سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية " دعوى دستورية "

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-23-2024, 08:49 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-16-2013, 07:54 AM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية " دعوى دستورية "

    الرجاء من الاخوة القانونيين والمهتمين المساعدة في نشر سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية
    هذه السابقة فيها حوار مفيد جدا من ناحية دستورية , خاصة فيما يتعلق حكم القاضي الدستوري في حالة عدم وجود نص دستوري .

    [email protected]
                  

04-16-2013, 07:57 AM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى دست (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    في السابقة المذكورة آنفاً لا يوجد نص في دستور السودان لسنة 1998م يبيح لرئيس الجمهورية حل المجلس الوطني ، وبالرغم من ذلك اعتبر الإخوة القضاة في المحكمة الدستورية أن عدم النص على هذه المسألة لا يعني قل يد الرئيس من التصرف وحماية للبلاد . وهذه الخطوة ستفتح الباب واسعا وعلى مصراعيه للاجتهاد وفقاً لاعتبارات وعبارات فضفاضة مثل (المصلحة العامة) و ( السيادة) ووو، وجميعها لا يوجد تعريف قطعي وجمعي يفسرها .
                  

04-16-2013, 07:58 AM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    هنالك شئ مهم لابد لنا التطرق اليه ، وهو عند انعدام النص على مسألة معينة في الدستور هل يعني ذلك أن المشرع أراد أن يتم العمل بالعرف الدستوري ؟ هذا شئ خطير جداً ، ويجعل القانون الدستوري مفهوم نسبي متناقض يخضع لاجتهادات وتأويلات وتفسيرات السلطة السياسية وفق مصلحتها .. عندما يتم إنشاء دستور بنصوص معروفة ومكتوبة يجب التقيد بهذه النصوص، يعني حصر المسائل الدستورية في هذه المدونة فقط ، ولا يجوز أن نحتكم إلى شئ لم يكن منصوص عليه !! والقاعدة الفقهية تقول : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) وهذا المبدأ يصب في مبدأ الشرعية الدستورية التي تعني خضوع الجميع حاكمين ومحكومين للقانون والدستور .
                  

04-16-2013, 07:59 AM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    إن اللجوء إلى مصادر أخرى في حالة غياب النص يعتبر تشريع جديد وخلق لقاعدة قانونية ، وهي ليست من وظائف القاضي ، لان وظيفة القاضي هي تطبيق القانون على الوقائع المطروحة أمامه ، وان خلق التشريعات وسنها هي من وظائف السلطة التشريعية في البلاد .
                  

04-16-2013, 08:00 AM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    قالت المحكمة الدستورية الآتي: (عندما يكتنف الغموض بعض نصوص الدستور أو عندما يلاحظ أن عبارة من العبارات تحمل معاني عديدة أو أن هنالك غياب للنص كان من المفترض أن يتضمنه الدستور فانه يمكن اللجوء إلي مصادر أخري لمعرفة ما كان يقصد المشرع وما هو التصرف الدستوري الصحيح في هذه الحالات – أباح فقهاء الدستور نظرية العرف المعدل للدستور- أخذت بلدان عديدة بنظرية الإباحة في حالة غياب النص وذلك لحل ما يواجهها من أزمات)
                  

04-16-2013, 08:01 AM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    وقالت : (أن عدم النص علي حالة معينة لا يعنى منع رئيس الجمهورية من أن يتصرف وفق ما كلف به من مهام ومسئوليات جسيمة تتعلق بالأمن والاستقرار ومصير البلاد).
                  

04-16-2013, 08:02 AM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    عند انعدام النص على مسألة معينة في الدستور هل يعني ذلك أن المشرع أراد أن يتم العمل بالعرف الدستوري ؟ هذا شئ خطير جداً ، ويجعل القانون الدستوري مفهوم نسبي متناقض يخضع لاجتهادات وتأويلات وتفسيرات السلطة السياسية وفق مصلحتها .. عندما يتم إنشاء دستور بنصوص معروفة ومكتوبة يجب التقيد بهذه النصوص، يعني حصر المسائل الدستورية في هذه المدونة فقط ، ولا يجوز أن نحتكم إلى شئ لم يكن منصوص عليه !! والقاعدة الفقهية تقول : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) وهذا المبدأ يصب في مبدأ الشرعية الدستورية التي تعني خضوع الجميع حاكمين ومحكومين للقانون والدستور .
                  

