مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-19-2024, 10:17 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-14-2010, 03:55 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    جايينك يا العشاء
                  

10-14-2010, 04:38 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: الطيب شيقوق)

    حبابك ياأستاذنا الطيب شيفوق
    شكرا لتشريفك دارنا العامرة بالمواد والزاد
    منتظرنك تجيب العشاء
    ساحق تحياتي
    وأنتظرك أن تمر برواااقة علي البوست لتاخد فكره عامة عن القضية
    وبعدها لك ولجميع مادي يد العون أتقبل مساعدتكم القانونية علي الإيميل أو علي المسنجر حفاظا علي سرية المداولات وحرصا علي الحرية في إبداء الرأي وضمانا لعدم حرق أوراق طعني ودفوعاتي لو لا قدر الله وتم شطب الطعن إيجازيا فالقرار الآن في طور التوقيع بعد الطباعة وهذا لا يمنع أن تجهر برأيك وإسهامك علي البوست بما يخدم القضية وسيكون البوست ملاذا لضائعي الحقوق فكل من يأنس في قضيته الكفاءن بحثا عن العداله والمساعدة فالبوست مفتوح لطرحها وطلب المساعدة
    أنتظرك أستاذنا الطيب وضيفك مولانا محمدصديق علي الخاص والعام
    ودمتم سالمين
                  

10-14-2010, 06:01 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-14-2010, 06:41 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
                  

10-14-2010, 09:35 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-14-2010, 09:41 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-15-2010, 00:31 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
                  

10-15-2010, 03:19 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: السادة يحى نزار كبر
    نداء عاجل ولكل السادة القانونيين اين انتم وعونكم؟
    انتظركم



    معاوية..حبابك يا صديقي
    كتر خيرك على المثابرة في هذه القضية..و نتمنى أن توفق فيها..

    بالنسبة للعون ، المسألة الآن امام المحكمة..و الأخ ايمن المحامي قد قدم مذكرة جيدة..و نشكره كثيرا على ملاحظاتنا التي اثرناها في الخيط السابق ووجدت صداها في المذكرة الأخيرة و التي صاغها اخونا ايمن..و اعتقد أن هذا عون كبير يا صديقي ولا يحتاج الى اضافة..

    النقطة الوحيدة التي تبقت و هي اذا رفضت المحكمة الدستورية المذكرة الأخيرة..و انهت الدعوى في هذا النطاق.. فهناك خطوة اخرى..و هي خطوة التقاضي المدني عن طريق المحاكم المدنية.. يعني يا صديقي انت في كلا الحالتين كسبان.. اذا تمت المواصلة بالصيغة التي اخترتها للتقاضي مبتدءا.. أو عن طريق القضاء المدني..!

    و نشوفك
    كبر
                  

10-15-2010, 07:53 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Kabar)

    الغالي جدا كبر
    أشكرك مقدما فقد إستفدنا غاية الفائدة من عونكم السابق كما هو باين في الطعون
    ولكن لم أصل حتي الآن الدستورية بل ولم أصل مرحلة المراجعة بعد فالحكم الإخير من المحكمة العليا الدائرة الإدارية وكان لصالحي ولكن رغم ذلك تم شطبه بخلاف حكم وقرار العليا الملزم قانونا(رجاء راجع البوست والطعن ومداخلاتي بروااقة)
    والآن أنا أستئنفت قرار الشطب لعدم الأختصاص إستنادا علي فتوي الدستورية بحصانة قرارات الوزير من رقابه القضاء الأداري وذلك بخلاف القرار الصادر من المحكمة العليا بإختصاص محكمة الطعون الإدارية والآن أخاف فقط أن تنقض الدائرة العليا غزل قرارها وتنساق لحكم المحكمة الأدني وتشطب الطعن هي الأخري ووقتها يمكن أن أراجع قرارها لمرتين ثم بعدها الدستورية ثم أخيرا الطريق المدني كما أشرت علي
    لذلك أرجو شاكرا أن تراجع الطعن أعلاه وتمخمخ معانا حول هل يمكن أن تشطبه المحكمة العليا إيجازيا وإذا حدث لا قدر الله ما العمل والدفوعات اللازمة لطلب المراجعة
    تقبل تحياتي وتشكرات أستاذي أيمن وعونكم المقدر سابقا بعشم مواصلة المساعدة وصولا لتحقيق سابقة قضائية ولنشر ثقافة التعويض وإحقاق الحق وأحترام المشتركين وخدماتهم وعدم الإثراء الحرام خصما علي رصيدنا بطرق غير مشروعة وغير مبررة في خدمة الرسائل أرج المرور علي كاملا بمداخلاته وسابقة عماد الخواض وقرار فتوي الدستورية وبعدها أنتظر عونك ولو علي الخاص مسنجريا
    وتقبل شاهق مودتي وساحق تحياتي
                  

10-15-2010, 08:55 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-15-2010, 09:24 AM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10408

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: تقبل تحياتي وتشكرات أستاذي أيمن وعونكم المقدر سابقا بعشم مواصلة
    المساعدة وصولا لتحقيق سابقة قضائية ولنشر ثقافة التعويض وإحقاق الحق وأحترام
    المشتركين وخدماتهم وعدم الإثراء الحرام خصما علي رصيدنا بطرق غير مشروعة
    وغير مبررة في خدمة الرسائل أرج المرور علي كاملا بمداخلاته وسابقة
    عماد الخواض وقرار فتوي الدستورية وبعدها أنتظر عونك ولو علي الخاص مسنجريا


    عزيزي الدكتور معاوية...
    تحياتي مجددا...

    عليك الله اسأل لي استاذ ايمن...هل في اي سبب بمنعه من رفع دعوي
    مدنية ضد الشركة بحجة الاثراء بلا سبب ولم الانتظار؟؟
                  

10-15-2010, 01:37 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)

    نزار حاولت مرتين أرد ليك أديني يومين وأفيدك بردي علي تساؤلك
    وقبلها أنتظر عونك في ما نحن فيه الآن ماذا لو شطبت العليا طعننا أعلان نحن فاعلون
    ودمت
                  

10-16-2010, 08:41 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-16-2010, 09:10 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    الاساتذة الأجلاء
    كبر
    الطيب شيقوق
    يحي
    مولانا محمد صديق
    نزار حسين
    المنصور جعفر
    وكل السادة البورداب من أصحاب الشأن القانوني من محاميين وقضاه
    لا زلت أنتظر منكم مد يد العون وتقديم المساعدة أم غلب حماركم القانوني! وأصبحتم في حيره من أمره أي الحمار المغلوب
    سأظل أقاتل في سوح المحاكم أستئنافاتا وطعون دفوعا ومرافعاتا وصولا لأحقاق حقي وأتمني أن تكونوا خلفي تشدون من طعني
                  

10-16-2010, 11:42 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-16-2010, 12:22 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-16-2010, 05:17 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
                  

10-17-2010, 06:08 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-17-2010, 06:11 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-17-2010, 08:01 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    الاعزاء اصحاب الشأن القانونى
    لكم ودى
    انتظركم دوما
    للمساعدة
                  

10-17-2010, 09:38 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)

    Quote: عزيزي الدكتور معاوية...
    تحياتي مجددا...

    عليك الله اسأل لي استاذ ايمن...هل في اي سبب بمنعه من رفع دعوي
    مدنية ضد الشركة بحجة الاثراء بلا سبب ولم الانتظار؟؟
                  

10-18-2010, 09:11 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: فالخطأ هو ذلك الذي يقع من شخص طبيعي في مواجهة شخص طبيعي آخر* هذا التعريف لا يتطابق مع الخطأ الإداري الذي بقع من مستخدم أثناء أو بسبب وظيفته ومن البديهي القول أن الخطأ المرتكب خارج نطاق الوظيفة يعد خطأ شخصي لا يرتب سوي مسئولية شخصية للمستخدم.
    ب‌- بالنسبة للغاية المرجوة من مرتكب الخطأ :
    الخطأ الإداري يقع من المستخدم أي من شخص طبيعي ولكن بمناسبة أو أثناء قيامه بواجبات الوظيفة العامة وهو بهذه الصورة يختص بخاصية معينة هي تحقيق المنفعة العامة وبالمقابل الخطأ المدني يقع من شخص لتحقيق منفعة خاصة لمرتكبه.

    1- قاعدة العدالة والمساواة والوجدان السليم أعطت الفقه القضائي السوداني الفرصة في التحرر من القانون الإنجليزي ومحاولة خلق نظام قانوني مستقل لحل المشاكل والمنازعات المعروضة عليه خاصة بعد سنة 1925 وبدأ ظاهراً في قضية شركة أقطان مصر والسودان وما بعدها من قضايا.

    2- في الحالات التي وجد القاضي السوداني نفسه مضطراً لتطبيق القانون الأجنبي في غياب القانون السوداني وتطبيقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية ، طبق القاضي مبادئ العدالة في القانون الأجنبي تحت قاعدة العدالة والمساواة والوجدان السليم . كما جاء ذلك واضحاً في قضية قطران وقضية شاشاتي السابق الإشارة إليهما .



    عليك الله يا دكتور معاوية عايزني اجيب ليك كلام اسمح من كلامك دا؟

    بعدين انت الظاهر كاتب نفسك اعلامي في البروفائل لكن لقيتك قانوني ضليع متواري بمهنة الاعلام

    مبدأ المشروعية :إن مبدأ المشروعية أو سيادة حكم القانون يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة ، ولذلك تحرص الدساتير دائماً على أفراد باب مستقل في الدستور بعنوان سيادة حكم القانون ، وهو يعني أن تكون جميع التصرفات التي تصدر من أجهزة الدولة في حدود القانون وأن يخضع الحكام والمحكومين لسيادة حكم القانون ، وذلك لأنه ليس من واجب الدولة أو السلطة التنفيذية ، أن تحمي حقوق الأفراد وتجعلهم خاضعين وحدهم للقانون ، بل من واجب السلطة التنفيذية أن تخضع هي نفسها لأحكام القوانين واللوائح في كل عمل أو تصرف أو قرار يصدر منها ، وذلك فيما عدا أعمال السيادة أو القرارات التي تصدر في حالة إعلان الطوارئ ، حيث يباح للسلطة التنفيذية ما لا يباح لها في الظروف العادية ولو أن بعض الفقهاء يرى أن نظرية أعمال السيادة تعتبر نقطة سوداء في جبين مبدأ المشروعية ، ويتطلب مبدأ المشروعية على أن تقوم الدولة على الآتي :-

    1- مبدأ الفصل بين السلطات ، الذي يعتبر ضماناً للحريات الفردية ، وسيادة مبدأ المشروعية على أساس أن السلطة توقف السلطة كما قال منتسكيو ، غير أن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه بل يجب أن يكون هناك تعاوناً بين السلطات.
    2- خضوع كافة الأجهزة الإدارية للقانون ، بمعنى أن تحترم السلطة التنفيذية إرادة المشرع فلا تخرج عن نصوص القانون التي يضعها ، وأن يكون كل قرار إداري مستنداً على نص قانوني بالمعنى العام.
    3- تحديد الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة وفي ذلك عوناً للأفراد والقضاء على مراقبة الإدارة في أداء وظيفتها الإدارية.
    4- إخضاع الإدارة لرقابة القضاء ، وذلك لأن خضوع الدولة لحكم القانون يوجب أن تكون القرارات الإدارية خاضعة للقانون ومن ثم خاضعة لرقابة القضاء وذلك أن القضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلل من اعتداء الدولة على أي حق أو مركز قانوني أو حرية للفرد ، ولأن مبدأ المشروعية يكون عديم الفائدة إذا لم تلزم الإدارة باحترام المبادئ التي سبق ذكرها.

    ولذلك نشأ السؤال ، ما هي الرقابة الفعالة التي تخضع لها الإدارة؟
    إن هناك أنواعاً متعددة للرقابة على أعمال الإدارة، فهناك الرقابة الإدارية أي أن تتولى الإدارة بنفسها مراقبة ومطابقة أعمالها مع القانون وذلك على ثلاث صور ، التظلم الولائي والتظلم الرئاسي ، والتظلم إلى لجنة إدارية خاصة وهناك الرقابة السياسية ورقابة الرأي العام والصحافة ، والرقابة القضائية ، وهي أهم أنواع الرقابة ، وتحقق الغرض وتضمن سيادة مبدأ المشروعية ، ولذلك فإن القاعدة الغالبة في معظم الدول أن يعهد إلى القضاء ، مراقبة الأجهزة الإدارية والتنفيذية في كيفية ممارسة أعمالها ونشاطها ، ومن ثم فلقد ثار السؤال أي أنواع القضاء؟
    اختلفت الدول في هذا الخصوص بحسب تاريخها وتقاليدها وظروفها الاجتماعية فذهبت بعض الدول وعلى رأسها الدول الانجلوسكسونية إلى إخضاع الإدارة للمحاكم العادية أو السلطة القضائية العادية ، على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ، وما أبداه الفقيه الانجليزي (دايسي) من إنكار وجود القانون الإداري في انجلترا وأن خضوع الإدارة للقضاء العادي يحقق مبدأ سيادة حكم القانون ، بحيث يخضع الجميع لقضاء واحد ، هذا فضلاً عن ثقة الانجليز في قضائهم ، واستبعاد سوء الظن بالمحاكم العادية ، ولقد تعرض دايسي للانتقاد من بعض الفقهاء ، وكونت الحكومة البريطانية لجنة في عام 1932م أطلق عليها اسم لجنة (دنجمور) رأت في ختام تقريرها المحافظة على التنظيم القانوني والقضائي في انجلترا إلى إنشاء محاكم إدارية ، ولكن ليس بالمفهوم الفرنسي ، بحيث يصدر البرلمان تشريعاً بإنشاء محكمة للفصل في بعض المنازعات الخاصة ولا يشترط أن يكون أعضاؤها من القانونيين على عكس محاكم الشريعة العامة التي يشترط في قضاتها الخبرة القانونية ، وبذلك نشأت في انجلترا العديد من المحاكم نذكر منها محكمة الصناعة ، محكمة براءات الاختراع ، محكمة الأراضي ، محكمة المواصلات ، محكمة المدارس الخاصة ، محكمة الضمان الاجتماعي.
    ولقد تم إنشاء مجلس استشاري لهذه المحاكم يختص بتقديم المشورة للحكومة فيما يختص بنظام هذه المحاكم ، وكذلك للمحاكم أن تلجأ إليه إذا اعترضها أمر من الأمور ، وهو ليس جهة استئنافية لأحكام هذه المحاكم ، ولقد كانت أحكام هذه المحاكم غير قابلة للاستئناف أمام المحاكم العادية ، لكن الأمر تطور ، وأصبحت أحكامها تستأنف من حيث تطبيق القانون أمام المحاكم العادية التي تستأنف أحكامها أمام مجلس اللوردات ، ويقوم القضاء الإنجليزي العادي بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة عن طريق نوع معين من الأوامر القضائية ، أمر الاطلاع أو الفحص ، وأمر المنع ، وأمر الاقتناع وأمر الامتثال ، وإصدار حكم تقريري ، ولقد أوصت لجنة (فرانكز) في نهاية تقريرها بشأن القانون الإداري والقضاء الإداري بأن على كل دولة أن تبحث عما يصل لها وأن تعمل على الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وأن نقل النظم دون مراعاة ظروف كل بلد أمر غير سليم وأن الفائدة تعود من الدراسة المقارنة لهذه النظم.
    ولقد ذهبت دول أخرى وعلى رأسها فرنسا إلى إنشاء محاكم إدارية ، وكانت في أول الأمر امتيازاً للإدارة ، إلا أن هذه المحاكم وعلى رأسها مجلس الدولة الفرنسي أصبحت ملاذاً للأفراد ضد تعسف السلطة الإدارية كما أصبح مجلس الدولة في مصر ضماناً للحريات وحقوق المواطنين في مواجهة قهر وتسلط السلطات الإدارية حتى أطلق على مجلس الدولة في كثير من البلاد معقل الحريات ولعل من الملاحظ أن انجلترا والتي تأخذ بفكرة القضاء الموحد باعتبار أن القضاء العادي الذي يفصل في المنازعات بين الأفراد يحقق العدل أيضاً في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد أنشأت العديد من اللجان والمحاكم الإدارية التي لها اختصاص في الفصل في نوع معين من المنازعات الإدارية كما سبق القول.
    إن نشأة المحاكم الإدارية في الدول التي أخذت بذلك كفرنسا ومصر وسوريا ، أدت إلى ازدواج القضاء وازدواج القانون أيضاً.
    ولعل من الملاحظ أنه في السودان تقوم المحاكم العادية بالرقابة على أعمال الإدارة ، وإن كانت قد خصصت محكمة للنظر في الطعون الإدارية ، محكمة المديرية ، ومحكمة الاستئناف – والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
    ومحكمة الاستئناف والقاضي المختص بالاستئناف ، والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1999م(المعدل) وبعبارة أخرى إنه قد خصصت محكمة في إطار القضاء العادي تتولى الفصل في الطعون الإدارية.
    وإذا رجعنا إلى القضاء في الإسلام نجد أنه لا يقتصر على القضاء العادي الذي يختص بالنظر في الخصومات المالية والجنائية والأحوال الشخصية ، بل هناك قضاء المظالم الذي يتولى بسط الرقابة على الولاة والحكام ورجال الدولة وعمالها ونظر المظالم ضدهم ويقول الفقهاء بأن قضاء المظالم هذا هو ما يعرف أو يختص به القضاء الإداري الآن في الدول التي تأخذ بهذا النظام ، فولاية المظالم كما يقول ابن خلدون هي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفه القضاء ولقد عرف عهد المهدية نظام رد المظالم إذ عين المهدي هيئات قضائية مختلفة وسمى قضائها – قضاة رد المظالم وكانت مهمتهم النظر في الدعاوى التي يقيمها الأفراد على الأمراء إذا انحرفوا عن طريق الإنصاف.






    ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح ، أو الخطأ في تطبيق أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
    ولا تخص محاكم مجلس الدولة وفق المادة (11) من ذات القانون بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.
    ولقد نص القانون على اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية ، كما نصت المادة (23) على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية متى كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.
    ولقد نظم القانون الإجراءات التي يجب اتباعها أمام محكمة القضاء الإداري ، والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، والمحكمة الإدارية العليا وكذلك الجمعيات العمومية للمحاكم ، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.


    الوضع في القانون السوداني
    من هذا العرض الموجز للقضاء الإداري ونظام مجلس الدولة في مصر ، فإن القضاء العادي في السودان هو الذي يتولى النظر في الطعون في القرارات الإدارية ، وطلبات التعويض عنها سواء رفعت بطريقة أصلية أو تبعية ، وذلك بتخصيص محكمة في إطار القضاء العادي هي محكمة المديرية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا (الدائرة الإدارية) في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والقاضي المختص بمحكمة الاستئناف والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 (المعدل) الذي أعطى المواطن حق الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو حكومة أي ولاية أو وزير اتحادي أو ولائي أو من أي سلطة عامة أخرى وفق المادة 20 (1) (2) من القانون المذكور ، وذلك إذا كان الطلب مبنياً على عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة وفق المادة (23(د) من ذات القانون يكون قد أعطى المحاكم سلطة وحق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وهي سلطة لإنصاف المواطنين ، ولقد ذهب قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م في المادة 27(1) بأن يكون الحكم الصادر في الطعن في القرار الإداري بإلغاء الأمر المطعون فيه أو بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين أو بإجبارها على اتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويض المضرور بحسب الحال . ويعتبر ذلك في رأينا تقنيناً للسوابق القضائية ، وما درج عليه القضاء من أعمال الرقابة على السلطة الإدارية ، منذ الحكم الشهير الصادر من محكمة الاستئناف العليا في ذلك الوقت بتاريخ 28/4/1958م في الاستئناف رقم 23/58 (قضية المجلس البلدي بالخرطوم ضد فانجيليوس فانجليس) فقد ترددت في الحكم المذكور عبارات مماثلة للقول بأن السلطة الإدارية إن تجاوزت حدودها فإنها تخضع لرقابة القضاء.
    هذا ويختص القضاء العادي بسائر المنازعات الأخرى التي تكون الجهات الإدارية طرفاً فيها ، كالعقود والمسئولية التقصيرية وغيرهما ، وفق الاختصاص القيمي والمكاني للمحاكم وفق قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م .

    الخلاصة

    يرى البعض أهمية إنشاء قضاء إداري متخصص لأنه يعمل على تأكيد مبدأ سيادة حكم القانون وأن تطبيق النظام الفيدرالي بالسودان ، يخلق مشاكل قانونية جديدة ، كما أن هناك الكثير من المشاكل القانونية تحتاج إلى حلول ، كالتكليف القانوني للنقابات المهنية ، وكذلك العقود الإدارية كعقود الأشغال العامة ، وسلطة الإدارة في الإشراف والتوجيه وفسخ العقد من جانب واحد ، وحقها في تعديل العقد ، وتطبيق نظرية فعل الأمير ونظرية الصعوبات المادية على العقود التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام. وسلطة الإدارة في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً دون اللجوء إلى القضاء ، كما وأن لهذا القضاء مزايا تتلخص في صدور أحكام وسوابق قضائية من قضاة متخصصين في المنازعات الإدارية مع توحيد الجهات التي تفصل في المسائل الإدارية ، ونشر الوعي الإداري الذي يساعد على تطور الخدمة العامة ، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في وقت قصير لتخصص القضاة في المنازعات الإدارية وخلق كادر قوي ومتمرس من القضاة الإداريين ، هذا ومرونة القضاء الإداري تمكن من إقامة قضاء إداري بالطريقة التي تتفق مع ظروفنا دون التقيد بالأشكال والنظم التي أقيم بها القضاء الإداري في أي بلد آخر ، ولذا يرون أن يقام قضاء إداري بإفراد نظام موازي للقضاء العادي في هيئة دوائر وعلى درجتين أو ثلاث درجات ، على أن يجري اقتباس من النظام الأمريكي ، حتى يمكن محاصرة المشاكل التي قد يثيرها تطبيق النظام الفيدرالي في السودان.
    أننا نرى أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة سواء اختص بها قضاء عادي أو قضاء إداري متخصص تعتبر أهم أنواع الرقابة التي تأخذ بها الدول لأن القضاء يتميز بالخبرة والنزاهة والاستقلال ، وبذلك يعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق الأفراد وحرياتهم ، ولأن القضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلم من اعتداء الدولة ، على أي حق أو مركز قانوني أو حرية للفرد سواء كان منصوصاً في الدستور أو مسلماً به وفقاً للقوانين الأخرى ، إذ ليس غير القضاء من يختص بنظر النزاعات وفق إجراءات محددة والفصل فيها طبقاً للقوانين ، وذلك بغرض إعطاء كل ذي حق حقه كما هو مقرر ومعلوم ولذلك يذهب بعض الشراح ، أن هناك صفات خاصة يلزم توافرها في القاضي الذي يتصدر للمنازعات الإدارية وقضايا الحقوق والحريات العامة ، تتمثل في الشجاعة والصلابة والتمتع بأقصى درجات النزاهة والاستقلال والإنصاف والثقافة والمرونة وحسن التقدير ، وذلك بالإضافة إلى الصفات العامة التي يجب توافرها في أي قاضي ممتاز مثل الخلق الرفيع ، والعلم ، المنطق السليم والذهن المرتب ، التميز في اللغة والأسلوب ، الصبر والجد على العمل ، وعليه فإنه يجب توفير كافة الضمانات التي تكفل استقلال القضاء – لأنه بدونها يعتبر مبدأ نظرياً- كالاستقلال المالي والإداري وعدم قابلية القاضي للعزل أو إحالته لصالح الخدمة وأن تكون كل مسائل القضاء لديه ، يباشرها بوساطة مجلس قضاء عالي ، تحت إشراف رئيس الجمهورية هذا فضلاً عن أن تعيين القضاة ، يجب أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة والخلق الرفيع والسمعة الحسنة ، والمبرزين من المحامين أو المستشارين بوزارة العدل والذين تدربوا بمعهد التدريب والإصلاح القانوني.




    أهم المراجع :
    (1) د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية.
    (2) د. سليمان الطماوي- القضاء الإداري – قضاء الإلغاء.
    (3) د. فاروق عبد البر- دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة.
    (4) الأستاذ/ هنري رياض- القضاء الإداري والدستور في السودان.
    (5) الأستاذ/ هنري رياض – القضاء الإداري والدستور في السودان.
    (6) الأستاذ/ هنري رياض – موسوعة الأحكام الدستورية في السودان.
    (7) الأستاذ/ محمد محمود أبو قصيصة – مبادئ القانون الإداري.
    (8) د. محي الدين إبراهيم – نحو قضاء إداري مذكرة لمؤتمر العدل والاصلاح القانوني.
    (9) الأستاذ ادوارد رياض- ديوان النائب العام نظامه واختصاصاته وسلطاته – محاولات في دراسة القانون السوداني المقارن.
    (10) د. العطا بن عوف – الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في السودان (رسالة دكتوراة).
    القوانين :
    (1) القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة المصري.
    (2) قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
    (3) قانون القضاء الدستوري والاداري لسنة 1996م (المعدل).
    ...........................
    وفوق هذا وأهم من كل هذا فإن إرساء مبدأ الرقابة القضائية يعني إرساء مبدأ الدستورية يل أسمى معانيه وهو مبدأ يمكن أن تأخذ به كل الحكومات بمختلف أشكالها بغض النظر عن نوع الحكم فيها طالما كان لديها دستور واختارت حكم المؤسسات وفي ذلك صيانة لحقوق الأفراد وتأكيد لمبدأ فصل السلطات وضمان طغيان وتعسف السلطة التنفيذية إذ يدون إرساء مبدأ الرقابة القضائية يسهل على السلطتين التنفيذية والتشريعية التغول على الحريات العامة وسحق الأقلية باسم حق الأغلبية وسيادة الهيئة التشريعية.
    وفوق هذا وأهم من كل هذا فإن إرساء مبدأ الرقابة القضائية يعني إرساء مبدأ الدستورية يل أسمى معانيه وهو مبدأ يمكن أن تأخذ به كل الحكومات بمختلف أشكالها بغض النظر عن نوع الحكم فيها طالما كان لديها دستور واختارت حكم المؤسسات وفي ذلك صيانة لحقوق الأفراد وتأكيد لمبدأ فصل السلطات وضمان طغيان وتعسف السلطة التنفيذية إذ يدون إرساء مبدأ الرقابة القضائية يسهل على السلطتين التنفيذية والتشريعية التغول على الحريات العامة وسحق الأقلية باسم حق الأغلبية وسيادة الهيئة التشريعية.
    وفي منهجه الفقهي يقتدي القاضي بالأثر وبالسوابق والقواعد التي وضعها فقهاء المسلمين مع الاستفادة من الفقه المقارن الذي لا يتعارض مع مبادئ الشريعة. وفي هذا المعنى جاء في كتب الحديث أن النبي (ص) عندما عين معاذ بن جبل قاضياً على اليمن سأله: بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله قال الرسول (ص): فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي. فقال الرسول (ص) الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله. وقال تعالى في محكم تنزيله في سورة المائدة: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الظالمون).
    هذه القضية كان المدعون يستأجرون عقارات تملكها سلطة عامة هي مجلس شعبي المنطقة الشرقية وقد نشب خلاف بين المؤجر والمستأجرين المدين فاستصدرت السلطة العامة المالكة للعقارات قرارا إدارياً بإخلائهم بموجب قانون إخلاء المباني العامة فلجأو إلى المحكمة طاعنين في صحة القرار الإداري الذي تم إخلاءهم بناءا عليه. وبينما دعواهم الإدارية قيد النظر أمام محكمة الاستئناف أصدرت الحكومة تشريعاً جديداً عدلت بمقتضاه قانون إخلاء المباني العمة وحجبت بموجب حق الطعن الإداري فيما يصدر من قرارات إدارية يخلي بناءا عليها المستأجرون وفقاً لقانون إخلاء المباني العامة، وبذلك رفعت يد القضاء على نظر الدعوى الإدارية، ولهذا طعن المدعون أمام المحكمة العليا في صحة تعديل التشريع الذي مس مراكزهم القانونية كأصحاب حق أهدر. وبالرغم من أن عريضة دعواهم الدستورية أشارت لعدة مواد ومبادئ دستورية كان أهمها المساس بحق اللجوء إلى القضاء وحجب ولاية القضاء (Preclusion of judicial review) رغم ذلك فإن العريضة لم تتطرق صراحة لمصادرة التعديل القانوني لحق أساس منصوص عليه في الدستور هو حق لملكية وهنا قد تثار مسألتان هما أين هو حق الملكية في هذه الحالة وما المقصود به والثانية أن هذا الحق وبافتراض وجوده يمارس ويطالب به في حدود القانون. والإجابة على المسألة الأولى تكمن في إيجار الدكاكين واستغلالها في عمل تجاري مما يؤكد الانتفاع بها وربما نشوء اسم المحل التجاري والشهرة وهذه في حد ذاتها تشكل مالا تستلزم مصادرته أو فقدانه بقرار إداري إتاحة فرصة التقاضي للتأكد من سلامة القرار وملاءمته لمبادئ العدالة واتساقه مع الإجراءات القانون وربما التعويض جبرا للضرر إن لم تتخذ الإجراءات الإدارية السليمة ابتداء. وبالنسبة لممارسة الحق والمطالبة به في حدود القانون فإن صدور قانون يحجب ولاية القضاء يصلح كدفع أمام المحاكم الإدارية ولكنه لا يصلح كأساس

    ليس حق المشرع في حجب ولاية القضاء الإداري (Preclusion of judicial review) فهذا أمر قد سلمت به محكمة الاستئناف في مرحلة نظر الطعن الإداري. ولكن المطلوب في مرحلة الطعن الدستوري أمام المحكمة العليا في التحقيق من عدم التشريع المعدل لقانون إخلاء المباني العامة مع حق دستوري أصيل نص عليه كل دساتير السودان المتعاقبة إلا وهو حق الملكية

    ولها أن تصدر ما تراه مناسباً من القرارات الإدارية تنفيذا وتطبيقاً لهذه القوانين ولكن هذا القرار الإداري يجب أن يخضع لرقابة القضاء فقد يكون القرار الإداري- كم جاء في الرأي المرجوح –مشوباً بعيوب تتعلق بالشكل أو عدم الاختصاص أو إساءة استعمال السلطة أو يكون قد صدر لتحقيق غرض أو مآرب لا علاقة له بالمصلحة العامة أو يكون قد صدر دون سبب مشروع. النأي بالقرار أو الإداري الذي ينطوي على مصادرة حق الملكية عن رقابة القضاء يحصن سلطة المصادرة ونزع الملكية بدرجة تتصادم مع نص دستوري وتتعارض مع هدف أساسي من أهداف الدستور

    حرمان المدعين من التقاضي وحجب ولاية القضاء. وعلى خلاف ما قررت المحكمة فإن رقابة القضاء الدستورية تمتد هنا لصيانة مبدأ دستوري أساسي منصوص عليه في صلب الدستور ولي استخلاص قاعدة من ضمير الجماعة أو من المبادئ العامة للحق والعدل أو من القانون الطبيعي. عندما تلغى المحكمة مثل هذا التشريع لا تكون –كما قررت هي- قد أقدمت على عمل تشريعي أو خرجت عن مبدأ النهج التفسيري interpretive role ذلك لأنها لم تخلق حقا دستوراً جديداً أو تخرج من نطاق التفسير الذي يبطل تشريعاً تعارض تعارضاً صارخاً مع نص دستوري.

    من القضايا القليلة التي طبقت فيها المحكمة العليا مبدأ النهج التفسيري قضية نصر عبدالرحمن محمد ضد السلطة التشريعية[20] التي أبطلت فيها قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م فيما يتعلق بأثره الرجعي حيث قالت::-
    "لما كانت الوقائع المنسوبة للمتهم الأول (المدعي) قد حدثت أو حدث معظمها في عام 1967م، فإن مد سريان قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م على تلك الأفعال، سواء كان ذلك بموجب هذ1 القانون أو بموجب التعديل الصادر في 1972م أو بمقتضى المادة (4) من قانون التعديلات المتنوعة، يكون مخالفاً لأحكام المادتين 70 و [21]222 من الدستور، من ثم يمتنع على القضاء توجيه اتهام بموجب أحكام قانون معاقبة الفساد للمتهم أو استمرار توجيه الاتهام له في هذا الخصوص".
    لقد طبقت المحكمة العليا مبدأ النهج التفسيري في هذه القضية تطبيقا سليما فوجد حكمها قبولا لدى كل الدوائر القانونية، وفي اعتقادي أننا مازلنا في حاجة لدعم هذا الاتجاه وتعضيده ذلك لأن الخروج على النهج التفسيري غير محبذ لأنه يطلق يد المحكمة بلا حدود ويجعل منها مشرعا آخرا كما أن إحجام المحكمة عن القيام بالدور التفسيري يجعل المحكمة هيكلا خاويا مقصرا في أداء دوره في الحراسة والتفسير. لقد أراد المشرع عبر دساتير السودان المتعاقبة أن يحكم رقابة القضاء على النشاط التشريعي وأفرد نصوصاً دستورية واضحة لا غموض فيها تمكن المحكمة من إلغاء النصوص القانونية التي تتعارض مع الدستور، كما جاء قانون الإجراءات المدنية وهو القانون المنظم لسبل التقاضي والتظلم.
    والطعن – جاء حاويا ومكررا لنفس هذه المعاني[22] ومن خلال هذه النصوص الإجرائية أصبحت المحكمة العليا هي الجهة القضائية الوحيدة التي يبدأ وينتهي عند التقاضي حول دستورية القوانين وعلى عكس الأسلوب الذي أخذت به بعض الدول الأخرى لا يجوز الدفع بعدم دستورية القانون أمام أي محكمة ابتدائية عند نظرها لأي قضية وأن الطعن بعدم دستورية أي قانون لا تصح إثارته أمام أي محكمة ابتدائية ولكن يرفع رأسا للمحكمة العليا مما يلقي على عاتقها مزيدا من المسئولية التي تتطلب دوراَ فاعلاً، ولن يتحقق هذا إلا بتطبيق النهج التفسيري تطبيقاً سليماً. وهذا يعني التقيد بقواعد التفسير والالتزام بالنصوص الدستورية وإجازة التشريعات أو إبطالها في ضوء صياغة التقنين الدستوري والنص القانوني وفي ضوء الخلفية التاريخية لهذه النصوص والتي تبين مراميها وأهدافها وحينما يتعارض نص تشريعي مع توجيهات الدستور ونصوصه فلا مناص من إلغائه. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى لابد من الوقوف عند حد التفسير وعدم تجاوزه لخلق حقوق دستورية جديدة أو لتحميل النصوص أكثر مما تحتمل أو لغرض وإملاء فلسفة وآراء قضاة المحكمة العليا استناداً إلى بعض المعايير الفضفاضة والصيغ المبهمة كالقول بأن هذا القانون ينطوي على الظلم وإهدار العدالة أو أنه قانون جائر أو هوائي أو غير منطقي أو لا يتمشى مع قوانين الطبيعة ومنطق الأشياء إلى أخر الصيغ والأساليب التي يمكن أن تستعمل لاطلاق يد المحكمة بصورة تجعلها مشرعا وليس مفسرا للنصوص الدستورية وحارسا لها.
                  

