السبي في الإسلام ..

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-20-2024, 02:37 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-14-2010, 04:55 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
السبي في الإسلام ..

    ما موقع السبي في الاسلام ؟
    ماذا يفكر المسلمون عنه؛ في القرن الواحد والعشرين ؟
    ما علاقة تاريخ السبي والاسترقاق والتسري في الاسلام بوجود ممارسات للاستعباد والرق والعنصرية في بعض المجتمعات الاسلامية ؟ القديمة منها والحديثة ؟؟
    هل يمكن ان يقطع المسلمون مع هذا التراث من تاريخهم ودينهم ؟ أم سيظلوا يتعايشون معه في عقلهم اللاوعي ؟؟
    ليطفح في اوقات الازمات والحروب والقلاقل ؟؟

    اسئلة كلها رادوتني وانا أقرأ مداخلة لأحد اعضاء المنبر حول الأمر ؛ أتي بها وكأنها امر عادي وكأنها لم تصك ضميره ولم تزلزل كيانه ..
                  

01-14-2010, 04:57 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    كتب الاخ عصام علي أحمد

    Quote: الاخ هشام تحياتي
    العبد والامة في الاسلام ليس لهم علاقة باللون باعتبار ان كثير منهم من قبائل وبطون مختلفة ومنهم من ينحدر من قبائل لها شهرتها ومكانتها

    Quote: لما سبى رسول الله (ص) أهل أوطاس، قلنا: يا نبي الله كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن؟



    اهل اوطاس كان منهم بني ثقيف وهوازن واوطاس وادي يقع بالقرب من مكة
    المرجع: Re: لو خُيّرت بين عجوز افريقيه ونادين البدير لاخترت الع...لافريقيه (توجد صورة)
                  

01-14-2010, 04:59 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    ذهبت الى صديقنا قوقل لاستطلعه عن رأي معاصري المسلمين عن الأمر ؛ فوجدت الصواعق التالية :

    Quote:

    الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه و اله و صحبه و سلم.

    قد كثر اللغط و السؤال عن حكم الرق و السبي في الاسلام.

    و كثير من الأخوة يسارعون للرد على هذه الأسئلة بالقول أن هذا موجود في كل الأديان السابقة و هذا صحيح و لكننا نسعى لمعرفة الحكمة و الفائدة من ذلك.

    و للأسف الشديد فان الكثيرين في باطنهم غير مقتنعين بحكم الله فيزعمون أن الاسلام جاء و هذا الأمر موجود فلم يستطع محوه فوضع له ضوابط و شروط.

    و انما جاء هذا الكلام لتأثرهم بالحضارة الغربية و زعمها أن هذا الأمر بربرية و اجرام فيحاولون درء هذا الأمر عن الاسلام.

    فنسألهم: جاء الاسلام و هناك عشرات العادات الكفرية فمحاها الاسلام, فلماذا لم يستطع محو هذه؟

    و أمر أخر: جاء في الحديث الصحيح في قصة غزو بني قريظة عندما حكموا سعد بن معاذ رضي الله عنه:

    (فقالوا : يا أبا عمرو ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم فقال سعد بن معاذ : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه ، أن الحكم فيهم لما حكمت ؟ قالوا : نعم وعلى من هاهنا ، في الناحية التي فيها رسول الله وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء)

    فماذا كان رد النبي صلى الله عليه و سلم؟

    كان رده:
    (لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات)

    فكيف يكون حكم الله من فوق سبع سماوات ثم نزعم أن الله يكرهه؟

    بل و ليس من حق الامام التنازل عن هذا الحق مهما كان رأيه, فهو حق المسلمين

    و نرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يفرض على الناس رد السبي لأهل هوازن

    ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين وقد كنت استأنيت بهم وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم وله فريضة ست فرائض من أول ما يفئ الله علينا.)

    ما اكرههم بل أرضاهم مقابل ذلك. فلا يحق لحاكم أن يتنازل عن حق المسلمين في ذلك.

    و نأتي الان لتفصيل فوائد الرق و السبي.

    و على القارئ الكريم أن يعرف أن السبي في الاسلام ليس له الا طريقة واحدة الا و هي في الحرب و الغزو و الجهاد, فأن سالمت القرية أو البلد المسلمين فهي أمنة, أما اذا حاربوا المسلمين فبلدهم نهبة للمسلمين و نسائهم و صبيانهم فيء للمسلمين.

    و يسأل سائل: لماذا بعد الفتح لا يترك المسلمين الناس في حالهم دون سبي أو غيره؟ فنقول بعون الله:

    مما لا شك فيه أن في الحروب دائماً ما يكون الضحية الأكبر هم الرجال, و بالرغم من سقوط بعض النساء و الأطفال قتلى, عمداً أو خطأ فأن الرجال يشكلون العدد الأكبر من ضحاياها, و التي قد يفوق عددهم الالاف بل و أكثر.

    و هذا مشاهد و مجرب في كل الحروب التي خاضها الانسان.

    و في هذه الحالة فأن البلد المهزوم سيكون قد تعرض لثلاث ضربات:

    الاولى: سقوط عدد هائل من رجاله قتلى و هم العمود الفقري للعمالة في أي دولة او بلد.

    ثانيا: انهيار الوضع الاقتصادي و الأمني و السياسي و الاجتماعي.

    ثالثا: فقدان الاف الأسر لمن يعولها من الرجال.

    و في النقطة الثالثة مربط الفرس, فأن هذه الأسر لو تركت دون عناية من الدولة الفاتحة فانها و لا شك ستتمزق و تنهار بحثاً و تنقيباً عن الغذاء و الطعام.

    و بما أن الوضع في البلد قد انهار كما ذكرنا من كل جوانبه فأن أهل البلد من النساء و الأطفال الذين فقدوا عائلهم سيسعون وحدهم بعد أن فقدوا أي مساعدة الى لقمة العيش. و هذا ماثل أمامنا في كل البلدان التي أنهكتها الحروب.

    و هنا نقول: ما هي الوسائل التي سيحاولون الوصول الى لقمة العيش من خلالها؟

    ما زال يمثل في ذاكرتي مشهد امرأة فرنسية رأيتها في برنامج ثقافي عن الحرب العالمية الثانية بعد دخول الألمان الى فرنسا, و هي تخرج ثديها عارضة على المارة بيع لبنها التي ترضعه لضغيرها من أجل الحصول على بعض القروش التافهة.

    هذا مشهد بيسط لما يحدث في دول اجتاحتها الحرب, و سنجد في غيرها من الوسائل الكثير من المهانة و الانحطاط الخلقي و الاجتماعي, فالنساء, وان كان بعضهن سيجدن وظائف افضل ما يقال عليها انها وضيعة اجتماعياً كالخدمة في البيوت و غيرها, فان كثيراً منهن سيجدن الوسيلة الوحيدة لأطعام نفسها و أهلها هي طريق الرذيلة و الفحش و غيرها من الطرق الشيطانية.

    أما الأطفال فسنجدهم يقتاتون على القمامة أو يتعلمون التسول, و منهم من يتجه نحو السرقة و الجريمة و بيع المخدرات و غيرها. و هذا مشاهد بالذات في هذا العصر بل و غيره من العصور.

    ففتح الدولة في هذه الحالة لم يؤدي سوى الى دمار البلد من كل النواحي بدلاً من اعمارها. و بهذا نرى أن لا خير في ترك أهل البلد وحدهم, بل تركهم يعني نشر الرذيلة و الجريمة و غيرها.

    و الدولة الفاتحة مسؤولة أمام الله عن الناس الذين في هذه البلد, فكيف تهملهم؟

    و يقول أخر: حسناً, و لكن اليس هناك طريقة أخرى سوى السبي؟

    فنقول هناك طريقتان و لنتدارسهم سوياً:

    أولاً:

    أن تتحمل الدولة الفاتحة مسؤولية هؤلاء الناس في انفاقهم و عيشهم.

    و هذا كلام جميل نظرياً, أما عملياً ففيه عدة عيوب:

    1- سيكون تعامل الدولة مع هؤلاء الناس تعامل لا بشري, مجرد واجب عليها تطبيقه و ذلك بسبب كثرتهم, فهي في هذه الحالة كالمدرس الذي في فصله خمسون طالباً, فهو لكثرتهم لا يلتفت الى مشاكلهم بل همه توصيل الخدمة التي يقدمها, فهو لا يفرغ لكل منهم لكي يستمع منه.

    2- تحمل الدولة الفاتحة ما لا تطيق من نفقات مالية هي بحاجة اليها على أناس لا ينتجون مما سؤدي الى اهمال في أداء هذا الواجب ان طرأ طارئ تحتاج الى تحويل أموالها اليه.

    3- اهمال حاجات الناس, فالمرأة بحاجة الى زوج, و الأولاد بحاجة الى رجل يرعاهم و يوجههم الى ما فيه صلاحهم, و انعدام هذا سيؤدي الى فساد المجتمع ايضاً.

    ثانياً:

    أن تقوم الدولة الفاتحة بتوكيل مواطنيها برعاية هؤلاء, و هذا سيكون مرفوض من الناس لما سيتحملونه من نفقات, خصوصاً اذا كان عدد الأطفال و النساء بالالاف بل و بالملايين أحياناً.

    فسيشعر الانسان أنه يقوم بتبذير أمواله على أطفال و هو يرى أولاده أحق بذلك منهم, و هذا سيؤدي الى أهمالهم و عدم الانفاق عليهم بالشكل المتوازن.

    أما اذا شعر بأن هذه المرأة أو الطفل له هو شخصياً يخدمه و يطيعه, بل و يستطيع الاستفادة مالياً منه من خلال تشغيله أو بيعه و غير ذلك, فأنه سيشعر أن هذا مكسب لا خسارة.

    و بهذا نضمن أمرين, دنيوي و ديني:

    أما الدنيوي فاننا ننتشل هذا الانسان من حضيض و شظف العيش, ليعيش فرداً منتجاً في المجتمع, يعمل و يكد في الحق بدلاً من الباطل, و يعيش في بيت كريم طاهر ليشعر بانسانيته خير له من العيش في الشوارع يقتات على المزابل أو على جيوب الناس.

    و الأمر الديني أننا نضمن أن يعيش هذا الانسان في بيت مسلم يشاهد بأم عينه الاسلام بدلاً من أن يسمع عنه سمعاً, فتتجذر في نفسه أحكام و أخلاق الاسلام فيدخل الاسلام طوعاً لا كرهاً, و يحبه من كل قلبه.

    فان كبر قدر على تحرير نفسه من خلال المكاتبة لصاحبه, فيبرز لدينا انسان حر شريف منتج, يملأ الدنيا صلاحاً و عملاً, بدلاً من أن يملأها فساداً و ظلماً.

    و كذلك المرأة تعيش في كنف البيت المسلم و تتلقى مباشرة تعاليم الاسلام من أهله, و بدلاً من يمتلئ قلبها بالكراهية لمن قتلوا رجالها و تركوها في الشوارع و أهملوها, تحب الاسلام و تحترمه و تتعلمه رويداً حتى يملأ الايمان قلبها, فتصبح من خير النساء, بعد ان كان مكتوباً عليها العار و الفاحشة و الدمار.

    و ياتي سؤال أخير يسأله سائل:

    كل هذا جميل, و لكن لماذا أباح الاسلام للرجل مجامعة جاريته؟ و لماذا لم يكتفي بخدمتها له دون المعاشرة؟

    فنقول بحول الله:

    مما لا شك فيه أن هذه المرأة ككل النساء لها رغباتها التي ان لم تفرغ في الحلال أفرغتها في الحرام.

    و كذلك صاحبها, فهو يرى امرأة تخدم في بيته, فلابد أن يظهر منها ما يظهر من النساء في البيت, فتثور غريزته. فان حرم عليه وطئها فهو واقع في الحرام لا شك.

    فأباح الاسلام وطئها من أجلها و أجله, لكي تنطفئ رغباتها و رغباته دون الوقوع في الحرام.

    و هي لها في ذلك من أحكام الاسلام ما يحفظ كرامتها بل و يرفع قدرها.

    فان أنجبت منه فاولادها أحرار و ينسبون لأبيهم و يرثونه, و هو في هذه الحالة لا يجوز له بيعها, بل تبقى عنده حتى يتوفاه الله, فان مات قبلها أصبحت حرة و خرجت من المواريث.

    و بهذا تصبح أمرأة حرة كريمة لها أولاد أحرار رجال يرعونها في كبرها و تفخر بهم و يملأون حياتها سعادة و سرور, و تشاهد نسلها يكبر و ينتشر.

    أليس هذا خير من تركها لحالها تغوص في عالم الفحش كما هو مشاهد في عالم اليوم؟

    أترك لكم الجواب
    من موقع صحبة نت
    http://www.sohbanet.com/vb/showthread.php?t=55917
                  

01-14-2010, 05:01 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    وعرف موقع آخر الأمر فقال :

    Quote: السبي:
    يقصد بالسبي النساء والأطفال الذين يأسرهم المسلمون في الحرب، وللإمام في السبي واحدة من أربعة: القتل، أو الاسترقاق، أو المن، أو الفداء، أما القتل فلا يجوز إلا إذا كانت النساء وكذلك الأطفال قد اشتركوا في الحرب، فيحق قتلهم أثناء القتال، وذلك لدفع الشر عن المسلمين. أما سوي ذلك ، فلا يجوز قتل النساء والأطفال، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم كعبدة الأوثان، أو غيرهم من الكفار والمشركين، وإذا لم يجز القتل، خير الإمام بين الرق أو الفداء.
    المرجع: http://www.afdhl.com/islamic/show.php?id=655
                  

01-14-2010, 05:03 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    أما هذا فقد جعل اراؤه فتوى في الأمر ؛ وسماها فتوة حول الاسترقاق والتسري :


    الحمد لله على أفضاله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
    فأقول (وبالله التوفيق):

    إن الإسلام لا يبيح اغتصاب النساء أبداً، وكيف يُشكُّ في ذلك؟! وجماع المرأة المحرمة على المسلم من أعظم الفواحش في الإسلام وهي فاحشة الزنا، وهي من أكبر الكبائر في الإسلام، ولو كانت برضى المرأة، فكيف إذا كان بإكراهها على ذلك؟!!

    وأما نكاحُ ما ملكت اليمين، وهو المعروف في الشريعة الإسلامية بـ (التَّسَرِّي)، فهو طريقة مشروعة أباحها الله تعالى، وجعل لها نظاماً معيناً وأحكاماً خاصة، كما أباح الزواج بالحرائر وفق نظامٍ معين وأحكام خاصة، فالذي أباح الزواج بالحرائر ونظمه، أباح نكاح ما ملكت اليمين ونظمه، فما الإشكال في ذلك؟! وكلاهما حكمٌ لله الذي لا معقب لحكمه، ولا أحسن من هدايته، ولا سعادة للبشر بغير التزام أمره عز وجل.

    ونكاح ما ملكت اليمين وفق شرع الله تعالى وتنظيمه ليس من الاغتصاب في شيء، إلا إن كان الزواج بالحرائر وفق شرع الله وتنظيمه من الاغتصاب، وهو ليس كذلك عند جميع البشر العقلاء، فكذلك يكون (التسري) .

    وإني لأعجب من مجتمع يستبيح السفاح بحجة الحرية، ويقنن للشذوذ الجنسي، ويسمح لقنواته الإعلامية بنشر الرذيلة والفواحش بأبشع صورة، ويعربد جنوده في بلدان العالم قتلاً واغتصاباً، وسلباً للحريات، واستعباداً للشعوب واستيلاءً على ثروات الأمم، وتدخلاً في خصوصيات قِيَمِ الحضارات، ثم مع هذا كُله يُسَمي شخص من هذا المجتمع (التسرِّي) اغتصاباً!!! إن كان جاهلاً يعلم، وإن كان عالماً بحقيقة التسري ومع ذلك يسميه اغتصاباً، فهو مكابر.

    ومن أول ما أحب بيانه بخصوص التسرِّي الذي لا يقع إلا مع ملك اليمين أي مع (الاسترقاق): أن الإسلام لا يبيح استرقاق كل مخالف لنا في الدين، بل لا يبيح السبي إلا للمحاربين الكفار ومن معهم في دار الحرب من النساء والأطفال، أما غير المحاربين فلا سبي عليهم في الإسلام أصلاً، ولا يجوز لمسلم أن يتعدى على رجل أو امرأة إذا كان كافراً غير محارب للمسلمين، بأي نوع من أنواع الاعتداء كالقتل أو الضرب أو الاغتصاب للنساء، وهذا أول فرق بين مطلق الاغتصاب وبين التسري في الإسلام.

    وثانياً: أن من تُسبى من النساء لا تكون متعةً مشاعةً لكل أحد من المسلمين، بل هي لمن تقع في سهمه من المسلمين فقط، فهي رقيقة مملوكة لسيّد واحد منهم، لا يجوز له أن يُجبرها على معاشرة غيره من المسلمين.

    وثالثاً: إذا سُبي الرجل مع زوجه، ووقعا تحت ملك رجل واحد من المسلمين، فيبقى زواجهما على ما هو عليه، لا يجوز لمالكها معاشرتها، إلا أن يفرق بينهما ببيع أحدهما لمالك آخر، فيكون هذا كالطلاق، فيحق لمالك المسبية أن يعاشرها بعد الاستبراء؛ للتأكد من عدم حصول حملٍ من زوجها قبل معاشرة مالكها لها.

    رابعاً: أن المَسْبِيِّة إذا عاشرها مالكها فحملت منه وولدت، لا يجوز بيعها، لأنه يؤدي إلى التفريق بينها وبين ولدها، وتُصبح حرة بوفاة مالكها.
    إذن فالمسألة لا يصح أن تصور بأنها اغتصاب، وإنما هو ملك يمين واسترقاق له أحكامه وآدابه.

    وإذا تذكر الإنسان أن هذا العدو الذي تسترقه كان حريصاً على أن يقتلك، ولو قتلك في ساحة الحرب لما كان هذا إلا عدلاً ومعاملة بالمثل، فاسترقاقه بعد ذلك أهونُ من قتله، ولذلك كان الناس يقدمون الأسر والاسترقاق على القتل، ويطلبون من المنتصر أن يبقيهم أحياء، والغرب وحضارته اليوم تبيح سجن أسرى الحرب، وربما عاملتهم بأسوأ معاملة، كسجناء المسلمين في جوانتنامو في المعسكرات الأمريكية، فأي الرقين ألطف؟ رق الغرب في الأقفاص والسجون، أو رق الإسلام، الذي هو تقييد لبعض الحرية، مع انطلاق الرقيق في الأرض، ومع آداب أوجبها الإسلام على أتباعه تجاه الرقيق، بحسن معاملتهم والرفق بهم، وعدم جواز إيذائهم، وحُرمة الاعتداء عليهم، وأن يطعموا مما يطعم سيدهم، وأن يكسوهم مالكهم من نفس ما يكتسي هو به، بل أن يترفق في ندائهم، فلا يقول: (عبدي) و(أمتي)، بل يقول: (فتاي) و(فتاتي)... إلى هذا الحدّ من اللطف شرع الإسلام الرقّ ووضع أحكامه.

    مشكلة الغرب أنه عندما حارب الرق ظن أن الرق في الإسلام كالرق عنده، والفرق بينهما شاسع.

    ومع محاربة الغرب لاستعباد الأفراد بالرق الصريح، لكن بعض دوله تستعبد شعوباً بأكملها، باحتلال أوطانها عسكرياً (كالعراق وفلسطين)، وبوضع حكومات تنفذ رغباتهم على حساب رغبات الشعوب وحُرياتهم، وتستنزف ثروات هذه الشعوب المقهورة، وتمنع العلوم التي ترتقي بتلك الشعوب عنهم ليضمنوا بقاءهم تحت سيطرة حضارة الغرب وتحت سطوة دُوله. فصور الاستعباد هذه، ما زال كثيرٌ من دول الغرب يمارسها، وبأبشع صور ممارسته، ثم بعد ذلك يدعي هؤلاء محاربة استرقاق الأفراد، ولو كان بآداب الإسلام مع الرقيق، التي ما عرفها الغرب ولا سمعت بها حضارته!!
    وبالمناسبة: فالرق وجوازه لم ينفرد به دينُ الإسلام، بل أباحته وشرعته اليهودية والنصرانية أيضاً، فانظر لذلك سفر الملوك في كتابهم المقدس (9/15-23).

    وإنما منعته الأنظمة العلمانية في الغرب في العصر الحديث، بناءً على تصوراتها الخاطئة عنه التي كانت تمارس في أوروبا وأمريكا قبل منعهم لها.

    وهنا أذكِّر السائل أن الحديث الذي أورده، والقصة التي حدثت فيه، كانت في زمن لم يدع أحدٌ فيه إلى إلغاء الرق، بل كان الاسترقاق والسبي قانوناً معمولاً به لدى شعوب الأرض كلها، فالنصارى يسبون نساء المسلمين إذا قدروا عليهن، وكذلك اليهود، فليس ما وقع في ذلك الحديث أمراً شاذاً على حضارات الأرض يومئذ، بل كان أمراً سائداً معمولاً، إلى أنْ حلَّ مكان الاسترقاق لأسرى الحرب اليوم السجنُ والإهانة والتعذيب، كما في سجن جوانتنامو الأمريكي.

    وأنا أعلمُ أن من عاش في هذا العصر، وتأثرت أفكاره بالقيم التي سادت فيه، وكان أسيراً لواقعه= سوف يضيق أفقه عن قبول فكرة الرق والسبي، بأي صورة كانت، ولو كانت بالصورة العادلة التي جاء بها الإسلام. أمّا من وسع أفقه، وتذكر أن البشرية من أقدم عصورها كانت تبيح الرق، إلى العصر الحديث الذي حارب صورة منه وأباح صوراً أخرى أقبح وأفظع، وحاول أن ينظر إليه بعيداً عن أثر العادة وأسرها، مُنْفكَّا عن الغرور بحضارته= فإنه سيجد أن صورة الرق في الإسلام ليس فيها ما يُستنكر أبداً، بل هي حكمٌ عادل ومُثْمِرٌ ومفيد، وهو خير من صور الرق الأخرى التي مارسها الغرب قديماً أو حديثاً!!

    وأنا أكتب هذا الجواب تذكرت كلاماً لأحد الرحّالة الأوربيين، وفي القرن التاسع عشر الميلادي، وهو كرستيان سنوك الهولندي المولد، والذي نال شهادة الدكتوراه سنة (1880م) من جامعة ليدن، والذي زار الجزيرة العربية ودخل مكة وبقي في الحجاز سنة (1882م) ستة أشهر، وكتب حوادث رحلته هذه بالألمانية، وتكلم في هذه الرحلة عن الرق الذي رآه وشاهده في الحجاز، ومع أنه ليس هو الرق بجميع آدابه الإسلامية إلا أنه قال عنه:

    "إن الذي يدخل سوق الرقيق بتصورات أوروبية وفي ذهنه كابينة العم توم (Uncle Tom –Cabin)، وهي إشارة إلى الرقيق الذي كان يُرسل إلى العالم الجديد، سيأخذ انطباعاً سيئاً، وسوف يغادر السوق وهو مشمئز من سوء المنظر، وهذا الانطباع الأولي هو انطباع خاطئ، ومع الأسف فإن معظم المستشرقين الرحّالة لم يصوّروا لنا إلا انطباعاتهم الأولية، وهذا هو مصدر الخطأ لديهم".

    إلى أن قال:

    "وعلى العموم فإن الرقيق في العالم الإسلامي لا يختلف كثيراً عن الخدم والعُمّال في المجتمع الأوروبي. وإن الذي يعرف الظروف المحليّة يعرف هذا تماماً، ويعلم كذلك أن إلغاء الرقيق يعني ثورة اجتماعية في الجزيرة العربية. وهناك العديد من الأوربيين الذين يعرفون جيداً شؤون الشرق، لا يريدون أن يقولوا ذلك بصراحة؛ لئلا يتهم هؤلاء بأنهم ضد الاتجاه السائد عموماً، الداعي إلى تحرير الرقيق نهائياً، وبأنهم ضد الاتجاه المبني على مشاعر إنسانية نبيلة..."،

    إلى أن قال:

    "إن خدعة ما يُسمى حركة تحرير الرقيق، ليس سَبَبُها اهتماماً شعبياً لغاية شريفة، ولكنه لعبة خطرة مزيّفة، يقوم بها رجال السياسة الكبار، لأغراض غير إنسانية، وذلك من أجل أن يتخذ العالم المسيحي موقفاً عدائياً خاطئاً ومزيَّفاً ضدّ الإسلام".

    (صفحات من تاريخ مكّة، سنوك هو رخونية، وترجمة د. على الشيوخ، طبع دارة الملك عبد العزيز: (1419هـ:2/323، 326، 330).

    وإني لأقول أخيراً: لو علم الغربيون المنصفون حقيقة أحكام الإسلام، ومن بينها أحكام الرق والسبي فيه، لتمنّوا النجاة من حياة الخواء الروحي؛ (بسبب عقائدهم الباطلة عن الله تعالى وأنبيائه وكُتُبه) ومن حياة الرذيلة، والفحش (بسبب الحريّات التي تبيح الزنا وعمل قوم لوط)، ولو بالاسترقاق وَفْقَ أحكام الإسلام!!

    نعم.. هو خيارٌ صَعْبٌ لكل حُرّ؛ لكنّ عبوديّة الإسلام خيرٌ من حرّية الكُفر!!
    والله أعلم.



    المرجع :http://www.gulf-gate.net/vb/t6185.html
                  

01-14-2010, 05:11 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    ماذا عمن تسرى بهن الرسول الكريم ؟؟

    يقال انهن اربعة ...
                  

01-14-2010, 05:16 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    وهنا فتوى اخرى عن التسري بالمتزوجة



    Quote: السؤال

    السلام عليكم.
    أنا في حيرة بشأن الحديث:(2542) في صحيح البخاري: عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد – رضي الله عنه- وسألته فقال: خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق وأسرنا منهم بعض العرب، وقد اشتهينا النساء وكان طول تغيبنا قد أثر فينا وأردنا أن نعزل، فسألنا النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: ليس هناك حاجة لذلك فما من نفس أراد الله خلقها إلى يوم القيامة إلا وستخلق.
    وفي حديث آخر أنهم أسروا بعض النساء وأرادوا اللقاء بهن بدون أن يحملن منهم، فسألوا النبي – صلى الله عليه وسلم- عن العزل فقال: لا حاجة لذلك فالله قدر من سيخلق إلى يوم القيامة.
    وسؤالي عن جواز الجماع مع زوجات الغير، هل يجوز في الإسلام أن يجامع المسلم زوجة رجل آخر بعد أسرها؟ نحن لا نحب أن يحدث ذلك لنا، فكيف نحب أن يقع لغيرنا؟.
    الجواب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد:
    أقول وبالله التوفيق: لا يخفى على مسلم أن نكاح الحرة المتزوجة بآخر حرام قطعاً، وهو الزنا الذي هو من أكبر الكبائر. وقد قال تعالى في ذكر المحرمات في النكاح: "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" [النساء: 24].
    لكن جاء في هذه الآية استثناء السبايا من المتزوجات، فيكون المعنى: إن ذوات الأزواج محرمات، إلا ما ملكت اليمين بالسبي في الحرب أو بالشراء، فإنهن مباح نكاحهن، ولو كن ذوات أزواج، بشرط أن لا يكون زوجها معها. أما إذا كان زوجها مسبياً معا، فهي زوجة له،ما داما تحت ملك رجل واحد، أما إذا بيع أحد الزوجين، فقد انفسخ نكاحهما بهذا البيع، وجاز نكاح المسبية بعد استبرائها.
    هذه خلاصة حكم المسبية من النساء، على خلاف في بعض مسائلها بين الفقهاء.
    إذاً فالحديث الذي في البخاري (2542)، ومسلم(1438) عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- الذي سأل عنه السائل في السبايا خاصة، لا في مطلق نساء غير المسلمين. والسبي لا يكون إلا للمحاربين ومن معهم في دار الحرب من النساء والأطفال، أما غير المحاربين من غير المسلمين، فلا سبي عليهم.
    وبهذا تعلم أن هذا السبي خاص بمن حارب المسملين وبمن كان معه من النساء والأطفال. ولا شك أن من سعى في قتلك ومحاربتك، فقد سعى في الاعتداء عليك بأكثر من سجنك له فيما لو قدرت عليه، ولو كان حكماً بالسجن المؤبد. كيف والسباء أقل ضرراً وأهون على النفس في منع الحرية من السجن، خاصة في الإسلام، الذي له في أحكام الرقيق ما لا يعرفه الغرب أو الشرق من غير المسلمين، ولا أظنهم يتصورونه من إيجاب حسن المعاملة للرقيق، والرفق بهم، وأن يطعموا مما نطعم، وأن يكسوا مما نكتسي، وأن لا يكلفوا من الأعمال إلا ما يطيقون. مع حث الله –تعالى- ورسوله – صلى الله عليه وسلم- على العتق، وإيجابه في أحوال، وترتيب عظيم الأجر عليه.
    وخطأ الغرب لما حارب الرق، أنه ظن أن أحكام الرقيق عند المسلمين مثل أحكامه عندهم، وهذا بعيد كل البعد عن الحق والواقع. مع أن كثيراً من دول الغرب (أو بعضها) تحرم استعباد الأفراد، ثم هي تستعبد شعوباً بأكملها: باحتلال أوطانها (بغزو عسكري صريح، أو بوضع حكومات تنفذ رغباتها)، وباستنزاف ثروات بلادها، وبتعمد منع الشعوب من كل ما قد يرتقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة حضارياً في مجال العلوم الكونية والصناعة، لكي تبقى سوقاً لبضائعها. إن هذه الصور من الاستعباد للشعوب، لم يزل الغرب يمارسها بأبشع صورة في بلاد المسلمين.
    وهنا أذكِّر السائل أن الحديث الذي ذكره، والخبر الذي ورد فيه، كان في زمن السبي والاسترقاق فيه قانون معمول به لدى جميع الشعوب على مختلف الديانات. فالسبي جائز لا عند المسلمين وحدهم، بل هو جائز عند اليهود والنصارى أيضاً، فقد امتلأ الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى بذكر سبي أنبياء بني إسرائيل لأعدائهم، بل فيه تسخير شعوب بأكملها، كما في سفر الملوك الأول(9/15-23).
    وعلى هذا فقول السائل: نحن لا نحب أن يحدث ذلك لنا، فكيف نحب أن يقع لغيرنا؟! سؤال في غير محله؛ لأن الذي وقع في ذلك الحديث وقع مع قوم كانوا يسبون النساء وينكحوهن بذلك ولو قدروا- وقد قدروا مرات أخرى – على نساء المسلمين بالسبي، وبغير السبي، لاعتدوا عليهن. فلو لم يكن في نكاح نسائهم إلا المعاملة بالمثل، لكفى بذلك جواباً على السؤال الذي طرحه الأخ السائل.
    وأنا أنصح الأخ السائل بنصيحتين:
    الأولى: أنه ما دام مسلماً، فعليه أن يعلم أن الحكم الشرعي، ما دام أنه حكم شرعي، فهو حكم الله –تعالى-. فلا يعترض عليه، ولا يكون في القلب منه حرج؛ لأننا خلق الله –تعالى-، وهو بنا أعلم وأرحم وأحكم.. سبحانه وتعالى. قال الله –تعالى-: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" [الأحزاب: 36].
    وعليه أن يستحضر في علمه وقلبه أدلة صدق نبوة خاتم الأنبياء محمد -صلى الله عليه وسلم-، فما دام أنه -صلى الله عليه وسلم- رسول الله –تعالى-، فأحكام الدين الذي بلغه للناس هي أحكام الله –تعالى-. وما دامت أحكام الله –تعالى-، فالله –تعالى- أعلم وأحكم وأعدل من أن يجري في أحكامه غير الخير كله والعدل كله.
    الثانية: أنه على كل عاقل حصيف، أن يتَّسع أفق أحكامه على الأمور، ولا يسمح لبيته ومجتمعه وحضارته وتقاليده وزمنه أن يضيِّقوا عليه ذلك الأفق. فإنه لا يفعل ذلك إلا قليل العقل، مغرور ببيئته ومجتمعه وحضارته وتقاليده وزمنه، فلا يظن إلا أنها هي وحدها موازين الحسن والقبح والقبول والرد، وكأنها خالدة إلى الأبد. أَوَما درى هذا المسكين أنه قد سبقه أناس في عصور بعيدة كانوا يظنون كما يظن، فبادوا، وبادت بيئتهم وحضارتهم وتقاليدهم، واستقبح الناس بعدهم ما كانوا يستحسونه، وردُّوا ما كانوا يقبلونه. وستبيد هذه البيئة وتقاليدها وحضارتها، وسيتبدل كثير من موازينها.
    فلا يحق لأحد أن يستهجن أمراً (كالسبي والرق)، دامت عليه البشرية كلها، لألوف السنين؛ لأنه أصبح من قرن واحد أو قرنين فقط أمراً مستهجناً عند بعض الشعوب التي كانت لا تعرف في الرق إلا السخرة والتعذيب والاحتقار وانعدام جميع الحقوق.
    لا يحق له ذلك؛ أولاً: لأنه ضيق أُفق تفكيره وأحكامه (كما سبق)، وقد يأتي اليوم الذي تستهجن فيه الناس استهجانه هذا، كما وقع له هو مع البشرية كلها لألوف السنين الماضية. وثانياً: لأنه قاس على صورة الرق عند غير المسلمين صورته وحالته عند المسلمين، وهذا قياس غير صحيح، كما تقدم ذكره باختصار بالغ. وإلا فالفرق كبير جداً، يحتاج بيانه إلى بسط أحكام الرق في الإسلام بصورة كاملة، مع بيان أوضاع الرقيق البغيضة عند غير المسلمين. وإذا كان الأخ السائل على غير اطلاع بذلك، فعليه أن يطلع على ذلك كله. فهو – أعني الاطلاع- شفاء صدره، وريُّ ظمئه. والله أعلم.
    والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
    المرجع : http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-40114.htm
                  

01-14-2010, 05:19 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    قال المفتي العجيب :

    فلا يحق لأحد أن يستهجن أمراً (كالسبي والرق)، دامت عليه البشرية كلها، لألوف السنين؛ لأنه أصبح من قرن واحد أو قرنين فقط أمراً مستهجناً عند بعض الشعوب التي كانت لا تعرف في الرق إلا السخرة والتعذيب والاحتقار وانعدام جميع الحقوق.
    المرجع اعلاه
                  

01-14-2010, 05:24 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    هل صحيح ما قاله ابن كثير في تاريخه عن سبي موسى ابن النصير لنساء واطفال المغرب (سماهم الغلمان) ؟؟

    Quote:
    سبى من الغلمانِ الحسانِ والنساءِ الحسانِ شيئا كثيرا...فأرسلَ إلى الخليفةِ أربعينَ ألف رأس وهي خُمْسُ ما غَنِم...ولمّا قَدِمَ على الخليفة في دمشق قدمَ معه بثلاثينَ ألفا من السبى غير ما ذكرنا وذلكَ خُمْسُ ما كان غنمه في آخرِ غزوةٍ غزاها ببلادِ المغرب
    المرجع : ابن كثير - البداية والنهاية الجزء 12 صفحة 629

    وما حكاه عن الخليفة العباسي هارون الرشيد، أنه كانت في داره أربعة آلاف جارية. ( المرجع السابق - الجزء 14 صفحة 49

    ؟؟؟
                  

01-14-2010, 05:16 PM

Zakaria Joseph
<aZakaria Joseph
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 9005

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    Quote: السبي:
    يقصد بالسبي النساء والأطفال الذين يأسرهم المسلمون في الحرب، وللإمام في السبي واحدة من أربعة: القتل، أو الاسترقاق، أو المن، أو الفداء، أما القتل فلا يجوز إلا إذا كانت النساء وكذلك الأطفال قد اشتركوا في الحرب، فيحق قتلهم أثناء القتال، وذلك لدفع الشر عن المسلمين. أما سوي ذلك ، فلا يجوز قتل النساء والأطفال، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم كعبدة الأوثان، أو غيرهم من الكفار والمشركين، وإذا لم يجز القتل، خير الإمام بين الرق أو الفداء.

    عادل,
    سلامات.
    الحكاية طبقت فى الجنوب بحذافيرها و قد كان خطف اطفال الجنوب و نساءهم مسالة عادية و قد نتجت عن ذلك بروز مجتمعات "de-tribalized" فى بعض مناطق غرب السودان من اصول جنوبية. الرئيس يقال انه تبنى ولدان من الجنوب "الضحك على الناس" علما بان التبنى فى الاسلام ممنوع.

    (عدل بواسطة Zakaria Joseph on 01-14-2010, 05:16 PM)

                  

01-14-2010, 05:27 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Zakaria Joseph)

    سلام زكريا

    Quote: الحكاية طبقت فى الجنوب بحذافيرها و قد كان خطف اطفال الجنوب و نساءهم مسالة عادية و قد نتجت عن ذلك بروز مجتمعات "de-tribalized" فى بعض مناطق غرب السودان من اصول جنوبية. الرئيس يقال انه تبنى ولدان من الجنوب "الضحك على الناس" علما بان التبنى فى الاسلام ممنوع.


    كنت اسمع في الطفولة تعبير السرية ولكن لم اكن افهمه جيدا ؛ يقال لك فلانة كانت سرية فلان او ديل من نسل سرية فلان .

    المهدي في السودان طبق الاسترقاق والسبي والتسري بالنساء وهذا جزء من المسكوت عنه؛ وقد كان التسرى منتشرا في شمال السودان حتى منتصف القرن العشرين؛ والانقاذ فعلتها في الجنوب وجبال النوبة وغيرها من المناطق؛ قد كان للترابي في ذلك فتوى شهيرة في تبرير الاغتصاب حتى يولد اطفال من اباء مسلمين فيكونوا مسلمين؛ وربما كان يستند في هذا لقصة ام الولد؛ وما ادراك ما ام الولد ..

    اما قصة تبني البشير لطفلين فلا احسبه الا استرقاقا جديدا كما فعل المئات بل الالاف من ضباط الجيش طوال سنوات الحرب الاهلية في الجنوب .

    (عدل بواسطة Abdel Aati on 01-16-2010, 02:21 PM)

                  

01-14-2010, 05:35 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    وما قصة ام الولد ؟؟

    هي الجارية - ما ملكت الايمان - التي يتسري بها سيدها؛ تلد له الولد .. فان لم يبعها في حياته لاحد ولم يهدها تتحرر بعد موته - ولو مات بعد ان بلغ ارذل العمر - وعجبي ان هناك من يظن ان في هذا رحمة - يعني تكون ام ولده وتكون عبدة ولا يتزوجها بل يتسرى بها - ساي كدا - رغم انها ام ولد؛ وقد يهديها او يبيعها طالما كان حيا ؛ وحينها فان سيدها الجديد في حل من تحريرها لانها ليست ام ولد له؛ وحتى لو مات لا تتحرر

    جاء في كتاب الام فصل النكاح للشافعي :

    Quote: استبراء أم الولد

    أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال تعتد بحيضة.

    [قال الشافعي]: وإذا ولدت الأمة من سيدها فأعتقها أو مات عنها استبرأت بحيضة ولا تحل من الحيضة للأزواج حتى ترى الطهر فإذا رأته حلت وإن لم تغتسل. وإن أعتقها أو مات عنها وهي حائض لم يعتد بتلك الحيضة، وإن أعتقها أو مات عنها وهي لا تعلم فاستيقنت أنها قد حاضت بعد العتق حلت وإن لم تستيقن استبرأت نفسها بحيضة من ساعة يقينها ثم حلت. [قال]: وإن كانت حاملا فأجلها أن تضع حملها. وإن استرابت لم تنكح حتى تستبرأ وهي كالحرة في الاستبراء من العدة سواء. وإذا ولدت جارية الرجل منه أحببت له أن لا يزوجها وإن استبرأها ثم زوجها فالنكاح ثابت عليها رضيت أو لم ترض. فإن مات سيدها ولم يطلقها زوجها ولم يمت فلا استبراء عليها من سيدها وإن طلقها زوجها طلاقا يملك فيه الرجعة أو طلاقا بائنا فلم تنقض عدتها حتى مات سيدها لم يكن عليها استبراء من سيدها لأن فرجها ممنوع منه بشيء أباحه لغيره بنكاح وعدة من نكاح. وكذلك لو مات عنها زوجها فلم تنقض عدتها منه حتى يموت سيدها لم تستبرئ من سيدها لأن فرجها ممنوع منه بعدة من نكاح. ولو مات زوجها أو طلقها فانقضت عدتها منه ثم مات سيدها استبرأت من سيدها بحيضة.