04-16-2013, 08:04 AM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    القضاء الدستوري نعني به احكام المحاكم الدستورية أو الأحكام التي تصدرها الجهة المختصة التي أنشأها الدستور لتقوم بالاطلاع بمهمة النظر في القضايا الدستورية ، وفي السودان ما قبل إنشاء المحكمة الدستورية كانت الدعاوي الدستورية تنظر أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، والتي كانت تتكون من عدة دوائر ، منها الإدارية ، الجنائية ، المدنية ، الدستورية وغيرها . ومن بعد تم إنشاء المحكمة الدستورية في ظل دستور السودان لسنة 1998م ولأول مرة كمحكمة دستورية متخصصة تحال إليها الدعاوي الدستورية مباشرة ب (دعوى أصلية) أي بمعنى أن الفرد يرفع عريضة الدعوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية ، لان هنالك طريق آخر في الفقه الدستوري لإحالة النزاع للمحكمة الدستورية بطريق غير مباشر ويسمى (الدفع الفرعي) والقانون السوداني لم يشير إليه ولا نجد أي تطبيقات عملية له في الواقع العملي في السودان .
    وهنالك مبدأ هام وهو مبدأ سمو الدستور وهذا المبدأ يعني أن الدستور هو المنشئ للسلطات في الدولة لذلك إذا كان هو المنشئ فمن الطبيعي أن يكون سامي على السلطات التي أنشأها ، لذلك جاء التدرج في التشريعات ، أولا الدستور باعتباره أعلى سلطة ومن بعد القوانين التي تشرع من قبل السلطة التشريعية (البرلمان) ومن ثم اللوائح وهي التي تنشئها السلطة التنفيذية بصفة استثنائية .. وان أي قاعدة أعلى يسود على القاعدة الأدنى في سلم التدرج التشريعي .
    و الدستور عادة يتضمن النص علي كيفية الطعن في دستورية القوانين التي تسمى (الرقابة) أو الرقابة على دستورية القوانين إذا أراد المشرع أن يقررها. وإذا لم يرد النص علي دستورية القوانين فان الرقابة لا يمكن تقريرها إلا بموجب نص دستوري . لذلك أقول أن عدم النص علي أي مسالة تعتبر في نظري أن المشرع قصد أن لا تكون .!! ولا يمكن أن يستشف من عدم النص أن المشرع أراد أن يتم اللجوء إلي مصادر أخري لمعرفة القصد من عدم النص . وهذا الحديث سأقوم بتفسيره لاحقاً .
    ترفع الدعوى الدستورية عادة عندما يكون هنالك قانون أو نص في قانون يخالف الدستور أو قاعدة دستورية ، أو أن القانون نشأ دون أن يراعى في انشاءه الطرق المتبعة في كيفية انشاء التشريعات ، أو أن هنالك قانون أصدرته وصادقت عليه السلطة التنفيذية في حالة غياب البرلمان دون أن يعرض على البرلمان عند انعقاده .. وغيرها.
    والمحكمة الدستورية عندما تنظر أي دعوى دستورية وضعت أمامها ، يكون الدستور نفسه هو المرجعية مع النص أو القانون المطعون فيه بعدم الدستورية ، لان المدعى بالحق الدستوري عندما يطعن في نص أو قانون يصفه بالمخالف للدستور.