10-18-2010, 06:04 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: الطيب شيقوق)

    عليك الله يا دكتور معاوية عايزني اجيب ليك كلام اسمح من كلامك دا؟

    بعدين انت الظاهر كاتب نفسك اعلامي في البروفائل لكن لقيتك قانوني ضليع متواري بمهنة الاعلام

    العزيز الطيب شيقوق شكرا للاطراء
    مافى داعى للزوغة
    قدم مرافعتك
    انتظر عونك
                  

10-18-2010, 08:35 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    up
                  

10-19-2010, 08:13 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Kabar)

    الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية
    بسم الله الرحمن الرحيم
    طبعا هذا البحث المتواضع يعتبر أول بحث أقوم بكتابته عند دراستي في الماجستير
    وقمت بتقديمه للدكتور منصور ميلاد يونس
    معد البحث طارق هــ

    الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية


    المقدمة
    إن السبب الرئيسي لظهور الرقابة علي دستورية القوانين هو مبدأ ( سمو الدستور ) عن غيره من التشريعات العادية * فيجب أن تتوافق كافة القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية مع الدستور ( الجامد ) شكلا ومضموناً .
    حيث أن مسألة دستورية القوانين لا تثار إلا في ضل الدساتير الجامدة * أما في الدساتير المرنة فإنه نادراً ما تثار هذه المسألة لأنه لا يوجد تدرج في قوة التشريعات* عكس الدستور الجامد فإنه يقوم علي التدرج التشريعي * تدرج من حيث القوي * أي خضوع القاعدة الأدنى في الهرم التشريعي إلى القاعدة الأعلى * فالدستور هو الأعلى في الهرم التشريعي حيث أنه من عمل السلطة التأسيسية ( الشعب ) أو من يمثله * ثم يأتي من بعده القانون العادي وهو من صنع السلطة التشريعية .
    إذا ما صدر قانون عادي مخالف للدستور فإن ذلك يثير إشكالا من حيث مراقبة مدي اختلاف القانون العادي عن الدستور و أيهما الذي يطبق * ومن هنا ظهرت فكرة دستورية القوانين والتي اتفقت عليها كافة الدساتير الحديثة إلا أنها اختلفت من حيث تنظيم هذه الرقابة .
    ويمكن تصنيف أساليب الرقابة الدستورية في أسلوبين :-
    1- الرقابة السياسية لدستورية القوانين . 2- الرقابة القضائية لدستورية القوانين
    فالرقابة السياسية لدستورية القوانين تعني أن يوكل إلي هيئة سياسية مهمة تولي الرقابة علي دستورية القوانين ويرجع ظهور هذا الأسلوب الرقابي إلي فرنسا.
    ولكن أغلب الدساتير المعاصرة تميل إلي الرقابة القضائية علي دستورية القوانين نظرا لفقدان الثقة في المجالس المنتخبة * وزيادة الثقة في الجهاز القضائي وذلك لاستقلاله ونزاهته.
    والرقابة القضائية علي دستورية القوانين ترمز إلي صفة الهيئة التي تباشر ها * فهذه الرقابة تمارس من قبل هيئات قضائية * ويرجع سبب ظهور هذا الأسلوب الرقابي إلي الظروف التي مرت بها الولايات المتحدة أثناء فترة الاستعمار وأيضا أثناء استقلالها حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ابتكرت أسلوب الرقابة القضائية علي دستورية القوانين .
    حيث أن محور هذا البحث سيكون حول الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك حسب الخطة التالية :
    المبحث الأول:- مفهوم الرقابة القضائية علي دستوريه القوانين و نشأتها
    المطلب الأول:- مفهوم الرقابة القضائية علي دستوريه القوانين
    المطلب الثاني:- نشأت الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في أمريكا

    المبحث الثاني:- ضوابط وأساليب الرقابة القضائية على دستورية القوانين في أمريكا
    المطلب الأول:- ضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين
    المطلب الثاني:- أساليب الرقابة القضائية على دستورية القوانين


    المبحث الأول:- مفهوم الرقابة القضائية علي دستوريه القوانينو نشأتها
    سنتكلم في هذا المبحث عن مفهوم الرقابة القضائية علي دستورية القوانين بصفة عامة وسبب تسميتها بهذا الاسم * تم نتطرق وبشيء من التفصيل إلي نشأتها في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوطن الأم للرقابة القضائية علي دستورية القوانين .

    المطلب الأول:- مفهوم الرقابة القضائية علي دستوريه القوانين
    لقد سميت بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين نظرا لصفة الهيئة التي تباشر ها * فهده الرقابة تمارس من قبل السلطات القضائية علي أساس تدخل الجهاز القضائي لإصدار حكم بمدي توافق أو عدم توافق تشريع معين مع الدستور* سواء أكانت من اختصاص الجهاز القضائي العادي أو جهازا خاصا تنحصر مهمته في الرقابة علي دستورية القوانين * وتعتبر الرقابة القضائية علي دستورية القوانين من صميم اختصاص الهيئة القضائية فالنزاع هنا طرفاه قانونين * احدهما دستوري والأخر عادي *حيث يقدم الدستوري لأنه الأعلى ويستبعد الثاني لأنه الأدنى.
    والرقابة القضائية علي دستورية القوانين تمتاز ببعض المميزات نذكر منها :-
    أ- الاستقلال و الحياد والموضوعية المستمدة من استقلال القضاء وموضوعيته.
    ب- وجود قضاة مؤهلين بحكم تكوينهم للاضطلاع بمهمة فحص القوانين والفصل في مدي موافقتها أو مخالفتها لأحكام الدستور.
    ج- توفر ضمانات للمتقاضين هدفها الوصول إلي الحقيقة المجردة ومن هده الضمانات حرية التقاضي * حق الترافع * علانية الجلسات و حق الطعن.
    ورغم النجاح النسبي الذي تحقق عن طريق الرقابة القضائية علي دستورية القوانين إلا أنها لم تسلم من النقد * فالجدل الفقهي حولها لم يتوقف فقد أعترض جانب من الفقه علي هذه الرقابة وأعتبرها غير ديمقراطية* لأن القضاء يمارس رقابته على السلطة التشريعية ومن المعروف أن القضاء جهة غير منتخبة بينما السلطة التشريعية جهة مكلفة من قبل الشعب ومعبرة عن إرادته.
    وهناك جانب أخر من الفقه يري أن المسألة لأتشكل أي تجاوز لقواعد الديمقراطية* فالسلطة القضائية عند هدا الجانب ليست سوي سلطة مكلفة من الشعب بمقتضي أحكام الدستور بالفصل في المنازعات وفق قوانين الدولة فهي حين تراقب مدي دستورية القوانين إنما تفعل ذلك تقديسا واحتراما للدستور وتطبيقا لإحكامه* فالقضاء في هده الحالة لا يباشر أي اعتداء علي السلطة التشريعية*ومن هنا نلاحظ أن هذا الدور القضائي لا يتعارض مع قواعد الديموقراطية كما قد يوحي به ظاهر الحال.
    وبغض النظر عن هذا الجدل الفقهي فمازال أسلوب الرقابة القضائية هو الأسلوب المقبول عالميا * حيث أن هناك اتجاه دولي متزايد للأخذ بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين.

    المطلب الثاني:- نشأت الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في أمريكا
    تعتبر الولايات المتحدة الوطن ألام للرقابة القضائية علي دستورية القوانين بالرغم من أن الدستور الأمريكي لم ينص صراحة علي منح هذه الصلاحية للمحاكم فقد تقرر هذا الحق بواسطة القضاء من جانب وتأيد الفقه من جانب أخر.
    ويعتبر مبدأ الرقابة القضائية علي دستورية القــــوانين أخـــــطر ابتكـار ابتكرته الولايات المتحدة في عالم القانون الدستوري وذلك في الصلاحية التي تختص بها المحاكم عامة والمحكمة العليا خاصة.
    والرقابة القضائية علي النمط الأمريكي نشأت وتطورت نتيجة عدة عوامل أهمها:-
    أولا:- العامل التاريخي ( الجمود )
    عاشت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنال استقلالها كمستعمرات لبريطانيا ولم تكن تتمتع بأي سلطة إلا السلطات التي تقررها الدولة المستعمرة بموجب الأوامر الملكية الصادرة من التاج البريطاني أو القوانين التي يسنها البرلمان الإمبراطوري فكان هناك فارق بين القوانين التي تسنها برلمانات الولايات والقوانين التي يسنها البرلمان الإنجليزي وكانت تلك الأوامر الملكية والقوانين الإمبراطورية تعلو علي جميع ما تسنه برلمانات الولايات.
    إذ أن محاكم الولايات كانت تمتنع عن تطبيق القوانين التي تسنها برلماناتها إذا ما جاوزت الحدود المرسومة لاختصاصاتها في الأوامر الملكية و القوانين الإمبراطورية وتبعا لذلك عندما حققت الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا سنة 1776 حرصت كل ولاية علي أن يكون لها دستورها الخاص وأن تكون دساتيرها جامدة وأخذت بمبدأ التمييز بين النصوص الدستورية والقوانين العادية متأثرة بذلك بسابق تجربتها في عهد الاستعمار فكان وجه التأثير أن كفلت لدساتيرها من مرتبة ما كان للأوامر الملكية والقوانين الأساسية القديمة* فجعلتها جامدة لتكون بمنأى عن سلطة الهيئات التشريعية العادية ولتحمل المحاكم علي الامتناع عن تطبيق أي قانون متعارض معها.
    وهدا ما يفسر كيف أنه وجــدت سوابق لرقابة دســـتورية القوانــين في الولايات الأمريكية قــــبل قــيام الاتحاد الأمــريكي سنة 1789* إذ تشـــهد بذلك الأحكــام الصــادرة بعدم دستورية بعـــض القوانيــن من محاكـــم ( نيوجرسي سنة 1780* ورود أيسلندا سنة 1786* و فرجينيا سنة 1788.)
    فقد حدث وأن رفضت محكمة ( رود أيسلندا) في قضية( ترفيت ضد ويدن) تطبيق قانون يقضي بجعل النقود الو رقيه عملة إلزامية لمخالفته دستور الولايات المتحدة.
    فهده الأحكام وما شابهها أثارت استياء أهالي الولاية و اتخذت سببا لاتهام القضاء وحال صدور هده الأحكام دون إعادة انتخاب الحكام مرة أخري2.
    و ضل القضاء الأمريكي مترددا في موقفه من الرقابة القضائية علي دستورية القوانين حتى قام الاتحاد الأمريكي سنة 1789* وجاء دستوره جامدا يتطلب تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التي يتطلبها تعديل القوانين العادية فاعتبرت الدستور قانونا أسمى في الدولة تتقيد به المحاكم في كل ولاية بصرف النظر عن أي حكم مخالف في دستور الولايات أو قوانينها* إذ لم ينص هذا الدستور علي تنظيم حالة تعارض القوانين العادية مع نصوص الدستور الاتحادي.
    ومن هنا ثار الخلاف حول جواز أن تمارس المحاكم الاتحادية رقابة دستورية تلك القوانين والامتناع عن تطبيقها إذ كانت غير دستورية.
    يرى جزء من الفقه أن ذلك مخالف لقواعد الديمقراطية بينما دهب رأي أخر إلي أن رقابة دستورية القوانين وبالأخص رقابة الامتناع لا تخل بمبدأ الفصل بين السلطات* حيث يمتنع القاضي عن تطبيق القانون في الواقعة المعروضة عليه دون أن يلغيه فهو بذلك لا يشكل أي تعدي علي السلطة التشريعية.
    ومن هنا برز جانب من الفقه يري أن نظام السوابق القضائية في الولايات المتحدة يؤدي إلي إلغاء القانون من الناحية الفعلية عند صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بالامتناع عن تطبيقه مما يؤدي إلي امتناع المحاكم الأقل درجة عن تطبيقه.
    أما الرأي الأخير فهو الذي عبر عنه القاضي الاتحادي ( جون مارشال) المتمثل في أن حق الرقابة القضائية ناشئ عن اتحاد فكرتين هما سلطان القضاء* ومبدأ سيادة الدستور.
    فإذا عرضت قضية أمام أي محكمة في الولايات المتحدة يثير فيها أحد الخصمين نص قانوني ويثير الأخر نصا دستوريا مخالفا للنص القانوني فعلي المحكمة أتباع الأتي :-
    أ- أن تتحقق من وجود تناقض حقيقي بين القانون الدستوري والقانون العادي.
    ب- أن تقوم بعملية اختيار* وطالما أن النص الدستوري هو الأعلى فيجب عليها أن تطبقه.
    وقد انتصرت هذه الفكرة علي غيرها وصارت الرقابة القضائية مقبولة قانونيا وسياسيا واندفعت المحكمة العليا في إرساء القواعد والأصول والأحكام.
    فأصبحت الرقابة الدستورية جارية في الولايات المتحدة علي ثلاث أوجه:-
    أ- الرقابة التي تجريها المحاكم المحلية في كل ولاية علي القوانين الصادرة عن سلطاتها التشريعية الخاصة بالنسبة لدستور هده الولاية.
    ب- الرقابة التي تجريها المحكمة العليا علي القوانين المحلية الصادرة عن السلطة التشريعية الخاصة بالولايات بالنسبة إلي الدستور الاتحادي.
    ج- الرقابة التي تجريها المحكمة العليا علي القوانين الفدرالية الصادرة عن الكونغرس الاتحادي بالنسبة للدستور الاتحادي.
    من خلال استعراض الآراء السابقة يتضح أنه لا يوجد أي اعتداء علي أي سلطة جراء تطبيق الرقابة القضائية لان السلطة القضائية في هده الحالة لا تتعدى ممارسة وضيفتها التي هي تطبيق القانون.
    ثانيا:- طبيعة الاتحاد
    أن الدول التي تدخل اتحادا تحتاج إلي ما يضمن و بصورة فعالة كيفية توزيع السلطات بين الولايات ودولة الاتحاد* لهدا تحرص هذه الدول علي أن يمتلك الدستور الضمانات الكفيلة بتحقيق التنظيم المنشود.
    ومن أهم هذه الضمانات جمود الدستور* إيجاد قضاء مختص في الفصل فيما يمكن إن يثور من منازعات بين الولايات الأعضاء في الاتحاد ودولة الاتحاد حول نصوص الدستور و تفسيرها* ونظرا لان الولايات المتحدة تصنف علي أنها دولة إتحاديه اتحادا مركزيا* فإن الولايات الداخلة في الاتحاد تتمتع ببعض مضاهر السيادة الداخلية* كما أن دولة الاتحاد تتمتع بسلطات إتحاديه في مجالات التشريع والتنفيذ والقضاء لذا فإن مهمة الدستور تقوم علي حفظ التوازن ما بين سلطات الولاية وصلاحيات الاتحاد من ناحية وبين السلطات النوعية ( التشريعية- التنفيذية- القضائية ) من ناحية أخري.
    وكانت هناك مشاكل تدور حول محور علاقات الدول الاتحادية بالدولة المتحدة* فالمشكلة لم تكن في كيفية تنظيم علاقات الدول الخاصة بالدولة المتحدة* لان الدستور قد تضمن بيان للقواعد العائدة لهذا التنظيم وإنما تكمن في تطوير هذه القواعد وتحديد مدي انطباقها علي الحالات القائمة في الدستور* وهنا يأتي دور الرقابة القضائية التي تمارسها المحاكم* أن الرقابة الدستورية التي اختصت بها المحكمة العليا الاتحادية كما اختصت بها سائر المحاكم الأمريكية أنما كانت من نتاج الإطار الاتحادي* فلولا النظام الاتحادي لما كانت قد ظهرت إلي الوجود فكرة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين التي أصبحت اليوم ضمانة من ضمانات الديمقراطية التي تبنتها دول دستورية لم تكن في تكوينها دول إتحاديه.
    ثالثا :- جهود المحكمة الاتحادية العليا .( في إرساء مبدأ الرقابة القضائية )
    من أهم ما واجه هذه المحكمة الظروف السياسية التي عاصرت نشأت الاتحاد ألأمريكي والصراع بين الأحزاب فالحزب الديموقراطي يؤمن بضرورة الاتحاد ويعمل علي تعزيز سلطاته* والحزب الجمهوري يؤمن بحقوق الولايات ويدعو إلي تدعيم سلطانها.
    فكانت فكرة الرقابة القضائية لدستورية القوانين نتاجا للجهود التي بدلها قضاة المحكمة العليا وعلي الأخص رئيسها ( جون مارشال ) في مطلع القرن التاسع عشر* ونتيجة لفوز الحزب الجمهوري بالانتخابات في نوفمبر سنة( 1800) قام الديمقراطيون قبل تخليهم عن الحكم بتعين عدد كبير من القضاة علي رأسهم ( جون مارشال ) لكي يتمكنوا من إعلاء الصيغة الاتحادية.
    وأول فــرصة اســتطاعت الــــمحكمــة العــليا انــتهازها في هدا الصــدد هي قـــضــية ( مار بري ضد ماديسون ) والتي تتلخص وقائعها في أن الديمقراطيين قبل خروجهم من الحكم قد عينوا عددا كبيرا من قضاة الصلح ( 42 قاضيا ) * ولكن إجراءات التعين لم تكتمل لبعضهم وعند تسلم الجمهوريين الحكم أصدر الرئيس ( توماس جيفرسون ) أمرا إلي وزير الداخلية ( ماديسون ) بعدم تسليم أوامر التعين إلي بقية القضاة* وكان من بينهم القاضي ( ماربري ) فرفع دعواه أمام المحكمة الاتحادية العليا مطالبا بتسليمه أمر التعين فأصدرت هده المحكمة حكمها الشهير الذي أرسي مبدآ الرقابة القضائية علي دستورية القوانين* و الذي تضمن....
    ( حيث يتنازع في قضية ما* القانون والدستور..... يكون من واجب المحكمة أن تقرر أيهما الذي يسري... وطالما أن الدستور أقوي من أي قانون عادي فإنه هو الذي يجب أن يطبق.)
    وبذلت المحكمة العليا جهودا بارزة نحو إعلاء الفكرة الاتحادية التي أمنت بها من خلال المبادئ القانونية التي أرستها في القضايا المعروضة عليها* ومن أهم هذه المبادئ تأكيد حقها في تفسير الدستور بل وتوسعت إلي أكثر من ذلك حتى تجاوزت نطاق الدستورية أي إلي حد رقابة السياسة التشريعية من ناحية الحكم علي مدى ملاءمتها أو معقوليتها.
    معيار الملاءمة: أي إن بتحقق نوع من التوازن بين ما يفرضه القانون علي الأفراد من واجبات وما يوفره لهم من حقوق* معيار المعقولية: معناه ألا يجاوز القانون فيما يفرضه مـن تــنظيم لحقــوق الأفــراد الـــحــدود المعــقولــة و إلا كــان إجــراء تــعسفــيـا* معيار اليقين: بمعني أن يكون القانون واضحا كل الوضوح فيما يقرره من أحكام بحيث لا يتوارى أي شك حول ما يجيزه أو يحضره.
    ومن البديهي أن هده المعايير تخرج كثيرا عن المعنى العام لدستورية القوانين وهو ما جعل البعض يصف حكومة الولايات المتحدة بحكومة القضاء.

