المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 07:56 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-16-2009, 06:43 PM

ASHRAF MUSTAFA
<aASHRAF MUSTAFA
تاريخ التسجيل: 08-04-2008
مجموع المشاركات: 11543

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الدفاع (Re: سعد مدني)

    منال ازيك

    رمضان كريم وكل سنة وانت طيبة
                  

09-16-2009, 06:51 PM

سعد مدني
<aسعد مدني
تاريخ التسجيل: 07-16-2009
مجموع المشاركات: 5380

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الدفاع (Re: سعد مدني)

    المحكمة الدستوري وقصة الرقابة القبلية ! ... بقلم خليفة محمد الطيب – المحامي
    الاثنين, 14 سبتمبر 2009 23:59



    بسم الله الرحمن الرحيم


    وجهة نظر قانونية بشأن قرار المحكمة الدستورية حول الرقابة القبلية على الصحف
    ورد في موقع سودانيز أون لاين نقلاً عن صحيفة الرأي العام في عددها الصادر في 9سبتمبر 2009 أن المحكمة الدستورية قررت برئاسة مولانا عبد الله الأمين البشير شطب الطعن المقدم في مواجهة جهاز الأمن والمخابرات الوطني فيما يتعلق بفرضه الرقابة القبلية على النشر بالصحف .
    وجاء في الصحيفة المذكورة أن المحكمة ذكرت في حيثيات قرارها أن السوابق أثبتت أنه بمقدور الحكومة أن تضع قيوداً على حرية التعبير إذا اقتضت الظروف ذلك وأشارت حيثيات القرار إلى أنه لا يتصور أحد أن يسمح بنشر مادة تدعو إلى عدم احترام العقائد الدينية أو الإساءة للمقدسات دون عقاب،وأوضح قرار المحكمة أن الفصل في التظلم في القرارات يكون في إطار تطبيق القانون من اختصاص القضاء القومي على أن الشفافية والدقة في قضية ممارسة الحريات مسؤولية مشتركة بين الاستحقاق وضبط ممارسته.
    هذا هو ملخص ما ورد في صحيفة الرأي العام ،وحتى الآن لم يتسنى لي الاطلاع على حيثيات القرار كاملة ،وقد سعيت جاهدا لذلك ولكن باء سعيي بالفشل لعدم توفر المعلومة كاملة عند كتابة هذا المقال، فقد صعب عليّ الحصول على نص القرار كاملاً ،لذا سأكتفي بمناقشة حيثيات القرار التي نقلتها صحيفة الرأي العام ، ولا يفوتني أن أسأل الله للسادة قضاة المحكمة الدستورية التوفيق والنجاح فيما أوكل إليهم من مهمة صيانة الدستور وحماية الحقوق والحريات،وأذكر نفسي وإياهم بأننا كلنا مجتهدون قضاةً ومحامين وحسبنا عند وقوعنا في الخطأ الظفر بالأجر الواحد،وليسمح سيادتهم في هذا الصدد أن أسجل وجهة نظر مخالفة لما انتهوا إليه في قرارهم محل هذا التعليق فأقول وبالله التوفيق ما يلي:-
    أولاً: إن فلسفة النظام الديمقراطي تقوم على أساس الموازنة بين الحرية الفردية وأمن المجتمع ومن بين هذه الحريات التي يجب الموازنة بينها وبين أمن المجتمع حرية الرأي والتعبير ونشر الرؤى والأفكار موضوع القرار الذي نحن بصدد مناقشته، ولا شك أ ن النظام الديمقراطي الجيد هو ذلك الذي يُوَفَق إلى إبداع وسائل يحقق بها التوازن المنشود بين الحرية الفردية وأمن المجتمع ،فلا يغلب هذا الأخير على الأولى ،ولا يدع لحرية الأفراد أن تفعل ما تريد بلا قيدٍ ولا ضابط،
    من هذا المنطلق كانت آلية الفصل بين سلطات الدولة الثلاث ومراقبة بعضها لبعض أفضل آلية عرفتها البشرية حتى الآن لمنع التجاوز والتعدي والطغيان "check and balance " وانطلاقاً من هذه الآلية أصبحت سلطة القضاء في النظم الديمقراطية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تطبيق القانون والفصل في تحديد مدى التزام باقي سلطات الدولة به،سواءً كان ذلك في نطاق الطعون الدستورية ذات العلاقة بتطبيق الدستور أو في نطاق الطعون الإدارية ذات العلاقة بالتشريعات العادية واللوائح التنفيذية.