    والدستور كمرجعية للقاضي الدستوري - عنوان المقال - نعني به : هل القاضي الدستوري أو قاضي المحكمة الدستورية عندما ينظر نزاع يتقيد بالنص الدستوري ؟ أم انه له الحق في الاجتهاد خارج النص الدستوري ؟ وهنا لا بد لنا من التطرق أولا لوظيفة القاضي الدستوري نفسه ، والقاضي في النظام العادي وظيفته الأساسية هي تطبيق القانون على الوقائع التي أمامه فقط ..وإيجاد الحلول وفقا للوقائع المطروحة أمامه. ومقيد بالقوانين العادية في بلاده كما هو مقيد بالقانون الاساسي للدولة الذي هو اعلى من القوانين العادية ، وفى كل البلاد التى يكون فيها قوانين مختلفة الدرجة يكون على القاضي منطقيا أن يفضل القانون الاعلي عند تعارضه مع القانون الأدنى ، فإذا تعارضت لائحة مع قانون واجب القاضي الامتناع عن تطبيق اللائحة مع تطبيقه أحكام القانون. إذا تعارض القانون العادي مع القانون الدستوري فواجب القاضي هنا لا يختلف عن الحالة الأولى أي يجب عليه الامتناع عن تطبيق القانون العادي وتطبيق النص الدستوري، والقاضي في كلا الحالتين لا يخرج عن دائرة عمله، فهو لا يلغي القانون - باعتباره ليس جهة مختصة بالالغاء - وإنما يطبق القانون الاعلي طبقا لدرجته وهذا هو العمل القانوني المطلوب منه.
    والفقه الدستوري اتبع نظريتين وحار بينهما ، وهما : نظرية التقيد بالنص الدستوري ، ونظرية الاجتهاد خارج النص الدستوري . ولكل مؤيدين ومعارضين .. والذين يأخذون بنظرية التقيد بالنص الدستوري يقولون بان وظيفة القاضي هي تطبيق القانون على الوقائع المعروضة أمامه ولا يجوز له أن يتعدى النص الدستوري إلى غيره ، وإذا تعدى النص الدستوري يكون بذلك قد خلق قاعدة دستورية جديدة .. ومثال لذلك إذا عرضت مسالة دستورية أمام المحكمة الدستورية ولم يكن لها نص في الدستور يحسمها ولجأ القاضي إلى الأخذ بدستور دولة أخرى باعتباره مشابهاً للدستور الذي من المفترض أن يحسم النزاع .. فان ذلك يعتبر خلق لقاعدة دستورية جديدة لم ينص عليها الدستور السوداني . وعدم التقيد بالنص الدستوري المفترض الاحتكام إليه . وبذلك يكون اجتهاداً ، والقاضي الدستوري يجب أن لا يجتهد خارج النص الدستوري ، فإذا لم يجد نص دستوري يحكم الواقعة يقضي بشطب الدعوى لعدم مخالفتها للدستور ، وهذا هو الوضع الطبيعي ، لان النص أو القانون المطعون فيه عندما يتقدم صاحب المصلحة بالطعن فيه يصفه بأنه مخالف للدستور أي الدستور الحالي ، وليس دستور أي دولة أخرى ، ولا أي مبادئ عامة ، لان الدساتير في نظري وخاصة المبوبة منها (المكتوبة) وضعت نصوصها على سبيل الحصر وليس على المثال ، وإلا لما تم كتابتها أصلاً ولكان للقاضي الدستوري أن يحكم بالمبادئ الدستورية التي سارت عليها الأنظمة الأخرى!!
                  

