إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطوا هذا القُفاز**

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-19-2024, 05:28 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-03-2017, 07:57 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطوا هذا القُفاز**
                  

01-03-2017, 08:02 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    مدخل :
    الإخوة والأخوات ، أبنائي وبناتي يسرني ونحن نستقبل فاتحة عام جديد ، جعله الله عاما سعيدا ومباركا وواعدا بالأمن والسلام والرخاء على وطننا وشعوبة ،
    وتمشيا مع مبادرة شبابنا وشاباتنا وإرادتهم وإرادتهن الصلبة الماضية نحو التغيير، وبناء دولة الديموقراطية والعدالة والسلام ، ودعوتهم الصارمة الملحة للعصيان المدني وأشكال الحراك السلمي ،
    وما لاقته الدعوة من زخم إعلامي تغلغل بين كافة قطاعات الشعب السوداني ، ثم ولج لوسائل الإعلام الخارجي ، إلى الحد الذي أربك قيادات الحكم ، ودفعها لخانة المدافع عن أوضاع تشهد الدنيا بمأزوميتها .
    يسرني أن أعرض عليكم وعلى القوى السياسية الممانعة مدنية كانت أم مسلحة ، مسودة لميثاق التغيير والبديل الانتقالي ، يكون سبيلا جامعا وخارطة طريق نحو تحالف عريض ، أقترح تسميتة بـ ( حلف البديل الانتقالي ) إن لمستم في ذلك ملاءمة ،
    يُسكت الالسن المتسائلة حائرة كانت أم ساخرة ، ويردم الفجوة بين نشاط الشباب والفعاليات السياسية العاملة في ذات المنحى ، ويجتذب ثقة الناس ، ويكون عونا وموجها ومنظما للفترة الانتقالية.
    هو جهد تحريت فيه الدقة وعوامل التوافق قدر استطاعتي ، مع الوضع في الاعتبار تقليص لمصروفات الفصل الأول من الميزانية العامة للدولة على المستويين القومي والولائي في المرحلة الانتقالية ،
    دون ضغوط غير محتملة على كاهل الذين يكلفون بتلك المسؤوليات الانتقالية ، أملا أن يجد القبول والاستحسان من كافة القوى والفعاليات العاملة على التغيير ، ويعينها على تأسيس بديل توافقي انتقالي ، بعد مناقشته وتمحيصه والتوقيع عليه .
    وللأمانة ومن باب حفظ الحقوق ، لا أدعي أن كل ما حوته هذه الورقة من نصوص هو من بنات أفكاري ، فهو في حقيقته تصور توافقي لجهود ومواثيق عديدة ، أنتجها ووضع لبنتها الحراك المعارض للنظام ،
    بدءا بميثاق أسمرا للقضايا المصيرية ، ثم ميثاق الفجر الجديد للجبهة الثورية ، وميثاق مجموعة نداء السودان ، والاجماع الوطني ، ودستور الجبهة الوطنية العريضة للفترة الانتقالية ، والدستور الانتقالي لسنة 2005م ،
    وما انتهى إليه الحوار الوطني والمجتمعي ، واضعا في الاعتبار البرامج التي صاغتها الحركات المسلحة ، والقوى السياسية المدنية ، في أدبياتها السياسية ورؤيتها حول طبيعة الدولة السودانية ، ونظام الحكم الراشد المأمول .
    ولعل من الواجب الأخلاقي وأنا أضع بين أيديكم هذا المسودة ، أن أزجي الشكر للأخ الأستاذ هشام هباني ، الذي كان له قصب السبق في توجيه الدعوة لمجموعة مميزة من القانونيين ، أنشأ لهم قروب بالواتساب ، ملتمسا منهم وضع مسودة لدستور يحكم الفترة الانتقاليه ،
    يكون هاديا ومرشدا ، وجامع لإرادة القوى العاملة على تغيير النظام على صعيد واحد ، وكان أول المستجيبين للدعوة بطريقة منهجية عملية ، هو الأستاذ المحامي علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة متعه الله بالصحة ، إذ تفضل علينا بعرض مشروع لدستور انتقالي ،
    تمت مناقشته من قبل الإخوة بالحزب الجمهوري ، وعرض نفر من الزملاء الأفاضل ملاحظاتهم لما يمكن أن يكون عليه ميثاق الفترة الانتقالية .
    على ضوء ذلك كله ، عنّ ليّ إجتراح هذه الوثيقة ، ووضعها أمامكم سهما ضمن أسهم هذا الحراك العظيم المتطلع لمستقبل مشرق لهذا الجيل المبدع ، وأرضية تنطلق منها القوى المعنية متوحدة ،
    لكي تمضي مسيرتها بإذن الله سلسة على دروب المهام المطلوب إنجازها في الفترة الانتقالية .
    ولا استكف نفل هذه المسودة لمجموعاتكم وأحزابكم ، لمناقشة محتواها ، تصحيحا وتنقيحا أو تعديلا أو إضافة أو إلغاء ، فالهدف والغاية في نهاية المطاف هو الوصول لمسودة تحصد التوافق، وتؤسس للبديل المُنجز للمهام الانتقالية الجسيمة المرتقبة ،
    بالكيفية التي ينشدها شعب صبر على الضيم لعقدين ونيف.
    ختاما آمل ألا يثنيكم طول المكتوب و لغة القانون الجامدة ، عن متابعة القراءة والتمحيص والاسهام بالراي والمناقشة ، ، فأنت المعني وأنت صاحب الشرعية والحق الأصيل أولاً وأخيراً.
    وبالله التوفيق.
    ** يمكن لغير الأعضاء إبداء رؤيتهم من خلال الايميل:
    [email protected]
                  

01-03-2017, 08:13 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    QUOTE] (1)
    بسم الله الرحمن الرحيم
    **مسودة ميثاق التغيير والبديل الانتقالي**
    محمد علي طه الملك
    قاض سابق
    خبير قانوني وباحث.
    لفت انتباه :
    مع أكيد تقديري ألفت إنتباهكم بأنكم سوف تلحظون وجود نصوص محذوفة في هذه النسخة المطروحة عليكم ، وهي واضحة في الترقيم ، رأيت ذلك لكونها نصوص حساسة يجب أن يكون التداول حولها قاصرا على قيادات التنظيمات والفعاليات التي تقود وتنفذ التغيير دون سواهم في المرحلة الحالية ، لأنهم المعنيون بإدارة الفترة الانتقالية.

    ديباجة : ( قابلة للإضافة والتعديل)

    ** لما كانت إرادة الشعب السوداني و قواه الحية ، منادية بتغيرات جذرية تطول شكل الدولة ومؤسساتها ونظام حكمها ، وحقوق وواجبات مواطنيها ، من خلال مقررات مؤتمر دستوري يعيد للشعب سلطتة ليحكم نفسه بنفسة مرورا بفترة انتقالية.

    ** وإذ ندرك أن ثمة روابط مشتركة توحد بين جميع كيانات المجتمع السوداني و ثقافاته وإثنياته المتنوعة و تشكل معاً تراثاً مشتركاً.

    ** وإذ يقلقنا أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت وبأي كيفية ، في وطن تحده ثمانية دول ، جلها لا تتمتع بنظم مستقرة بما يهدد أمنه الحدودي والاقتصادي والاجتماعي.

    ** وإذ ندرك أن الأنظمة العسكرية والشمولية التي حكمت وتحكمت على رقابنا لنصف قرن ونيف من عمر استقلالنا ، ما كانت لتأتي لولا الضعف الذي اعتري ممارساتنا لمفاهيم الوطنية وقيم الديموقراطية ، شعوبا ونخبا وأحزاب ، وغياب استراتيجية وطنية تأسس لدولة المواطنة والعدل والحكم الراشد.

    ** وإذ تجارب الحكم السابقة وبوجه أخص الانتقالي منها ، لم تكن مبشرة ولا ممهدة لتأسيس حكم مستقر ومستدام ، يفتح أبواب التنمية والرخاء ، وينشد الأمن والسلام ، ويحقق الوحدة الوطنية بين تكوينات البلاد الاجتماعية المتنوعة ، ويرتقي بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.

    ** وإذ القوى الوطنية المعنية بالتغيير بمختلف قئآتها العمرية ، اجتمعت على مباديء وقيّم تؤسس على المواطنة ، والحرية ، والإخاء ، والمساوة ، ودولة المؤسسات القائمة على العدل واحترام حقوق الإنسان ، والتداول السلمي للسلطة .

    ** وإذ تدعو إلى تأسيس وبناء دولة مدنية على النمط الاتحادي ، ومفاهيم ونظم الديموقراطية التعددية ، بروح وطنية عالية متجردة تستنكف استغلال الشعارات الدينية مطية في العمل السياسي ، وتنبذ العنف والعرقية والفبلية والجهوية والعصبيات العقدية ، ويكون فيها البرنامج الانتخابي الملتزم بنصوص الدستور ، محور التنافس على التداول السلمي للسلطة بين الفعاليات السياسية .

    ** وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها ، هزت ضمير الإنسانية بقوة ، ووضعت البلاد وشعبها على حافة الهاوية ، واسم البلاد في قائمة التصنيفات العالمية للدول الراعية للإرهاب والفساد الإداري.

    ** وإذ تؤكد أن جرائم الفساد الممنهج ، والظلم ، والحرب ، والعنصرية ، واضطهاد المرأة ، وكافة الجرائم ضد الإنسانية ، من أخطر الجرائم التي فتكت بالنسيج الاجتماعي ، وظلت تثير قلق المجتمع الدولي بأسره ، يجب ألا تمر دون عقاب ، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو عادل و فعال ، وجبر الأضرار، وإجراء مصالحة وطنية من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني .

    ** وإذ تدرك أن المرحلة الانتقالية ليست مجرد تغيير لشخوص أو وجوه الحكام ، بل ذات مهام ضرورية تؤسس لمفاهيم التداول السلمي للسلطة ، واستقرارها المستدام على مبادئ المواطنة وقيم الحرية والمساواة.
    تعاهدنا على الالتزام بهذا الميثاق ليكون حاكما على الفترة الانتقالية وهاديا لنا بعد التوقيع عليه.
    (( نحن الموقيعين أدناه قيادات التنظيمات الشبابية والطلابية والنسوية والنقابية ، وفعاليات المجتمع المدني ، والأحزاب والتحالفات السياسية والحركات المسلحة والتجمعات المطلبية العاملة على اسقاط النظام وتغييره ، نعلن انضمامنا ( لحلف البديل الانتقالي ) و نعاهد الله والشعب على التكاتف فيما بيننا من خلال هذا الحلف لحماية الفترة الانتقالية واحترام هذا الميثاق و اللالتزام التام بما جاء فية ، والعمل به خلال الفترة الانتقالية بتجرد وشفافية ، ولن نسمح لأي تجمع أو فعالية سياسية لم تعلن انضمامها لهذا الحلف و توقع هذا الميثاق قبل سقوط النظام ، من الانضمام لهذا الحلف أو القيام بأي نشاط سياسي / ديني / اجتماعي خلال الفترة الانتقالية ونشهد الله على ذلك))
    التوقيعات :
    .
    .
    .

(عدل بواسطة محمد على طه الملك on 01-04-2017, 11:56 PM)

                  

01-03-2017, 08:28 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: (2)
    اسم الوثيقة ومدة سريانها

    (1) ** تُعرف هذه الوثيقة (بميثاق التغيير والبديل الانتقالي لسنة ... ) تجيزه القوى العاملة على إسقاط النظام الشمولي الحاكم في السودان وتغييره ، يعمل بها خلال الفترة الانتقالية المتفق عليها على ألا تزيد عن الخمس سنوات ، وتظل سارية حتى يجاز دستور دائم للبلاد.
    (1) (أ) بإجازة ميثاق التغيير والبديل الانتقالي من القوى المنضوية تحت حلف البديل الانتقالي ، يعتبر الدستور الانتقالي الساري ، وأي دساتير ولائية ملغية ، على أن تظل المعاهدات والاتفاقات الدولية ، والالتزامات المترتبة عليها سارية إلى أن تلغى أو تعدل .
    (1) (ب) تظل القوانين واللوائح الصادرة سارية المفعول ، ما لم تتناقض مع نصوص هذا الميثاق ، أو تُعدّل أو تلغى .

