ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 11:41 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-06-2007, 06:18 PM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية

    حق التجمع السلمى

    كان الأربعاء الأخير من أغسطس لافتاً للنظر من حيث أنه شهد مسيرتين، الأولى إحتفل بها وكرمت ونقلتها وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة أو للشطر الغالب منها إلى أنحاء الدنيا ، والثانية قوبلت بقمع لا مثيل له ولا رحمة فيه ثم حوكم المشاركين فيها في محاكم إيجازية سريعة صدرت فيها أحكام بالسجن والغرامة.
    ثم جاء الأربعاء التالي وشهد مسيرة تم قمعها بنفس الطريقة وتلتها محاكمات مشابهة، فكان لابد مع هذا كله أن نتساءل ماذا تفعل كل هذه الهراوات في ظل نظام يزعم أنه ديمقراطي ؟!
    تنص المادة الثالثة من الدستور على حاكمية الدستور بإعتباره القانون الأعلى للبلاد و تكفل المادة40 (1) من الدستور الحق فى التجمع السلمى و حريه التنظيم مع آخرين ، بما فى ذلك الحق فى تكوين الاحزاب السياسيه والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنيه أو الانضمام اليها، وهذه المادة تتناول حقين الأول هو الحق في التجمع السلمي والثاني هو الحق في التنظيم والتنظيم يختلف عن التجمع من حيث الإستمرارية فالتنظيم درجة أعلى من التجمع في الإرتباط بالآخرين لأنه يتطلب إستمرارية لزمن معقول في حين أن التجمع قد يكون لمرة واحدة، ولذلك فقد فرق الدستور بينهما ففي حين أنه أطلق الحق في حرية التجمع السلمي فإنه فى الفقرة الثانية من نفس المادة أجاز للقانون أن ينظم الحق في التنظيم سواء تعلق ذلك بالأحزاب أوالنقابات وقد إشترط أن يكون ذلك التنظيم وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطى.
    كما ونصت المادة 39 (1) على ما يلي:
    " لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون" .
    وهذه المادة أيضاً تشمل حقين، الحق في التعبير والحق في تلقي المعلومات وقد أجازالدستورللقانون أن يقيد الحقين بحدود عدم المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة على أن يلتزم بعدم الإنتقاص من الحق وفقاً للمادة 27 (4) التى نصت على ذلك .
    ويلاحظ هنا أن الدستور وصف حق التعبيربأنه حق لا يقيد كما وأنه لم يقيد الحق في التجمع السلمي والسؤال هو، هل يجوز للقانون أن يقيد حق التظاهر السلمي؟
    الإجابة القاطعة و الواضحة يجب أن تكون بالنفي وذلك لأن الحق فى تسيير المواكب والإشتراك فيها يتصل بحقى التعبير و التجمع السلمى ولكن هذا لايعني عدم جواز تدخل القانون مطلقاً، بل يعني أن يتدخل القانون لتنظيم المواكب السلمية لحمايتها لا قمعها وذلك لأن المادة 27 (2) من الدستور أوجبت على الدولة أن تحمي وثيقة الحقوق وتعززها وتضمنها وتنفذها ولما كان حق التجمع السلمي وحق التعبير من أهم الحقوق التي تضمنتها وثيقة الحقوق ونهت عن تقييدها، فإن واجب الدولة في حماية الحقين يلزمها بإصدار القوانين التي تحمي الحقين ويلزم أجهزة الدولة المختلفة بإستعمال سلطاتها لحماية الحق وليس لإهداره .