    المبحث الثاني:- ضوابط وأساليب الرقابة القضائية على دستوريةالقوانين في أمريكا
    سنتطرق في هذا المبحث إلي الضوابط التي تتحكم في ممارسة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين * ثم نبين الأساليب التي تتم بها الرقابة علي دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية .

    المطلب الأول:- ضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين
    إن سلطة القضاء الأمريكي في بحت دستورية القوانين تخضع للضوابط التي وضعتها المحكمة العليا سنة 1936 وتتلخص هذه الضوابط فيما يلي.
    أولا: لا يجوز للقضاء أن يبحث في دستورية قانون ما إلا عند تطبيق أحكامه على خصومه قضائيا إذ لا يجوز للقاضي ان يبدي رأيه على دستورية القانون على سبيل الاستفتاء فقط.
    ثانيا: كما لا يجوز للقضاء أن يتعرض لعيب مخالفة أحكام الدستور إلا إذا اقتضى الفصل في النزاع ذلك. أما إذا أمكن نظر النزاع والفصل فيه على أساس آخر* وجب على القضاء أن يقتصر على هذا الأساس الأخر ولا يتعرض لعدم دستورية القانون.
    ثالثا: لا يجوز للقضاء أن يحكم بعدم دستورية قانون ما الا بناء على طعن مقدم من احد أطراف الخصومة و له مصلحة حالة أو محتمله في ذلك.

    المطلب الثاني:- أساليب الرقابة القضائية على دستورية القوانين
    أولا: الدفع بعدم الدستورية
    ويفترض في هذه الحالة وجود دعوى أمام القضاء أيا كان نوعها فيدفع أحد الأطراف بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه علي الواقعة* فعلي القاضي حينها التدقيق في القانون فإذا أتضح له أن القانون مخالف للدستور فأنه يمتنع عن تطبيقه* ويكون اختصاص المحكمة لفحص دستورية القانون حينئذ متفرع عن الدعوى الأصلية المعروضة أمامها* أي ثابتا بطريق عارض.
    فقضاء المحاكم الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية هو قضاء امتناع ولكن أثر هذا القضاء يزداد قوة بفضل نظام السوابق القضائية الذي يجعل أثر الامتناع عن تطبيق القانون لمخالفته الدستور أشبه بإلغائه وذلك في حالة صدور هذا القرار من المحكمة الاتحادية العليا لإلزامية أحكامها للمحاكم الأدنى درجة.
    وهكذا يتضح أن قضاء المحاكم الأمريكية قضاء امتناع عن التطبيق مؤسسا علي نظام السوابق القضائية ويقترب أثره من حيث النتائج العملية من قضاء الإلغاء إلا أنه مازال متميزا عنه و مختلف في أثره من حيث استمرار وجود القانون بالنسبة لقضاء الامتناع وزواله من الوجود بالنسبة لقضاء الإلغاء* و ذلك لأنه من المتصور أن تتطور الضروف علي نحو يحمل المحكمة العليا علي العدول عن قضائها السابق وعندها يستأنف هذا القانون نفاد ومن الملاحظ إن أسلوب الدفع بعدم الدستورية استخدمته المحاكم الأمريكية منذ مباشرتها للرقابة الدستورية حيث أنه فقد الكثير من أهميته بعد أن شاع استعمال الأسلوبين الآخرين ( الأمر القضائي * الحكم التقريري ).
    فهناك عيب رئيسي في أسلوب الدفع بعدم الدستورية وهو أنه لا يجدي في توقي الضرر المتوقع من القانون الغير دستوري إلا إذا أقيمت دعوى استنادا إلي ذلك القانون* والي أن تقام هذه الدعوى يطبق هذا القانون أو يهدد الأفراد بتطبيقه .
    ثانيا:الأمر القضائي
    لقد حرص أن يؤكد واضعو الدستور اختصاص المحكمة العليا بالنظر في جميع الخصومات وفقا لقواعد القانون و العدالة التي تنشأ في نص الدستور* وعلي ذلك استندت المحكمة العليا لتبرير استخدام أسلوب الأمر القضائي باعتباره أحد أساليب العدالة.
    ومقتضي أسلوب الأمر القضائي أنه يجوز لأي فرد أن يلجأ إلي المحكمة بطلب وقف تنفيذ أي قانون علي أساس أنه غير دستوري وأنه من شأن تنفيذه أن يلحق به ضررا.
    فنظام الأمر القضائي لا يشترط وجود نزاع * حيث يتيح هذا النظام للإفراد فرصة اللجوء إلي محكمة مختصة مشكلة من ثلاث قضاة التي لا تلجأ إلي إصدار أمر المنع إلا بتوافر ثلاثة شروط وهي :-
    أ- أن يقدم طلب إصدار أمر المنع من قبل صاحب المصلحة الذي تضار مصلحته من تطبيق القانون.
    ب- أن يتعذر دفع الضرر إذا تم تطبيق القانون.
    ج- أن يثبت للمحكمة أن القانون المراد تطبيقه مخالفا للدستور.
    وبناء علي ذلك إذا وجدت المحكمة القانون غير دستوري بالفعل توجب عليها إصدار أمر قضائي إلي الموظف المختص تأمره فيه بعدم تطبيق هدا القانون* ويكون الموظف ملزما بالأمر الصادر إليه و إلا عُد مرتكبا لجريمة احتقار المحكمة طبقا للقانون الصادر سنة 1910 بخصوص الأمر القضائي.
    ثالثا: الحكم التقريري
    تبنى القضاء الأمريكي سنة( 1918) أسلوب آخر من أساليب الرقابة علي دستورية القوانين وهو أسلوب الحكم التقريري وهو أشبه بالأمر القضائي من حيث عدم وجود نزاع أمام القضاء لكنه يختلف عنه من حيث أنه مفتوح فيجوز لأي فرد اللجوء إلي أي محكمة إتحاديه وليس بالضرورة إلي محكمة معينة وللفرد أن يطلب من هذه المحكمة تقرير دستورية أو عدم دستورية قانون ما متى كان هناك احتمال في تطبيق القانون علي الواقعة التي تهم المتضرر فلا يشترط في قبول الدعوى وجود مصلحة حالة ومباشرة لطالب الحكم التقريري* ويعتبر الفقهاء الأمريكيون أسلوب الحكم التقريري أكثر تماشيا مع الحكمة من تخويل المحاكم اختصاص الرقابة القضائية علي دستورية القوانين* التي تتمثل في تمكين المحاكم من إعلان رأيها فيما إذا كان القانون المعروض أمامها يعتبر قانون دستوري أم لا .
    ومن الملاحظ أن المحكمة العليا ترددت في قبول أسلوب الحكم التقريري * فامتنعت في البداية عن تبني هذا الأسلوب الرقابي بحجة عدم وجود دعوى حقيقية تبرر طرح الموضوع أمام المحكمة* إلا أن المحكمة قد قبلت هدا الأسلوب بعد تدخل الكونغرس سنة 1934 بمقتضي قانون أعطى للمحاكم الاتحادية سلطة إصدار الأحكام التقريرية في المسائل المتعلقة بدستورية القوانين. إذا أن القضاء منذ ذلك الوقت صار يفضل هذا الأسلوب ويلجأ إليه .
    ومما تقدم نلاحظ أن أسلوب الرقابة القضائية علي دستورية القوانين قد لاقى قبولا عالميا كبيراً والدليل علي ذلك أن كثيرا من الدول أخذت عن الولايات المتحدة نظام الرقابة القضائية علي دستورية القوانين ومن بين هذه الدول :-
    1- الدستور السويسري - سنة 1874 2- الدستور النمساوي - سنة 1920
    3- الدستور الروماني - سنة 1923 4- الدستور التشيكوسلوفاكي - سنة 1930
    5- الدستور الايرلندي - سنة 1937 6- الدستور الإيطالي - سنة 1937
    7- الدستور الألماني - سنة 1939 8- الدستور التركي - سنة 1961
    9- الدستور اليوغسلافي - سنة 1963
    علي الصعيد العربي:-
    1- القانون الأساسي العراقي - سنة 1925 2- الدستور السوري - سنة 1950
    3- الدستور الكويتي - سنة 1962 4- الدستور الليبي - سنة 1963
    5- الدستور المصري - سنة 1971
                  

10-20-2010, 07:43 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Kabar)

    العزيز كبر اين انت؟ انتظرك
                  

10-19-2010, 10:42 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووووق
                  

10-20-2010, 05:45 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووووووووق
                  

10-21-2010, 09:50 AM

Asim Fageary
<aAsim Fageary
تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 7810

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    السلام عليكم ورحمة الله

    الأخ صاحب البوست

    لست قانونياً ولكن لي رأي قد يفيدك

    Quote: ومخالفة القانون واضحة لأن قرار الدستورية التفسيرى منَح حصانه لقرارات السيد وزيرالعدل (وحده ولا أحد سِواه) والمشرُوطة بعدم الإنتهاك للحق الدستورى والمُستمدّة من المادة (133) بسُلطات يمتلِكُها وحدهُ ومنصوصة في الدستور والقانون ولا تتعداه لسِواه ، والفتوى لا تتعدى شرعيتها الحدود التي رسمها لها المُفتِي وتبعا لذلك فإن إعمال سُلطات وكيل النيابة في مكان سلطات وزير العدل فعلاً مُخالفاً للقانون والذي رسم حُدود السلطات والصلاحيات وقيدها بما يُحقِق العدالة (إذا سلمنا جدلاً بصِحة إستناده على القرار التفسيرى للمحكمة الدستوريه فى مُقابل رفضه تنفيذ قرار المحكمة العليا)


    إذا كانت تلك الحصانة تنطبق على النائب العام فيحق لوكيل النيابة التمتع بها حيث أن كل وكيل نيابة يمثل النائب العام من موقعه


    أرجو التأكد من هذه الجزئية

    والله الموفق


    عاصم فقيري
                  

10-21-2010, 10:22 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Asim Fageary)

    Quote: إذا كانت تلك الحصانة تنطبق على النائب العام فيحق لوكيل النيابة التمتع بها حيث أن كل وكيل نيابة يمثل النائب العام من موقعه


    أرجو التأكد من هذه الجزئية

    والله الموفق


    عاصم فقيري


    شكرا للمساعدة

    * فللوزير (وزير العدل وليس النائب العام ) سلطات منصوصة فى القانون والدستور وتفويض السلطات استثناء طالما الاصيل فى المنصب موجود وهو الوزير فلا يحق قانونا لوكيل النيابة ممارسة سلطات من هو قانونا ودستورا فى قمة النيابة واخر السلم النيابى
    سلطات الوزير منصوصة فى القانون وتبعية النيابة له فالتبعية لا تعنى التساوى وانما الدونية
    * فهل يجوز لوكيل النيابة سحب ملف الدعوى من امام الوزير وشطبه مثلا ؟؟ لا بالطبع ولكن فى القانون وترتيب السلطات يحدث العكس فالوزير هو الذى يسحب الملف من الوكيل ويصدر امره بالشطب كما ان استئناف القرارات ينساب لاعلى من الوكيل للوزير فأذا تساوت السلطات بين الوزير ووكيل النيابة لا يحدث انسياب لاعلى فى الاستئناف فالعلاقة هنا علاقة دونى من اعلى لاسفل ولا تساوى فى السلطات.
    * لا تشابه فى السلطات والمهام فالوزير هو مستشار الدولة القانونى وهو من يطلب تفسير المواد وليس وكيل النيابة الا (بتفويض سلطات) وهذا يعنى الدونية وليس التساوى والا لما كان هناك داعى لهذا التسلسل فى الهرم النيابى فأذا كان وكيل النيابه وزير فما الداعى للوزير اصلا وما هى سلطاته وما هى سلطات وكيل النيابة؟؟؟
    * سلطات الوزير القومى منصوصة فى الدستور المواد( 70 و71 و73 ) والدستور يعلو على القانون وسلطات الوزير على النيابة وقمتها منصوصة فى المادة 133 ولا علاقة لوكيل النيابة بالوزير من حيث السلطات والصلاحيات والمهام
    * هل يستطيع وكيل النيابة نقل الوزير الى نيابة حماية المستهلك مثلا ؟؟
    لكن الوزير يستطيع بسلطاته نقل وكيل النيابة الى الواق واق خلى حماية المستهلك!!!
    والعلاقة هناعلاقة رئيس بمرؤوسه وعلاقة دونية لا علاقة تساوى.
    * ولا تساوى بين سلطات الوزير وسلطات وكيل النيابة بنص الدستور المواد من( 70 الى 73 ) التى وصفت سلطات الوزير
    والمادة ( 133 ) من الدستور والتى وصفت النيابةالعامة
    * اما التفوضيات والتعريفات للسلطات الموجودة فى اللوائح والقوانين فهى لا تعلو على الدستور الذى اوضح السلطات ورسم حدود صلاحياتها ومهامها وفق الدستور
    شكرا لاثارتك لهذا الرأى الهام
    وارج من السادة القانونيين المزيد
    فقد حاولت حسب خبرتى المتواضعة فى التوضيح
    وانتظر وجهة نظر اصحاب الشأن القانونى
                  

10-21-2010, 07:42 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووق
                  

10-21-2010, 10:41 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق ولا زلت انتظركم وقد طال انتظاااااااارى
                  

10-17-2010, 11:01 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووق
                  

10-18-2010, 07:52 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    هل غاب عن المنبر اصحاب شأنه القانونى؟
                  

10-18-2010, 09:03 AM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    أخي د. معاوية ..
    تحياتي و سلامي ..