    (2) ** تعريفات:
    (**) حلف البديل الانتقالي:
    يقصد به الأحزاب والحراكات المسلحة والمجوعات النقابية والتنظيمات النسوية والشبابية والطلابية وفعاليات المجتمع المدني الممانعة ، التي عملت على إسقاط النظام و تغييره ، ولا يشمل هذا التعريف أي فعالية سياسية أو نقابية أو اجتماعية أو طائفية أو تنظيم أو حركة مدنية أو مسلحة لم تعلن انضمامها للحلف لانفاذ التغيير قبل سقوط النظام الحاكم .
    (**) ميثاق التغيير والبديل الانتقالي
    على الرغم من تعريف المادة (ا) يشار لميثاق التغيير والبديل الانتقالي فيما بعد في هذه الوثيقة بالميثاق.
    (**) مجلس الميثاق الانتقالي:
    يشار إليه في هذا الوثيقة بمجلس الميثاق ، وهو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في الدولة ، يؤسس ويعمل وفق هذا الميثاق والقوانين واللوائح الصادرة عنه.
    توضيح :
    جاءت الأفضلية في استخدام مُعرّف (مجلس الميثاق ) ، وهو مُعرّف غير تقليدي ، عوضا عن الجمعية أو المجلس التشريعي ، على الرغم من اختصاصه بمهام تشريعية ورقابية مشابهة ، بسبب أن العضوية يتم اختيارها توافقا لا انتخابها لطبيعة المرحلة الانتقالية ، فضلا عن أن المهام التي يوكلها الميثاق لهذا المجلس ، ليست بطبعها من المهام المألوفة في اختصاصات المجالس والبرلمانات التشريعية ، إذ أن للمراحل الانتقالية خصوصيتها وضرورتها التي ينبغي وضعها في الاعتبار، لكي تنجز المهام المطلوبة منها على أكمل وجه.
    (**) مجلس رأس الدولة الانتقالي
    ويشار إليه في هذا الميثاق برأس الدولة ، وهو أعلى سلطة تنفيذية في البلاد ، يؤسس ويعمل وفق نصوص هذا الميثاق والقوانيين واللوائح الصادرة عنه.
    (**) الفساد:
    كلمة الفساد الواردة في هذا الميثاق والقوانين السارية ، يقصد بها إساءة استغلال المنصب الحكومي لتحقيق مكاسب شخصية ، أو سوء استخدام السلطة العامة لتحقيق ربح أو منفعة خاصة ، أو بغرض الإضرار بآخر أو آخرين ، كما يقصد بها أي شخص حصل على وظيفة أو ترقية بسبب سياسة التمكين ، أو حصل على ربح ، أو منفعة ، أو خدمة كنتيجة مباشرة من استغلال أحد معارفه لسلطته ، أو عن طريق الرشوة ، أو بسبب انتمائه لتنظيم موالي للنظام ، سواء خلال فترة حكم الانقاذ أو في الفترة الانتقالية.
    (**) شاغلوا المناصب الدستورية:
    يقصد بهم رئيس وأعضاء رأس الدولة ، رئيس وأعضاء مجلس الميثاق ، القضاة ، أصحاب المناصب الوزارية ، الولاة.
    (**) شخص :
    تعني الشخص الطبيعي والاعتباري.
    (**) العضوية:
    يقصد بها الشخص الطبيعي ذكرا كان أم أنثى.
    (**) حقوق الإنسان والحريات الأساسية:
    يقصد بها في هذا الميثاق الحقوق والحريات الأساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فالحرية قيمة ضرورية يجب حمايتها مالم يساء استخدامها بغية الإضرار بأمن البلاد وأستقرارها أو المصلحة العامة ، أو الهروب من المسؤولية الجنائية ، أو إحداث الفوضى وإثارة الفتن ، سواء إبان فترة حكم الانقاذ أو بعدها .

    (عدل بواسطة محمد على طه الملك on 01-03-2017, 08:37 AM)

                  

01-03-2017, 08:34 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    شلامات يا حيدر ..
    شكرا ياخي ويبدو أنك رفعت مداخلتك متلازمة مع رفعي للموضوع فحدث الخلط ..
    سوف اعيد الترتيب
                  

01-03-2017, 08:44 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: (3)
    الباب الأول
    سلطات ومهام الفترة الانتقالية
    (3) ** مهام الفترة الانتقالية :
    ** وقف الحرب وإجراء التسويات والمصالحات ورتق النسيج الاجتماعي ، و جمع وتجفيف الأسلحة الآلية المنتشرة خارج مؤسسات الدولة الرسمية ، وتحريم حيازتها أو الاتجار فيها بين المواطنين .
    ** إعادة هيكلة وتنظيم مؤسسات الدولة .
    ** حل الأحزاب والتنظيمات والمؤسسات التي أسسها النظام السابق ، ومصادرة ممتلكاتها لصالح الدولة ، ما لم تكن انضمت لحلف البديل الانتقالي قبل سقوط النظام ووقعت على هذا الميثاق.
    ** إنجاز محاكمات قادة انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م ، وكل من شارك أو ساعد أو حرض عليه ، وكل من أرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ، أو شارك أو ساعد أو حرض على ارتكابها .
    ** محاربة الفساد واسترداد المال العام المنهوب من قبل أفراد أو مؤسسات ، ومحاكمة الجناة وتفعيل قانون الثراء الحرام.
    ** العمل على فرض هيبة الدولة داخليا والالتزام بالقانون .
    ** حل وتحريم إنشاء أي مليشيات شعبية أو قوى مسلحة خارج القنوات الرسمية لقوات الدولة النظامية ، ومحاربة الأرهاب بكافة أشكاله.
    ** العمل على استرداد مكانة السودان في المحيط الدولي ، وتحسين علاقاته الدولية.
    ** العمل على رفع العقوبات المفروضة على الدولة ، والسعي لاعفاء السودان من ديونه الخارجية .
    ** وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ، ومحاربة الفقر ببرامج تنموية إنتاجية مدروسة بعناية.
    ** إصدار وتعديل والغاء التشريعات والقوانين والمعاهدات .
    ** عقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية ، يضع مسودة للدستور الدائم ، يقرر فيها مبادئ وأسس الحكم وشكل الدولة ونظامها السياسي الواجب تضمينه في الدستور الدائم ، وتودع المسودة لدي مجلس راس الدولة الذي يقوم بايداعها أمام البرلمان المنتخب في جلسة انعقاده الأولى .
    ** تنظيم العمل السياسي ، وتشريع القوانين المنظمة له ، والاعداد للانتخابات العامة وتشكيل اللجنة القومية المختصة بذلك.
    ** الاهتمام بدور الشباب والرياضة وإعلاء قيّم العمل الطوعي ، وبذر الروح الوطنية.
    ** عقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة لدراسة ومراجعة مناهج التعليم ، وواسائل تحسين الخدمة العامة ، وتقييم مهام القوات النظامية ودورها الوطني والاجتماعي.
    ** العمل على توطيين النازحين ، وضبط حدودنا الوطنية ، وتسوية النزاعات الحدودية بما فيه مصلحة الوطن.
    ** أي مهام أخري مطلوبة في المرحلة الانتقالية .
    (3/أ) تُنجّز مهام الفترة الانتقالية بواسطة مؤسسات السلطة الانتقالية المبينة في هذا الميثاق.
    مؤسسات السلطة الانتقالية
    (4) ** تتكون السلطة الانتقالية من مؤسسات على المستوى القومي والولائي وهي : مجلس الميثاق الانتقالي ، السلطة القضائية ، السلطة التنفيذية على المستوى القومي والسلطة الولائية ، وتمارس الصلاحيات المبية في هذا الميثاق.


                  

01-03-2017, 08:51 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: (4)
    الفصل الأول
    مجلس الميثاق الإنتقالي

    (5) ** هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية وتأسيسية للفترة الانتقالية.
    (أ) يتم الاتفاق بين كتلة حلف البديل الانتقالي ، على عدد واسماء عضوية مجلس الميثاق ، مع وجوب تمثيل النساء والشباب والاتحادات والنقابات المهنية ، ويحدد هذا الميثاق المهام وشروط العضوية وأسباب اسقاطها.

    (6) ** مهام مجلس الميثاق
    توكل المهام التالية لمجلس الميثاق :
    (أ) اختيار أعضاء مجلس رأس الدولة ، والتوصية باسقاط العضوية وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الميثاق.
    (ب) التوصية باختيار أو عزل الوزراء والولاة ، وشاغلي المناصب القيادية في مؤسسات الدولة وشركاتها ، ورفعها لرأس الدولة لانفاذها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الميثاق.
    (ج) تعديل هذا الميثاق ، سن و إجازة مشروعات القوانين والمعاهدات ، ومراجعة أي قانون أو معاهدات أو اتفاقات أو حقوق رتبها الدستور السابق ، و أي مراسيم سيادية سابقة ، و التوصية بها لرأس الدولة للمصادقة عليها أو الغائها أو تعديلها.
    (د) الرقابة على أداء الوزارات ، ورفع التوصيات لرأس الدولة لمحاسبة منتسبيها.
    (د/1) يحق لمجلس الميثاق رفع توصية لرأس الدولة لمحاسبة أو عزل الوالي ، إذا وجدت ضده شبهة فساد أو تقصير في الواجبات الوظيفية .
    (هـ ) الإعداد والدعوة للمؤتمر الدستوري وإجازة توصياته وإيداع مسودتها لدى رأس الدولة.
    (و ) التوصية بإنشاء المفوضبات القومية وإجازة القوانين المنظمة لعملها ومخصصات منسوبيها وترشيح رؤساء وعضوية المفوضيات ورفعها لرأس الدولة لانفاذها.
    (ز) التصديق على إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ أو إنهائهما.
    (ح) مناقشة وإجازة الميزانية العامة وتوصيات المراجع العام.
    (ط) اعتماد وتعديل أو الغاء الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع.
    (ي) استدعاء الوزراء والقيادات التنفيذية في الدولة ا لتقديم تقارير عن خطط وبرامج الأداء التنفيذي للحكومة واستجوابهم .
    (ك) إجازة توصيات مجلس رأس الدولة بإلغاء أو تعديل المفوضيات القومية.
    (ل) التوصية لراس الدولة بحل جميع الاتحادات والنقابات والأحزاب و الحركات وكافة تنظيمات المجتمع المدني غير المنضوية تحت حلف البديل الانتقالي ، وإصدار قوانين جديدة تنظم عملها .
    (م) التوصية لرأس الدولة بمشروعات الخطط والبرامج الموجهة لسياسة الدولة ومهام الفترة الانتقالية للمصادقة عليها .
    (ن) التوصية لرأس الدولة بعدد الحقائب الوزارية المناسبة للفترة الانتقالية، وترشيح الوزراء.
    (س) إصدار القوانيين واللوائح المنظمة لعمل المجلس ، وأي مهام ضرورية أخرى يكلف بانجازها من قبل رأس الدولة.
    (ع) يجوز لمجلس الميثاق استدعاء أي موظف عام ، أو أي شخص آخر للإدلاء بشهادة أو ابداء رأي أو مشورة.
    (ف) إجازة التعديلات اللازمة على القانون الجنائي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة والتعذيب خلال فترة حكم الانقاذ ، ومحاكمة كل من يخطط أو يسعى أو يشتبه أنه يخطط أو يسعى لقلب الحكم في الفترة الانتقالية.
    (ص) إجازة التعديلات والعقوبات المشددة في القانون الجنائي على الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ف) وجرائم الاتجار بالبشر أو أعضائهم ، والاتجار في الأسلحة والزخائر غير المرخص بها أو حيازتها ، والاتجار في المخدرات أو حيازتها ، والاتجار في العملات الأجنبية.
    (ق) وضع خطط ومشروعات القوانيين التي تمييز المناطق المتأثرة بالحرب ، وعلاج آثارها وجبر أضرارها بتنميتها وتعميرها ، وأعتماد آلية العدالة الانتقالية لإجراء المصالحة الوطنية ، ورتق النسيج الاجتماعي، ونزع أسلحة الأهالي الفتاكة وتحريم حيازتها ، وإعادة توطين النازحين .
    (ش) أي توصيات أخرى لمستجدات يراها ضرورية لمهام الفترة الانتقالية.
    (ت) لا يجوزلمجلس الميثاق التداول أو التحقيق في أية مسألة بيد الفضاء أو النيابة.

