كتاب الشهر:السودان حروب الموارد والهوية.....د.محمد سليمان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-16-2024, 10:00 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة عادل محمود احمد الامين(adil amin)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-25-2007, 11:02 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36806

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: كتاب الشهر:السودان حروب الموارد والهوية.....د.محمد سليمان (Re: adil amin)

    فرض تحريم الفائدة البنكية منذ البداية لم يكن شرعياً والان لم يعد دستورياً


    طه ابراهيم / المحامي


    الجميع يعلم انه في اول التسعينيات قامت الانقاذ بتحريم الفائدة البنكية وقهرت كل السودانيين على الالتزام والعمل بهذا التحريم دون مشاورة الشعب السودانى او استفتائه في امر خطير كهذا، اذ قام بضع عشرات من الضباط والجنود باجبار كل الشعب السودانى بفوهة البندقية وسطوة السلطة على تنفيذ فتوى فقهائهم بان هذه الفائدة حرام دون الالتفات الى وجود ثقل غير مسلم بالسودان، ودون اعتبار لرأى المسلمين الذى يخالفون فقهاء السلطان في تفسيرهم بأن هذه الفائدة حرام.
    نتج مباشرة عن هذا التحريم ان بدأت البنوك تعمل بالمرابحات والمضاربات والمشاركات التى لم يوضع لهامش ربحها حد ادنى او سقف اعلى، ولهذا فرضت البنوك هوامش ربح كان متوسطها يتراوح بين 4% الى 5% في الشهر، وبذلك بدأ تدمير الصناعة والزراعة في السودان.
    في كل انحاء العالم وخاصة في البلدان النامية لا يوجد رجل اعمال يريد ان ينشئ صناعة جديدة يملك نقداً كل الاموال الكافية لاقامة المصنع، بل يكون دائما في ذهنه انه بعد ان قطع شوطاً في بناء المصنع يلجأ الى البنوك ليحصل على قرض يكمل به المصنع، وبطبيعة الغرض من القرض فانه لابد ان يكون طويل الامد بفائدة قليلة ومعقولة لا ترهق او تحمل المصنع اعباء لا يستطيع الوفاء بها وهو امر مستحيل في ظل هامش ربح المرابحات، وقانون بيع الاموال المرهونة للمصارف فيصرف النظر عن اقامة المصنع. اما من كان يملك مصنعاً ولنقل انه معصرة لزيوت الطعام فان الواقع يقول بان صاحب المصنع يحتاج في بداية كل موسم الى مبلغ طائل لتمويل مدخلات الانتاج وخاصة شراء الحبوب الزيتية وهو مبلغ لا يقل في المتوسط لمعصرة متوسطة عن مائة مليون دينار، والواقع يؤكد انه يستحيل ان يكون لصاحب المصنع مثل هذا المبلغ نقداً في حسابه، فيذهب الى البنك للحصول على التمويل وهناك يفاجأ بان عليه ان يدفع 60% في السنة هوامش مرابحة، فاذا اضفنا اليها ما ينبغى ان يحصل عليه صاحب المصنع من ربح، والاصل انه ينبغى الا يقل عن ربح البنك اي ان القرض الذى يسمى صفقة مرابحة ـ لابد ان يدر ربحاً قدره 120% في السنة، ونتساءل هل هناك صناعة في العالم كله يمكن ان تدر هذا القدر من الربح ؟ حاول البعض في البداية ان يغامر فاذا به ينتهى اما الى السجن او بيع المصنع او في احسن الاحوال قفل المصنع وتشميعه لحين فرج بزوال سلطة الانقاذ ويبحث له عن عمل آخر لاكل العيش.
    واذا ذهبنا الى اي منطقة صناعية ولنقل انها الخرطوم بحرى فأننا سنجد البوم ينعق في مبانى المصانع.
    والامر لا يختلف في الزراعة فكل مزارع في بداية الموسم يحتاج الى تمويل لحراثة الارض وشراء التقاوى واستئجار التركتورات والزراعات واخيراً الحاصدات فاذا به يفاجأ ايضا ان البنك يطلب منه 60% في سنة هامش مرابحة الامر الذى انتهى بالمزارعين الى بيع مزارعهم او منازلهم او دخول السجون وبوار الزراعة.
    استمرت مقادير هوامش المرابحات متروكة لتقدير البنوك حتى عام 1995 حيث صدر المنشور رقم ب س/محافظ/65/9/ب المؤرخ 31/12/1995 يقرر وجوب ان يكون الحد الادنى لهامش المرابحات هو 36% في السنة، وفي 1997 رفع الحد االدنى الى 40% وانقص الحد الادنى في عام 98 الى 30% واستمر الحال كذلك حتى نهاية الالفية الثانية حيث تم تدمير القطاعين الصناعى والزراعى تماما.
    لم يستطع احد ان يقاوم هذا التخريب المتعمد لان الانقاذ كانت بالمرصاد والبندقية وبيوت الاشباح وبالسياط تحرس استمرار التخريب للصناعة والزراعة حتى جاء عام 1998.
    وتجدر الاشارة بان المهنة الوحيدة التى ظلت تربح هى تجارة الاستيراد حيث ظل التجار يرفعون اسعارهم حسب ارتفاع سعر الدولار ومن ثم انفلت غول الغلاء الطاحن وسحق المستهلكين وبطبيعة الحال فاننى لست غافلاً عن الطرق الاخرى لتكديس وتراكم ثروات تجار الانقاذ مثل تفادى دفع الجمارك تحت حجة الاستيراد للجمعيات الخيرية او الحصول على الامتيازات والاعفاءات الجمركية تحت مظلة الاستثمار وبعدها تباع البضائع في السوق باقل من اسعار الاخرين، فيفلس الاخرون وتزداد ثروات تجار الانقاذ.
    * اجتهاد غير ملزم :