    [قال]: ولو مات زوجها وسيدها ويعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بيوم أو شهرين وخمس ليال أو أكثر ولا يعلم أيهما مات قبل. اعتدت من حين مات الآخر منهما أربعة أشهر وعشرا تأتي فيها بحيضة وإنما قلنا تدخل إحدى العدتين في الأخرى أنهما لا يلزمانها معا وإنما يلزمها إحداهما فإذا جاءت بهما معا على الكمال في وقت واحد فذلك أكثر ما يلزمها إن كان سيدها مات قبل زوجها فلا استبراء عليها من سيدها وعليها أربعة أشهر وعشر وإن كان زوجها مات قبل سيدها ولم تستكمل شهرين وخمس ليال فلا استبراء عليها من سيدها. وإن كان سيدها مات بعد مضي شهرين وخمس ليال فعليها أن تستبرئ من سيدها بحيضة ولا ترث زوجها حتى تستيقن أن سيدها مات قبل زوجها، ولو كان زوج هذه طلقها تطليقة يملك الرجعة ثم مات سيدها. ثم مات زوجها وهي في العدة وكان الزوج حرا اعتدت عدة الوفاة من يوم مات زوجها أربعة أشهر وعشرا وورثت زوجها ولم تبال أن لا تأتي بحيضة لأنه لا استبراء عليها من سيدها إذا كانت في عدة من زوجها.

    ولو كان زوجها عبدا فطلقها تطليقة يملك الرجعة ثم مات سيدها وهي في عدتها من الطلاق أو أعتقها فلم تختر فراق الزوج حتى مات الزوج حرا. كان لها منه الميراث وتستقبل منه عدة أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الزوج ولا استبراء عليها من سيدها، ولو اختارت فراقه حين عتقت قبل أن يموت كان الفراق فسخا بغير طلاق ولم يكن عليها عدة وفاة ولم ترثه وأكملت عدة الطلاق ولم يكن له عليها رجعة بعد اختيارها فراقه قبل موته ولا استبراء لسيدها.

    [قال]: وإذا جاءت أم ولد رجل بعد موته بولد لأكثر ما تلد له النساء من آخر ساعات حياته فالولد لاحق به، وهكذا في الحياة لو أعتقها إذا لم يدع أنه استبرأها ولو جاءت به لأكثر مما تلد له النساء من يوم مات أو أعتق لم يلزمه.

    [قال]: وعدة أم الولد إذا كانت حاملا أن تضع حملها وإن لم تكن حاملا فحيضة.

    [قال]: وإذا مات الرجل عن مدبرة له كان يطؤها أو أمة كان يطؤها استبرأت بحيضة فإن نكحت هي أو أم الولد قبلها فسخ النكاح وإن كانت امرأة لا يطؤها فلا استبراء عليها وأحب إلي لو لم تنكح حتى تستبرئ نفسها.

    وإذا كانت للعبد امرأة ثم كاتب فاشتراها للتجارة فالشراء جائز كما يجوز شراؤه لغيرها والنكاح فاسد إذا جعلته يملكها لم أجعل له نكاحها وتعتد من النكاح بحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف وليس له أن يطأها بالملك لأنه لا يملك ملكا تاما، وإن عتق قبل مضي عدتها كان له أن يطأها وهي تعتد من مائة إنما تحرم على غيره في عدتها منه ولا تحرم عليه ولا أكره له وطأها في هذه الحال إنما أكره له ذلك في الماء الفاسد ولا أحرمه عليه ولا أفسد النكاح ولو وقع وهي تعتد من الماء الفاسد، ولو مات المكاتب قبل أن يؤدي أكملت بقية عدتها من انفساخ نكاحه وكانت مملوكة للسيد ترك وفاء أو لم يتركه أو ولدا كانوا معه في الكتابة أو أحرارا ولم يدعهم، ولو رضي السيد أن يزوجه إياها فزوجه إياها لم يجز لأنها ملك للمكاتب كما يملك ماله ولو رضي أن يتسراها لم يكن ذلك له ولو تسراها المكاتب فولدت ألحقت به الولد ومنعته الوطء وفيها قولان: أحدهما لا يبيعها بحال خاف العجز أو لم يخفه لأني قد حكمت لولدها بحكم الحرية إن عتق أبوه والثاني: أن له بيعها إن خاف العجز ولا يجوز له أن يبيعها إن لم يخفه، وإن مات استبرأت بحيضة كما تستبرئ الأمة وكذلك إذا منعته وطأها أو أراد بيعها استبرأت بحيضة لا تزيد عليها.
                  

01-14-2010, 05:30 PM

عمر عبد الله فضل المولى
<aعمر عبد الله فضل المولى
تاريخ التسجيل: 04-13-2009
مجموع المشاركات: 12113

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Zakaria Joseph)

    القران الكريم فيه ناسخ ومنسوخ

    نحن انصار الله في السودان نتعامل مع القران الكريم كالتالي
    هنالك ايات قطعية الورود والدلالة وهذه تطبق بحذافيرها

    وهنالك ايات المعاملات وهذه تطبق وفق ظروف الزمان والمكان اي نجتهد في تفسيرها بما يحقق المقاصد الانسانية الفطرية التي لا تتعارض مع الاسلام كشريعة.

    وشكرا
                  

01-14-2010, 05:43 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: عمر عبد الله فضل المولى)

    كان للميرغني الكبير العديد من السراري؛ وفي هذا يكتب الدكتور حسن مكي :

    Quote: سعى الميرغني ثم ابنه الحسن للتواصل والمصاهرة والتعارف مع العوائل الكبيرة كآل سوار الدهب، والإنقرياب وآل كباشي والبادراب والإسماعيلاب والمريوماب والخوجلاب وقيادات الطرق كالقادرية والمكاشفية والعركيين والشيخ حسن ود حسونة والجعلي في شمال السودان الخ..
    وبلغ عدد خلفائه في السودان ألف خليفة، في مرحلة من المراحل، يقومون بالإرشاد والدعوة وتصريف أمور الطريق. وقد أكثر الله ذريته، حتى أنه دفن من أولاده سبعين نفساً بين ذكور وإناث ، فقد كان كثير الزواج والتسري


    http://www.tawtheeg.com/vb/showthread.php?p=1458
                  

01-14-2010, 05:49 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    وماذا عن المهدي الكبير ؟؟؟

    يقول شوقي بدري وهو يتحدث عن الصادق ويذكر جده (أي الامام محمد أحمد المهدي) :

    Quote: فلقد كان لجده اربع زوجات و ثلاثه وستين امراه من بنات ونساء المسلمين من سبايا كردفان ، ام الحسن اخت احمد بيك دفع الله وعائشه بنت حاج احمد ام برير اكبر اعيان كردفان وزنوبه بنت خورشيد كاشف ، وفي الخرطوم سبى امنه بنت ابي بكر الجركوك اكبر اعيان الخرطوم ، و امينه بنت ابي السعود بيك العقاد و الشول بنت يوسف بيك مدير فاشوده وفاطمه بنت حسن مسمار وزينب بنت حسن بيك البهنساوي وفاطمه بنت النور بيك ونزهه بنت محمد بيك سليمان الشايقي وامنه بنت احمد شجر الخيري وزينب بنت يوسف باشا شلالي و زينب بنت اخته . ومن سبايا الجزيره النعمه بنت الشيخ القرشي من اكبر رجالات الدين و السره بنت محمد ود البصير وزينب بنت حمد التلب وميمونه الحبشيه و قبيل الله النوباوبه ومقبوله الدارفوريه والدة عبد الرحمن المهدي. و عندما قدمت مقبوله كهديه للمهدي اعجب بها وقال مقبوله فسميت بهذا الاسم . وهكذا اباح المهدي مال ودم وعرض المسلمين.

    http://www.sudaneseonline.com/ar/article_17031.shtml
                  

01-14-2010, 06:01 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    وكتب المهدي لامين بيت ماله أحمد سليمان عن ثمن ثلاث جواري اشتراهن من بيت المال ودفع ثمنهن ذهبا - حتى ما يكون أخدهم حرام !! - التالي :

    Quote: حبيبي قد ذكرت أن الذهب الذي أعطيتك لتمام ثمن الجواري الثلاثة وخلوصها من بيت المال بالثمن لخلوصي من دنس الغنايم
    المرجع : محمد ابراهيم نقد - علاقات الرق في المجتمع السوداني - ص 210
                  

01-14-2010, 06:06 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    وجاء في كتاب تاريخ السودان لنعوم شقير عن نساء المهدي :

    Quote: نساؤه:

    ولكنه كان مولعا بالنساء وقد مات عن نحو 100 امرأة أربع شرعيات عرفن بأمهات المؤمنين والباقيات سراري وقد حبسن في منزله بأمدرمان ولم يسمح لهن بالزواج إلى ما بعد الفتح الأخير فأطلق سراحهن فتزوج بعضهن ولا يزال البعض الآخر بلا زواج.

    أما نساؤه الشرعيات فهن فاطمة بنت أحمد شرفي التي تزوجها في الخرطوم قبل المهدية وقد توفيت في قدير. وعائشة بنت أحمد شرفي تزوجها في الأبيض بعد وفاة أختها. وفاطمة بنت حاج ابنة عمه تزوجها في كرري قبل المهدية. وفاطمة بنت حسين الحجازي تزوجها بشات قبل المهدية. وعائشة بنت إدريس الفلاتي تزوجها بقدير.

    أما سراريه فقد استقصيت أسماء 63 منهن وأشهرهن من سبايا كردفان: أم الحسن أخت أحمد بك دفع الله، وعائشة بنت حاج أحمد أم برير، وزنوبة بنت خورشيد كاشف، وكنانة سرية الزبير ود ضوّه، ونظيفة ونحل الجود سريتا محمد بك الشايقي، ومدينة سرية يوسف باشا الشلالي.. ومن سبايا الخرطوم: آمنة بنت أبي بكر الجركوك المار ذكرها. وأمينة بنت أبي السعود بك العقاد، والشول بنت يوسف بك مدير فشودة، وفاطمة بنت حسن مسمار، وزينب بنت حسن بك البهنساوي، وفاطمة بنت النور بك، ونزهة بنت محمد بك سليمان الشايقي، وآمنة بنت أحمد شجر الخيري، وزينب بنت يوسف باشا الشلالي، وزينب بنت أخته. ومن سبايا الجزيرة: النعمة بنت الشيخ القرشي. والسرة بنت محمد ولد البصير، وزينب زوجة حمد التلب، ومقبولة الدارفورية، ومأمونة الحبشية، وقبيل الله النوباوية.
    المرجع المذكور - ص صفحة 608
                  

01-14-2010, 06:11 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    وكتب منصور خالد عن المهدية والرق وعن استرقاق النساء المسلمات والتسري بهن التالي:

    Quote: في سبيل اقامة دولتها اباحت المهدية ايضاً سبي المسلمين المتنكرين لدعوتها بعد ان قررت ان انكار المهدية والكفر سواء. وفي التاريخ شواهد موجعة على اباحة سفك الدماء وبيع المسلم الحر في ذلك العهد. فمنشور المهدي فيما يتعلق بالاسترقاق كان واضحا: ان يسترق بحد السيف كل من لم يهده الله الى الاسلام من غير المسلمين او ينكر الاعتراف بالمهدي المنتظر، مسلما كان ام غير مسلم. وبهذا اتجهت المهدية بالجهاد وسبي الحرب اتجاها غير مألوف، بل مبتدع، اذ يحرم الاسلام سبي المسلم للمسلم. ويروي شقير ان محمود ود احمد قد بعث للخليفة بـ 234 جارية من المتمة يمثلن خمس السبي الذي سباه من فتيات الجعليين، مما حمل اخواتهن، حسب رواية شقير، على القاء انفسهن في النيل تفضيلاً للموت على حياة الفضيحة والعار. وكان سبي النساء والرجال بين القبائل المسلمة التي انكرت المهدية كالكبابيش والشكرية والجعليين اكبر عامل في تبغيض المهدية لقبائل الشمال حتى للحد الذي دفع بعضهم، كالشكرية مثلا، للتضرع الى النصارى لكي ينقذوهم من دولة الاسلام التي اذلت قومهم والحقت بهم الهونى. عن اولئك عبر شاعرهم الحردلو:
    أولاد ناس عزاز مثل الكلاب سوونا ـ يا يابا النقس، يا الانكليز الفونا.
    استقصى نعوم شقير (مؤرخ) ايضا تسري المهدي بثلاث وستين فتاة من بنات الاسر الشمالية، سُبين في الحرب. في حين لم يتسر الرسول رغم كل حروبه الا بأربع، اثنتان منهن من سبايا الحرب: ريحانة بنت يزيد من سبي بني النضير وقعت في سهم ثابت بن يزيد فكاتبها على تسع اواق لم يؤدها فأداها عنه الرسول وتزوجها، وجويرية بنت الحارث (من سبي بن المصطلق)، واثنتان أُهديتا اليه (ماريا) ام ولده ابراهيم اهداها المقوقس عظيم القبط، واخرى اهدتها له (زينب بنت جحش). وفي حقيقة الأمر اهدى المقوقس الى رسول الله جاريتين تأمى بواحدة منهما هي ماريا، واهدى الثانية (سيرين) الى شاعره حسان بن ثابت، وكانت تجيد الغناء ونقر الدف، ولعل رسول الله اختار لها من يتغنى بشعره.


    http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=185413&issueno=9015

    (عدل بواسطة Abdel Aati on 01-14-2010, 06:14 PM)

                  

01-14-2010, 06:22 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    ويكتب تاج السر عثمان :

    Quote: استمر نظام الرق في المهدية ، ولكن نلاحظ أن التصدير للخارج توقف بسبب سياسة الخليفة التي عارضت ذلك ، حتى لايتم دعم جيش المصريين بجنود سود ، كما أن الحملة العالمية ضد تجارة الرقيق قد ازدادت ، وخاصة بعد الحرب الأهلية في امريكا ( 1861 – 1885 ) والتى تم فيها الغاء نظام الرق والضغوط العالمية التى كانت تواجهها دولة المهدية ، وازدادت هذه الحملة بعد قرار مؤتمر بروكسل 1891 والذي الغى نظام الرق ةتجارة الرقيق عالميا .. منذ السنوات الأخيرة للحكم التركي – المصري ونتيجة للضغوط العالمية سعت الحكومة المصرية للحد من تجارة الرقيق ، ويجب أن نذكر أن الضغوط العالمية قد أثمرت واستطاعت الادارة المصرية أن تضع حدا لتجارة الرقيق في عهد جيس باشا محافظ بحر الغزال بصفة خاصة وفي عهد غردون بالمديرية الاستوائية ( محمد عمر بشير : جنوب السودان ، ص 50 ) .
    ورغم الحملة العالمية استمرت تجارة الرقيق في المهدية حيث كان الرقيق يعرض بأسعار محددة في سوق امدرمان ، كما أن تجارة الرقيق وجدت رواجا كثيرا ايام المهدية ، وكان الرقيق يأتى من الحبشة وجبال النوبة .. الخ . وكان البيع يتم بالمزاد العلنى وتودع الاثمان في بيت المال أو في خزانة الخليفة كما كان الرقيق الذكور حكرا على الخليفة والذين كان يستخدمهم ضمن الجنود .. وكان على بائع الرقيق تقديم شهادة توضح القبيلة والاوصاف والسلطة القانونية التي تحول الملكية ، وأن يحمل المشترى شهادة عليها امضاء شاهدين ليثبت صحة ملكيته ..
    هكذا استمرت تجارة الرقيق مع وضع الخليفة ضوابط لها مثل : تقديم شهادة الملكية ، منع بيع الذكور الذين كانوا حكرا على الخليفة الذي كان يستخدمهم ضمن الجنود ، تم منع التصدير للخارج .
    وعليه ليس دقيقا ما أورده البروفيسور محمد عمر بشير نقلا عن كولنز بأن ( الخليفة عبد الله قد حرّ م تجارة الرقيق تحريما قاطعا ) ( المصدر السابق ، ص ، 52 ) . ولكن الدقيق أنه وضع ضوابط لتلك التجارة ، ولكنه لم يحرمها تحريما قاطعا .
    وكانت أسعار الرقيق في سوق امدرمان على النحو التالى :
    العبد العامل الكبير السن : 8 – 50 ريالا .
    المرأة المتوسطة العمر : 8 – 120 ريالا .
    البنت ما بين الثامنة والحادية عشر : 110 – 160 ريالا ( سلاطين باشا ، المرجع السابق ) .
    ومن خصوصيات نظام الرق في المهدية كما أشرنا سابقا : أن الارقاء كانوا يعملون في الحقول والاعمال المنزلية مثل : الطحن وحمل الماء ، وتتخذ النساء الضغيرات ( سرارى ) ، وكان يستعمل احيانا كعملة تستبدل ببضائع أو يباع لكسوة الجهادية أو لسد حاجة المقاتلين وأزالة ( ضرورات الانصار ) ، كما كان يستخدم في الجيش كجنود ، على أنه يجب أن نلاحظ أن تجارة الرقيق في المهدية قد انحسرت ، وان الرقيق كبضاعة قل تداوله ..
    كما أنه يجب أن نلاحظ أن الامام المهى قد اتخذ خطوة انسانية وتقدمية عندما نهى أو منع الخصاء ، تلك الممارسة الوحشية والتي كانت أسوا ما انتحتها تلك التجارة اللعينة .
    ولذلك نرى أنه ليس دقيقا ما أورده مؤرخ آخر د . عبد المجيد عابدين عندما قال عن الرق في المهدية ( أما حالة الرق فقد عادت عليه في ايام الفونج غير أن المهدى نهى عن الخصاء ) ( عبد المجيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية في السودان ، 134 ) .
    ويبدو لى أن الدقيق القول أن تجارة الرقيق استمرت ولكن انحسرت ، وتم وضع ضوابط لها ، اى عادت ولكن بشكل أقل عما كانت عليه ايام الفونج التى كان يصدر فيها الرقيق للخارج بكميات كبيرة ..

    المرجع: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162265
                  

01-14-2010, 06:09 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: عمر عبد الله فضل المولى)


    سلام عادل وعوداحميدا
    ....
    وهل نسخ الرق كممارسة أوتم تحريمه في الأسلام ?
    وكنت قد سألت من قبل-هل يجوز لي شرعا شراء دستة من الجواري والتصرف
    فيهن بيعا وتملكاوإستعبادا?
    .......إذا قلتم بعدم الجواز فماهو النص الذي يحرم ذلك ?
    وإن لم يكن هناك نص يحرم ذلك فعلي أي أساس يحرم ما أحله الله ?
    وأذا قلتم إن ممارسة الرق في صدر الإسلام جاء إقرار بأمر واقع وأن الاسلام يشاء تجاوز السياق الظرف والإجتماعي لتلك الفترة الزمنية وأن
    كل الديانات والتشريعات السابقةأباحت الرق وأ الأسلام تقدم خطوة
    حيث قيد الرق وشجع علي العتق وحسن معاملة المسترق!!
    أقول:كل هذا صحيح ولكن لابد من ا الأعتراف بأن الأسلام لم يحرمه بشكل
    قاطع بمثل فعل في كثير من الظواهر والممارسات السالبةالتي كانت سائدة
    قبله!!
    فبمثل ما قلتم عن مراعاة السياق التاريخي في إقرار الإسلام للرق يجب
    أن تعملوا ذات المنطق تجاه الحدود التي تماشت مع سياق عصرها ولم تخرج
    عن حقيقة أنهاكانت مجردوسائل لضبط المجتمع ومعالجة التجاوزات فلماذا
    لاتقولون بإعمال وسائل وقوانين عصرية تضبط المجتمع?
                  

01-14-2010, 06:18 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: كمال عباس)

    http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_...84%D8%B3%D8%A8%D9%8A


    Quote: في السبي

    [قال الشافعي]: رضي الله عنه: وإذا سبي النساء والرجال والولدان ثم أخرجوا إلى دار الإسلام فلا بأس ببيع الرجال من أهل الحرب وأهل الصلح والمسلمين قد فادى رسول الله الأسرى فرجعوا إلى مكة وهم كانوا عدوه وقاتلوه بعد فدائهم ومن عليهم وقاتلوه بعد المن عليهم وفدى رجلا برجلين فكذلك لا بأس ببيع السبي البوالغ من أهل الحرب والصلح ومن كان من الولدان مع أحد أبويه فلا بأس أن يباع من أهل الحرب والصلح ولا يصلى عليه إن مات قد باع رسول الله سبي بني قريظة من أهل الحرب والصلح فبعث بهم أثلاثا، ثلثا إلى نجد وثلثا إلى تهامة وهؤلاء مشركون أهل أوثان وثلثا إلى الشام وأولئك مشركون فيهم الوثني وغير الوثني وفيهم الولدان مع أمهاتهم ولم أعلم منهم أحدا كان خليا من أمه فإذا كان مولود خليا من أمه لم أر أن يباع إلا من مسلم وسواء كان السبي من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب لأن بني قريظة كانوا أهل كتاب ومن وصفت أن النبي من عليهم كانوا من أهل الأوثان وقد من على بعض أهل الكتابين فلم يقتل، وقتل أعمى من بني قريظة بعد الإسار وهذا يدل على قتل من لا يقاتل من الرجال البالغين إذا أبى الإسلام أو الجزية. قال: ويقتل الأسير بعد وضع الحرب أوزارها وقد قتل النبي بعد انقطاع الحرب بينه وبين من قتل في ذلك الأسر وكذلك يقتل كل مشرك بالغ إذا أبى الإسلام أو الجزية وإذا دعا الإمام الأسير إلى الإسلام فحسن وإن لم يدعه وقتله فلا بأس، وإذا قتل الرجل الأسير قبل بلوغ الإمام وبعده في دار الحرب وبعد الخروج منها بغير أمر الإمام فقد أساء ولا عزم عليه من قبل أنه لما كان للإمام أن يرسله ويقتله ويفادي به كان حكمه غير حكم الأموال التي ليس للإمام إلا إعطاؤها من أوجف عليها ولكنه لو قتل طفلا أو امرأة عوقب وغرم أثمانهما، ولو استهلك مالا غرم ثمنه، وإذا سيق السبي فأبطئوا أوجفوا ولا محمل لهم بحال فإن شاءوا قتلوا الرجال وإن شاءوا تركوهم وكذلك إن خيفوا وليس لهم قتل النساء ولا الولدان بحال ولا قتل شيء من البهائم إلا ذبحا لمأكله لا غيره لا فرس ولا غيره، فإن اتهم الإمام الذي يسوق السبي أحلفه ولا شيء عليه، وإذا جنت الجارية من السبي جناية لم يكن للإمام أن يمنعها من المجني عليه ولا يفديها من مال الجيش وعليه أن يبيعها بالجناية فإن كان ثمنها أقل من الجناية أو مثلها دفعه إلى المجني عليه وإن كان أكثر فليست له الزيادة على أرش جنايته والزيادة لأهل العسكر، وإن كان معها مولود صغير وولدت بعدما جنت وقبل تباع بيعت ومولودها وقسم الثمن عليهما فما أصابها كان للمجني عليه كما وصفت وما أصاب ولدها فلجماعة الجيش لأنه ليس للجاني قال: والبيع في أرض الحرب جائز فمن اشترى شيئا من المغنم ثم خرج فلقيه العدو فأخذوه منه فلا شيء له وكان ينبغي للوالي أن يبعث مع الناس من يحوطهم.

    [قال الشافعي] رحمه الله تعالى: يجزئ في الرقاب الواجبة المولود على الإسلام الصغير وولد الزنا والله أعلم.
                  

01-14-2010, 06:26 PM

Mohamed E. Seliaman
<aMohamed E. Seliaman
تاريخ التسجيل: 08-15-2005
مجموع المشاركات: 17863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: كمال عباس)

    Quote: وكنت قد سألت من قبل-هل يجوز لي شرعا شراء دستة من الجواري والتصرف
    فيهن بيعا وتملكاوإستعبادا?

    No Ya Kammal
    before you were giving questions about Indian female slaves
                  

01-14-2010, 06:31 PM

Mohamed E. Seliaman
<aMohamed E. Seliaman
تاريخ التسجيل: 08-15-2005
مجموع المشاركات: 17863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Mohamed E. Seliaman)

    Quote: هل يجوز لي شرعا شراء دستة من الجواري والتصرف
    فيهن بيعا وتملكاوإستعبادا?

    This is a ridiculous question
    If you can buy them it means slavery is legal practice.
    You are saying if I buy them can I sell them ?
                  

01-14-2010, 09:03 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Mohamed E. Seliaman)

    كتب محمد e سليمان
    Quote: .........
    This is a ridiculous question
    If you can buy them it means slavery is legal practice.
    You are saying if I buy them can I sell them ?
    ...........
    دعنا من هذا التذاكي !! وفي ا لواقع أن تعليقك ينم عن
    عجز !! أنا أسأل عن جواز المسألة شرعا لاعن حظرها بالقوانين الوضعية
    أو عبر العرف !!
    ...... إباحة وقوانية الرباأو الخمر في قانون وضعي أو في عبر عرف
    ما لا يعني إباحتها دينيا!! فهمت ?
    وتحريم بعضامن القوانين لتعدد الزوجات لايعني تحريمه شرعا!!
    ......أذا هيا دع هذه السفسطة والتذاكي و واجه المسألة بعقلك! والسؤال عن رقيق الحرب :
    كيف تسوغ أو تبرر إسترقاق النسا ء والأطفال في الحروب ?
    ومالذي يمنع- شرعا- في يومنا هذا زعيما إسلاميامن يقوم بأسري الناس في
    الحرب?
    ..........

    (عدل بواسطة كمال عباس on 01-14-2010, 09:33 PM)
    (عدل بواسطة كمال عباس on 01-14-2010, 09:34 PM)

                  

01-14-2010, 06:35 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Mohamed E. Seliaman)

    ,......
    وجاء محمدe سليمان من أقصي المدينة يسعي :

    Quote: .....
    No Ya Kammal
    before you were giving questions about Indian female slaves
    ............

    نعم قلت بهذا وذاك!! ولماذاخصصت الهند? لأن هناك أشكال من الرق لازالت
    تمارس في الريف الهندي وأبرزها إسترقاق الأطفال!!
                  

01-14-2010, 06:27 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: كمال عباس)

    .........
    Quote: رقـم الفتوى : 2372
    عنوان الفتوى : الرق وملك اليمين وهدي الإسلام في ذلك
    تاريخ الفتوى : 19 شوال 1421 / 15-01-2001
    السؤال
    هل تجارة العبيد حلال أم حرام ؟ وهل ملك اليمين حلال أم حرام؟ وما موقفها إن كانت متزوجة؟

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإن الجواب عن هذا السؤال يتلخص في أمور .
    فقد جاء الإسلام والرق شائع في أمم الأرض كلهم، لا فرق عندهم بين أن يؤخذ الرقيق في حرب مشروعة، أو عدوان ظالم، أو احتيال على أخذ الحر غدراً وخيانة وأكل ثمنه. فضيق الإسلام هذا الباب، وشدد في حرمة بيع الحر واسترقاقه، وحصر دائرة الرق فيما أخذ من طريق الجهاد المشروع، ثم سعى لتحرير الأرقاء، ورغب في ذلك ترغيباً ظاهراً بفتحه وتكثيره لمجالات العتق، ككفارة اليمين والظهار والقتل، مع حثه وتأكيده على الإحسان إلى الرقيق وتعلميهم وتأديبهم وإكرامهم وإعانتهم .
    وبعد ذلك كله فإن ما ملك من الرقيق ملكاً شرعياً صحيحاً جاز بيعه وهبته وتأجيره.
    والأنثى من الرقيق يجوز لسيدها الاستمتاع بها ما لم تكن متزوجة، أو محرمة عليه بنسب أو سبب، لقوله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) [المؤمنون:5-6] ويترتب على وطء الأمة أحكام شرعية منها: أنها بولادتها منه تصبح أم ولد لا يجوز بيعها، وتعتق بعد موت سيدها إلى غير ذلك من الأحكام. وللسيد أن يزوج أمته من عبد أو من حر إذا اجتمعت الشروط المبيحة لذلك. وإذا قاتل المسلمون الكفار فسبوا نساءهم جاز لهم المن بإطلاق سراحهن، أو الفداء، أو الاسترقاق. فإن دخل في نصيب أحد من المسلمين أمة متزوجة من كافر جاز له وطؤها إذا استبرأ رحمها، وثبت خلوه من حمل سابق، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [النساء:24] فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، وما رواه أبو داود مرفوعاً
    " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". والله أعلم

    المفتـــي: مركز الفتوى
    http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option...twaId&lang=A&Id=2372
    ............


    Quote: يقول بعض العلماء: إن القرآن ليس فيه ما يبيح الرِّق، والسنة النبوية لم يكن فيها ما يبيح الرِّق، وأنَّه لو استرق محمد صلى الله عليه وسلم وأنشأ رِقّاً في حرب أو غير حرب لاتُّخذ عمله سنة باقية، وما جاز لأحد أن يُلغي الرِّق مِن بعده، فهل هذا الكلام صحيح ؟ ولماذا وُجد الرِّق في عهد الصحابة، والصحابة هم الذين شاهدوا وأدركوا معاني النبوة ؟

    الفتوى



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فإنكار وجود الرق جهلٌ واضح بالكتاب والسنة، ومنشأ هذا القول هو الفرار من التهم الباطلة التي يلصقها الكفارُ وأذنابهم بالإسلام، وليس الإسلامُ موضوعاً في قفصِ الاتهام حتى ندافع عنه بإنكار الثابت ثبوتاً قطعياً، ولو تأملتَ كتاب العتق في كتب الفقه لعرفت مدى عناية الإسلام بالرقيق عنايةً يتمنى معها كثيرٌ من الأحرار في زماننا أن لو كانوا رقيقاً في عصور الإسلام الزاهرة، ولسنا بصددِ تقريرِ هذا المعنى الآن وإنما نحب أن نبين أن دلائل مشروعية الرق كثيرةٌ كتاباً وسنة، واتفق على جوازه المسلمون عبر العصور، قال تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. {المؤمنون 6 }، ومُلكُ اليمين هو الرقيق بلا نزاع، وأمرَ تعالى بتحريرِ الرقبة في كفارة قتل الخطأ والظهار واليمين. قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.

    وقال تعالى في كفارة الظهار: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {المجادلة:3}.

    وقال في كفارة اليمين: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.

    فلو لم يكن الرق موجودا لما ساغ مثل هذا الأمر، وفي سيرة النبي – صلى الله عليه وسلم- ما يفيدُ وقوع الاسترقاق منه مرات ، فقد استرقَّ النساء والذرية من بني قريظة بحكمِ الله الذي أجراه علي لسانِ سعد بن معاذ رضي الله عنه، واسترقَّ من يهودِ خيبر ومن هذا السبي كانت أم المؤمنين صفية فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، ومن سبي بني المصطلق كانت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها، في وقائع كثيرةٍ يَصعبُ حصرها ثبت فيها وقوعِ الاسترقاق منه صلى الله عليه وسلم، وبه تعلم سبب وجود الرق في زمن الصحابة وأنه امتدادٌ طبيعيٌ لما تقررت مشروعيته في عهد النبوة.
    ثم اعلم أن باب الاسترقاق هو الجهادُ في سبيل الله فإن الكفار لما أبوا أن يدخلوا في الإسلام ويقروا بالعبودية لله أذلهمُ الله بأن جعلهم عبيداً لعبيده، ثم إن الاسترقاق كان عملاً جارياً منتشرا بين جميع أمم الأرض حتى الأعصار القريبة، فلماذا يكونُ مستنكراً في حقِ دينِ الإسلام وسُبةً في جبين المسلمين دون غيرهم؟، ولا توجد أمةٌ من الأمم عرفت للرقيقِ حقهم واعتنت بآدميتهم كأمة الإسلام، وقد رغّب الشرعُ في عتق الرقاب فجعله كفارةً لكثير من الذنوب ورتب عليه أجراً عظيماً إذا تطوع العبد به، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى المملوكين، وأن يُطعمهم السيد من طعامه وألا يُكلفوا من العمل مالا يطيقون،
    فهل رأيت هذا قط لأمةٍ من الأمم أو شريعةٍ من الشرائع.

    ........
                  

01-14-2010, 06:27 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: كمال عباس)

    سلامات كمال وشكرا للمداخلات الثرة



    Quote: وهل نسخ الرق كممارسة أوتم تحريمه في الأسلام ?وكنت قد سألت من قبل-هل يجوز لي شرعا شراء دستة من الجواري والتصرف فيهن بيعا وتملكا وإستعبادا?
    .......إذا قلتم بعدم الجواز فماهو النص الذي يحرم ذلك ?وإن لم يكن هناك نص يحرم ذلك فعلي أي أساس يحرم ما أحله الله ?وأذا قلتم إن ممارسة الرق في صدر الإسلام جاء إقرار بأمر واقع وأن الاسلام يشاء تجاوز السياق الظرف والإجتماعي لتلك الفترة الزمنية وأن كل الديانات والتشريعات السابقة أباحت الرق وأ الأسلام تقدم خطوة حيث قيد الرق وشجع علي العتق وحسن معاملة المسترق!!
    أقول:كل هذا صحيح ولكن لابد من ا الأعتراف بأن الأسلام لم يحرمه بشكل قاطع بمثل فعل في كثير من الظواهر والممارسات السالبةالتي كانت سائدة قبله!!
    فبمثل ما قلتم عن مراعاة السياق التاريخي في إقرار الإسلام للرق يجب أن تعملوا ذات المنطق تجاه الحدود التي تماشت مع سياق عصرها ولم تخرج عن حقيقة أنهاكانت مجردوسائل لضبط المجتمع ومعالجة التجاوزات فلماذا
    لاتقولون بإعمال وسائل وقوانين عصرية تضبط المجتمع?
    الاسلام لم يحرم الرق لا بشكل قاطع ولا غير قاطع وانما قننه فقط؛ اي جعل له القوانين؛ وكيف له ان يحرمه او يجفف منابعه كما يزعمون وهو قد فتح له بابا عريضا في السبي؛ حيث كانت تسبي عشرات الالاف من النساء والاطفال كما يؤسر الرجال ويحولون الى رقيق؛ وفي قصة موسى بن النصير و هرون الرشيد وغيرها عشرات الدلالات ان الاسلام قد شرعن الرق وحوله الى ظاهرة جماعية وخلق له اسواقا ومؤسسات وفقها؛ بعد ان كان العرب يمارسونه على نطاق ضيق في حروبهم القبلية الصغيرة.

    (عدل بواسطة Abdel Aati on 01-14-2010, 11:46 PM)

                  

01-14-2010, 06:40 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    ما هو الفرق بين السبي والتسري من جهة والاغتصاب من جهة اخرى؟؟

    هل ليس السبي والتسري اغتصابا في ظل ظروف مشددة - هزيمة وقتل اهل وازواج واباء ومحن ثم اغتصاب ؟؟ -
                  

01-14-2010, 06:41 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    مقال عن تاريخ اغتصاب النساء في السودان

    Quote: الحقيقة ان كل الجيوش في كل الاوقات كانت تمارس الاغتصاب . وآكل المرار جد امرؤ القيس قد فقد زوجته فطارد مختطفيها وارجعها منهم بعد زمن. وتيمور لنك قد كان يكره احد ابنائه لانه بعد احد هزائمه في بداية حياته اختطفت زوجته واسترجعها بعد زمن وكان يشك بان ذلك الابن ابنه. عمرو بن العاص كان يسمي بابن الاخيذة لان امه كانت من بني عنزة تنقلت بين كثير من الرجال الي ان انتهت عند الفاكهة بن المغيرة الذي باعها الي العاص ولهذا حقد عمرو بن العاص علي قريش. والعرب كانوا يغيرون علي بعضهم البعض ويسبون النساء ويغتصبونهم كنشاط طبيعي.
    وعندما لام روزفلت في مؤتمر يالطا ستالين بسبب الاغتصاب الذي يمارسه الجيش الاحمر كان رد ستالين انه يصعب منع شباب اصحاء لم يمارسوا الجنس لمدة ثلاثة سنوات من الحرب المتواصلة من الاغتصاب.
    عندما ارجع الباشا اسماعيل ابن محمد علي ابنة المك شاويش معززة مكرمة بدون اغتصابها تحالف شاويش مع الباشا. وحارب معه الجعليين بعد قتل اسماعيل باشا ولكن الجيش الغازي مارس الاغتصاب لان هذا ما وعدهم به الباشا وكانوا يدفعون لهم
    خمسيناً قرشاً علي كل أذن سودانية يقطعونها بعد قتل صاحبها . بل لقد قطعوا اذان من لم يكن قد مات. وعندما انتقم محمد الدفتردار لصهره اسماعيل باشا قتلوا كل من وجدوه امامهم واغتصبوا الرجال والنساء. واغتصاب الرجال مارسه الاتراك بشكل موسع لاول مرة في السودان. كما ارسلوا 7000 من الجعليين كأرقاء الي مصر واتبعوهم ب 4000 أخرين.
    ولقد عنف ابوبكر الصديق رضي الله عنه خالد لانه دخل علي النساء بعد قتل مسيلمة الكذاب في يوم اليمامة ودماء الف ومئتي من المسلمين لم تجف.
    وعندما طالب عمر ابن الخطاب بعزله رد ابوبكر الصديق رضي الله عنه بانه لن يرجع سيفا جرده النبي(ص). وعندما دخل خالد ابن الوليد علي زوجة مالك بن نويرة بعد قتله زاعماً انه مالك لم يقل قد اسلم بل قال لقد صبئت وكانت امرأة خالد بن نويرة مشهورة بجمالها وقال مالك والله اني اقتل بسبب هذه فرفع ابوبكر رضي الله عنه يديه قائلا والله اني برئي من فعلة خالد.
    . بعض النساء العجائز في اثيوبيا حكين عن السودانيين طوال القامة الذين اغتصبوا النساء بطريقة متواصلة بعد احتلال قوندر عاصمة اثيوبيا القديمة التي احرقها الانصار.
    السلطان تيراب عندما طارد السلطان هاشم سلطان المسبعات انتهي به الامر في ام درمان حيث هزم العبدلاب وكسب نحاسهم المشهور(المنصورة) . وككل الجيوش مورس الاغتصاب وكسب النساء.
    و اهل الغرب عندما كانوا في السلطة مارسوا الاغتصاب والنهب . وجيش محمود ود احمد بعد هزيمة ود سعد اغتصبوا النساء الجعليات وهنالك حادثة لم يوردها يوسف بدري في الطبعة الاولي في كتاب تاريخ حياتي لبابكر بدري الا ان بابكر علي بدري اوردها في الطبعة الثانية ومنها :
    في صفحة 283 جاءني في احدي الايام موسي يعقوب واخبرني ان مختار محمد (العامل) محموم. وطلب مني ان اقوم معه لنزوره فركبنا, ولما وصلناه وجدنا معه ملازمية الامير العظيم يعقوب (اخ الخليفة). وهم علي احمد فضيل, وادم جديد الحريري ,ودودية بدوي, واخر يدعي داؤود وكلهم من قبيلة الجوامعة من غرب السودان. وكان امامهم سموار نحاس اصفر فيه ماء لصنع الشاي . وبينما كنا نتحدث سمعنا صوت الوابور الاتي بنساء المتمة مما قتل او اسر ولات امورهن. فنهض داؤود قائما وضرب جبته علي وركه بيده نشطا, وقال(بلفظه) (كب....امشي لخليفة المهدي يديني جعلية اسويها سرية) فما اتم كلامه والا نهض مختار المريض ورمي ثوبه الذي كان مؤتزراً به وقام بسرواله فقط وضرب داؤود صفعة كادت تلقيه علي الارض وضرب السموار برجله وقال (وكمان تشرب شاي في بيتي تشرب سم).
    وبعد ان خرجوا قلت لمختار في مثل هذه الايام ومثل هذه الحالة تعمل هذا العمل ؟ وتتكلم مثل هذا الكلام؟. جلس علي عنقريبه والتفت لي مغضبا وقال لي (انا عارفك جبان ماذا يريدون يعملون اكثر من ذلك وما قيمة الحياة بهذه الحالة؟) ثم هاضته الحمي فرقد ودعته وانصرفت مستعجلا لادرك بيت المال لاخرج بتول بنت ولد ضبعة _بنت اخت ولد عبدالله بك حمزة, واخت السيد الذي بلغني انه قتل في المتمة لعلني بذلك اقدم لعمي عبدالله بك يدا واساهم بواجبي للجعليين الماسورين. ولكني مازلت مشغول البال علي ما يحصل لمختار.
    وقد القت بعض الجعليات بانفسهن في النيل لكي يتفادين الاغتصاب. مرغني حمزة المهندس ووزير الري والذي كان يفاوض حكومة جمال عبدالناصر بخصوص مياه النيل ولم يكن يرضي بضعف مارضي به طلعت فريد, كان يكره المهدية لان والدته بعد حادثة المتمة وهروب اهل المتمة قد ولدته تحت شجرة. المهدية تفننت في الاغتصاب وكان النساء يوزعن كفناجين القهوة ولقد مات المهدي عن ما يقارب من المائة من النساء من كردفان كانت له ام الحسن اخت احمد بك دفع الله . وعائشة بت حاج احمد ام برير وكان هذا اغني اغنياء كردفان, وكنانة وزنوبة بت خورشيد كاشف ونظيفة ونحل الجود ومدينة وفي الخرطوم سبأ امنة بنت ابوبكر الجركور اغني اغنياء الخرطوم وامينة بنت ابي السعود والتي اتهمت بتسميمه والشول بت بت يوسف بك مدير فشودا وفاطمة بنت حسن مسمار وزينب بت حسن بك البهنساوي ونزهة بت محمد بك الشايقي وامنة بنت احمد شجر الخيري وزينب بت يوسف باشا شلالي وزينب بنت عمتها ومن سبايا الجزيرة النعمة بت الشيخ القرشي المعروف والسرة بت محمد ود البصير وزينب حمد التلب ومقبولة الدارفورية ومامونة الحبشية وغيب الله النباوية. ولقد كان للنور عنقرة مايقارب من المائة وعشرون من الاماة.
    البحارة او الدناقلة الذين عرفوا ركوب البحر ومنهم ادريس ابتر حاكم الرجاف وشقيقه اسماعيل كانوا يصطادون الرقيق في جنوب السودان يقتلون الرجال ويغتصبون وينهبون النساء والاطفال.
    الرباطابي موسي خالد والد الاستاذ خالد موسي والسارة موسي زوجة العميد يوسف بدري ووالدة قاسم بدري كان من صائدي الرقيق . والذين يقتلون الرجال ويغتصبون النساء وكان يتفاخر بهذا ولقد عاش الي عمر طويل في ام درمان.
    من نساء المتمة اللائي استحوذ عليهن الخليفة بعد تقسيم البعض هما زينب ونخيل الجنة . وكان الخليفة يوزع النساء علي رجال بطانته حتي الميرم ابنة سلطان دارفور وشقيقاتها مما جعلها تقذف بنفسها في النيل. فمنشورات المهدي كانت تقول صراحة ان كل من لايؤمن بالمهدية يضرب عنقه ويباح ماله وعرضه. وتعرض الكبابيش للنهب وسبي النساء مما اضطر بعضهم للانتساب للقبائل الاخري لكي يتفادوا النهب والسبي والاغتصاب.