    (7) ** طريقة عمل مجلس الميثاق ومقره ومخصصاتهم
    (أ) يعمل مجلس الميثاق وتحدد مخصصات عضويته وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمله .
    (ب) يجوز توزيع العضوية في شكل لجان عمل .
    (ج) تصدر توصيات وقرارات المجلس بالنسبة التي يحددها قانون المجلس.
    (د) يتم اختيار رئيس مجلس الميثاق ونائبه بالتوافق بين العضوية ، أو الاقتراع السرى بنسبة الثلثين على ألا يكونا من جهة واحدة أو حزب أو تنظيم واحد.
    (هـ) يبين قانون المجلس ولوائحة مهام رئيس مجلس الميثاق الوظيفية.
    (و) مدة رئاسة مجلس الميثاق ونائبه سنة ميلادية واحدة من تاريخ انعقاده ، ويتم اختيار رئيس ونائب له من بين العضوية ، بالكيفية المبينة في المادة (7/د) خلال الشهر الأخير لانقضاء الولاية ، ولا يفقد الرئيس ونائبة اللذان انقضت فترتهما عضويتهما في المجلس بذلك السبب.
    (ز) الاصل في طبيغة عمل مجلس الميثاق إيجازي بسبب طبيعة المرحلة ، سواء تعلقت توصياته بمشروعات القوانين أو المعاهدات والاتفاقات.
    (ح) يعين ويحاسب ويعزل مجلس الميثاق بالتوافق بين عضويته ، أمينا عاما لمجلسه من ذوي الخبرة والكفاءة ، لا يقل عمره عن الأربعين وفق الشروط المقررة لأهلية عضو مجلس الميثاق في المادة (8/أ).
    (ح/1) الأمين العام هو المسؤول الإداري المشرف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس .
    (ط) يتولى رئيس مجلس الميثاق رئاسة جلسات المجلس ، ويضبط نظامه ، ويشرف على شؤونه الإدارية ، ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.
    (ي) المقر الرسمي لمجلس الميثاق وأجهزته الإدارية مباني البرلمان السوداني بامدرمان.
    (ك) يكون النصاب العادي لانعقاد مجلس الميثاق أكثر من نصف أعضائه ، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات عرض مشاريع القوانين .
    (ل) تكون جلسات مجلس الميثاق علنيةً وتُنشر مداولاته ، ويجوز بثها إعلامياً ، ومع ذلك يجوز أن يقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.
    (م) يكون للأعضاء الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية ، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام الائحة ، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية ، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.
    (8) ** شروط اكتساب عضوية مجلس الميثاق أو فقدانها :
    (أ) أن يكون سودانياً ، لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ، سليم العقل ، ملماً بالقراءة والكتابة ، لم تسبق إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي ، أو جريمة حرب أو تعذيب ، ( بقية الفقرات متعلقة بشروط العزل السياسي تناقش وتجاز بواسطة كتلة حلف البديل)
    (ب) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الميثاق ، و أي وظيفة دستورية أو تنفيذية اتحادية أو ولائية.
    ( ج) تسقط عضوية مجلس الميثاق ، بانقضاء الفترة الانتقالية ، أو بقرار الأغلبية في الحالات التالية :
    (ج/1) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بقرار طبي .
    (ج/2) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
    (ج/3) الغياب عن جلسات الانعقاد بصورة راتبة تحددها اللوائح دون عذرمقبول.
    (ج/4) الاستقالة .
    (ج/5) الإعفاء بقرار يصدره مجلس الميثاق بطلب من الكتلة السياسية التي ينتسب لها.
    (د) عند خلو مقعد العضو ترشح الكتلة التي ينتسب إليها خلفا له خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سقوط العضوية .


                  

01-03-2017, 09:16 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: (5)
    الفصل الثاني

    السلطة التنفيذية الانتقالية
    (9) ** تتكون من مجلس راس الدولة ، والوزراء ، و الولاة ، و يتم اختيارهم وعزلهم ويؤدون المهام الموكلة إليهم وفق أحكام هذا الميثاق والقانون.

    الصلاحيات التنفيذية الانتقالية على المستوى القومي

    (10) ** تمارس السلطة التنفيذية الانتقالية على المستوى القومي الاختصاصات التالية :
    * الدفاع والأمن وحماية الحدود.
    * الشئون الخارجية والتمثيل الدولي.
    . * الجنسية والتجنس
    * جوازات السفر والتأشيرات.
    * الهجرة والأجانب.
    * العملة وسك العملة والرقابة على سعر الصرف.
    * النيابة العامة والشرطة ( بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية وتنسيق الشئون الجنائية الثنائية والإقليمية والدولية والمعايير والنظم، بما فيها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية )
    * تحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية ، والموظفين الآخرين في الحكومة القومية.
    * الخدمات البريدية.
    * الطيران المدني.
    * النقل البحري.
    * المنارات.
    * الملاحة والشحن.
    * الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية.
    * البنك المركزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العملات الورقية.
    * الكمبيالات والسندات الأذنية.
    * الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت.
    * الأرصاد الجوي.
    * إنشاء السجون القومية وصيانتها.
    * الجمارك ورسوم الإنتاج والصادر.
    * حقوق الملكية الفكرية، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف.
    * العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني.
    * إبرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان.
    * الديون القومية والاقتراض على أساس الائتمان العام.
    * التعداد القومي والمسوحات والإحصائيات القومية.
    * حالات الطوارئ القومية.
    * النقل الدولي والنقل فيما بين الولايات، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانئ البحرية والسكك الحديدية.
    * المرافق العامة القومية.
    * المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني.
    * التخطيط والسياسة الاقتصادية الوطنية.
    * هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد المياه المشتركة فيما بين الولايات ، أو أية نزاعات تنشب بين الولايات الشمالية ودولة جنوب السودان.
    * الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية.
    * الضريبة القومية وتحصيل الإيرادات القومية .
    * الميزانية القومية.
    . * تنفيذ القوانين التي تنظم العمل السياسي والانتخابات القومية ،ومراقبتها بواسطة المفوضية القومية للانتخابات
    . * إصدار البطاقة الشخصية الوطنية
    * مراجعة تقارير الأداء في كل ولاية وتقيمها .

    مجلس راس الدولة مهامه وأهلية عضويته
    (11) ** مجلس رأس الدولة هو رأس السلطة التنفيذية في البلاد ، ويحدد مجلس الميثاق وفقا لأحكام المادة (6) (أ) عدد عضويته واسمائهم مع مراعاة التنوع الجهوي و ألا يتجاوز عددهم عن السبعة.
    (أ) يتولى رأس الدولة مهامه بمجرد أداء عضويته القسم وفق الصيغة المبينة في الميثاق أمام رئيس مجلس الميثاق ورئيس المحكمة الدستورية .
    شروط الأهلية لعضوية مجلس رأس الدولة :
    (12) ** أن يكون سودانياً بالميلاد ، سليم العقل ، لا يقل عمره عن أربعين عاماً ، ملماً بالقراءة والكتابة ، ( بقية الشروط تتعلق بالعزل السياسي تناقش وتجاز بواسطة حلف البديل )
    سقوط العضوية :
    تسقط عضوية رأس الدولة في أي من الحالات التالي:
    (أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بقرار طبي .
    (ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
    (ج) الاستقالة .
    (د) حجب الثقة من مجلس الميثاق بأغلبية الثلثين من عضويته ، أو التوصيه لرأس الدولة بموجب طلب من الكتلة السياسية المنتسب لها..
    (هـ) بانقضاء الفترة الانتقالية.
    (ز) عند خلو مقعد العضو يرشح مجلس الميثاق خلفا له خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سقوط العضوية .

    مهام مجلس رأس الدولة :
    (13) ** مهام مجلس رأس الدولة بالاضافه لماهو منصوص عنها في هذه الوثيقة ، فهو يتولى كافة المهام المكفولة لرئيس الجمهورية .
    (1) تمثيل الدولة في المحافل الدولية.
    (2) صيانة أمن البلاد وحماية سلامتها .
    (3) يشرف على المؤسسات التنفيذية ويرافب ادائها ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة.
    (4) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية والقيادات العليا التنفيذية والعسكرية في الدولة ومؤسساتها ويعزلهم وفقاً لنصوص هذا الميثاق.
    (5) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الميثاق.
    (6) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الميثاق.
    (7) يصادق على تعديلات الميثاق، ويصادق ويلغي التشريعات و القوانين وفق أحكام هذا الميثاق.
    (8) يصادق على أحكام الاعدام.
    (9) يسعى لتحسين علاقات البلاد الخارجية ويعتمد السفراء الأجانب.
    (11) يصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويعدلها أو يلغيها وفق أحكام هذا الميثاق.
    (12) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول هذا الميثاق.
    (13) إصدار مراسيم جمهورية بتشكيل محاكم خاصة لمحاكمة مدبري ومنفذي انقلاب الانقاذ على الحكم الديموقراطي ليلة الثلاثين من يونيو 1989م من العسكريين والمدنيين بمحاكم خاصة ، ومحاكمة كل من وجدت لجان التحقيق ضده أدلة تبرر محاكمته بتهمة الاشتراك أو المساعدة او التحريض أو تهمة فساد أو ثراء حرام .
    (14) المصادقة على مشروعات وخطط سياسات الدولة للفترة الانتقالية وبرامجها وإحالتها للجهات التنفيذية الأخرى.
    (15) المصادقة على عدد الحقائب الوزارية ووزرائها والحقائب التنفيذية في الولايات وفق توصية مجلس الميثاق الوطني .
    (16) مراجعة تقارير الأداء الدورية للوزارات و الولايات واتخاذ الاجراءات.
    (17) مصادرة كافة شركات ومؤسسات ومنظمات حزب المؤتمر الوطني الحاكم وشركاه ومقرَاتها وأملاكها العينية والمنقولة وأموالها في البنوك الداخلية والخارجية .
    (18) إذا كانت الشركات والأملاك والأموال المذكورة في الفقرة (17) يشتبه أنها مسجلة أو في حيازة أو تحت إدارة شخص او اسم عمل تصادر لصالح الدولة ، إذا ثبت أمام لجنة التحقيق المشكلة بموجب الفقرة (20) صحة الشبهة ، ويحال الأشخاص للتحقيق معهم بموجب القانون.
    (19) حجز أملاك ومنقولات وأموال قيادات الانقاذ التنفيذية و السياسية منذ 1989م سواء كانت في السودان أو خارجه ، وسواء كانت باسمائهم او باسم أي من أسرهم أو اقاربهم من الدرجة الأولى والثانية ، سواء كانوا يشغلون مناصبهم أو أحيلوا عنها.
    (20) تشكيل لجنة أو لجان تتولى التحقيق فيما نص عليه في الفقرات (17) (18) (19) بعد أداء القسم أمام رأس الدولة وتنجز مهامها خلال فترة زمنية يحددها رأس الدولة في لائحة التشكيل ، وتحيل اللجنة الأشخاص الذين وجدت ضدهم أدلة معقولة للمحاكمة.
    (21) تشكيل لجنة أو لجان من اختصاصيين يرأسها المراجع العام أو من ينوب عنه تتولى مراجعة البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في البلاد ، وكافة شركات ومؤسسات الأموال والبورصة ، وبحث ودارسة الصيغ الاسلامية التي تدار بها دولة الأموال في البلاد، من حيث جدواها وأثرها على الفئات الضعيفة ، ومردودها الاقتصادي على البلاد ، ورفع توصياتها لرأس الدولة لاتخاذ ما يراه من قرارات.
    (22) تشكيل ورش عمل من اختصاصيين أو مؤتمرات لبحث ودارسة المشكلات الاقتصادية أو الأمنية أوالتعليمية أو الاجتماعية أو الصحية أو الانتاجية أو الثقافية أو البيئية أو السكانية أو أي مشكلات اخرى ذات طابع جمعي ، ورفع توصياتها لرأس الدولة لاتخاذ ما يراه من قرارات.
    (23) حل جميع الاتحادات والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لحين صدور قانون ينظم أعمالها .
    (24) لحين صدور القانون المشار إليه في القرة (23) يجوز لتجمعات المحامين والنقابات والمنظمات والجمعيات الخيرية ترشيح ثلاثة يسمي أحدهم وزير العمل بموافقة مجلس الميثاق الوطني ليمثل تجمعاتهم خلال الفترة الانتقالية ، إذا لم تكن من المنظمات والجمعيات المنضوية تحت فعاليات النظام السابق أو صدر بشأنها قرار يمنع ممارستها لنشاطها نهائيا.
    (25) أي مراسيم ضرورية تفرضها ظروف المرحلة ، أو توصيات أخرى من مجلس الميثاق الوطني.
    (26) قرارات رأس الدولة إما إدارية قابلة للطعن أمام المحاكم ، أو بمراسيم جمهورية سيادية .
    (27) قرارات رأس الدولة الصادرة بمراسيم جمهورية غير قابلة للطعن أمام أي جهة قضائية ، ولكن يجوز لمجلس رأس الدولة مراجعتها بالتعديل أو الإلغاء بالاجماع.

    طريقة عمل مجلس رأس الدولة ومقره الرسمي:
    (14) ** يعمل رأس الدولة والإدارات التابعة له وفق نصوص هذا الميثاق والقانون الذي يجييزة مجلس الميثاق الوطني مشتملا على القواعد التالية :
    (أ) أن تكون رئاسة مجلس رأس الدولة ونيابته دورية تناوبية سنوية بين الأعضاء ، تحسب بالسنة الميلادية من يوم تولى المنصب رسميا.
    (ب) عند انقضاء مدة السنة الرئاسية ، يختار مجلس الميثاق الوطني رئيس ونائب له من بين عضوية رأس الدولة ، على ألا يكون انتمائهما لجهة جغرافية واحدة أو تنظيم واحد ويتم الاختيار بالتوافق أو الاقتراع بنسبة الثلثين .
    (ج) لايفقد الرئيس ونائبه اللذان انقضت دورتهما عضويتهما في مجلس راس الدولة .
    (د) لا يجوز اجتماع رئاسة مجلس الميثاق ورئاسة مجلس رأس الدولة بيد حزب أو تنظيم واحد خلال السنة الرئاسية ، كما لا يجوز لأي عضو الجمع بين عضوية المجلسين.
    (هـ) مع الوضع في الاعتبار نض المادة (13) الفقرة (27) تتخذ قرارات رأس الدولة بروح الزمالة التوافقية وإن عز ذلك فبالأغلبية.
    (و) يكون لمجلس راس الدولة جهاز إداري من ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة ، يتم اختيارهم بالتشاور مع مجلس الميثاق ، ويكونون تحت إشراف راس الدولة ، وهو المسؤول عن محاسبتهم وإعفائهم .
    (ز) مباني القصر الجمهوري والقصور الرئاسة الأخرى مقرات رسمية لرأس الدولة والإدارات التابعة له.