    وفي تاريخ ميلاد الانقلاب الانقاذى في 30/6/1989 صدر دستور الانقاذ لسنة 1998 الذى حاولوا به تحويل حراسة الخراب من البندقية الى الدستور حيث قررت المادة 65 من ذلك الدستور ان : (الشريعة الاسلامية واجماع الامة استفتاء وعرفا هى مصادر التشريع، ولا يجوز التشريع تجاوزاً لتلك الاصول، ولكنه يهتدى برأى الامة العام وباجتهاد علمائها ومفكريها ثم بقرار ولاة امرها).
    واعلنت الانقاذ ان اجتهاد علمائها افضى الى فتوى ان الفائدة البنكية ربا من وجهة نظر الشريعة الاسلامية ومن ثم فان حظرها يتفق مع الدستور بموجب المادة 65.
    واول ما نلاحظه ان الفتوى بان الفائدة البنكية ربا هى فتوى مجتهد اذ لا يوجد نص من القرآن او الحديث يقول بان الفائدة البنكية هى الربا المحرم في القرآن او السنة، وانا هنا لن اقوم بمناقشة اسانيد هذه الفتوى او التعرف على مدى صحتها، بل كل ما اود قوله ان هناك فتوى من جهة اكثر تأهيلاً من الناحية الشرعية ممن اصدر فتوى الانقاذ واعنى به الشيخ الدكتور طنطاوى شيخ الازهر بمصر ومعه العديد من علماء الازهر، فجميعهم افتوا بان الفائدة البنكية ليست الربا المشار اليه في القرآن، وسبب الخلاف في الفتاوى ان الشريعة الى ان قفل باب الاجتهاد فيها لم تعرف النظام المصرفى او الفائدة البنكية او طبيعتها او اغراضها او نوعية الاقتصاد الذى افرز ضرورتها.
    والمبدأ الراسخ في الشريعة الاسلامية ان اجتهاد مجتهد غير ملزم لمجتهد آخر، والناس احرار في الاخذ باي الاجتهادين، ولا يجوز شرعاً فرض اجتهاد شخص او حتى مجموعة اشخاص على المجتهدين الاخرين او على الناس جميعا، هكذا اعلنها الامام مالك عندما اريد فرض كتابه الموطأ كقانون لكل الدول الاسلامية اذ رفض ذلك على اساس ان ما جاء بكتابه هو اجتهاد لا يجوز فرضه على المجتهدين الاخرين، كما لا يجوز الزام كل المسلمين به لان من حقهم ان يختاروا الاجتهاد المخالف لاجتهاده، ولهذا فان فرض تحريم الفائدة البنكية على كل المسلمين اي فرض اجتهاد فقهاء الانقاذ امر غير شرعى في وجود اجتهاد آخر مخالف اذ يحق للمسلمين اتباع الاجتهاد الآخر ورفض اجتهاد فقهاء السلطان.
    مما سبق يتضح خطأ الرأى القائل بان تحريم الفائدة البنكية يعتمد على النص الدستورى القائل بضرورة عدم تجاوز الشريعة عند وضع التشريعات، فاباحة الفائدة البنكية لا تشكل تجاوزاً للشريعة بينما فرض تحريمها على كل المسلمين والزامهم بهذا التحريم هو الذى يشكل انتهاكاً لمبدأ راسخ في الشريعة الاسلامية.
    * وجاء الدستور الانتقالى :
    في واقع الامر فان الدستور الانتقالى الصادر في 9/7/2005م ازال تماماً الحجة الواهية التى اعتمد عليها الانقاذيون في تحريمهم للفائدة البنكية عندما زعموا ان التحريم يستند على المادة 65 من دستورهم.
    نص الدستور الانتقالى في المادة 5(1) على ان (تكون الشريعة الاسلامية والاجماع مصدراً للتشريعات التى تسن على المستوى القومى وتطبق على ولايات شمال السودان) ولابد ان القارئ لاحظ الفرق الهائل بين نص دستور 98 والنص الوارد في الدستور الانتقالى، ففى دستور 98 كانت الشريعة والاجماع هى مصادر التشريع، كما قررت مادته 65(انه لا يجوز تجاوز هذه المصادر، وحتى هذه المصادر يهتدى الى احكامها بواسطة اجتهاد علماء الامة ومفكريها وولاة امرها).
    اما الدستور الانتقالى فانه يقرر ان تكون الشريعة مصدراً للتشريعات اي انها مصدراً من مصادر التشريع الذى قد تكون له مصادر اخرى عديدة، فهى ليست المصدر ولهذا يجوز تجاوزها عند التشريع.
    ويجدر ان نلاحظ ان القول بان منظومة قانونية تشكل مصدراً للتشريع لا يعنى ان تكون تلك المنظومة هى التشريع، ولا ان احكامها هى نصوص تشريعية، بل كل ما تعنيه انه يجوز اخذ تشريع ما من احكام تلك المنظومة.
    والغريب في الامر ان يقصر تطبيق النص على ولايات شمال السودان، ولو كنت مكان الاخوة في الحركة الشعبية لما اعترضت على سريان النص على كل ولايات السودان بما فيها جنوب السودان لان النص لا يستوجب فرض الشريعة، والقول بان تكون الشريعة مصدراً للتشريعات ليس فيه اي عيب قانونى، اذ من المعروف قانوناً ان الشريعة الاسلامية تشكل واحداً من اهم المصادر التاريخية للتشريع، وهى تدرس في كليات الحقوق العلمانية بهذه الصفة، وقد سبق ان اخذ القانون المدنى الفرنسى الكثير من القواعد القانونية من منظومة الشريعة الاسلامية.