    في السابق كان السودان من الدول التي توكل أمر الفصل في مسائل الدستور إلى المحكمة العليا إلا أن الحال تغير ،فبعد إجازة الدستور الانتقالي لسنة 2005 أنيط بالمحكمة الدستورية وفق نص المادة 122/1 من الدستور الانتقالي أمر الفصل في الطعون الدستورية وكل ما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية،فقد نصت المادة 122 /1 من الدستور على أنه ( تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة،وتتولى : أ..........ب..............ج.......... د : حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.) ،وبما أنه وفق نص المادة المذكورة تختص المحكمة الدستورية اختصاصاً أصيلاً بحراسة الدستور وصيانته وتختص كذلك بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ،وبما أن الطعن الدستوري المقيد في مواجهة جهاز الأمن الوطني يتعلق بحق دستوري أصيل هو حق النشر وحرية التعبير اللذان كفلتهما المادة 39/1 من الدستور الانتقالي لسنة 2009 فإن ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها من القول بأن الفصل في التظلم في القرارات يكون في إطار تطبيق القانون من اختصاص القضاء القومي يصبح مجرد قول لا سند له من القانون ، ذلك أن القضاء القومي أنيط به أمر الفصل في الطعون الإدارية ذات العلاقة بمخالفة التشريعات والقوانين العادية واللوائح التنفيذية ولا دخل له بصيانة الدستور وحماية الحقوق الأساسية والحريات إلا في حدود ما نصت عليه التشريعات العادية ،ولمزيدٍ من الإيضاح فإننا نؤكد أن الباب الثاني من الدستور الانتقالي لسنة 2005م جعل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من جمهورية السودان مرجعية لوثيقة الحقوق المضمنة في صلب الدستور، فقد نصت المادة 27/3 من الدستور على أن ( تعتبر الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة) ومعلوم أن كل إعلانات الحقوق والمواثيق والعهود الدولية قد أمنت على حرية التفكير وحرية النشر والتعبير عن الرؤى والأفكار فضلاً عن ذلك فإن المادة 39 من الدستور الانتقالي نفسه نصت في الفقرة "1" منها على أن ( لكل مواطن حقٌ لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام وسلامة الأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون ) ونصت نفس المادة 39 في الفقرة "2" منها على أنه ( تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي ) ومن بعد ذلك جاءت المادة 27/4 لتؤكد على أن ( التشريعات تنظم الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة – أي وثيقة الحقوق – ولا تصادرها ولا تنتقص منها) ،وعليه فإن أي طعن قانوني يثار بمناسبة النصوص القانونية السابق ذكرها يجعلنا أمام قضية دستورية محضة لا علاقة لها بالتشريعات العادية أو اللوائح التنفيذية حتى يقال أن أمر الفصل فيها منوط بالقضاء القومي على النحو الذي ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها موضوع هذا النقاش.وننوه في هذا الصدد إلى أن المادة 19/4 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م استثنت الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الدستور من أي تظلمات إلى أي جهةٍ كانت ،بل وفقاً لها يرفع الطعن بانتهاكات الحقوق والحريات المذكورة مباشرة إلى المحكمة الدستورية خلافاً لباقي موضوعات الطعون الدستورية التي يوجب نص المادة 19/4 المنوه عنها فيما سبق ضرورة استنفاذ طرق التظلم فيها أمام أي جهة أعلى لها سلطة مراجعة على موضوع الطعن، وهذا يؤكد أن قانون المحكمة العليا جعل من هذه الحقوق المضمنة في وثيقة الدستور حقوقاً خطيرة لا تخضع للتظلمات الإدارية ولا شان لها بالقضاء العادي الأمر الذي ننتهي معه إلى عدم سلامة ما ذهبت إليه المحكمة الموقرة في حيثيات حكمها من القول بأن الفصل في التظلم في القرارات يكون في إطار تطبيق القانون من اختصاص القضاء القومي، فضلاً عما ذكرناه فإن موضوع طلب الطعن الذي تقدم به الطاعنون لم يكن قراراً إدارياً صادراً من جهاز الأمن حتى يقال إن التظلم فيه يكون في إطار تطبيق القانون العادي المنوط أمره بالقضاء القومي ،وإنما كان موضوعه مطالبة المحكمة الدستورية بوقف تعديات جهاز الأمن على حقٍ من حقوقهم الدستورية المكفولة لهم بموجب الدستور و وثيقة الحقوق ومرجعياتها من العهود والمواثيق وإعلانات الحقوق الدولية ،وهي مطالبة تستند إلى المادة 122/1 من الدستور والمادة 15/1/د من قانون المحكمة العليا ،وهاتان المادتان نصتا بعباراتٍ واضحة وصريحة على واجب المحكمة الدستورية في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومن ثم فإن مهمتها بالنظر إلى موضوع هذا الطعن كان ينبغي أن تنحصر في الإجابة على سؤال مقتضاه هل تعدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني على حق نشر الرؤى والأفكار المخول للطاعنين بموجب الدستور أولا؟ وبدورنا نقول إن واقع الحال يؤكد هذا التعدي بعلمٍ قضائي لا يحتاج إلى إقامة الدليل.