    :الوزرات الانتقالية وصلاحياتها
    (15) ** يصادق رأس الدولة بناء على توصيات مجلس الميثاق على عدد الحقائب الوزارية على أسس قطاعية ، بحيث يكون لكل قطاع وزير.
    (15)(1) القطاعات الوزارية هي :
    -- قطاع الخدمات وتشمل :
    * وزير التعليم و الشباب والرياضة
    * وزير العمل و الخدمة العامة.
    * وزير الصحة .
    -- - قطاع الدفاع والأمن ويشمل :
    * وزير الدفاع .
    * وزير الداخلية.
    -- قطاع الخارجية والتعاون الدولي:
    * وزير الخارجية والتعاون الدولي.
    -- قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة والمياه
    * وزير الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة.
    -- قطاع التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والاستثمار .
    * وزير المالية والصناعة والتجارة والاستثمار.
    -- قطاع التخطيط العمراني والشؤون الهندسية والتوليد الكهربائي
    * وزير التخطيط العمراني والشؤون الهندسية.
    -- قطاع الشؤون الاجتماعية والإنسانية والعدل وحقوق الانسان.
    * وزير العدل والشؤون الاجتماعية والهجرة.

    (15)(1)(أ) لمجلس رأس الدولة بالتوافق مع مجلس الميثاق تعديل هذه القطاعات ووزاراتها بالحذف أو الاضافة ، أو إعادة الترتيب.
    (15)(2) يتشكل في كل قطاع مجلس قطاع يتكون من رؤساء الإدارات العليا في القطاع ، يرسه وزير القطاع .
    (15)(3) بجانب المهام الإشرافية والتنفيذية والفنية التخصصية لكل حقيبة وزرارية ، تعقد اجتماعات دورية بين رأس الدولة أو نائبه ووزراء القطاعات لاداء المهام التالية :
    (3)(أ) تنفيذ خطط وسياسة ومهام الدولة للفترة الانتقالية .
    (3)(ب) التداول حول تقارير اداء كل وزارة ، وبرامجها وخططها واتخاذ القرارات بشأنها.
    (3)(ج) أي مهام أو توصيات أخرى يراها مجلس رأس الدولة أو يقترحها الوزراء.
    (3)(د) تفاصيل مداولات وقرارات هذه الاجتماعات الدورية سرية ، لا يجوز لأي عضو أو من العاملين أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات ، مع ذلك يجوز لرأس الدولة أو من يفوضه إطلاع الرأي العام بملخص المعلومات والقرارات التي لا تقتضي السرية.

    (16) ** اختصاصات الوزراء تجري على النحو التالي:
    (أ) الوزير هو المسؤول الأول عن حسن الأداء في وزارته وتعلو قراراته على أي قرارات أخرى يصدرها أي مسؤول تنفيذي في وزارته ، ولا تراجع أو تلغى قراراته إلا من قبل رأس الدولة.
    (ب) يؤدى أي دور عام أو سياسي ، ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف سياسات الفترة الانتقالية.
    (ج) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض .
    (د) الوزير مسئول أمام مجلس رأس الدولة وملزم بقراراته.
    (هـ) لا يجوز الجمع بين الحقيبة الوزارية وعضوية أي من رأس الدولة أو مجلس الميثاق .
    (و) يؤدي الوزراء القسم أمام راس الدولة ورئيس القضاء حسب الصيغة المنصوص عنها في هذا الميثاق والبروتوكولات المعمول بها.
    (ز) لا يجوز للوزير الجمع بين منصبه وأي عمل إداري أوتجاري أو استشاري خاص
    أو لصالح جهة أخرى لم يكلف بها رسميا من رأس الدولة ، أو تدخل ضمن اختصاصاته الوزارية.

    (17) ** شروط أهلية الوزراء وسقوطها:
    (أ) عدا ما نص عليه في هذه المادة تقدر أهلية الوزير وتسقط بذات الشروط المنصوص عليها في المادة (8) وفقراتها في هذا الميثاق باستثناء الفقرة (ج 5) و(د).
    (ب) يرشح الوزير بتوصية من مجلس الميثاق لراس الدولة .
    (ج) أن لا يقل عمر المرشح عن الأربعين عاما .
    (د) يقال الوزير من منصبه بقرار من مجلس راس الدولة بالأغلبية وفق أحكام هذا الميثاق.
    (هـ) لا يجوز للوزير بعد إقالته الإفشاء باسرار العمل في وزارته ، أو أي معلومات لم تكن متاحه له لولا شغل هذا المنصب.
    (و) يجوز لأي شخص متضرر من أعمال وقرارات الوزارات الطعن فيها أمام القضاء المختص ، بعد استيفاء الطرق الإدارية القانونية للطعن.



                  

01-03-2017, 09:32 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: (6)
    الفصل الثالث
    السلطة الولائية
    (18) ** جمهورية السودان جمهورية لامركزية وتتكون من الولايات القائمة الآن دون أي تعديلات .
    (1) على الرغم مما جاء في المادة أعلاه ، يجوز لمجلس الميثاق بتوصية من مجلس الوالي التوصية لرأس الدولة بضمهم ولايتين أو أكثر بينهم حدود مشتركة في ولاية واحدة ، إن كانت تلك هي نتيجة الاستفتاء لرغبة الغالبية من جماهير تلك الولايات .
    (2) مستويات السلطات الولائية في انحاء السودان تتكون من سلطة تنفيذية ولائية ، وقضائية يقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين.

    الجهاز التنفيذي للولاية
    (18)(3) يتكون الجهاز التنفيذي في كل ولاية على النحو التالي:
    (3)(أ) الوالي ونائبه وأمانة الولاية ، يتم تعينهم وفق أحكام هذا الميثاق.
    (3)(ب) مجلس الوالي :
    يتكون من الوالي ونائبه ورؤساء الأجهزة التنفيذية في الولاية ، يعينهم مجلس راس الدولة بترشيحات من مجلس الميثاق بالتشاور مع الوالي ، ولا يفقد رؤساء المصالح المختارون مناصبهم ومهامهم التنفيذية في مصالحهم وإداراتهم العاملة في الولاية.
    (3/ب/1) مهام مجلس الوالي مهام تشاورية وفق ما نصت عليه المادة (9/18).
    (3)(ج) مجلس أمن الولاية يتكون من الوالي ونائبه وقيادات الأجهزة الأمنية في الولاية .
    وهو المعني بمراجعة تقارير أداء الأجهزة ووضع الخطط اللازمة لحماية الأمن العام.
    (3)(د) المحليات.

    شروط أهلية الوالي ونائبه وفقدانها
    (18)(4) أن يكون سودانياً ، لا يقل عمره عن الخامسة والثلاثين ، سليم العقل ، ملماً بالقراءة والكتابة ، لم تسبق إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي ، ( باقي الشروط تناقش بواسطة حلف البديل)
    (18)(4) (أ) يفقد الوالي أو نائبه وظيفتهما في الحالات التالية :
    (4)(ب) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بقرار طبي .
    (4)(ج) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
    (4)(د) الاستقالة .
    (4)(هـ) الإعفاء بقرار يصدره رأس الدولة بالتشاور مع مجلس الميثاق .
    (4)(و) بانقضاء الفترة الانتقالية.
    (4)(ز) تنطبق شروط الأهلية الواردة في المادة (18/ 4) على عضوية مجلس الوالي وأمين عام الولاية باستثناء الفقرة التي تتحدث عن من ظل يشغل منصبه في مؤسسات دولة الانقاذ حتى سقوطها ما لم يكن عضوا في المؤتمر الوطني أو منتميا لأي تنظيم معزول .
    (18)(5) يرأس الوالي أو نائبه جلسات المجلس وتصدر القرارات تشاورية بالتوافق أو الأغلبية.
    (18)(6) الوالي هو المشرف على أداء مساعديه ومحاسبتهم والتوصية بابعادهم لمجلس رأس الدولة.
    (18)(7) يمتنع على عضوية مجلس الوالي افشاء مداولات المجلس وقراراته ويجوز للوالي بواسطة أمين عام الولاية السماع للأجهزة الاعلامية بنشر ملخص للمداولات والقرارات غير السرية.
    (18)(8) مع مراعاة أحكام المادة(18/ 4) أعلاه يختار الوالي من بين الكفاءات الإدارية أمينا عاما للولاية يكون المسؤول الأول عن كافة الاعمال الإدارية وأنشطة حكومة الولاية تحت إشرافه ، وهو المسؤول عن محاسبته واستبداله .
    (18)(9) مهام الوالي والأجهزة التنفيذية في الولاية
    (أ) وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في تنمية موارد الولاية وحسن استغلالها وتحسين دخول الأفراد والأسر على ألا تتعارض مع البرامج والخطط الاتحادية.
    (ب) حسن إدارة الولاية وتأمين مواطنيها والحرص على الاستقرار داخل الولاية.
    (ج) محاصرة النزاعات القبلية وإجراء التسويات بما يحقق سلامة وتماسك النسيج الاجتماعي ونبذ العصبية .
    (د) العمل على تطوير وترقية الثقافات المحلية وافساح الفرصة لاصحاب اللغات المحلية في حرية التعبير بلغاتهم واحترامها.
    (هـ) ترشيد مصارف مخصصات المسؤولين والعناية بحقوق الفئات الضعيفة.
    (و) العناية الفائقة بالقطاعات الانتاجية وتوفير مدخلاتها وتيسير الخدمات .
    (ز) الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية وترقيتها وجعلها المستوى الأقرب للمواطنين .
    (ح) الالتزام بقرارات راس الدولة والوزرات القومية وتوجيهاتهم وتوصياتهم وقرارات الميزانية العامة للدولة وأي إجراء أو قرار يتعارض مع ذلك يقع باطلا.
    (ط) على الولايات المتأثرة بأضرار الحرب العناية القصوى بتوطين النازحين وتأهيل قدراتهم المالية ودمجهم في المجتمع ، وحفظ السلام الاجتماعي .
    (ك) رفع ومناقشة تقرار الاداء في الولاية دوريا مع مجلس رأس الولة.
    (ل) الاشراف والمراقبة لاداء المحليات واختبار وعزل معتمدي المحليات وفق شروط اللأهلية في هذا الميثاق.
    (م) أي مهام أخرى يقررها مجلس رأس الدولة.
    الاختصاصات على المستويات الولائية
    (18)(10) تكون الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان، على النحو التالي :
    ** دستور الولاية، بشرط توافقه مع هذا الميثاق.
    ** شرطة الولاية والسجون الولائية.
    ** الحكم المحلي.
    ** إعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية.
    ** الرعاية الاجتماعية، بما فيها المعاشات الولائية.
    ** الخدمة المدنية على مستوى الولاية.
    ** السلطة القضائية الولائية، وإقامة العدل على مستوى الولايات بما في ذلك صيانة وتنظيم المحاكم الولائية، مع مراعاة المبادئ والمعايير القومية والإجراءات المدنية والجنائية.
    ** أراضي الولاية ومواردها الطبيعية.
    ** الشئون الثقافية داخل الولاية.
    ** تنظيم المسائل الدينية.
    ** اقتراض الأموال من الداخل والخارج على أساس ضمان الولاية المحض في إطار الاقتصاد الكلي القومي.
    ** تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم.
    ** إدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها.
    ** إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها.
    ** إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.
    ** وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية والترخيص بممارسة الأعمال التجارية وشروط العمل وساعات العمل وأيام العطلة داخل الولاية.
    ** الأعمال والمشاريع المحلية.
    ** تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب.
    . ** إنفاذ القوانين الولائية
    ** التشريعات التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء فرض عقوبات جنائية على الإخلال بالقوانين القومية التي هي من الاختصاصات القومية.
    . ** تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها
    ** المدارس الابتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص بها.
    ** القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية.
    . ** مهابط الطائرات بخلاف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني
    ** الطرق والنقل العام داخل الولاية.
    ** السياسة السكانية وتنظيم الأسرة.
    ** ضبط التلوث البيئي.
    . ** الإحصاء والمسوحات الولائية
    ** إجراء الاستفتاءات داخل الولاية.
    ** الأعمال الخيرية والهبات.
    ** النظم الخاصة بالمحاجر.
    ** تخطيط المدن والريف.
    ** المواقع الثقافية والتراثية الولائية ، المكتبات والمتاحف، وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى للولاية.
    . ** التقاليد والقانون العرفي
    ** الشئون المالية و ميزانية الولاية.
    . ** الري وإقامة السدود على الصعيد الولائي
    ** السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية على الصعيد الولائي.
    . ** فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية لدعم دخل الولاية
    ** المرافق الولائية العامة.
    ** رخص المركبات.
    ** خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق.
    ** الترفيه والرياضة داخل الولاية.
    ** رخص حمل الأسلحة النارية.
    ** علم وشعار الولاية.
    مجالس التشريع الولائية الانتقالية
    (19) ** لكل ولاية مجلس تشريعي انتقالي ، تتكون عضويته من أعضاء مجلس الوالي ومعتمد كل محلية ، وممثل لاتحادات الشباب والمرأة وأي اتحاد أو نقابة معتمدة في الولاية وممثل لكل فعالية من فعاليات حلف البديل.
    (19)(1) مهام مجالس التشريع الولائية.
    (1)(أ) إجازة مشروعات القوانين الولائية والأوامر المحلية مالم تتعارض مع هذا الميثاق.
    (1)(ب) الاسهام في إجراء المصالحات في النزاعات القبلية ، وتهدئة النفوس ، ونبذ روح العصبية القبلية ، والمحافظة على سلامة النسيج الاجتماعي ، ومحاربة العنصرية ، وتجارة السلاح .
    (1)(ج) مناقشة وإجازة ميزانية الولاية وخططها وبرامجها المعروض من مجلس الوالي.
    (1)(د) الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في الولاية ، واستجاوب قادتها والتوصية بمحاسبتهم .
    (1)(هـ) يختار المجلس التشريعي رئيسه ونائب له من بين الاعضاء الممثلين لحلف البديل والاتحادات الشباب والنساء وأي اتحاد آخر معتمد في الولاية بالقتراع ، شريطة الا يكون الرئيس ونائبة من نفس الاتحاد أو النقابة أو الفعالية السياسية..
    (1)(و) تظل مستويات الحكم المحلي كما هي خلال الفترة الانتقالية ، مع ذلك يجوز بطلب من مجلس تشريعي الولاية أن يقرر مجلس الوالي دمج محليتين إن كانت تلك رغبة سكان المحليتين الغالبة.
    (1)(ز) اجتماعات المجلس التشريعي دورية كل ستة أشهر ، لمدة لا تتجاوز أسبوعين ، ويجوز للوالي دعوة المجلس للانعقاد فوق العادة .
    (1)(ح) ليس لعضوية المجلس التشريعي الولائي مرتبات ، ولكن حوافز مادية يقررها الوالي بالتشاور مع مجلسه ، تصرف لهم عند نهاية كل دورة من دورات الانعقاد.
    اكتساب عضوية المجالس التشريعية الولائية وطريقة عملها .
    (19)(2) أن يكون سودانياً ، من سكان الولاية ، لا يقل عمره عن الواحد والعشرين ، سليم العقل ، لم تسبق إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو جرائم النهب والاغتصاب ، ( بقية الشروط تناقش بواسطة حلف البديل)
    (2/أ) يفقد عضو التشريعية عضويته في الحالات التالية :
    ** العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بقرار طبي .
    ** الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أوقيام شبهة معقولة على الاشتراك أو التحريض على النهب المسلح أو الاغتصاب أو العنف القبلي.
    ** الاستقالة .
    ** الإعفاء بقرار يصدره مجلس التشريع باغلبية الثلثين بسبب الغياب الطويل.
    ** انقضاء الفترة الانتقالية.
    (2/ب) في حالة سقوط عضوية العضو في السنة الالانتقالية الأخيرة لا يختار خلفا له ، إلا إذا كان المتبقي من الفترة سنتين أو أكثر.
    (19)(3) الأصل في جلسات المجلس العلنية ، ولكن يجوز أن تكون مغلقة على العضوية عندما يقتضى الأمر السرية .
    (3/أ) النصاب العادي لانعقاد مجلس التشريع الولائي أكثر من نصف أعضائه، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات عرض مشاريع القوانين..
    (3/ب) تُجيز مجالس التشريع أعمالها بنسبة الثلثين لمشاريع القانون وبالنسبة البسيطة في غير ذلك .
    (3/ج) يكون للمجلس التشريعي أمانة تنظم شؤونه وأعماله ، ينتدب الوالي موظفين لها من إدارته الولائية.
    (20) ** منطقة أبيي والولايات المتاثرة بالحرب.
    ( أ ) تظل منطقة أبيي بوضعها الإداري الخاص تحت إشراف رأس الدولة.
    (ب) يجب أن تنال الولايات المتأثرة بالحرب ، والولايات الحدودية درجة أعلى من العناية التنموية والأمنية والعسكرية والعدلية والتوعية الوطنية من قبل الدولة.


