النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 07:29 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة ابوالقاسم ابراهيم الحاج(ابوالقاسم ابراهيم الحاج)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-30-2006, 11:49 PM

ابوالقاسم ابراهيم الحاج
<aابوالقاسم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 10-14-2005
مجموع المشاركات: 2543

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) (Re: ابوالقاسم ابراهيم الحاج)

    * المادة 26

    * حماية النازحين داخليا ومسالك الإمدادات الإنسانية

    * الالتزامات العامة 269. انسجامًا مع اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تؤكد الأطراف مجددًا على الالتزامات التالية:

    أ- احترام حقوق النازحين داخليا.

    ب- الكف عن الأنشطة التي من شأنها تقويض سلامة ورعاية وأمن النازحين داخليا.

    ج- الكف عن الأنشطة التي من شأنها تقويض أو تعريض العمليات الإنسانية في دارفور للخطر.

    د- تهيئة بيئة ملائمة للعودة الطوعية للنازحين داخليا واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية.

    هـ - توفير حماية خاصة للنساء والأطفال والمستضعفين والمعاقين.

    و- الامتثال لبروتوكول انجامينا لعام 2004 المتعلق بإنشاء مساعدات إنسانية في دارفور ولبروتوكول أبوجا الصادر في 9 نوفمبر 2004 حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور.

    * المناطق المنزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا 270. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بإنشاء مناطق منزوعة السلاح حول معسكرات النازحين دخليا في دارفور، مع مراعاة المناطق الآمنة التي تم تحديدها في خطة عمل أغسطس 2004 التي وقعتها كل من حكومة السودان والأمم المتحدة.

    271. تكون المنطقة المنزوعة السلاح عبارة عن مساحة تطبق عليها القواعد التالية:

    أ‌- لا يجوز تواجد أية قوات لأي من الأطراف أو أية مجموعة مسلحة أو ميليشيات أخرى في هذه المنطقة إلا بإذن من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان التي تتولى مهمة المرافقة؛

    ب- لا يجوز لأي شخص ليس عضوا في بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان حمل السلاح، إلا بإذن من هذه البعثة التي تتولى أيضا مهمة المرافقة؛

    ج- في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان تجري الشرطة التابعة لهذه الحكومة عملية حفظ النظام بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. أما في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة للحركات، فإن هذه العملية تتم على يد ضباط اتصال شرطة الحركات؛ وذلك بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    272. لا تتضمن مساحة منطقة منزوعة السلاح أية منطقة من المناطق الحضرية أو الأماكن المجاورة للمطارات أو مواقع مخططات الأمن الحضري. وفي المناطق التي تراقبها حكومة السودان، يتم رسم هذه الحدود على خرائط تتفق عليها بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وحكومة السودان. أما في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة لسيطرة الحركات فإن هذه الحدود يتم تحديدها على خرائط تتفق عليها بعثة الاتحاد والحركات.

    273. لا يجوز لأي طرف أو لأي شخص آخر أن يحيد عن هذه القواعد ما عدا الشخص الحاصل على ترخيص خطيّ من رئيس لجنة وقف إطلاق النار أو شخص مفوض منه، على ألا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الترخيص. يجوز لكل شخص أو طرف لديه أسباب مشروعة في الحصول على هذا الترخيص، أن يقدم طلبًا خطيًا لهذا الغرض.

    274. تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بالمسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق المنزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين داخليا:

    أ- يتعين على رئيس اللجنة رسم حدود المناطق المنزوعة السلاح وإجراء المشاورات اللازمة مع مفوض شرطة بعثة الاتحاد الإفريقي وحكومة السودان والحركات، وعند الإقتضاء، مع آليات تنسيق المساعدات الوطنية والدولية القائمة التي تعمل في معسكرات النازحين داخليا ومع الأمم المتحدة (بما في ذلك، التشاور مع ممثلي النازحين داخليا).

    ب- يتعين على رئيس اللجنة أن يقرر، بالتشاور مع الأعضاء، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار القوات التابعة لأي طرف أمرًا ضروريًا على ضوء ترسيم الحدود. كما يتعين عليه أن يقرر الإجراءات الخاصة بإعادة أي انتشار مطلوب إضافة إلى الجدول الزمني الخاص بهذا الانتشار.