    وأول ما يلفت النظر على الصعيد القانوني في المسيرتين هو أن منظميها طلبوا تصديقاً بتسييرها وأن السلطات قد رفضت ذلك ، وهو أمر يحتاج لوقفة فهل تسيير موكب سلمي للتعبير عن موقف يحتاج لتصديق؟ وإذا كان ذلك كذلك فبموجب أي قانون؟ وإذا كان هناك قانون يتطلب تصديق، فهل يظل ذلك القانون واجب التطبيق بعد صدور الدستور؟ وإذا كان ذلك كذلك فهل المبررات التي ساقتها السلطات لرفض التصديق هي مبررات سائغة؟

    من حيث التصديق، فإننا عجزنا عن أن نجد نصاً في أي قانون يستوجب الحصول على تصديق مسيق للمواكب السلمية وقد إشتبهنا في قانون النظام العام (قانون ولائي) أول ما إشتبهنا، فوجدناه يعنى بالحفلات والأغاني والأزياء ولم نجد أيضاً مثل هذا الإشتراط في قانون الشرطة والذي يشكل لجنة للأمن ولكنه لا يتطلب الحصول على تصديق مسبق للمواكب ولا يتطلب قانون قوات الأمن الوطني ذلك. و مع أن قانون الإجراءات الجنائية يمنح لأي والي أو محافظ سلطة إصدار أمر بحظر أو تقييد أو تنظيم موكب في الطرق أو الأماكن العامة إلا أن هذه السلطة على خطورتها وعدم دستوريتها لا تتطلب من منظمى المواكب السلمية الحصول على تصديق مسبق، وقد قرأنا في أحد أجهزة الإعلام أن قاضي في معرض إدانة سيدة شاركت في المظاهرات ذكر في حيثيات حكمه أن الحق الدستوري مقيد بالقانون الذي يتطلب التصديق ولم يذكر ذلك القانون ولكن إستدل على وجوده من أن المتهمة طلبت التصديق للموكب ولو كان ما ذكر في الإعلام عن لسان القاضي صحيحاً فإن حكمه لا يكون قد صادف صحيح القانون لأن القاضي لا يستدل على القانون من تصرفات المتهمين بل يطبق القانون الذي يفترض علمه به على تصرفاتهم .
    إننا نعتقد أن تطلب التصديق كان يستند إلى الأمر الدستورى الثانى والذى لم يعد له وجود قانونى وإن كانت أقسام من الحركة السياسية على الضفتين لا ترى ذلك .
    عموماً فحتى يشير لنا شخصاً لنص في قانون يتطلب الحصول على تصديق مسبق لتنظيم المواكب السلمية أو المشاركة فيها تظل قناعتنا قائمة أنه ليس هناك أصلاً ما يستلزم ذلك، وبالتالي فإن السلطة التي التي رفضت التصديق تكون قد سبحت خارج مياهها ويكون قرارها برفض التصديق لا أثر له ولا يغير من ذلك أن منظمي المسيرة قد طلبوا التصديق لأن رفض من لا يملك لا يؤثر على حق من يستحق .

    إذا إتضح لنا أن الموكبين لم يكونا في حاجة إلى تصديق تسقط أصلاً الحجة في محاكمات المشاركين فيهما، ولكننا بصدد إفتراض أن هنالك قانون ما يتطلب تصديق جهة ما على تسيير المواكب فهل لتلك السلطة حق غير مقيد في التصديق أو عدم التصديق على المواكب؟ .
    إننا نزعم أنه حتى لو كان هناك قانون يمنح مثل تلك السلطة فإنه يكون غير دستوري وهذا ليس فقط رأيى الشخصى ولكنه رأي مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية و التى أنشأها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فقد قررت في الدعاوي المرفوعة ضد حكومة السودان من قبل منظمة العفو الدولية وآخرين عندما تعرضت للمرسوم الدستورى الثانى لسنة 1989 والذي كان في المادة 6 (3) (د) يحظر القيام بدون إذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي في مكان عام أو خاص ذكرت اللجنة أن ذلك الحظر العام لا يتناسب مع الإجراءات المتطلبة من الحكومة للحفاظ على النظام العام والأمن والسلامة العامة وقد رأت اللجنة في ذلك خرق للمادة 10 (1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وهو ميثاق صادق عليه السودان و أصبح جزءاً لا يتجزأ من الدستور بموجب حكم المادة 27 (3) منه والمادة 1- 6 من إتفاقية إقتسام السلطة .
    وهو أيضاً رأى محكمة القضاء الإداري المصرية في القضية رقم 1507 ق مجموعة السنة السابعة حين ذكرت ( وإنه وإن كان الدستور قد أباح تنظيم إستعمال هذين الحقين بقانون فإنه لم يقصد إلى الإنتقاص منهما ومن ثم يكون كل قانون يصدر من السلطة التشريعية المختصة مقيداً لهذين الحقين غير دستوري ولا حجة في القول بأن قانون الإجتماع قد صدر قبل الدستور ونصت مواده على إعطاء السلطة التنفيذية سلطة تقدير الظروف والملابسات مما يسمح لها بتقرير منع الإجتماع أو التظاهر، ولا حجة في ذلك لأنه بصدور الدستور وإعلان الحريات يسقط كل ما يناقضها من قوانين) .