04-16-2013, 09:12 AM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    .
                  

04-16-2013, 11:31 AM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    سلام و أحترام يا أستاذ ..


    أتمنى المواصلة بنشر الحكم كاملاً ، فهذا بوست هام و هادف ,,
                  

04-16-2013, 01:34 PM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: عصام دهب)

    Quote: سلام و أحترام يا أستاذ ..


    أتمنى المواصلة بنشر الحكم كاملاً ، فهذا بوست هام و هادف ,,


    استاذ عصام ..

    حضورك في هذا البوست يشرفني جدا .. واتمنى ان تشاركنا في الرائ خاصة والبلد مقبله على صناعة دستور جديد .. والملاحظات التي سنوردها
    نتمنى ان تجد اذن صاغية .. واذا لم تجد فنكتبها للتاريخ .
                  

04-16-2013, 02:26 PM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    Quote: أتمنى المواصلة بنشر الحكم كاملاً

    للاسف الحكم كاملا لا يوجد لدي نسخة منه .. المقطفات المذكورة من مقالات منشورة لي سابقاً .
    ارجو من الاخوة الاعزاء المساعدة في الحصول على الحكم كاملا .

    للمراسلة :
    [email protected]
                  

04-17-2013, 10:04 AM

فتح العليم محمد أبوالقاسم
<aفتح العليم محمد أبوالقاسم
تاريخ التسجيل: 07-24-2010
مجموع المشاركات: 1059

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى دست (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    الاستاذ /مصعب
    الموضوع جميل ويستحق التقدير لطرحه
    ولكن يعوزنا وجود السابقة لتناول الحكم .
    لقد بحثت كثيرا في المواقع القانونية المختلفة ولم اوفق في العثور على السابقة ، اظهر انها غير منشورة ورغم ذلك استعنت بإحد الزملاء القضاة في السودان ووعدنى بمراجعة المكتب الفنى لإرسالها لي .
    امل من الجميع نشر السابقة القضائية اذا ما توفرت لهم .
    مع احترامي
                  

04-17-2013, 11:05 AM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: فتح العليم محمد أبوالقاسم)

    استاذ / فتح العليم
    تحية وتقدير ..
    فعلا السابقة غير منشورة وهي جديرة بالاهتمام خاصة وان فيها اراء تعتبر من وجهة نظري شاذة .. انا اطلعت عليها اثناء دراستي في الماجستير وجعلتني افكر جدياً في دراسة القانون الدستوري بشكل اوسع ومتابعة الدعاوى الدستورية في السودان .
    السودان عرف المحاكم الدستورية في 1998م لكن قبلها كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وبها ارث تاريخي عريق في الرقابة على دستورية القوانين .

    يدك معانا وحاول تحصل على السابقة بكل الطرق .
                  

04-17-2013, 12:58 PM

Jamal Mustafa
<aJamal Mustafa
تاريخ التسجيل: 01-16-2013
مجموع المشاركات: 939

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)
                  

04-20-2013, 01:47 PM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: Jamal Mustafa)

    .
                  

04-20-2013, 07:59 PM

Jamal Mustafa
<aJamal Mustafa
تاريخ التسجيل: 01-16-2013
مجموع المشاركات: 939

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    انت مصدق أنو كان فى دستور 1998
    عشان الناس تفتش فى سوابق دستورية
    ومؤسف أن تنطلى تجيير الحقوق بنصوص
    وغباشات المعرفة الدستورية حتى على من أهل القانون
    عموما فى أنتظار أهل الإهتمام والمعرفة
    لنزيد وعيا بما يعلمون






    (عدل بواسطة Jamal Mustafa on 04-20-2013, 08:01 PM)

                  

04-21-2013, 06:39 AM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: Jamal Mustafa)

    شكرا اخي جمال مصطفى على المرور .
    السابقة كانت في اعقاب حل البرلمان من قبل السلطة التنفيذية .. لم يوضح الدستور كيفية حل البرلمان وقتها .. وعندها قام ابراهيم هباني واخرين برفع دعوى دستورية امام المحكمة الدستورية طعنا في عدم دستورية حل البرلمان .
    المحكمة اخذت بقوانين دول اخرى والمبادئ الدستورية العامة . السؤال هو :
    عندما لم تجد المحكمة نص هل تجتهد ؟ ام تتقيد بالنصوص ؟
                  

04-21-2013, 08:19 AM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    المحكمة الدستورية الأولى 1998 -2005 وما انجزت ودورها في فحص أحكام المحكمة العليا