    كما قلت لك فقد أستغليت و بعض زملائي في المكتب من المتابعين لهذا البوست بعض من أوقات فراغنا لمناقشة موضوع الطعن و فتوى المحكمة الدستورية .. و حقيقة الأمر فقد فتح لنا هذا البوست آفاقاً رحبة للنقاش بشأن موضوعه خاصة فيما تضمنه الطعن المقدم من الأستاذ / أيمن ..
    و على الرغم من عدم توافرنا على كافة التفاصيل التي لم نخض فيها كثيراً ، و مع كامل تقديرنا لما بذل من جهد في إعداد الطعن فقد إرتأينا إبداء النصح بمباشرة إجراء رفع الدعوى المدنية و ذلك لقوة ما أستندت عليه محكمة الإستئناف في قرارها بشطب الدعوى لعدم الإختصاص .
                  

10-18-2010, 09:18 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: عصام دهب)

    اخى عصام دهب وصحبك الكرام
    لازلت متمسكا بالطريق الجنائى رغم وعورته وشطوباته وبلاويه والسبب فى اننى امتلك الحق فى استحقاق الحكم المقضى فيه لصالحى المقرون مع توفر البينة والاعتراف من قبل الشركة كما ان المدعى والوزير أقرا (مثلكم بحقى المدنى فى التقاضى) لوجود عقد (اذعان) ولكن الاختلاف فى تفسير وتاويل القانون فوجود العقود مع توفر عناصر القصد الجنائى يحولها من مدنية لجنائية وهذا ما فشل فى تفسيره المدعى والوزير ومحكمة الموضوع
    لا اطيل ومشكور على العون
    فقط ممكن تساعد فى الطريق المدنى والية رفع الدعوى (عارف حتقول لى ايمن عارف) بس انت حتقول شنو وحتنصح بى شنو ؟
                  

10-18-2010, 09:34 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووق
    ولو كلكم اجمعتوا على الطريق المدنى فارجو شاكرا رسم خارطة هذا الطريق
                  

10-19-2010, 07:49 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    انتظر ان ترسموا لى خارطة الطريق للتقاضى المدنى اى رفع دعوى مدنية
    لكن هذا ليس فى مقابل مساعدتكم وعونكم فى حالة شطب الدعوى من قبل المحكمة العليا لا قدر الله
                  

10-19-2010, 08:14 AM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10408

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    انصحك نصيحة شديدة اللهجة يا دكتور...
    ان لا تنتظر في قارعة طريق القضاء
    الجنائي....

    وحتي لو صدر الحكم في مصلحتك...باستئناف السير في المحاكمة
    الجنائية...فان القاضي الجنائي ليس اقدر من القاضي المدني
    في تقدير التعويض...القاضي الجنائي...بتاع ادانات وعقوبات
    والاثراء بلا سبب عندو...سرقة واختلاسات
    وبيعرف يوزن الحبس والسجن والشنق والفطيس...اما المدني ...
    فزول رايق...وهادي
    والاثراء بلا سبب بوزنا ليك بالقروش...شفت الفرق كيف يا دكتور...

    عليك الله ما تضيع زمنك في محارسة محاكمة بدون نتيجة...

    اما لائحة الدعوي المدنية...فهي من البديهيات جدا...
    وممكن انت براك تكتبا...

    بتاريخ كدا حصل كدا...وبالتاريخ الفلاني حصل كدا...
    وتسرد الوقائع كاملة...وتوري المحكمة سبب الدعوي
    وطلباتك فيها شنو...عايز كم مليون؟؟

    والواضح انك تملك كل البينات والاثبات اللازم لقضيتك...


    الاساتذة العلقوا ليك هنا كلهم كان يمكن ان يضيفوا
    علي لوائح الطعون التي قدمتها...لكن كله سيضحي
    جدل فقهي لن تستفيد منه انت طالب المساعدة...

    ولو طلب ديوان النائب العام مساعدة في جدل فقهي
    بشأن اختصاص وزير العدل وسلطاته...لملأنا لك المنبر
    جدلا...اما انت فلن تستفيد يا دكتور...اسمع نصيحتي دي
                  

10-19-2010, 09:04 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)

    Quote: الاساتذة العلقوا ليك هنا كلهم كان يمكن ان يضيفوا
    علي لوائح الطعون التي قدمتها...لكن كله سيضحي
    جدل فقهي لن تستفيد منه انت طالب المساعدة...

    ولو طلب ديوان النائب العام مساعدة في جدل فقهي
    بشأن اختصاص وزير العدل وسلطاته...لملأنا لك المنبر
    جدلا...اما انت فلن تستفيد يا دكتور...اسمع نصيحتي دي






    العزيز وما المانع فى ملئ المنبر جدلا طالما يدفع بالفضية نحو حتفها الاخير
    نزار ارى انهزامية فى مساعدتك وبرود نحو الجنائى وحب لا محدود نحو الطريق المدنى وانت القانونى والعالم الفرق البين بين الطريقين فى السرعة والادانة!!
    انا صراعى مبدأ تحقيق حق واعادة الدعوى نحو طريقهاالمحتوم وضد تدخل السلطة واساءة استعمالها ولاجل نشر ثقافة التعويض واحترام الشركات لمشتركيها كما يحدث فى الدول المتقدمة للامام وليس الدول المتقدمة الى الوراء كدولتنا
    العدالة يا اخى نزار متى ما شعرت ان لك حقا فيجب ان (تسكو) للنهاية حتى وان كانت نتيجة (السك ) صفر الظلم وحصاد السراب
    ارج شاكرا
    ان تمدنى بما لديك من جدل فقهى حول شطب محكمة الموضوع لقرار المحكمة العليا المكتسب صفة النهائية بالقانون فى مقابل الاستناد على الفتوى الدستورية وهذا هو مربط الفرس؟!!!!!

    اما الطريق المدنى فلم تتكرم برسم خارطته واكتفيت بكذا وكذا.........................!!!



    اخاف ان افك القضية الجنائية من يدى واذهب بها نحو القضاء المدنى واخسر (يعنى احمد وحاج احمد) فالقصد ليس حكم القانون لانو فى صالحى القصة (توجيهات) سياسية صوب القرار من مركز القرار(على ما اعتقد) وتقول قرائن الاحوال نحو السعى للشطب بسبب وبلا سبب (قصدا) لتعطيل الحكم وكل مرة بسبب جديد!!!!!!



    انتظرك ولم اقطع منك العشم واتمنى مساعدتك فى الحالتين (جنائى ومدنى)!!!
                  

10-19-2010, 10:06 AM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10408

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: والعالم الفرق البين بين الطريقين فى السرعة والادانة!!



    قضيتك الجنائية ضد شخص معنوي (شركة...هيئة...مؤسسة)
    والقانون الجنائي السوداني اخذ بمبدأ عدم المسئولية
    الجنائية للشخص المعنوي او الاعتباري...واستعاض عنها
    بالمسئولية المدنية...وبالتالي استبعد موضوع الادانة
    دا نهائيا:


    فاذا كان لا زال هذا هو القانون الجنائي
    ولم يطرأ عليه تعديل
    والوارد في

    الباب الثاني منه:

    المسئولية الجنائية

    أساس المسئولية الجنائية

    8- (1) لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار 0


    ذلك يعني ان الادانة التي تنشدها وتطلب المساعدة بشأنها
    سترجعك ...الي المسئولية المدنية...وانت طرقت هذا الباب
    ظنا منك بأنه اسرع...ولكن بمجرد ان دخلت في تعقيدات وجدل
    قانوني بشأن الاختصاص والصلاحيات...وتحولت المحاكمة الي محاكمة
    نصوص لا محاكمة موضوع...كان الاجدر بك ان تفرمل وتمشي لي الطريق
    القلناه ليك...ولا يزال عندك وقت...دا اذا ما حاججوك بسبق الفصل
    في الموضوع ان تمت مناقشته...ولكن حسب ما رويت هنا لا يزال
    موضوع الدعوي لم يناقش ولم يفصل فيه.

    وما تعتبرنا متهربين من الرأي لكنه لن يجدي صدقني
                  

10-19-2010, 07:49 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)

    Quote: قضيتك الجنائية ضد شخص معنوي (شركة...هيئة...مؤسسة)
    والقانون الجنائي السوداني اخذ بمبدأ عدم المسئولية
    الجنائية للشخص المعنوي او الاعتباري...واستعاض عنها
    بالمسئولية المدنية...وبالتالي استبعد موضوع الادانة
    دا نهائيا:


    فاذا كان لا زال هذا هو القانون الجنائي
    ولم يطرأ عليه تعديل
    والوارد في

    الباب الثاني منه:

    المسئولية الجنائية

    أساس المسئولية الجنائية

    8- (1) لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار 0

    ذلك يعني ان الادانة التي تنشدها وتطلب المساعدة بشأنها
    سترجعك ...الي المسئولية المدنية...وانت طرقت هذا الباب
    ظنا منك بأنه اسرع...ولكن بمجرد ان دخلت في تعقيدات وجدل
    قانوني بشأن الاختصاص والصلاحيات...وتحولت المحاكمة الي محاكمة
    نصوص لا محاكمة موضوع...كان الاجدر بك ان تفرمل وتمشي لي الطريق
    القلناه ليك...ولا يزال عندك وقت...دا اذا ما حاججوك بسبق الفصل
    في الموضوع ان تمت مناقشته...ولكن حسب ما رويت هنا لا يزال
    موضوع الدعوي لم يناقش ولم يفصل فيه.

    وما تعتبرنا متهربين من الرأي لكنه لن يجدي صدقني



    العزيز جدا نزار
    لا زلت ارغب فى معرفة ماذا افعل اذا تم شطب الطعن من قبل المحكمة العليا (وهى صاحبة القرار المشطوب من قبل قاضى الطعون بما يخالف توجيهاتها نفسها) وذلك استنادا على الفتوى الدستورية
    اشكرك على المزيد من التوجيه صوب الطريق المدنى ولكن لم ترسم لنا الخارطة
    صدقت وحتى الآن لم تفصل المحكمة فى الدعوى حتى تحوز على حجية الامر المقضى فيه لأنه تم شطبها فى مرحلة التحرى (النيابة) تدرجا حتى الوزير ودور محكمة المضوع (الشاطبة) كان لأجل نقض قرار الوزير واستعادة قرار وكيل النيابة المحقق والذى بناءا على البينات الاولية للشكوى قرر فتح بلاغ جنائى فى مواجهة الشركة لمخالفتها قانون الثراء الحرام والمشبوه فى المادة 6/د
    اخى الشركة معترفة ابتداءا بتكسبها من خلال ما ادعيت فيه ولم تنكر وحاولت التبرير بوجود عقد (العقد شريعة المتعاقدين) وجهدها المبذول لمحاولة تقديم الخدمة التى (لا تقدمها ويستحيل تقديمها) وذلك بعد ان خصمت ثمنها مقدما
    عناصر القصد الجنائى (برمجة الشركة لاجهزتها المحاسبية ونظمها بالخصم بمجرد الارسال (حال توفر الرصيد للمشترك) وهى وقتها اى حين الخصم (تعلم الحالية الآنية) للمرسل اليه بما تملكه من اجهزة ونظم حاسوبية (اى القصد التكسب وليس تقديم الخدمة ) المستحيلة التقديم لأسباب تعرفها (تقنيا) الشركة قبل الخصم
    تعريف سوء القصد ينطبق هنا
    اركان الجريمة موجودة
    الاحتيال موجود
    قصد الغش موجود
    خيانة الامانة موجودة
    كلها تقود دفة القضية نحو حتفها الجنائى وليس المدنى رغم وجود العقد!!
    الاثراء بلا سبب لا يكون بنية مسبقة!!
    الفشل فى الايفاء بالالتزام التعاقدى حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يقودالجنائى لا للمدنى !!
    وهذا ما فشل فى تفسيره وتأويله رئيس دائرة النيابة
    ومن بعده
    المدعى العام
    واخيرا
    الوزير السابق سبدرات

    مما حدا بنا بالتحرك بالشطب صوب المحكمة (الطعون) نقضا لقرار الوزير المعيب بالعيوب التى تشوب القرار الادارى (راجع القانون الادارى 2005 م ) واسطتعنا بعد (شطوبات) ان نحصل على حكم المحكمة العليا لصالحنا ولكن عند الشروع فى تنفيذ القرار والقاضى (بألغاء قرار محكمة الطعون واختصاصها وامرها السير فى الدعوى للفصل فيها موضوعا) فوجئنا بشطبها من قبل قاضى الطعون مخالفا للمحكمة العليا والقانون ومستندا على الفتوى الدستورية (واستئنفنا قرار شطبه لعدم الاختصاص مرة اخرى للمحكمة العليا صاحبة القرار المشطوب وننتظر الان حكمها
    العزيز الاستاذ نزار
    نصيحتك على الراس والعين (رغم قوة راسى تجاه الجنائى) ولكن انتظر قرار المحكمة العليا لو جاء فى صالحى خير وبركة وان شطبت فوقتها لكل حادثة حديث نشوف حيثيات قرار الشطب ونقرر
    مجرد سؤال وحسب طعننا اعلاه (ارجو شاكرا مراجعته اعلى البوست ) ترى ماذا يكون قرار المحكمة العليا (استخدمكل خبرتك القانونية وراجع السوابق المرفقة بالبوست (سابقة الخواض ) ومن ثم انتظر فتواك ودفوعك)
    لا انكر اننى اصبحت افكر جليا فى الطريق المدنى ولكن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-19-2010, 08:01 PM)

                  

10-19-2010, 08:07 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    السوابق القضائية ومفردها السابقة القضائية ... هي أشبه بالفتوي والأحكام الشرعية الاجتهادية .... وحجيتها أمام المحاكم كالنصوص القانونية ... يجب علي المحاكم الأدني درجة الالتزام بها والعمل بموجبها ... والسابقة عندما تكون في مرحلة العمل بموجبها .. أشبه بالقياس ( في الاحكام الشرعية ) لذا يجب علي من يأخذ بالسابقة كحجية في الحكم أن يكون دقيقا في اختيارها ... فلابد من وجه تماثل بين ظروف القضية التي تم أرساء السابقة من خلالها والقضية الجديدة المعروضة للفصل فيها والتي يراد الاحتجاج بالسابقة فيها ...
    وأقرب مثال في مجال الشريعة ( تحريم المخدرات قياسا علي الخمر رغم عدم وجود نص شرعي يتناول المخدرات بأنواعها ومسمياتها صراحة ...
    وفكرة السابقة القضائية تقوم : علي أن تكون هناك قضية قد عرضت أو أي مسألة قانونية أمام محكمة ما ، وأصدرت المحكمة المعنية حكما .. وتم تقديم طعن أمام المحكمة الأعلي درجة ( خاصة المحكمة العليا) أعتراضا علي الحكم الصادر من المحكمة الأدني درجة .. فتقوم المحكمة العليا باصدار قرار في الاعتراض المقدم وعادة ما يكون علي خلاف الحكم الصادر .. ولا يشترط في السابقة أن تكون قضية عرضت فعلا أمام محكمة أدني درجة ، بل يمكن أن تكون مجرد طلب تفسيري لنص قانوني .. فاذا قامت المحكمة بارساء مبدأ أو سابقة علي هذا النحو ، فيجب علي المحاكم الالتزام بها في القضايا أو الوقائع أو الحالات المماثلة ...
    والسابقة بهذا المعني مسألة أجتهادية ، لذا نجد أحيانا أن المحكمة العليا تعود وتصدر مباديء أو سوابق مناقضة تماما للسوابق أو المباديء التي أصدرتها من قبل ... لذا نجد أن السابقة قد تكون متناقضة لسابقة أخري سابقة لها ...
    أمثلة تطبيقية :-
    - في مجال القضايا الأسرية :
    يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها في حالة الاساءة لها أو اذا تصرف الزوج تصرفا ينم عن عدم أحترامه لها ...
    في قضية أسرية كان الزوج في المملكة العربية السعودية ومع زوجته .. قرر الزوج نتيجة خلافات أن تسافر الزوجة الي السودان ، رفضت الزوجة ، قام الزوج بابلاغ السلطات السعودية أنها مخالفة لضوابط الاقامة في المملكة وكان التبليغ صحيحا ، مما جعل السلطات السعودية أعتقال الزوجة ومغادرتها جبرا ، بعد أن حجزتها لعدة أيام ...
    رفعت الزوجة دعوي طلاق لهذا السبب طالبة تطليقها من الزوج ...
    أصدرت المحكمة الادني درجة حكما يقضي برفض الدعوي ... لأن الزوج عمل بموجب قانون دولة الاقامة
    وعندما تقدمت بالطعن ضد هذا الحكم أمام المحكمة العليا ... ألغت حكم المحكمة الأولي وأصدرت قرارا يقضي بتطليقها لأن الزوجة وان كانت مخالفة لقانون دولة الاقامة الا أن حبسها لعدة أيام ومغادرتها جبرا ، أمر لا يليق وتسبب فيه الزوج ضد زوجته وهذا يدل علي عدم احترامه أياها ...
    عليه فان أي تصرف مماثل من أي شخص مع زوجته يمكن أن يكون سببا للتطليق ... رغم قانونية تصرف الزوج ..