    ((جلسة 9/3/1953 ق مجموعة السنة السابعة القاعدة 369 ص 627 ))
    سلطة ألإدارة فى حظر المواكب
    ومع ذلك فإنه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية يجوز لأي والي أو محافظ أن يحظر المواكب وهذا يقودنا للبحث في مدى دستورية نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعطي أي والي أو محافظ في حدود دائرة إختصاصه السلطة في حظر أو تقييد أو تنظيم أي إجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق والأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي لإخلال بالسلام العام وقد خلطت المادة بين سلطتي التنظيم والحظر فسلطة الحظر المسبق لا يجب أن تمنح للإدارة إلا بسبب الحفاظ على الصحة العامة فى حالات الأوبئة أما سلطة تنظيم المواكب فهى سلطة أصيلة للإدارة بغرض تمكينها من أداء واجبها فى منع كل ما يؤدي للإخلال بالسلام العام سواء من جانب المشاركين فيها أو من غيرهم ويجب التفرقة بين سلطة إصدار الترخيص أو حظر المواكب وبين سلطة تنظيم المواكب فبالنسبة لسلطة الترخيص أو الحظر للمواكب إذا كانت مطلقة فهي غير دستورية ويجب إلغاء أي قانون قومي أو ولائي يمنح جهة الإدارة سلطة الترخيص أو التصديق المسبق لأي موكب لتعارضه مع الدستور ولكن يجوز أن يتطلب القانون من منظمي الموكب إخطار الإدارة قبل فترة معقولة بالموكب وخط سيره ويجوز للإدارة أن تتدخل من حيث المواعيد وخط السير وذلك بغرض حماية الموكب وعدم مضايقة للآخرين فى إستعمالهم للطريق العام ولكن لايجوز للإداره حظر المواكب ونحن هنا بالطبع لا نتحدث عن سلطة الإدارة في منع الشغب ولا في تفريق المواكب غير السلميه فهذه كلها قد تولاها القانون في موضع آخر وهو تناول أيضاَ غير دستوري سنعرض له في حينه ولكننا نتحدث هنا عن سلطة تنظيم موكب سلمي وهى سلطة مسبقه بمعنى أن الاداره تعبر عن رأيها الملزم قانوناً قبل وقوع الحدث وهو هنا الموكب فى حين أن سلطتها فى تفريق المواكب غير السلميه تكون بعد أن يقع من الموكب مما يخرج به عن إطار الموكب السلمي إلى التعدي على القانون وذلك لأن حقي التجمع السلمي والتعبير يقفان عند حدود الإعتداء على الآخرين وتكون هنا سلطة التدخل هي سلطة أصيلة للإدارة أساسها واجبها في حفظ الأمن والنظام

    ورغم أن المحكمة العلياالأمريكية في دعوى Forsyth County V. Nationalist Movement رأت أن تطلب التصديق المسبق للمواكب لا يخالف الدستور إلا أنها إشترطت أن لا يكون للسلطات المصدقة سلطة تقديرية واسعة لقبول أو رفض التصديق بل يجب أن تكون أسباب المنع متفقة مع الدستور فتظل قناعتنا راسخة في أن تطلب الإذن المسبق أصلاً يخالف الدستور ولا يستند على قانون و لكن هذه السلطة الواسعة التى منحتها المادة المذكورة قد أدخلت في روع الناس أنه يجب عليهم الحصول على إذن مسبق قبل تسيير أي موكب وأدخلت في روع الإدارة أن لها في هذا الصدد سلطة القول الفصل فإن شاءت منحت الإذن وإن شاءت منعته والقانون بمنحه لجهة الإدارة هذه السلطة الواسعة التي تصل لحظر المواكب دون تحديد أي ضوابط لهذه السلطة لا شك أنه يهدر الحق الدستوري في التجمع السلمي ولكن ما هي الحدود الدستورية لتدخل الإدارة في تنظيم المواكب ؟.