    ج- تعتبر لجنة وقف إطلاق النار كل خرق للقواعد الخاصة بالمناطق المنزوعة السلاح، انتهاكا لوقف إطلاق النار.

    275. يجب على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان أن تضطلع بالمسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق المنزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين داخليا:

    أ‌- يعمل قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع كل من مفوض الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطة حكومة السودان في المناطق الخاضعة لمراقبة حكومة السودان وضباط اتصال الشرطة في الحركات في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة للحركات، يعمل على تطوير خطة خاصة بمراقبة المناطق المنزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا وتنظيم الدوريات فيها والإشراف على تنفيذ هذه الخطة.

    ب‌- ففي المناطق المنزوعة السلاح الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة السودان فإن أمر القيام بالدوريات تسند إلى وحدات تضم المراقبين العسكريين لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطتها المدنية ووحدات حماية قوتها والشرطة التابعة للحكومة السودانية. وتتولى هذه الأخيرة المهام التنفيذية المتعلقة بالحفاظ على النظام، تحت مراقبة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    ج- أما في المناطق المنزوعة السلاح الواقعة في الأراضي التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة للحركات، فإن أمر القيام بالدوريات تسند إلى وحدات تضم المراقبين العسكريين لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطتها المدنية ووحدات حماية قوتها وضباط اتصال شرطة الحركات.

    * 276. تناط بالأطراف المسؤوليات التالية المتعلقة بالمناطق المنزوعة السلاح.

    أ- يتعين على الأطراف التقيد بالقواعد الخاصة بالمناطق المنزوعة السلاح.

    ب- يتعين على الأطراف التأكد من أن قادتها الميدانيين على معرفة جيدة بالحدود والقواعد المعمول بها في المناطق المنزوعة السلاح.

    ج- تمارس شرطة حكومة السودان صلاحيات تنفيذ الحفاظ على النظام في المناطق المنزوعة السلاح الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة السودان. وتتم ممارسة هذه الصلاحيات تحت رقابة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، وفقا لأحكام هذا الفصل.

    د- في المناطق التي يقر هذا الاتفاق أنها خاضعة لرقابة الحركات، يتولى ضباط اتصال شرطة الحركات مهام الحفاظ على النظام بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    * الأمن الداخلي في معسكرات النازحين داخليا 277. تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمراقبة الأمن في معسكرات النازحين داخليا.

    278. تقوم كل من الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطة حكومة السودان بوضع الترتيبات الأمنية في كل معسكر يقع في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، بالتنسيق مع آليات تنسيق المساعدات القومية والدولية القائمة في معسكرات النازحين داخليا ومع الأمم المتحدة (بما في ذلك، التشاور مع ممثلي هؤلاء النازحين). وفي معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لسيطرة الحركات، تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتنسيق مع ضباط اتصال شرطة الحركات بوضع خطط مماثلة استنادا إلى نفس المبادئ 279. في معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق الخاضعة للحكومة السودانية، تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع شرطة حكومة السودان، بوضع خطة لإنشاء وبناء قدرات شرطة مجتمعية وتدريبها. وتقوم هذه الخطة على مبادئ يختار بموجبها مجتمع النازحين داخليا أنفسهم الشرطة المجتمعية التي تعمل، بتعاون وثيق، مع قيادات المجتمع وتفوض لها الصلاحيات من قبل شرطة حكومة السودان وتحيل حالات التحقق التي تقوم بها إلى السلطات القضائية، بمراقبة من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. وفي المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لسيطرة الحركات، فإن الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تقوم، بالتعاون مع ضباط اتصال شرطة الحركات، بصياغة خطط مماثلة، بالاستناد إلى نفس المبادئ المبينة أعلاه.

    280. تقوم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع الأطراف، بتدريب شرطة المجتمع المدنية المحلية في معسكرات النازحين داخليا الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، لتمكينها من أداء مهامها الخاصة بحفظ النظام في المعسكرات على أن تشكل الأساس لقوة شرطة المجتمع بالنسبة للنازحين داخليا عند عودتهم إلى ديارهم.