    في مجال القضايا المدنية :
    شركة خاصة ترفع دعوي للمطالبة ببعض ديونها علي المدينين ،
    قضت المحكمة عدم صحة ذلك وشطبت الدعوي بحجة أن المدير الذي قام باجراءات الدعوي عن الشركة لم يقدم تفويضا من مجلس ادارتها ، وبالتالي لا يجوز لمدير الشركة المطالبة بديون الشركة بدون الحصول علي تفويض من مجلس الادارة ..
    قضت المحكمة العليا بعدم صحة الحكم وأن المدير هو لسان حال الشركة ولا يحتاج لتفويض من مجلس الادارة للمطالبة بحقوق الشركة ...
    وبالتالي لا تستطيع أي محكمة أن تمنع المدير من المطالبة بحقوق الشركة بحجة عدم التفويض من مجلس الادارة ..

    في المجال الجنائي :-
    كون الشيك المصرفي تم تحريره ضمانا لالتزام لا ينفي مسئولية الساحب تحت المادة (179)من القانونالجنائي ...
    ومثال ذلك :
    اشتري (أ) سيارة من (ب) بقيمة مؤجلة لأجل محدد ... طالب (أ) من (ب) أن يسلمه شيكا مصرفيا بالقيمة المطلوبة ، ولكن (ب) ليس له حساب في البنك وبالتالي ليس لديه دفتر شيكات ، تدخل (ج) وهو لا علاقة له بالعربة ، وكتب شيكا من حسابه ضمانا لحق البائع (أ) ...
    كانت النيابات والمحاكم الجنائية تشطب أية اجراءات بلاغ من (أ) ضد (ج) بسبب الشيك المرجوع ، بحجة أن (ج) ليس ملتزما بسداد المبلغ لأنه لا يعتبر مشتريا للعربة ..
    أما المحكمة العليا فقد أرست سابقة ، تقضي أن مثل هذه المعاملات لا تعفي (ج) من المسئولية تحت المادة المذكورة لأن مفهوم الضمان ، هو أن يسدد (ج) القيمة المطلوبة في حالة فشل الملتزم بها وهو (ب) ...
    وبالتالي لا يستطيع الساحب في مثل هذه الحالة أن يدفع أمام المحكمة بعدم وجود التزام من جانبه ...

                  

10-19-2010, 09:55 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووق
                  

10-19-2010, 10:56 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: الدكتور معاوية

    الإحترام والسلام


    شكراً جزيلاً لإثرائك موضوعات البورد بهذه المثاقفة القانونية

    أسهم في جزء بسيط منهابمبدأ دستوري أصيل في كل دساتير العالم وهو حجة أنقلها لك عن دراسة واردة في موقع الدراسات القانونية:

    إنه لا يجوز لسلطة عهد إليها الدستور باختصاص معين إن تترك هذا الاختصاص لغيرها.

    حجة المبدأإن ذلك التفويض أو التنازل إلى وزير العدل فيه تفويت لقصد الدستور تولية تلك الإختصاصات إلى المحاكم، فالتنازل أو التفويض إلى الوزير باطل في الاختصاصات التي عهد بها الدستور إلي جهة معينة كأصل في نظرها والتعامل معها.


    ولكم التقدير


    شكرا المنصور زاشكرك وانتظر التعليق والافادة
                  

10-19-2010, 11:00 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووووووووق
                  

10-20-2010, 10:14 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    ما هى سلطات المحكمة الاعلى وفق القانون.؟
    وما هو دور المحكمة الادنى (محكمة الاستئناف) تنفيذا لقراراتها؟
    وما العمل القضائى اذا رفضت المحكمة الادنى (محكمة الطعون الادارية) التقيد بقرار المحكمة الاعلى؟
    وما هى المواد القانونية التى تحمى القرار(قرار المحكمة العليا الدئرة الادارية) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 واجراءات المدنية لسنة 1983 والتى تكون حجية ضد قرار محكمة الاستئناف حال عدم تقيدها بحكم المحكمة العليا الدئرة الادارية؟
    وهل يسمح القانون لقاضى محكمة الاستئناف اصدار حكم جديد؟اوبشطب الدعوى مخالفا لحكم المحكمة العليا دون تنفيذ قرار المحكمة العليا وما هى قانونية حكمة (اذا صح ) وهل يستطيع بناءا على القانون عدم التقيد بالحكم واصدار حكم جديد؟مخالف لحكم المحكمة العليا وماهى مدى قانونيته (ان وجدت) وكيف يتم استئناف قراره ؟ وما هو حكم المحكم الاعلى حيال هذا الحكم؟
    وهل يطبق القانون بأثر رجعى اذا فرضنا ان قرار المحكمة الدستورية ملزم (وهل يحق للقاضى بناء حكمه عليه مخالفا لقرار المحكمة العليا)؟ وهل وقتها قراره يكون قانونيا (الاستناد بالشطن اعتمادا على قرار المحكمة الدستورية دون التقيد بقرار المحكمة العليا(على العلم بأن حيثيات قرار المحكمة الدستورية لا تنطبق حرفيا على قرار المحكمة العليا محل الطعن ولم يصدر بناءا على مراجعته وامنا طلب فتوى مقدمة من وزير العدل لتفسير المادة 133 واجراءات ما قبل المحاكمة كما ان ممارسة الوزير فى القرار محل الطعن لم تكن بناءا على المادة 55 و58 من قانون الاجراءات الجنائية اى لم يمارس سلطاته ابتداءا على القرار محل الطعن وانماى كدرجة استئنافية
    ارغب فى مدى بسوابق معضدة ودفوعات قانونيةتحسبا لذلك فى الاتى
    تطبيق القانون بأثر رجعى
    سوابق اعتبار قرارات النيابة والوزير قرارات ادارية يجوز الطعن فيها متى ما كانت معيبة وبلا سند قانونى
    وهل توجد سابقة لعدم انصياع محكمة الموضوع لقرار المحكمة العليا او رفض التقيد به وتنفيذه او اصدار حكم بخلاف حكم المحكمة العليا ؟(اهم نقطة) )
                  

10-20-2010, 07:21 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووووووق
                  

10-20-2010, 09:08 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووق
                  

10-21-2010, 09:21 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    اين انتم
    كل عام وانتم بخير
    واكتوبر مجيد
    انتظركم
                  

10-21-2010, 11:10 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووق
                  

10-21-2010, 08:13 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    * فللوزير (وزير العدل وليس النائب العام ) سلطات منصوصة فى القانون والدستور وتفويض السلطات استثناء طالما الاصيل فى المنصب موجود وهو الوزير فلا يحق قانونا لوكيل النيابة ممارسة سلطات من هو قانونا ودستورا فى قمة النيابة واخر السلم النيابى
    سلطات الوزير منصوصة فى القانون وتبعية النيابة له فالتبعية لا تعنى التساوى وانما الدونية
    * فهل يجوز لوكيل النيابة سحب ملف الدعوى من امام الوزير وشطبه مثلا ؟؟ لا بالطبع ولكن فى القانون وترتيب السلطات يحدث العكس فالوزير هو الذى يسحب الملف من الوكيل ويصدر امره بالشطب كما ان استئناف القرارات ينساب لاعلى من الوكيل للوزير فأذا تساوت السلطات بين الوزير ووكيل النيابة لا يحدث انسياب لاعلى فى الاستئناف فالعلاقة هنا علاقة دونى من اعلى لاسفل ولا تساوى فى السلطات.
    * لا تشابه فى السلطات والمهام فالوزير هو مستشار الدولة القانونى وهو من يطلب تفسير المواد وليس وكيل النيابة الا (بتفويض سلطات) وهذا يعنى الدونية وليس التساوى والا لما كان هناك داعى لهذا التسلسل فى الهرم النيابى فأذا كان وكيل النيابه وزير فما الداعى للوزير اصلا وما هى سلطاته وما هى سلطات وكيل النيابة؟؟؟
    * سلطات الوزير القومى منصوصة فى الدستور المواد( 70 و71 و73 ) والدستور يعلو على القانون وسلطات الوزير على النيابة وقمتها منصوصة فى المادة 133 ولا علاقة لوكيل النيابة بالوزير من حيث السلطات والصلاحيات والمهام
    * هل يستطيع وكيل النيابة نقل الوزير الى نيابة حماية المستهلك مثلا ؟؟
    لكن الوزير يستطيع بسلطاته نقل وكيل النيابة الى الواق واق خلى حماية المستهلك!!!
    والعلاقة هناعلاقة رئيس بمرؤوسه وعلاقة دونية لا علاقة تساوى.
    * ولا تساوى بين سلطات الوزير وسلطات وكيل النيابة بنص الدستور المواد من( 70 الى 73 ) التى وصفت سلطات الوزير
    والمادة ( 133 ) من الدستور والتى وصفت النيابةالعامة
    * اما التفوضيات والتعريفات للسلطات الموجودة فى اللوائح والقوانين فهى لا تعلو على الدستور الذى اوضح السلطات ورسم حدود صلاحياتها ومهامها وفق الدستور
                  

10-22-2010, 06:25 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    مرت بالامس ذكرى اكتوبر المجيدة
    التحية لقواد الثورة
    التحية لرواد التغيير
    التحية للقرشى
    التحية للجميع
    وكل اكتوبر وانتو بخير
                  

10-23-2010, 08:59 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
    انتظركم
                  

10-23-2010, 05:41 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    uuuuuuuuuuuuuuuup
                  

10-23-2010, 08:51 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووق
                  

10-23-2010, 08:59 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    وزارة العدل
    مكتب الوزير
    التاريخ 20/ أبريل/2006م
    النمرة: و ع/ م ت
    قرار وزير العدل
    في الدعوى الجنائية رقم 173/2004
    الشاكي: محمد حمد سالم المهري
    المتهمان: (1) عبد الكريم آدم عيسى
    (2) صديق آدم عبد الله
    المادة: 187 من القانون الجنائي لسنة 1991م
    الموضوع: طلب فحص
    هذا طلب فحص تقدم به الاستاذ/ دفع الله الحاج يوسف المحامي ومحامون اخرون ضد قرار المدعي العام المؤرخ 28/12/2005م باحالة محضر اجراءات البلاغ رقم 173/2004م من نيابة مكافحة الثراء الحرام الى النيابة الجنائية تحت المادة 178 من القانون الجنائي لعام 1991. ويطلب محامي المتهمين اصدار امر بالغاء احالة البلاغ إلى النيابة الجنائية وشطب الدعوى الجنائية للاسباب التي اوردها في طلبه.
    (1) تتلخص وقائع الدعوى الجنائية في الشكوى التي تقدم بها لنيابة الثراء الحرام مواطن من دولة الامارات العربية المتحدة يدعي محمد حمد سالم المهري ضد كل من:
    1. عبد الكريم آدم عيسى.
    2. صديق آدم عبد الله.
    3. ورثة المرحوم ابن عمر إدريس.
    ورغم ركاكة اسلوب عريضة الدعوى إلا ان محتوياتها جاءت واضحة وعلى النحو الآتي:
    اولاً: بتاريخ الرمضان 2002م حضر المشكو ضدهم إلى مدينة دبي وقد استولوا على مبلغ وقدره 27 مليون دولار بدون وجه حق وذلك بحجة مضاعفة المبلغ .
    ثانياً: قادر المشكو ضدهم دبي إلى جهة غير معلومة.
    ثالثاً: ظهر المشكو ظهم في السودان وقد ظهرت عليهم آثار النعمة والثراء غير المنطقي وغير المعروف.
    رابعاً: استغل المشكو ضدهم هذه الاموال طوال هذه الفترة في التجارة محققين لانفسهم مكاسب غير مشروعة وقد تسببوا لنا في الخسائر نتيجة الاستغلال من هذه الاموال.
    خامساً: لكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم فتح دعوى تحت المواد المقترحة اللازم المشكوة ضدهم بالتحلل من رأس المال البالغ قدره 27 مليون دولار.
    (2) لا يوجد ما يعاب على عريضة الدعوى من حيث محتوياتها لأن القانون قد اجاز لكل شخص ان يتقدم بشكوى ضد من يريد ويقدم الادلة التي تسند شكواه، غير ان المدهش حقاً ان وكيل اول نيابة الثراء الحرام قد قبل العريضة رغم المآخذ الآتية عليها:
    أ. لم تكن العريضة تحمل اي تاريخ وليس معلوماً التاريخ الذي تلقي فيه وكيل النيابة العريضة ولا تاريخ ظهور الشاكي امامه.
    ب. لا تحمل العريضة الدمغة القانونية وهو شرط مسبق ولازم لقبول اي شكوى، ولم تسدد بشأنها الرسوم الادارية ولم تسجل كعريضة أو تعطى اي رقم كما كان ينبغي وهي امور من البديهات الاجرائية الضرورية.
    ج. امر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه بفتح بلاغ جنائي ضد ورثة مشكو ضده متوفي وهو المرحوم ابن عمر ادريس، وقد اوضحت العريضة وفاته. ومعلوم ان الدعوى الجنائية تنقض بوفاة المتهم وذلك وفقاً لنص المادة 37 (1) من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 وهو امر ما كان يجب ان يفوت على وكيل اول النيابة. وقد احسن المدعي العام صنعاً حين اصدر امره بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة ورثة المرحوم ابن عمر ادريس.
    د. لا يحمل قرار وكيل اول النيابة بفتح بلاغ تحت المادة 6،7 من قانون الثراء الحرام والمال المشبوه اي تاريخ، ولم اجد سبباً لذلك. وتكمن اهمية التاريخ في انه يتحدد دواماً على ضوء تاريخ القرار القيد الزمني لتقديم اي استئناف ضد ذلك القرار. والتاريخ هو مناط قبول أو رفض الاستئناف من ناحية الشكل وقد حددت لائحة النيابات العامة القيود الزمنية لكافة مراحل الاستئناف.
    ه. يقول الشاكي ان جريمة الاحتيال المدعى بها قد وقعت في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة. وطالما ان الفعل الجنائي المشكو منه قد ارتكب خارج السودان فقد كان يتوجب على وكيل اول النيابة قبل ان يصدر قراره بفتح بلاغ جنائي ان يدون في صلب عريضة الدعوى الجنائية انه قد اطلع على القانون الجنائي بدولة الامارات وتأكد من ان الفعل المشكو منه مجرم في تلك الدولة مع الاشارة إلى المادة المعنية في القانون المذكور وذلك تطبيقاً لنص المادة (7) من القانون الجنائي التي تقرأ:
    «يعاقب كل سوداني ارتكب، وهو خارج السودان، فعلاً يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى احكام هذا القانون اذ عاد إلى السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها، ما لم يثبت انه قد حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته او برأته تلك المحكمة» ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى اليوم وقد اشار المدعي العام في قراره موضوع طلب الفحص الحالي اشارة مقتضبة إلى انه «استناداً لنص المادة (7) من القانون الجنائي لسنة 1991، اجد ان الاختصاص بقيد الدعوى الجنائية ينعقد للسودان» ولكن لا يتضح كيف توصل إلى هذا الرأي القانوني إذ ان ذلك لا يتم ايضاً الا بان يسجل انه قد اطلع بالفعل على القانون الجنائي بدولة الامارات ووجد ان الفعل موضوع البلاغ يشكل جريمة في تلك الدولة مع الاشارة إلى رقم ونص المادة وهو امر ضروري لانعقاد الاختصاص للسودان. كما لم اجد من بين اوراق البلاغ ما يعين على استبيان نصوص القانون الجنائي أو الجزائي أو العقابي بدولة الامارات العربية المتحدة.
    (3) اما من حيث الموضوع فان الاتهام بجانب عدم قيامه على اساس اجرائي قانوني سليم كما اسلفنا فانه لا ينهض ايضاً على اساس وقائعي صحيح وذلك لما يلي من اسباب:
    أ. يدعي الشاكي في عريضة دعواه ان المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله وورثة ابن عمر ادريس اخذوا منه مبلغ 27 مليون دولار في شهر رمضان 2002 أي ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2002 بالتاريخ الميلادي. ولكنه عاد عند استجوابه ليؤكد بالحرف على ص (4) من يومية التحري الكلام دا شهر رمضان سنة 2000 ومنذ ذلك التاريخ لم يسع الشاكي الى اقامة دعوى جنائية الا في 29/6/2004م اي بعد ما يقارب اربع سنوات وهذا هو التاريخ الذ اتخذ فيه اول اجراء في محضر التحري علماً بان عريضة الدعوى وقرار وكيل اول النيابة يخلوان تماماً ـ كما اسلفنا ـ من اي تاريخ ولم يقدم الشاكي سبباً واحداً لعدم التقدم بشكواه طيلة هذه المدة في دولة الامارات العربية المتحدة حيث وقعت الجريمة المدعي ارتكابها، كما لم يبين الشاكي ان حائلاً بدنياً او قانونياً قد منعه من الحضور للسودان لاقامة دعواه طوال فترة السنوات الاربع التي انصرمت من تاريخ الاحتيال في 2000 كما ذكر في اقواله على ص4 أو طوال فترة السنتين اللتين انصرمتا منذ عام 2002 كما اورد في شكواه، ويبدو جلياً انه لم يكن يرغب اصلاً في التقدم باي شكوى حيث لم يحرك ساكناً إلى ان دفعه شاهد الاتهام الشيخ حسن إلى ذلك. وليس ادل على ذلك مما ذكره في اقواله بتاريخ 29/6/2004، على ص(5) من اليومية حيث قال حرفياً «الشيخ حسن جاء السودان ليه اسبوعين ورسل لي قال لي تعمل بلاغ».
    ان من المعلوم قانوناً ان التراخي في رفع الدعاوي الجنائية يشكل قرينة على ضعف التهمة وإلا لبادر بها الشاكي. لا اتحدث على سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم فذلك امر آخر تحكمه المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991، ولكن الحديث هنا عن تقادم الشهادة نفسها. وقد استقرت احكام قضائنا السوداني على عدم الاعتداد بشهادة يتطاول عليها الامد دون مبرر مقبول ولا يتم الادلاء بها في وقتها وقد ارست المحكمة العليا في سابقة