    أولاً:- لابد من إستبعاد سلطة الحظر المسبق في كل الأحوال إذ لا يجوز للسلطات المحلية على الإطلاق حظر موكب قبل أن يبدأ وإن جاز لقوات الشرطة وفق ضوابط معينة تفريق ذلك الموكب إذا أخذ منحى يحتمل أن يؤدي للإخلال بالسلام العام
    ثانياً يخضع أمر المحافظ أو الوالي لرقابة القضاء ويجب على الوالي أو المحافظ بحسب الحال أن يسبب حظره للموكب وقد وضعت المحكمة العليا في امريكا معياراً واضحاً للتوصل لصحة رفض الإذن وهو ضرورة أن يكون محايداً من حيث محتوى المسيرة أى أنه لا صلة له بموضوع الموكب فإن لم يكن كذلك فإن الحظر يكون قمعياً وغير دستوري وفي حالة مظاهرة الأربعاء الأخير المسألة واضحة فقد كان الأمن مستتباً بدليل أن المؤتمر الوطني قد سير موكباً في نفس اليوم دون إعتراض من المحافظ أو الوالي بما يعني أن حظر مظاهرة الإحتجاج على زياة الأسعار لابد أن يكون بسبب موضوع الموكب لا بسبب أي ظروف عامة وهذا الحظر بسبب موضوع الإحتجاج هو حظر غير دستوري .
    ولو فرضنا أن الحظر قد تم لمنع إحتكاك أفراد المظاهرتين فإن واجب الوالي كان إستخدام قواته الكثيفة في الفصل بين الإثنين وهي قوات قادرة على ذلك أو كان عليه في حالة إعتقاده بأنه ليس لديه القوة الكافية أن يحظر الموكبين أما أن يحظر أحدهما ويحتفل بالآخر فإنه يكون قد قمع حق قسم من المواطنين في أن يعبروا عن طريق حقهم في التجمع وتسيير الموكب
    ثالثاً ولكن هذا المعيار لا يكفي إذ يجب أن يصاحبه معياراً آخر وهو معقولية الحظر وذلك لأن لأن حظر جميع المواكب لا يتعارض مع معيار الحياد من حيث المحتوى ولكنه يتعارض مع المعقولية وكذلك فى نظرنا تطلب الإذن المسبق لأنه يسير في إتجاه الحظر مع أن واجب السلطات العامة إتاحة حرية التعبير وحق التجمع السلمي لذلك فإن التقييد المتعلق بزمان أو مكان أو سلوك الموكب في الأغلب يكون معقولاً متى ما كان متعلقاً بعدم التعدي على حريات الآخرين أو إرهابهم .
    وحتى لو رأت الإدارة أن الموكب بطبيعة شعاراته قد لا يكون مقبولاً من الرأي العام أو قد يؤدي إلى إثارة مشاعر مناهضة حادة فإن ذلك لا يعطيها سبباً لمنع الموكب طالما أن الآراء المعبر عنها هي في حدود حق التعبير المكفول بالدستور وإنما عليها التدخل في سير الموكب بغرض حمايته من أي شخص تسول له نفسه إعتراض الموكب أو منع المشاركين فيه من التعبير عن رأيهم وهذا يدخل ضمن واجب الدولة الدستوري الذي نصت عليه المادة 27 (2) من الدستور وعدم القيام به يرتب على الدولة مسئولية داخلية وخارجية بالنسبة للعهود الدولية التي تحمي حق التعبير .
    و تدعم هذا النظر دعوى جمعية مناهضة الإجهاض ضد حكومة النمسا لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية والتي تتلخص وقائعها في أن الجمعية المذكورة وهي مشكلة من أطباء قد أخطرت الشرطة وفقاً للقانون برغبتها في إقامة الصلاة في كنيسة بعينها ثم الخروج بعد ذلك في خط سير تم توضيحه ينتهى أمام إحدى العيادات التي تمارس الإجهاض للإحتجاج على القانون الذي يبيحه.
    وقد تم إخطار الشرطة بعد ذلك بالرغبة فى تسييرمظاهرتين تأييداً لحق الإجهاض في نفس الزمان والمكان فمنعتهما الشرطة ومع ذلك فقد خشي منظمو المظاهرة أن يحدث تصادم مع مؤيدي حق الإجهاض فغيروا خط سيرهم بالتشاور مع السلطات وألغوا فكرة التظاهر أمام العيادة التي تمارس الإجهاض وأبدلوها بإقامة صلاة أمام تمثال دينى فى العراء.