    النهاضة كانوا ينهضون في زمن الزراعة ويصطادون الرجال في جبال النوبة عندما ينزل الناس للزراعة. وكانوا يتفاخرون بقتل الرجال واغتصاب النساء وخطف الاطفال.
    عندما انهزم جيش ود النجومي في مصر كتي بابكر بدري في مذكراته ص 130 احدي حوادث الاغتصاب التي تعرضت له النساء . في صباح اليوم التاني لوصولنا للمعسكر 4 اغسطس 1989 م جاء عسكري مصري وامسك بيد ستنا زوجة الامين ادريس الرباطابي . وكانت جميلة بقيافتها لحضورها في السرية الاخيرة فاتبعها زوجها وسرنا معه انا واولاد الياس واولاد رحمة ولد الحميلي حتي وصلنا باب السور المحيط بصيوان الضابط الكبير . فصار العسكري قابضا علي يدها الشمال, وزوجها يمسك بيدها اليمين, والعسكري يريد ادخالها السور ونحن وزوجها نجبدها للخارج . فلما راي الضابط منازعتنا العسكري خرج لابسا قميصا ورداء. ورأيناه كلنا منعظاً(منتصباً) فلما وصل لنا قال بلهجة قوية(اطلقوها) فكما اطلقناها كلنا الا زوجها لم يطلقها, فرجعنا وامسكناه معه فقالت له (والله هو زوجي وابن عمي) وفي اثناء هذه المحادثة راينا ود هاوس باشا القائد الانجليزي قادما علي جمله الا ان الضابط لم يره لاتجاهه عكس الجهة القادم منها . فلما راءه الضابط ترك البت وجري ليلبس لبسه الرسمي. ولما حضر وجد ود هاوس باشا قد عرف القصة كاملة منا وبعد ان قدم التعظيم الرسمي قال ود هاوس باشا له ان (انت البكباشا وانا اللواء) ثم امر الرجل بالانصراف وتوجه معنا وجعل للنساء موضعا خاصا منعزلا من مكان الرجال وامر ان لايصلهن رجل قط. وذكر بابكر بدري ان النساء السودانيات بعد الهزيمة كن في منازل اليونانيين والعبيد ويقصد بها الجنود من الاصل الجنوبي او من جبال النوبة.

    ويذكر بابكر بدري ان الجيش الغازي بعد سقوط المدينة اباح كتشنر المدينة لمدة ثلاثة ايام ولكن لم يتعرضوا ابدا للنساء حسب الاوامر. كما سمح كتشنر نهب الغلال من كل بيوت الخليفة فنزل سعر الغلال من 36 ريال للاردب الي 6 ريالات .
    ونكتفي بهذا الجزء اليسير من الاغتصابات في السودان ...


    http://www.albsabeer.com/vb/showthread.php?t=2241
                  

01-14-2010, 06:43 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    وهذا موضوع فيه تفاصيل اخرى عن السبي في السودان وعلاقته بالمرأة بعنوان الايام الاكثر سوادا في تاريخ المرأة في السودات

    Quote: هذا الموضوع ( الأيام الأكثر سوادا في تاريخ المرأة السودانية ) هي عن ظاهرة السبيء منذ الزمن القديم تاريخيا حيث معروف في اللغة أن السبيء يختلف في معناه عن المصاهرة فلا تعريف شرعي للسبيء بل وفقا للظروف والملابسات التي كان يتم في إطارها هذه الظاهرة حتى في ايام الدولة المهدية التي ما تورعت أن كفرت الآخرين واستباحت أموالهم ونسائهم واولادهم وربما لمن يشهد أرض السودان قصصا عن حجم وتنوع أنواع السبيء فكانت موجودة منذ الممالك القديمة وقبل دخول الإسلام السودان ومرورا بالممالك الإسلامية وكذلك في العهد التركي ونهاية المهدية .. فهي ظاهرة لم تجد لها مبررا دينيا فالسبيء والاسترقاق حالة واحدة وبالرغم من الجهود التي بذلها الانجليز لمحاربة هذه الظاهرة واجهت مقاومة ومن الغريب أن ابناء السبايا أو الإماء أنفسهم لم يكن لديهم أي وعي لمحاربة هذه الظواهر إنما كانوا من الناشطين في ترويج فكرة الاسترقاق وخاصة ( الزبير ود ضوة ) أكبر تاجر للرقيق بالسودان حيث يقال أن ضوه أمه ما هي إلا اماء .
    وبالرغم من أن الاسترقاق لم يكن جزءا من التقاليد النوبية فقد عجزو عن الوفاء بإتفاقية البقط ( وعليكم في كل سنة ثلاثمائة وستون راسا تدفعونها إلى إمام المسلمين من أوسط رقيق بلدكم غير المعيب.. يكون فيها ذكران وإناث ). ونسبة لفشل ملوك النوبة في إيفاء ما ورد في الإتفاقية اضطروا في أحيان كثيرا دفع اولادهم وتوقفوا كليا مما اضطر حكام مصر لإعادة صياغة الإتفاقية مرات كثيرة . وكذلك الخلافات المستمرة والمتصاعدة بين ملوك النوبة والبجا .
    بقيام الممالك الإسلامية في السودان أنتشرت عمليات السبيء داخل السودان بين مختلف القبائل والممالك فالملك ( بادي ابودقن ) ساروا إلى جبال النوبة يقتلون وياسرون ويسبون حتى وصولهم إلى جبال تقلي حيث رجعوا إلى سنار ومعهم سبايا النوبة وتقلي .. وكما كانت تسبيء النساء من اصول افريقية وكذلك العربيات أو المستعربات في دولة الفونج ... فالملك عدلان بن اسماعيل والشيخ الأمين شيخ العبدلاب اتفقوا على الفتك بالهمج وزراء الفونج وأسترقوا بنات الشيخ محمد أبي اللكليك واسترقهن وفرقهن على رؤساء العسكر ..والهمج قوم خلاسيون من النوبة والعرب وقيل أنهم فرع من الجعليين العوضية .
    في غرب السودان مارست المساليت السبيء المتبادل بينهم وبين بقية القبائل الأخرى حيث سبىء المساليت زوجات وبنات سلطان واعيان الداجو وكانت بعض القبائل تستعيد السبايا بالفدية نظير مبالغ مالية .. وايضا عند انتصار ملك الجعليين إدريس على الفونج اسر نسائهم ..وكذل الغارات المتبادلة بين الفور والشايقية وبين الفور وبني جرار وبين الفور والرزيقات وعندما يتيقن احد قادة الفور من الهزيمة يقوم بقتل زوجته الجميلة خوفا عليها من السبيء !!!
    والسبيء قد لا يقتصر بين الجماعات والقبائل الكبيرة ولكن كان هناك نوع من السبيء الفردي المتمثل في ( إختطاف جميلات النساء ) كما حدث بين شيخ الشكرية وبين رهط من قبيلة البطاحين حين اراد شيخ الشكرية أن يتزوج بإمرأة جميلة تسمى ( ريا ) عنوة .. وكذلك قصة ( تاجوج )وما سببته من غارات متبادلة بين الحمران والهدندوة في شرق السودان وكادت لجمالها أن تفني قبيلة الهدندوه نتيجة تنازع زعمائها على الفوز بتاجوج إلى أن قتلها أحدهم حفاظا على تماسك القبيلة .
    لم يتورع السودانيون عن سبيء بعضهم البعض خاصة في نهاية العهد التركي وخلال الدولة المهدية فقد أخذ السبيء منحنى منظما أوجدت له المبرارات الدينية من قبل المهدي ( نفسه ) وتمادى فيه الخليفة عبدالله التعايشي من بعده فقد شملت غنائم المهدي من مال أو غيره حيث حملات السبيء في المسالمة وفداسي والشنابله وكذل فعل حمدان ابوعنجه عندما غزا جبال النوبة وهزيمته للاحباش وكذلك محمود ود أحمد فقد اسر بعد واقعة المتمة .
    بعد سقوط الخرطوم في أيدي الانصار اخذت النساء سبايا وارسل امين بيت المال نحو ألف عذراء من بنات أعيان المصريين للمهدي فاختار منهن ثلاثين فتاة من ذوات الحسن والجمال ووزع الباقي على حراسه وذوي قرابته وكلهن موطؤات بملك اليمين .. وكذلك ارسلت عذارى إلى عبدالله التعايشي وإلى الخليفتين علي ود حلو ومحمد شريف وقد بلغ عدد النساء اللآئي سبين ما لا يقل عن خمسة وثلاثين الف فتاة .
    ومن سبايا سقوط الخرطوم اللائي ىل أمرهن إلى المهدي أمنة بنت ابي بكر الجركوك ويقال انها تزوجت قبل سقوط الخرطوم باسبوع وفي يوم السقوط قتل زوجها وابوها معا فأمسكها أمين المال ودخل عليها المهدي في اليوم الرابع لقتل زوجها وأمينة بنت ابي السعود بك العقاد ( تاجر رقيق مصري ) والشول بنت يوسف بك مدير فاشودة وفاطمة بنت حسن مسمار وزينب بنت محمد بك سليمان الشايقي وآمنه بنت أحمد شجر الخيري وزينب بنت يوسف باشا الشلالي وزينب زوجة أحمد التلب ومقبولة الدارفورية ومأمونة الحبشية وقبيل الله النوباوية وكان المهدي يعمد أحيانا إلى تغيير اسماء بعض سراريه .. وبالمقارنة مع زوجاته الشرعيات فغنه يتضح لنا أن المهدي من خلال المصاهرة سواء كانت زواجا شرعيا أو تسريا او لما ملكت إيمانكم يكاد لم يترك قبيلة أو جنسا إلا وكانت له به صلة . يتبع ........


    المراجع :كتاب المرأة السودانية ظلمات الماضي - مختار عجوبة
    تاريخ الممالك الإسلامية في السودان - السودان القديم والجديد ميمونة ميرغني -
    حصار وسقوط الخرطوم -
    الجذور التاريخية للحركة النسائية في السودان أوهاج محمد ادروب
                  

01-14-2010, 06:46 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    ويتواصل المقال عن سبايا الخليفة عبد الله :

    Quote: أما بالنسبة للخليفة عبدالله التعايشي فقد بالغ في الإكثار من النساء وخاصة السبايا فكان له اربع شرعيات والباقيات جواري وما ملكت يمينه وهن من كل أمم السودان والحبشة وكان غذا اراد ان يتزوج بنتا ( حره) زواجا شرعيا تنحى عن إحدى زوجاته الشرعيات وتزوج بها. حيث طلق أم كلثوم بنت المهدي وتزوج باختها مريم ودخل بها بعد وقوع الطلاق بيوم وليلة.. اما سراريه فأشهرن : مريم بنت إبراهيم ومرحومة بنت بيت المال وحفصه بنت عبدالسلام وكلهن من المولدات ( هجين سوداني -مصري ) أو سوداني - سوداني ) ومدينة بنت علي وزينب بنت حسن وهما حبشيتان ونصرة بنت مدني ونخل الجنة بنت المبارك وآمنة بنت كرم الله وهما جعليتان وفاطمة التقلاوية وآمنة الدنقلاوية ...وكان ايضا للامراء اعدادا متفاوته من الزوجات والحرائر والسراري والإماء كيونس ود الدكيم والي دنقلا والأمير محمد عثمان ابوقرجة والزاكي طمل الذي كان له من النسائ فوق المائة وبعد مقتله وزعهن الخليفة على عبيده وعلى خاصته .
    إن السبيء في ايام المهدية لم يكن قاصرا على المهدي ورجاله ولكن من يتمردون على الخليفة ويدعون المهدية لنفسهم كانوا يقومون بالسبيء ايضا فالمهدي ابو جميزة التفت حوله النصار من تامة وبرقو والمساليت وغزا زغاوه فغنم وسبيء وعاد للفاشر .كذل لجأ التراك في حربهم مع المهدية إلى السبيء وكانت ترسل إلى بلدان أخرى لتباع كالرقيق في اسواق الرقيق وكان كتشنر في سواكن مسؤولا عن إرسال السرى والسبايا من الإنصار إلى الخارج ليباعوا في اسواق الرقيق .\يبدو لي أنه مع نهاية المهدية كان السبيء متبادلا بين الناس فقد سبيء بعض الجنود السودانيين في الجيش المصري ( اصلهم رقيق محرر ) بعد هزيمة ود النجومي بعض النساء من قبائل وبيوتات عربية كالرباطاب ورفضن العودة للسودان وبقين في مصر .

    إن السبيء يمكن ان يقود في أحسن الظروف إلى العفو عن الرجال والنساء وإلحاقهم بجيش الدولة وتوليهم مناصب عليا حفاظا على مكانتهم السابقة بشرط ولائهم المطلق لمن هزموهم وسبوهم ثم عفو عنهم كما قد تفدى السبايا أو يعفى عنهن أو من قتل ازواجهن في المعارك أو الرامل وبالطبع معروف أن من تسبيء لا عدة لها من زوج سابق فالمعاشرة قد تتم من أول ليلة يقبض عليها فيها. والحروب سواء بين القبائل أو بين الممالك قد لا يعقبها سبيء في كل الحوال ولكن سواء أن اعقبها سبيء فقد تكون هناك الكثير من حالات الإغتصاب والتعدي الجنسي أي كان شاكله وهذا جانب سكتت عنه أدبيات تاريخ السودان المكتوب خاصة اثناء الغزو التركي .

    أن امر السبيء من أجل التسري ينتهي بان تصبح المرأة حرة أو أم ولد أمر أخف وطأة من الاسترقاق والاسترقاق يقود إلى المعاشرة الجنسية ولا تترتب عليها اي حقوق زواجية شرعية ومن ثم فإن الولاد الذين يولدون في ظل هذا النظام يصبحون أرقاء لسيدهم الذي قد يكون اباهم الطبيعي ..ولكنه لا يعترف بابوته لهم .. وهذا امر أخف وطأة من أن تصبح السبية أمة معروضة للبيع من قبل من سباها سواء كان فردا أو قبيلة أو دولة . وقد اطلق على صغار السن من الذكور ( فروخ) وصغيرات السن من الأناث ( فرخات) لتمييزهم عن صغار السن من الأحرار .


    http://www.al-nafitha.com/vb/showthread.php?p=51859
                  

01-14-2010, 06:49 PM

Elawad
<aElawad
تاريخ التسجيل: 01-20-2003
مجموع المشاركات: 7226

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    الأخ عادل
    تحياتي و سلامي
    نعم الإسلام جاء و وجد الرق موجودا و سعى لتجفيف منابعه بحصرها في سبي الحروب و جعل عتق الرقيق كفارة لكثير من الذنوب بالإضافة للحض على فعله عموما و كذلك وضع ضوابط للتعامل مع الرقيق و فرضها على المسلمين. طيب لماذا لم يحرم الإسلام ممارسة الرق عموما؟ لأن الإسلام دين عملي و واقعي و من المثالية أن يحرم الإسلام على المسلمين استرقاق غيرهم في الحروب و هم يحاربون أقواما سيسترقونهم إن تمكنوا منهم.... الإسلام لم يقل للمسلمين أن من حقهم استرقاق عرق معين لمجرد أن جد هذا العرق قام بالخطيئة الفلانية و استحق بها أن يكون دون الاعراق الأخرى... الإسلام قنن الممارسة و قصرها على أسرى الحروب من قبيل التعامل بالمثل.
    هل يجوز يجوز أن يتقيد المسلمون بمنع الرق لست مفتيا لكن ما أعرفه أن استرقاق الأسرى ليس أمرا واجبا بل أمره إلى الحاكم المسلم و لا يمنع أنه في زماننا الذي تعاهدت البشرية فيه على ترك هذد العادة و أن تعامل الأسرى بصورة إنسانية أن يدخل المسلمون في هذا العهد كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حلف الفضول الذي عقد في الجاهلية (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت).
                  

01-14-2010, 10:22 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Elawad)

    الاخ العوض تحياتي

    Quote: نعم الإسلام جاء و وجد الرق موجودا و سعى لتجفيف منابعه بحصرها في سبي الحروب و جعل عتق الرقيق كفارة لكثير من الذنوب بالإضافة للحض على فعله عموما و كذلك وضع ضوابط للتعامل مع الرقيق و فرضها على المسلمين.
    أظن ان مقولة ان الاسلام قد جاء لتجفيف منابع الرق هو زعم لا يستند على قدمين؛ ذلك ان الاسلام قد فتح بابا واسعا للاسترقاق الجماعي عن طريق الحروب والسبي؛ بينما جعل العتق فرديا وكأحد الكفارات ( يمكن ان تكفر ايضا بالصوم او اطعام مسكين ) ؛ ففي حين كان خلق واقع الرق جماعيا ومؤسسيا كان العتق فرديا؛ وليس من الغريب اذن ان يتوفي واحد من اكبر الزهاد في الاسلام وهو الامام علي بن ابي طالب وله 19 سرية؛ وليس من الغريب ان يتحول العبد السابق بلال الى صاحب عبيد هو نفسه؛ وليس من الغريب ان تمتلئ اسواق بغداد وسمرقند والفسطاط بالرقيق وان تنشأ طبقات كاملة منهم (المماليك؛ الانكشارية؛ الباشبورزق؛ الجهادية ) في مختلف انحاء العالم الاسلامي بعد ان كان الرق ظاهرة هامشية في المجتمع (( الجاهلي )) أصبح واقعا فعليا ورئيسيا في المجتمعلات الاسلامية والى يومنا هذا .

    Quote: طيب لماذا لم يحرم الإسلام ممارسة الرق عموما؟ لأن الإسلام دين عملي و واقعي و من المثالية أن يحرم الإسلام على المسلمين استرقاق غيرهم في الحروب و هم يحاربون أقواما سيسترقونهم إن تمكنوا منهم....
    ما هذا ؟؟ هل تحرم الاشياء بسبب من واقيتها ام بسبب من الظلم والضرر الكامن فيها ؟؟ كان اهل الجزيرة العربية مشركين فلماذا لم يجاريهم الاسلام مثلا ويتدرج معهم باسم الواقعية ؟؟ وفي صلح الحديبية وافق الرسول على رد من يهرب اليه من اهل قريش على الا ترد قريش من يهرب اليها من المسلمين؛ فأين مبدأ المعاملة بالمثل هنا ؟؟ وهل استرقاق الجاهليين يجب ان يقابله استرقاق المسلمين ؟؟ اذن اين تميز الاسلام هنا ؟؟ وهل يتعامل هو برد الفعل وبمقتضيات الواقع ام يريد ان يغيرالواقع ؟؟

    Quote: الإسلام لم يقل للمسلمين أن من حقهم استرقاق عرق معين لمجرد أن جد هذا العرق قام بالخطيئة الفلانية و استحق بها أن يكون دون الاعراق الأخرى... الإسلام قنن الممارسة و قصرها على أسرى الحروب من قبيل التعامل بالمثل.
    لم اقل ان الاسلام فرض السبي او الاسترقاق على عرق معين؛ ولكنه اباحه وقننه بل كان احد الادوات التحريضية القوية التي التف بها الاعراب حول الاسلام ؛ فكثير من الاعرؤاب انضم للاسلام من اجل الغنائم ومن بينها السبي .. والاسلام سوى فترة قصيرة في مكة كان مهاجما على طول الخط؛ ولسبب ما كان اول كتاب للسيرة يسمي بالمغازي او مغازي الرسول؛ وقبيل موت الرسول كان الاسلام قد سيطر على جزيرة العرب ولم يكن هناك ما او من يهدده حيث كانت فارس والروم في لحظات احتضار؛ ولكن مسلسل الجهاد والحروب والسبي والاسترقاق والتسري لم ينته؛ بل انتشر بكل عنفوان وقتها . لا مناص من الاعتراف هنا ان المغانم ومن بينها السبي والفئ قد كانت احد العوامل المهمة في انتشار الاسلام وفي جمع الاعراب حوله؛ وانها كونت ولا تزال تكون جزءا رئيسيا من تكوينه القانوني والاخلاقي.

    Quote: هل يجوز يجوز أن يتقيد المسلمون بمنع الرق لست مفتيا لكن ما أعرفه أن استرقاق الأسرى ليس أمرا واجبا بل أمره إلى الحاكم المسلم و لا يمنع أنه في زماننا الذي تعاهدت البشرية فيه على ترك هذد العادة و أن تعامل الأسرى بصورة إنسانية أن يدخل المسلمون في هذا العهد كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حلف الفضول الذي عقد في الجاهلية (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت).
    وماذا لو قال هذا الحاكم انه يفضل الاسترقاق وتوزيع الاسرى رقيقيا وسراري على المجاهدين ؟؟ الم تفعلها الحركات الاسلامية في الجزائر والعراق ؟؟ الم يفعلها المهدي في السودان والوهابيون في الجزيرة العربية ؟؟ وهل يمكن لقضية تتعلق بالحرية الانسانية وكراتمة الانسان ان تتعلق بأمر وقرار او مزاج حاكم ؟؟ ما دورك كمسلم في هذا الامر وهل تنتظر من مفتي أو حاكم ان يحسم لك الأمر ؛ وانت ترى فتاوى دعاة الاستعباد الهوؤوسون باعلاه ؟؟

    أحسب ان الامر يحتاج لعلاج آخر .

    مع الود
                  

01-14-2010, 06:50 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    اذا سبى الرسول نفسه؛ فماذا يمنع المهدي او خليفته او ضباط الجيش السوداني (المسلمين ) من السبي ؟؟
    اذا تسرى الرسول نفسه فلم لا يتسري باقي المسلمين ؟؟
    اذا كان قرار سعد بن عبادة بقتل الرجال وسبي النساء يُعتبر حكما من الله نزل من فوق سبع سماوات فما المشكلة ان تنفذ الجماعة الاسلامية المسلحة في الجزائر نفس الامر ؟
    اذا كان الاعراب الاجلاف قد تحرجوا من الدخول على نساء متزوجات يعرفون ازواجهن فما بال القرآن والرسول لا يتحرجان من تحليل فروج تلك النساء - المتزوجات - لهم ؟؟
                  

01-14-2010, 06:59 PM

Elawad
<aElawad
تاريخ التسجيل: 01-20-2003
مجموع المشاركات: 7226

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    عندما يحاول الناس وضع الإسلام في قفص الاتهام و محاولة محاكمته تكون النتيجة مذهلة. بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم و وجد كثيرا من المفاهيم الجاهلية سائدة أنظروا إليه كيف تعامل معها... تصور رجلا يقول للناس (كلم لآدم و آدم من تراب). قارن هذا بقول فولتير (من مقال للدكتور عبد الله بولا في سودان فور أوول) أحد رواد عصر التنوير و داعية الحريات و الحقوق الذي لم تمض على وفاته مائتان و خمسون سنة أنظروا إليه ماذا يقول عن السود:
    Quote: فيما يتعلق بالاختلاف بين الأجناس البشرية فليس من الممكن إلا لشخصٍ أعمى أن يشك في أن البيض، والزنوج، والهوتنتوس، واللابون، والصينيين، والأمريكيين [الأصليين]، هم أجناسٌ مختلفةٌ تماماً، وليس هناك من رحالةٍ مستنيرٍ مرَّ في طريقه بلايدن ولم يشاهد ذلك الجزء من الغشاء المخاطي لأحد الزنوج، جففه وحفظه رويتش. وقد اشترى منه القيصر بيير العظيم
    (Pierre le Grand ) كل البقية الباقية من ذلك الغشاء، وقام بنقله إلى كابينة الأشياء النادرة ببطرسبورغ. وهذا الغشاء أسود اللون؛ وهو الذي يقوم بوظيفة نقل وحفظ هذا السواد الموروث عند الزنوج، والذي لا يفقدونه إلا في حال الإصابة بمرض يؤدي إلى تمزيق هذا النسيج الجلدي، ويسمح للشحم بالتسرب من خلايا الزنجي، تاركاً على بشرته بقعاًً بيضاء. إن عيونهم المستديرة، وأنوفهم المنبطحة، وشفاههم الغليظة دائماً، وآذانهم المشكَّلة بصورةٍ مختلفة، وصوف رؤوسهم، ومستوى ذكائهم، يضع بينهم وبين الأجناس البشرية الأخرى اختلافاتٍ خرافية. ومما يؤكد أنهم لم يكتسبوا هذا الاختلاف بفعل المناخ، هو أن زنوجاً وزنجياتٍ تم ترحيلهم إلى بلادٍ باردة، ظلوا يواصلون دائماً إنتاج حيواناتٍ من جنسهم.

    Quote: وبإمكان المرء أن يقول إنه إذا كان ذكاءهم لا يختلف من حيث النوع عن ذكائنا، فإنه متخلفٍ عنه بفارقٍ عظيم. فهم لا يملكون القدرة على التركيز الشديد؛ وقدرتهم على التركيب والترتيب والتصنيف ضعيفة جداً. ويبدو أنهم لم يخلقوا لكي يمتلكوا القدرة على مميزات فلسفتنا ولا مساوئها. وهم السكان الأصليون لهذا الجزء من إفريقيا، مثل الأفيال والقرود؛ وهم محاربون أشداء وقساة في الإمبراطورية المغربية، وفي أغلب الأحيان يتفوقون على الفرق العسكرية لهؤلاء السمر ذوي البشرة النحاسية، الذين نسميهم بيضاً (يعني المغاربة): ويعتقدون أنهم ولدوا في غينيا لكي يُباعوا للبيض ليخدموهم. وهناك صنوفٌ متعددةٌ من الزنوج؛ فزنوج غينيا؛ وزنوج أثيوبيا، وزنوج مدغشقر، وزنوج الهند ليسوا متماثلين(...) ولا تعرف الأقوام السوداء التي ليس لديها سوى القليل من التجارة مع الأمم الأخرى، أي نوعٍ من العبادة. إن أولى درجات البلادة هي أن لا يفكر المرء إلا في الحاضر وفي حاجات الجسد ورغائبه.
                  

01-14-2010, 10:27 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Elawad)

    سلام تاني يا العوض

    Quote: عندما يحاول الناس وضع الإسلام في قفص الاتهام و محاولة محاكمته تكون النتيجة مذهلة. بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم و وجد كثيرا من المفاهيم الجاهلية سائدة أنظروا إليه كيف تعامل معها... تصور رجلا يقول للناس (كلم لآدم و آدم من تراب). قارن هذا بقول فولتير (من مقال للدكتور عبد الله بولا في سودان فور أوول) أحد رواد عصر التنوير و داعية الحريات و الحقوق الذي لم تمض على وفاته مائتان و خمسون سنة أنظروا إليه ماذا يقول عن السود:
    صدقني ليس لي اي غرض لوضع الاسلام فيقفص الاتهام؛ وانما المسلمون هم من يضعوه؛ واذا عندك شك راجع الفتاوي باعلاه .

    فيما يتعلق بما اوردته من فولتير يمكنني ببساطة ان اقول لك ان هذا كلام جهل وعنصرية وكلام فارغ .. ولا اظن اننا سنختلف حول هذا .. هل ستتفق معي بنفس القدر اذا قلت لك ان استرقاق البشر وسبي النساء واغتصابهم ودماء ازواجهم لم تجف بعد بل والسماح بمعاشرتهن وهن لهن ازواج هو مجرد بربرية وتوحش ولا علاقة لها اطلاقا بمكارم الاخلاق ؟؟
                  

01-14-2010, 07:09 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    كتب الأخ العوض
    Quote: نعم الإسلام جاء و وجد الرق موجودا و سعى لتجفيف منابعه بحصرها في سبي الحروب و جعل عتق الرقيق كفارة لكثير من الذنوب

    وماهودليلك علي أن الإسلام حصر مصدرية الرق في الحروب فقط وتحريم بقية المصادر الأخري ?
    ......... الرق تجارة مثل تجارة المواشي كان تأتي بها القوافل وكان
    العلماء ويشترون من تلك القوافل ومن أسواق النخاسة!!
    ........الحرب مصدر للرق والعامل الأقتصادي مصدرمن مصادر الرق!
    فهل تدلنا علي مصدر أو نص يحرم التعامل في الرق غير الحربي?
    وهل يجوز شرعا- حاليا التعامل في الرق بيعاوشراء وتملكا وتمتعا?
    أرجو التكرم بإيراد النص أيا كانت الإجابة!!!
                  

01-14-2010, 06:57 PM

emad altaib
<aemad altaib
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 5300

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    ــــ
    Quote: السبي في الإسلام ..

    سلامات يا عادل عبد العاطي وحمداً علي السلامة.

    لو قلت السبي في السودان أعتقد كان وجيهاً العنوان , فالإسلام شرع العتق ولم يشرّع الرق.
                  

01-14-2010, 07:11 PM

emad altaib
<aemad altaib
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 5300

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: emad altaib)

    ـــ
    الإسلام متمسك بأصل (الحرية) والتي نقيضها (العبودية) ويتجلي في قوله تعالي (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)

    (عدل بواسطة emad altaib on 01-14-2010, 08:13 PM)

                  

01-14-2010, 07:29 PM

Zakaria Joseph
<aZakaria Joseph
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 9005

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: emad altaib)

    Quote: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)

    This verse is abrogated according to the doctrine of abrogation in Islam. The earlier verses that contradict the later ones are abrogated.


    قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ


    ثم ماذا عن حروب الردة بعد موت النبى محمد?

    (عدل بواسطة Zakaria Joseph on 01-14-2010, 07:33 PM)
    (عدل بواسطة Zakaria Joseph on 01-14-2010, 07:33 PM)

                  

01-14-2010, 07:52 PM

abubakr salih
<aabubakr salih
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 8834

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Zakaria Joseph)

    عوداً حميداً يا عادل...

    قبل ايام فى بوست هنا سألت سؤال كالاتى:

    أيهما أفضل -أخلاقياً- رجل يمارس الجنس مع اٍمراة اٍختارت ذلك بطوعها و رضاها و كامل اٍرادتها
    ام رجل يمارس الجنس مع اٍمراة مهيضة الجناح هزم رجالها فى المعركة فاصرت فى غنيمة (سبى) مثلها مثل بقية الاشياء.


    لم يجابونى أحد.


    سوف أعود
                  

01-15-2010, 10:27 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: abubakr salih)

    أبو بكر صالح سلامات وعوافي

    Quote: قبل ايام فى بوست هنا سألت سؤال كالاتى:

    أيهما أفضل -أخلاقياً- رجل يمارس الجنس مع اٍمراة اٍختارت ذلك بطوعها و رضاها و كامل اٍرادتها
    ام رجل يمارس الجنس مع اٍمراة مهيضة الجناح هزم رجالها فى المعركة فاصرت فى غنيمة (سبى) مثلها مثل بقية الاشياء.


    لم يجابونى أحد.
    أنا اعتقد ان الأول افضل اخلاقيا

    لك التحايا .
                  

01-14-2010, 07:54 PM

emad altaib
<aemad altaib
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 5300

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Zakaria Joseph)

    ــــ
    Quote: This verse is abrogated according to the doctrine of abrogation in Islam. The earlier verses that contradict the later ones are abrogated.


    قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ


    الأخ زكريا سلام:

    يا عزيزي طالما ذكرت أنت إنها منسوخة فكان الأجدر بك أن تأتي بالأية التي نسختها؟
    وليست الأيات التي أوردتها هي ناسخة لها وحتي نسخها فيه أختلاف كبير وعلي كل حال الأية التي نسختها
    (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) بمعني أن حرية الإيمان والفكر بمشيئة القدرة الإلهية.

    Quote: ثم ماذا عن حروب الردة بعد موت النبى محمد?

    حرب الردة هذا موضوع أخر الأن أنا أتحدث عن مفهوم أصل الحرية التي تتمثل في إختفاء التمايز بين السيد والعبد ( وخلقناكم من نفس وأحدة).

    (عدل بواسطة emad altaib on 01-14-2010, 08:01 PM)

                  

01-14-2010, 08:04 PM

Elawad
<aElawad
تاريخ التسجيل: 01-20-2003
مجموع المشاركات: 7226

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Zakaria Joseph)

    الأخ كمال
    تحياتي و سلامي
    قلت:
    Quote: الرق تجارة مثل تجارة المواشي كان تأتي بها القوافل

    و قلت:
    Quote: ........الحرب مصدر للرق والعامل الأقتصادي مصدرمن مصادر الرق!

    طيب يا كمال إذا كانت تجارة المواشي مباحة فهل هذا يعني جواز الحصول على المواشي بأي وسيلة للتجارة فيها؟ يعني هل يجوز لي أن أنهب ماشية و أتاجر فيها بحجة أن تجارتها مباحة؟ بعدين ماذا تعني بالعامل الاقتصادي؟ هل إذا الواحد فلس يعني يمشي أي قرية يسرق ليه اتنين تلاتة و يمشي يبيعهم؟
    بالنسبة لقصر مصادر الرق على الحرب إليك كلام الشيخ الثنقيطي:
    وسبب الملك بالرق هو الكفر، ومحاربة الله ورسوله.
    فلا رقيق إلا بحرب و لذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله: قال الله تعالى: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره). فيحرم بيع التعدي على حرية أي مخلوق و بيعه.
                  

01-14-2010, 08:36 PM

abubakr salih
<aabubakr salih
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 8834

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Elawad)

    التجربة الانســانية تتقدّم على الدين

    القضية الاساسية فى موضوع الرق هى ان الاسلام لم يحرّمه اٍبتداء. بل شرع للمحاربين من المسلمين حقوق فى اٍسترقاق اهل البلاد التى يفتحونها و التسرّى بنسائهم. كذلك اباح للمسلم ان يشترى بحر ماله العبيد و الاماء ما يخزلك الا جيبك. العبيد للعمل و الإماء للتمتّع بهن دون عقد زواج. و الرسول (ص) نفسه لم يتزوج مارية القبطية. اٍنما هى جارية اهديت له من عزيز مصر. فى الحقيقة لا أعرف ما الفرق بين الدعارة و بين التسرى بالاماء دون عقد زواج بهذه الطريقة. الفرق الوحيد ان الدعارة هى شراء للجنس بالمفرّق بينما شراء الاماء هو شراء للجنس بالجملة (اى تشترى الامه و تخص نفسك بمعاشرتها لوحدك). فالدين اصلا جاء لاتمام مكارم الاخلاق، و هو كمال النعمة البشرية على العباد، قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم، و اتممت عليكم نعمتى و رضيت ليكم الاسلام ديناً. لا أفهم كيف يغفل الدين الكامل الخاتم المكرّم للبشر عن قضية كبيرة كهذا، لقد اٍكتمل الدين دون ان يحرّم على الانسان ان يبيع و يشترى اخيه الانسان و اخته الانسانة، دون يرفع البشر الى مقام فوق الاشياء. الى ان ترقت البشرية فى مسرتها مرات مرات و طورت تجربتها الاخلاقية الى جاء يوم اٍستفظعت فيه و اٍستبشعت ان يباع الانسان و يشترى فى الاسواق مثله و مثل الدواب. فحرمت الرق. الرق لم تحرّمه الاديان. حرمته الحضارة الانسانية و هى بذلك تتقدم خطوات فى المضمار الاخلاقى على الاديان، و هذا يكشف لنا عن اٍمكانية تطوير التجربة البشرية فى مناحى الحياة بالشكل الذى يمكننا من تجاوز التراث الدينى ذات نفسه الى مواقف افضل. الموقف من الرق يكشف لنا كيف ان الدين ظاهرة تاريخية لها زمانها و هى ليست صحيحة صحة مطلقة فى الزمان.
                  

01-15-2010, 10:28 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: abubakr salih)

    Quote: التجربة الانســانية تتقدّم على الدين

    القضية الاساسية فى موضوع الرق هى ان الاسلام لم يحرّمه اٍبتداء. بل شرع للمحاربين من المسلمين حقوق فى اٍسترقاق اهل البلاد التى يفتحونها و التسرّى بنسائهم. كذلك اباح للمسلم ان يشترى بحر ماله العبيد و الاماء ما يخزلك الا جيبك. العبيد للعمل و الإماء للتمتّع بهن دون عقد زواج. و الرسول (ص) نفسه لم يتزوج مارية القبطية. اٍنما هى جارية اهديت له من عزيز مصر. فى الحقيقة لا أعرف ما الفرق بين الدعارة و بين التسرى بالاماء دون عقد زواج بهذه الطريقة. الفرق الوحيد ان الدعارة هى شراء للجنس بالمفرّق بينما شراء الاماء هو شراء للجنس بالجملة (اى تشترى الامه و تخص نفسك بمعاشرتها لوحدك). فالدين اصلا جاء لاتمام مكارم الاخلاق، و هو كمال النعمة البشرية على العباد، قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم، و اتممت عليكم نعمتى و رضيت ليكم الاسلام ديناً. لا أفهم كيف يغفل الدين الكامل الخاتم المكرّم للبشر عن قضية كبيرة كهذا، لقد اٍكتمل الدين دون ان يحرّم على الانسان ان يبيع و يشترى اخيه الانسان و اخته الانسانة، دون يرفع البشر الى مقام فوق الاشياء. الى ان ترقت البشرية فى مسرتها مرات مرات و طورت تجربتها الاخلاقية الى جاء يوم اٍستفظعت فيه و اٍستبشعت ان يباع الانسان و يشترى فى الاسواق مثله و مثل الدواب. فحرمت الرق. الرق لم تحرّمه الاديان. حرمته الحضارة الانسانية و هى بذلك تتقدم خطوات فى المضمار الاخلاقى على الاديان، و هذا يكشف لنا عن اٍمكانية تطوير التجربة البشرية فى مناحى الحياة بالشكل الذى يمكننا من تجاوز التراث الدينى ذات نفسه الى مواقف افضل. الموقف من الرق يكشف لنا كيف ان الدين ظاهرة تاريخية لها زمانها و هى ليست صحيحة صحة مطلقة فى الزمان.
    دا كلام صح ...
                  