                  

01-03-2017, 09:33 AM

aydaroos
<aaydaroos
تاريخ التسجيل: 06-29-2005
مجموع المشاركات: 2965

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    فوق
                  

01-03-2017, 09:44 AM

محمد عبد العظيم فرح
<aمحمد عبد العظيم فرح
تاريخ التسجيل: 04-19-2016
مجموع المشاركات: 75

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    كلام جميل وجهد مقدر جداااااا
                  

01-03-2017, 09:44 AM

sadig mirghani

تاريخ التسجيل: 03-03-2014
مجموع المشاركات: 2555

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    كلام زي خرا النحل
                  

01-03-2017, 09:48 AM

عبدالعظيم عثمان
<aعبدالعظيم عثمان
تاريخ التسجيل: 06-29-2006
مجموع المشاركات: 8399

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: sadig mirghani)

    دا الشغل النوعي البتحتاجه الساح السياسيه المعارضه

    جهد مقدر
                  

01-03-2017, 10:06 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: sadig mirghani)

    Quote: (8)
    الفصل الخامس

    القوات النظامية

    (26) ** القوات النظامية في جمهورية السودان هي القوات المسلحة وقوات الشرطة والسجون والحياة البرية والمطافئ والأمن الوطني.
    (أ) الانتماء للقوات النظامية مكفول لكل السودانيين بما يعكس تعدد وتنوع المجتمع السوداني.
    (ب) القوات النظامية من الشعب وفي خدمة الشعب وتأتمر بقرارات الحكومة ومؤسساتها دون سواها.
    (ج) يحظر على من يشغل رتبة في القوات النظامية أن يمارس عملا تجاريا أو استثماريا بالأصالة أو الوكالة.

    القوات المسلحة
    (27) ** القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وحدودها الدولية.
    (أ) الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
    (ب) ينظم القانون شروط الخدمة والترقية والتقاعد والتنظيم والانضباط في القوات المسلحة.
    (ج) تكون عقيدة القوات المسلحة حماية الوطن وحدوده ، والالتزام بهذا الميثاق والقانون وحماية النظام الانتقالي ، والنأي عن النشاط السياسي والصراعات والخلافات السياسية والتعصبات الايديولوجية ، ومنع أي اختراق لها من أية قوى سياسية أو غيرها وذلك عن طريق:
    أولا : التدقيق في التجنيد لها.
    ثانيا : تقويم مناهج التدريس في كلياتها ومعاهدها بحيث تكون العقيدة مهنية عسكرية واستراتيجية لحماية البلاد.
    ثالثا : الدورات التدريبية الخاصة بها.
    رابعا : مراحل الترقي فيها باجتياز إمتحانات في كل مرحلة منها تحريرا وممارسة.
    خامسا : أي طرق اخري ترسخ عقيدتها المشار إليها .

    الشرطة
    (28) ** الشرطة قوة نظامية خدمية تتبع لوزارة الداخلية ، وتتكون من قيادة قومية مسؤولة عن تعليم و تدريب وتخريج الشرطة ، وتقدير الرتب العسكرية وترقيتهم، وتوزيعها للولايات وقيادات ولائية تشرف عليها حكومات الولايات .
    (أ) مهام الشرطة تنفيذ القانون ومنع الجريمة وحفظ النظام وحماية المجتمع وفق القانون.
    (ب) ينظم القانون شروط خدمة الشرطة وترقية أدائها.
    (ج) المباحث الجنائية بفروعها تابعة للقيادة القومية للشرطة.

    السجون
    (29) ** قوات السجون قوة نظامية خدمية إصلاحية .
    (أ) دون مساس بحق الولايات في إنشاء سجون ، تكون قوات السجون جزءا من القوات النظامية التابعة لوزارة الداخلية .
    (ب) تكون السجون في جمهورية السودان دارا للإصلاح والتأهيل ، وتكون هنالك دور مخصصة للأحداث ، وتخضع للإشراف القضائي ويحظر فيها ما ينافي كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر وفق ما ينظمه القانون.
    (ج) ينظم القانون شروط خدمة قوات السجون وتدريبها ومسؤولياتها.

    الحياة البرية والمطافئ
    (30) ** العاملون في إدارة الحياة البرية والمطافئ قوة نظامية خدمية تتبع وزارة الداخلية.
    (أ) ينظم القانون شروط خدمة وتأهيل قوات الحياة البرية والمطافئ ومهامهم الوظيفية.

    جهاز الأمن الوطني
    (31) ** ينشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي ويحدد القانون تكوينه وشروط خدمته.
    (أ) يكون جهاز الأمن الوطني جهازا استخباراتيا مهمته جمع البيانات والمعلومات ، وتصنيفها وتقديمها لجهات الاختصاص وفق ما يفصله القانون.
    (ب) جهاز الأمن الوطني ليس قوة قتالية ولا جهازا تنفيذيا ، يتبع لرأس الدولة وتكون له فروع في الولايات.

    ...............................................
    الفصل السادس

    الخدمة المدنية
    (32) ** تشمل الخدمة المدنية القومية العاملين في مستوى الحكم القومي ، ويجب عليهم التزام الحيدة في أداء المهام الموكلة إليهم ، ويحدد القانون تلك المهام وشروط الخدمة.
    (أ) يحظر على شاغل الوظيفة في الخدمة المدنية على أي مستوى أن يمارس عملا تجاريا أو استثماريا بالأصالة أو الوكالة.
    موجهات الاستيعاب في الخدمة المدنية القومية
    (33) ** تكون الخدمة المدنية القومية، في مستوياتها العُليا والوسيطة، ممثلةً للشعب السوداني ولتحقيق ذلك يجب مراعاة المبادئ والموجهات التالية :
    (أ ) معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين.
    (ب) أهمية الكفاءة وضرورة التدريب.
    (ج) عدم ممارسة أي مستوي من مستويات الخدمة المدنية ، التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الإقليم أو النوع.
    (د) التنافس النزيه على الوظائف.
    (هـ) استخدام التمييز الإيجابي والتدريب الوظيفي لتحقيق أهداف الاستيعاب المنصف خلال مدى زمني محدد.
    (و) توفير فرص تدريب إضافية للمتأثرين بالحرب.

    المفوضية القومية للخدمة المدنية
    (34) ** تنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية وتتكون من أشخاص يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد ، تتولى إسـداء النصح للحكومة الانتقالية حول وضع وتطبيق السياسات ذات الصلة بالتوظيف في الخدمة العامة وبالعاملين.
    (أ) تعالج المفوضية القومية للخدمة المدنية المفارقات في الخدمة المدنية القومية بغرض غرس الشعور بالانتماء القومي.

    مهام المفوضية القومية للخدمة المدنية
    (35) ** وضع سياسات وخطط التدريب والتعيين في الخدمة المدنية القومية.

    ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية.
    (36) ** ينشأ ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية بقانون ، ويتكون من رئيس وأعضاء يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.
    (أ) باستثناء من يتم اغفائهم بموجب هذا الميثاق ، يختص الديوان بالنظـر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية وذلك دون المساس بالحق في اللجوء للمحاكم.
    (ب) يشرف وزير العمل والخدمة العامة على ديوان العدالة ويرشح رئيسه بالتشاور مع رأس الدولة .



                  

01-03-2017, 10:22 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: (9)
    الباب الثاني

    الدولة والحقوق والمبادئ الموجهة

    الفصل الأول

    تعريف الدولة وسيادتها
    (37) ** تُعرف هذه الدولة بجمهورية السودان ، وهي دولة ذات سيادة ، تفرض سلطتها على أراضيها برا وبحرا وجوا وفق حدودها المرسومة عام 1956 والتعديلات المتفق عليها بعد انفصال دولة جنوب السودان .

    شكل الدولة ونظام الحكم ومصدر سلطتها :
    (38) ** جمهورية السودان دولة لامركزية مستقلة تتكون من ولايات.
    (1) الشعب هو مصدرسلطة الدولة يمارسها من خلال الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بنظام حكم مدني توافقي وسلمي خلال المرحلة الانتقالية وفقا لأحكام هذا الميثاق.
    (2) بعد تشكيل اللجنة القومية للانتخابات والفراغ من من الاحصاء السكاني طبقا لاحكام الباب الرابع الفصل الثاني من الميثاق، للسلطة الانتقالية حال التوافق بين مجلسي رأس الدولة ومجلس الميثاق خيار استفتاء الشعب السوداني لإضافة مستوى الحكم الإقليمي لنظام الحكم اللامركزي.