    ان الامر الواجب تنفيذه هو النص على الحقوق والحريات الاساسية في صلب الدستور، وهذا ما فعلته اتفاقية السلام ومن بعدها الدستور الانتقالى، وبذلك صار تطبيق وثيقة الحقوق مقدم على اي نصوص تؤخذ من اي مصدر من مصادر التشريع وذلك لانه سواء اخذ التشريع من الشريعة او اخذ من اي مصدر آخر فانه يخضع لهيمنة وحاكمية نصوص الدستور، فالمادة الثالثة من الدستور تقرر ان (الدستور القومى الانتقالى هو القانون الاعلى للبلاد .. وتتوافق معه جميع القوانين) كما تنص المادة 27(4) بان (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها او تنتقص منها) وتكرر المادة 48 ذات المعنى بقولها بانه (لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة) ومن هنا يأتى التساؤل مشروعاً هل قهر كل السودانيين المسلمين من غير اتباع فقهاء الانقاذ وجيمع غير المسلمين على التعامل بالصيغ الاسلامية الشرعية من مرابحة ومضاربة ومشاركة على اساس وجوب الخضوع لفتوى فقهاء الانقاذ بان الفائدة البنكية هى الربا المحرم في الشريعة الاسلامية، هل هذا القهر دستورياً بعد ان عرفنا انه ليس شرعياً ؟
    نقول انه قهر لانه محظور اقامة بنك يعمل بالفائدة البنكية، ولهذا فان كل البنوك العاملة الان في السودان تعمل بالصيغ التى صدرت الفتوى بانها شرعية وبما ان الناس لا يمكن ان يستغنوا عن التعامل مع البنوك فانهم يكونون مقهورين ومجبرين على التعامل بهذه الصيغ التى وصفت بانها شرعية.
    الدستور الانتقالى لسنة 2005 تبنى وثيقة الحقوق في مواده من 27 الى المادة 48 حيث نجد المادة 31 في وثيقة الحقوق تقرر ان (الناس سواسية امام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة الدينية او الرأى السياسى او الاصل العرقى).
    كما تقرر المادة 38 انه :
    (لكل انسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة ..)
    وتقرر المادة 27(3) ان :
    (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة).
    وتجدر الاشارة بان السودان قد صادق على العهدين الدوليين الاول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثانى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
    تقرر المادة 26 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ان :
    (كل الناس سواسية امام القانون، ولهم الحق دون تمييز لحماية متساوية من القانون، وفي هذا الصدد على القانون ان يحظر اي تمييز وان يضمن لكل الاشخاص حماية متساوية وفعالة ضد التمييز المبنى على اي سبب كان كالعرق او اللون او النوع او اللغة او الدين ..)
    وتعرف المادة الثانية من اعلان القضاء على كافة اشكال عدم التحمل والتمييز المبنى على الدين او العقيدة تعرف التمييز المبنى على الدين بانه :
    (اي تمييز او اقصاء او تقييد او تفضيل مبنى على الدين ويكون من غرضه او تأثيره محو او اضعاف الاعتراف او التمتع او ممارسة حقوق الانسان او حرياته الاساسية على اساس من المساواة).
    مما سبق يتضح ان قهر كل السودانيين على الخضوع لفتوى فقهاء الانقاذ من ان الفائدة البنكية ربا هو اولاً بالنسبة لغير المسلمين يعد تمييزاً او تقييداً او اقصاء بل هو ايضا قهر لغير المسلمين على الخضوع لاحكام القرآن كما فسرها فقهاء الانقاذ، كما انه يشكل محوا للتمتع بالحق في حرية الدين بالمساواة مع الاخرين لانه يجبرهم على التعامل بصيغ مأخوذة من دين لا يؤمنون به، وهو ايضا تفضيل للمسلمين الانقاذيين بفرض تفسيرهم على المسلمين غير الانقاذيين وعلى غير المسلمين جميعا، وهو ثانياً بالنسبة للمسلمين الذين يحق لهم تفسير دينهم بحرية ودون الخضوع لتفسير مسلم آخر هو ايضا اقصاء لهم وتمييز من شأنه اضعاف ومحو التمتع بالحق في حرية الدين على اساس من المساواة مع الاخرين.
    ولعل الاهم ان نشير بان فرض عقيدة الانقاذيين باعتبارها هى الشريعة الاسلامية على كل الناس المسلمين غير الانقاذيين وغير المسلمين هو اخلال خطير بحق المساواة امام القانون دون تفرقة بسبب الدين، فالناس جميعا من حقهم ان يتمتعوا بحماية القانون دون تمييز اي على اساس من المساواة التامة، بينما القانون الذى فرض التعامل بالصيغ الاسلامية والغى الفائدة البنكية على اساس انها ربا قانون يعلى عقيدة الانقاذيين بفرض تفسيرهم على كل الناس الاخرين بل ويقهرهم على الخضوع لهذا التفسير، ومن ثم فانه قطعاً قانون غير دستورى، فهو قانون ينتهك حق المساواة امام القانون، فضلا عن انه يصادر حرية العقيدة، كما انه يشكل تمييزاً صارخاً على اساس العقيدة الدينية.
    ان فرض التحريم على كل الناس ليس قطعاً مصدره تطبيق الشريعة، وانما هدفه تمكين اهل الانقاذ من الثروة وحرمان الاخرين منها، اذا لو كان الامر امر دين لفعلوا مثل ما فعلت مصر من اباحة العمل بالفتويين ولهذا سمحوا في مصر باقامة بنوك اسلامية بجوار البنوك التقليدية وذلك بغرض تمكين المسلمين من الاختيار، فمن اراد اتباع الاجتهاد القائل بان الفائدة ربا له ان يتعامل مع البنوك الاسلامية، ومن اخذ بالاجتهاد القائل بان الفائدة البنكية ليست ربا له ان يتعامل مع البنوك التقليدية وذلك تطبيقاً للمبدأ الراسخ في الشريعة القائل بعدم جواز فرض اجتهاد معين على كل المجتهدين او على كل الناس طالما ان هناك اجتهادات مخالفة.