01-14-2010, 09:15 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Elawad)

    كتب الأخ العوض
    Quote: طيب يا كمال إذا كانت تجارة المواشي مباحة فهل هذا يعني جواز الحصول على المواشي بأي وسيلة للتجارة فيها؟ يعني هل يجوز لي أن أنهب ماشية و أتاجر فيها بحجة أن تجارتها مباحة؟ بعدين ماذا تعني بالعامل الاقتصادي؟ هل إذا الواحد فلس يعني يمشي أي قرية يسرق ليه اتنين تلاتة و يمشي يبيعهم؟
    بالنسبة لقصر مصادر الرق على الحرب إليك كلام الشيخ الثنقيطي:
    وسبب الملك بالرق هو الكفر، ومحاربة الله ورسوله.
    فلا رقيق إلا بحرب و لذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله: قال الله تعالى: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره). فيحرم بيع التعدي على حرية أي مخلوق و بيعه
    .......... لم تأتينا بنص شرعي يحرم الرق الذي يأتي منبعه من مصادر
    أخري غير الحرب!!
    من مصادر الرق الفقر وكأن الرجل يرهن حريته وحرية أولاده مقابل دين!!
    وكان الناس تهب بناتا جواري للأخريين علي سبيل التهادي !!
    ثم هل كانت قوافل الرقيق القادمة من الهند والسند وبلاد الترك والروم
    والفرس تمر عبر مجالس الفتاوي ليتحقق العلماء من أن هولاء الرقيق
    كانوا أسري حرب فقط? .......... والسؤال عن رقيق الحرب :
    كيف تسوغ أو تبرر إسترقاق النسا ء والأطفال في الحروب ?
    ومالذي يمنع - شرعا- في يومنا هذا زعيما إسلاميامن يقوم بأسري الناس في الحرب?

    (عدل بواسطة كمال عباس on 01-14-2010, 09:35 PM)

                  

01-14-2010, 10:22 PM

Elawad
<aElawad
تاريخ التسجيل: 01-20-2003
مجموع المشاركات: 7226

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: كمال عباس)

    Quote: قال الله تعالى: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره).

    يا كمال الفوق دا ما نص شرعي؟ حديث قدسي يحرم استعباد الحر تاني نص شرعي أكتر من كدا يجيبو ليك من وين؟ و العلماء الذين هم أعرف مني و منك بالشرع استندوا عليه و استدلوا به على عدم جواز أي نوع آخر من الاسترقاق. أما بالنسبة لما ذكرته من استرقاق المدين فقد حرم بقول الله تعالى (و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) لتبطل عمل أهل الجاهلية من استرقاق المدين. فصاحب الدين مأمور إن جاءه مدين أن ينظره إلى حين ميسرة (طبعا مع وجود أحكام تفصيلية في واجب القاضي تجاه هذا الأمر ليس هنا مقامها).
    Quote: ثم هل كانت قوافل الرقيق القادمة من الهند والسند وبلاد الترك والروم
    والفرس تمر عبر مجالس الفتاوي ليتحقق العلماء من أن هولاء الرقيق
    كانوا أسري حرب فقط?

    هذا الكلام يا كمال يا عزيزي لا يدخل في صلب ما أردت الحديث عنه. كلامي هنا حول الإسلام و كيف تعامل مع الرقيق. و مازال الكثير ليقال حول هذا الأمر.
                  

01-14-2010, 10:37 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: emad altaib)

    سلام تاني يا عماد

    Quote: الإسلام متمسك بأصل (الحرية) والتي نقيضها (العبودية) ويتجلي في قوله تعالي (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)
    كلامك صحيح وخاطيئ .. فقد كان الاسلام في بداياته دعوة للحرية؛ وهكذا كان حاله في مكة ولكن يبدو ان مجاهدات سنين طويلة لم تفعل شيئا؛ فكان ان اتجه الاسلام للتحول لدولة ولاقتباس اساليب العرب في المغازي والغنائم والسبي والفي؛ وللدولة منطقها وقد اصبح منطق التسلط هو السائد؛ حيث تبناه اللاسلام ولم يتبن منهج اللقاحية العربية - المعاد لفكرة الدولة اصلا او قل اللاسلطوي- ومن هنا ظهر مبدأ قهر الناس على الاسلام ( أُمرت أن اقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله تعالى ) ومن هنا دخل السبي والفي والمغانم الخ؛ لأن من يقتل الناس حتى يجبرهم على الاسلام؛ يحق له ان يأسرهم ويسترقهم ويتسرى بهم .


    لك التحايا ..
                  

01-14-2010, 11:37 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    اللقاحية العربية او الجاهلية هو مفهوم عممه الكاتب هادي العلوي ووصف به نزوع في الثقافة العربية الجاهلية ينفر من السلطة ويرفض القيود؛ وهو النزوع الذي حركة حركة "الردة" من بعد والتي كانت مواجهة مباشرة لمشروع اقامة دولة موحدة للعرب كان القرشيون يريدونها ووجدت تمثلها الاكبر في دولة الاسلام؛ ثم كان النموذج له هو حركة الخوارج المتمردة الجمهورية والتي تحت شعار لا حكم الا لله ارادات ان تلغي كل حكم؛ وقد تنبه علي بن ابي طالب في مساجلاته معهم الى هذا ؛ الى الي ضرورة الدولة (والأمير) ورفضهم ذلك؛ رغم انه نفسه لم يكن رجل دولة وكان اقرب لمثال الحرية الاسلامي الاول .

    ايضا يمكننا ان نتابع نموذجا من الشخصية اللقاحية العربية التي ترفض السلطة وترفض المال في شخصيات صعاليك العرب المتمردون على كل سلطة؛ وربما تعبر لامية العرب للشنفري عن هذا النزوع التمردي الفردي البعيد عن روح التسلط بل والصديق تجاه الطبيعة والحيوانات والمكتفي بذاته وبقلبه وسيفه وسهمه وصحبة الوحوش عن اي سبي او في او زواج او تسري ؛ لا واحد ولا مثني ولا ثلاث ولا رباع ؛ ولا ما ملكت الايمان .
                  

01-14-2010, 10:30 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: emad altaib)

    لامات عماد ولك كل التحايا والشوق


    Quote: لو قلت السبي في السودان أعتقد كان وجيهاً العنوان , فالإسلام شرع العتق ولم يشرّع الرق.
    كيف الكلام دا يا زول ؟؟ واين التشريع لملك اليمين ؟؟ وما هو ملك اليمين ان لم يكن الرقيق والجواري والسراري ؟؟ ومن اين اتى السبي في السودان ان لم يكن الاسلام احد مراجعة الفكرية الرئيسية ؟؟

    لك تحياتي
                  

01-14-2010, 10:02 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: عمر عبد الله فضل المولى)

    سلام الاخ الكريم عمر

    Quote: القران الكريم فيه ناسخ ومنسوخ

    نحن انصار الله في السودان نتعامل مع القران الكريم كالتالي
    هنالك ايات قطعية الورود والدلالة وهذه تطبق بحذافيرها

    وهنالك ايات المعاملات وهذه تطبق وفق ظروف الزمان والمكان اي نجتهد في تفسيرها بما يحقق المقاصد الانسانية الفطرية التي لا تتعارض مع الاسلام كشريعة.
    نعم القرآن فيه ناسخ ومنسوخ ولكن هل نُسخت الايات التي تبيح السبي والتسري والاسترقاق ؟؟ اكون شاترا لو تفضلت بإيضاح ذلك ...

    الاستاذ محمود محمد طه له تفسير ان ايات السبي والجهاد الخ ايات فروع - مدنية - تلائم حال القرن السابع؛ وان ما يلائم القرن العشرين وما يليه هي ايات الاصول - المكية - ؛ ورغم بعض التناقضات المنهجية في هذه الفكرة الا اننا يمكننا ان نقبلها ولكن هل تشكل افكار الاستاذ محمود مجرى الفكر الاسلامي الرئيسي ؛ ام تظل الفتاوي التي اتيت بها بعاليه هي ما تشكل الذهن المسلم او قل الذهان المسلم تاريخيا وحاضرا؟؟

    أما عن موقف الانصار فأنا اعتقد انهم محتاجون لمواجهة جادة مع تراث المهدية أولا بما فيه من استرقاق وسبي بُني كله على فكرة ان المهدي هو مرسل من قبل الرسول ومن حاربه كافر تسري عليه احكام الكفر والجهاد؛ مما يستدعي مسائلة فكرة مهدية المهدي نفسه؛ قبل ان نناقش معهم مشروعية الرق والسبي والتسري في الاسلام نفسه .

    لك ودي

    (عدل بواسطة Abdel Aati on 01-14-2010, 10:04 PM)

                  

01-14-2010, 10:43 PM

Elawad
<aElawad
تاريخ التسجيل: 01-20-2003
مجموع المشاركات: 7226

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    الأخ عادل
    تحياتي مرة أخرى
    آسف جدا لم أر ردودك علي إلا الآن... يبدو أنك أضفتها بعد ردودي مباشرة و ليس على حسب تسلسل إضافتها الزمني. أعدك بأن أعود إليها.
                  

01-14-2010, 10:48 PM

اساسي
<aاساسي
تاريخ التسجيل: 07-20-2002
مجموع المشاركات: 16468

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Elawad)

    قبل عدة سنوات فتحت بوستا اتسائل فيه لماذا لم يمنع الاسلام العبودية ؟ وقد وجدت ايامها ردودا اصفها بانها كانت رائعة علي ذلك التساؤل لم اجد البوست في الارشيف ولعلي نسيت العبارة المناسبة التي ابحث بها عنه ولكن خلاصة تلك المداخلات كانت مقنعة جدا لي بطريقة حل الاسلام لمشكلة العبودية
    ساحاول البحث عن البوست وان لم اوفق في ذلك ساجتهد في عصر الذاكرة لرفد البوست بتلك الدفوعات المهمة التي كتبت في ذلك البوست
    اذكر الان عدة دفوعات مهمة وهي ان الاسلام حينما انزل علي سيد البشر تواجهة بنظام اجتماعي كان من الصعب تفكيكه بين يوم وليلة لذا بدا الاسلام بعدة اشكال لانهاء العبودية كان منها عتق الرقبة الذي يرد في كثير من الكفارات . ساجتهد في الوصول الي ذلك البوست ان شاء الله
                  

01-14-2010, 11:04 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: اساسي)

    Quote: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
    نص الاتفاقية
    المؤلف: [[مؤلف:|]] الملحق الأول ←
    مؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949؛ تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138.


    [عدل] الباب الأول :أحكام عامة
    [عدل] المادة 1

    تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
    [عدل] المادة 2

    علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.

    تنطبق هذه الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

    وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
    [عدل] المادة 3

    في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:

    1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.

    ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:

    (أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
    (ب) أخذ الرهائن،
    (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
    (د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

    2. يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

    يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

    وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.

    وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
    [عدل] المادة 4

    (ألف) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:

    1. أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.
    2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:

    (أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
    (ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
    (ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
    (د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.

    3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
    4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
    5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي.
    6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.

    (باء) يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية:

    1. الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم أحرار في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلى الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال.
    2. الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثر ملائمة قد ترى هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد 8 و 1 و 15، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67 و 92 و 126، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية. أما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية، فإنه يسمح لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقا للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.

    (جيم) لا تؤثر هذه المادة بأي حال في وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من الاتفاقية.
    [عدل] المادة 5

    تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلى أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية.

    وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلى إحدى الفئات المبينة في المادة 4، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.
    [عدل] المادة 6

    علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 110، 118، 119، 122، 132، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا على وضع أسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.

    ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملائمة لهم.
    [عدل] المادة 7

    لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
    [عدل] المادة 8

    تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطبقا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.

    وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصي حد ممكن.

    ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
    [عدل] المادة 9

    لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
    [عدل] المادة 10

    للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية.

    وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلي الدولة الآسرة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.

    فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلي الدول الآسرة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.

    وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.

    لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.

    وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا على الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم في هذه المادة.
    [عدل] المادة 11

    تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.

    ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن أسرى الحرب، عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
    [عدل] الباب الثاني: الحماية العامة لأسرى الحرب
    [عدل] المادة 12

    يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.

    لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلى دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب على هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية على الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.

    غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلي الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.
    [عدل] المادة 13

    يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلى الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.

    وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.

    وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.
    [عدل] المادة 14

    لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.

    ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.

    يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.
    [عدل] المادة 15

    تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.
    [عدل] المادة 16

    مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا على قدم المساواة، دون أي تمييز ضار على أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخرى.
    [عدل] الباب الثالث: الأسر
    [عدل] القسم الأول: ابتداء الأسر
    [عدل] المادة 17

    لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة.

    إذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه.

    على كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضا توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما، وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخرى يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة 6.5 * 10 سنتيمترات وتصدر من نسختين. ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال.

    ولا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف.

    يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلى قسم الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.

    يجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.
    [عدل] المادة 18

    يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي -ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية- وكذلك بخوذتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقي في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية.

    لا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها.

    لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أو نياشينهم، أو الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية.

    لا يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالا مفصلا يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها. وتحفظ لحساب الأسير أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلى هذه العملة بناء على طلب الأسير طبقا للمادة 64.

    ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية. وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.

    تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها، وتسلم بشكلها الأصلي إلى الأسرى عند انتهاء أسرهم.
    [عدل] المادة 19

    يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.

    لا يجوز أن يستبقي في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.

    يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال.
    [عدل] المادة 20

    يجب أن يجري إجلاء أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها.

    على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم أثناء نقلهم، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم.

    فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن.
    [عدل] القسم الثاني: اعتقال أسرى الحرب
    [عدل] الفصل الأول: اعتبارات عامة
    [عدل] المادة 21

    يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال. ولها أن تفرض عليهم التزاما بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسورا. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتأديبية، لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع على أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.

    يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى. ولا يرغم أي أسير على قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد.

    على كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر، عند نشوب الأعمال العدائية، بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقا للقوانين واللوائح المبلغة على هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.
    [عدل] المادة 22

    لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم.

    يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، أو حيث يكون المناخ ضارا بهم، إلى مناخ أكثر ملاءمة لهم.

    تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات تبعا لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم، شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون فيها عندما أسروا إلا بموافقتهم.
    [عدل] المادة 23

    لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة يتعرض فيها لنيران منطقة القتال، أو إبقاؤه فيها، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.

    يجب أن توفر لأسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين، ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، ويمكنهم -باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم من الأخطار المذكورة- أن يتوجهوا إلى المخابئ بأسرع ما يمكن بمجرد إعلان الإنذار بالخطر. وبطبق عليهم أي إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي.

    تتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب.

    كلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب نهارا بالحروف PW أو PG[1]، التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. على أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق على أية وسيلة أخرى لتمييزها. ولا تميز بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب.
    [عدل] المادة 24

    تجهز المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع مماثلة للأوضاع المنصوص عنها في هذا القسم، ويفيد الأسرى فيها من نفس نظام المعسكرات الأخرى.
    [عدل] الفصل الثاني: مأوي وغذاء وملبس أسرى الحرب
    [عدل] المادة 25

    توفر في مأوي أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال.

    وتنطبق الأحكام المتقدمة على الأخص على مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية.

    ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماما من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلى الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جميع الاحتياجات لمنع أخطار الحريق.

    وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.
    [عدل] المادة 26

    تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقض الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى.

    وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه.

    ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.

    وبقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن استخدامهم المطابخ. وعلاوة على ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم.

    وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.

    ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.
    [عدل] المادة 27

    تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.

    وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسبا للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب.

    وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام.

    وعلاوة على ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.
    [عدل] المادة 28

    تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى على المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ويجب ألا تزيد أسعارها على أسعار السوق المحلية.

    تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق.

    وعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلى منظمة إنسانية دولية لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة العامة إلى الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك.
    [عدل] الفصل الثالث: الشروط الصحية والرعاية الطبية
    [عدل] المادة 29

    تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة.

    يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهارا وليلا، مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية وتراعي فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.

    ومن ناحية أخرى، وإلى جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.
    [عدل] المادة 30

    توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك على النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.

    أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفي، ينقلون إلى أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلى وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلى الوطن.

    يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.

    لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية المختصة لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناء على طلبه، تبين طبيعة مرضه وإصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.

    تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وعلى الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.
    [عدل] المادة 31

    تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة على أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.
    [عدل] المادة 32

    يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49.
    [عدل] الفصل الرابع: أفراد الخدمات الطبية والدينية
    [عدل] المستبقون لمساعدة أسرى الحرب
    [عدل] المادة 33

    أفراد الخدمات الطبية والدينية، الذين تستبقهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، لا يعتبرون أسرى حرب. ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدني بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى.

    ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من التابعين للدولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون، وذلك في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها المختصة ووفقا لأصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات التالية في ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية:

    (أ) يصرح لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفيات القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت تصرفهم،
    (ب) يكون أقدم طبيب عسكري في المعسكر مسؤولا أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل شئ يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقا لهذه الغاية، تتفق أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية على موضوع الرتب المناظرة لأفراد الخدمات الطبية، بمن فيهم الأفراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها في المادة 26 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949. ويكون لهذا الطبيب العسكري الأقدم، وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه السلطات أن تمنحهم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل.
    (ج) وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقين فيه، فإنهم لا يرغمون على تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم الطبية أو الدينية.

    وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية على إمكان الإفراج عن الأفراد المستبقين وتضع الإجراءات التي تتبع في ذلك.

    ولا يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية.
    [عدل] الفصل الخامس: الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية
    [عدل] المادة 34

    تترك لأسرى الحرب حرية كاملة في لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية.

    تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.
    [عدل] المادة 35

    يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين أسرى الحرب من نفس دينهم وفقا لعقيدتهم. ويوزعون على مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس لغتهم أو يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر لهم التسهيلات اللازمة، بما فيها وسائل الانتقال المنصوص عنها في المادة 33، لزيادة أسرى الحرب الموجودين خارج معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص بالأمور التي تتعلق بواجباتهم الدينية مع السلطات الدينية في بلد الاحتجاز والمنظمات الدينية الدولية، شريطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا الغرض إضافة إلى الحصة المنصوص عنها في المادة 71.
    [عدل] المادة 36

    لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال دين في قواتهم المسلحة، أن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أيا كانت عقيدتهم. ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة، ولا يرغمون على تأدية أي عمل آخر.
    [عدل] المادة 37

    عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقي أو أسير حرب من رجال دينهم، يعين بناء على طلب الأسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلى عقيدتهم أو إلى عقيدة مشابهة لها، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين المؤهلين، إذا كان ذلك ممكنا من وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنيين، وإذا لزم الأمر بموافقة السلطات الدينية المحلية من المذهب نفسه. وعلى الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن العسكري.
    [عدل] المادة 38

    مع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل أسير، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى على ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارستها، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم.

    وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الألعاب والمسابقات والخروج إلى الهواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.
    [عدل] الفصل السادس: النظام
    [عدل] المادة 39

    يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه الاتفاقية، وعليه أن يتأكد من أن أحكامها معروفة لموظفي المعسكر والحراس، ويكون مسؤولا عن تطبيقها تحت إشراف حكومته.

    على أسرى الحرب، باستثناء الضابط، أن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجزة وأن يقدموا لهم مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في جيوشهم.

    ولا يؤدي الضباط الأسرى التحية إلا لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة. غير أنه يتعين أداء التحية لقائد المعسكر أيا كانت رتبته.
    [عدل] المادة 40

    يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.
    [عدل] المادة 41

    يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة 6، بلغة أسرى الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع إليها. وتسلم نسخ منها للأسرى الذين لا يستطيعون الوصول إلى النسخة المعلنة، بناء على طلبهم.

    تبلغ جميع أنواع اللوائح والأوامر والإعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب بلغة يفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفا، وتسلم نسخ منها لمندوب الأسرى. وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها.
    [عدل] المادة 42

    يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين يحاولون الهرب وسيلة أخيرة يجب أن يسبقها دائما إنذارات مناسبة للظروف.
    [عدل] الفصل السابع: رتب أسرى الحرب
    [عدل] المادة 43

    تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الإبلاغ عن ألقاب ورتب جميع الأشخاص المذكورين في المادة 4 من هذه الاتفاقية، بغية ضمان المساواة في المعاملة بين الأسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة إنشاء ألقاب ورتب فيما بعد، فإنها تبلغ بطريقة مماثلة.

    وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تبلغها بها الدولة التي ينتمي إليها الأسرى على النحو الواجب.
    [عدل] المادة 44

    يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.

    ولتأمين خدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الأسرى من نفس قواتهم المسلحة، وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع مراعاة رتب الضباط ومن في حكمهم من الأسرى، ولا يكلف هؤلاء الجنود بتأدية أي عمل آخر.

    ويحب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم.
    [عدل] المادة 45

    يعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.

    ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم.
    [عدل] الفصل الثامن: نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلى المعسكر
    [عدل] المادة 46

    عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة الأسرى أنفسهم، وذلك على الأخص لعدم زيادة مصاعب إعادتهم إلى الوطن.

    ويجب أن يجري نقل أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار دائما الظروف المناخية التي اعتاد عليها الأسرى، ويجب ألا تكون ظروف نقلهم ضارة بصحتهم بأي حال.

    على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب والطعام بكميات كافية تكفل المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم من ملابس ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة، وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سلامتهم أثناء النقل، وتعد قبل رحيلهم قائمة كاملة بأسماء الأسرى المرحلين.
    [عدل] المادة 47

    يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم للخطر، ما لم تكن سلامتهم تحتم هذا النقل.

    وإذا كانت منطقة القتال قريبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب الموجودين فيه إلا إذا جري النقل في ظروف أمن ملائمة أو كان بقاؤهم في مكانهم يعرضهم إلى مخاطر أشد مما لو نقلوا منه.
    [عدل] المادة 48

    في حالة النقل، يخطر الأسرى رسميا برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.

    ويسمح لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد وصلتهم، ويمكن تحديد وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية معقولة يستطيع الأسير نقلها بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح به بأي حال خمسة وعشرين كيلوغراما.

    وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة إلى معسكرهم السابق دون إبطاء، ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى الإجراءات الكفيلة بضمان نقل مهمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا يستطيعون حملها معهم بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.

    تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل.
    [عدل] القسم الثالث: عمل أسرى الحرب
    [عدل] المادة 49

    يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، على أن يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ومعنويا.

    ولا يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إلا بالقيام بأعمال المراقبة. ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا عملا يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر الإمكان.

    وإذا طلب الضابط أو من في حكمهم عملا مناسبا، وجب تدبيره لهم بقدر الإمكان. ولا يرغمون على العمل بأي حال.
    [عدل] المادة 50

    بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته، لا يجوز إرغام أسرى الحرب على تأدية أعمال أخرى خلاف المبينة أدناه:

    (أ) الزراعة،
    (ب) الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها باستخراج المعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية، والأشغال العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،
    (ج) أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،
    (د) الأعمال التجارية والفنون والحرف،
    (هـ) الخدمات المنزلية،
    (و) خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.

    وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقا للمادة 78.
    [عدل] المادة 51

    تهيأ لأسرى الحرب الظروف الملائمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالإقامة والغذاء والملبس والتجهيزات، ويجب ألا تقل هذه الظروف ملائمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل، ويجب أيضا أخذ الظروف المناخية في الاعتبار.

    على الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية العمل، وكذلك على الأخص تعليمات سلامة العمال في المناطق التي يعمل فيها الأسرى.

    يجب أن يحصل أسرى الحرب على التدريب اللازم لعملهم، وأن يزودوا بوسائل وقاية مناسبة للعمل الذين يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة 52، يجوز أن يتعرض أسرى الحرب للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون.

    لا يجوز بأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية.
    [عدل] المادة 52

    لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام به.

    ولا يكلف أي أسير حرب بعمل يمكن اعتباره مهينا لأفراد قوات الدولة الحاجزة.

    تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة.
    [عدل] المادة 53

    يجب ألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والإياب، مفرطة الطول. ويجب ألا تتجاوز بأي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه.

    ويجب منح أسرى الحرب راحة لا تقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي، وتكون الراحة مماثلة لما يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة لمدة أطول. ويمنحون، علاوة على ذلك، راحة مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة كل أسبوع، ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد أو اليوم المقرر للراحة في دولة منشئهم. وفضلا عن ذلك، يمنح الأسير الذي عمل مدة سنة راحة مدتها ثمانية أيام متصلة يدفع له خلالها أجر العمل.

    وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة، فإنه يجب ألا يترتب عليها مغالاة في زيادة مدة العمل.
    [عدل] المادة 54

    تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقا لأحكام المادة 62 من هذه الاتفاقية.

    يجب أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل أو يصابون بمرض أثناء العمل أو بسببه على الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية أخرى، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة طبية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم لدي الدولة التي يتبعونها، وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب على النحو الوارد في المادة 123.
    [عدل] المادة 55

    يجري فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم على العمل بصفة دورية، وعلى الأقل مرة كل شهر. وتراعي بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف به أسرى الحرب.

    إذا اعتبر أحد الأسرى أنه غير قادر على العمل، سمح له بعرض نفسه على السلطات الطبية لمعسكره، وللأطباء أن يوصوا بإعفاء الأسرى الذين يرون أنهم غير قادرين على العمل.
    [عدل] المادة 56

    يكون نظام فصائل العمل مماثلا لنظام معسكرات أسرى الحرب.

    وتظل كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعه إداريا. وتكون السلطات العسكرية مسؤولة مع قائد المعسكر، تحت إشراف حكومتهم، عن مراعاة أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل.

    وعلى قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل واف لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وأن يطلع عليه مندوبي الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب، عند زيارتهم للمعسكر.
    [عدل] المادة 57

    يجب ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أشخاص، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم، عن المعاملة التي تقضي بها هذه الاتفاقية، وتقع على الدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه الأسرى، المسؤولية الكاملة عن المحافظة على هؤلاء الأسرى ورعايتهم ومعاملتهم ودفع أجور عملهم.

    ولهؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا على اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي يتبعونها.
    [عدل] القسم الرابع: موارد أسرى الحرب المالية
    [عدل] المادة 58

    للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء الأعمال العدائية، وإلى أن يتم الاتفاق في هذا الشأن مع الدولة الحامية، الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها مما يمكن للأسرى أن يحتفظوا به في حوزتهم. ويوضع أي مبلغ يزيد على هذا الحد كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب خاص بهم مع أي مبالغ أخرى يودعونها، ولا تحول هذه المبالغ إلى أية عملة أخرى إلا بموافقتهم.

    عندما يسمح للأسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات نقدية، يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه أو إدارة المعسكر التي تقيد المدفوعات على حساب الأسير المعني. وتضع الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.
    [عدل] المادة 59

    تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى المادة 18 وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم وفقا لأحكام المادة 64 من هذا القسم.

    وتضاف إلى هذا الحساب أيضا أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة عن تحويل أي مبالغ من عملات أخرى تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك.
    [عدل] المادة 60

    تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية إلى عملة هذه الدولة:

    الفئة الأولى: أسرى الحرب دون رتبة رقيب: ثمانية فرنكات سويسرية،

    الفئة الثانية: الرقباء وسائر صف الضباط، أو الأسرى من الرتب المناظرة: اثني عشر فرنكا سويسريا،

    الفئة الثالثة: الضباط حتى رتبة نقيب، أو الأسرى من الرتب المناظرة، خمسين فرنكا سويسريا،

    الفئة الرابعة: المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو الأسرى من الرتب المناظرة: ستين فرنكا سويسريا،

    الفئة الخامسة: القادة من رتبة عميد فما فوق، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسة وسبعين فرنكا سويسريا.

    على انه يمكن لأطراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة أعلاه.

    ومن ناحية أخرى، إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولي أعلاه تتجاوز إلى حد كبير الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاجزة، أو لأي سبب آخر ترهق الدولة الحاجزة بشدة، ففي هذه الحالة، وفي انتظار التوصل إلى اتفاق خاص مع الدولة التي ينتمي إليها الأسرى لتعديل هذه المبالغ، فإن الدولة الحاجزة:

    (أ) تلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولي أعلاه إلى حسابات الأسرى،
    (ب) تستطيع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب لأسرى الحرب لنفقاتهم الخاصة، على ألا تقل هذه المبالغ مطلقا فيما يختص بالفئة الأولي عن المبالغ التي تصرفها الدولة الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة.

    وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء.
    [عدل] المادة 61

    تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى على هؤلاء الأسرى كرواتب إضافية لهم، شريطة أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسير من أسرى الفئة الواحدة متساوية، وأن يتم الصرف لجميع الأسرى التابعين لتلك الدولة في هذه الفئة، وأن تودع المبالغ في حساباتهم الخاصة في أقرب وقت ممكن طبقا لأحكام المادة 64. ولا تعفي هذه الرواتب الإضافية الدولة الحاجزة من أي التزام تقضي به هذه الاتفاقية.
    [عدل] المادة 62

    يحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن عملهم، تحدد السلطات المذكورة معدله، على ألا يقل بأي حال عن ربع فرنك سويسري عن يوم العمل الكامل. وعلى الدولة الحاجزة أن تبلغ الأسرى والدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية معدل الأجر اليومي الذي تحدده.

    وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجر لأسرى الحرب المعينين بصفة مستديمة لأداء وظائف أو أعمال حرفية تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتيبها أو صيانتها، وكذلك للأسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف روحية أو طبية لمصلحة زملائهم.

    يخصم الأجر الذي يتقاضاه ممثل الأسرى ومساعدوه، ومستشاروه إن وجدوا، من الرصيد الناتج من أرباح المقصف (الكنتين)، ويحدد ممثل الأسرى معدل هذه الأجور ويعتمدها قائد المعسكر، وإذا لم يكن هناك مثل هذا الرصيد، فإن السلطات الحاجزة تصرف أجرا مناسبا لهؤلاء الأسرى.
    [عدل] المادة 63

    يسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم أفرادا أو جماعات.

    ويكون تحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن المنصوص عنه في المادة التالية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة. ويسمح لأسرى الحرب أيضا بسداد مدفوعات في الخارج، مع مراعاة القيود المالية أو النقدية التي تراها ضرورية. وفي هذه الحالة، تعطي الدولة الحاجزة أولوية خاصة للمدفوعات التي يرسلها الأسرى إلى الأشخاص الذين يعولونهم.

    وعلى أي حال، يمكن لأسرى الحرب، إذا وافقت الدولة التي يتبعونها على ذلك، أن يرسلوا مدفوعات إلى بلدانهم طبقا للإجراء التالي: ترسل الدولة الحاجزة إلى الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية إخطارا يتضمن جميع التفاصيل اللازمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه، وكذلك قيمة المبلغ الذي يدفع مقدرا بعملة الدولة الحاجزة. ويوقع الأسير المعني هذا الإخطار ثم يصدق عليه قائد المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قيمة المبلغ من حساب الأسير، وتضاف المبالغ المخصومة على هذا النحو بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها الأسرى.

    ولتطبيق الأحكام المتقدمة، يمكن للدولة الحاجزة أن تستأنس بنموذج اللائحة الوارد في الملحق الخامس بهذه الاتفاقية.
    [عدل] المادة 64

    تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير تسجل به البيانات التالية على الأقل:

    1. المبالغ المستحقة للأسير أو التي تصرف له كمقدمات من راتبه أو أجور عمل أو بأي صفة أخرى، المبالغ التي تسحب من الأسير بعملة الدولة الحاجزة، والمبالغ التي تسحب من الأسير وتحول بناء على طلبه إلى عملة الدولة المذكورة.
    2. المبالغ التي تصرف للأسير نقدا أو بأي شكل آخر مماثل، والمبالغ التي تدفع نيابة عنه وبناء على طلبه، المبالغ المحولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة السابقة.

    [عدل] المادة 65

    كل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه من قبل الأسير أو ممثل الأسرى الذي ينوب عنه.

    تقدم لأسرى الحرب في كل وقت تسهيلات معقولة للإطلاع على حساباتهم والحصول على صور منها، ويمكن أيضا لممثلي الدول الحامية أن يتحققوا من الحسابات عند زياراتهم للمعسكر.

    عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلى آخر، تنقل إليه حساباتهم الشخصية. وفي حالة النقل من دولة حاجزة إلى دولة أخرى، تنقل إليها المبالغ التي تكون في حوزتهم بغير عملة الدولة الحاجزة، وتعطي لهم شهادة بأي مبالغ أخرى تكون باقية في حساباتهم.

    ولأطراف النزاع المعنية أن تتفق على أن يوافي كل منها الطرف الآخر عن طريق الدولة الحامية وعلى فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب.
    [عدل] المادة 66

    عند انتهاء الأسر بالإفراج عن الأسير أو إعادته إلى وطنه، تسلمه الدولة الحاجزة بيانا موقعا من ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المستحق له في نهاية أسره. ومن ناحية أخرى، ترسل الدولة الحاجزة إلى الحكومة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفا توضح فيها جميع البيانات عن الأسرى الذين انتهي أسرهم بالإعادة إلى الوطن، أو الإفراج، أو الهرب، أو الوفاة، أو بأي شكل آخر، وتبين بصورة خاصة الأرصدة الدائنة في حساباتهم. ويصدق على كل صفحة من هذه الكشوف ممثل مفوض من الدولة الحامية.

    وللدول المعنية أن تعدل بموجب اتفاق خاص كل الأحكام المنصوص عنها أعلاه أو جزءا منها.

    تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسؤولة عن الاهتمام بأن تسوى معه الرصيد الدائن المستحق له لدي الدولة الحاجزة في نهاية مدة أسره.
    [عدل] المادة 67

    تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف لأسرى الحرب طبقا للمادة 60 كأنها مدفوعة بالنيابة عن الدولة التي يتبعها الأسرى. وتكون هذه المقدمات وكذلك جميع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 63، والمادة 68، موضوع ترتيبات بين الدول المعنية عند انتهاء الأعمال العدائية.
    [عدل] المادة 68

    تقدم طلبات الأسرى للتعويض عن الإصابة أو عن أي عجز آخر ناتج من العمل إلى الدولة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية. ووفقا لأحكام المادة 54، تسلم الدولة الحاجزة في جميع الحالات لأسير الحرب شهادة توضح طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف التي حدث فيها، والمعلومات المتعلقة بما قدم له من رعاية طبية أو علاج بالمستشفي. ويوقع على هذه الشهادة ضابط مسؤول من الدولة الحاجزة ويصدق على المعلومات الطبية فيها من قبل أحد أطباء الخدمات الطبية.

    وتحيل الدولة الحاجزة أيضا إلى الدولة التي يتبعها أسرى الحرب أي طلبات تعويض مقدمة من الأسرى بشأن المهمات الشخصية أو النقود أو الأشياء القيمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه طبقا لأحكام المادة 18 ولم تردها إليه عند إعادته إلى الوطن، وكذلك أي طلبات تعويض تتعلق بفقد متعلقات يعزوه الأسير إلى خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفيها. إلا أن الدولة الحاجزة تتحمل نفقات تعويض أسرى الحرب عن أي متعلقات شخصية من هذا النوع تكون مطلوبة لاستعمال أسرى الحرب أثناء وجودهم في الأسر. وفي جميع الحالات، تسلم الدولة الحاجزة للأسير شهادة يوقعها ضابط مسؤول وتوضح بها جميع المعلومات اللازمة عن أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ أو الأشياء القيمة إليه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الدولة التي يتبعها الأسير عن طريق الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123.
    [عدل] القسم الخامس: علاقات أسرى الحرب مع الخارج
    [عدل] المادة 69

    على الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغهم وإبلاغ الدول التي يتبعونها من خلال الدول الحامية بالتدابير التي تتخذ لتنفيذ أحكام هذا القسم. وعليها أن تبلغ الأطراف المعنية بالمثل بأي تعديلات تستجد على هذه التدابير.
    [عدل] المادة 70

    يسمح لكل أسير حرب، بمجرد وقوعه في الأسر أو خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد من تاريخ وصوله إلى المعسكر، حتى لو كان هذا المعسكر انتقاليا، وكذلك في حالة مرض الأسير، أو نقله إلى مستشفي، أو إلى معسكر آخر، بأن يرسل مباشرة إلى عائلته من جهة، وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123، من جهة أخرى، بطاقة مماثلة بقدر الإمكان للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإبلاغها بوقوعه في الأسر وبعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تأخيرها بأي حال.
    [عدل] المادة 71

    يسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة ضرورة تحديد هذه المراسلات، فإنه يتعين عليها السماح على الأقل بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر، وتكون مماثلة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية، ولا تحتسب فيها بطاقات الأسر المنصوص عنها في المادة 70. ولا تفرض قيود أخرى ما لم تقتنع الدولة الحامية بأن ذلك في مصلحة الأسرى أنفسهم بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة تدبير العدد الكافي من المترجمين الأكفاء للقيام بمهمة المراقبة البريدية اللازمة. وفي حالة ضرورة فرض قيود على الرسائل التي ترسل إلى الأسرى، فإن هذا القرار لا يصدر إلا من الدولة التي يتبعها الأسرى، ربما بناء على طلب الدولة الحاجزة. وترسل هذه الرسائل والبطاقات بأسرع طريقة متاحة للدولة الحاجزة، ولا يجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.

    يسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة، والذين لا يمكنهم تلقي أخبار من ذويهم أو إرسال أخبار لهم بالبريد العادي، وكذلك الذين يبعدون عن ذويهم بمسافات هائلة، بإرسال برقيات تخصم أجورها من حساباتهم لدي الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقدية التي تحت تصرفهم. وللأسرى أن يفيدوا من هذا الإجراء كذلك في الحالات العاجلة.

    وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات الأسرى بلغتهم الوطنية. ولأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلة بلغات أخرى.

    يجب أن تختم أكياس بريد الأسرى بعناية، وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها بوضوح، وتكتب عليها عناوين مكاتب البريد المرسلة إليها.
    [عدل] المادة 72

    يسمح لأسرى الحرب بأن يتلقوا بالبريد أو بأي طريقة أخرى طرودا فردية أو جماعية تحتوي على الأخص مواد غذائية أو ملابس أو أدوية أو لوازم لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية، بما في ذلك الكتب والمستلزمات الدينية، والمواد العلمية، وأوراق الامتحانات، والآلات الموسيقية، والأدوات الرياضية، والمواد التي تتيح للأسرى مواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط فني.

    ولا تخلي هذه الطرود الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.

    والقيود الوحيدة التي يمكن فرضها على هذه الطرود هي التي تقترحها الدولة الحامية في مصلحة أسرى الحرب أنفسهم، أو التي تقترحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى فيما يتعلق بشحناتها الخاصة بسبب الضغوط الاستثنائية على وسائل النقل والمواصلات.

    وتكون الأساليب المتعلقة بإرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا اقتضى الأمر، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية لا يجوز أن يترتب عليها في أي حال تأخير توزيع طرود الإغاثة على أسرى الحرب. ولا يجوز إرسال الكتب ضمن طرود الأغذية والملابس، وترسل المعونات الطبية عموما في طرود جماعية.
    [عدل] المادة 73

    في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية بشأن الأساليب المتعلقة باستلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق لائحة الإغاثة الجماعية الملحقة بهذه الاتفاقية.

    ولا يجوز أن تقيد الاتفاقيات الخاصة المشار إليها أعلاه بأي حال حق ممثلي الأسرى في الاستيلاء على طرود الإغاثة الجماعية المرسلة لأسرى الحرب، والقيام بتوزيعها أو التصرف فيها لمصلحة الأسرى.

    كما لا يجوز أن تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدول الحامية، أو ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى وتكون مسؤولة عن نقل الطرود الجماعية، في الإشراف على توزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم.
    [عدل] المادة 74

    تعفي جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد والجمارك وسائر الرسوم الأخرى.

    وتعفي المراسلات وطرود الإغاثة والتحويلات النقدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو بواسطتهم، بطريق البريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 122 والوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123، ومن جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الصادرة منها والمرسلة إليها، أو في البلدان المتوسطة.

    وفي حالة عدم إمكان إرسال طرود الإغاثة الموجهة إلى أسرى الحرب بطريق البريد، بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف نقلها في جميع الأراضي التي تخضع لسيطرتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل، كل في أراضيها.

    في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية، يتحمل المرسل أي مصاريف تنشأ من نقل هذه الطرود ولا تشملها الإعفاءات المبينة أعلاه.

    تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على خفض رسوم البرقيات التي يرسلها أسرى الحرب أو توجه إليهم بقدر الإمكان.
    [عدل] المادة 75

    عندما تحول العمليات الحربية دون اضطلاع الدول المعينة بمسؤوليتها إزاء تأمين نقل الطرود المشار إليها في المواد 70 و 71 و 72 و 77، يمكن أن تتكفل الدول الحامية المعنية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعتمدها أطراف النزاع، بتأمين نقل هذه الطرود بوسائل النقل المناسبة (السكك الحديدية، أو الشاحنات، أو السفن، أو الطائرات، الخ).

    ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تزويدها بهذه الوسائل وتسمح بمرورها، وخصوصا بمنحها تصاريح المرور اللازمة.

    ويجوز استخدام هذه الوسائل في نقل:

    (أ) المراسلات، والكشوف، والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 123 والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة 122،
    (ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر الهيئات الأخرى التي تعاون الأسرى، سواء مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع.

    ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في تنظيم وسائل نقل أخرى إذا كان يفضل ذلك، وفي منح تصاريح المرور لوسائل النقل هذه بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.

    وفي حالة عدم وجود اتفاقات خاصة، فإن المصاريف المترتبة على استخدام هذه الوسائل تقتسم بالتناسب بين أطراف النزاع التي ينتفع رعاياها بها.
    [عدل] المادة 76

    تجري المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم بأسرع ما يمكن. ولا تقوم بهذه المراقبة سوي الدول المرسلة أو الدول المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منهما.

    لا يجري فحص الطرود المرسلة لأسرى الحرب في ظروف تعرض محتوياتها من المواد الغذائية للتلف، ويجري الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض منه على النحو الواجب إلا في حالات المحررات المكتوبة أو المطبوعات. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للأسرى بحجة صعوبات المراقبة.

    أي حظر بشأن المراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب حربية أو سياسية لا يكون إلا بصفة مؤقتة وقتية ولأقصر مدة ممكنة.
    [عدل] المادة 77

    تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل المستندات أو الأوراق أو الوثائق الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلى الأخص رسائل التوكيل أو الوصايا، وذلك عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123.

    وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة لأسرى الحرب إعداد هذه المستندات، وتسمح لهم على الأخص باستشارة محام، وتتخذ التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم.
    [عدل] القسم السادس: علاقات أسرى الحرب مع السلطات
    [عدل] الفصل الأول: شكاوي أسرى الحرب بشأن نظام الأسر
    [عدل] المادة 78

    لأسرى الحرب الحق في أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها مطالبهم فيما يتعلق بأحوال الأسر الذي يخضعون له.

    ولهم أيضا حق مطلق في توجيه مطالبهم إلى ممثلي الدول الحامية، إما من خلال ممثل الأسرى أو مباشرة إذا رأوا ضرورة لذلك، بقصد توجيه نظرهم إلى النقاط التي تكون محلا لشكواهم بشأن نظام الأسر.

    ولا يوضع حد لهذه المطالب والشكاوي ولا تعتبر جزءا من الحصة المبينة في المادة 71. ويجب تحويلها فورا. ولا توقع عنها أية عقوبة حتى إذا اتضح أنها بلا أساس.

    ولممثل الأسرى أن يرسلوا إلى ممثل الدول الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعسكرات واحتياجات أسرى الحرب.
    [عدل] الفصل الثاني: ممثلو أسرى الحرب
    [عدل] المادة 79

    في كل مكان يوجد به أسرى حرب، فيما عدا الأماكن التي يوجد بها ضباط، ينتخب الأسرى بحرية وبالاقتراع السري، كل ستة شهور وكذلك في حالة حدوث شواغر، ممثلا لهم يعهد إليه بتمثيلهم أمام السلطات العسكرية والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأية هيئة أخرى تعاونهم. ويجوز إعادة انتخاب هؤلاء الممثلين.

    وفي معسكرات الضباط ومن في حكمهم أو في المعسكرات المختلطة، يعتبر أقدم ضابط من بين أسرى الحرب ممثلا للأسري. ويعاونه في معسكرات الضباط واحد أو أكثر من المستشارين الذين يختارهم الضباط، وفي المعسكرات المختلطة، يتم اختيار المساعدين من بين الأسرى غير الضباط وينتخبون بواسطتهم.

    وفي معسكرات العمل الخاصة بأسرى الحرب، يوضع ضباط أسرى من الجنسية ذاتها للقيام بمهام إدارة المعسكر التي تقع على عاتق الأسرى. ومن ناحية أخرى، يجوز انتخاب هؤلاء الضباط كممثلين للأسرى على النحو الوارد في الفقرة الأولي من هذه المادة. وفي هذه الحالة، يتم اختيار مساعدي ممثل الأسرى من بين أسرى الحرب غير الضباط.

    تعتمد الدولة الحاجزة أي ممثل يتم انتخابه قبل أن يكون له الحق في مباشرة واجباته. فإذا رفضت الدولة الحاجزة اعتماد أسير حرب انتخبه زملاؤه الأسرى، وجب عليها إبلاغ الدولة الحامية بأسباب هذا الرفض.

    وفي جميع الحالات، يجب أن يكون لممثل الأسرى نفس جنسية ولغة وعادات أسرى الحرب الذين يمثلهم. وعلى ذلك، فإن أسرى الحرب الموزعين على أقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنسية أو اللغة أو العادات، يكون لهم في كل قسم ممثلهم الخاص بهم، وفقا لأحكام الفقرات المتقدمة.
    [عدل] المادة 80

    يتعين على ممثلي الأسرى أن يعملوا على تحسين حالة أسرى الحرب البدنية والمعنوية والذهنية.

    وعلى الأخص، عندما يقرر الأسرى وضع نظام فيما بينهم للمساعدة المتبادلة، يتعين أن يكون التنظيم من اختصاص ممثلي الأسرى، بالإضافة إلى المهام الخاصة المعهود بها إليه بمقتضى الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.

    لا يكون ممثلو الأسرى مسؤولين، لمجرد قيامهم بمهامهم، عن المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب.
    [عدل] المادة 81

    لا يجوز إلزام ممثلي الأسرى بالقيام بأي عمل آخر، إذا كان من شأن ذلك أن يزيد من صعوبة أداء وظيفتهم.

    يجوز لممثلي الأسرى أن يعينوا لهم مساعدين من بين الأسرى حسب حاجتهم. وتمنح لهم كل التسهيلات المادية، وعلى الأخص بعض الحرية في الانتقال، بقدر ما يلزم لتأدية مهامهم (التفتيش على فصائل العمل، استلام طرود الإغاثة، الخ).

    يسمح لممثلي الأسرى بزيارة المباني التي يعتقل فيها أسرى الحرب الذين يحق لهم التشاور بحرية مع ممثلهم.

    تمنح بالمثل جميع التسهيلات لممثلي الأسرى بشأن مراسلاتهم البريدية والبرقية مع السلطات الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيها، ومع اللجان الطبية المختلطة، وكذلك مع الهيئات التي تعاون أسرى الحرب. وتقدم لممثلي الأسرى في فصائل العمل التسهيلات ذاتها بشأن مراسلاتهم مع ممثل الأسرى في المعسكر الرئيسي. ولا يوضع حد لهذه المراسلات، ولا يعتبر جزءا من الحصة المبينة في المادة 71.

    ولا يجوز نقل أي ممثل للأسرى إلا بعد مهلة معقولة يطلع خليفته خلالها على سير الأعمال.

    في حالة الإعفاء من المهام، تبلغ دوافعه للدولة الحامية.
    [عدل] الفصل الثالث: العقوبات الجنائية والتأديبية

    أولا- أحكام عامة
    [عدل] المادة 82

    يخضع أسرى الحرب للقوانين واللوائح والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وللدولة الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائية أو تأديبية إزاء أي أسير حرب يقترف مخالفة لهذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر. على أنه لا يسمح بأية ملاحقة قضائية أو عقوبة تخالف أحكام هذا الفصل.

    إذا نص أي من قوانين أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ما إذا اقترفه أسير الحرب بينما لا يعاقب عليه إذا اقترفه أحد أفراد قواتها المسلحة، وجب ألا يترتب على مثل هذا العمل إلا عقوبة تأديبية.
    [عدل] المادة 83

    عند البت فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء مخالفة اقترفها أسير حرب، يتعين على الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات المختصة تراعي في تقديرها أكبر قدر من التسامح وتطبق الإجراءات التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكنا.
    [عدل] المادة 84

    محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تسمح تشريعات الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائيا بسببها.

    ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أي كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها عموما من حيث الاستقلال وعدم التحيز، وعلى الأخص إذا لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة 105.
    [عدل] المادة 85

    يحتفظ أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفوها قبل وقوعهم في الأسر بحق الإفادة من أحكام هذه الاتفاقية، حتى ولو حكم عليهم.
    [عدل] المادة 86

    لا يعاقب أسير الحرب إلا مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها.
    [عدل] المادة 87

    لا يجوز أن يحكم على أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأية عقوبة خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة.

    وعند تحديد العقوبة، يتعين على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي، إلى أبعد حد ممكن، أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وللمحاكم والسلطات المذكورة الحرية في تخفيف العقوبة المقررة عن المخالفة التي اتهم بها الأسير، وهي ليست ملزمة بتطبيق حد أدني لهذه العقوبة.

    وتحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية، والعقوبات البدنية، والحبس في مبان لا يدخلها ضوء النهار، وبوجه عام، أي نوع من التعذيب أو القسوة.

    وفضلا عن ذلك، لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسير حرب من رتبته أو منعه من حمل شاراته.
    [عدل] المادة 88

    لا يجوز إخضاع الضباط وضباط الصف والجنود من أسرى الحرب الذين يقضون عقوبة تأديبية أو قضائية لمعاملة أشد من المعاملة التي يخضع لها فيما يتعلق بالعقوبة ذاتها أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة من الرتب المعادلة.

    لا يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على النساء اللائى يتبعن القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.

    ولا يجوز في أي حال أن يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على الرجال من أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.

    لا يجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذين قضوا عقوبات تأديبية أو قضائية عن معاملة الأسرى الآخرين.


    ثانيا- العقوبات التأديبية
    [عدل] المادة 89

    تكون العقوبات التأديبية التي تطبق على أسرى الحرب كالآتي:

    1. غرامة لا تتجاوز 50 بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص عنهما في المادتين 60 و 62 خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
    2. وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية.
    3. أعمال شاقة لمدة لا تزيد على ساعتين يوميا.
    4. الحبس.

    على أن العقوبة المبينة في البند 3 لا تطبق على الضباط.

    لا يجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة أسرى الحرب.
    [عدل] المادة 90

    لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا على ثلاثين يوما.

    في حالة المخالفة النظامية، تخصم من الحكم الصادر أية مدة قضاها الأسير في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم.

    لا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مدة الثلاثين يوما المبين أعلاه حتى لو كانت هناك عدة أفعال يسأل عنها أسير الحرب وقت تقرير العقوبة، سواء كانت هذه الأفعال مرتبطة ببعضها أم لا.

    لا تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وتنفيذها على شهر واحد.

    وفي حالة توقيع عقوبة تأديبية جديدة على أسير الحرب فإنه يجب أن تفصل مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحديهما عشرة أيام أو أكثر.
    [عدل] المادة 91

    يعتبر هروب أسير الحرب ناجحا في الحالات التالية:

    1. إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة.
    2. إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها.
    3. إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.

    أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق.
    [عدل] المادة 92

    أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة إلى اقترافه.

    يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن.

    واستثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تأثيرا ضارا، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية.
    [عدل] المادة 93

    لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا، إذا قدم الأسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها. أثناء هروبه أو محاولة هروبه.

    وفقا لأحكام المادة 83، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب بقصد واحد هو تسهيل هروبهم، والتي لا تنطوي على استعمال أي عنف ضد الأشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكية العامة، أو السرقة التي لا تستهدف الإثراء، أو تزوير أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو ارتداء ملابس مدنية، إلا عقوبة تأديبية.

    لا يعرض أسرى الحرب الذين عاونوا على الهرب أو محاولة الهرب إلا لعقوبة تأديبية.
    [عدل] المادة 94

    إذا أعيد القبض على أسير هارب، وجب إبلاغ ذلك إلى الدولة التي يتبعها بالكيفية المبينة في المادة 122، ما دام قد تم الإبلاغ عن هروبه.
    [عدل] المادة 95

    لا يجوز حبس أسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبسا احتياطيا في انتظار المحاكمة ما لم يكن الإجراء نفسه مطبقا على أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة المتهمين باقتراف مخالفات مماثلة أو اقتضت ذلك المصلحة العليا للمحافظة على النظام والضبط والربط في المعسكر.

    تخفض مدة الحبس الاحتياطي لأي أسير حرب في حالة المخالفات إلى أدني حد ولا تتجاوز أربعة عشر يوما.

    تنطبق أحكام المادتين 97 و 98 من هذا الفصل على أسرى الحرب المحبوسين حبسا احتياطيا لمخالفات نظامية.
    [عدل] المادة 96

    يجب التحقيق فورا في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام.

    مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز أن يصدر العقوبة التأديبية إلا ضابط له سلطات تأديبية بوصفه قائدا للمعسكر، أو ضابط مسؤول يقوم مقامه أو يكون قد فوضه سلطاته التأديبية.

    ولا يجوز بأي حال أن تفوض هذه السلطات لأسرى الحرب أو أن يباشرها أحد الأسرى.

    قبل النطق بأي عقوبة تأديبية، يبلغ الأسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة إليه، وتعطي له الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له باستدعاء شهود وبالاستعانة عند الاقتضاء بخدمات مترجم مؤهل. ويبلغ الحكم للأسير المتهم ولممثل الأسرى.

    يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية الصادرة، ويخضع هذا السجل للتفتيش من قبل ممثلي الدولة الحامية.
    [عدل] المادة 97

    لا ينقل أسرى الحرب بأي حال إلى مؤسسات إصلاحية (سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ) لتنفيذ عقوبات تأديبية فيها.

    يجب أن تستوفي جميع الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الاشتراطات الصحية الواردة في المادة 25. وتوفر لأسرى الحرب المعاقبين إمكانية المحافظة على نظافتهم طبقا لأحكام المادة 29.

    لا يحتجز الضباط ومن في حكمهم في الأماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف والجنود.

    تحتجز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.
    [عدل] المادة 98

    يبقي أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه الاتفاقية، فيما عدا ما يكون تطبيقه متعذرا بسبب الحجز نفسه. على أنه لا يجوز بأي حال حرمانهم من الانتفاع بأحكام المادتين 78 و 126.

    لا يجوز حرمان أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية من الامتيازات المرتبطة برتبهم.

    يسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض والبقاء في الهواء الطلق ساعتين على الأقل يوميا.

    ويسمح لهم بناء على طلبهم بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويتم نقلهم، إذا دعت الحاجة إلى مستوصف المعسكر أو إلى مستشفي.

    ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلى ممثل الأسرى، الذي يسلم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلى عيادة المعسكر.


    ثالثا- الإجراءات القضائية
    [عدل] المادة 99

    لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون ساريا في وقت اقتراف هذا الفعل.

    لا يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسير الحرب لحمله على الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه.

    لا يجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محام أو مستشار مؤهل.
    [عدل] المادة 100

    يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة الإعدام طبقا لقوانين الدولة الحاجزة.

    ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الإعدام عن أي مخالفة إلا بموافقة الدولة التي يتبعها الأسرى.

    لا يجوز إصدار الحكم بالإعدام على أحد أسرى الحرب إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصورة خاصة -وفقا للفقرة الثانية من المادة 87- إلى أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
    [عدل] المادة 101

    إذا صدر حكم بالإعدام على أسير حرب، فإن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء مهلة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ وصول الإخطار المفصل المنصوص عليه في المادة 107 إلى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه.
    [عدل] المادة 102

    لا يعتبر الحكم الصادر على أسير الحرب نافذا إلا إذا كان صادرا من المحاكم ذاتها وطبقا للإجراءات ذاتها التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة، وإلا إذا روعيت كذلك أحكام هذا الفصل.
    [عدل] المادة 103

    تجري جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح به الظروف، وبحيث يحاكم بأسرع ما يمكن. ولا يجوز إبقاء أسير الحرب محبوسا احتياطيا في انتظار المحاكمة، إلا إذا كان الإجراء نفسه يطبق على أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء المخالفات المماثلة، أو اقتضت ذلك مصلحة الأمن الوطني. ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة هذا الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر.

    تخصم أي مدة يقضيها أسير الحرب في الحبس الاحتياطي من أي حكم يصدر بحبسه، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقرير أي عقوبة.

    يظل أسرى الحرب أثناء حبسهم احتياطيا يفيدون من أحكام المادتين 97 و 98 من هذا الفصل.
    [عدل] المادة 104

    في جميع الحالات التي تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات قضائية ضد أسير حرب، يتعين عليها إخطار الدولة الحامية بذلك بأسرع ما يمكن، وعلى الأقل قبل فتح التحقيق بمدة ثلاثة أسابيع. ولا تبدأ مهلة الثلاثة أسابيع هذه إلا من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه هذه الأخيرة مسبقا للدولة الحاجزة.

    ويجب أن يتضمن هذا الإخطار المعلومات التالية:

    1. اسم أسير الحرب بالكامل، ورتبته، ورقمه الشخصي أو المسلسل، وتاريخ ميلاده، ومهنته إذا وجدت.
    2. مكان حجزه أو حبسه.
    3. بيان التهمة أو التهم الموجهة إليه، والأحكام القانونية المنطبقة.
    4. اسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاريخ والمكان المحددين لبدء المحاكمة.

    ويبلغ الإخطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى المعني.

    إذا لم يقم عند بدء المحاكمة دليل على وصول الإخطار المشار إليه أعلاه إلى الدولة الحامية وأسير الحرب وممثل الأسرى المعني قبل بدء المحاكمة بثلاثة أسابيع على الأقل، امتنع إجراء المحاكمة ووجب تأجيلها.
    [عدل] المادة 105

    لأسير الحرب الحق في الحصول على معاونة أحد زملائه الأسرى، والدفاع عنه بواسطة محام مؤهل يختاره، واستدعاء شهود، والاستعانة إذا رأي ذلك ضروريا بخدمات مترجم مؤهل. وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب.

    وفي حالة عدم اختيار الأسير لمحام، يتعين على الدولة الحامية أن توفر له محاميا، وتعطي للدولة الحامية فرصة أسبوع على الأقل لهذا الغرض. وبناء على طلب الدولة الحامية، تقدم الدولة الحاجزة لها قائمة بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدفاع. وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة الأسير أو الدولة الحامية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعين محاميا مؤهلا للدفاع عن المتهم.

    تعطي للمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة لا تقل عن أسبوعين قبل بدء المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتهم، وله بصفة خاصة أن يزور المتهم بحرية وأن يتحدث معه دون حضور رقيب. وله أن يتحدث مع جميع شهود التبرئة، بمن فيهم أسرى الحرب. ويفيد من هذه التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.

    يبلغ أسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها بصحيفة الاتهام وكذلك بالمستندات التي تبلغ للمتهم عموما بمقتضى القوانين السارية بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة. ويبلغ الإخطار نفسه بالشروط نفسها إلى محاميه.

    لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إلا إذا كان لا بد أن تجري في جلسات سرية بصفة استثنائية لمصلحة أمن الدولة، وفي هذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة الدولة الحامية بذلك الإجراء.
    [عدل] المادة 106

    لكل أسير حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، في استئناف أي حكم يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة النظر فيه. ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في الاستئناف والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق.
    [عدل] المادة 107

    يبلغ أي حكم يصدر على أي أسير حرب فورا إلى الدولة الحامية في شكل إخطار موجز يبين فيه أيضا ما إذا كان للأسير حق في الاستئناف أو رفع نقض أو التماس إعادة النظر في الحكم. ويبلغ هذا الإخطار كذلك لممثل الأسرى المعني. ويبلغ الإخطار أيضا لأسير الحرب المتهم بلغة يفهمها إذا لم يكن الحكم قد صدر في حضوره. كما أن الدولة الحاجزة تقوم فورا بإبلاغ الدولة الحامية بقرار أسير الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه في الاستئناف.

    علاوة على ذلك، فإنه إذا أصبح الحكم نهائيا، أو كان الحكم الابتدائي يقضي بالإعدام، وجب على الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامية بأسرع وقت ممكن إخطارا مفصلا يتضمن الآتي:

    1. النص الكامل للحيثيات والحكم.
    2. تقريرا مختصرا عن التحقيقات والمرافعات، يبين على الأخص عناصر الاتهام والدفاع.
    3. بيانا، عند الاقتضاء، بالمنشأة التي ستنفذ فيها العقوبة.

    وترسل الاخطارات المنصوص عنها في البنود المتقدمة إلى الدولة الحامية بالعنوان الذي تبلغه مسبقا للدولة الحاجزة.
    [عدل] المادة 108

    تقضي العقوبة المحكوم بها على أسرى الحرب، بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، في المنشآت وفي الظروف ذاتها المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وفي جميع الأحوال، تكون هذه الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية والإنسانية.

    توضع الأسيرات اللائى يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

    وفي جميع الأحوال، يظل أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية منتفعين بأحكام المادتين 78 و 126 من هذه الاتفاقية. وإلى جانب ذلك، يصرح لهم باستلام وإرسال المكاتبات، وتلقي طرد إغاثة واحد على الأقل كل شهر، والتريض بانتظام في الهواء الطلق، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها. ويجب أن تكون العقوبات التي توقع عليهم متفقة مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة 87.
    [عدل] الباب الرابع: انتهاء حالة الأسر
    [عدل] القسم الأول: إعادة الأسرى إلى الوطن مباشرة وإيواؤهم في بلد محايد
    [عدل] المادة 109

    مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تلتزم أطراف النزاع بأن تعيد أسرى الحرب المصابين بأمراض خطيرة أو جراح خطيرة إلى أوطانهم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة، وذلك بعد أن ينالوا من الرعاية الصحية ما يمكنهم من السفر وفقا للفقرة الأولي من المادة التالية.

    تعمل أطراف النزاع طوال مدة الأعمال العدائية، بالتعاون مع الدول المحايدة المعنية، من أجل تنظيم إيواء أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة التالية في بلدان محايدة، ويجوز لها، علاوة على ذلك، عقد اتفاقات ترمي إلى إعادة الأسرى الأصحاء الذين قضوا مدة طويلة في الأسر إلى أوطانهم مباشرة أو حجزهم في بلد محايد.

    لا يجوز أن يعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء الأعمال العدائية أي أسير حرب جريح أو مريض مؤهل للإعادة إلى الوطن بموجب الفقرة الأولي من هذه المادة.
    [عدل] المادة 110

    يعاد المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرة:

    1. الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم، والذين يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة.
    2. الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم خلال عام طبقا للتوقعات الطبية، وتتطلب حالتهم العلاج، ويبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة.
    3. الجرحى والمرضى الذين تم شفاؤهم ولكن يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة وبصفة مستديمة.

    ويجوز إيواء المذكورين أدناه في بلد محايد:

    1. الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفاؤهم خلال عام من تاريخ الجرح أو بداية المرض، إذا كانت معالجتهم في بلد محايد تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع.
    2. أسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية أو البدنية، طبقا للتوقعات الطبية، مهددة بشكل خطير إذا استمر أسرهم، ويمكن أن يمنع إيواؤهم في بلد محايد هذا التهديد.

    تحدد بموجب اتفاق يعقد بين الدول المعنية الشروط التي يجب توافرها في أسرى الحرب الذين صار إيواؤهم في بلد محايد لكي يعادوا إلى وطنهم وكذلك وضعهم القانوني. وبوجه عام، يجب أن يعاد إلى الوطن أسرى الحرب الذين صار إيواؤهم في بلد محايد ويتبعون إحدى الفئات التالية:

    1. الذين تدهورت حالتهم الصحية بحيث أصبحت تستوفي شروط الإعادة المباشرة إلى الوطن.
    2. الذين تظل حالتهم العقلية أو البدنية متدهورة بعد المعالجة.

    فإذا لم تعقد اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع المعنية لتحديد حالات العجز أو المرض التي تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوطن أو الإيواء في بلد محايد، وجبت تسوية هذه الحالات وفقا للمبادئ الواردة في نموذج الاتفاق المتعلق بإعادة أسرى الحرب الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وبإيوائهم في بلد محايد وفي اللائحة المتعلقة باللجان الطبية المختلطة، الملحقين بهذه الاتفاقية.
    [عدل] المادة 111

    تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى ودولة محايدة تتفق عليها هاتان الدولتان، من أجل عقد اتفاقات تمكن من حجز أسرى الحرب في أراضي الدولة المحايدة المذكورة إلى أن تنتهي الأعمال العدائية.
    [عدل] المادة 112

    عند نشوب الأعمال العدائية، تعين لجان طبية مختلطة لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب، ولاتخاذ جميع القرارات المناسبة بشأنهم. ويكون تعيين هذه اللجان وتحديد واجباتها واختصاصاتها طبقا لأحكام اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية.

    على أن الأسرى الذين يعتبرون بحسب رأي السلطات الطبية في الدولة الحاجزة جرحي ومرضى ذوي حالات خطيرة بصورة واضحة، يمكن إعادتهم إلى أوطانهم دون الحاجة إلى فحصهم بواسطة لجنة طبية مختلطة.
    [عدل] المادة 113

    بخلاف الأسرى الذين تعينهم السلطات الطبية بالدولة الحاجزة، يسمح للجرحى والمرضى من أسرى الحرب التابعين لإحدى الفئات التالية بالتقدم للجنة الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة السابقة لفحصهم:

    1. الجرحى والمرضى الذين يقترحهم طبيب يباشر أعماله في المعسكر ويكون من جنسيتهم أو من رعايا دولة طرف في النزاع وحليفة للدولة التي يتبعها الأسرى.
    2. الجرحى والمرضى الذين يقترحهم ممثل الأسرى.
    3. الجرحى والمرضى الذين تقترحهم الدولة التي يتبعونها أو منظمة تعترف بها الدولة المذكورة وتعاون الأسرى.

    ومع ذلك يجوز لأسرى الحرب الذين لا يتبعون إحدى الفئات الثلاث المتقدمة أن يتقدموا للجان الطبية المختلطة لفحصهم، ولكنهم لا يفحصون إلا بعد أولئك الذين يتبعون الفئات المذكورة.

    يسمح بحضور هذا الفحص للطبيب الذي يكون من جنسية أسرى الحرب المتقدمين للجنة الطبية المختلطة لفحصهم، كما يسمح بذلك لممثل الأسرى المعني.
    [عدل] المادة 114

    لأسرى الحرب الذين يصابون بحوادث أن ينتفعوا، ما لم تكن الإصابة إرادية، بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالإعادة إلى الوطن أو الإيواء في بلد محايد.
    [عدل] المادة 115

    لا يجوز حجز أسير حرب صدرت ضده عقوبة تأديبية ويكون مؤهلا لإعادته إلى الوطن أو إيوائه في بلد محايد، بدعوى أنه لم ينفذ عقوبته.

    أسرى الحرب الذين تجري محاكمتهم أو تمت إدانتهم قضائيا ويتقرر لهم الحق في إعادتهم إلى وطنهم أو إيوائهم في بلد محايد، يمكنهم الإفادة من هذه التدابير قبل انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة إذا وافقت الدولة الحاجزة على ذلك.

    تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.
    [عدل] المادة 116

    تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى نفقات إعادتهم إلى وطنهم أو نقلهم إلى بلد محايد، ابتداء من حدود الدولة الحاجزة.
    [عدل] المادة 117

    لا يجوز استخدام أي أسير حرب أعيد إلى وطنه في الخدمة العسكرية العاملة.
    [عدل] القسم الثاني
    [عدل] الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم عند انتهاء الأعمال العدائية
    [عدل] المادة 118

    يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية.

    في حالة عدم وجود أحكام تقضى بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين أطراف النزاع بشأن وضع نهاية للأعمال العدائية، أو إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون إبطاء خطة لإعادة الأسرى إلى وطنهم تتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة.

    ويجب في كلتا الحالتين إطلاع أسرى الحرب على التدابير المقررة.

    توزع تكاليف إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم على أي حال بطريقة عادلة بين الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى. ولهذا الغرض، تراعي المبادئ التالية في التوزيع:

    (أ) إذا كانت الدولتان متجاورتين، تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى تكاليف إعادتهم إليها ابتداء من حدود الدولة الحاجزة.
    (ب) إذا كانت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف نقل أسرى الحرب في إقليمها لغاية حدودها أو إلى أقرب ميناء إبحار فيها لأراضي الدولة التي يتبعها الأسرى. أما فيما يتعلق ببقية التكاليف، فإن الأطراف المعنية تتفق على توزيعها بالعدل فيما بينها. ولا يجوز بأي حال أن يستخدم إبرام مثل هذا الاتفاق لتبرير أي تأخير في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم.

    [عدل] المادة 119

    تنفذ الإعادة إلى الوطن في ظروف مماثلة لما ذكر في المواد من 46 إلى 48 شاملة من هذه الاتفاقية بشأن نقل أسرى الحرب، مع مراعاة أحكام المادة 118 وأحكام الفقرات التالية.

    عند الإعادة إلى الوطن، ترد إلى أسرى الحرب أي أشياء ذات قيمة تكون قد سحبت منهم بمقتضى المادة 18، وكذلك أي مبالغ بعملات أجنبية لم تحول إلى عملة الدولة الحاجزة. وترسل إلى مكتب الاستعلامات المنصوص عنه في المادة 122 الأشياء ذات القيمة والمبالغ بالعملات الأجنبية، التي لم ترد إلى أسرى الحرب عند عودتهم إلى وطنهم لأي سبب كان.

    يسمح لأسرى الحرب بأن يأخذوا معهم أدواتهم الشخصية وأي مراسلات وطرود تكون قد وصلت إليهم. ويمكن تحديد وزن هذه الأشياء إذا استدعت ذلك ظروف الإعادة إلى الوطن، بما يمكن لأسير الحرب أن يحمله على نحو معقول، ويرخص في جميع الأحوال بأن يحمل خمسة وعشرين كيلوغراما على الأقل.

    أما متعلقات أسير الحرب الشخصية الأخرى، فإنها تترك في عهدة الدولة الحاجزة، ويتعين على هذه الدولة أن ترسلها له بمجرد أن تعقد اتفاقا مع الدولة التي يتبعها الأسير بشأن طرق نقلها والتكاليف التي يتطلبها النقل.

    يجوز حجز أسرى الحرب الذين يقعون تحت طائلة الإجراءات القضائية بسبب جريمة جنائية إلى أن تنتهي تلك الإجراءات، وعند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. وينطبق الإجراء نفسه على أسرى الحرب الذين صدرت عليهم أحكام عن جرائم جنائية.

    تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.

    تتفق أطراف النزاع على تشكيل لجان للبحث عن الأسرى المفقودين وتأمين إعادتهم إلى الوطن في أقرب وقت.
    [عدل] القسم الثالث: وفاة أسرى الحرب
    [عدل] المادة 120

    تدون وصايا أسرى الحرب بحيث تستوفي شروط صلاحيتها حسب مقتضيات تشريع بلدهم الذي يتخذ التدابير اللازمة لإحاطة الدولة الحاجزة علما بهذه الشروط. وبناء على طلب أسير الحرب، وبعد وفاته على أي حال، تحول الوصية دون إبطاء إلى الدولة الحامية، وترسل صورة موثقة طبق الأصل إلى الوكالة المركزية للاستعلامات.

    ترسل في أقرب وقت إلى مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ وفقا للمادة 122، شهادات الوفاة طبقا للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية، أو قوائم معتمدة من ضابط مسؤول بأسماء جميع أسرى الحرب الذين توفوا في الأسر. ويجب أن تبين في شهادات الوفاة أو قؤائم أسماء المتوفين معلومات عن الهوية طبقا للبيان الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 17، ومكان الوفاة وتاريخها، وسبب الوفاة، ومكان الدفن وتاريخه، وكذلك جميع المعلومات اللازمة لتمييز المقابر.

    يجب أن يسبق الدفن أو الحرق فحص طبي بقصد إثبات حالة الوفاة، والتمكين من وضع تقرير، وإثبات هوية المتوفى عند اللزوم.

    ويتعين على السلطات الحاجزة أن تتأكد من أن أسرى الحرب الذين توفوا في الأسر قد دفنوا بالاحترام الواجب، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم وتصان وتميز بكيفية مناسبة تمكن من الاستدلال عليها في أي وقت. وكلما أمكن، يدفن الأسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد.

    يدفن أسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية، باستثناء الحالات التي تستدعي فيها ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا في الحالات التي تقضي فيها ذلك أسباب صحية قهرية أو ديانة المتوفى، أو بناء على رغبته. وفي حالة حرق الجثة، يبين ذلك مع الأسباب التي دعت إليه في شهادة الوفاة.

    لكي يمكن الاستدلال دائما على المقابر، يجب أن تسجل جميع المعلومات المتعلقة بالدفن والمقابر في إدارة للمقابر تنشئها الدولة الحاجزة. وتبلغ للدولة التي يتبعها هؤلاء الأسرى قوائم بالمقابر والمعلومات المتعلقة بأسرى الحرب المدفونين في المقابر أو في أماكن أخرى. وتتحمل الدولة التي تسيطر على الإقليم، إذا كانت طرفا في الاتفاقية، مسؤولية العناية بهذه المقابر وتسجيل كافة التحركات اللاحقة التي تتعرض لها الجثث. وتنطبق هذه الأحكام أيضا على الرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف النهائي فيه بناء على رغبة بلد المنشأ.
    [عدل] المادة 121

    تجري الدولة الحاجزة تحقيقا رسميا عاجلا بشأن أي وفاة أو جرح خطير لأسير حرب تسبب أو كان يشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر، وكذلك بشأن أي وفاة لا يعرف سببها.

    ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فورا إلى الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، وخصوصا أقوال أسرى الحرب، ويرسل تقرير يتضمن هذه الأقوال إلى الدولة الحامية.

    إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، وجب على الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الإجراءات القضائية ضد الشخص أو الأشخاص المسؤولين.
    [عدل] الباب الخامس
    [عدل] مكتب الاستعلامات وجمعيات الإغاثة المعنية بأسرى الحرب
    [عدل] المادة 122

    عند نشوب نزاع وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتبا رسميا للاستعلام عن أسرى الحرب الذين في قبضته، وعلى الدول المحايدة أو غير المحاربة التي تستقبل في أقاليمها أشخاص يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 40 أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء هؤلاء الأشخاص. وتتأكد الدولة المعنية من أن مكتب الاستعلامات مزود بما يلزم من مبان ومهمات وموظفين ليقوم بعمله بكفاءة. ولها أن تستخدم أسرى الحرب في هذا المكتب بالشروط الواردة في القسم المتعلق بتشغيل أسرى الحرب من هذه الاتفاقية.

    وعلى كل طرف في النزاع أن يقدم إلى مكتب الاستعلامات التابع له في أقرب وقت ممكن المعلومات المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا المادة، بشأن جميع الأشخاص المعادين الذين يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 4 ويقعون في قبضته. وعلى الدول المحايدة أو غير المحاربة أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء الأشخاص من هذه الفئات الذين تستقبلهم في إقليمها.

    وعلى المكتب إبلاغ المعلومات فورا بأسرع الوسائل الممكنة إلى الدول المعنية عن طريق الدولة الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 123، من جهة أخرى.

    ويجب أن تسمح هذه المعلومات بإخطار العائلات المعنية بسرعة. ومع مراعاة أحكام المادة 17، تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل أسير حرب، مادامت في حوزة مكتب الاستعلامات، اسمه بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل، ومحل الميلاد وتاريخه بالكامل، واسم الدولة التي يتبعها، واسم الأب والأم، اسم وعنوان الشخص الذي يجب إخطاره، والعنوان الذي يمكن أن ترسل عليه المكاتبات للأسير.

    ويتلقى مكتب الاستعلامات من مختلف الإدارات المختصة المعلومات الخاصة بحالات النقل والإفراج والإعادة إلى الوطن والهروب والدخول في المستشفي والوفاة، وعليه أن ينقل هذه المعلومات بالكيفية المبينة في الفقرة الثالثة أعلاه.

    وبالمثل، تبلغ بانتظام، أسبوعيا إذا أمكن، المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لأسرى الحرب الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير.

    ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك الرد على جميع الاستفسارات التي توجه إليه بخصوص أسرى الحرب، بمن فيهم الأسرى الذين توفوا في الأسر، ويقوم بالتحريات اللازمة للحصول على المعلومات المطلوبة التي لا تتوفر لديه.

    ويجب التصديق بتوقيع أو خاتم على جميع الرسائل المكتوبة التي يصدرها المكتب.

    ويتولي مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية ذات القيمة، بما فيها المبالغ التي بعملة تختلف عن عملة الدولة الحاجزة، والمستندات ذات الأهمية لأقارب الأسير التي يتركها الأسير الذي أعيد إلى وطنه أو أفرج عنه أو توفي، ويقدم هذه الأشياء للدولة المختصة. ويرسل المكتب هذه الأشياء في طرود مختومة، وترفق بهذه الطرود بيانات تحدد فيها بدقة هوية الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه الأشياء، وكذلك قائمة كاملة بمحتويات الطرد. وتنقل المتعلقات الشخصية الأخرى الخاصة بهؤلاء الأسرى تبعا للترتيبات المتفق عليها بين أطراف النزاع المعنية.
    [عدل] المادة 123

    تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلامات بشأن أسرى الحرب. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الدول المعنية، إذا رأت ضرورة لذلك، تنظيم مثل هذه الوكالة.

    وتكلف هذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي تهم أسرى الحرب والتي يمكنها الحصول عليها بالطرق الرسمية أو الخاصة، وتنقل هذه المعلومات بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ الأسرى أو إلى الدولة التي يتبعونها. وتقدم لها أطراف النزاع جميع التسهيلات اللازمة لنقل المعلومات.

    والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة إلى تزويد الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج إليه.

    ولا تفسر هذه الأحكام على أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 125.
    [عدل] المادة 124

    تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد، وبجميع الإعفاءات المقررة بمقتضى المادة 74، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرقيات أو على الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.
    [عدل] المادة 125

    مع مراعاة الإجراءات التي تراها الدول الحاجزة ضرورية لضمان أمنها أو لمواجهة أي احتياجات أخرى معقولة، تقدم هذه الدول أفضل معاملة للمنظمات الدينية، وجمعيات الإغاثة أو أية هيئات أخرى تعاون أسرى الحرب. وتقدم جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، للقيام بزيارة الأسرى، وتوزيع إمدادات الإغاثة، والمواد الواردة من أي مصادر لأغراض دينية أو ثقافية أو ترفيهية، أو لمعاونتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعسكرات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المذكورة في إقليم الدولة الحاجزة أو في بلد آخر أو أن يكون لها طابع دولي.

    وللدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يسمح لمندوبيها بممارسة نشاطهم في إقليمها وتحت إشرافها، ولكن بشرط ألا يعوق هذا التحديد توصيل معونات فعالة وكافية لجميع أسرى الحرب.

    ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات.

    بمجرد تسليم إمدادات الإغاثة أو المواد المرسلة للأغراض المبينة أعلاه لأسرى الحرب، أو في غضون مهلة قصيرة بعد ذلك، تقدم إيصالات موقعة من ممثل هؤلاء الأسرى عن كل رسالة لجمعية الإغاثة أو الهيئة التي أرسلتها. وفي الوقت نفسه، تقدم السلطات الإدارية التي تهتم بالأسرى إيصالات عن هذه الرسالات.
    [عدل] الباب السادس: تنفيذ الاتفاقية
    [عدل] القسم الأول: أحكام عامة
    [عدل] المادة 126

    يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أسرى حرب، وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل، ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأسرى. ويصرح لهم أيضا بالذهاب إلى أماكن رحيل الأسرى الذين ينقلون وأماكن مرورهم ووصولهم. ولهم أن يتحدثوا بدون رقيب مع الأسرى، وبخاصة مع ممثل الأسرى، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.

    ولممثلي ومندوبي الدول الحامية كامل الحرية في اختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها، ولا تحدد مدة وتواتر هذه الزيارات ولا تمنع الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة.

    وللدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها أسرى الحرب أن تتفقا، عند الاقتضاء، على السماح لمواطني هؤلاء الأسرى بالاشتراك في الزيارات.

    ينتفع مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي يقع تحت سلطتها الأسرى المزمعة زيارتهم.
    [عدل] المادة 127

    تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، وفي وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع قواتها المسلحة والسكان.

    ويتعين على السلطات العسكرية أو غيرها، التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء أسرى الحرب، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.
    [عدل] المادة 128

    تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
    [عدل] المادة 129

    تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.

    يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.

    على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.

    ينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها عن هذه الاتفاقية.
    [عدل] المادة 130

    المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: مثل القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، وإرغام أسير الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية.
    [عدل] المادة 131

    لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
    [عدل] المادة 132

    يجري، بناء على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.

    وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.

    وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
    [عدل] القسم الثاني: أحكام ختامية
    [عدل] المادة 133

    وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.

    وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.
    [عدل] المادة 134

    تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية 27 تموز/يوليه 1929.
    [عدل] المادة 135

    بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاى المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز/يوليه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية الفصل الثاني من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاى المذكورتين.
    [عدل] المادة 136

    تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية 27 تموز/يوليه 1929.
    [عدل] المادة 137

    تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن.

    يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
    [عدل] المادة 138

    يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.

    وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.
    [عدل] المادة 139

    تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
    [عدل] المادة 140

    يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.

    ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
    [عدل] المادة 141

    يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو إنضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
    [عدل] المادة 142

    لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.

    ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.

    ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم.

    ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
    [عدل] المادة 143

    يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو إنضمامات أو إنسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.

    إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعو وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

    حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.

    جهد بشرى!
    جنى
                  

01-15-2010, 10:52 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: اساسي)

    أساسي الاساسي تحياتي

    قصة التدرج هذه قصة مردود عليها؛ فمفهوم ان التدرج جاء في الخمر حتى تم تحريمها في النهاية؛ الا ان القرآن ولا الرسول لم يحرما الرق اطلاقا؛ بل ان الاسلام فتح منابعه حين جعل الاسترقاق والسبي مرتبطتان بالحرب والجهاد وانت تعلم ان الجهاد نفسه لم يُرفع بل كان الوسيلة الرئيسية لنشر الاسلام من اسبانيا غربا الى الهند شرقا .. وتخيل ملايين من الرقيق ممن تم اسرهم حتى تحولت الدولة الاسلامية في عهد العباسيين الى زريبة كبيرة للرقيق وفي بعض الكتب ان الرقيق كان يشكل ثلث سكاني بغداد في ذلك الوقت؛ وعندما ثار الرقيق الزنج في ثورتهم المشهورة فقد كونوا جيشا كان فيه مائة الف رجل؛ ناهيك ممن كان يتبعهم من نساء واطفال؛ وهؤلاء فقط من انضموا للثورة من الرقيق الزنجي ناهيك من الرقيق الرومي والاسيوي الخ الذي لم يثور ..

    بالمقابل فان الاسلام قد حرم العديد من الاشياء بجرة قلم؛ ومن ذلك ضرب الازلام وعبادة الاصنام والنسء والتبني وشرب الخمر ولعب الميسر الخ الخ من الاشياء ممن كانت تشكل اس الحياة العربية قبل الاسلام ولم يأبه كثيرا للمعارضة؛ وبعد فتح مكة جائت الاعراب للرسول تعلن الطاعة وطلب بعضهم اعطائهم مهلة زمنية لكيما يهدموا اصنامهم وللصلاة؛ فرفض نبي الاسلام ذلك رفضا قاطعا وفرضها عليهم في التو ؛ فأين مبدأ التدرج هنا ؟؟

    واذا كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد الغى حق المؤلقة قلوبهم وغير كثيرا من الاحكام - مثل زواج المتعة -مما جعل من ذلك سابقة قانونية وتشريعية - تجب ما في القرآن نفسه - فإن ايا من الخلفاء - ولا عمر بن عبد العزيز نفسه ولا المامون ولا قائد الزنج نفسه علي بن محمد - قد الغوا الرق ليكون سابقة للمسلمين .. ولذلك تجد هؤلاء المهاوييس في اول البوست يدلون بقتاوييهم الضحلة والمتوحشة في تحليل الرق والسبي والتسرى بينما يصمت اغلبية المسلمين خوفا وجهلا وعجزا .

    لا بد ان ينهض المسلمون اذن ويقولوا وجهة نظرهم واضحة: ان الرق جريمة وان المسلم المعاصر والعالم المعاصر لا يمكن ان يقبله؛ وان كل الفقه القديم عن العبيد والرق والتسرى الخ هو من سقط القول ويجب ان يذهب لاضابير التاريخ لا ان يكون حاكما لنا اليوم؛ لا في الوعي ولا في اللاوعي؛ وان قدرة الاسلام على الاستمرار والتطور وان يكون دينا حضاريا مرهونة ليس بموقف حاكم ما او فقيه ما ؛ وانما بموقف عموم المسلمين الواضح والجرئ من هذه الممارسات التي لا علاقة لها بمكارم الاخلاق ولا رسالة الدين .

    لك الود

    Quote: قبل عدة سنوات فتحت بوستا اتسائل فيه لماذا لم يمنع الاسلام العبودية ؟ وقد وجدت ايامها ردودا اصفها بانها كانت رائعة علي ذلك التساؤل لم اجد البوست في الارشيف ولعلي نسيت العبارة المناسبة التي ابحث بها عنه ولكن خلاصة تلك المداخلات كانت مقنعة جدا لي بطريقة حل الاسلام لمشكلة العبودية
    ساحاول البحث عن البوست وان لم اوفق في ذلك ساجتهد في عصر الذاكرة لرفد البوست بتلك الدفوعات المهمة التي كتبت في ذلك البوست
    اذكر الان عدة دفوعات مهمة وهي ان الاسلام حينما انزل علي سيد البشر تواجهة بنظام اجتماعي كان من الصعب تفكيكه بين يوم وليلة لذا بدا الاسلام بعدة اشكال لانهاء العبودية كان منها عتق الرقبة الذي يرد في كثير من الكفارات . ساجتهد في الوصول الي ذلك البوست ان شاء الله
                  

01-14-2010, 10:56 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    ........... حسنا فلنقل إن إباحة الرق وممارسته كانت سمة كونية ولم تكن قاصرة علي الإسلام بل إجازتها التشريعات والأديان الأخري ولنقل أن منطق العصر وتطور الإنسانية فرض حظر الرق وأستعباد أسري الحروب
    بصورة قاطعة ونهائية وأن ماكان مباحا بالنصوص أصبح اليوم جريمة !! أذا
    لماذا لا يتعامل بعض المسلمين بهذا العقل المفتوح في فضاءات أخري ?
    كالحدود وبتر الأطراف والرجم ويعاملونها كوسائل لضبط المجتمع فرضها سياق تاريخي محدد ويستبدلونها بعقوبات أخري تحقق مقاصد الأديان ?
    مامعني حرمان إنسان ما من حقه في الحياة لمجرد أنه مارسه حقه في
    تبديل الدين ? لماذا يقتل شخص ما باشر حقه الإنساني في التمتع بحرية الإعتقاد والفكر?
    ولماذا يعامل بعض المواطنين كمواطنين من الدرجة الثا نية حيث يسلبون
    من حق تولي الرئاسة والقضاء -المراة وغير المسلم مثلا ?
    ولماذا تنتقص حقوق المراة بأسم الدين ?
    ....... كمال
                  

01-14-2010, 11:14 PM

abubakr salih
<aabubakr salih
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 8834

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: كمال عباس)

    يقول العوض:
    Quote: طيب لماذا لم يحرم الإسلام ممارسة الرق عموما؟ لأن الإسلام دين عملي و واقعي و من المثالية أن يحرم الإسلام على المسلمين استرقاق غيرهم في الحروب و هم يحاربون أقواما سيسترقونهم إن تمكنوا منهم....

    ما معنى أن الاسلام دين عملى و واقعى؟. الدين أصلا جاء ليغير حياة الناس ممن ظلام الجاهلية الى نور الحق المبين اليس هذا صحيح؟. اذ كان من الممكن ان نفهم ان يتدرج الدين فى تحريم الرق مثل ما حدث مع الخمر. لكن الدين لم يحرّم الرق الى ان توفى الرسول و اٍنقطع الوحى. على الرغم ما ينطوى عليه الرق من مهانة و اٍذال النفس البشرية المكرّمة و المسؤولة من عمارة الارض. صحيح ان الاسلام حض على عتق الرقاب فى كثير من المواضع لكن عملياً كان الرسول يبيح لاصحابه الحصول على الاسرى كغنائم، و الاماء كجوارى للتمتع بهن. و هذا كان عامل جاذبية لعدد كبير من الاعراب للمشاركة فى الغزوات الاسلامية بل حتى الدخول فى الاسلام. حتى الرسول نفسه كانت له جوارى. هل العملية و الواقعية تقضى مجاراة السائدة اٍجتماعياً بالقدر الذى يطعن فى سلامة الرسالة و صلاحيتها لى كل زمان و مكان؟، اذا كانت البشرية قادرة على اٍستنباط و خلق قيم اخلاقية أكثر رفقاً بالانسان من التى يقدّمها الدين الا تصبح بذلك صاحبة مصيرها فى بقية الامور و قادرة بالضرورة على انتاج معارف و قيم افضل من الدين فى مواقع اخر؟.

    Quote: هل يجوز يجوز أن يتقيد المسلمون بمنع الرق لست مفتيا لكن ما أعرفه أن استرقاق الأسرى ليس أمرا واجبا بل أمره إلى الحاكم المسلم و لا يمنع أنه في زماننا الذي تعاهدت البشرية فيه على ترك هذد العادة و أن تعامل الأسرى بصورة إنسانية أن يدخل المسلمون في هذا العهد


    حسنا هذه حديث جيد. حديث هذا يدخل فى تحريم ما أحل الله. اذا كان لا يوجد حرج فى تحريم الرق الذى اباحه الاسلام لان العالم الذى نعيش فيه قد تواضع على قوانين انسانية متقدمة فى هذا الخصوص اذن ما الذى يمنعنا من تبنى بقية القيم الذى انتجتها ذات الحضارة الانسـانية المعاصرة و تجاوزت فيها الدين. اليوم العلينا دا ليس من المنطقى ان نطبق قطع الايدى، او الرجم كعقوبات تتعارض مع حقوق الانسان و تنفر منها كل نفس سوية.
                  

01-14-2010, 11:16 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: كمال عباس)

    أورد الأخ العوض
    Quote: قال الله تعالى: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره).



    أوليس النساء والأطفال قد ولدوا أحرارا فلماذا يستعبدوا بعد الحرب ويوزعوا كالامتعة علي المقاتلين ثم يباعوا بعدها في أسواق النخاسة?
    ......نعم يا أخي أن الإسلام لم يخلق مؤسسة الرق وشجع علي العتق ولكنه
    لم يحرم الرق!! ........الحديث عن مجاراة الواقع الجاهلي منطق سقيم
    يسهل دفعه فالأسلام قد حرم وبصورة قاطعة بعض الممارسات السالبة في الجاهلية كؤاد البنات والخمر والسرقة ولم يقل أنه يجب مجاراة الجاهلية وعدم القفز علي الواقع !! فلماذا لم يفعل ذلك مع الرق ?
    ثانيا الأسلام حرم التمثيل بالقتلي وذلك علي الرغم من خصومه كانو بفعلون
    ذات الشئ ولم يقل بضرورة المعاملة بالمثل فلماذا لم يفعل ذلك مع الرق?
    ............سؤالي: هل هناك مايحرم علي زعيم إسلامي حاليا بأن يسبئ
    ويسترق خصومه في الحروب?

    (عدل بواسطة كمال عباس on 01-15-2010, 01:20 PM)

                  

01-14-2010, 11:47 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: كمال عباس)

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عهدة الرقيق ثلاثة أيام).
    العهدة هنا تعنى الضمان اى يمكنك ان تعيد الرقيق الى البائع اذا وجدت عيبا فى مدة اقصاها ثلاثة ايام
    جنى
                  

01-15-2010, 06:59 AM

ALazhary2
<aALazhary2
تاريخ التسجيل: 09-06-2003
مجموع المشاركات: 4966

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: jini)

    .
    .

    تحية للإخوة الزملاء

    ومتابعة لصيقة للبوست .

    عزيزي جني حبيت أوضح نقطة يمكن ماليها علاقة بالموضوع لكن للفائدة :

    الزول الإسمه سمرة بن جندب ده كضاب كضب السواد وسفاك دماء وأحد جند الطواغيت .

    Quote: قال الطبري في تاريخه ج 4 ص176
    فحدثني عمر قال حدثنى إسحاق بن إدريس قال حدثنى محمد بن سليم قال سألت أنس بن سيرين:
    هل كان سمرة قتل أحدا ؟قال وهل يحصى من قتل سمرة بن جندب ؟ استخلفه زياد على البصرة وأتى الكوفة فجاء وقد قتل ثمانية آلاف من الناس ، فقال له هل تخاف أن تكون قد قتلت أحدا بريئا ، قال لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت أو كما قال .

    حدثنى عمر قال حدثنى موسى بن إسماعيل قال حدثنا نوح بن قيس عن أشعث الحدانى عن ابى سوار العدوى قال: قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين رجلا قد جمع القرآن .
    حدثنى عمر قال حدثنى على بن محمد عن جعفر الصدفى عن عوف قال: أقبل سمرة من المدينة فلما كان عند دور بنى أسد خرج رجل من بعض أزقتهم ففجأ أوائل الخيل فحمل عليه رجل من القوم فأوجره الحربة ، قال ثم مضت الخيل فأتى عليه سمرة بن جندب وهو متشحط في دمه ، فقال ما هذا ؟ قيل أصابته أوائل خيل الامير ، قال إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أسنتنا .

    وقد ثبت في الصحيحين انه كان يبيع الخمر !

    صحيح البخارى ج 3 ص 40: حدثنا الحميدى حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاوس انه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول:
    بلغ عمر ان فلانا باع خمرا ، فقال قاتل الله فلانا ، ألم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها .

    وهو صاحب قصة النخلة المشهورة:

    حدثنا سليمان بن داود العتكى ، ثنا حماد ، ثنا واصل مولى أبى عيينة ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن على يحدث ، عن سمرة بن جندب أنه:
    كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الانصار .
    قال : ومع الرجل أهله ، قال : فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه ، فطالب إليه أن يبيعه ، فأبى ، فطلب إليه أن يناقله ، فأبى ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه ، فأبى ، فطلب إليه أن يناقله ، فأبى ، قال : ( فهبه له ولك كذا وكذا ) أمرا رغبه فيه ، فأبى .
    فقال : ( أنت مضار .(
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصاري: ( اذهب فاقلع نخلة ).
    المصدر: سنن أبي داود ج 2 ص 173


    Quote: أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى يروي أن هذه الآية نزلت في علي ( ع ) ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علي ما في قلبه وهو ألد الخصام . وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) . وأن الا آية الثانية نزلت في ابن ملجم وهي قوله تعالى : ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) ( 268 ) ، فلم يقبل ، فبذل له مائتي ألف درهم ، فلم يقبل ، فبذل له أربعمائة ألف درهم فقبل (شرح النهج 1 / 361, 358).

    مات زياد وعلى البصرة سمرة بن جندب خليفة له ، فأقر سمرة على البصرة ستة أشهر ثم عزله فقال سمرة : لعن الله معاوية والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبني أبدا (تاريخ الطبري - الطبري ج 4 ص 217).


    .
    .
                  

01-15-2010, 11:42 AM

Mohamed E. Seliaman
<aMohamed E. Seliaman
تاريخ التسجيل: 08-15-2005
مجموع المشاركات: 17863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: ALazhary2)

    Quote: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب

    Kammal Abbas and Jinni and others
    We are not from Mars
    Let pictures talk




                  

01-15-2010, 01:12 PM

Amany Elamin

تاريخ التسجيل: 01-24-2009
مجموع المشاركات: 3541

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Mohamed E. Seliaman)

    عبد العاطي:
    السلام علي من اتبع الهدي ..
    أمّا بعد ..
    Quote: ومن اين اتى السبي في السودان ان لم يكن الاسلام احد مراجعة الفكرية الرئيسية ؟؟

    والدول الافريقيه "الغير مسلمه" اللي فيها الرق والسبي ممارس من الاف السنين, برضو كان مرجعها الاسلام؟
    والرقيق اللي كان الأوروبيين والأمريكان بياخدوهم من أفريقيا علي مر العصور لدولهم, كانت مرجعيتهم برضو في ذلك الاسلام؟

    بعدين :

    هل حرّمت اليهوديه الرق والسبي؟
    هل حرّمت المسيحيه الرق والسبي؟
                  

01-15-2010, 01:25 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Amany Elamin)

    Quote: Kammal Abbas and Jinni and others
    We are not from Mars
    Let pictures talk

    الخلل والعيب ليس فى الاتفاقية انما في من يخرقونها!
    جنى
                  

01-15-2010, 01:42 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: jini)


    Quote: .............

    Kammal Abbas and Jinni and others
    We are not from Mars
    Let pictures talk
    .............
    لولا الإتفاقات الأتفاقات والمواثيق الإنسان لبيع هولاء في أسواق النخاسة!!
    والكويس أن الصورة والخروقات لحقوق الأنسان والأسري يأتي إكتشافها
    وفضحها وإدانتها من داخل الغرب نفسه!! والكويس أن الدوائر الغربيية
    تستجيب في النهاية لطغوط منظمات حقوق الإنسان وتغلق المعتقلات وتحد
    من الممارسات اللا إنسانية في معتقلاتها ويأتي ذلك بفضل المواثيق الدولية وضغوط المنظمات ! !
    ..........
                  

01-15-2010, 01:32 PM

Amany Elamin

تاريخ التسجيل: 01-24-2009
مجموع المشاركات: 3541

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Amany Elamin)

    أرجو القراءه بعنايه ..

    Quote:
    يأخذ كثير من باحثي الأجانب و من مثقفي اليوم الذي لم يطلعوا على نظام الإسلام أنه أباح الرق و أن في هذا هدما ً لمبدأ الحرية المدنية ـ حسب زعمهم ـ و أنه نقطة ضعف في التشريع الإسلامي , ما كان له أن يقع فيه كما أن البعض يتساءل لماذا لم يلغيه تماما ً و يسد هذا الباب و ينتهي منه كما بت في منع الخمر و الميسر و الربا , وكان هذا هو الأجدر به و الأصلح لتلك الطبقة من البشر التي جعلتها الظروف القاهرة تحت وطأة الأسياد و عسفهم و جورهم ....

    نقول لهم :

    على رسلكم أيها الناس لا تسرحوا بخيالكم و لا تطلقوا الكلام على عواهنه و تريثوا فإن المسألة ليست بهذه البساطة التي يجنح إليها خيالكم فظننتم أن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من جرة قلم و إصدار أمر بتحريمه و تنتهي المشكلة .

    إن الأمر ليس كذلك و ليست من السهولة كالتي تتصورون إذ أن تحريم الرق يختلف كل الاختلاف عن تحريم الخمر و الميسر و الربا , فحين حرم الإسلام الخمر و الربا و الميسر حرمه على الفرد المسلم و أمره بالامتناع عنه و لا يتوقف امتناعه على امتناع غيره و لا يتصل به بل يلتزم ولو لم يلتزم أما لماذا لم يبلغ نهائيا ً فإننا نقول :

    إنه أبقى عليه كسلاح من أسلحة الحرب الدفاعية يماثل السلاح الذي يستعمله عدوهم عند الحاجة , فالعالم كله كان يسترق أسرى الحرب و غير أسرى الحرب و لنأت إلى دراسة موضوع نشئ من التفصيل .

    و بداية علينا أن نضع في نظرنا نقطتين جوهريتين :

    أولاهما : أن الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي كانت تحيط بالعالم في العصر الذي ظهر فيه الإسلام كانت تحتم على شارع حكيم أن يقر الرق في صورة ما و تجعل كل محاولة لإلغائه إلغاء ً سريعا ً محكوما ً عليه بالإخفاء و الرفض .

    ثانيهما : أن الإسلام لم يقر الرق إلا في صورة تحيط بالعالم في العصر الذي ظهر فيه الإسلام يعلم أن نظام الرق كان دعامة ترتكز عليها جميع نواحي الحياة الاقتصادية و تعتمد عليها جميع أنواع الإنتاج في مختلف أمم العالم .

    فلم يكن من الإصلاح الاجتماعي في شيء أن يحاول مشرع تحريمه تحريما ً قاطعا ً لأول وهلة بل و لا التفكير فيه لأن محاولة كهذه كان من شأنها أن تعرض أوامر المشروع للمخالفة و الامتهان و إذا ما أتيح لهذا المشروع من وسائل القوة ما يكفل به إرغام العالم على تنفيذ ما أمر به فإنه بذلك يعرض الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لهزة عنيفة ويؤدي تشريعه أخيرا ً إلى أضرار بالغة لا تقل في سوء مغبتها عما تتعرض له حياتنا في العصر الحاضر إذا ما ألغي بشكل فجائي استعمال السيارات والمواصلات الحديثة أو بطل استخدام الكهرباء.

    لذلك. أقر الإسلام الرق ولكنه أقره في صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليها بالتدريج دون أن يحدث ذلك أي أثر في نظام المجتمع الإنساني بل دون أن تشعر بتغيير في نظام الحياة

    والوسيلة التي ارتضاها للوصول إلى هذه الغاية من أحكم الوسائل وأبلغها أثرا ً وأحسنها نتيجة وهي


    تتلخص في مسلكين .

    أحدهما : تضييق الروافد التي كانت تمد الرق وتغذيه وتكفل بقاءه واستمراره بل والعمل على تجفيفها تجفيفا ً كاملا ً.

    وثانيهما: توسيع المصب أو المنافذ التي تؤدي إلى العتق والتحرير, وبذلك كفل الإسلام القضاء على الرق في صورة سليمة هادئة وأتاح للعالم فترة للانتقال يتخلص منها شيئا ً فشيئا ً من هذا النظام.

    فأما بالنسبة للأمر الأول ( وهو تجفيف الروافد ) فأن روافد الرق في العصر الذي جاء فيه الإسلام كانت كثيرة أهمها :

    1 – رق الحرب بجميع أنواعها فكان الأسير في حرب أهلية أو خارجية بين القتل أو الاسترقاق.

    2 – رق القرصنة والخطف والسبي فكان ضحايا هدد الاعتداءات يعاملون معاملة أسرى فيفرض عليهم الرق ويعتبرونها وسيلة مشروعة.

    3 – عجز المدين عن وفاء دينه في الموعد المحدد لدفعه.

    4 – رق الفقر والحاجة فكان يباح للأب أن يبيع أولاده ذكورهم وإناثهم بما له من سلطة عليهم.

    5 – ارتكاب بعض الجرائم كالقتل والزنى والسرقة فكان يحكم على مرتكب واحدة منها بالرق لمصلحة الدولة أو المصلحة المجني عليه أو أسرته... إلى غير ذلك من روافد, نكتفي مما ذكرنا.

    وكانت هذه الروافد تقذف كل يوم في تيار الرق آلافا ً مؤلفة من الأنفس حتى كان عدد الرقيق يزيد على عدد الأحرار.

    جاء الإسلام وروافد الرق بهذه الكثرة والغزارة والقوة فما الذي فعله الإسلام؟

    1 – ضيق منبع الرق فألقى روافده وأنواعه في واحدة أبقى عليها ولا تزال معمولا ً بها بين الدول المتحاربة وهي ( أسرى الحرب ) فلا يجوز الاسترقاق وإلا في حالة وقوع أسرى غير مسلمين في يد المسلمين وفي حرب مشروعة دينيا ً.

    وهذا التعديل الذي جاء به الإسلام في غاية الأهمية حيث ضيق المنبع وسد كثيرا ً من روافده إلا رافدا ً واحدا ً أبقى عليه مراعاة لظروف الحرب بين المسلمين وغيرهم.

    وكان على الذين يفكرون ويعقلون أن يقدروا للإسلام هذه الخطوة الواسعة ويشكروه عليها في سبيل القضاء على الرق أو حصره في أضيق الحدود, وهذا ما لم يفعله دين أو مصلح قبله.

    ثم أن المتتبع لآيات القرآن الكريم لا يجد فيها نصا ً يأمر بالاسترقاق أو يستحسنه وأن الآية الواردة في هذا الشأن قصرت التصرف في أسرى الحرب على المن او الفداء. ولم تذكر الاسترقاق قال تعالى: ( فإذا لقيتم الذي كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا ً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوارها ) محمد :

    وكان يمكن أن يقول أو استرقاقا ً ولكنه تلافاها ليشير إلى كراهيته لها.

    2 – وسع المصب ودوائر التحرير فجعل اقتحام العقبة يوم القيامة – وهي السد الذي يحول بين لمؤمن وبين الجنة – تحرير رقبة . قال تعالى :

    ( فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة ...) البلد.

    وكفارة القتل الخطأ مع الدية عتق رقبة وكفارة الإفطار في رمضان بالجماع مع القضاء عتق رقبة وكفارة الحنث في القسم بالله عتق رقبة. وإذا مزح الرجل وقال لمملوكه أنت حر تحرر تشوقا ً من الإسلام للحرية. قال صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها العتق ...)

    وإذا اشترك رجلان في ملك عبد وأعتق أحدهما نصيبه فيه اعتق العبد كله وتحمل شريكه قيمة نصيبه مسارعة للحرية, وشرع وسيلة المكاتبة وهي ( تعليق عتق العبد على معاوضة مالية يتم عتقه إذا دفع المال المطلوب لسيده ورغب الطرفين السيد والرقيق فيها ودعا المسلمين إلى أن يعانوا الرقيق في الوفاء بها حبا ً في الحرية وإحقاقا ً لها :

    بل لحبه الحرية وتخليص الأرقاء من رقهم جعل الدولة ملزمة بمساعدته وذلك حين جعل في ميزانيتها من الزكاة جزءا ً معلوما ً لمساعدة هؤلاء المكاتبين ونص ... على ذلك في الآية الكريمة التي بينت أصناف المستحقين لها فقال تعالى :

    ( غنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل ...) التوبة

    أعود على الجواب عن السؤال الذي طرحناه في مقدمة البحث هو :

    لماذا لم يلغ الإسلام الرق نهائيا ً ؟

    لماذا لم يلغ الإسلام الرق نهائيا ً ؟ فنقول : إن هذا الأمر يتعلق بطرفين أو دولتين فتحريمه أما أن يصدر أمر ألهي لجميع البشر ويعملوا به حتى يقضي على الاسترقاق عالميا ً – وهذا غير وارد لأن الإسلام ليس له سلطان على غير المسلمين – فتكون النتيجة أن يطبقه المسلمون وحدهم ويعملوا به بينما غير المسلمين في حل منه فلا يسترق المسلمون ويطلقون سراح جميع الأسرى إما منّا ً وإما فداء ً بينما أسرى المسلمين في يد العدو يسترقونهم ويستذلونهم كيف شاؤوا ..! فمن الذي يقبل بهذه المعاملة ؟ وأية نفس تتحملها؟ وكيف يقبل المسلمون على حرب يعملون مسبقا ً أن ليس لهم سيد ينقذهم إذا ما وقعوا في الأسر وأنهم سيتعرضون للمهانة والاسترقاق بينما أسرى عدوهم سيحظون بالتكريم والإشفاق.

    إنها – بلا شك – تكون نقطة ضعف في الروح المعنوية والقتالية لجيش المسلمين بعيدة الأثر ...!

    فلا بد إذن في مثل هذه الظروف التي تتكرر أن يعمل الإسلام لها حسابا ً وأن يضع الدواء المناسب لها لا رغبة في الاسترقاق بل ليكون عندهم سلاح من نوع سلاحهم يدافع به الإسلام عن نفسه ويحمي جنوده .

    ولذلك لم يأمر القرآن الكريم باتخاذه وإنما تركه للرسول صلى الله عليه وسلم الحاكم والقائد يتصرف به عند الحاجة وحسب ما تقضيه مصلحة المسلمين وهو ما يسمى ( السياسة الشرعية ) وقد أبقى الإسلام على هذه الجزئية وحدها من بين عوامل كثيرة كانت تدفع إلى الرق للحاجة إليها في المعاملة بالمثل مع عالم يبيح الاسترقاق بكل أنواعه ومختلف صوره, ولذا شرعه وأباحه ولم يغلق بابه.

    ثم لماذا يعيبون الإسلام ولا يعيبون القانون الدولي العام؟

    لأن هذا الذي انتهى أليه الإسلام قبل أربعة عشر قرنا ً لم يخرج عنه القانون الدولي الخاص بمعاملة أسرى الحرب الآن ولم يأت بجديد.

    فالدول المتحاربة اليوم تأسر كل دولة جنود عدوها ما تستطيع أسره ثم تضعهم في معسكرات وتقوم بين الدولتين محادثات بواسطة طرف ثالث محايد لتبادل الأسرى وقت الحرب ويظل الأسرى لدى الدولة المحاربة في صورة استرقاق أو ما هو أنكى لخدمة الدولة الآسرة حتى يتم الاتفاق على مبادلتهم أو إطلاق سراحهم.

    فليقل لنا بعد هذا أولئك الخياليون البديل الذي يستحسنونه ما دامت هناك حرب وما دام فيها أسرى؟ ليقولوا لنا كيف يكون التصرف ..

    ( ولو أن المستشكلين فهموا كون الرق مشروعا ً في بعض صوره وشرعته باقية مستمرة لما رأوا في هذه المسألة أية شبهة يمكن أن تغبش صفحة نظامه الناصعة.

    وكم من مشكلة يحسبها بعض الباحثين, مشكلة الإسلام وحكمه وهي ليس أكثر من مشكلة جهلهم بحقيقة الإسلام وحتى انتهى الأمر ببعض المسلمين في هذا العصر إلى حد أن الواحد منهم يريد أن يعرف كل شيء عن الإسلام وكل شيء عدا نظامه وطبيعته دون أن يتحرك عن محله ودون تكلفه لفهم كل ذلك إلا قراءة ما طاب من الجرائد والمجلات وما لف لفها مما خف في اليد حمله وقل ثمنه.
    ولتوضيح الموضوع بشكل أدق نقول : إن العلماء قسموا جملة الأمور الشرعية في الإسلام إلى قسمين قسم تقوم شرعيته على أساس إعطاء الشارع الحكيم جل جلاله الصلاحية للحاكم المسلم أن يقضي فيه بما يرى فيه الخير والمصلحة للمسلمين عامة ضمن دائرة محدودة لا يتجاوزها ويسمى ( حكم الإمامة أو السياسة الشرعية ) وهذا مما يخضع للطوارئ والظروف ويمثل له بإعلان الحرب وأمور كثيرة أخرى ومنها السياسة التي ينبغي أن تتبع بشأن الأسرى من قتل أو فداء أو استرقاق.

    فهو إن نوع من الصلاحية يخولها الشارع جل جلاله لمن بيده السلطة من رسول أو خليفة أو رئيس في أمور قد يختلف وجه المصلحة في معالجتها باختلاف الظروف وتبعا ً لما قد يستجد من طوارئ الأحوال وتقلبات الظروف إذ لو تكن لديه هذه الصلاحية لاضطر تجاه هذه الظروف أن يتحول إلى أهواء الناس وأراء المغرضين. وهذا أروع مظهر من مظاهر صلاحية التشريع ومرونته لكل عصر وفي كل حال .

    فلو فرضنا أن حربا ً ما قامت بيننا وبين دولة باغية شرسة وأسرت طائفة من جنودنا ورعايانا وضربت عليهم الرق وهذا فرض لا ينبغي لأي قانون متكامل أن يغفله فلا يضعه في الحسبان وكان لهم بالمقابل جماعات من الأسرى تحت أيدينا فما الذي سيفعله دعاة المثالية حينئذ لو صح لهم أن يكونوا في مركز السلطة والحكم ولا سيما إذا بدا لهم أن التلويح لهم بالمعاملة بالمثل هو أنجح وسيلة لشل حركة العدو أو إخماد ضراوته فأين يضعون مثاليتهم تلك أمام هذه الضرورة ومقتضياتها ...؟

    وبعد فهذا هو النظام الرق في الإسلام أتينا عليه باختصار شديد ولم نشأ أن نتطرق لتلك المعاملة الطيبة التي لقيها الرقيق في ظل النظام الإسلامي الرفيق كما لم نشأ أن نذكر الأرقاء الذين حررهم المسلمون ابتغاء وجه الله – وعددهم كثير – وذلك لئلا يطول بنا البحث واكتفينا بالرد الموضوعي كما لم نذكر معسكرات الأرقاء والعبيد التي تسيطر عليها الدول القوية اليوم في أفريقيا وغيرها وفي مقدمتها فرنسا أم الحريات كما يقولون .

    وعلى كل حال فإن الإسلام يرحب بالحرية كل الحرية لكل البشر ويحرص عليها كل الحرص.

    والإنسان يولد حرا ً في نظر الإسلام وإن كان ولادته من رقيق وما أجمل قول عمر بن الخطاب في هذا الخصوص ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ً)

    ولذلك رحبت الدول الإسلامية بالاتفاق الدولي لمع الاتجار بالرقيق فلم يبق بين المسلمين في العالم رقيق من الأفراد أو الجماعة في أية صورة من الصور وبقي على الدول الغربية ومن ينتمي إليها ويتباكى على الرقيق أن تنزع عن استعمار الشعوب واستعبادها وإذلالها لمجرد أنها ضعيفة أو أن لون بشرتها يخالف لون بشرة البيض وهو أبشع ما يكون في عالم الإنسان المعاصر .!


    خاشع حقي العلواني
                  

01-16-2010, 02:17 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Amany Elamin)

    الاخت اماني تحياتي

    شكرا للاتيان بمقال الاستاذ خاشع حقي العلواني ولكنه مقال كمتناقض فهو من جهة يقول ان الاسلام يرفض الرق وان الدول الاسلامية وافقتن على اتفاقية منع الرق ثم يعود ليتحفنا بالتالي :

    Quote: ولو أن المستشكلين فهموا كون الرق
    مشروعا ً في بعض صوره وشرعته باقية مستمرة لما رأوا في هذه المسألة أية شبهة يمكن أن تغبش صفحة نظامه الناصعة.


    عموما سارجع لدفوعات الكاتب جميعها واحاول نقاشها ولا شك ان روح الكاتب ضد الرق والاسترقاق ولكنه يحاول ان يدافع عن الاسلام اكثر من النقاش حول القضية مما يدخله في التناقض؛ وساحاول ان يكون ردي في صورة مقال منفصل حتى تتعمم الفائدة .
                  

01-15-2010, 01:44 PM

Amany Elamin

تاريخ التسجيل: 01-24-2009
مجموع المشاركات: 3541

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Amany Elamin)

    مكرر

    (عدل بواسطة Amany Elamin on 01-15-2010, 01:52 PM)

                  

01-15-2010, 02:12 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Amany Elamin)

    .............
    كنت قد قلت :
    Quote: ثانيا الأسلام حرم التمثيل بالقتلي وذلك علي الرغم من خصومه كانو بفعلون
    ذات الشئ ولم يقل بضرورة المعاملة بالمثل فلماذا لم يفعل ذلك مع الرق?
    .........
    نعم لم ينتظر الإسلام أن تتفق الدول علي عدم التمثيل بالقتلي أو قتل
    الأسري وأنما بادر بالنهي عن التمثيل بالقتلي والحدمن
    قتلي الاسري ! ولكنه لم يفعل ذلك مع مؤسسة الرق!!
    قلنا
    Quote: حسنا فلنقل إن إباحة الرق وممارسته كانت سمة كونية ولم تكن قاصرة علي الإسلام بل إجازتها التشريعات والأديان الأخري ولنقل أن منطق العصر وتطور الإنسانية فرض حظر الرق وأستعباد أسري الحروب
    بصورة قاطعة ونهائية وأن ماكان مباحا بالنصوص أصبح اليوم جريمة !!

    .........مهمتنا هنا ليست تجريم للإسلام وأدانته بإقرار الرق وإنما
    مـطالبة بعض المسلمين بإعمال ذات المنطق الذي جعلهم يقفون مع حظر
    الرق- في حقول أخري:
    Quote: لماذا لا يتعامل بعض المسلمين بهذا العقل المفتوح في فضاءات أخري ?
    كالحدود وبتر الأطراف والرجم ويعاملونها كوسائل لضبط المجتمع فرضها سياق تاريخي محدد ويستبدلونها بعقوبات أخري تحقق مقاصد الأديان ?
    مامعني حرمان إنسان ما من حقه في الحياة لمجرد أنه مارسه حقه في
    تبديل الدين ? لماذا يقتل شخص ما باشر حقه الإنساني في التمتع بحرية الإعتقاد والفكر?
    ولماذا يعامل بعض المواطنين كمواطنين من الدرجة الثا نية حيث يسلبون
    من حق تولي الرئاسة والقضاء -المراة وغير المسلم مثلا ?
                  

01-15-2010, 03:02 PM

abubakr salih
<aabubakr salih
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 8834

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Amany Elamin)

    تحريم الرق من منظور المادية التاريخية ... شكراً نيوكومين و جميس واط

    المادية التاريخية هى التطبيق الفعلى لقوانين الجدل الماركسى على حركة التاريخ الانسانى. تزعم المادية التاريخية ان التاريخ الانسانى هو حصيلة للصراع الطبقى فى المجتمع. و تزعم بأن علاقات الانتاج و طبيعة ملكية ادوات الانتاج (و هذا ما تسمية بالبنية التحتية للمجتمع) هى المحدد النهائى لقيم، اخلاق، ثقافة، سياسية المجتمع المحدد (و هذا ما تسمية بالبنية الفوقية للمجتم). فى تقديرى ان المادية التاريخية لديها قدرة أكبر على تفسير ظاهرة عدم تحريم الرق بواسطة الاديان فى الازمان السحيقة من التاريخ، و كذلك تعطينا تفسيرات متينة لتحريمه فى زماننا اليوم. تزعم الماركسية بان التطور فى ادوات الانتاج و وسائله يتواصل الى ان يصل الى نقطة حرجة (critical point) يحدث بعدها اٍٍنقلاب فى علاقات الانتاج و تحدث تبعاً لذلك ثورة فى عالم الانتاج و علاقاته. هكذا تفسر المادية التاريخية عملية تطور المجتمع الانسانى من مجتمع بدائى مشاعى، عصر الاسترقاق، الاقطاع، الى ان وصل للراسمالية البرجوازية المعاصرة اليوم. ثم وعدتنا بمجتمع اِشتراكى و أخر شيوعى يعقبه حال اٍنتصار ثورة الطبقة العاملة و قيادتها للتغيير.

    فى الحقيقة كان هنالك تداخل بين حقب الاقطاع و الاسترقاق حتى القرن الثامن عشر. هذه الفترة كانت علاقات الانتاج ببنوعيها (العبودية و الاقطاع) موجودة. فى بدايات القرن الثامن عشر تقديم الفيزيائى توماس نيوكومين باختراع محرّك البخارى الذى واجه صعوبات عملية فى التشغيل الى ان جاء جميس واط الذى ادخل تحسينات هامة على المحرّك مما خلق فرصة عملية للثورة الصناعية الاوربية باستخدام الميكنة. مثّل دخول الالة البخارية تغيير جذرى فى ادوات الانتاج و خلق فرصة عظيمة للانتقال من مجتمع (اٍقطاع - عبودى) يعتمد على الزراعة بشكل رئيس الى مجتمع صناعى برجوازى و منذ ذلك التاريخ بدأت ما تعرف فى أدبيات العلوم الاجتماعية بالثورة الصناعية. هذه النقلة فى مستوى البنية التحتية هى التى مهدّت حقيقة لنقلة على مستوى البنى الفوق (اخلاق + قانون) مكّنت عملياً من تحريم الرق، و جعلته مستبشع أخلاقياً و محارب قانوياً. اذن التطور على المستوى المادى أحدث تطور حتى على مستوى أخلاق المجتمع و قوانينه، خلق مواقف و حدود أخلاقية جديدة new ethical boundaries. كما اسلفنا القول ان الدين ظاهرة تاريخية، الدين هو ظاهرة فى سياق التاريخ الانسانى ليست شئ خارجه. لذلك لم يكن فى وسعه تحريم الرق لانه جزء من علاقات الانتاج السائدة ضمن المنظومة الاقتصادية للمجتمع، و لم يحدث، فى ذلك الحين التطوّر المطلوب فى ادوات الانتاج الذى يكفى لاحداث انقلاب او تغيير فى علاقات الانتاج فى المجتمع، ليتبعه تغيير فى بنائه الفوقى من (قوانين و اخلاق). اذن يمكن ان نزعم ان محررى الرقيق الاساسيين هما توماس نيوكومين و جميس واط لهما الشكر الجزيل.

    (عدل بواسطة abubakr salih on 01-15-2010, 03:13 PM)

                  

01-15-2010, 03:25 PM

Balla Musa
<aBalla Musa
تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 15238

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: abubakr salih)

    عادل عبد العاطى
    التحيات يا اتبراوى

    أولا ياعادل سؤال ناشف وعايز إجابة ناشفة خالية من دسم أى دبلوماسية..