    سيادة حكم الميثاق والقانون والعدالة الاجتماعية :
    (39) ** هذا الميثاق الانتقالي هو القانون الأعلى الحاكم في البلاد ، ولا يجوز صدور أي تشريع أو قرار بالمخالفة لنصوصة ، ويعتبر ذلك التشريع أو القرار باطلا من تاريخ صدوره.
    (أ) السودان وطن جامع تؤسس فيه الحقوق والواجبات على أساس المواطنة والمساواة دونما اعتبار للعرق أو الثقافة أو الدين أو الوضع الاجتماعي أو النوع أو النزوح ، ويعترف بالتعددية الدينية والثقافية والعرقية ويتعامل معها باحترامها ومنع أي مظهرمن مظاهر تحقيرها أو اضطهادها.
    (ب) القانون أساس الحكم في جمهورية السودان ، يخضع له كل السكان ، وكافة مؤسسات الدولة على المستويين القومي والولائي، والعاملين فيهما، ولا تعفي الحصانات أيا كان من المسؤولية الجنائية حال تجاوز الصلاحيات الوظيفية.
    (ج) تلتزم الدولة وجوبا بالحريات الفردية والجماعية ، وسلامة الإنسان واحترام حقوقه المقررة في الإعلان العالمي مقروءا مع هذا الميثاق ، وتحقيق العدالة الاجتماعية باعلاء قيم التسامح ، ونبذ العنف والتطرف ، والالتزام بتكافؤ الفرص بين مواطنيها ، وتقديم الخدمات بالتساوي بين المواطنيين ، مع الاهتمام بالمؤسسات الراعية للفئات الضعيفة وذوى الإعاقات.
    (د) السودان وطن جامع لكل الأديان و الثقافات و الأعراق في تكامل ، لتكون مصدر قوة والهام و إبداع ، ويضمن حياد كافة دور العبادة من الاستغلال السياسي ، ويحظر التكفير والتحريض على الكراهية والعنف.

    المواطنة
    (40) ** كل مولود من أم أو أب سوداني له حق لا ينتقص أو يصادر في التمتع بالجنسية و المواطنة السودانيه ، وينظم القانون إجراءات منح ونزع الجنسية بالتجنس.
    (1) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر ، ولا يسقط ذلك حقه في الجنسية السودانية إلا إذا كانت بالتجنس.
    (2) على الرغم من نص الفقرة (1) ، مواليد جنوب السودان الذين اكتسبوا الجنسية بالميلاد قبل الانفصال يفقدونها بحكم قرار الانفصال والأمر الواقع.

    اللغه
    (41) ** جميع اللغات الوطنية التي يتحدث بها أهل السودان لغات معترف بها ، تحترمها الدولة وتعمل على تطويرها و ترقيتها.
    (أ) تكون العربية والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة المركزية والولائية ، وهما لغتي التدريس في التعليم ، مع ذلك يجوز لمجالس التشريع الولائية إختيار إحدى اللغات المحلية الغالبة للتداول بها داخل المجلس ، أو تدريسها في مدارس الاساس بالولاية ، على أن يسمح لكل اللغات المحلية في الولاية التعبير عن نفسها إعلاميا ، لإبراز وعكس مناشط ثقافتها النوعية.

    الشعارات الوطنية
    (42) ** تظل قوانين العلم الوطني و الشعار الوطني و النشيد الوطني و الخاتم العام و الأوسمة و الأعياد و المناسبات الوطنية للدولة سارية إلى أن تلغى أو تعدل.


                  

01-03-2017, 11:06 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: (11)
    الفصل الثالث

    المبادئ والقيّم الموجهة

    الاقتصاد الوطني
    (64) ** تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.
    (أ) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.
    (ب) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.

    البيئة والموارد الطبيعية
    (65) ** لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.
    (أ) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة ما لم يكن العمل متعلق بمجالات البحوث العلمية البحتة ووفق ضوابطه القانونية.
    (ب) تطور الدولة بموجب التشريع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ، وأنجع الأساليب لإدارتها.

    العدالة الاجتماعية
    (66) ** تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش ، وفرص العمل ، وتشجع التكافل ، والعون الذاتي والتعاون ، والعمل الخيري.
    (أ) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.

    التعليم والعلوم والفنون والثقافة
    (67) ** ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس ، وبرامج محو الأمية بتركيز على الولايات التي تعاني من نسب أمية عالية ، وتنظم وتراقب مؤسسات ما قبل التعليم المدرسي.
    (أ) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.
    (ب) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.
    (ج) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.
    (د) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.
    (هـ) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.
    (و) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.

    النشء والشباب والرياضة
    (68) ** تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب ، وضمان تنشئتهم على وجه صحي ، بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتشجيعهم على العمل الجماعي والطوعي .
    (أ) تحمى الدولة النشء من التشرد ، وتلتزم برعاية المتشردين وتأهيلهم ليكونوا نافعين في مجتمعهم.
    (ب) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.
    (ج) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية ، وتضمن استقلاليتها على المستويين القومي والولائي.

    الأسرة والزواج
    (69) ** الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ، ولها الحق في حماية القانون ، ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج ، وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

    القيم والطهارة العامة
    (70) ** تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.
    (أ) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.

    السياسة الخارجية
    (71) ** تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية ، وتُدار بشفافية لخدمة الأهداف التالية.
    (أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل.
    (ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط.
    (ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية.
    (د) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم على العدل ووحدة المصير الإنساني.
    (هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب.
    (و) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى.
    (ز) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، الدولية منها والعابرة.

    الدفاع عن الوطن
    (72) ** الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.

    الصحة العامة
    (73) ** تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.

    المفروضات المالية
    (74) ** لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.
    (أ) الزكاة فريضة مالية على المسلمين، وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.

    المصالحة الوطنية
    (75) ** تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين بالوسائل التي تراها.

    استثناء
    (76) ** ما لم ينص هذا الميثاق على غير ذلك ، لا تُعتبر الموجهات في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها أمام المحاكم ، غير أن الدولة مُلزمة بالاهتداء بها عند وضع السياسات والقوانين.



                  

01-03-2017, 11:23 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: (12)
    الباب الثالث
    الثروة والشؤون المالية

    الفصل الأول

    توزيع الثروة

    توزيع الثروة في باطن الأرض والثروة المعدنية
    (77) ** الثروات في باطن الأرض والثروات المعدنية والآثار في جمهورية السودان ملك للدولة ، وتنفرد السلطة المركزية باستخراج واستثمار الثروة في باطن الأرض والثروات المعدنية والآثار وابرام أي تعاقد بشأنها.
    (أ) للولاية التي توجد فيها الثروة في باطن الأرض أو الثروات المعدنية 30% من صافي عائدها وللسلطة المركزية الباقي.
    (ب) لايجوز للدولة إبرام تعاقدات بشأن الثروة في باطن الأرض مع آخرين دون أن تكون شريكة بنسبة لا تقل عن الثلثين.
    (ج) يخصص اثنان بالمائة على الأقل من عائدات البترول للولايات المنتجة للبترول حسب الكمية المنتجة في الولاية.

    الثروة فوق الأرض
    (78) ** الثروة الكائنة والتي ستكون فوق الأرض من زراعة وصناعة ومشاريع ومؤسسات اقتصادية ، يحق لأي مواطن سوداني حق حيازتها واستثمارها وفق الإجراءات التي ينظمها القانون.
    (أ) لايجوز إبرام تعاقدات استثمارية للثروات فوق الأرض مع غير السودانيين دون أن تكون الدولة أو المواطن السوداني شريكا بنسبة لا تقل عن النصف في الأرباح.
    (ب) إن تولت السلطة المركزية إنشاء أو استثمار ثروات فوق الأرض في أي من الولايات ، فلحكومة الولاية 30% من صافي العائد وللسلطة المركزية الباقي ، أما إن تولت حكومة الولاية تلك الانشاءات والاستثمارات فلها كل العائد.
    (ج) الزراعة من المصادر الاساسية للاقتصاد السوداني ، تلتزم الدولة بترشيد وحماية الرقع الزراعية والغابات وتمويلهما ، وتسن قوانيين مشددة تمنع التعدي والاتلاف إلا بقانون ، ولا يجوز التوسع العمراني أو الصناعي أو الخدمي على أراضي المشاريع الزراعية المنتجة الكبرى منها والمتوسطة ، وبوجه أخص المروية منها ، وتعمل على توفير مدخلات الانتاج ، وتحسن البيئة التسوقية للمزارعين وتحميهم من الاستغلال ، وتُعنى بمراكز البحث والارشاد الزراعي والحيواني .

    (79) ** تخصص السلطة المركزية بقانون جزءا من نصيبها من عائد الثروة تحت الأرض أو فوقها ، وعائداتها من الدخل القومي لباقي الولايات.

    تنظيم الأراضي
    (80) ** تكون حيازة الأرض واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على مستوي الحكم وفقا لهذا الميثاق .
    (أ) يتولى ممارسة الحقوق على الأراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو المكلف بذلك وفق هذا الميثاق.
    (ب) على كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية.

    المفوضية القومية للأراضي
    (81) ** دون المساس باختصاصات المحاكم ، تظل المفوضية قومية للأراضي قائمة مهام الآتية:إلى أن تعدل أو نلغى.
    (أ) التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الاحتكام إليها بشأن منازعات الأراضي.
    (ب) النظر في الادعاءات حول الأراضي في مواجهه الجهة الحكومية المختصة ، أو في مواجهه غيرها من الأطراف ذات المصلحة في الأرض. وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار مفوضية الأراضي علي أساس الرضا المتبادل عند تسجيل قرار التحكيم في المحكمة.
    (ج) تُطبق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الأرض ، أو أي قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف.
    (د ) تقبل ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما اطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوى وتوصى بشأنها للمستوى الحكومي المختص فيما يلي سياسات إصلاح الأراضي وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفي للأراضي.
    (هـ) تقدر التعويض المناسب عن الأراضي بما في ذلك التعويض النقدي.
    (و) تُسدي النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي تؤثر على الأرض، أو على الحقوق فيها.
    (ز) تجري دراسات وتسجل أوجه استخدام الأراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد الطبيعية.
    (ح) تعقد جلسات سماع و تضع لوائح إجراءاتها.
    (ط) تكون المفوضية القومية للأراضي مستقلة وتُنشأ علي أساس التمثيل لمستويات الحكم المختلفة في السودا.
    (ي) يحدد القانون عضوية المفوضية القومية للأراضي وشروط اختيارهم وخدمتهم ، ويعين رأس الدولة رئيس المفوضية بموافقة مجلس الميثاق الوطني.
    (ك) تكون مفوضية الأراضي القومية مسئولة أمام رأس الدولة ، عن الأداء السليم لمهامها وتجيز رئاسة الدولة موازنتها.

    موارد الدخل القومي والولائي
    (82) ** يجوز للحكومة الانتقالية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها :
    (أ‌) الضريبة القومية على الدخل الشخصي
    (ب‌) ضريبة أرباح الأعمال على الشركات
    (ج) الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد
    (د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات
    (هـ) رسوم الخدمات
    (و) العائدات البترولية
    (ز‌) مشروعات وأعمال الحكومة القومية
    (ح‌) المنح والمساعدات الخارجية
    (ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات
    (ى) رسوم الإنتاج
    (ك) القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور
    (ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون

    موارد الدخل للولايات
    (83) ** يجوز للولايات إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها :ـ
    (أ‌) عوائد الأراضي الولائية وعقاراتها
    (ب‌) الرسوم على الخدمات بالولاية
    (ج) الرخص
    (د) ضريبة الدخل الشخصي الولائية
    (هـ) الرسوم على السياحة
    (و) نصيب الولاية من عائدات البترول كما هو مبين في المادة 77(ج) من هذا الميثاق.
    (ز) مشروعات الحكومة الولائية والمحميات القومية
    (ح) رسوم الدمغة
    (ط) الضرائب الزراعية
    (ي) المنح والمساعدات الخارجية
    (ك) الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقاً للتشريعات القومية
    (ل) أي ضرائب ولائية أخرى لا تتعارض مع ضرائب الحكومة القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان
    (م) القروض والاستدانة حسب ما نصت علية هذا الميثاق
    (ن) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.