    281. تقدم الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في كل معسكر تقارير منتظمة إلى اللجنة المشتركة، عن طريق لجنة وقف إطلاق النار. وتتضمن التقارير هذه مستوى الأمن في المعسكر وموجزا عن الحوادث المسجلة والجاري التحقيق فيها؛ وذلك بمراقبة الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    * حماية النساء والأطفال 282. تقوم الأطراف بإطلاق سراح جميع الأطفال الجنود ووضعهم تحت رعاية منظمة اليونيسيف أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويتعين دعوة كل من اليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقديم المساعدة في تحديد هوية الأطفال المنضوين بالقوات والمجموعات المسلحة وعودتهم إلى أسرهم وإعادة دمجهم.

    283. تعمل الأطراف، بالتنسيق مع الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وآليات تنسيق المساعدات الإنسانية الوطنية والدولية التي تعمل حاليا في معسكرات النازحين داخليا ومع الأمم المتحدة (بما في ذلك التشاور مع ممثلي النازحين داخليا)، تعمل على ضمان حماية النساء والأطفال من كافة أشكال العنف.

    284. في المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان، تقوم شرطة حكومة السودان بالتحقيق في كافة الجرائم، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد النساء والأطفال. وتسعى لضمان ملاحقة مرتكبيها وحماية الضحايا، مع السهر على تيسير وصول الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إلى المعلومات اللازمة لمراقبة هذه الأنشطة.

    285. تقوم شرطة حكومة السودان، جنبا إلى جنب مع الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضباط اتصال شرطة الحركات، كل في المنطقة التي يراقبها، بإنشاء وحدات شرطة منفصلة للإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال. ويكون الموظفون في هذه الوحدات من النساء الشرطيات.

    286. يتعين توظيف عدد أكبر من النساء في كل من شرطة حكومة السودان وضباط اتصال شرطة الحركات والشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ولا بد من تشغيلهن في وحدات متخصصة في مسائل الجنسين للتعامل مع النساء والأطفال. ويتعين أن تشمل فرق الشرطة التي تقوم بالتحقيقات والمراقبة إمرأة واحدة على الأقل.

    * استعراض الاتفاق من قبل الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني 287. بعد مائة يوم من توقيع هذا الاتفاق، تقوم الوحدة المشتركة لمراقبة وتيسير العمل الإنساني بتقييم فعالية الإجراءات الأمنية الواردة في الأجزاء السابقة من هذه الوثيقة والمتعلقة بمعسكرات النازحين داخليا وحماية النساء والأطفال.

    288. لدى القيام بهذا الاستعراض، تقوم الوحدة بتقييم الأوضاع في المعسكرات والتشاور مع الوكالات الإنسانية ذات الصلة بهدف تذليل العقبات التي تحول دون توفير المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية.

    * نزع السلاح في مسالك مختارة من مسالك الإمدادات الإنسانية 289. تمتنع الأطراف عن عرقلة حرية حركة سلع وسيارات المساعدة الإنسانية وتنقل العاملين فيها، داخل دارفور.

    290. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بإنشاء مناطق منزوعة السلاح على طول مسالك مختارة من مسالك الإمدادات الإنسانية في دارفور. ولهذا الغرض يتم اختيار مسالك الإمدادات الإنسانية لتصبح مسالك منزوعة السلاح، على أساس مرورها عبر أو بجوار المناطق المراقبة/مناطق إعادة الانتشار التابعة لمختلف الأطراف. وتعود المسؤولية عن أمن مسلك الإمدادات الإنسانية الذي يقع، على وجه الحصر، داخل منطقة المراقبة/منطقة إعادة الانتشار التابعة لطرف ما، إلى هذا الطرف ذاته.

    291. يتعين رسم المسالك المختارة والمنزوعة السلاح للإمدادات الإنسانية بشكل واضح على خرائط تتفق عليها الأطراف.