    وقد أوضحت لهم الشرطة أن قواتها قد وضعت بالفعل على الطريق الاول وأن الطريق الثانى ليس من السهل إحتواء الجماهير فيه وفى أثناء الصلاة الاولى تجمع عدد كبير من مؤيدى الاجهاض حاملين شعاراتهم ومكبرات الصوت ورددوا هتافات دون أن تفرقهم الشرطه وقد إعتدوا على أعضاء الموكب الاول حال خروجهم من المعبد بأن قذفوهم بالبيض وإستمروا فى ذلك حتى أثناء إقامة الصلاه الثانيه ولم تتدخل شرطة مناهضة الشغب حتى كاد الوضع أن يؤدى للانفجار ففرقت بين المظاهرتين حيث عاد المتظاهرون الى مبنى الكنيسه وقد قاموا بعد ذلك بتقديم شكوى متعلقه بسلوك الشرطه لأنهم وفقاً للشكوى لم يقدموا لهم الحماية الكافية التى يفرضها عليهم واجبهم فى حماية حق التعبير الدستورى فرفضت شكواهم فقدموا طعناً للمحكمه الدستوريه فى النمسا فقضت بعدم الاختصاص إستناداً لأن السلطات لم تقمع المظاهرة وإنما قمعها أفراد وقد نظم معارضوا الاجهاض مظاهرة آخرى بعد ذلك تعرضت أيضاً للاعتداء ولم يروا جدوى فى تقديم طعن دستورى بل ذهبوا للمحكمة الاوربية حيث دفعت الحكومة النمساوية بأن واجبها ينحصر فى عدم التعرض للمظاهرة أما ما يحدث بين الافراد فليس سبباً للطعن بالإخلال بالحقوق الدستورية إلا أن المحكمة الأوربية رفضت ذلك الدفع لأنه من واجب الحكومة أن تتيح للمتظاهرين أن يقوموا بمسيرتهم دون خشيه من تدخل معارضيهم فى الرأى وأن الشرطة متى ما أخطرت بالمسيرة عليها توفير الحماية اللازمة لها ومنع إقتراب معارضيها منها لان حق التجمع السلمى يفرض على الدولة ليس فقط الإلتزام السلبى بعدم التدخل بل الإلتزام الايجابى بتوفير الحماية لمن يرغب فى ممارسة الحق .
    رابعاًً:- يجوز للسلطات المحلية بل يجب عليها أن تنظم المواكب فلها أن تأمر المشاركين في المظاهرة بعدم حمل أي سلاح مثلاً أو التقيد بغير ذلك من الضوابط التي تمنع إرهاب الآخرين أو تؤدي إلى سلوك غير منضبط ولكنه لا يجوز لها أصلاً حظر موكب تماماً مما يستلزم ضرورة إخطارها مسبقاً بالموكب وموعده وخط سيره بحيث تقوم بواجبها في تنظيم الموكب .
    خامساً:- حدود التنظيم هي الموازنة بين حق المواطنين الأصيل في التعبير عن رأيهم بالإشتراك مع من يشاركونهم الرأي ولفت نظر الآخرين إلى ذلك الرأي ودعوتهم للإنضمام إليهم وبين حق العامة في إستخدام الطريق العام بأقل عرقلة ممكنة والإدارة حين تفعل ذلك يجب أن تفعله بغض النظر عن موقع منظمي الموكب أو رأيهم السياسي فإذا قررت أن مواعيد الساعة العاشرة صباحاً لتجمع في شارع القصر في يوم عمل هو موعد مناسب للإحتجاج على قرار دخول القوات الدولية لدارفور فإن موعد الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم لابد أن يكون مناسباً للإحتجاج على زيادات الأسعار أما أن تنحاز في قرارها لجهة ترى هي أن رأيها الذي تريد التعبير عنه مقبول لها فإن ذلك يكون مخالفاً للقانون والدستور
    ومدة الإخطار يجب أن تكون معقولة فلا تكون قصيرة جداً بحيث لا تيسر للسلطات العامة فرصة دراسة خط السير وحمايته ولا تكون طويلة جداً بحيث يفقد موضوع الموكب أثره على الرأي العام وفي غير الأحوال الإستثنائية فإن فرصة يوم أو يومين قد تكون كافية ولابد أن يسمح القانون في الحالات التي لا تسمح بذلك بتجاوز الإخطار ومنها الأحداث التي تفجر ردود فعل شعبية لا يسمح الموقف بإنتظار فترة الإخطار بشأنها.