    هل إن عرفت أن لى رقيق وجوارى أستحل فروجهن ستنادينى بالكريم ؟

    حاجة تانية:
    الإسلام كدين حسب مفهوم المسلم أى نقطة فيه موجودة فى القرآن نزلت مباشرة من الله..
    الرق لم يحرمه الإسلام..
    والجهاد دفاعا وهجوما موجود فى الإسلام..
    وبذا الحرب فى الإسلام قائمة حتى يصبح الجميع مسلمون أو صاغرون تحت حماية المسلمين..
    وبذلك يكون السبى والإسترقاق قائما..

    الPackage دا كدا عايزو تشيلو كلو ماعايزو تخليهو كلو ( all or none).
                  

01-16-2010, 01:56 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Balla Musa)

    سلامات يا بلة موسى ايها الصديق الكريم

    Quote: أولا ياعادل سؤال ناشف وعايز إجابة ناشفة خالية من دسم أى دبلوماسية..
    هل إن عرفت أن لى رقيق وجوارى أستحل فروجهن ستنادينى بالكريم ؟
    ان كنت كريما في امور اخرى فسأقول ذلك ؛ والكرم المنسوب للرسول هنا لا علاقة له بتسريه بالجواري ولا تعدد زيجاته ففي هذه رايي واضح .

    Quote: الإسلام كدين حسب مفهوم المسلم أى نقطة فيه موجودة فى القرآن نزلت مباشرة من الله..
    الرق لم يحرمه الإسلام..
    والجهاد دفاعا وهجوما موجود فى الإسلام..
    وبذا الحرب فى الإسلام قائمة حتى يصبح الجميع مسلمون أو صاغرون تحت حماية المسلمين..
    وبذلك يكون السبى والإسترقاق قائما..
    اليهودية والمسيحية ايضا فيهما دعوات للرق ودعوات عنصرية وتعايش مع الرق؛ ولكن اليهود وتحديسدا المسيحيين تجاوزوا ذلك بالاصلاح الديني والمدني والسياسي ؛ وهذا ما نطلبه في البلدان الاسلامية .

    Quote: الPackage دا كدا عايزو تشيلو كلو ماعايزو تخليهو كلو ( all or none).
    انا انسان ملحد كما تعلم وهذا خيار وجودي وفكري وشخصي مقتنع به واعلنه اذا دعا الاحتياج؛ ولكني لا اعادي الاسلام ولا المسلمين ؛ وسعيي ليس لتدمير الاسلام او صرف المسلمين لدين اخر او ايدلوجية اخرى؛ فهذا شأنهم الوجودي والشخصي؛ وانما غرضي هو الاصلاح الديني والمدني السياسي الذي يسمح بتجاوز ما اتى به الدين وغيسر الدين من تبرير للرق لاوضاع انسانية ارقى وقيم واضحة في عدلها؛ ولا يهمني هنا لو استنبط المسلمون رفض الرق من الاسلام والماركسيون من الماركسية والانسانيون من القيم الانسانية العليا؛ المهم ان تستنبط هذه القيم ويتم الاتفاق عليها ورفض واقع الرق تماما واي تبرير له في عالمنا المعاصر.

    لك التحايا
                  

01-15-2010, 04:31 PM

emad altaib
<aemad altaib
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 5300

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: abubakr salih)

    ـــ
    عادل عبد العاطي والجميع سلامات :

    الإسلام دين الحرية فهو الذي جعل حياة (للطفلة) التي كانت تدفن وتقتل دون ذنباً إقترفته سوي أنها خلقت إنثي وهكذا وثقه القرآن (واذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت) نعم هو دين الرحمة والحرية فالحرية لا تزدهر إلا في ظل الأمن والقانون كما تعلم وفي ظل الفوضي والحروب أكثر فئات المجتمع تضرراً هم النساء والأطفال . ومشروعية الجهاد جاءت لرد الظلم والعدوان والنبي الكامل محمد صلي الله عليه وسلم في مكة أوذية لمدة ثلاثة عشر عام فعندما قال تلك المقولة التي أورتهاأنت ((( أُمرت أن اقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله تعالى ))) تحقيقاً لقوله تعالي (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) ومنها يتبين أن الإسلام لم يكن دين حرب وقوله تعالي يبين بوضوح طبيعة النفس البشرية (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم) وقول النبي صلي الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلي الجهاد الأكبر ويقصد جهاد النفس لتحقيق الحرية الكاملة لعوالم الروح.

    (عدل بواسطة emad altaib on 01-15-2010, 04:50 PM)

                  

01-15-2010, 04:44 PM

emad altaib
<aemad altaib
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 5300

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: emad altaib)

    ـــ
    كتب أخونا أبوبكر
    Quote: التجربة الانســانية تتقدّم على الدين

    القضية الاساسية فى موضوع الرق هى ان الاسلام لم يحرّمه اٍبتداء. بل شرع للمحاربين من المسلمين حقوق فى اٍسترقاق اهل البلاد التى يفتحونها و التسرّى بنسائهم. كذلك اباح للمسلم ان يشترى بحر ماله العبيد و الاماء ما يخزلك الا جيبك. العبيد للعمل و الإماء للتمتّع بهن دون عقد زواج. و الرسول (ص) نفسه لم يتزوج مارية القبطية. اٍنما هى جارية اهديت له من عزيز مصر. فى الحقيقة لا أعرف ما الفرق بين الدعارة و بين التسرى بالاماء دون عقد زواج بهذه الطريقة. الفرق الوحيد ان الدعارة هى شراء للجنس بالمفرّق بينما شراء الاماء هو شراء للجنس بالجملة (اى تشترى الامه و تخص نفسك بمعاشرتها لوحدك). فالدين اصلا جاء لاتمام مكارم الاخلاق، و هو كمال النعمة البشرية على العباد، قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم، و اتممت عليكم نعمتى و رضيت ليكم الاسلام ديناً. لا أفهم كيف يغفل الدين الكامل الخاتم المكرّم للبشر عن قضية كبيرة كهذا، لقد اٍكتمل الدين دون ان يحرّم على الانسان ان يبيع و يشترى اخيه الانسان و اخته الانسانة، دون يرفع البشر الى مقام فوق الاشياء. الى ان ترقت البشرية فى مسرتها مرات مرات و طورت تجربتها الاخلاقية الى جاء يوم اٍستفظعت فيه و اٍستبشعت ان يباع الانسان و يشترى فى الاسواق مثله و مثل الدواب. فحرمت الرق. الرق لم تحرّمه الاديان. حرمته الحضارة الانسانية و هى بذلك تتقدم خطوات فى المضمار الاخلاقى على الاديان، و هذا يكشف لنا عن اٍمكانية تطوير التجربة البشرية فى مناحى الحياة بالشكل الذى يمكننا من تجاوز التراث الدينى ذات نفسه الى مواقف افضل. الموقف من الرق يكشف لنا كيف ان الدين ظاهرة تاريخية لها زمانها و هى ليست صحيحة صحة مطلقة فى الزمان.

    Quote: دا كلام صح ...


    ورد عليه أخونا عادل عبد العاطي دا كلام صح

    أولاً تحية طيبة إلي لإبوبكر صالح ومثلها للجميع

    فيا عزيزي أبوبكر الذي أهدي السيدة مارية القبطية رضي الله عنها لم يكن عزيز مصر فعزيز مصر هو وأرد في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام , فالذي أهدي السيدة ماريا القطبية رضي الله عنها هو المقوقس.

    وسوف أعود لبقية كلامك
                  

01-15-2010, 04:44 PM

هاشم نوريت
<aهاشم نوريت
تاريخ التسجيل: 03-23-2004
مجموع المشاركات: 13622

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: emad altaib)

    الاستاذ عادل عبد العاطى
    دبايوا
    طال غيابك وفى عودتك تظهر بهذا الهجوم الكاسح اعاننا الله واياك لفهم صحيح الدين والتحية للاستاذ كمال عباس كعادته دائما ينشط فى تشجيع الاخرين للبحث وازالة اللبس عما يراه البعض غامضا
    واعتقد حتى نصل الى نهاية منطقية لهذه التساؤلات علينا ان نحاول الاجابة على بعض الاسئلة وهى فى تقديرى مهمة اولا
    هل بداء الرق فى عهد الاسلام
    الثانى
    هل الرق والسبى مرحمان فى اليهودية والمسيحية اليوم؟
    ما هو الرق والسبى ومصادرهما فى الاسلام؟
    هل وجود قوانين تمنع الاسترقاق التزمت بها الامم المتحدة واعضائها؟
    والسؤال الاكبر هو هل الاسلام امر بالاسترقاق؟
    واخيرا هل الرق من اركان الاسلام؟
    اذا تمكنا من الاجابة على هذه الاسئلة يمكننا ابراز موقف الاسلام من الرق والسبى وبالطبع هذا الامر قتل بحثا وهو الحجة التى يتذرع بها بعض المستشرقين فى وصم الاسلام بعدم الصلاحية
                  

01-15-2010, 05:21 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: هاشم نوريت)

    Quote: لاستاذ عادل عبد العاطى
    دبايوا
    طال غيابك وفى عودتك تظهر بهذا الهجوم الكاسح اعاننا الله واياك لفهم صحيح الدين والتحية للاستاذ كمال عباس كعادته دائما ينشط فى تشجيع الاخرين للبحث وازالة اللبس عما يراه البعض غامضا
    واعتقد حتى نصل الى نهاية منطقية لهذه التساؤلات علينا ان نحاول الاجابة على بعض الاسئلة وهى فى تقديرى مهمة اولا
    هل بداء الرق فى عهد الاسلام
    الثانى
    هل الرق والسبى مرحمان فى اليهودية والمسيحية اليوم؟
    ما هو الرق والسبى ومصادرهما فى الاسلام؟
    هل وجود قوانين تمنع الاسترقاق التزمت بها الامم المتحدة واعضائها؟
    والسؤال الاكبر هو هل الاسلام امر بالاسترقاق؟
    واخيرا هل الرق من اركان الاسلام؟
    اذا تمكنا من الاجابة على هذه الاسئلة يمكننا ابراز موقف الاسلام من الرق والسبى وبالطبع هذا الامر قتل بحثا وهو الحجة التى يتذرع بها بعض المستشرقين فى وصم الاسلام بعدم الصلاحية

    يا هاشم لا تلوى عنق الحقيقة!
    الاسلام شجع الرق الى يوم قيام الساعة!
    طبعا انت ناس هات الدليل!
    طيب هاك الدليل
    Quote: تعريف الجهاد:

    الجهاد لغة: مصدر من الجهد، والجهد بفتح الجيم وضمها وهما الطاقة والمشقة، تقول: جهد دابته وأجهدها: بلغ جهدها وحمل عليها في السير فوق طاقتها.

    والاجتهاد: بذل الوسع والمجهود.

    أما في الشرع، فله إطلاقان:

    أ ـ إطلاق خاص، ويراد به: بذل الجهد في قتال الكفار والبغاة.

    ب ـ إطلاق عام، وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بقوله: "الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحب الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان" (مجموع الفتاوي 10 /191).

    وعلى هذا، فكل ما يبذله المؤمن من جهد في الإيمان بالله تعالى وطاعته، ومقاومة الشر والفساد والانحراف، ومجاهدة النفس في استقامتها على دين الله تعالى، ومجاهدة الشيطان لدفع وسواسه، كذلك من الجهاد في سبيل الله.

    أقسام الجهاد:

    ينقسم الجهاد باعتبار إطلاقه إلى ما يلي:

    1- مجاهدة النفس، ويكون بالتزود من العلم الشرعي الذي ينير البصيرة، ويوضح الطريق ثم بمجاهدتها للاستقامة على العمل الصالح المبني على العلم الصحيح.

    ومن جهاد النفس: مجاهدتها بكبح أهوائها وغرائزها التي تجنح بالإنسان إلى الانغماس في الشهوات المحرمة، يقول تعالى: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} [سورة العنكبوت: آية 69].

    ومن جهادها أيضاً: بذل المال في وجوه الخير بعامة، وفي إعداد القتال بخاصة، يقول تعالى: {وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون} [سورة الأنفال: آية 60].

    2- مجاهدة الشيطان، ويكون بدفع ما يلقي الشيطان في النفس من الشبهات المضلة، والشهوات المحرمة.

    3- مجاهدة الفساق، ويكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتوجيههم وإرشادهم ونصحهم بالتي هي أحسن.

    4- مجاهدة المنافقين، ويكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودحض شبهاتهم وإرجافاتهم، وبيان زيف ادعاءاتهم.

    5- مجاهدة الكفار بدعوتهم وقتالهم. ينظر: (زاد المعاد لابن القيم 3/5).

    فضل الجهاد في سبيل الله:

    الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الكفار ذروة سنام الإسلام، وبه قام هذا الدين، وارتفعت رايته، وهو من أعلى القربات، وأجلِّ الطاعات، شُرع لإعلاء كلمة الله تعالى، وتبليغ دعوته للناس كافة، والآيات الكثيرة، والأحاديث النبوية دالة على هذا الفضل، يقول تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم} [سورة التوبة: آية 111]، ويقول تعالى: {الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون * يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم} [سورة التوبة: الآيات 20 ـ22]، ويقول تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون * يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين} [سورة آل عمران: الآيات 169 ـ 171].

    وروى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله"، قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله...» الحديث (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: من قال إن الإيمان هو العمل 1/77 برقم 26، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 1/88 برقم83).

    وأخرجا أيضاً عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» (أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب: الغدوة والروحة في سبيل الله 6/13 برقم2792، وأخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب: فضل الغدوة والروحة 3/1499 برقم 1880).

    حكم الجهاد:

    اتفق علماء المسلمين على أن جهاد الكفار وقتالهم لنشر دين الله فرض، ولكنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وذلك لقوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة} [سورة النساء: آية 95].

    قال ابن قدامة رحمه الله: "وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم" (المغني 13/6).

    وقال تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [سورة التوبة: آية 122]، فنفى الله تعالى أن ينفر المسلمون للجهاد كافة، وحض على أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تقوم بفرض الجهاد الذي يسقط عن الطائفة الباقية.

    الحالات التي يتعين فيها الجهاد:

    ذكر العلماء أن الجهاد يتعين على الشخص في حالات ثلاث:

    1- إذا تقابل الصفان، فيحرم على من حضر الانصراف، يقول تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار* ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} [سورة الأنفال: آيات 15، 16].

    2- إذا نزل الكفار ببلد معين، تعين على أهله قتالهم ودفعهم، فالدفاع عن النفس واجب، قال تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [سورة البقرة: آية 190].

    3- إذا استنفر ولي الأمر قوماً لزمهم النفير، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل * إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير} [سورة التوبة: آيات 38، 39].

    متى يكون القتال جهاداً في سبيل الله؟

    لا يخرج القتال عن مقصدين:

    1- أن يكون تلبية لأمر الله، وتضحية في سبيله، ونشراً لعقيدة التوحيد، ودفاعاً عن حياض الإسلام وديار المسلمين وإعلاء لكلمة الله، فهذا الجهاد في سبيل الله.

    2- أن يكون خلاف ذلك المقصد، كأن يقاتل شجاعة، أو حمية أو قومية، أو طلباً لمال، ونحو ذلك من الشعارات والمذاهب الباطلة، فهذا لا يكون في سبيل الله.

    سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله» (أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 6/28، برقم 2810، وأخرجه مسلم كتاب الإمارة، باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 3/1512 برقم 1904).

    الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة:

    من حكمة الله تعالى أن جعل الصراع بين الحق والباطل باقٍ إلى يوم القيامة، وما دام هذا الصراع موجوداً فالجهاد موجود، لا يُحد بوقت معين، فمتى وجد الباطل والضلال والكفر، فالجهاد ماض، وفضيلته باقية بحسب كل زمان ومكان، قال تعالى: {ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا} [سورة البقرة: آية 217].

    وعن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» (رواه مسلم في الإمارة باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة...» 3/1524 رقم 1923.

    وقال صلى الله عليه وسلم: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (رواه البخاري رقم 2849، ومسلم رقم 1871).

    والجهاد نتائجه سبى وغنائم بالالاف المؤلفة فكيف تقارن ذلك بعتق رقبة ان شئت اعتقتها وان شئت تفاديتها بالصوم!
    لم نرى فى الصحابة رضوان الله عليهم زهدا فى الاماء وما ملكت اليمين!

    جنى
    Quote: الحديث يقول:

    كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن
    الراوي: أنس بن مالك المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/227
    خلاصة الدرجة: صحيح


    Quote: - ما هي عورة الأمة ؟ وهل مأمورة بالاختمار والتجلبب ؟

    بالطبع لا والدليل هذا الحديث الصحيح :

    خرجت امرأة مختمرة متجلببة ، فقال عمر رضي الله عنه : من هذه المرأة ؟ فقيل له : هذه جارية لفلان رجل من بنيه ، فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها ، فقال : ما حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات ، حتى هممت أن أقع بها لا أحسبها من المحصنات ، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات
    الراوي: صفية بنت أبي عبيد المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/226
    خلاصة الدرجة: صحيح

    Quote:
    إذاً فليس على الأمة حجاب ولكن بالطبع يوجد حدود لعورتها وما يجوز لها كشفه وسنورده فيما بعد بإذن الله

    5 - إن اعترض معترض وقال إن هذا تفريق بين الأمة والحرة وكيف لا تحتجب الأمة كالحرة؟

    الإجابة هنا تعتمد على طبيعة حياة الإماء ومعيشتهن في الماضي وطبيعة المجتمع وقتها

    الأمة مملوكة تُباع وتُشتَرى فكيف ستُباع وتُشترى إن كانت متخفية ومحتجبة؟

    أليس من حق سيدها أن يفحصها قبل أن يشتريها فقد تكون مصابة بمرض جلدي أو مرض معدي فلا يدخلها بيته لتخدم زوجته وأولاده

    أليس من حق سيدها أن يبيعها لآخر؟

    أليس من حق الآخر أن يراها قبل أن يشتريها؟

    ولما كانت الإماء تكثرُ إليهن الحاجة في الاستخدام وأمورِ المهنة، وكنّ مبتذلاتٍ بكثرة الذهاب والمجيء، وكان فرضُ الحجاب عليهن مما يشقُ مشقةً بالغة، كان من رحمة الله بعباده أنه لم يفرض عليهن الحجاب كما فرضه على الحرائر، ودليلُ ذلك النص واتفاق السلف.


    هذه سنة الأولين فمجتمعهم يختلف من هذه الناحية عن مجتمعنا وكان الرق منتشراً في كل بيت غير وقتنا هذا حيث اختفى الرق والفضل يرجع للإسلام العظيم

    لذلك كانت الإماء بدون حجاب.ولكن ليس معنى ذلك أنها كانت تكشف غير رأسها حسب ما دل عليه الحديث فلم يقل كاشفات عن شعورهن وثديهن وإنما الكشف للشعر فقط


    6 - ولكن ماذا لوكانت الأمة جميلة وموضع فتنة ؟

    الجواب للعلامة ابن القيم رحمه الله بيّنَ فيه أن الأمةَ إذا خيفت الفتنة بانكشافها وجب عليها التستر قطعا، وعبارته: وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع , فأين حرم الله هذا وأباح هذا ؟ والله سبحانه إنما قال : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال, وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب, وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب, وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك , لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال , وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة , وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء, سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها, وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق; فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل, وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر, فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة , فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين, وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك . انتهى من إعلام الموقعين.

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ مـن النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قـال تعالى فيهن:{ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } (النور: من الآية60)، يقول: وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر، في باب النَّظر. وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء. وقوله صحيح بلا شكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه. انتهى.



    8 - إن نظرنا إلى الروايتين فأيهما الصحيحة ؟

    كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن

    أم : كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن .

    الأولى هي الصحيحة وقد أوضحنا المقصد من الكلمة أنها تعني الخدمةالدئوبة والسريعة ولا تعني غير ذلك

    حتى وإن تمسك مشتبه بالرواية الثانية فهي تعني نفس المعنى من النشاط وسرعة الحركة

    9 - قد يسأل سائل : ألم يجد القائل غير هذا اللفظ كي يعبر به عن النشاط والحركة؟

    التعبير كناية

    ونقول هذه لغتهم العربية وهم أهلها وهم أدرى بكناياتها ودلالات ألفاظها ومعانيها
    فمن عادة العرب استخدام الاستعارات المكنية والتشبيهات المجازية في الكلام فيكون كلامهم أوقع وأكثر تعبيراً

    وإن كان في التشبيه ما يعيب صاحبه لقرأنا في الحديث أو في غيره ما يستنكر الرواية

    فيا أيها السائل المسكين يا من لم يتفوه أسلافك بكلمة عن هذا المعنى لتأتي أنت الآن لتعتقد بمرضك العقلي أنك اكتشفت ما لم يكتشفه غيرك منذ قرونيخدمننا كاشفات شعورهن

    10 - همسة في أذن كل معترض من النصارى :

    هل الحديث في موضع تغزل؟

    لا
                  

01-15-2010, 05:34 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: jini)

    Quote: زوجات علي بن أبي طالب
    ( رضي الله عنه )
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اتابع معكم سلسلة تعدد زوجات الصحابة رضي الله عنهم واليوم أستعرض زوجات علي بن أبي طالب رضي الله عنه باختصار شديد :-
    = من أقوال العلماء حول زوجات وأولاد علي =
    ( رضي الله عنه )
    1- قال ابن سعد :- ( فجميع ولد علي ابن أبي طالب لصلبه أربعة عشر ذكرا وتسع عشرة امرأة ) . الطبقات الكبرى – 14 / 3 .
    2- قال ابن الأثير فيما يتعلق بأولاد الإمام علي :- ( فجميع ولده أربعة عشر ذكرا وسبع عشرة امرأة ) . الكامل في التاريخ - 398 / 3 .
    3- قال ابن الجوزي :- ( وكان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه أربع حرائر وسبعة عشرة سرية . وتزوج ابنه الحسن رضي الله عنه بنحو أربعمائة ، الى غير ذلك مما يطول ذكره ) . صيد الخاطر – فصل من أٍسرار الزواج .
    4- وقال ابن الجوزي أيضا :- ( كان له من الولد أربعة عشر ذكرا وتسع عشر أنثى ) . تلقيح فهوم أهل الأثر – ص79 – ط1 . وقال أيضا ذلك في كتابه " المنتظم " 69 / 5 .
    5- قال الإمام الغزالي :- ( فقد نكح علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة عليها السلام بسبع ليال ، ويقال إن الحسن بن علي كان منكاحا حتى نكح زيادة على مائتي امرأة ، وكان ربما عقد على أربع في وقت واحد ، وربما طلق أربعا في وقت واحد واستبدل بهن ) . النكاح وآداب اللقاء بين الزوجين - ص 29 .
    6- ذكر ابن تيمية عن الإمام علي بن أبي طالب أنه :- ( استشهد وعنده تسع عشر سرية وأربع نسوة وهذا كله مباح ولله الحمد ) . النكاح وآداب اللقاء بين الزوجين - ص 29 .
    7- ونقل ابن تيمية قول ابن حزم مستدلا بقوله عن الإمام علي :- ( ومات عن أربع زوجات وتسع عشرة أم ولد ) . منهاج السنة النبوية - 130 / 4 .
    8- قال عمدة النسابين جمال الدين أحمد بن علي الحسني المعروف بابن عتبة ( 748 – 828 هـ ) :- ( وكان لأمير المؤمنين عليه السلام في أكثر الروايات ستة وثلاثون ولدا ، ثمانية عشر ذكرا وثمانية عشر أنثى … ) . عمدة الطالب

    وعلى رضى عنه لم يستطع الزواج فى حياة الرسول صلعم وبعد موت فاطمة رض الله عنها تزوجا معددا واستسر بتسعة عشر!
    اليس الامام على قدوة للمسلمين!
    جنى
                  

01-15-2010, 05:45 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: هاشم نوريت)

    كتب الأخ بلة موسي:
    Quote: هل إن عرفت أن لى رقيق وجوارى أستحل فروجهن ستنادينى بالكريم ؟

    حاجة تانية:
    الإسلام كدين حسب مفهوم المسلم أى نقطة فيه موجودة فى القرآن نزلت مباشرة من الله..الرق لم يحرمه الإسلام.. والجهاد دفاعا وهجوما موجود فى الإسلام..
    وبذا الحرب فى الإسلام قائمة حتى يصبح الجميع مسلمون أو صاغرون تحت حماية المسلمين..وبذلك يكون السبى والإسترقاق قائما..
    الPackage دا كدا عايزو تشيلو كلو ماعايزو تخليهو كلو ( all or none).
    .........
    ولاالمسيحية ولا اليهودية قد قامت بتحريم الرق بل أقرته وستجد الكثير
    من أنبياء العهد القديم كانوا يدخلون علي جواريهن ! فهل ستقول لهولاء أيضا هذه هي أديانكم خذوها كلهاأو أتركوها كلها!!
    .........إن كان بعض المسلمين قد فتح عقله وفهم السياق التاريخي والظرفي لنزول بعض الأحكام أوإقرار بعضا من سلبيات ممارسات المجتمعات القديمة فإننا نشجع هذه الخطوة ونطالب بأن تفهم نصوص أخري في سياقها;والإنفتاح علي روح وقيم ومعطيات العصر!!
    ...........ولن نقول أو يقول عاقل أتركوا دينكم وإسلامكم لأن أقر الرق أو الجهاد الهجومي !!بل سنقول لهم أن الإسلام كان ثورة بمقاييس عصره شملت جوانب الحياة :
    - حيث حث علي الإحسان للأسري -وقيد الرق وشجع علي العتق وأرسي بعضا من
    الأدب والقيم في الحروب-ورفع من مكانة المراة نسبيا
    00 فهيا أفهموا مقاصد دينكم وأستوعبوا سياقات تنزل نصوصه وخصوصية
    عصر الوحي وقيم وروح عصركم!!
    00 لسنا هنا في حرب علي الإسلام أو أي معتقد أخر وأنما نهدف لحث الناس
    علي إعمال العقول و الأستجابة لمتطلبات عصرهم وعدم الزج في السياسة
    والرهان علي الديموقراطية والتعائش الإسلام والإعلاءمن شأن المواطنة
    وحقوق الإنسان ........ندعوهم لفصل الدين عن السياسة والدولة ولكننالا
    ندعو للعدمية وإلغاء الدين من حياة الفرد والمجتمع!!

    (عدل بواسطة كمال عباس on 01-17-2010, 02:41 AM)

                  

01-15-2010, 06:03 PM

Balla Musa
<aBalla Musa
تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 15238

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: كمال عباس)

    Quote: ولاالمسيحية ولا اليهودية قد قامت بتحريم الرق بل أقرته وستجد الكثير
    من أنبياء العهد القديم كانوا يدخلون علي جواريهن ! فهل ستقول لهولاء أيضا هذه هي أديانكم خذوها كلهاأو أتركوها كلها!!


    بالضبط ياكمال حا أقول نفس الكلام..

    Quote: .........إن كان بعض المسلمين قد فتح عقله وفهم السياق التاريخي والظرفي لنزول بعض الأحكام أوإقرار بعضا من سلبيات ممارسات المجتمعات القديمة فإننا نشجع هذه الخطوة ونطالب بأن تفهم نصوص أخري في سياقها;والإنفتاح علي روح وقيم ومعطيات العصر!!


    المسلم يفتح عقله أكثر من الله؟
    والله لم يكن يفهم روح العصر؟
    وهل هى سلبيات ممارسات مجتمعات قديمة أم تشريع إلهى؟

    ..
    Quote: .........ولن نقول أو يقول عاقل أتركوا دينكم وإسلامكم لأن أقر الرق أو الجهاد الهجومي !!بل سنقول لهم أن الإسلام كان ثورة بمقاييس عصره شملت جوانب الحياة :


    الإسلام لم ولن يكن ثورة بل هو دين.

    Quote: - حيث حث علي الإحسان للأسري -وقيد الرق وشجع علي العتق وأرسي بعضا من
    الأدب والقيم في الحروب-ورفع من مكانة المراة نسبيا


    وكذلك لم يحرم الرق والسبى وحث على الحرب التى هى مصدر ذلك.

    Quote: 00 فهيا أفهموا مقاصد دينكم وأستوعبوا سياقات تنزل نصوصه وخصوصية
    عصر الوحي وقيم وروح عصركم!!


    يازول كلامك دا بيطعن فى مقدرة الله فى فهم المستقبل.

    Quote: 00 لسنا هنا في حرب علي الإسلام أو أي معتقد أخر وأنما نهدف لحث الناس
    علي إعمال العقول و الأستجابة لمتطلبات عصرهم وعدم الزج في السياسة
    والرهان علي الديموقراطية والتعائش الإسلام والإعلاءمن شأن المواطنة
    وحقوق الإنسان ........ندعوهم لفصل الدين عن السياسة والدولة ولكننا
    ندعو للعدمية وإلغاء الدين من حياة الفرد والمجتمع!!


    ولاتستطيع أن تحارب الإسلام ..
    وليس هناك أى ديمقراطية فى الإسلام..
    مادام الدين فى حياة الفرد سيصبح فى حقيقة المجتمع وبالتالى سوف لن ينفك من السياسة.
                  

01-15-2010, 06:55 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Balla Musa)

    .........كتب الاخ بلة موسي
    Quote: المسلم يفتح عقله أكثر من الله؟
    والله لم يكن يفهم روح العصر؟
    وهل هى سلبيات ممارسات مجتمعات قديمة أم تشريع إلهى؟

    ..
    يازول كلامك دا بيطعن فى مقدرة الله فى فهم المستقبل.

    وهل أعطي الله البشر العقول ليحنطوها? أما وهبهم نعمة العقل ليتفكروا
    ويحللوا ويفهمواسياقات العصر ومقاصد الدين والثابت والمتغير ويستنبطوا
    ويقيسوا!!
    هل كان الخليفةعمر خارجا عن مراد الشرع أو طاعنا في قدرة الله وتشريعه حينما
    قام بإلغاء سهم المؤلفة قلوبهم وسهم ال البيت وجمد العمل بأحد الحدود?
    ... وهل كان الإسلام يناقض نفسه حينما دعاللعتق وراهن علي التحرير? وهل مثلا ستعتبر مثلا عدم التزام مسلم القطب الشمالي بمواقيت الصلاة والصيام المحددة بنصوص قطعية عدم التزام بالدين? وهل يعني واقعهم
    وظرفهم الحياتي والجغرافي عدم إقرار الشرع بواقعهم أو عدم معرفته
    بما سيفرزه المستقبل من كشوف جغراافيةتحتم الأخذ بمعايئر جديدة مع متعبد
    تلك الأصقاع?
    ...... وكتب
    Quote: الإسلام لم ولن يكن ثورة بل هو دين
    نعم الإسلام دين وحقيقة كونه دين لا تنفي طابعه الثوري وقتها -ولاتنفي دعوته للتغيير والثورة علي كثير من المفاهيم المتكلسة !!

    وكتبت
    Quote: ولاتستطيع أن تحارب الإسلام ..
    وليس هناك أى ديمقراطية فى الإسلام..
    مادام الدين فى حياة الفرد سيصبح فى حقيقة المجتمع وبالتالى سوف لن ينفك من السياسة
    .
    وهل تدعو أنت لربط الدين بالسياسة والدولة?
    ...........وماهي كيفية ربطه بالدولة?

                  

01-15-2010, 07:43 PM

Balla Musa
<aBalla Musa
تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 15238

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: كمال عباس)

    كمال عباس

    عشان ناخد وندى معاك..
    ماهو موقفك أنت من الدين الإسلامى كمسلم؟

    الدين الإسلامى يعتمد على القرآن والسنة وإجماع الأئمة..
    لا لأحد من المسلمين الحق فى إلغاء تشريع أو نسخ آية..

    عمر بن الخطاب عطل ولم يلغ..
    يعنى العطلو السنة دى ممكن يرجع ليه السنة الجاية..
    مصارف الزكاة هى فى حد ذاتها خيارات وما بالضرورة العمل بها كلها فى وقت واحد لكن الزكاة نفسها لا يستطيع إلغاءها..
    مواقيت الصلاة كذلك نوع من الخيارات (متى تؤدى صلاتك) لكن الصلاة نفسها لا تستطيع إلغاءها..
    بعدين مثلا عمر قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.. دا ممكن يعطى معنى أن عمر ضد تشريع الرق فى الإسلام؟

    ياكمال تحديد موقفك إنت شخصيا من الإسلام ضرورى فى النقاش.
    وانا بكرر تانى الإسلام دا نزل one package تشيلو أو تخليه.
    والدين لاعلاقة له بالعقل وإنما إيمان بالقلب (ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)..
                  

01-15-2010, 09:18 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Balla Musa)

    .........كتب الاخ بلة موسي
    Quote: ياكمال تحديد موقفك إنت شخصيا من الإسلام ضرورى فى النقاش.
    وانا بكرر تانى الإسلام دا نزل one package تشيلو أو تخليه.
    والدين لاعلاقة له بالعقل وإنما إيمان بالقلب (ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)..

    ........أنت تري أن الأسلام مع السبئ والرق والجهاد الهجومي وأنا
    أقول أني ضد السبئ والرق والجهاد وإن كنت
    تعتبرهذا كفر وخروج عن أسس الدين فلك أن تعتقد ما تشاء!!
    وحتي نمشي بالنقاش لي قدام ونتحلي بالشفافية تذكر أني سبق أن سألتك
    Quote: وهل تدعو أنت لربط الدين بالسياسة والدولة?
    فلماذا لم تجيب قبل أن تسأل ?
    أنت تعتبر أن الأسلام كتلة أو منظومة واحدة تحوي الرق والسبئ والحرب
    الهجومية وقد أجبتك أني لن أثبت علي الرق والسبئ والحرب الهجومية!!
    فهل ستقف أنت مع الأسلام كتكلة واحدةبالفهم الذي طرحته وتؤمن به وتنفذ
    تعاليمه ? تشيلو أم ستخليه كله . ?

    ..........كن صريحاوأجبني بصورةمباشرة!!

    (عدل بواسطة كمال عباس on 01-15-2010, 09:23 PM)

                  

01-15-2010, 09:49 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Balla Musa)

    .........كتب الاخ بلة موسي
    Quote: عمر بن الخطاب عطل ولم يلغ..
    يعنى العطلو السنة دى ممكن يرجع ليه السنة الجاية..
    مصارف الزكاة هى فى حد ذاتها خيارات وما بالضرورة العمل بها كلها فى وقت واحد لكن الزكاة نفسها لا يستطيع إلغاءها..
    ............. نعم قد عطل الخليفة عمرحد االسرقة ولكنه الغي سهم
    المؤلفةقلوبهم وسهم ال البيت!! وألغي زواج المتعة!!
    فهل ستقول أن الخليفة عمر قد خرج من مراد الشرع وطعن في قدرة الله
    وتشريعه?
                  

01-15-2010, 09:57 PM

Balla Musa
<aBalla Musa
تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 15238

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: كمال عباس)

    Quote: المؤلفةقلوبهم وسهم ال البيت!! وألغي زواج المتعة!!

    ياكمال

    ماقلنا دا مصرف واحد من مصارف الزكاة يعنى ماألغى الزكاة نفسها..
    أما زواج المتعة لا أعرف أنه فرض أو واجب أو سنة ثابتة كل ما أعرفه أنه موضع اختلاف بين المسلمين..
                  

01-15-2010, 09:21 PM

emad altaib
<aemad altaib
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 5300

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Balla Musa)

    ـــ
    سلامات إبو بكر صالح :

    لا أحبذ التصادم مع الحضارات والتجارب الإنسانية , فالشخص الذي يطّلع علي الحالة الإجتماعية تحديداً قبل الإسلام آي في أوج الجاهلية الكبري يجدها تتمثل في كثير من التجارب المتحضرة مادياً اليوم , ولنقف قليلاً عند أنواع النكاح قبل الإسلام حتي نري ما نحن فيه من رحمة توجب الشكر لله وروسوله.
    أولاً نكاح الاستبضاع
    وهذا النكاح إنقائي يعني (تعزل عزل وتنقي علي كيفك) ومع هذا كله وقتي إذا يدفع الرجل زوجته إلي رجل إختاره ليتصل بزوجته بعد إنقطاع دورتها الشهرية يعني أن تكون البويضة مهئية للإتحاد من مني ومن ثم الحمل.
    ثانياً نكاح المخادنة
    وهذا موضوعه شيء عجيب وكلمة مخادنة معناه الصداقة أعتقد فكرته مواكب للعصر هذا, والجميل في الأمر أن القرآن الكريم وثقه بعد منعه فيقول تعالي (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) وهو عبارة عن إمتلاك حق للمرأة أن تخادن مع رجل أخر غير زوجها ولا يحق له الإعتراض.
    نكاح البدل
    واضح من إسمه كل زوجين تبادلوا علي زوجاتهما بقصد المتعة والتغير.
    نكاح المضامدة
    وهو عبارة أن تتخذ الزوجة زوجاً إضافياً ومن الممكن أن يكون أكثر من واحدة خاصة في أيام الشدائد والقحط فهو دافعه الأساسي إقتصادي.
    نكاح الرهط
    وهذا حكايته غريبة وهو بتعبير بليغ تعدد الأزواج حيث يدخلون عشرة من الرجال علي زوجة واحدة الأخر تلو الأخر يصيبونها فإن حبلت ووضعت حملها فكلهم يجتعموا فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم ، وقد ولدتُ ، فهو ابنك يا فلان " تسمّي من احبت بإسمه ، فيلحق به ولدها لا يستطيع ان يمتنع منه الرجل.
    وغيره الكثير والمثير من أنواع النكاح في الجاهلية.
    لهذا جاء الإسلام حتي (ينعدل) الحال الإجتماعي والأخلاقي (المايل) جاء بالإمانة التي حملها الإنسان (إنا عرضنا الأمانة علي السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاو اشفقن منها و حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) الأمانه وإن إجتهدنا في فهمها ولنقول إعلان العبودية للذات الإلهية في عالم الأرواح والسعي والعمل لتحقيق هذا المطلب في عالم الزمن الوقتي حتي نصل إلي مرحلة الإحسان وهو أن نعبد الله كأنه نراه ومن خلال الرؤية تأتي (صورة الوجود) الأصل ولا تكتمل إلا بالمرأة والرجل الحق والخلق , وهنا يحق لنا أن نسأل لماذا أهدي المقوقس ماريا القبطية رضي الله عنها للنبي الكريم ؟! لأنه يعلم علم اليقين أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين وأنه رحمة للعالمين وتحقيق قول الله ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالسيدة ماريا رضي الله عنها بنت شمعون وأمها (رومية) , فبعد إهدائها للنبي أصبحت ملك لليمين وهنا يصبح مانع الزواج فهنالك سبعة عشر موانع للزواج من ضمنهم ملك اليمين بالحق والكلمة من الله ومن هنا فلا أفضلية للزواج عن ملك اليمين فقد عاشت مثل زوجات الرسول صلي الله عليه وسلم إلي أن وضعت له ولده إبراهيم فقد قال النبي (ولدها أعتقها), وفي وفات إبن النبي صلي الله عليه وسلم قال فيه أروع ما قيل في الوجدانيات والحزن "العين تدمع والقلب يحزن وانا علي فراقك يا ابراهيم لمحزونون "المقوقس يعرف الحق يعلم جيّداً صورته آي الحق , فقد قال النبي الكامل محمد صلي عليه وسلم (حبّب إليّ من دنياكم ثلاث النساء والعطر وجعل قرة عيني في الصلاة) لاحظ لم يحب النساء من تلقي نفسه بل (حبّب إليه) كل هذا لأصل العلاقة بين الخلق والخالق والوجود هي (الحب) و(المحبة) ففي الحديث القدسي (كنت كنزا مخفياً فأحببت أن أُعرف، فخلقت الخلق فبه عرفوني، أو فبي عرفوني).
    وحتي في أخر لحظات الموت الأخيرة مازال النبي الكامل يوصي حتي تلجلج لسان الشريف ( الصلاة الصلاة و ما ملكت أيمانكم ، لا تكلفوهم ما لا يطيقون ، الله الله في النساء فانهن عوان في أيديكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، و استحللتم فروجهن بكلمة الله ، و من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب عى بلائه ، و من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسيا امرأة فرعون.)
    ولعل في قصة السيدة ماريا رضي الله عنها وضعاً أخر في النسب فالملاحظ أن السيدة هاجر رضي الله كانت جارية لزوجة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكل الأعراب ينتسبون إلي ولد إسماعيل وسيدنا إبراهيم لم يكن عربي فقصة الأنساب ليست فالدين من شيء وقد سحم القرآن أمرها ( يا ايها الذين أمنوا إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)(لا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى) فالنبي جاء بمكارم الأخلاق وحققها كيف لا وهو من أدبه ربه ( وأنك علي خلق عظيم).