    292. يتم تطبيق القواعد التي تحكم المناطق المنزوعة السلاح والمحددة في الفقرات 3 و 7 و 8 من هذا الفصل.

    293. يجوز لقائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان – بناء على طلب من المنظمات الإنسانية – توفير المرافقة العسكرية للسيارات الإنسانية عبر المسالك المنزوعة السلاح من مسالك الإمدادات الإنسانية.

    294. يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار إنشاء مسالك إضافية منزوعة السلاح للإمدادات الإنسانية حسب ما يراه ضروريا، وذلك بالتشاور مع الأطراف.

    * مسارات هجرة السكان الرحل 295. تمتنع الأطراف عن عرقلة حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات في دارفور أو الحيلولة دون قدرة أهل دارفور على العيش بسلام حسب تقاليدهم.

    296. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتنسيق مع الأطراف بوضع خطة عاجلة لتنظيم هجرة السكان الرحل على طول المسارات التاريخية. وتعالج هذه الخطة الجانب الأمني لضمان سلامة المهاجرين من دارفور، بمن فيهم الرحل التقليديون. كما تشمل إعداد خرائط مفصلة تبيّن هذه المسارات.

    297. تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتنسيق مع الأطراف، برصد تنفيذ الخطة المشار إليها في الفقرة 28. ومن ثم، تتخذ أية خطوات إضافية لازمة لضمان أمن هجرة السكان الرحل في دارفور، بما في ذلك الرحل التقليديون.

    * المادة 27 فكّ الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة للأسلحة

    * أحكام عامة 298 تحقيقا لمصداقية وقف إطلاق النار، فإن الأطراف ترى أن ذلك يحتاج إلى عمليات ملائمة لفكّ الارتباط العسكري وإعادة الانتشار للقوات والمراقبة المحدودة للأسلحة.

    299. وسعيا إلى تحقيق وقف إطلاق نار ذي مصداقية، من شأنه أن يعمل على تعزيز الأمن وبناء الثقة، يجب أن يتم ذلك وفقا لخطوات تدريجية متبادلة مع توفير ضمانات أمنية ملائمة واردة في اتفاقات يتم التوصل إليها من خلال لجنة وقف إطلاق النار. وتقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتحقق من ذلك.

    300. يضطلع رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية تخطيط وتنسيق وإدارة ومراقبة العمليات، ويشرف على تنفيذ المقررات والاتفاقات.

    301. تجري العمليات حسب الترتيب التالي:-

    أ‌) التحضير لفكّ الارتباط وإعادة الانتشار بما في ذلك التحقق.

    ب‌) المرحلة الأولى: فكّ الارتباط؛

    ج- المرحلة الثانية: إعادة الانتشار؛

    د- المرحلة الثالثة: المراقبة المحدودة للأسلحة.

    302. يتعين على الأطراف إبلاغ قوادها الميدانيين عن جوانب الخطط والقواعد المتعلقة بهذه المراحل وضمان التقيد بهذه القواعد.

    303. يتعين على الأطراف إبلاغ رئيس لجنة وقف إطلاق النار عن مواقع قواتها بدقة وتوضيحها بصورة خاصة على الخرائط على أن تكون هذه المواقع خاضعة للتحقق من جانب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ولا يتم إفشاء هذه المعلومات للأطراف الأخرى.

    304. على الأطراف الالتزام بالخريطة الرئيسية الأصلية التي تحددها وساطة الاتحاد الإفريقي وتوافق عليها الأطراف.

    305. يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار تزويد الأطراف بالخرائط المعدلة الخاصة بالمناطق الخاضعة للأطراف والمناطق المنزوعة السلاح وطرق الإمدادات الإنسانية المنزوعة السلاح ومناطق إعادة الانتشار.

    306. يتعين على الأطراف التقيد بالقواعد الرئيسية المتعلقة بتحرك الجنود والأسلحة والمؤن والإمدادات وفقا للنظام التالي:

    أ‌- في حالة تحرك الجنود المسلحين وتناوب واستبدال الوحدات أوسحب الوحدات من المنطقة، يتعين إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان سلفا بذلك وإعطاؤها مهلة 72 ساعة على أن توافق عليه بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

    ب‌- في حالة نقل [الصنف الخامس والصنف السابع] (ذخيرة ونظم أسحلة) إلى منطقة، داخلها أو منها، يتعين إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان سلفا بذلك وإعطاؤها مهلة قدرها 72 ساعة، على أن توافق بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان عليه.