    سلطة القضاء في مراقبة السلطة التنفيذية

    بغض النظر عن السلطة الممنوحة بالقانون لأي جهة لمنح الإذن بتسيير المواكب فإن رفض الإذن بتسيير أي موكب يجب أن يخضع لرقابة القضاء وقد ذكرت فى ذلك محكمة القضاء الإدارى المصرية وهى تفسر فى نصوص دستورية مشابهة للنصوص الدستورية التى حواها الدستور الإنتقالى بشأن حقى التعبير والتجمع السلمى (إن حق الإجتماع ليس منحة من الإدارة، تمنعها أو تمنحها كما تشاء، بل هو حق أصيل للناس إعترف به القانون وأكده الدستور، ولذا فهو لا يقتضي طلباً من قبل صاحب الشأن ولا يلزم لنشوئه صدور قرار الإدارة بالترخيص به، وإنما هو مستمد من القانون وفقط يجب عليه إن أراد إستعماله أن يخطر الإدارة بزمان الإجتماع ومكانه وغير ذلك من البيانات التي نص عليها القانون وسلطتها في منع الإجتماع وفي فضه هي سلطة إستثنائية وهي تخضع لرقابة المحكمة لتعرف على ما إذا كان إستعمالها مطابقاً للقانون نصاً وروحاً أم إنه ليس كذلك) .
    ((القضية رقم 1320 لسنة 5 ق محكمة القضاء الإداري جلسة 31/7/1951 – مجموعة السنة الحامسة القاعدة 371 ص 1150)) .
    ولكننا نذهب هنا لأن قرار الإدارة فى هذا الصدد يخضع لرقابة القضاء العادى وليس فقط القضاء الإداري وذلك لأن وذلك لأن الدعاوى التى تقوم على أن الموكب غير مشروع تتطلب من القاضى فحص مشروعية منعه إذ أن مخالفة أمر لم تتقيد الإدارة عند إصداره بالقانون لا يشكل فعلاً غير مشروع كما وأن القانون نفسه يخضع من حيث الدستورية لرقابة القضاء العادى وليس فقط الدستوري والسبب في هذا واضح لأن حق تسيير المواكب تحميه وثيقة الحقوق في موقعين هما حق حرية التعبير وحق التجمع وبالتالي فإن القاضي العادي لا يجوز له تجاهل هذين الحقين في أي دعوى يكون مختصاً بنظرها وذلك لأن المادة 48 من الدستور تنص على ما يلي" مع مراعاه الماده 211 من هذا الدستور لايجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة وتصون االمحكمه الدستوريه والمحاكم المختصه الاخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضيه حقوق الانسان تطبيقها فى الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور ".
    ومعنى ذلك أنه في غير حالات الطوارئ والتي يتم تجميد بعض الحقوق التي تضمنتها الوثيقة يجب على القاضي العادي أن يحمى تلك الحقوق في إطار إختصاصه فلا يجوز له تطبيق حكم قانون مخالف لها ولا يبنى إدانة على مخالفة أمر من سلطة عامة قد بني على إنتهاك أحد الحريات العامة المضمنة في الوثيقة لذلك فإن كل إدانة بنيت على أساس المشاركة في موكب بدون تصديق تكون إدانة غير صحيحة ليس فقط لأن القانون لا يتطلب التصديق بل لأنه حتى ولو تطلب ذلك فإنه يكون غير دستوري وهذا يجعل على القاضي واجب الإمتناع عن تطبيقه لأن القاضي أصلاً لا يجوز له تطبيق قانون غير دستوري .