    ثانياً: مزيداً من التوضيح لما أوردته في الفقرة أولا أعلاه أقول إن المادة 48 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 أناطت بالمحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى - كلٌ في حدود اختصاصه – أمر صيانة وحماية وثيقة الحقوق المثبتة في صلب الدستور وأناطت بها كذلك أمر تطبيقها وحمايتها وجعلت من مفوضية حقوق الإنسان مراقباً لتطبيقها في الدولة ولم تشر من قريبٍ ولا من بعيد إلى أي اختصاص يتعلق بجهاز الأمن فيما يخص أمر هذه الوثيقة، فضلاً عن ذلك فإن المادة 48 السابق ذكرها قضت بعدم جواز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة من أي كائنٍ من كان ، ولا شك أن تدخل جهاز الأمن بالرقابة القبلية يعتبر انتقاصاً من تلك الحقوق الأمر الذي يوجب على المحكمة الدستورية التصدي له ومنعه من هذا التجاوز، ولتبيين الأمر أكثر فإننا نورد نص المادة 48 كاملاً غير منقوص ، فقد جاء فيها ( مع مراعاة المادة 211 من الدستور – التي تنظم صلاحيات رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ – لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142 من هذا الدستور) ،فهذه المادة أوجبت على المحكمة الدستورية صراحة حماية وصيانة الشق المتعلق بالحقوق الدستورية من وثيقة الحقوق ،فإذا قرأنا هذه المادة في ظل ما نصت عليه المادة "122" من الدستور التي أوردنا نصها فيما سبق ، فإنه يتضح لنا أنه لا علاقة للمحاكم القومية بالفصل في الطعن الدستوري المقدم ضد جهاز الأمن بشأن موضوع الرقابة القبلية التي يمارسها على الصحف، ذلك أن المسألة التي نحن بصددها مسألة دستورية محضة تتعلق بحق دستوري هو حق نشر الرؤى والأفكار،وكنا نأمل من المحكمة الدستورية حماية هذا الحق حال كون ذلك واجب من واجباتها بنص الدستور،لكن للأسف انتهت المحكمة إلى قرارٍ أصاب حق النشر في مقتل وأعان المنتهك على انتهاكه خاصةً وأننا نعلم أن الأحكام الصادرة منها أحكام نهائية غير قابلة للطعن فيها من أي جهةٍ كانت الأمر الذي كنا نتوقع معه التأني في إصدار أي قرار بهذا الصدد إلا بعد تمحيص وطول تأمل خاصة إذا ما علمنا أن الأمر يتعلق بحقوق في غاية الأهمية والخطورة ولا تتعلق بشخصٍ بعينه وإنما بمستقبل شعبٍ وبلدٍ بأكمله.
    ثالثا: جاء في حيثيات القرار موضوع تعلقينا وفق ما ورد في صحيفة الرأي العام أن السوابق أثبتت أنه بمقدور الحكومة أن تضع قيوداً على حرية التعبير إذا اقتضت الظروف ذلك ، وعلى الرغم من أنى لم اطلع على السوابق التي خلصت منها المحكمة الموقرة إلى هذه النتيجة إلا أنني أعتقد بمثل اليقين في نفسي أن عبارة " إذا اقتضت الظروف ذلك " تدل على أن السوابق التي عولت عليها المحكمة في قرارها هي سوابق ذات علاقة أصيلة بحالة الطوارئ ولا شأن لها بسير دولاب العمل في الحالة الطبيعية العادية للدولة،ولا أظن في هذا الصدد أن الطاعنين يعترضون على الرقابة على النشر في حالة إعلان الطوارئ وفق الدستور،ذلك أن الدستور قد نظم حالة الطوارئ في المواد 210،211،212 منه وجعلها استثناءً من الحالة العادية،بل تشدد في أمر إعلانها إلى الحد الذي أعطى معه النائب الأول حق فيتو فيها ،فلا يصح إعلانها إلا بموافقته، وعليه فإن قول المحكمة الدستورية "أنه بمقدور الحكومة أن تضع قيوداً على حرية التعبير..إلخ" يصبح في غير محلٍٍ ولا موضوع ،ذلك أن مثل هذا القول يصح فقط في حالة ما إذا كانت حالة الطوارئ معلنة في البلاد والذي نعلمه أن البلاد تسير على النحو العادي الطبيعي الذي لا يجوز فيه التعدي على حقوق وحريات الأفراد التي كفلها لهم الدستور.