                  

01-03-2017, 11:37 AM

عرفات حسين
<aعرفات حسين
تاريخ التسجيل: 02-22-2013
مجموع المشاركات: 2783

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    استاذنا
    محمد على طه الملك
    الفاضل
    لك منا كل احترام
    الوثيقه ان دلت علي شيئ انما تدل علي اننا السودانيون علي اعلي درجه من الوعي والعلم
    تذكرني بالوثيقه التي تم انجازها من قبل القضاء والسياسيون عام 1984 بواسطة طيب الذكر
    مولانه عبد المنعم محمود حسن بشير رحمه الله .
    واتمنا ان يضاف اليها الميثاق الوطني ... 1985 او تاكيد لما ما كان في وثيقة 1985 كورقه ايضافيه

    لك الف الشكر

                  

01-03-2017, 11:39 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: sadig mirghani)

    Quote: (13)
    الفصل الثاني

    المسائل المالية والحسابية

    النظام المصرفي
    (84) ** يكون بنك السودان المركزي هو المسؤول عن وضع وتطبيق السياسة النقدية، وتخضع كل المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها.
    (أ) صيغ التمويل الإسلامية السائدة الآن تظل كما هي إلى أن تلغى أو تعدل.
    (ب) تكون مسئولية بنك السودان المركزي الأساسية ومناط تكليفه، تأمين استقرار الأسعار، والمحافظة على استقرار سعر الصرف ، وكفاءة النظام المصرفي ، وإصدار العملة ، واعتماد تنفيذ السياسة النقدية ، في المقام الأول، على آليات السوق بدلاً من التخصيص الإداري للاعتمادات.
    (ج) يكون بنك السودان المركزي مستقلاً استقلالاً كاملاً في متابعة تنفيذ السياسة النقدية.

    (85) ** يُعين مجلس لإدارة بنك السودان المركزي يكون مسئولاً لدى رأس الدولة بالتشاور مع مجلس الميثاق الوطني ، عضويته من الآتين :ـ
    (أ) محافظ البنك رئيساً.
    (ب) نائب للمحافظ.
    (ج) وزير المالية .
    (د) سودانيان من ذوي الكفاءة العالية يختارهم رأس الدولة بالتشاور مع مجلس الميثاق الوطني.
    (هـ) قرارات مجلس الإدارة بالإجماع في المسائل الجوهرية.
    (و) يعين رأس الدولة بالتشاور مع مجلس الميثاق محافظ بنك السودان المركزي ونائبه.، ويعين المحافظ، بالتشاور مع رأس الدولة ومجلس الإدارة ، شاغلي الوظائف العُليا في البنك.
    (ز) تلتزم كل المؤسسات المالية بالضوابط التنظيمية والاحترازية المعترف بها دولياً في المعاملات المصرفية الإسلامية والتقليدية، كما يضعها بنك السودان المركزي.
    (ح) تلتزم كل المؤسسات المالية بتنفيذ السياسة النقدية التي يضعها بنك السودان المركزي.

    الاستدانة الحكومية
    (86) ** يكون لحكومات الولايات حق اقتراض الأمـوال ولا تلتزم الحكومة القومية أو بنك السودان المركزي بضمان قروض الحكومات دون المستوى القومي.
    (أ) تقدم حكومات الولايات، بيانات وإحصائيات مالية إلى الأجهزة القومية المختصة لأغراض الإحصاء.
    (ب) يجوز لحكومات الولايات الاستدانة من مصادر خارجية بناء على قدراتها الائتمانية بمصادقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
    (ج) يجب أن لا تكون استدانة حكومات الولايات مصادر أجنبية على وجه يقوض السياسات القومية للاقتصاد الكلي، وأن تكون متسقة مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على المقبولية المالية للسودان في الخارج، وأن تتوافق مع معايير بنك السودان المركزي.

    المعايير المحاسبية والمساءلة المالية
    (87) ** تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وإنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصصة لمستوى الحكم المعين.
    (أ) يُودع الدخل والإيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة
    (ب) ينظم القانون الإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية.

    ديوان المراجع العام وفروعه في الولايات
    (88) ** ديوان للمراجع العام جهاز مستقل ويُشيء له فروع في كل الولايات.
    (أ) يضع ديوان المراجع العام معايير للمراجعة في كل السودان ، ويتولى الرقابة على الأداء المالي للحكومات على المستوى القومي والولائي ، بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات ، وفقاً للموازنات المعتمدة من مجلس الميثاق الوطني والهيئات التشريعية الولائية.
    (ب) يُعين رأس الدولة بموافقة مجلس الميثاق ، المراجع العام ورؤساء الفروع في الولايات من المؤهلين مهنياً ، ويؤدي المراجع العام القسم أمام رأس الدولة ، ورؤساء الفروع أمام والي الولاية التي أنتدب لها ، ويعزل المراجع العام من منصبه بذات الإجراءات التي عُيِّن بها.
    (ج) يقوم ديوان المراجع العام وفروعه الولائية بمراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية والتشريعية القومية والولائية ، والسلطة القضائية ، إلى جانب المؤسسات والهيئات والشركات العامة والولائية وأي مؤسسة أخرى يحددها القانون.
    (د) يقدم المراجع العام تقريراً سنوياً لرأس الدولة ومجلس الميثاق ، كما يقدم رؤساء الفروع بالولايات تقريرا سنويا لمجلس الوالي والمجلس التشريع الولائي.
    (هـ) يحظر على المرجع العام ورؤساء الفروع بالولايات مزاولة جميع الأعمال المحظورة على شاغلي المناصب الدستورية.
    (ز) ينظم القانون مهام وشروط خدمة العاملين في ديوان المراجع العام.

    التجارة بين الولايات
    (89) ** تُكفل التجارة الحُرة بين الولايات ولا يجوز سن أي تشريع يعيق التجارة أو انسياب السـلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الولايات.
    (أ) لا يجوز فرض رسوم أو ضرائب أو أي مفروضات أخرى على التجارة العابرة للولايات.

    ............................................
    الفصل الثالث

    حالة الطوارئ وإعلان الحرب

    إعلان حالة الطوارئ
    (90) ** يجوزلرأس الدولة عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد ، أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة ، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، بالتشاور مع مجلس الميثاق وفقاً لهذا الميثاق.
    (أ) عند مصادقة مجلس الميثاق على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات الصادرة عن رأس الدولة سارية المفعول.
    (ب) عند إعلان حالة الطوارئ يجوز لرأس الدولة تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.
    (ج) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الميثاق، ويتولى رأس الدولة ، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية.
    (د) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ ، وتكون لتلك التدابير قوة القانون
    (هـ) تنقضي فترة التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ بانقضاء الفترة المصادق عليها.
    (ج) إعلان رأس الدولة برفع حالة الطوارئ.

    إعلان الحرب
    (91) ** يقوم رأس الدولة بموافقة مجلس الميثاق إعلان الحرب متى ما كانت البلاد مواجهة بعدوان خارجي .


                  

01-03-2017, 12:28 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    شكرا للإخوة على النتابعة والتعليق وسوف أعود لكم ..معتذرة على اللخبطة المتكرر التي حدثت عند رفع النصوص ولكن ربما لتعقيدات تنسيق الموضوع دور في ذلك.
    يبدو لي قراءة البوست في شكل مسلسل أفضل من القراءة المستقيمة

    (عدل بواسطة محمد على طه الملك on 01-03-2017, 12:33 PM)

                  

01-03-2017, 04:03 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    شكرا أخي عيدروس على المتابعة والدعم ..
    ليت الباشمهندس بكري يمر بى هنا ويصلح لينا التداخلات الحصلت دي فنيا إن كان ذلك ممكنا .
                  

01-03-2017, 04:39 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    ممنون أخي محمد عبد العظيم فرح على المتابعة والدعم..
    أسال الله أن يكون محل قبول المعنيين وفاتحة لجمع كلمتهم..
    هنالك نسخة بي دي اف للميثاق فشلت في أنزالها بالمنبر ولكن يمكنني أرسالها لكل من يطلبها بالايميل
                  

01-03-2017, 05:15 PM

طه جعفر
<aطه جعفر
تاريخ التسجيل: 09-14-2009
مجموع المشاركات: 7256

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)


    جهد مقدر يا مولانا
    شكراً لكم
    و الشكر لهشام هباني
    و يا بكري يا حبيبنا صلح البوست دا
    لأنو مهم خالص
                  

01-03-2017, 06:28 PM

AMNA MUKHTAR
<aAMNA MUKHTAR
تاريخ التسجيل: 07-31-2005
مجموع المشاركات: 13675

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: طه جعفر)

    أرجو من الإدارة إصلاح البوست لأهميته.
    وحبذا لو رفع في العلالي ..لتحفيز الإطلاع والمشاركة .

    تحياتي مولانا المك ، مجهود مقدر وحقيقي .
    سأعود لنظرة أكثر تفصيلا .


                  

01-03-2017, 06:35 PM

kamal omer
<akamal omer
تاريخ التسجيل: 01-07-2013
مجموع المشاركات: 1063

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: AMNA MUKHTAR)

    مؤكد سيُسكِت الكتيرين البيقولوا البديل منو ؟
    البديل حايكونوا ناس بيحتكمو لي مواثيق زي دي
    البديل بعض منا ، شردتهم ( الإنقاذ ) و ده مجهودهم
    الزي مولانا الملك ديل في الإقتصاد و الطب و الهندسة و الإدارة هم البديل للكرور الحاكمين الآن
    تحياتي مولانا و لكل من ساهم في العمل ده .
                  

01-03-2017, 08:49 PM

Abuzar Omer
<aAbuzar Omer
تاريخ التسجيل: 07-26-2008
مجموع المشاركات: 2109

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: kamal omer)

    التحيات الزاكيات مولانا الملك،
    لا أجد في قاموسي ثناء يضاهي هذا الجهد و هذا الفهم العميق.
    أرجوا أن تتاح الفرصة للجميع للأسئلة و الاستفسارات، و من ثم إسهامات أهل الاختصاص - هنا أو في أي بوست آخر - فهذا العمل في صميم نهج و توقيت المرحلة، بمقدورنا أن نجعله ملك للشعب من الآن مع حفظ الحقوق العليا طبعآ.
    ختاما، هل هنالك ذكر و استفاضة في شأن الأجهزة الأمنية. و لنا عودات. و دمت
                  

01-04-2017, 00:24 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: Abuzar Omer)

    شكرا أحي الصادق ميرعني على المتابعة والتقريظ ..
    للأسف البوست مكعوج ومرهق للقارئ ..
    ياريت سيد الحوش يمر بى هنا ويصلح لينا الحال ..
    ويدينا فكرة كيف اخت نسخو بي دي أف هنا .
                  

01-04-2017, 11:39 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    مشكور أخي عبد العظيم عثمان ..
    حراك هؤلاء الشباب أضاف الكثير لحركة الجماهير وعلي الكل المشاركة بما يستطيع .
                  

01-04-2017, 05:28 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)


    الشكر للاخ بكري لاستعدال البوست ..
    المعذرة يا حيدر قاسم يمكنك إعادة توثيق تعليقك السابق..
    :
    عزيزي عرفات حسين ..
    مشكور على المتابعة والتعليق ..
    وثيقة 85 وسائر الوثائق الانتقالية كانت في البال وأخذنا منها ما يتسواق مع ظروف المرحلة ..
    في كل الأحوال هذه وثيقة مبدئية قابلة للإضافة والتعديل .
    مودتي
                  

01-04-2017, 10:44 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    إضافة صفحات سقطت بسبب استعدال البوست
    Quote:
    (14)
    الباب الرابع

    أحكام انتقالية عامة

    الفصل الأول

    تخويل السلطات
    (92) ** تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم :ـ
    (أ) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى الولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه.
    (ب) عدا ما نص عليه في هذا الميثاق الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    (ج) عدا ما نص عليه هذا الميثاق ، الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد.
    (د) تحقيق الحكم الراشد عن الشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.

    الروابط بين مستويات الحكم
    (93) ** تحترم مستويات الحكم عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد، المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها:ـ
    (أ) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوى القومي ، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى كما يلي :
    (أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر، وألا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات .
    الأخرى.
    (ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ، ومسـاعدة بعضها لبعض، وتقدم الدعم للمستويات الأُخرى للوفاء بالتزاماتها، وترقية التعاون بين كل مستويات الحكم.
    (ثالثاً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الميثاق.
    (رابعا) تعزز تنسيق المهام الحكومية، والالتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم.
    (حامسا) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي ، وأن يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع.
    (ب) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.

    (94) ** تستمر كل القوانين السارية نافذةً ما لم تتعارض مع هذا الميثاق ، ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الميثاق.

    (95) ** عدا ما نص عليه في هذا الميثاق ، تخضع جميع شروط ومهام وعضوية وإجراءات وقانون المفوضيات القومية القائمة ، للمراجعة واتخاذ ما يلزم من قبل رأس الدولة بتوصية من مجلس الميثاق الوطني بعد التشاور مع الوزير المختص.
    ......................................................................
    الفصل الثاني

    الإحصاء والانتخابات

    مجلس الإحصاء السكاني
    (96) ** يُنشئ رأس الدولة بالتشاور مع مجلس الميثاق مجلساً للإحصاء السكاني يتولى المهام التالية :
    (أ) وضع الخطط للإحصاء السكاني وتحديد القواعد والمعايير للمكتب المركزي للإحصاء.
    (ب) متابعة الترتيبات التمهيدية للإحصاء السكاني ومراقبة العملية الإحصائية الفعلية.
    (ج) رفع تقرير لرأس الدولة بشأن الإحصاء السكاني.