    د. عوض الحسن النور
    [email protected]
    من المعلوم أن القضاء نوعان نظام القضاء الواحد وتتبعه الدول الواقعة والمتأثرة بالنظام البريطاني وهو أن تتولي المحاكم العادية الفصل في جميع أنواع الخصومة دستورية وإدارية وقضاء عادي والسودان من بين هذه الدول التي أخذت بتطبيق منهج الرقابة القضائية في المحاكم العادية حتى صدور دستور 1998 الذي أنشأ محكمة دستورية مستقلة لتولي القضاء الدستوري وكانت تقوم بهذا الدور فيما مضى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وبقيت القضايا الإدارية والعادية بالمحاكم .
    والنوع الآخر من القضاء وهو نظام القضاء المزدوج أي تعدد القضاء من قضاء دستوري وقضاء إداري وقضاء عادي مقتدين بمجلس الدولة الفرنسي كمصر وسوريا ولبنان .
    وقد حدد دستور 1998 في المادة 105 /2 أن هذه المحكمة حارسة الدستور ولها اختصاص النظر في تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع إليها من رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو نصف الولاة أو نصف مجلس الولايات ، ودعاوى المتضررين لحماية الحقوق والحريات والحرمات الدستورية ودعاوى تنازع الاختصاص ، وزادت المادة على تلك اختصاصا في الفقرة د : أية مسائل أخرى يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها . ونص الدستور في المادة 34 : لكل شخص متضرر استوفى التظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والإدارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحريات والحرمات والحقوق الواردة في هذا الفصل . ويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في نقض أي قانون أو أمر مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره .
    وصدر القانون رقم 13 قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 وفي المادة 11 /و جعل من حق المحكمة الدستورية فحص الإجراءات والأوامر والأحكام القضائية للتأكد من سلامتها من الناحية الدستورية .
    ويرى أستاذنا القاضي العالم وعضو المحكمة الدستورية الأولى محمد محمود أبو قصيصة في كتابه مبادئ القانون الإداري السوداني أن رقابة القضاء هي رقابته على نفسه إذ تراقب المحكمة العليا السودانية المحاكم الأدنى التي تأتي أدنى منها في الدرجة وهذه الرقابة في كافة أفرع الاختصاص وأن القضاء الدستوري يراجع الأداء القضائي وغيره تطبيقا لسيادة القانون والمشروعية أيضا . ويضيف مولانا : ويبدو بعد ذلك أن مراقبة المحكمة العليا لنفسها أمر لم يعد له مكان بعد صدور الدستور فما تقوم به المحكمة الدستورية هو ما تقوم به المحكمة العليا في مراجعة أحكامها المدنية والجنائية ولا يجدر أن يكون هنالك تكرار إذ أن من شأن ذلك اضطراب الأمور أمام الأطراف ثم تطويل الإجراءات وتأخير الدعاوى التي كثرت الشكاوى منه . وأن هذه الرقابة للمحاكم الأدنى هي بغرض النظر في مشروعية وسلامة الإجراءات واعتبرت المشروعية بالنسبة لقرارات المحكمة العليا هي الحكم بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ويرى مولانا بذلك أن القانون السوداني يؤمن بمبدأ سيادة حكم القانون أو ما يعرف بالمشروعية في القضاء الفرنسي على أن القانون السوداني يستخدم كلمة ( بالمعروف ) وهي تقابل Due Process كما جاء في الترجمة الانجليزية للدستور . وزاد أنه لا ينصب نقده على رقابة المحكمة العليا على ما دونها وإنما ينصب على رقابتها على نفسها ومبرزا عيوبا إضافية في الخيط الرفيع بين الطعن والمراجعة القضائية وجنوح بعض المتقاضين إلى محاولة تخلل أحكام المحكمة العليا عن طريق التعلل بالمراجعة القضائية فيما ليس في واقع الأمر وقد نص القانون على أنه لا تقبل أحكام المحكمة العليا المراجعة إلا استثناء وهذا الاستثناء هو المشروعية التي تعنيها مخالفة الشريعة الإسلامية في المادة 215 لا يعني إلباس المراجعة غير ثيابها ولا تعني الدخول فيما فصلت فيه المحكمة العليا ولكننا لمسنا مرارا وتكرارا المحاولات التي تبذل للتسلل عبر المراجعة لمقاومة الأحكام النهائية والنتيجة كثيرا ما تكون تأخير التقاضي والإضرار بالظرف الآخر والتذمر الشعبي والرسمي من البطء الشديد في القضاء .