    وقد ذهب البعض لأن هذا المذهب يخلط بين القضاء قبل وبعد تكوين المحكمة الدستورية لأن القضاء العادي لم يعد له أي إختصاص دستوري بعد تكوين المحكمة الدستورية وهو مذهب في تقديرنا غير صحيح ويخلط بدوره بين قضاء الإلغاء وقضاء التطبيق فالقاضي العادي في أي مستوى لا يستطيع إلغاء القانون المخالف للدستور وذلك لأنه غير مختص بذلك ولكنه يستطيع دون شك الإمتناع عن تطبيقه وهو إذ يفعل ذلك يفعله بإعتبار أن الدستور هو قانون ضمن القوانين التى يتوجب عليه تطبيقها ولكنه أعلى منها جميعاً فلا يجوز للقاضى العادى ترك الأعلى ليطبق الأقل درجة وإلا كان ذلك قلب للأمور لذلك فقد نصت المادة 6 (2) من قانون تفسير القوانين والنصوص على أنه "إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض "فهذا النص يلزم القاضي أن يمتنع عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور ويزداد الأمر قوة عندما يتعلق الأمر بوثيقة الحقوق لأن الدستور نفسه يأمر كل القضاة أن يصونوا وثيقة الحقوق ويحموها ويطبقوها وبالتالي فإن القاضي مخاطب بوثيقة الحقوق ومطلوب منه حمايتها فلا يجوز له تطبيق نص قانوني مخالف لها.
    و إمتناع القاضى عن إصدار أحكام تخرق حق التجمع السلمى هو جزء من إلتزام الدولة الدستورى بكفالة تلك الحريات لذلك فقد قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في دعوى المدعو Iselin ضد فرنسا والتي تتلخص وقائعها في أن المدعى محامي شارك في مظاهرة ضد أحكام قضائية وقد حدث في أثناء تلك المظاهرة أن قام المتظاهرون بتوعد ضابط بوليس بعينه حين كانوا ينشدون ستدفع الثمن يوماً ما one day you will pay وقاموا بشتم القضاة الذين أصدروا الأحكام كما رسموا على حائط السجن وبعض المباني العامة رسومات كاريكاتورية تهاجم تلك الأحكام القضائية وعندما ظهر إيزلين فى التحقيق القضائى كان رده واحداًعلى كافة الاسئله التى وجهت له وهو أنه ليس لديه شئ ليقوله فى هذا الصدد قدم إيزلين الى لجنه تأديب تابعة لنقابه المحامين رأت عدم إرتكابه لأي مخالفة وقد إستؤنف ذلك القرار إلى محكمة الإستئناف التي ألغت قرار اللجنة ووجهت له صوت لوم وقد أيدت محكمة النقض هذا الحكم فتقدم إيزلين بطعن ضد الحكم لدى محكمة حقوق الإنسان الأوربية بدعوى أن ذلك الحكم يخرق حقه في التجمع السلمي وكان رد الحكومة الفرنسية أن حقه في التجمع لم يخرق وقد أتيح له المشاركة في المظاهرة دون أن يمنع وأن ما أخذ من إجراءات كان تالياً للمظاهرة فرأت المحكمة أن قمع حرية التظاهر لا يتم فقط بالإجراءات السابقة للمظاهرة أو المعاصرة لها التي تمنع وقوعها أو إكتمالها بل يتم أيضاً بفرض عقوبة على المشاركين فيها .
    وفقاً لكل ذلك فإننا نرى ضرورة لإبتدار قانون ينظم مسألة المواكب والإجتماعات العامة تنظيما يتفق مع أحكام الدستور فى هذا الصدد
                  

العنوان الكاتب Date
ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Nabeil Adeeb02-06-07, 06:18 PM
  Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Ibrahim Algrefwi02-06-07, 09:08 PM
    Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Muna Khugali02-06-07, 10:48 PM
      Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Nabeil Adeeb02-07-07, 11:02 AM
        Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Nabeil Adeeb02-07-07, 11:12 AM
          Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Nabeil Adeeb02-07-07, 04:21 PM
            Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية wadalzain02-07-07, 04:41 PM
  Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية AmroKamal02-07-07, 07:48 PM
    Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Muna Khugali02-07-07, 09:56 PM
      Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Nabeil Adeeb02-08-07, 01:36 PM
        Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Nabeil Adeeb02-08-07, 01:45 PM
          Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Adel Sameer Tawfiq02-09-07, 09:51 PM
      Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية AmroKamal02-08-07, 04:29 PM
  Re: ضرورة إصدار قانون لحماية التجمعات السلمية Yasir Elsharif02-09-07, 09:26 AM
    Re: ضرورة إصدار قانون لحماية التجمعات السلمية Muna Khugali02-09-07, 10:37 AM
  Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية abubakr02-09-07, 11:30 AM
  Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية على عمر على02-10-07, 02:44 AM
  Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية بكرى ابوبكر08-04-10, 04:58 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de