    (عدل بواسطة adil amin on 04-25-2007, 11:05 AM)

                  

العنوان الكاتب Date
كتاب الشهر:السودان حروب الموارد والهوية.....د.محمد سليمان adil amin04-23-07, 01:50 PM
  Re: كتاب الشهر:السودان حروب الموارد والهوية.....د.محمد سليمان adil amin04-25-07, 10:53 AM
    Re: كتاب الشهر:السودان حروب الموارد والهوية.....د.محمد سليمان adil amin04-25-07, 10:56 AM
    Re: كتاب الشهر:السودان حروب الموارد والهوية.....د.محمد سليمان adil amin04-25-07, 10:58 AM
      Re: كتاب الشهر:السودان حروب الموارد والهوية.....د.محمد سليمان adil amin04-25-07, 11:02 AM
        Re: كتاب الشهر:السودان حروب الموارد والهوية.....د.محمد سليمان adil amin04-25-07, 11:07 AM
        Re: كتاب الشهر:السودان حروب الموارد والهوية.....د.محمد سليمان Muna Khugali04-25-07, 11:11 AM
          Re: كتاب الشهر:السودان حروب الموارد والهوية.....د.محمد سليمان adil amin05-29-07, 10:21 AM
  Re: كتاب الشهر:السودان حروب الموارد والهوية.....د.محمد سليمان adil amin06-19-07, 10:29 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de