    ج- فيما يتعلق بتوصيل مؤن عادية إلى منطقة ومنها: الصنف الأول (الأغذية والمياه) الصنف الثاني (المعدات والمواد الطبية) الصنف الثالث (الوقود والزيوت والشحوم) والصنف الرابع ( مواد البناء) يتم إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان فقط وإعطاؤها مهلة قدرها 72 ساعة عند الإقتضاء.

    307. سيعتبر أي إخلال بالقواعد المتعلقة بعمليات فك الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة للأسلحة الواردة في هذا الفصل، خرقا لوقف إطلاق النار.

    308. يتعين عدم عرقلة تمركز وإعادة انتشار القوات واستخدام طرق الوصول من أجل حماية الحدود في دارفور على أن يتم إخطار بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بذلك سلفا.

    * الإطار الزمني 309. يجب تنفيذ المراحل حسب المواعيد المحددة أدناه:

    أ‌) يجب الشروع في التحضيرات بما في ذلك التحقق بعد مرور أسبوع واحد من التوقيع على هذا الاتفاق على أن يستكمل خلال 30 يومًا.

    ب‌) المرحلة الأولى: بشأن فك الارتباط، تبدأ فور استكمال التحضيرات وتنتهي خلال مدة 45 يوما.

    ج- المرحلة الثانية: حول إعادة الانتشار، تبدأ فور استكمال المرحلة الأولى وتنتهي خلال مدة 45 يوما.

    د- المرحلة الثالثة: حول المراقبة المحدودة للأسلحة تبدأ فور استكمال المرحلة الثانية وتنتهي خلال مدة 30 يوما.

    310. تضطلع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمسؤولية التحقق فيما يتعلق باستكمال المراحل.

    311. يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار وبالتشاور مع الأطراف تبديل تواريخ البدء والمواعيد النهائية، إذا رأى ذلك ضروريا. وقد يشمل ذلك الإسراع في تنفيذ المراحل في أي قطاع معين وتنفيذ المراحل على نحو متواصل إذا كان ذلك ممكنا.

    312. على رئيس لجنة وقف إطلاق النار أن يرفق المواعيد النهائية بمختلف الأنشطة التي يجب القيام بها في كل مرحلة من مراحلها.

    * التحضير لفكّ الارتباط وإعادة الانتشار

    * صنع القرار والاتصال 313. فيما يتعلق بالتحضير لعملية فكّ الارتباط وإعادة الانتشار، يتعين على لجنة وقف إطلاق النار بذل الجهود في صنع القرارات وحل المنازعات بتوافق الآراء.

    314. عند إخفاق الأطراف في التوصل إلى التوافق، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار رفع المنازعة إلى اللجنة المشتركة بغية اتخاذ قرار خدمةً للمصالح العليا فيما يتعلق بعملية فكّ الارتباط وأمن المدنيين في دارفور وعلى الأطراف التقيد بهذه القرارات.

    315. على رئيس لجنة وقف إطلاق النار التأكد من أن جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بالمناطق المنزوعة السلاح والمناطق العازلة والمناطق الخاصة بالأطراف ومناطق إعادة الانتشار، تم رسمها بوضوح على الخرائط مرفقا بإحداثيات دقيقة وفقا للنظام العالمي لتحديد المواقع. و يجب عليه التأكد كذلك من أن في حوزة الأطراف نفس الخرائط مع نفس الترسيمات الخرائطية المرفق بها.

    316. على لجنة وقف إطلاق النار تدوين مقرراتها في ملاحق ترفق بهذا الاتفاق.

    317. يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إقامة نظام للاتصالات والإجراءات بغية إيجاد اتصال فعال وموثوق به بين بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والأطراف.