    حكومة السودان
    ضد
    ابراهيم مصطفى محمد
    م ع/ ف ج /105/1987
    المجلة القضائية لعام 1987 ص 151
    مبدأ يقضي بان التقادم في اداء الشهادة أو التراخي في التبليغ عن المخالفة يكون مدعاة لعدم التعويل على شهادة الشاكي. وكان الشاكي في تلك القضية قد تأخر بلا مبرر عن الابلاغ مدة بلغت ثلاثة اشهر. وليس المهم تطابق أو اختلاف الوقائع في القضيتين ولكن المهم هو ان المبدأ الذي ارسته المحكمة العليا يسري على كافة حالات تقادم الشهادة.
    ب. لم يقدم الشاكي بينة واحدة تثبت انه سلم مبلغ الدعوى الجنائية وهو 27 مليون دولار لاي من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى أو صديق آدم عبد الله أو لكليهما عداً نقداً. كل ما ذكره هو انه ذهب بالمبلغ في شنط للمرحوم ابن عمر الذي وجهه بأن يسلمه لعبد الكريم وصديق في (الشقة التحت) فقام بتسليمهما الشنطة وهي مغلقة، ولم يقدم الشاكي سبباً واحداً لتسليم المتهمين مبلغاً بهذه الضخامة دون ان يعده أو حتى يكشفه أمامهما.
    فقد ذكر بالحرف على ص (3) من يومية التحري «وسلمنا القروش لصديق وعبد الكريم بالشنطة دون ان يفتحوها أو يعدوها» ثم عاد ايضاً ليؤكد على ص (5) «انا لمن اديتهم الاموال ما حسبتها ليهم» فاذا كانت الشنطة لم يتم فتحها اصلاً فما الدليل على ما كانت تحتويه من الاموال او غيرها؟ علماً بان اياً من شهود الاتهام لم يدع انه شاهد المبلغ بعيني رأسه داخل الشنطة أو داخل الشنط وقام بحسابه.
    ج. ان هناك امراً جديراً بالملاحظة وهو التناقض الجلي بين ما ادلى به الشاكي اثناء التحري وما ادلى به شهوده فيما يتصل بنوعية الشنطة أو عدد الشنط التي كان يوضع فيها المبلغ فقد ذكر الشاكي على ص (5) من محضر التحري «القروش انا شايلة في شنطة كبيرة. شنطة جلد» غير ان شاهده الاساسي الشيخ حسن ذكر بالحرف على (7) من المحضر «وشلنا القروش في شنط سمسنايت... شنطتين» اما الشاهد الاخر سالم ناصر عبد الله جمعة فقد ذكر على ص (9) بالحرف «كنا نحمل معنا عدد شنطتين بها فلوس عدد مبلغ 27 مليون دولار نقداً** محمد الشاكي والشيخ حسن سلموا الشخصين الشنطتين وجاءوني في السيارة» واضح من افادة هذا الشاهد انه لم يكن حاضراً عند تسليم الشاكي واهده الشيخ حسن المبلغ للمتهمين. ومع ذلك يدعي ان الشنط التي لم يقم بوضع المبلغ داخلها أو كان موجوداً عند تعبئتها بالمال أو عند تسليمها كانت تحتوي على مبلغ 27 مليون دولار. وواضح ان هذا الشاهد قد استجلب لاداء شهادة تسند ادعاء الشاكي. ولكنه ادلى بشهادة تفتقر إلى التماسك المطلوب للاخذ بالشهادة وليس ادل على ذلك من انه ـ ربما ليضمن نصيباً في الغنيمة ـ ادعى على ص (9) من يومية التحري «انا كنت سلمت الشاكي مبلغ 000،000،1 دولار واحد مليون دولار» بيد ان الشاكي ذكر على صفحتي (4) و(5) من يومية التحري اسماء الاشخاص الذين تسلم منهم مبالغ لتكملة المبلغ الى 27 مليون دولار، وذكر المبالغ التي اخذها من كل شخص على وجه التحديد. ولم يرد من بين اسماء اصحاب تلك الاموال اسم الشاهد سالم ناصر عبد الله جمعة. ولو كان هذا الشاهد قد دفع للشاكي مبلغ مليون دولار لما تردد الشاكي في ذكر ذلك.. ولما توقف الشاهد عن استفسار بل ملاحقة الشاكي للحصول منه على مبلغه، وابلغ دليل على عدم اكتراث الشاهد بذلك ما ادلى به على ص (9) من يومية التحري «انا محمد الشاكي قال لي الموضوع ما يسترق اسبوع ثم بدأ يتهرب من تلفوني وجرت. بعد ستة شهور حتى محمد الشاكي كلمني وقال لي ان المتهمين هربوا من الامارات»، ومع ان هذا الشاهد ذكر على ص10 م اليومية انه اخذ الجزء الاكبر من هذا المبلغ من اشخاص اخرين وانهم لا يزالون يلاحقونه قضائياً الا انه لم يحرك ساكناً حتى تاريخ ادلائه بشهادته في 29/7/2004 اي بعدما يقارب عامين اذا كان الاحتيال قد وقع عام 2002 أو اربع سنوات اذا اخذنا باقوال الشاكي على ص(4) من اليومية. هذا دليل قاطع على التلفيق.
    (4) صفوة القول اني لم اجد بينة تقوم معها تهمة مبدئية ضد اي من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله بارتكاب الفعل الجنائي الذي يشكل العنصر الاساسي للجريمة تحت المادة 178 أو اي مادة أخرى من مواد القانون الجنائي لسنة 1991، وبانتفاء الفعل الجنائي لا يكون هناك سبب أو معنى للحديث عن القصد الجنائي بتسبب كسب غير مشروع للنفس أو خسارة غير مشروعة للغير.
    وتبعاً لذلك وعملاً باحكام المادة 57 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 اصدر الامر الآتي:
    تشطب الدعوى الجنائية المقيدة بموجب البلاغ 173/2004 ضد كل من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله.
    تسلم صورة من هذا القرار لمحامي الشاكي والمتهمين.
    صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1427هـ الموافق العشرين من شهر ابريل سنة 2006م.
    محمد علي المرضي
    وزير العدل
                  

10-23-2010, 09:06 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    المحكمة العليا توقف قراراً لوزير العدل السابق ضد جامعة الخرطوم
    أصدر مولانا محمد علي خليفة قاضي المحكمة العليا قراراً مسبباً أوقف بموجبه وقتياً قرار وزير العدل السابق محمد علي المرضي القاضي بإخلاء ثلاثة محلات تجارية مملوكة لجامعة الخرطوم ( بسوق امدرمان ضمن عقارات وقف البغدادي كلية الطب)، وذلك حتى البت في الطعن المقدم أمامه من جامعة الخرطوم، وقد صدر قرار وزير العدل المطعون فيه بعد مرور ثلاثة أشهر على تنفيذ الإخلاء بموجب قرار أصدره وكيل وزارة العدل، وتمّ ايجار المحلات التجارية لمتعاقدين آخرين. يذكر أن عقود المستأجرين السابقين قد انتهت منذ نهاية عام 2005م، وقد تقدم الأستاذ شاكر حسن عبد الجابر المحامي نيابة عن جامعة الخرطوم بالطعن في قرار وزير العدل السابق بناء على مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه.
    ............................



    وزارة العدل تطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار الإفراج عن مقاول بناية الرباط

    طعنت وزارة العدل أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا ضد القرار الذي أصدرته محكمة الطعون الإدارية في الثامن من فبراير الماضي والذي قضى بالإفراج عن المقاول المنفذ لمبنى المعامل الطبية التابع لوزارة الداخلية الذي انهار العام الماضي و ذلك بالضمان المادي.


    وذكرتsmc) ) إن الطعن الذي تقدم به المحامي العام لوزارة العدل عبدالله مهدي استند على أن محكمة الطعون الإدارية غير مختصة بالإفراج عن المتهم بالضمان العادي في حين إن قرار إبقائه بالحجز قرار قضائي صادر من محكمة الأموال العامة ولا يجوز للمحاكم الإدارية مراجعة قرارات المحاكم الجنائية وجاء في الطعن ان قرار الإفراج عن المتهم خارج اختصاص محكمة الطعون الإدارية وأشار إلى إن المحاكم تطبق القوانين السائدة ومنها القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إلى جانب انه إذا جاز أن يكون بقاء متهم رهن الانتظار سببا لتقديم الطعون الإدارية وطلبات وقف التنفيذ فان هذا سوف يشكل التفافا غير قانوني على قانون الإجراءات والقانون الجنائي وسوف يشكل بدعة إجرائية وموضوعية ، وأشارت smc) ( إلى أن قرار محكمة الطعون الإدارية تزامن مع القرار الذي أصدرته محكمة الأموال العامة بتجديد حبس المتهم (المقاول) لمدة أسبوعين بغرض التحري.


    الجدير بالذكر ان نيابة الأموال العامة أصدرت من قبل أمرا بالقبض على المتهم ورفضت الإفراج عنه استنادا على إن انهيار المبنى تسبب في مقتل احد المواطنين وإلحاق الأذى الجسيم بمجموعة من الأشخاص وتدمير أجهزة تقنية عالية التكلفة كانت بالبناية عند انهيارها إلى جانب ان هناك أموالا عامة تفوق (2) مليار و (400) مليون دينار دفعت للمقاول في المبنى المنهار ومباني أخرى أثبتت التحريات أنها آيلة للسقوط، ورفضت النيابة الإفراج عن المتهم إلا وفق المادة 107/1 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بعد دفع ضمانة مالية لا تقل عن المبلغ موضوع الدعوى.

    ...........................................................................

    الخرطوم:الوطن
    ألغى قاضي المحكمة العليا مولانا محمد علي خليفة، المختص بنظر الطعون الإدارية قرار وزير العدل السابق مولانا محمد علي المرضي، والخاص بحفظ البلاغ في قضية ما يسمى بـ«قضايا تنزيل الأموال»، وكانت المحكمة العليا قد ألغت الأسبوع الماضي قراراً مماثلاً لوزير العدل الأسبق علي محمد عثمان يس، المتهم فيه صديق آدم عبد الله وآخرين. وقالت المحكمة في قرارها الذي تنشره «الوطن» في أعدادها اللاحقة أن قرار وزير العدل جاء على غير سند قانوني وأخطأ في تنفيذ وتطبيق القانون الأمر الذي يجعل القرار معيباً ومخالفاً للمادة «6/3» من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.
    هذا وكان الأستاذ الصادق شامي قد تولى الاتهام في هذه القضية طيلة العامين السابقين.
    ............................................................................................


    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=980&bk=1


    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=13124&bk=1


    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=16145&bk=1


    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=980&bk=1
                  

10-24-2010, 06:22 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    نتابع يا خالي معاوية

    القحة ولا صمة الخشم
                  

10-24-2010, 06:38 AM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10408

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: الطيب شيقوق)

    Quote: مجرد سؤال وحسب طعننا اعلاه (ارجو شاكرا مراجعته اعلى البوست ) ترى ماذا
    يكون قرار المحكمة العليا (استخدم كل خبرتك القانونية وراجع السوابق المرفقة
    بالبوست (سابقة الخواض ) ومن ثم انتظر فتواك ودفوعك)
    لا انكر اننى اصبحت افكر جليا فى الطريق المدنى ولكن!!!


    فكر في الطريق المدني يا دكتور...لأن الطريق الجنائي نفسه
    في مثل هذه القضايا طريق مدني...ولو كنت شاكي زول...
    ما شاكي شركة...كنت قلت ليك واصل في طريقك لغاية ما تحبسو
    اما لو استعدلت المحكمة العليا بلاغك ومشي لغايته...فغايته
    سترجعك الي المسئولية المدنية...اللهم الا يكون القانون الجنائي
    البنعرفو داك غيروه...والكان منصوص فيه كما اوردت فوق هنا دا
    بما معناه ان لا مسئولية جنائية الا علي الشخص المكلف المختار
    والشركة ما شخص مكلف ومختار...الشركة شخصية اعتبارية...
    فبالتالي حا نرجع تاني للمسئولية المدنية...عبر بوابة الجنائي
                  

10-24-2010, 02:20 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)

    Quote: فكر في الطريق المدني يا دكتور...لأن الطريق الجنائي نفسه
    في مثل هذه القضايا طريق مدني...ولو كنت شاكي زول...
    ما شاكي شركة...كنت قلت ليك واصل في طريقك لغاية ما تحبسو
    اما لو استعدلت المحكمة العليا بلاغك ومشي لغايته...فغايته
    سترجعك الي المسئولية المدنية...اللهم الا يكون القانون الجنائي
    البنعرفو داك غيروه...والكان منصوص فيه كما اوردت فوق هنا دا
    بما معناه ان لا مسئولية جنائية الا علي الشخص المكلف المختار
    والشركة ما شخص مكلف ومختار...الشركة شخصية اعتبارية...
    فبالتالي حا نرجع تاني للمسئولية المدنية...عبر بوابة الجنائي




    اليوم تماما صدر حكم المحكمة العليا بشطب الطعن الاستئنافى ايجازيا وذلك استنادا على الفتوى الدستورية التى حصنت قرار الوزير من رقابة القضاء ولا عزاء انتظرك وانتظر غير وشكلى ماشى مدنى ماااااااااااااشى
                  

10-26-2010, 09:31 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: الطيب شيقوق)

    خالك معاوية عمرو الحالي عمر خبرتك القانونية وقبلت خلوليتي ليك بشهادة تسنين تقديرا لحنية الخال والخال والد أها كدي يا ولدي الطيب ما أفتيتني لحدي أسة ما تبقي أبن عاق قانونيا وما عندك نخوة قانونية ومنعدم المرؤة أنتظرك لتبرني بفتوي من النوع أبوكديس
    ودمت طيب المعشر
                  

10-27-2010, 09:12 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
                  

10-28-2010, 07:14 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    كان جابت ليها قلع بالعكاز قول لي عوووك

    ناسك ديل ما ناس تحنيس بالقوانين وكدا ديل دايرين حمرة عين بس

    شايفك راخي ليهم بالحيل

    في زول بتدّبى لحقو بحيّط المحاكم ؟
                  

10-28-2010, 07:28 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: الطيب شيقوق)

    Quote: كان جابت ليها قلع بالعكاز قول لي عوووك

    ناسك ديل ما ناس تحنيس بالقوانين وكدا ديل دايرين حمرة عين بس

    شايفك راخي ليهم بالحيل

    في زول بتدّبى لحقو بحيّط المحاكم



    الطيب اديها صنة بس وتعال
                  

10-28-2010, 07:53 AM

azhary awad elkareem

تاريخ التسجيل: 09-26-2007
مجموع المشاركات: 1336

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    الأخ د.معاوية
    سلامات..
    فى يوم 3/10 كتبت لك الآتى..

    Quote: الأخ د.معاوية
    السلام عليكم
    فى ممارسة مهنة المحاماة يؤجد ما يعرف(بتعارض المصالح) أو الـ (Conflict of Interest)
    وهو ما يتطلب من المحامى معرفة الطرف الآخر فى النزاع قبل أن
    يقرر مساعدة من إلتجأ إليه مخافة أن تكون له علاقة أياً كان شكلها أو نوعها
    مع الطرف الآخر تمنعه قانونياً أو أخلاقياً من تقديم رأى قانونى ضده.
    وحيث يحتمل أن يكون بعض الأخوة الزملاء محامون لإحدى شركات
    الإتصالات أو على علاقة بها فإنهم سيمتنعون حتماً
    عن مدك برأى قانونى يتعارض مع مصالح موكلتهم..
    لذا فإننى أرجوا منك قبل الإستنجاد بالمحامين ليناصروك على
    طرف مجهول أن تفصح عن إسم خصمك حتى يكون المحامون على بينة من الأمر
    خاصة أننى لا أرى مبرراً لحجب الإسم أو التعامل بسرية مع قضية مطروحة أمام القضاء أو النيابة..
    هذا من جهة..
    ومن جهة أخرى فأننى ألاحظ أن هناك محام يصحبك
    فى هذه الإجراءات،وقانون المحاماة مقرؤاً مع ميثاق أخلاقيات المهنة
    يمنعان
    أى محام ممارس من أن يقبل تكليفاً
    فى دعوى يباشرها
    زميل آخر
    ما لم يحصل منه على تنازل أو موافقة على العمل معاً كهيئة..
    هذا مع تحياتى لشخصك وأمنياتى بالسداد..