    حصاد السنوات من 1999 وحتى 2003 للمحكمة الدستورية الأولى :
    إن احكام الفقرة 5 من المادة 21 من قانون المحكمة الدستورية تنص على : تنشر أحكام المحكمة الدستورية ويقول رئيسها مولانا العالم جلال علي لطفي رحمه الله في مقدمة المجلة التي صدرت وتضم أحكام السنوات الأولى من 1999 وحتى 2003 في مجلد واحد تعذر ذلك النشر من الناحية الفنية والمالية لم تتمكن الجهات المنوط بها ذلك من نشرها ويبدو استمرار ذلك العذر حيث لم اطلع على أحكام السنوات التالية .
    وحيث حكمت المحكمة الدستورية في تلك الأعوام عدد 145 دعوى 81 منها متعلق بالقضايا الجنائية ومراجعة أحكام المحكمة العليا الصادرة بالإعدام في مجال حق الحياة ، و5 قضايا تتعلق بقانون الانتخابات ، و14 قضية مدنية ، و14 قرارا سمي إداريا أو قرارا ، و3 قضايا تتعلق بشئون الأسرة ، و4 قضايا تتعلق بالبنوك وقضية تتعلق بلائحة التطوير الصحفي وقضية تتعلق بقانون تشريعي ، والقضية الهامة في تاريخ تلك المحكمة وهي قضية إبراهيم يوسف هباني ضد مجلس الوزراء في قضية حل المجلس الوطني والتي سأتحدث عنها لاحقا .
    والسؤال إذا ما كان عدد قضاة تلك المحكمة تسعة قضاة وكان عدد القضايا في سنوات أربع حسب المنشور 145 قضية مما يعني أن عدد القضايا في السنة لا تصل إلى أربعين قضية مما يعني أن نصيب القاضي الرأي الأول في العام لا تتجاوز الأربعة قضايا إن لم يكن جزء كبير من هذه القضايا قد شطبها الرئيس قبل سماعها أو لتركها ؟ أليس الأولى أن تستفيد المحكمة العليا بوجود هذا العدد الكبير من القضاة أصحاب الخبرة لانجاز العمل الضخم الملقى عليهم بالإضافة إلى عملهم في الدائرة الدستورية كما سيرد في الحديث عن المحكمة العليا
    وبالإطلاع على هذه القضايا لم يكن هناك اهتمام لافت بأمر التقاضي في الحقوق الدستورية من جانب المواطنين أو القانونين أمام المحكمة الدستورية وجل هذه القضايا التي ذكرت تتعلق بمراجعة أحكام المحكمة العليا المدنية والجنائية وأحوال القصر وإعادة تقسيم التركة والشفعة .
    ضمت المحكمة الدستورية الأولى شيوخ القضاة من أصحاب الخبرة ، وخاصة أنها أعادت التقاليد القضائية التي اندثرت من انعقاد المحكمة والترافع الشفاهي أمامها من كبار المحامين والأساتذة الأجلاء من النائب العام ، وحيث إن المحكمة الدستورية ومن مهامها النظر في قضايا فصل السلطات وتفسير الدستور وتنازع الاختصاص فقد نجحت في إثارة أمور هامة وخاصة في تسبيب الحكام باستنادها على المادة 13 من قانون المحكمة في فحص الإجراءات والأوامر والأحكام القضائية .
    بدت جرأة المحكمة في نقد أحكام المحكمة العليا وقضاتها في كثير من القضايا أهمها قضية شركة هايتون انكوربوريشن ضد شركة أبا المعتصم المحدودة وشركة الشيخ مصطفى الأمين حيث جاء قرار المحكمة : بعد الإطلاع على كل الأوراق ... ترى هذه المحكمة أن حكم المحكمة المطعون فيه ( مراجعة من المحكمة العليا ) من جميع ما يرتكز عليه حكم قضائي ملزم بل جاء منافيا ومجافيا للقانون والشريعة الإسلامية وللإجراءات القانونية السارية وللدستور وما جرى عليه العمل في محاكم السودان وما يجب أن يتبع من آداب في كتابة الأحكام ومخاطبة المحاكم التي في نفس درجة حكم المراجعة وبنى بطلان الحكم على :
    أولا : أن الحكم المطعون فيه صدر أولا في هيئة التحكيم التي ترأسها الدكتور حسن الترابي الذي اختارته جميع الأطراف لما عرف عنه من تعمق في القانون وتمسك بالعدالة وما يمتاز به من خلق وأمانة والتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية . وبعد دراسة شاملة أصدر قراره في حضور جميع الأطراف ولم يكن القرار مبنيا أو قائما على تقدير أو رأي هيئة التحكيم منفردة ولكن بعد نقاش ومداولات ومساومات بين الهيئة وجميع الأطراف وبعد أن رضي الأطراف بمن فيهم المطعون ضدهما ووقعوا عليه ولذا فهو قرار هيئة تحكيم باتفاق كل الأطراف عن طواعية واختيار ورضا بالالتزام ولا يجوز الرجوع عنه ...