    * التحقق 318. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تقييم المعلومات التي توفرها الأطراف والتحقق منها حسبما وردت إلى وساطة الاتحاد الإفريقي ولجنة وقف إطلاق النار فيما يتعلق بمواقع قوات كل طرف. ويجب التحقق من الموقع المحدد لكل وحدة. ويجب أن يحتفظ رئيس لجنة وقف إطلاق النار بهذه المعلومات بصورة سرية طوال فترة مرحلتي التحضير وفكّ الارتباط.

    * الخطط 319. يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان تشكيل فريق عمل للتنفيذ، على أن يتألف هذا الفريق من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وممثلي الأطراف والشركاء الدوليين كما ينبغي، ويقوم الفريق بزيارة المواقع (مع عضو طرف ملائم فقط) الخاضعة لسيطرة قوات حكومة السودان المكونة من كتيبة أو أكثر وزيارة مراكز قيادة جميع الحركات بغية توفير المعلومات لضباط حكومة السودان وقواد الحركات الميدانيين والتخطيط لتنفيذ هذا الاتفاق.

    320. يتعين على الأطراف رفع قائمة إلى لجنة وقف إطلاق النار بشأن المجموعات المسلحة والميليشيات الأخرى التي تنتسب إليها والخاضعة لنفوذها على أن توضح مواقع هذه المجموعات والتدابير المتخذة للسيطرة و/أو كسر فعالية الميليشيات غير المنضبطة.

    321. يتعين على حكومة السودان تقديم خطة لإعادة الانتشار إلى لجنة وقف إطلاق النار تتضمن جميع مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار.

    322. يتعين على حكومة السودان تقديم خطة شاملة إلى لجنة وقف إطلاق النار خاصة بكسر فعالية ميليشيات الجنجويد ونزع سلاحها والميليشيات المسلحة وتحديد الإجراءات التي ستتخذ خلال جميع مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار. وتقدم هذه الخطة قبل ابتداء المرحلة الأولى (أي في غضون 37 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق) وتنفذ طبقا للتوقيت الزمني في هذا الاتفاق.

    323. يتعين على لجنة وقف إطلاق النار وضع خرائط تشير بالتحديد إلى مواقع المناطق العازلة والمناطق المنزوعة السلاح ومناطق السيطرة المختصة ومناطق إعادة الانتشار الخاصة بمختلف مراحل تنفيذ وقف إطلاق النار.

    324. بعد التشاور مع الأمم المتحدة والأطراف، يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضع خطة لإزالة الألغام في أثناء عملية فكّ الارتباط وإعادة الانتشار.

    * شرطة الحفاظ على الأمن والنظام 325. يتعين على حكومة السودان بعد التشاور مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، وضع خطة لنشر شرطة للقيام بدوريات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان في دارفور. على أن يضع مفوض الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبالتنسيق مع ضباط اتصال شرطة الحركات، خطة لنشر الشرطة للحفاظ على الأمن في المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات، وعلى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالتنسيق مع شرطة حكومة السودان وضباط شرطة الاتصال التابعين للحركات، وضع خطة لنشر الشرطة للحفاظ على الأمن والنظام في المناطق العازلة والمناطق المنزوعة السلاح. ويجب على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان أن تتولى مراقبة هذه الخطط.

    326. تتضمن هذه الخطط ما يلي:-

    أ‌) الاستراتيجيات الشرطية التي تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ب‌) إعداد الترتيبات لتوفير خدمة شرطية للمجتمع المحلي أثناء مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق؛

    a. استراتيجيات للتعامل مع مشكلة العنف ضد النساء والأطفال؛

    د) أدوار شرطة حكومة السودان وضباط اتصال شرطة الحركات والشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وحماية قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وشرطة المجتمع والهيئات الأخرى المتعلقة بهذه الاستراتيجيات؛

    هـ) استراتيجية للتعامل مع اللصوص المسلحين والخارجين على القانون؛

    و) المهام التي يضطلع بها شرطة المجتمع المحلي في معسكرات النازحين داخليا.

    ز) أدوار الزعماء التقليديين والسلطات المحلية.