    فرددت على بأنك ستأتينى برواقة..
    ما زلت أنتظر ..
    فهل ما زلت عند وعدك؟.
    أم..
    ننسى الموضوع..
    أزهرى
                  

10-28-2010, 08:16 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: azhary awad elkareem)

    Quote: فرددت على بأنك ستأتينى برواقة..
    ما زلت أنتظر ..
    فهل ما زلت عند وعدك؟.
    أم..
    ننسى الموضوع..
    أزهرى





    انت منتظر عودتى بروااااااااااااااقة وانا منتظر عودتك لمساعدتى وتضاربت مصالحنا
    انا نشرت بعض التوضيح لازالة الغموض وانتظر تمر على البوست من اولو لاخرو بروااااااااااااااااقة وتعال لى على الخاص نتناقش ممكن؟
                  

10-28-2010, 09:22 AM

azhary awad elkareem

تاريخ التسجيل: 09-26-2007
مجموع المشاركات: 1336

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: انت منتظر عودتى بروااااااااااااااقة وانا منتظر عودتك لمساعدتى وتضاربت مصالحنا
    انا نشرت بعض التوضيح لازالة الغموض وانتظر تمر على البوست من اولو لاخرو بروااااااااااااااااقة وتعال لى على الخاص نتناقش ممكن؟


    الأخ د معاوية..
    لم أفهم شيئاً من قولك(تضاربت مصالحنا)أرجوا مذيدا من التوضيح..
    أنا طلبت منك بصورة مباشرة الإفصاح عن خصمك حتى أتمكن من التقرير فى أمر مساعدتك..
    لم أفهم مغزى أو معنى دعوتك لى وحدى من دون كل الزملاء للنقاش فى الخاص..
    أرجوا أيضاً مذيداً من التوضيح..

    لك تحياتى

    أزهرى
                  

10-28-2010, 04:21 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: azhary awad elkareem)

    Quote: الأخ د معاوية..
    لم أفهم شيئاً من قولك(تضاربت مصالحنا)أرجوا مذيدا من التوضيح..
    أنا طلبت منك بصورة مباشرة الإفصاح عن خصمك حتى أتمكن من التقرير فى أمر مساعدتك..
    لم أفهم مغزى أو معنى دعوتك لى وحدى من دون كل الزملاء للنقاش فى الخاص..
    أرجوا أيضاً مذيداً من التوضيح..

    لك تحياتى


    عزيزى ازهرى عوض الكريم
    عذرا انيقا اذا وصلك مفهوم التضارب غلط
    قصدت ان مصلحتى فى مساعدتك تضاربت مع مصلحتك فى معرفة خصمى هذا ما عنيته واثق فى مرؤتك القانونية وشهامتك وحرصك والا لما تكرمت لمد يد العون والتساؤل عشما غير منقوص
    وبعد
    هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !!
    عزيزى ازهرى الشركة زين للاتصالات والقضية فى الثراء الحرام منذ اكثر من 5 سنوات واخيرا شطبتها المحكمة العليا ليس لعدم وجود ثراء او لأن ادعائى غير صحيح فقط لأن قرارات الوزير لا تخضع لرقابة القضاء حسب الفتوى الاخيرة فى تفسير المحكمة الدستورية للمادة 133/1 لاحظ 5 سنوات وانا اساكك ليس الشركة (المعترفة) بأدعائى ولكن فى قرار الوزير (ونياباته) والتى شطبت الدعوى لعدم الاختصاص وبحجة ان الاسباب تصلح لقيد دعوى مدنية وليس جنائية وثراء حرام
    طالع الرابط ادناه
    ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتص...لإختصاص) هام وعاجل!!

    العزيز ازهرى انتظرك للمساعدة العاجلة

    هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين... ستشغل الرأى العام!!

    ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتص...لإختصاص) هام وعاجل!!
    هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين... ستشغل الرأى العام!!

    هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !!

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-28-2010, 04:42 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-28-2010, 04:56 PM)

                  

10-28-2010, 07:14 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
                  

10-29-2010, 09:53 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    Science Education Project مشروع تعليم العلوم
    1
      كيف
    تعمل الرسائل النصية القصيرة ؟
    انتشرت في الآونة الأخيرة عادة كتابة الرسائل النصية وإرسالها عبر الهواتف
    النقالة بدلاً من التحدث بصورة عادية ٬ وسنلقي نظرة فاحصة على كيفية عمل
    هذه التقنية ومدى سرعة عملها .
    البدايات
    ابتُكر هذا النظام في أواخر ثمانينات القرن العشرين للعمل مع التقنية الرقمية
    الذي أرسى أسس أغلبية الهواتف النقالة GSM المسماة " التجوال الدولي " أو
    العصرية ٬ وقد أراد مبتكروه النرويجيون تقديم نظام تراسل بسيط يعمل حتى
    عندما يكون الهاتف مغلقاً أو خارج نطاق التغطية ٬ وتتفق أغلب المصادر على
    أن أول رسالة نصية قصيرة تم إرسالها عام 1992 من المملكة المتحدة .
    لم يكن مفاجئاً أن يأخذ هذا النظام وقتاً أطول ليجد طريقه نحو الإنتشار في
    الولايات المتحدة بالمقارنة مع سرعته انتشاره أوروب يا ٬ واليوم تحوز هذه
    التقنية على شعبية طاغية في القارة الأوروبية ٬ وأظهرت دراسة نُشرت
    نتائجها في تموز 2005 أن 37 % من مستخدمي الهواتف النقالة في الولايات
    المتحدة أرسلوا أو استقبلوا رسالة واحدة على الأقل في الشهر الذي سبق
    الدراسة.
    Science Education Project مشروع تعليم العلوم
    2
      ما
    هي الرسائل النصية القصي رة؟
    هذه الرسائل عبارة عن أسلوب أو نمط من أنماط الإتصال لتبادل النصوص بين
    الهواتف النقالة أو من الحواسيب العادية والمحمولة إلى الهاتف النقال ٬ وعادة
    ما يكون حد الرسالة الأقصى محدداً ب 160 عنصر اً للغة الإنجليزية ( أحرف
    وأرقام ورمو ز) ٬ في حين ينخفض هذا الرقم إلى 70 عنصراً مع اللغة الصينية .
    لكن كيف يتلقى هاتفك النقال الرسالة النصية ؟ يقوم هاتفك بإرسال
    واستقبال المعلومات باستمرار حتى وإن لم تتحدث به ٬ فهو على اتصال ببرج
    الإرسال عبر مسار اسمه " قناة التحكم " ٬ والسبب هو أن نظام الهاتف الخلوي
    يتعرف على الخلية التي يعمل عل يها هاتفك ٬ وهكذا يبدل هاتفك الخلايا مع
    تنقلك من مكان لآخر ٬ وبالتالي يتبادل الهاتف والبرج حزمة من المعطيات تؤكد
    أن كل شئ يسير على ما يرام .
    يستغل الهاتف كذلك قناة التحكم من أجل ضبط إعدادات المكالمة ٬ فعندما
    يحاول أحدهم الإتصال بك يرسل البرج رسالة عبر قناة ال تحكم تطلب من
    هاتفك تشغيل نغمة الرنين ٬ إضافة إلى توفير ترددات قناة صوتية مزدوجة .
    توفر قناة التحكم مساراً للرسائل النصية ٬ فعندما يقوم صديقك بإرسال رسالة
    إليك فهي تمر أولاً عبر مركز الرسائل القصيرة ثم البرج الذي يرسلها بدوره
    إلى هاتفك على هيئة حزمة صغيرة من ال معطيات على قناة التحكم ٬ وينطبق
    الأمر ذاته عند إرسالك رسالة من هاتفك ٬ فهذا الأخير يمررها إلى البرج على
    قناة التحكم لتصل إلى مركز الرسائل القصيرة الذي يضمن وصولها إلى
    وجهتها المحددة.
    Science Education Project مشروع تعليم العلوم
    3
      الإلإختراق
    بالرسائل القصيرة
    تبين مؤخراً أنه بالإمكان استغلال الرسائل القصيرة للهجو م على الهواتف
    النقالة واختراق أنظمتها ٬ ويقوم مبدأ هذا النوع من القرصنة الإلكترونية على
    فكرة بسيطة : إن كان بالإمكان إرسال كمية كبيرة من الرسائل القصيرة م ن
    الحواسيب إلى الهواتف ضمن نطاق جغرافي ضيق ومحدود ( ضمن حدود
    مدينة مثلا ) ٬ فبإمكان هذه الرسائل أن تهيمن على قنوات التحك م إلى حد
    الإشباع التام ليصبح تبادل المكالمات مستحيلاً على النظام ٬ وحيث أن مزودي
    الخدمة على علم بهذا التهديد فقد قاموا ببناء أنظمة تعمل على التخفيف من
    كمية الرسائل التي ترد إلى الشبكة من مركز الرسائل ٬ تتضمن صيغة
    المعطيات الفعلية أموراً مثل طول الرسالة والوقت ورقم هاتف المُستقبل
    والهيئة وغيرها.
    Science Education Project مشروع تعليم العلوم
    4
      لماذا
    160 عنصر بالذات؟
    تم تصميم نظام الرسائل النصية القصيرة لإرسال كميات صغيرة من المعطيات
    على شكل صفحات عددية ٬ ولتجنب حدوث زيادة في الحمل على النظام أكثر
    مما تحتاجه عملية الإرسال والإستقبال اتفق مبتكرو نظام الرسائل على
    اعتماد معيار ل لحد الأقصى ل حجم الرسا لة الواحدة ب 160 عنصر .
    لكن هذا المعيار ليس مطلقاً لأنه يتباين بناء على الشبكة نفسها وعلى طراز
    الهات ف النقال والناقل اللاسلكي ٬ فبعض الهواتف لا تتيح طباعة رسالة تتضمن
    أكثر من الحد المتفق عليه ٬ لذلك يجب إرسال الرسالة قبل المتابعة ٬ في
    حين أن بعض الإنظمة تقوم بتقسيم الرسالة إذا زادت عن 160 عنصراً لتصبح
    أكثر من رسالة .
    استعمالالات الرسائل النصية القصيرة
    لهذا الن ظام العديد من المزايا ٬ فهو يضفي صبغة رسمية أكثر من المحادثات
    الهاتفية العادية ٬ مما يجعله م ثالياً للإتصال بطريقة غير مسموعة إضافة إلى
    توفيره للوقت ٬ ولا يتطلب هذا النظام العمل على الحاسوب كما هو ال حال مع
    البريد الإلكتروني ٬ على الرغم من أن بعض الهواتف مجهزة بخاصية إرسال
    واستقبال البريد الإلكتروني ٬ كما أنه الوسيلة الأمثل لبعض الفئات كالصم
    والأشخاص الذين يعانون من ضعف في السمع .
    يتمتع نظام الرسائل النصية القصيرة ب ميزة أخرى وهي أن الرسالة لا تذهب
    رأساً للمُستقبل ٬ مما يعني أنه ليس على هاتف هذا الأخير أن يك ون في
    حالة تشغيل أو ضمن نطاق التغطية ٬ فهي تُخزن في مركز الرسائل (ليوم
    كامل إن اق تضى الأمر ) إلى أن يتم فتح الهاتف أو عودة الإرسال ٬ وعندها تصل
    الرسالة إلى وجهتها ٬ أما إن تساءلت عن مكان الرسالة بعد استلامها فهي
    تصبح مخزنة في الشريحة الخاصة بهاتف المُستقبل ما لم يتم محوها.
    Science Education Project مشروع تعليم العلوم
    5
     يمكن
    استخدام هذا النظام لإرسال رسالة واحدة إلى عدد كبير من الأشخاص
    في وقت واحد سواء تم ذلك بواسطة قائمة ارتباطات أو إلى جميع
    المستخدمين ضمن نطاق محدد . تسم ى تلك الخدمة ب " البث " وهي
    تستخدم من قبل الشركات للإتصال بمجموعات الموظفين أو عن طريق
    خدمات الإنترنت لنشر الأخبار وغيرها من المعلومات إلى المشتركين .
    تم إجراء دراسة في جامعة بلايموث عام 2004 تمحورت حول الحالة النفسية
    لمستخدمي خدمة الرسائل القصيرة ٬ ووُجد أن مس تخدمي الهاتف النقال
    ينقسمون إلى محبين لإرسال النصوص أو محبين للتحدث ٬ وأن الفئة الأولى
    ترسل عدداً مضاعفاً من ا لرسائل وتجري مكالمات عادية أقل في الشهر
    الواحد ٬ وهم يفضلون الرسائل القصيرة لسهولة استخدامها والقدرة على
    استعراض الرسالة قبل إرسالها .
    لا يكاد يمر يوم دون أن تبتكر شركات الهاتف النقال خدمات جديدة تجعل
    الرسائل أكثر سهولة وإمتاعا ٬ ونظراً لأنها لا تؤدي لزيادة العبء على الشبكة
    فهي تستخدم بكثرة في البرامج التلفزيونية من أجل التصويت أو المشاركة
    Science Education Project مشروع تعليم العلوم
    6
     في
    المسبقات المختلفة ٬ وهي تستخدم في الحفلات الضخمة أو أماكن
    تجمع الناس لعرض الرسائل بأسلوب دعائي على شاشات عملاقة .
    كذلك يمكن استعمالها لتلقي رسائل تذكير لمن يتناولون الأدوية باستمرار
    والأحوال الجوية وعناوين الأخبار الرئيسية أو حتى الراويات ( ضمن حد الرسالة
    الأقصى طبع اً) ٬ ولمحركات البحث على الإنترنت مثل ياهو وجوجل خدمة
    ر سائل لتمكين المستخدمين من الحصول على المعلومات حول شبكات
    الطرق أو مواعيد عرض الأفلام أو أسعار الأسهم ٬ ويكفي إرسال طلب إلى
    رقم هاتف محرك البحث ويتم كل شيء . باختصار ٬ يبدو أنه لا يوجد حد لمدى
    استخدامات الرسائل القصيرة لتسهيل حياتنا اليومية . لكن من الطبيعي أن
    لكل شئ حد ينتهي عنده ٬ وهذا ما ينطبق على الرسائل القصيرة لأن هناك
    من يعتقد أنها لبت الفائدة المرجوة منها أكثر مما ينبغي .
    الرسائل القصير ة: المساوئ والإلإنتقادات .... والبديل
    على الرغم من شعبيتها لم تكن الرسائل القصيرة بمنأى عن الإنتقادات ٬
    وبعضها لاذع :
    هذه
    الخد مة ليست مجانية ٬ فبعض المزودين يحتسبون كلفتها شهرياً
    والبعض الآخر يحتسب كلفة كل رسالة ويقدمون عرضاً خاصاً يحصل المشترك
    بموجبه على زيادة في الرصيد إذا زادت الرسائل الواردة عن حد يقرره المزود .
    لا
    يمكن ضمان سرعة إرسال الرسالة ٬ فهي يمكن أن تتجاوز دقائق أو حتى
    ساعات اعتماداً على الض غط الواقع على الشبكة .
    لا
    تتضمن هذه الخدمة إرسال الصور أو ملفات الفيديو أو الموسيقى ٬ لكن
    الأجيال الحديثة من الهواتف النقالة حلت هذه المشكلة .
    تتيح خدمات التراسل البديلة تفاعلاً أفضل مع الرسائل كخدمة التراسل
    المعززة التي يمكن بموجبها إرسال نص م هيء ومؤثرات صوتية وصور وأيقونات
    صغيرة ٬ كما توفر خدمة التراسل بالوسائط المتعددة إمكانية إرسال الصور
    Science Education Project مشروع تعليم العلوم
    7
     المتحركة
    وملفات الصوت والفيدي و... والنصوص بالطب ع. إن كا ن هاتفك النقال
    مزوداً بإحدى هاتين الخدمتين تستطيع استخدامها كما لو أنك تستخدم خدمة
    الرسائل القصيرة ٬ لكن الكلفة ستكون أكثر ارتفاع اً. ظهر في الآونة الأخيرة
    عدة بدائل لخدمة الرسائل القصيرة كخدمة تصفح الإنترنت واستعراض البريد
    الإلكتروني ( يكون الهاتف مزوداً ببرمجية خاصة من المصنع ).
                  

10-29-2010, 04:06 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup
                  

10-30-2010, 11:06 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
                  

10-30-2010, 11:09 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
                  

11-02-2010, 11:33 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
                  

11-13-2010, 01:55 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
                  


[رد على الموضوع] صفحة 2 „‰ 2:   <<  1 2  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de