    ثانيا : جاء في حيثيات محكمة المراجعة أن الأحكام التي ألغتها هي الأحكام التي أسست على الربا ولم توضح المحكمة كيف جاز لها قانونا اتخاذ مثل هذا القرار المؤسس على تفسير خاطئ واعتمادها على وصف المبلغ بأنه فوائد دون استيعاب لكل الوقائع المثبتة في القضية والأسباب التي أدت لإصدار القرار من هيئة التحكيم ودون أن تأخذ في الاعتبار ما تم عن رضا واتفاق وتعاقد وعهد والتزام بين الأطراف بمن فيهم المطعون ضدهما ولو راجعت محكمة المراجعة جوانب الموضوع مراجعة صحيحة وبتأن دون القفز إلى النتيجة لوصلت إلى أن المبلغ المذكور جزء من المديونية التي أخذ المطعون ضدهما ما يقابلها من مال لسدادها لجهة أجنبية غير مقيدة بطبيعة التعامل التي رأته المحكمة التي اتضح أنها معزولة عن الواقع بل أنها لم تطلع على الفتوى في هذا الصدد التي تبيح مثل هذه الفوائد مع الجهات الأجنبية مسلمة أم غير مسلمة . وأن قول محكمة المراجعة بأنها راجعت نزاع تنفيذ قول لا يقبله قانون أو منطق أو دستور بل هو رأي جديد ومبدأ لم تقف عليه المحكمة الدستورية في أي حكم سابق في تاريخ القضاء في السودان وخاصة أن المحكمة جاءت بنظريات جديدة تبريرا لإلغاء حكم المراجعة السابق وهو قولها إن الحكم السابق في النزاع حكم كاشف فقط وفي رأي هذه المحكمة إن الحكم السابق لو كان كاشفا أو غير كاشف لا يبرر بأي حال مناقشة موضوع قضية حسم أمرها منذ ما يزيد على ثمان سنوات وقد انتقد مولانا القاضي العالم محمد حمد أبو سن رئيس دائرة المراجعة والذي خالفها الرأي بأنه لا يبرر المراجعة ....
    رابعا : لقد نظرت محكمة المراجعة المطعون في حكمها المراجعة رقم 167/1993 وحكم المحكمة العليا رقم 388-1999 وأمرت بإلغاء ما جاء فيهما من قرارات مع أنه لا سلطة لها ولا صلاحية لها قانونا لأنه ليس في القانون ما يعرف بمراجعة المراجعة ولذا فإن ما اصدرته من حكم وقع باطلا لأنه صدر من محكمة غير مختصة والغريب أن بعض الأعضاء في المحكمة يبرر ذلك بان الأمر لا يتعلق بالقانون بل هو أمر دين مفترضا حسب اجتهاداته الخاطئة والممعنة في الخطأ بأن ما تطبقه المحاكم الان من قوانين يخالف بعضها الدين وأن ما يراه هو من تفسير هو الصواب ولو صح هذا الرأي غير السديد وساد هذا الاعتقاد الذي لا أساس له من الصحة في المحكمة العليا خاصة فإنه لن يستقر حكم ولن يطمئن مواطن على حقه حتى بعد أن يحكم له بصفة نهائية وبعد أن يحوز الحكم حجية الأمر المقضي فيه وبعد انقضاء كل القيود الزمنية .
    كما جاء بملاحظات المحكمة ان المطعون ضدهما استغلا إجراءات المحاكم بطريقة لا مثيل لها في تاريخ القضاء في السودان حتى إن المطلع على هذه الإجراءات يشعر بعدم الاطمئنان على سير العدالة في هذه البلاد وما كان يحدث كل هذا لو أن المحاكم اتبعت الحزم في نفاذ أحكامها ومتابعة تنفيذها بالطريقة القانونية المعروفة ولا يسمح للمحاكم الأدنى عند تنفيذها احكام المحاكم العليا بالعبث في الأحكام الصادرة ووضع نفسها في مرتبة أعلى من المحكمة العليا كما حدث في هذا النزاع إذ تجرأت محكمة التنفيذ ومحكمة الاستئناف في تعديل حكم صادر من المحكمة العليا دون سند . ولم يسلم النائب العام عندما قالت المحكمة والذي أرادت المحكمة لفت النظر إليه هو ألا يتطوع ويتبرع النائب العام بهذه النصيحة التي تكررت مع انها قائمة على خطأ فهم وتفسير قانون هيئة المظالم ومنحها سلطات لم يمنحها لها القانون ورأت المحكمة الدستورية في خامس ملاحظاتها ان هذه القضية من القضايا التي تستحق أن تدرس في المجالات القانونية وكليات الحقوق وقالت إن الغريب أيضا في هذه القضية أن المحكمة المطعون في حكمها أعلنت بصريح التعبير أنها غير مقيدة بقيد زمني ولا بدرجات المحاكم المنصوص عليها في القانون طالما حسب فهمها الخاطئ أن الأمر أمر دين ووصف الحكم الذي ألغته بأنه كان هباءا منثورا وهذا تعبير لم تسمع به المحكمة الدستورية وهو تعبير لا يعني شيئا في لغة القانون كما أنه لا يمت لآداب كتابة الأحكام .