    * 327. قيام الشرطة بالأنشطة التنفيذية في المناطق التالية وبالكيفية التالية:-

    أ‌) في المناطق المنزوعة السلاح الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، يتعين على شرطة حكومة السودان تنفيذ الأنشطة الشرطية تحت إشراف بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. ويقوم ضباط اتصال شرطة الحركات بوظائف شرطية في المناطق المنزوعة السلاح في المناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات؛

    ب‌) في المناطق العازلة التي تفصل بين حكومة السودان والحركات، على شرطة حكومة السودان ممارسة سلطاتها في تنفيذ الأنشطة الشرطية وفقا للخطة المتفق عليها بإشراف بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبالتنسيق مع ضباط اتصال الشرطة في الحركات. [يتم القيام بدوريات مشتركة بين شرطة حكومة السودان وضباط اتصال شرطة الحركات تحت إشراف الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان]؛

    ج) تقوم الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بدوريات بالتنسيق مع ضباط اتصال شرطة الحركات في المناطق المنزوعة السلاح والمناطق التي يقر هذا الاتفاق بأنها خاضعة لمراقبة الحركات والمناطق العازلة التي تفصل بين قوات الحركات المختلفة.

    * المرحلة الأولى: فكّ الارتباط

    * موجز الخطوات الرئيسية

    * 328. يتعين أن تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الرئيسية التالية:

    أ‌) أن تكون تحركات وأنشطة قوات الأطراف مقصورة على المناطق المختصة بالأطراف؛

    ب‌) وفقا لما ورد في الفصل الرابع من هذا الاتفاق، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار إقامة المناطق المنزوعة السلاح حول معسكرات النازحين داخليا وعلى طول مسار الإمدادات الإنسانية المختار؛

    ج) بعد التشاور مع الأطراف، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار إقامة المناطق العازلة في المناطق التي تحتدم فيها المنازعات؛

    د) يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مراقبة المناطق العازلة والقيام بالدوريات بها؛

    هـ) يتعين على الأطراف التأكد من أن المجموعات المسلحة والميليشيات في المناطق المختصة بها، تتقيد بوقف إطلاق النار.

    329. وصف هذه الخطوات أدناه بصورة أوسع:

    * الحصر داخل مناطق السيطرة المختصة 330. خدمة لمصالح فك الارتباط وبناء الثقة وتحسين الأمن، يتعين على الأطراف حصر قواتها وأنشطتها العسكرية ضمن المناطق المختصة بها فقط.

    331. على الأطراف إنشاء مركز قيادة ضمن المناطق المختصة بها على أن تكون مسؤولة عن قيادة ومراقبة القوات المتواجدة في تلك المنطقة، وعلى أن يتمتع مركز القيادة بقدرات ضرورية في مجالي الاتصال والتنسيق.

    332. خلال الاستعدادات لعملية فك الارتباط وإعادة الانتشار، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بعد التشاور مع الأطراف، تعيين الحدود بين مناطق الأطراف المختصة بها. ويجب أن ترسم الحدود بصورة واضحة على الخرائط.

    * إنشاء المناطق العازلة 333. تحقيقا لهدف فك الارتباط وبناء الثقة وتحسين الأمن، يتعين على رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بعد التشاور مع الأطراف، إنشاء مناطق عازلة في أشد مناطق النزاع حدة. ويجب أن ترسم الحدود بصورة واضحة بما فيه الكفاية على الخرائط.

    334. تكون المنطقة العازلة مساحة تنطبق عليها القواعد التالية:-

    أ‌) لا يجوز أن تكون فيها أية قوات تابعة لأي طرف ولا مجموعات مسلحة أوميليشيات أخرى؛

    ب‌) لا يجوز لأي طرف أن يقوم بأية أنشطة عسكرية هناك أو أن تنشئ بها أية مجموعة مسلحة أو ميليشيات؛

    ج) لا يجوز حمل الأسلحة داخلها من جانب أي شخص لا ينتمي إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان باستثناء الأحكام الخاصة بدوريات الشرطة المتضمنة في هذا الاتفاق.