    الإحصاء السكاني
    (97) ** يُجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية.
    (أ) يتولى الإحصاء السكاني المكتب المركزي للإحصاء وفروعه في الولايات.

    الانتخابات
    (98) ** تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في الفترة التي يحددها مجلس الميثاق بالتشاور مع الهيئة الوطنية للانتخابات قبل نهاية الفترة الانتقالية.
    (أ) يجوز لرأس الدولة بالتشاور مع مجلس الميثاق إحالة أي مسالة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء.
    (ب) تستفتي الهبئة الوطنية للانتخابات كل الناخبين، وتنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الجمهور بالحصول على أكثر من نصف عدد أصوات المقترعين.
    (ج) القرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع، ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.

    الهيئة الوطنية للانتخابات
    (99) ** الهيئة الوطنية للانتخابات هيئه مستقلة ، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية على المستوي القومي والولائي ، بدءا من اعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها ، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي والاعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت السودانيين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى اعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
    (أ) تتكون الهيئة الوطنية للانتخابات من مجلس مكون من عشرة أعضاء من قضاة المحكمة العليا والاستئناف ومن يماثلونهم وظيفيا في وزارة العدل ، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها ، يرشحهم رئيس القضاء لرأس الدولة الذي يصادق على تعينهم بعد إجازة مجلس الميثاق لاسمائهم.
    (ب) يحدد القانون مخصصات هيئة الانتخابات وجهازها الإداري وأسباب إعفائهم.
    (ج) بقدر ما كان ذلك ممكنا يشرف ويدير مراكز الاقتراع قضاة ينتدبهم رئيس القضاء بطلب من الهيئة القومية للانتخابات.

    شرط التقدم للانتخاب
    (100) ** يشترط فيمن يرشح نفسه للانتخابات على المستوى القومي ، أن يكون سودانياً ، لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ، سليم العقل ، ملماً بالقراءة والكتابة ، لم تسبق إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي ، أو جريمة حرب أو تعذيب ، غير منتسب للحركة الاسلامية أو أي تنظيم متطرف أو المؤتمر الوطني ، أو ظل يشغل منصبا قياديا في مؤسسات دولة الانقاذ حتى لحظة سقوطها ، أو كان عضوا في مليشياتها ، أو تم عزله سياسيا.
    (أ) تطبق ذات الشروط على المرشحين في المستوى الولائي باستثناء شرط القراءة والكتابة.

    تظلمات المفصولين سياسيا
    (101) ** تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية في عهد الانقاذ وتقدم توصياتها لرأس الدولة.

    مقترح المؤتمر الدستوري
    (102) ** بالتوافق بين القوى والفعاليات الممثلة في مجلس الميثاق والتشاور مع رأس الدولة تتم الدعوة لمؤتمر دستوري جامع لوضع الحلول الجذرية للأزمة الوطنية وإيداع مسودة بمشروع الدستورالدائم لدي مجلس رأس الدولة لكي يقوم بوضعها أمام الجلسة الافتتاحية لأول برلمان منتخب .
    (أ) يجوز لمجلس الميثاق بالتشاور مع رأس الدولة عقد مؤتمرات تخصصية وورش عمل حول كافة الموضوعات ذات البعد الاجتماعي الخدمي أو الاقتصادي أو الثقافي أوالأمني أو استراتيجيات السياسة الخارجية أو أي موضوع له جدوى عامة.

    العاصمة القومية وعواصم الولايات
    (103) ** الخرطوم هي العاصمة القومية لجمهورية السودان وتكون رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في البلاد.
    (أ) عواصم الولايات القائمة الآن تبقى كما هي.




                  

01-04-2017, 11:04 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: (15)
    الفصل الثالث

    حصانات شاغلي المناصب الدستورية والقيادات العليا
    (104) ** حصانات شاغلي المناصب الدستورية والقيادات العليا لا تعفيهم من المسؤولية الجنائية.

    مجلس رأس الدولة ومجلس الميثاق
    (105) ** لا يجوز، في غير حالات التلبس ومانص عليه في هذا الميثاق اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجلس رأس الدولة أو مجلس الميثاق ، ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته.
    (أ) لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخري الطعن في سلامة أعمال رأس الدولة أو مجلس الميثاق بدعوى مخالفتها للوائح الداخلية ، وتُعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.

    القضاة
    (106) ** لايجوزفي غير ما نص عليه هذا الميثاق وغير حالات التلبس اتحاذ أي إجراء جنائي ضد من يشغل منصبا قضائيا ، ولا يجوزاتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته أو تفتيشه إلا بإذن من رئيس القضاء أو رئيس المحكمة الدستورية بالنسبة لأعضاء المحكمة الدستورية.

    الوزراء
    (107) ** لايجوزفي غير ما نص عليه هذا الميثاق وغير حالات التلبس اتحاذ أي إجراء جنائي ضد من يشغل منصبا وزاريا، ولا يجوزاتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته أو تفتيشه إلا بإذن من الوزير الأول.

    الولاة
    (108) ** لايجوزفي غير ما نص عليه هذا الميثاق وغير حالات التلبس اتحاذ أي إجراء جنائي ضد من يشغل منصب الوالي أو نائبه ، ولا يجوزاتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته أو تفتيشه إلا بإذن من رأس الدولة.

    عضوية مجالس التشريع الولائية
    (109) ** لايجوزفي غير ما نص عليه هذا الميثاق وغير حالات التلبس اتحاذ أي إجراء جنائي ضد عضو بمجالس التشريع الولائية ، ولا يجوزاتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته أو تفتيشه إلا بإذن من والي الولاية.

    الرتب العسكرية العليا
    (110) ** لايجوزفي غير ما نص عليه هذا الميثاق وغير حالات التلبس اتحاذ أي إجراء جنائي ضد من يشغل رتبة عسكرية عليا في القوات المسلحة أوالشرطة أو الأمن أوالسجون ، ولا يجوزاتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته أو تفتيشه إلا بإذن وزير الدفاع أو وزير الداخلية.
    (أ) لأعراض المادة أعلاه الرتب العسكرية العليا هي من رتبة عقيد فما فوق ، أما إن كان في حالة تلبس يخطر الوزير المختص بذلك كتابة من النائب العام .
    (ب) على الوزير المختص منح الإذن خلال مدة لا تزيد عن الثمانية والاربعين ساعة من تسلمه الطلب ، وأن يعاون الجهة المختصة في تسليم الشخص المطلوب.
    (ج) الرتب الأدنى يكفى أخطار الوحدة التابع لها كتابة من وكيل النيابة سواء في حالة التلبس أو غيرها ، وعلى قائد الوحدة المساعدة في تسليم الشخص المطلوب.

    المحاكم العسكرية
    (111) ** عدا الجرائم المنصوص عنها في القانون الجنائي ، تشكل وفقا للقوانين العسكرية محاكم عسكرية لمحاكمة أي رتبة عسكرية مخالفة للقانون العسكري ولوائحه ، يتولى أمرها القضاء العسكري.
    (أ) لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

    المراجع العام
    (112) ** لايجوزفي غير ما نص عليه هذا الميثاق وغير حالات التلبس ، اتحاذ أي إجراء جنائي ضد من يشغل منصب المراجع العام ونائبه ، أو رؤساء الفروع في الولايات ، ولا يجوزاتخاذ أي تدابير ضبط بحقه، أو بحق ممتلكاته أو تفتيشه إلا بإذن من رأس الدوله ، فيما يخص المراجع العام ، أو المراجع العام فيما يخص رؤساء الفروع.

    محافظ البنك المركزي
    (113) ** لايجوزفي غير ما نص عليه هذا الميثاق وغير حالات التلبس ، اتحاذ أي إجراء جنائي ضد من يشغل منصب محافظ البنك المركزي ، ولا يجوزاتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته أو تفتيشه إلا بإذن من راس الدولة.

    النائب العام ووكلاء النيابات
    (114) ** لايجوزفي غير ما نص عليه هذا الميثاق وغير حالات التلبس اتحاذ أي إجراء جنائي أو تدابير ضبط أو تفتيش أو حجز أموال ضد من يشغل منصب النائب العام إلا بإذن من رأس الدولة ، أو كيل نيابة إلا بإذن من النائب العام ، أو مستشار بوزارة العدل إلا بإذن من وزير العدل.

    المحامون
    (115) ** لايجوزفي غير ما نص عليه هذا الميثاق وغير حالات التلبس اتحاذ أي إجراء جنائي ضد من يعمل محاميا ، ولا يجوزاتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته أو تفتيشه إلا بإذن من رئيس لجنة قبول المحامين.


    صيغ القسم الدستوري والمكلفون بأدائه:
    (116) ** صيغة القسم المبية في الفقرة (أ) من هذه المادة وجوبية على كل من يختار لشغل منصبا دستوريا تنفيذيا على المستويين القومي أوالولائي ، أو يكلف بمهام قيادية عسكرية ، أمنية ، شرطية في الدولة.
    (2) صيغة القسم المبية في الفقرة (ب) تكون وجوبية لكل من يختار عضوا بمجلس الميثاق الوطني ومجالس التشريع الولائية.
    (أ) (أنا ... ... أقسم بالله العظيم بوصفي ( تبين الصفة الوظيفية أو القيادية والجهازالذي يمثله ) لجمهورية السودان أو بجمهورية السودان ـ أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان،
    وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي المكلف بها بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة ، وأن ألتزم بهذا الميثاق وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد،
    وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد))
    (ب) (( أنا .... وقد تم تفويضي عضوا بمجلس الميثاق / المجلس التشريعي الولائي ، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها،
    وأن ألتزم بهذا الميثاق وأحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً بمجلس الميثاق / المجلس التشريعي الولائي بصدق وتجرد دون محاباة أو تحيز ،
    وأن أبذل قُصارى جهدي في خدمة الشعب، ووالدولة وقيم المساواة والحرية والله على ما أقول شهيد ))

    وبالله التوفيق.
    هولندا / الأول من يناير 2017م.


                  

01-05-2017, 09:23 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    مشكور أخي طه جعفر على المتابعة ودعم الفكرة ..
    عساها تصيب مرماها.
                  

01-05-2017, 05:28 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    شكرا آمنه على المرور والدعم..
    نقدك وآرائك الجريئة من مطلوبات المرحلة ..
    علينا جميعا ان نمد أيدينا لهؤلاء الشباب ولا ندع حراكهم يمضي إلى حيث ما انتهى إليه حراك سبتمبر.
                  

01-06-2017, 07:20 AM

جلالدونا
<aجلالدونا
تاريخ التسجيل: 04-26-2014
مجموع المشاركات: 9385

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    مولانا الملك
    التحية لك و لصحبك من القانونيين الكرام على هذا الجهد المقدّر
    هى لبنة تستحق ان يتناولها اهل الفقة الدستورى بالعمل الجاد
    حتى تؤسس لوطن خيّر ديمقراطى
    فالبديل الذى نتوافق عليه هو الدستور لا حكم الفرد
    لن اشكرك على هذا الجهد و فهو حق الوطن عليك
    ___
    و بعد اذنك يا مولانا
    صادق يا ميرغنى
    عيب كبير انك تقيّم مجهود قامة محترمة كمولانا الملك
    بالكلمة البئيسة دى
    يزداد الملك رفعة و تتهاوى انت سقوطا
                  

01-06-2017, 05:31 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: جلالدونا)

    شكرا أخي كمال عمر على المتابعة والتقريظ..
    مؤكد موضوع منو البديل واحده من فزاعات النظام ..
    مع أن البديل هو في العادة ميثاق يجتمع عليه الناس يضع الخطوط الرئيسة لمهام الفترة الانتقالية كما تفضلت .
                  

01-06-2017, 09:31 PM

محمد عبد العظيم فرح
<aمحمد عبد العظيم فرح
تاريخ التسجيل: 04-19-2016
مجموع المشاركات: 75

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)
                  

01-07-2017, 00:20 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد عبد العظيم فرح)

    راجع ايميلك يا محمد
                  

01-07-2017, 09:37 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    سلامات يا ابا ذر ..
    مشكور يا عزيزي على المتابعة والتعليق ..
    الوثيقة اصلا معروضة للنقاش فلا مندوحة من التوسع في أي موضوع وإبداء الرأي من مختصيين وغير مختصين
                  

01-08-2017, 02:43 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطو (Re: محمد على طه الملك)

    مشكور أخي جلال على المتابعة والتعليق ..
    فهمت مشاركة الصادق على ضوء يخرج من بطونها .. الآية.
    مودتي.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de