    أختم وأقول إن ماحدث من ملك اليمين أقل ما يكون ويهمني في فترة البعث الرسالي للدين الإسلامي هو قمة في الحفاظ علي كينونية المرأة وصيانتها وإحترامها فإهميته تحقق لها الأمن والسلام والأكل والشرب والمأوه وحتي الجنس لا يقل من الأكل والشرب فهو غريرة طبيعية مثل غيره من الغرائز فملك اليمين ينظم الفوضي وإختلاط الأنساب ويحمي حياة الأرواح , وبالمرة كدا ورينا دعار أعترف بإبنه من دعارة.

    ويحق ليّ أن أسال ماذا قدمت التجربة الإنسانية في أبو غريب وغونتانامو كشاهدين عليها من عبث وهمجية؟! وماذا عن الدعايات الإعلانية بالصور العارية؟!

    ــ

    (عدل بواسطة emad altaib on 01-15-2010, 09:36 PM)

                  

01-15-2010, 09:40 PM

Balla Musa
<aBalla Musa
تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 15238

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: emad altaib)

    Quote: أنت تعتبر أن الأسلام كتلة أو منظومة واحدة تحوي الرق والسبئ والحرب
    الهجومية وقد أجبتك أني لن أثبت علي الرق والسبئ والحرب الهجومية!!
    فهل ستقف أنت مع الأسلام كتكلة واحدةبالفهم الذي طرحته وتؤمن به وتنفذ
    تعاليمه ? تشيلو أم ستخليه كله . ?


    ياكمال
    مع احترامى ليك لكن أنت بتلوى عنق الحوار..
    ياخى أنا سبقتك بهذه الأسئلة وكانت موجهة لعادل عبد العاطى..
    أنت كعادتك إنبريت للإجابة عليها وعندما سألناك رجعت لطريقتك فى الإبتعاد عن أى شئ يحدد صبغتك الفكرية..

    بالنسبة لسؤالك فى فصل الدين عن الدولة أنا بعتبر الدين نفسه عبارة عن نظام إجتماعى موروث عن شخص صاحب رؤية ثاقبة وهذا النظام أدى ويؤدى دوره..
    لذلك لم يصبح الدين شاغلا لدى لأفصله أو ألحمه فى أمور الدولة بل أدعو لأن يحل محله رؤية ثاقبة أخرى تحتوى كل المتغيرات وتحترم أتباع ذاك النظام الإجتماعى الموروث.

    أها إنت كمان:
    Quote: ..........كن صريحاوأجبني بصورةمباشرة!!
                  

01-15-2010, 11:20 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Balla Musa)

    كتب الاخ بلةموسي
    Quote: بالنسبة لسؤالك فى فصل الدين عن الدولة أنا بعتبر الدين نفسه عبارة عن نظام إجتماعى موروث عن شخص صاحب رؤية ثاقبة وهذا النظام أدى ويؤدى دوره..
    لذلك لم يصبح الدين شاغلا لدى لأفصله أو ألحمه فى أمور الدولة بل أدعو لأن يحل محله رؤية ثاقبة أخرى تحتوى كل المتغيرات وتحترم أتباع ذاك النظام الإجتماعى الموروث

    أي أن الدين مصدره بشري ودنيوي وأنه مجرد رؤية ثاقبة لبشر
    وقبله ترجع منبع الدين لله
    Quote: يازول كلامك دا بيطعن فى مقدرة الله فى فهم المستقبل

    وقولك
    Quote: المسلم يفتح عقله أكثر من الله؟
    والله لم يكن يفهم روح العصر؟
    وهل هى سلبيات ممارسات مجتمعات قديمة أم تشريع إلهى؟
    وكتبت
    ماقلنا دا مصرف واحد من مصارف الزكاة يعنى ماألغى الزكاة نفسها
    وكيف يقوم بالغاء هذا المصرف الواحد? وبالمناسبة سهم ال بيت الرسول
    يؤخذ من الفي وغنائم الحروب!!
    تقول
    Quote: أما زواج المتعة لا أعرف أنه فرض أو واجب أو سنة ثابتة كل ما أعرفه أنه موضع اختلاف بين المسلمين..

    زواج المتعة أستند علي نص
    وقد قيل أنها حرمت في عهد الرسول وأنقل من ويكبديا ما يدعم خط حواري
    Quote: روايات في كتب السنة تقول بحصول المتعة وتحريم عمر لها
    حدثنا ‏بهز ‏قال ‏وحدثنا ‏‏عفان ‏قالا حدثنا ‏‏همام ‏‏حدثنا ‏قتادة ‏عن ‏أبي نضرة ‏قال قلت ‏‏لجابر بن عبد الله ‏
    ‏إن ‏ابن الزبير ‏رضي الله عنه ‏ينهى عن المتعة وإن ‏ابن عباس ‏ ‏يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال‏ ‏عفان ‏ ‏ومع ‏أبي بكر ‏ ‏فلما ولي ‏‏عمر ‏رضي الله عنه ‏‏خطب الناس فقال ‏إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.[16]

    حدثنا ‏إسحاق ‏ ‏حدثنا ‏عبد الملك ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء ‏‏عن ‏‏جابر بن عبد الله ‏قال ‏كنا ‏نتمتع ‏‏على ‏عهد ‏رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏وأبي بكر ‏وعمر ‏‏رضي الله عنهم‏ ‏حتى نهانا ‏عمر ‏‏رضي الله عنه‏ ‏أخيرا يعني النساء [17]
    حدثنا‏ ‏عبد الصمد‏ ‏حدثنا ‏‏حماد ‏عن ‏‏عاصم ‏عن ‏‏أبي نضرة‏ ‏عن‏ ‏جابر‏ ‏قال ‏متعتان كانتا على‏ ‏عهد‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏فنهانا عنهما‏ ‏عمر‏ ‏رضي الله تعالى عنه ‏ ‏فانتهينا [18]
    حديث عبد الله ابن عمر أن رجلا من اهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. فقال ان اباك قد نها عنها. فقال ابن عمر أرأيت ان كان أبي نهى عنهاوصنعها رسول الله (ص) أتترك السنه وتتبع قول أبي) [19]
    قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه فقال نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ))[20]
    واخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن ابي نضره قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ((ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين )) فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما)) [20]
    في ما ذكره الفخر الرازي قول عمر (متعتان كانتا على عهدرسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء) [21]
    حدثنا ‏ ‏موسى بن إسماعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مطرف ‏ ‏عن ‏ ‏عمران ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال (‏تمتعنا على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء)

    ......وكتبت
    Quote: مع احترامى ليك لكن أنت بتلوى عنق الحوار..
    ياخى أنا سبقتك بهذه الأسئلة وكانت موجهة لعادل عبد العاطى..
    أنت كعادتك إنبريت للإجابة عليها وعندما سألناك رجعت لطريقتك فى الإبتعاد عن أى شئ يحدد صبغتك الفكرية
    .......نحن في معرض النقاش عن ظاهرة كونية أقرها الإسلام ولا نتحدث
    عن أصول الأعتقاد ولا أستيغ حشر المسلم في زاوية تفرض عليه الدفاع عن السلبيات والمطاعن بإعتبار أن تلك المطاعن جزء من عقيدتهم!!
    أنا لا أخرج عن خط فصل الدين عن الدولةودعم الرؤي المستنيرة والأصلاح
    الدين وأرفض العدمية والسعي لأقصاء الدين من حياة الأفراد!!
    .......ما أخذه علي بلة هو التشطر ومحاولة تمرير رؤيته وفكرته عبر
    الأخريين وذلك من خلال الاسئلة الأيحائية والتقريرية ونظرية يقول باع ويضبحوه يوم العيد ............ !!.......يا يا أخ بلة أطرح رؤيتك بالأصالة وبصورة مباشرولا تجعل من الأخر يقوم بذلك بالوكالة نيابة عنك!! ............ فمثلا تقول مخاطبا عادل
    QUOTE] هل إن عرفت أن لى رقيق وجوارى أستحل فروجهن ستنادينى بالكريم ؟

وطبعا عادل يشير للنبي محمد بالرسول الكريم!! فبدلا من يقول بلة وبصورة
مباشرة أن الرسول كان له رقيق وأنه دخل علي أماء وسبايا وبذا لايستحق
التكريم والتوقير !!بدلا من هذا يأتي بلةباللفة الطويلة وعبر السؤال
الإيحائي

............

(عدل بواسطة كمال عباس on 01-16-2010, 04:56 AM)
(عدل بواسطة كمال عباس on 01-16-2010, 05:21 AM)
(عدل بواسطة كمال عباس on 01-16-2010, 05:21 AM)

                  

01-16-2010, 04:45 AM

Balla Musa
<aBalla Musa
تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 15238

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: كمال عباس)

    ياكمال

    ياخى المفروض تفرق بين رؤيتى أنا للدين ورؤية المسلمين للإسلام..

    أنا عندما خاطبت عادل عبد العاطى خاطبته مبرزا رؤية المسلمين للإسلام..

    إنت جيت سألتنى عن رؤيتى أنا كمان وضحتها ليك عشان تجاوب سؤالى ليك..

    ولم تخذلنى كالعادة لم تجاوب..

    بل رجعت لحكاية نحن بناقش فكر..

    طيب مادام بتناقش فكر وماعايز يسألوك ليه بتسألنى أنى أجاوبك بوضوح عن رؤيتى؟

    الحوار ياكمال مافهلوة, الحوار تثبيت مواقف وانت لاتستطيع تتبنى أى موقف..

    فقط تحب تلعب دور محامى الدفاع..

    يعنى تنبرى للإسلام وماعايز تقول فهمك للإسلام..
    وتنبرى للدفاع عن الجمهوريين وماعايز يقولوا ليك جمهورى..
    وتدافع عن الشيوعيين وماعايز يسألوك عن علاقتك بالحزب الشيوعى..

    لا وكمان عايز تكشف المحاور من أول مداخلة..
    أنا أتكلم عن الإسلام إنت تجيب المسيحية واليهودية..
    أقول رأيى فيهم كلهم تسألنى عن رأيى فى الإسلام ..
    أسألك تجاوبنى بسؤال على أساس أجاوبك أولا وبوضوح..
    أجاوبك أولا وبوضوح تجد لنفسك مخرج عن أن تجاوب ثانيا وبوضوح..

    بعدين أفحمتنى خالص بالفى والغنيمة والزكاة لكن أثبت كذلك أن هنالك حرب وغنائم..

    خلاصة كلامى لك ولعادل وكل علمانى:الإسلام الذى أتى به محمد يحتوى على الحرب(الجهاد) والرق والسبى والمرأة نص راجل والرجال قوامين على النساء وفيه تعدد الزوجات وشهادة المرأة حتى لو كانت أستاذة قانون ودرست قاضى المحكمة نفسه لما تجى فى شهادة تساوى نص أى راجل شماشى أمى لايفك الخط ولا زم تجى معاها إمرأة أخرى ولم تلغى واحده منهم..
    فخلوا المؤمنين يؤمنوا به هكذا وشوفوا ليكم حاجة تانية خاضعة للعقل والتطور والتغيير والتبديل.
                  

01-16-2010, 05:06 AM

Balla Musa
<aBalla Musa
تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 15238

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Balla Musa)

    Quote: .......ما أخذه علي بلة هو التشطر ومحاولة تمرير رؤيته وفكرته عبر
    الأخريين وذلك من خلال الاسئلة الأيحائية والتقريرية ونظرية يقول باع ويضبحوه يوم العيد!!.......يا يا أخ بلة أطرح رؤيتك بالأصالة وبصورة مباشرولا تجعل من الأخر يقوم بذلك بالوكالة نيابة عنك!! ............ فمثلا تقول مخاطبا عادل
    هل إن عرفت أن لى رقيق وجوارى أستحل فروجهن ستنادينى بالكريم ؟
    وطبعا عادل يشير للنبي محمد بالرسول الكريم!! فبدلا من يقول بلة وبصورة
    مباشرة أن الرسول كان له رقيق وأنه دخل علي أماء وسبايا وبذا لايستحق
    التكريم والتوقير !!بدلا من هذا يأتي بلةباللفة الطويلة وعبر السؤال
    الإيحائي


    ياكمال
    هذا الدور الخبيث لايليق بك ويجب أن لاتلعبه معى.
    أنا لاأناقش الدين بقدر نقاشى لرؤيتكم المليئة بالثقوب..
    كما لاأنادى أى مسلم أو مسيحى أو يهودى بالتخلى عن دينه واحترم خياره ولا أطالبه بتعديل نصوص دينه..
    وأرى أن الأديان نظم إجتماعية أدت وتؤدى دورها فى حياة الناس..

    أنا عايز أقول أنكم بتلفوا وتدوروا وعايزين إسلام على مزاجكم لأنك أنت وعادل ممكن تقولوا لشيخ الطقى بدوفيل لكن تجوا تبحثوا عن رقعة لسد ثغرة عمر عائشة عند زواجها..
    ولحدى الآن ماهو الفرق أن لاتقول الزبير باشا الكريم وتقولها للرسول والزبير باشا مقتدى برسوله..
    فيا تقول كريم لأى ممتلك رقيق أو أن توصفه بالوصف الذى يتلاءم مع رؤاك..
    مافى زول يجى يطرح رؤية ويخلط الأوراق خوفا من جرح المشاعر وهو يجرحها بأن يبحث عن فتق وترقيع لدين يعرف متبعيه أين هى مرجعيتهم.

    أخيرا ياكمال:
    بطل عادة تقرأ للقارئ فالقارئ ذكى ذكاء لاتتصوره إن كان هذا ديدنك..
    أما إن كنت بتلعب دور خفى لكشف بلة لأهل الفتوى والتحريم والقتل فافعل ولا تتوقف بس خليك متسق مع نفسك وماتمسك العصا من النصف دائما..
    وأحب أنبهك دورك وطريقتك فى الحوار أصبحت مكشوفة للأعضاء والقراء وهى أن تلعب دورMr good guy
                  

01-16-2010, 05:16 AM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Balla Musa)

    كتب الاخ بلةموسي
    Quote: إنت جيت سألتنى عن رؤيتى أنا كمان وضحتها ليك عشان تجاوب سؤالى ليك..

    ولم تخذلنى كالعادة لم تجاوب..بل رجعت لحكاية نحن بناقش فكر..

    طيب مادام بتناقش فكر وماعايز يسألوك ليه بتسألنى أنى أجاوبك بوضوح عن رؤيتى؟

    كلامك دا ما سليم يا بلة أنا قد أجبتك قد تكون الإجابة غير مقنعة أو
    كافيةبالنسبةلك.. قلت :
    ........
    Quote: أنت تري أن الأسلام مع السبئ والرق والجهاد الهجومي وأنا
    أقول أني ضد السبئ والرق والجهاد وإن كنت
    تعتبرهذا كفر وخروج عن أسس الدين فلك أن تعتقد ما تشاء
    !!

    و
    Quote: أنت تعتبر أن الأسلام كتلة أو منظومة واحدة تحوي الرق والسبئ والحرب
    الهجومية وقد أجبتك أني لن أثبت علي الرق والسبئ والحرب الهجومية
    !!
    ......... وقبلها
    Quote: نهدف لحث الناس
    علي إعمال العقول و الأستجابة لمتطلبات عصرهم وعدم الزج في السياسة
    والرهان علي الديموقراطية والتعائش الإسلام والإعلاءمن شأن المواطنة
    وحقوق الإنسان ........ندعوهم لفصل الدين عن السياسة والدولة ولكننا
    ندعو للعدمية وإلغاء الدين من حياة الفرد والمجتمع!!

    وكتب بلة:
    Quote: خلاصة كلامى لك ولعادل وكل علمانى:الإسلام الذى أتى به محمد يحتوى على الحرب(الجهاد) والرق والسبى والمرأة نص راجل والرجال قوامين على النساء وفيه تعدد الزوجات وشهادة المرأة حتى لو كانت أستاذة قانون ودرست قاضى المحكمة نفسه لما تجى فى شهادة تساوى نص أى راجل شماشى أمى لايفك الخط ولا زم تجى معاها إمرأة أخرى ولم تلغى واحده منهم..
    فخلوا المؤمنين يؤمنوا به هكذا وشوفوا ليكم حاجة تانية خاضعة للعقل والتطور والتغيير والتبديل
    .
    وأناأقول أن جل التيارات الإسلامية تؤمن علي حظر الرق ورفض الحروب
    الهجومية وتقوم تيارات الأستنارة بتقديم حلول ومخارج من داخل الدين نفسه
    تتجاوز عبرها ما يجافي روح العصر وقد سبق كل هولاء الخليفة عمر بتحريم
    زواج المتعة وسهم ال البيت وسهام المؤلفة قلوبهم مع وجود نصوص قاطعة
    في هذا الشآن !!
    ........ومن جانبي سا أقف مع الديموقراطية وحقوق الأنسان وضدالرق والحروب غير الدفاعية أيا كان موقف دعاة الخطاب الديني من هذه القضايا
    .........
                  

01-16-2010, 06:30 AM

Mohamed E. Seliaman
<aMohamed E. Seliaman
تاريخ التسجيل: 08-15-2005
مجموع المشاركات: 17863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: كمال عباس)

    Quote: يجافي روح العصر

    عن أي عصر تتكلم وعن أي روح ؟
    عصر دك المنازل على رؤوس الأطفال بأطنان القنابل ؟ عصر احتلال البلدان ؟
    عصر تغليف الرؤوس في أكياس الزبالة ووضع الشرفاء في أقفاص الحيوانات؟
    عصر هيروشيما والعامرية وقلعة هلمند وسجن خوست وأبي غريب وقوانتانامو
                  

01-16-2010, 08:41 AM

وليد التلب
<aوليد التلب
تاريخ التسجيل: 04-22-2009
مجموع المشاركات: 4004

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Mohamed E. Seliaman)

    Quote: السبي في الإسلام ..


    ود حلتي / عادل

    لك كل الود

    انت تطرق ابوابا لم يقف الكثيرون علي عتباتها ؟ لذا ظلت مغلقة علي الدوام لما تجلبه من عواتي الرياح التي تفتك بالفكر الممنوع علي عقول البسطاء . نعم هناك مسكوت عنه في اروقة الفكر الاسلامي ، فقد تعودنا التعامل القدسي مع النصوص الدينية غير مفرقين بين ما من عند الله وماهو من عند السلطان ؟ فصار رأي فلان مقدسا ؟ وكتاب علان لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ قدس من لا يستحق التقديس وترك المقدس .

    عذرا كان لابد من هذه المقدمة لابين لك ان مايوجد في كتب المسلمين من اقوال وافعال لرجال انما هي افكارهم الخاصة عن الدين وليست هي الدين . لا يخفي عليك ان حقيقة التاريخ يكتبها فقط المنتصرون ؟ وقد فعل الطلقاء وابناء الطلقاء هذه بالدين الاسلامي الحنيف . لقد حرفت النصوص وطمست الشخوص حتي اصبحنا نؤمن بالشئ ونقيضه دون ادني حرج . رجل يقتل رجلا بسبب رجل آخر ؟ فيصير القاتل رضي الله عنه؟ والمقتول رضي الله عنه ؟ وسبب القتل رضي الله عنه؟ اي عقل نحمل في هذا الرأس المثخن بالضربات . لقد كتب التاريخ وخاصة الحديث النبوي في عهد بني أمية عندما امر عمربن عبد العزيز ابن شهاب بتدوين السنة !! بعد الفتن والاهواء والاقتتال والتملق للسلاطين والامراء فاي فقه واي فتوي ستكون برايك بعد هذا ؟.

    لقد وجد الاسلام السبي امرا معاشا بعد انحراف الخلق عن مسيرة عيسي عليه السلام ، وتعامل مع ذلك الواقع بكل مرونة ويسر ، وعمل علي تحرير الموجودين اصلا بالكفارات ، وبين ان الناس سواسية واحرار حتي في اتخاذ طريق الضلال . ستقول ان رسول اله سبي ؟ ولكني اقول لو كان يسب لما قال لكفار قريش ( اذهبوا فانتم الطلقاء ) كيف يسبي وهو هنا يطلق اعداؤه معاوية وابوسفيان وهند بنت عتبة ؟. الم يقل له ربه (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) لماذا لم يسبي كفار قريس عند فتح مكة ؟.


    ولي عودة



                  

01-16-2010, 02:08 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: وليد التلب)

    كتب الأخ بلة موسي
    Quote: هذا الدور الخبيث لايليق بك ويجب أن لاتلعبه معى.
    أنا لاأناقش الدين بقدر نقاشى لرؤيتكم المليئة بالثقوب

    وكتب
    Quote: أما إن كنت بتلعب دور خفى لكشف بلة لأهل الفتوى والتحريم والقتل فافعل ولا تتوقف
    ..........لنري من مارس الخبث ولوح بالتكفير ومجافاة كلام الله ألست
    أنت القائل:
    Quote: يازول كلامك دا بيطعن فى مقدرة الله فى فهم المستقبل


    و
    Quote: المسلم يفتح عقله أكثر من الله؟
    والله لم يكن يفهم روح العصر؟
    ولكني قمت بقفل هذا الطريق أمامك :
    أقول أني ضد السبئ والرق والجهاد وإن كنت
    تعتبرهذا كفر وخروج عن أسس الدين فلك أن تعتقد ما تشاء!!
    فأنا لا أخشي سيوف التكفير أو الضغوط والأبتزاز بإسم الدين
    !!
    فعلت ما فعلت يابلة ولم أثور أو أمارس السباب ضدك ولم أشخصن الحوار معك!
    وكتبت
    Quote: طيب مادام بتناقش فكر وماعايز يسألوك ليه بتسألنى أنى أجاوبك بوضوح عن رؤيتى؟الحوار ياكمال مافهلوة, الحوار تثبيت مواقف وانت لاتستطيع تتبنى أى موقف..

    وأي موقف فكري تتوقع مني أعلانه أكثر من فصل الدين عن الدولة والرهان
    علي حقوق الإنسان والديموقراطية وحرية الفكر والأعتقاد?
    وكتب
    Quote: عايز أقول أنكم بتلفوا وتدوروا وعايزين إسلام على مزاجكم لأنك أنت وعادل ممكن تقولوا لشيخ الطقى بدوفيل لكن تجوا تبحثوا عن رقعة لسد ثغرة عمر عائشة عند زواجها..
    ولحدى الآن ماهو الفرق أن لاتقول الزبير باشا الكريم وتقولها للرسول والزبير باشا مقتدى برسوله..
    فيا تقول كريم لأى ممتلك رقيق أو أن توصفه بالوصف الذى يتلاءم مع رؤاك..
    مافى زول يجى يطرح رؤية ويخلط الأوراق خوفا من جرح المشاعر وهو يجرحها بأن يبحث عن فتق وترقيع لدين يعرف متبعيه أين هى مرجعيتهم
    .

    وكتب
    Quote: خلاصة كلامى لك ولعادل وكل علمانى:الإسلام الذى أتى به محمد يحتوى على الحرب(الجهاد) والرق والسبى والمرأة نص راجل والرجال قوامين على النساء وفيه تعدد الزوجات وشهادة المرأة حتى لو كانت أستاذة قانون ودرست قاضى المحكمة نفسه لما تجى فى شهادة تساوى نص أى راجل شماشى أمى لايفك الخط ولا زم تجى معاها إمرأة أخرى ولم تلغى واحده منهم..
    فخلوا المؤمنين يؤمنوا به هكذا وشوفوا ليكم حاجة تانية خاضعة للعقل والتطور والتغيير والتبديل

    ......... منطلقاتك وأجندتك تختلف عن أجندتي فما تطرجه من مطاعن لم تقم
    بإختلاقها وهي موجودة في النصوص ولكن كيف يتم التعامل معها?
    هل نقول أن هذا هو الدين بي حاجاتو الكعبة خذوه هكذا! أو نقول الداء
    والعلة في الدين نفسه فأمشوا عالجوا أصل الداء أوحددوا موقفكم
    منه !!
    بل سنقول بضرورة فهم النص في سياق عصره والتعامل معه بإستنارةوعقل
    مفتوح وإيجاد مخارج وحلول للإشكالات من داخل حقل الدين نفسه !!
    سوف نراهن علي هذا المسار ولكننا لن نرهن أنفسنا به !سوف نرفض
    الرق والحروب الهجومية ودونية المراة والأقليات الدينية والتغول علي
    الديموقراطية وحقوق الانسان ولو رأي البعض في ذلك تعارض مع النص!
    وكتب
    Quote: أخيرا ياكمال:
    بطل عادة تقرأ للقارئ فالقارئ ذكى ذكاء لاتتصوره إن كان هذا ديدنك..
    أما إن كنت بتلعب دور خفى لكشف بلة لأهل الفتوى والتحريم والقتل فافعل ولا تتوقف بس خليك متسق مع نفسك وماتمسك العصا من النصف دائما..
    وأحب أنبهك دورك وطريقتك فى الحوار أصبحت مكشوفة للأعضاء والقراء وهى أن تلعب دورMr good guy
    .......
    وهذه شخصنةوعنف لفظي وأنفعال لن أرد عليه!!
    وكتب
    Quote: بتلعب دور خفى لكشف بلة لأهل الفتوى والتحريم والقتل فافعل ولا تتوقف بس خليك متسق مع نفسك
    وماذا فعلت لأكشفك لأهل التكفير? أنت ما جبت حاجة من عندك أنت أثرت
    مطاعن مستندا في ذلك علي نصوص الدين نفسه ولم تختلق شئيا ..
    ما تبرزه من مطاعن ليس مشكلة في حد ذاته المشكلة أن لاتريد لمدارس
    الفكر والأستنارة أن تفهم دينها بالنظر لسياقات العصر وأن تعمل عقلها
    أستنباطا وإجتهادا وتعاملا مع روح ومقاصد الدين!!
                  

01-16-2010, 05:33 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: وليد التلب)

    الصديق العزيز وابن مدينتي الطاهرة وليد التلب

    تحايا واشواق لا يحدها حد ..

    Quote: انت تطرق ابوابا لم يقف الكثيرون علي عتباتها ؟ لذا ظلت مغلقة علي الدوام لما تجلبه من عواتي الرياح التي تفتك بالفكر الممنوع علي عقول البسطاء . نعم هناك مسكوت عنه في اروقة الفكر الاسلامي ، فقد تعودنا التعامل القدسي مع النصوص الدينية غير مفرقين بين ما من عند الله وماهو من عند السلطان ؟ فصار رأي فلان مقدسا ؟ وكتاب علان لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ قدس من لا يستحق التقديس وترك المقدس .
    شكرا لك على التقريظ وحقيقة يجب ان يكون التفكير دأبنا لا التكفير والاجتهاد لا الجهاد .

    Quote: عذرا كان لابد من هذه المقدمة لابين لك ان مايوجد في كتب المسلمين من اقوال وافعال لرجال انما هي افكارهم الخاصة عن الدين وليست هي الدين . لا يخفي عليك ان حقيقة التاريخ يكتبها فقط المنتصرون ؟ وقد فعل الطلقاء وابناء الطلقاء هذه بالدين الاسلامي الحنيف . لقد حرفت النصوص وطمست الشخوص حتي اصبحنا نؤمن بالشئ ونقيضه دون ادني حرج . رجل يقتل رجلا بسبب رجل آخر ؟ فيصير القاتل رضي الله عنه؟ والمقتول رضي الله عنه ؟ وسبب القتل رضي الله عنه؟ اي عقل نحمل في هذا الرأس المثخن بالضربات . لقد كتب التاريخ وخاصة الحديث النبوي في عهد بني أمية عندما امر عمربن عبد العزيز ابن شهاب بتدوين السنة !! بعد الفتن والاهواء والاقتتال والتملق للسلاطين والامراء فاي فقه واي فتوي ستكون برايك بعد هذا ؟.
    نعم هناك تناقضات كثيرة فيالتاريخ الاسلامي وروايات تنفي بعضها بعضا وكلها تحتاج للتحقيق .

    Quote: لقد وجد الاسلام السبي امرا معاشا بعد انحراف الخلق عن مسيرة عيسي عليه السلام ، وتعامل مع ذلك الواقع بكل مرونة ويسر ، وعمل علي تحرير الموجودين اصلا بالكفارات ، وبين ان الناس سواسية واحرار حتي في اتخاذ طريق الضلال . ستقول ان رسول اله سبي ؟ ولكني اقول لو كان يسب لما قال لكفار قريش ( اذهبوا فانتم الطلقاء ) كيف يسبي وهو هنا يطلق اعداؤه معاوية وابوسفيان وهند بنت عتبة ؟. الم يقل له ربه (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) لماذا لم يسبي كفار قريس عند فتح مكة ؟.
    لم يكن الرسول ميالا الى السبي واغلب من سباههن قام بعتقهن وزواجهن ولكن كانت له سرارى وهذا أمر مشهود كما ان توزيع السبي بعد الغزوات كان متواترا وهناك احاديث عدة عن ذلك الا ان تكون مختلقة ولكن ان كانت مختلقة فكيف نبرر السبي الذي تم بعدها ؟؟

    أما عدم سبي كفار مكة فربما يرجع الأمر لأنهم اهله او انه كان يطمح في الاعتماد على كوادرهم وكفاءاتهم فينشر الدين الجديد ولا تنس انه ساهم في حل مشكلة سبي هوازن وهم ليسوا باهل له .

    مع كامل الود
                  

01-16-2010, 02:08 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: هاشم نوريت)

    هاشم نوريت دبايوا وكل سنة وانت طيب
    ومشتاقون ليك كتير يا صديق

    Quote: طال غيابك وفى عودتك تظهر بهذا الهجوم الكاسح اعاننا الله واياك لفهم صحيح الدين
    ليس هجوما وانما هو تساؤلات فرضها نقاش اخر ومداخلة عضو ولم يكن هذا الموضوع في تفكيري ولكنه وليد انفعال بالحدث وعموما اعتقد ان فتح النقاش فيه خير كثير

    Quote: والتحية للاستاذ كمال عباس كعادته دائما ينشط فى تشجيع الاخرين للبحث وازالة اللبس عما يراه البعض غامضا
    نعم مساهمات الاخ كمال هنا متوازنة تماما وممتازة فثي رفضها للرق واي تبرير له وفي احترامها لحق الانسان في التعبد وان يكونوا مسلمين او غيرهم .


    Quote: واعتقد حتى نصل الى نهاية منطقية لهذه التساؤلات علينا ان نحاول الاجابة على بعض الاسئلة وهى فى تقديرى مهمة اولا
    هل بداء الرق فى عهد الاسلام
    لا ؛ ولكنه وافق عليه وشرّع موارد له وقننه واضفي عليه حجية دينية بأن قال ان حكم السبي لنساء بني قريظة جاء من فوق سبع سماوات وبممارسة الرسول نفسه وكبار الصحابة الذين كان لهم رقيق وسبي وسراري .

    Quote: ما هو الرق والسبى ومصادرهما فى الاسلام؟
    الرق هو امتلاك انسان اخر والتصرف فيه بالبيع والشراء والسبي هو الحصول على الرقيق عن طريق الحرب ويقال خصوصا للنساء والاطفال ؛ اما مصادرهما فهو الحرب والتبادل التجالري فيما يتعلق بالرقيق - اي الشراء - .

    Quote: هل وجود قوانين تمنع الاسترقاق التزمت بها الامم المتحدة واعضائها؟
    في الغالب الاعم نعم ولكن لا تزال هناك ممارسات للرق تقوم بها بعهض البلدان وممارسات شبيهة بالرق حتى في بعض الدول المتقدمة ولكن كل هذه تجاوزات للقانون وخرقا له ولا تجد لها تبريرا دينيا او مقدسا.

    Quote: والسؤال الاكبر هو هل الاسلام امر بالاسترقاق؟
    لم يأمر به ولكن مارسه الرسول والصحابة والمسلمون ولا يزالون اعتمادا على نصوص دينية ولم يحسموا امره تماما بالرفض القاطع .

    Quote: واخيرا هل الرق من اركان الاسلام؟
    لا .. ليس من اركان الاسلام لذلك اذا رفضه المسلمون بصورة قاطعة وادانوا تاريخ الرق في الاسلام ارى انه ليس سيكون عندهم حرج من الناحية الدينية ولكن من من المسلمين يملك هذه الشجاعة لادانة هذا التاريخ الطويل من السبي والتسري والظلم ؟؟

    Quote: اذا تمكنا من الاجابة على هذه الاسئلة يمكننا ابراز موقف الاسلام من الرق والسبى وبالطبع هذا الامر قتل بحثا وهو الحجة التى يتذرع بها بعض المستشرقين فى وصم الاسلام بعدم الصلاحية
    والله قد يكون قتل بحثا دون الوصول لنتائج محددة . المطلوب الان هو تحديد موقف واضح من الرق وادانة ما تم من استرقاق وسبي في الاسلام واعتباره ظلما بدلا من التبرير له بأن الاخرون مارسوه او يمارسوه لأن خطأ وجريمة الاخرين لا يبررر خطأك وجريمتك

    لك ودي
    لك ودي
                  

01-16-2010, 01:47 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: abubakr salih)

    ابو بكر صالح سلامات

    تعجبني جرأتك وفكرك النقدي؛ واساغرب اين يختفي كل هذا عندما يأتي الحديث غنت الماركسية والفكر اللشيوعي والحزب الشيوعي؛ واظن انه صحيح ما قاله لي احد الاصدقاء انك لن تستطيع ان تنظر للغابة وتفاصيلها ما دمت داخلها

    Quote: تحريم الرق من منظور المادية التاريخية ... شكراً نيوكومين و جميس واط
    شكرا لهما؛ ولكن الشيوعية كانت استرقاق حديث للبشر؛ وهي لا تقل في ذلك خطرا عن استرقاق تم ويتم بشرعية الدين .

    لك الود
                  

01-16-2010, 01:37 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Amany Elamin)

    أماني الامين سلامات

    Quote: والدول الافريقيه "الغير مسلمه" اللي فيها الرق والسبي ممارس من الاف السنين, برضو كان مرجعها الاسلام؟
    لا .. مرجعها لم يكن الاسلام؛ وانما تقاليد الخطف والاستبدال البدائية ؛ وهنا مع التطور يمكن القضاء على هذه الممارسات التي مرجعيتها اجتماعية وليست مقدسة؛ أي لم يأت الحكم فيها من الله من فوق سبع سماوات !!

    Quote: والرقيق اللي كان الأوروبيين والأمريكان بياخدوهم من أفريقيا علي مر العصور لدولهم, كانت مرجعيتهم برضو في ذلك الاسلام؟
    لا ؛ غالبا المسيحية وما قراؤه في قصة حام وسام ويافث والتفسير العنصري له؛ فوق الاسباب الاقتصادية تحت انظمة الرق؛ ولكن ايضا هذه مرجعية ضعيفة والدليل ان كل هؤلاء قد تركوها وخصوصا بعد الاصلاح الديني في المسيحية ولن تجدي اليوم منهم من يفتي بتحليل الرق والسبي كما يفعل فقهاء من المسلمين .

    Quote: بعدين :

    هل حرّمت اليهوديه الرق والسبي؟
    هل حرّمت المسيحيه الرق والسبي؟
    اليهودية لم تحرمه بل دعت اليه في نصوصها المقدسة ؛ والمسيحية لم تتحدث فيه وان كانت لم تحرمه وتعايشت معه؛ وفي الحقيقة فكل الاديان فيها دعوات للتعصب وقتل الآخر والسبي والاسترقاق؛ اذ كلها تأتي من مصدر واحد هو رفض الأخر ؛ فقط ان المسيحيون واليهود قد تجاوزوا نصوصهم "المقدسة" لوعي انساني يري في الاسترقاق اكبر جريمة في حق الجنس البشري واخيك الانسان؛ بينما لم تصل عامة المسلمين ولا فقهائهم المزعومين لذلك .

    لك التحية .
                  

01-16-2010, 04:20 PM

وليد التلب
<aوليد التلب
تاريخ التسجيل: 04-22-2009
مجموع المشاركات: 4004

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: Abdel Aati)

    قال تعالي

    Quote:



    ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها )


    اخي عادل
    مساك خير

    لعل الآية اعلاه هي اقرب آية قرآنية تتحدث عن حالة الرق والسبي متمثلة في ( شد الوثاق ) فقط ولا تفوت علي فطنتك انها آية خاصة بفترة محدودة وزمن معين هو وقت الحرب . فقد بينت كيفية التعامل مع الاعداء المحاربين الذين سقطوا في ايدي المسلمين كاسري حرب ، بل خيرت بين امرين جميلين متسامحين هما العتق والتسريح المباشر دون شروط ، او اخلاء السبيل بمقابل يعود بالفائدة علي المسلمين كتعليم صبيان المسلمين او تبادل الاسري مع معسكر الاعداء .

    لاتوجد نصوص قرآنية تدعو للسبي واستعباد الناس ؟!! اما ما مارسه موسي بن النصير او هارون الرشيد او معاوية بن هند فهو ليس من الاسلام في شئ . نعم لقد مارس حكام المسلمون السبي والرق ولكن كان هذا من عند انفسهم ولاشباع شهواتهم الذاتية .

    قال تعالي ( ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي ثم جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم )

    وقال ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات )


    وقال الرسول الاعظم ( لا فرق بين الناس الا بالتقوي ).

    يقول الامام علي عليه الاسلام ( الناس اما اخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ).

    لقد حرم الاسلام حتي معاملة الحيوان بصورة سيئة فكيف تقول انه يعامل الناس بهذا السوء ؟


    ولك الود العطبراوي










                  

01-16-2010, 05:12 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17130

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: وليد التلب)

    كتب الأخ نوريت
    Quote: كما قال الدكتور المحترم بله فان الاسلام يجب اخذه كما هو او تركه وليس فيه خيارات

    ولكن ماهو الأسلام الاصيل والإسلام كما هو كما يراه الاخ بلة من خلاله إستناده علي النص وفهم النص ?
    يقول بلة:
    Quote: الإسلام الذى أتى به محمد يحتوى على الحرب(الجهاد) والرق والسبى والمرأة نص راجل والرجال قوامين على النساء وفيه تعدد الزوجات وشهادة المرأة حتى لو كانت أستاذة قانون ودرست قاضى المحكمة نفسه لما تجى فى شهادة تساوى نص أى راجل شماشى أمى لايفك الخط ولا زم تجى معاها إمرأة أخرى ولم تلغى واحده منهم..

    التأمين علي المعطيات التي طرحها بلة يعني تحنيط الأسلام وجموده وعدم
    تفاعله وإنفعاله بالمتغيرات وبمستجدات ومنجزات الأنسانية وعجزه عن
    التطور والمواكبة وأختزال المفردات التي آرتبطت بواقع محدد وبأسباب
    تنزل معينة !!
    ................ عدم التعامل بجدية مع المطاعن التي أثارها بلة وغيره سيضع
    الإسلام في موضع إستهداف وطعن بإعتباره دين متخلف ومتجمد وغيرصالح
    للتعامل مع قضايا العصروأنه دين الرق والسبئ والحروب ودونية المراة وغير
    المسلم!! وأقصد بالتعامل الجاد مع المـطاعن إستلهام روح الدين ومقاصده
    وأستنباط حلول- لا مجرد تجاهل المـطاعن أو التنكر لها!!
                  

01-16-2010, 05:43 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السبي في الإسلام .. (Re: وليد التلب)

    سلامات تانية يا وليد

    Quote: لعل الآية اعلاه هي اقرب آية قرآنية تتحدث عن حالة الرق والسبي متمثلة في ( شد الوثاق ) فقط ولا تفوت علي فطنتك انها آية خاصة بفترة محدودة وزمن معين هو وقت الحرب . فقد بينت كيفية التعامل مع الاعداء المحاربين الذين سقطوا في ايدي المسلمين كاسري حرب ، بل خيرت بين امرين جميلين متسامحين هما العتق والتسريح المباشر دون شروط ، او اخلاء السبيل بمقابل يعود بالفائدة علي المسلمين كتعليم صبيان المسلمين او تبادل الاسري مع معسكر الاعداء .
    شكرا لك يا وليد والاية واضحة فعلا ولكن ماذا تفعل بكل الايات الاخرى التي اتى فيها ذكر ملك اليمين وهن الرقيق السرارى ؟؟

    من ذلك الايات التالية :

    إِلّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. {المؤمنون 6

    ((( وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا ))) النساء 3

    { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ) الأحزاب / 50 .

    { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } المعارج / 29 – 31 .

    { وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك } الأحزاب / 50



    فمن أين يأتي ملك اليمين هذا ان لم يكن هناك اباحة للسبي والاسترقاق؟؟
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 4:   <<  1 2 3 4  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de