    رابعاً: وفق ما جاء في صحيفة الرأي العام أيضاً أن المحكمة أشارت في حيثيات حكمها (إلى أنه لا يتصور أحد أن يسمح بنشر مادة تدعو إلى عدم احترام المعتقدات الدينية أو الإساءة للمقدسات دون عقاب ) ،وتعليقاً على ذلك ،نقول إن جريمة الإساءة إلى المقدسات وعدم احترام المعتقدات الدينية كجريمة من الجرائم التي يتصور وقوعها نشرا ،عالجتها التشريعات العادية شأنها شأن بقية جرائم النشر الأخرى سواءً تمثلت هذه التشريعات العادية في القانون الجنائي الذي يعالج المسألة بالعقوبة أو قواعد القانون المدني التي تعالج الموضوع بالتعويض وجبر الأضرار ، ولا شأن لكل ذلك بمسألة طلب حماية الحق الدستوري التي تقدم بها الطاعنون إلى المحكمة الدستورية لمنع تعديات جهاز الأمن، وعليه فإن فرضية ارتكاب جرائم تتعلق بالنشر على النحو الذي ذهبت إليه المحكمة في قرارها لا تصلح في نظري مبرراً أو سبباً قانونياً لشطب طعنٍ دستوري يطلب حماية حق من الحقوق التي نص عليها الدستور وكفلتها مرجعياته المضمنة في صلبه ، ذلك أن مثل هذه الجرائم المفترضة محلها القضاء القومي أو إن شئت قل محلها القضاء العادي، فإذا انتهك أحد نصاً من نصوص القانون الجنائي المتعلقة بالنشر ،أو نشر مادة أضرت بشخصٍ من الأشخاص ، فإن مرجعية الفصل في وقوع الانتهاك من عدمه أو وقوع الضرر من عدمه تنعقد للقضاء القومي وليس لجهاز الأمن القومي ، فله وحده – أي القضاء - يكون القول الفصل في تحديد ما إذا كانت المادة التي تم نشرها تشكل جريمة أو لا ، وله وحده الفصل فيما إذا كانت المادة المنشورة أحدثت ضرراً على الغير يوجب تعويضه أو لا ،فإذا كان جهاز الأمن يرى أن هناك مادة منشورة أحدثت ضرراً بأمن المجتمع أو أنها تشكل جريمة فإنه ينبغي عليه اللجوء إلى القضاء لردع الجاني بجنايته وتضمين المتسبب في الضرر غُرم ما جنته يداه ، ففي ذلك ما يردع غيره مستقبلاً من ارتكاب أي فعل مماثل يدخل في دائرة التجريم أو المسؤولية التقصيرية التي توجب جبر الضرر بالتعويض ، ومع أننا في هذا الصدد نقر بأن من واجب السلطة التنفيذية أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الجريمة – أي جريمة – فإن هذه التدابير يجب أن تتفق مع نصوص الدستور ونصوص القوانين المرعية ، فإذا خالفت ذلك فإنها تصبح غير مشروعة وتكون عرضة للطعن فيها بعدم الدستورية إن كانت تخالف الدستور أو تمس الحقوق المنصوص عليها فيه أو عرضة للعطن بعدم المشروعية في حالة ما إذا جاءت مخالفة للتشريعات العادية، وإذا قلنا بغير ذلك فإننا نكون قد خولنا جهاز الأمن حق التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية ،ونكون بذلك قد جعلنا منه مشرعاً يحدد ما هو مجرم وممنوع وما هو حلال مباح ،وفي نفس الوقت نكون قد بررنا له التعدي على صلاحيات القضاء بتكييفه لموضوعات النشر وتحديد ماذا كانت متفقة مع القانون أو مخالفة له بغير الرجوع للقضاء،وبهذا تكون سلطات الدولة الثلاث قد آلت إلى جهةٍ واحدة اسمها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وهذا في نظري محض فساد لا يقره العقل السليم .
    وختاماً أقول أنه بما أن نص المادة 122/1 من الدستور جعل قرارات المحكمة الدستورية نهائية وبما أن المحكمة الدستورية مختصة اختصاصاً أصيلاً بالفصل في الطعن موضوع القرار محل النقاش على النحو الذي بيناه فيما سبق فإنه للأسف لن توجد فرصة لمراجعة حكمها وفق نص المادة 23/5 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م ,عليه فإن مقالي هذا في لغة القانون تكون محله سلة المهملات ،فقرار المحكمة قد صدر وحاز موضوعه على حجية الأمر المقضي فيه فما للطعن فيه بعد ذلك من سبيل ، لذا فإني أتوجه بهذا المقال إلى وجدان التاريخ عسى أن ينفعنا ذلك في مقبل الأيام القادمات لنتحاشى اللغط والخوض في دستورية أو عدم دستورية مشروع قانون الأمن الوطني الذي هو الآن محل جدلٍ ونقاش بين القوى السياسية السودانية ،فهل يا ترى يجئ قانون الأمن الوطني متقيدا ً بما نصت عليه المادة 151 من الدستور أم أن شقة الخلاف على ذلك ستوردنا مهالك الردى؟.. لأسكت قليلاً ولتتحدث الأيام.
    والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل ،،،