    أثار هذا الحكم حفيظة بعض أعضاء دائرة المراجعة وخاصة القاضي العالم محمد إبراهيم محمد ونشر مذكرة بالصحف السيارة تحدث فيها في محاور عن مدى دستورية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية وتوجه إلى ولي الأمر بسؤال إن وقع حكم المحكمة الدستورية غير دستوري ما هي السلطة التي تصحح ذلك أم لا معقب لها ؟ ومدى تحصين الحكم المخالف لنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ؟ وناقض المبادئ التي أعلنتها المحكمة وقال إن المحكمة التي تتولى التنفيذ إن رأت أن حكمها مخالف للشريعة فلها أن تسمح للأطراف بالطعن خشية لله تعالى وتحدث عن منهج وأسلوب المحكمة ووصفها بأنه مناف لكل ما هو حق وعدل وإحسان ونبيل بدليل أنها اتخذت أسلوب التغول والافتتان على الأجهزة العدلية سواء أكانت محكمة العليا أو وزارة العدل والنيابة العامة أو هيئة المظالم ، وأنها نصبت من نفسها رقيبا على أسلوب المحكمة العليا ووصفته بأنه ينافي الآداب وجعلت من عدم علمها علما واتخذت اسلوب الاستعراض ولم تناقش براهين المحكمة العليا وفرقت بين أعضاء المحكمة العليا وأثنت على من وافقها ووصفته بالعالم فكأن بالآخرين هم الجهلة ######ر من كلمة الدين في حين أمر الدين فخز وذخر ووصف المحاكم بالفوضى في حين أن رئيس المحكمة الدستورية كان هو قمة الفوضى التي كانت ثمة في الزمان الذي أشار إليه وأن الحكم سخر من أساليب القرآن وتهافت أسلوبها فقد سخرت من تعبير هباءا منثورا وأتت بتعبير كانت تعرض خارج الزفة وتساءل عن أي التعبيرين أحق بالاحترام وأبان الانحياز التام للطرف الآخر الذي انحازت إليه حجته وعلق على أن يدرس هذا الحكم بان ذلك إعجاب بالنفس وأورد الآية ( إن الله لا يحب الفرحين ) وتساءل أين هذا من أسلوب قضاة العدل (إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ) ووافق على تدريس هذه القضية ونشرها ولكن ليختار من شاء ما يشاء ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب ) وتوصل إلى أن المحكمة الدستورية ( فقدت الصلاحية وأنه لا بد من إعادة النظر فيها إلغاء أو تعديلا أو تحديد مسئوليتها أو تغيير أعضائها فليسوا هم الأتقى ولا الأعلم ولا الأكثر خبرة ) .
    وعند إعادة هذا الحكم للمحكمة العليا وكان القاضي محمد إبراهيم محمد عضوا أيضا في الدائرة وكتب بأن المحكمة الدستورية ليست مرحلة من مراحل التقاضي ورفض وقف التنفيذ وبالأغلبية شطب طلب المراجعة وألغي الأمر بوقف التنفيذ ، ألا أن عبارات القضاة كانت تميل إلى الطرافة فمنهم من قال فليكن فيما قالت به المحكمة العليا معذرة لنا ومندوحة أمام الله نبرأ بها ونبرئ أنفسنا من مغبة التقنين لأكل الربا ...القاضي عبد الله الفاضل ، والقاضي محمد سعيد بابكر الذي تبرا أيضا والقاضي إبراهيم حسن .
    ولولا أن المجال مجال دراسة استيفاء لمتطلبات الدستور لكان باب مراجعة الأحكام واسعا يستحق الطرق عليه .
    أما دور المحكمة الدستورية الأولى الدستوري والسياسي فهذا سيكون موضع المقال القادم بإذن الله .
                  

04-21-2013, 02:21 PM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    تواصلت مع احد الاخوة الاعزاء المهتمين بمجال القضاء الدستوري ووعدني بان يتم ارسال السابقة المذكورة للدراسة والتمحيص .
                  

05-22-2013, 02:49 PM

مصعب عوض الكريم علي

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1036

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: سابقة ابراهيم هباني واخرين // ضد// رئيس الجمهورية andquot; دعوى د (Re: مصعب عوض الكريم علي)

    .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de