    د) على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مراقبة أنشطة شرطة حكومة السودان باستثناء المناطق العازلة المقامة خصيصا للفصل بين قوات الحركات المختلفة، وفي هذه الحالة يجب أن تقوم بالدوريات تحت إشراف الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مع ضباط اتصال شرطة الحركات.

    * مسؤوليات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان 335. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان مراقبة تقيد الأطراف بقواعد فك الارتباط والقواعد التي تحكم المناطق العازلة.

    336. يتعين على قائد قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضع خطة للقيام بدوريات ومراقبة المناطق العازلة والإشراف على تنفيذ الخطة.

    337. يجب القيام بدوريات للمناطق العازلة ومراقبتها من جانب فرق المراقبة المشتركة التي تضم مراقبي بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومراقبي الأطراف.

    338. يتعين على شرطة حكومة السودان، بالتنسيق مع الشرطة المدنية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وضباط اتصال شرطة الحركات، وضع خطة للعمل الشرطي في المناطق المنزوعة السلاح وتقوم شرطة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بمراقبة تنفيذ الخطة.

    * ضرورة تقيد المجموعات المسلحة الأخرى والميليشيات التي ليست طرفا في هذا الاتفاق، بوقف إطلاق النار 339. فيما يتعلق بالمناطق المختصة بها، على الأطراف بذل الجهود عبر الوسائل غير العسكرية لضمان تقيد المجموعات المسلحة والميليشيات التي ليست طرفا في هذا الاتفاق بوقف إطلاق النار، بما فيها المفاوضات والوساطة والأشكال التقليدية لحل النزاع والاستعانة بدعم القيادات التقليدية للزعماء التقليديين والسلطات المحلية؛ وأساليب ضبط الأسلحة بما فيها تسجيل الأسلحة، تخزين الأسلحة وفرض قيود على حمل السلاح.

    340. تقوم الأطراف بعرض تقارير شهرية تستعرض نشاطها داخل لجنة وقف إطلاق النار وتتضمن الإشارة إلى المجموعات والميليشيات المسلحة التي وافقت على الالتزام بوقف إطلاق النار وتلك التي رفضته.

    341. بالتشاور مع الأطراف، يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بتحديد أنسب الاستراتيجيات الصالحة للتعامل مع المجموعات المسلحة والميليشيات التي لاتلتزم بوقف إطلاق النار. ويرفع هذه الخطة إلى اللجنة المشتركة للموافقة عليها وتقديمها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للبت فيها.

    342. إضافة إلى الوسائل غير العسكرية المذكورة أعلاه، تشمل هذه الاستراتيجيات حظر الإمدادات بالأسلحة والذخيرة وإنشاء مناطق عازلة إضافية ونشر العاملين في بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بشكل مركز وتعزيز قدرات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ونزع السلاح الإجباري وتقوية مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان في حماية المدنيين والمنظمات الإنسانية وطرق الإمدادات الإنسانية.
                  

العنوان الكاتب Date
النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج04-30-06, 11:37 PM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج04-30-06, 11:42 PM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج04-30-06, 11:45 PM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج04-30-06, 11:49 PM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج04-30-06, 11:52 PM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج04-30-06, 11:54 PM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-01-06, 00:00 AM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ahmed haneen05-01-06, 00:44 AM
    Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) Mohamed E. Seliaman05-01-06, 00:49 AM
      Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-01-06, 01:16 AM
    Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ABDELMAGID ABDELMAGID05-01-06, 01:00 AM
      Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-01-06, 01:12 AM
    Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-01-06, 01:06 AM
      Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) على محمد على بشير05-01-06, 04:01 AM
        Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) Ahmed Mohamedain05-01-06, 04:12 AM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-01-06, 04:36 AM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ayman haroun05-01-06, 05:08 AM
  Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-01-06, 05:04 PM
    Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-05-06, 03:41 AM
      Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-06-06, 10:35 PM
        Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) Mohamed Doudi05-06-06, 10:42 PM
          Re: النص الكامل لمشروع السلام بدارفور المقدم من الاتحاد الافريقى ( نيابة عن الحكومة) ابوالقاسم ابراهيم الحاج05-06-06, 11:26 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de