    خليفة محمد الطيب – المحامي
    khalifa alssamary [ [email protected] ]

    من سودانايل
                  

09-17-2009, 10:06 AM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الدفاع (Re: سعد مدني)

    الأستاذ محمد على طه المك
    تحياتى لك
    للأسف ومع بالغ إحترامى لمولانا رئيس المحكمة الدستورية فإننى أرى أن الصواب جانبه تماماً فيما توصل إليه
    فقد بنى رأيه على إفتراضين خاطئين الأول أن قانون قوات الأمن الوطنى قد منح الجهاز سلطة فرض رقابة قبلية على الصحافة وممارسة سلطة حظر مسبق للنشر وهذا غير صحيح وإليكم المادتين السادسة و السابعة من قانون قوات الأمن الوطنى فأين هى سلطةحظر النشر؟
    6ـ يختص جهاز الأمن الوطنى بالآتى:
    (أ) رعاية أمن السـودان الداخلى وسلامة مقومـاته المعنوية وصون وحدة البلاد وكيانها العام،
    (ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلى وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.
    (ج) البحث و التحرى اللازمين للكشف عن أى أوضاع، أو وقائع، أو مناشط، داخل البلاد يكون من شأنها المساس بأمن وسلامة السودان، ولو إمتدت للخارج.
    (د) البحث والتحرى اللازمين للكشف عن أى عناصر، أو قوى تؤثر على أمن السودان وسلامته والكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبى داخل البلاد.
    (هـ) تقديم الخدمات والنصح والمشورة فى المجـالات الأمنية، لأجهزة الدولة المختلفة، بما يحقق تأمين وسلامة أهدافها ويساعدها فى تنفيذ اختصاصاتها.
    (و) أى إختصاصــات أخرى يصـدر بها تكليف من رئيس الجمهورية أو المجلس بما لايتعارض مع الدستور والقانون.
    إختصاصات جهاز المخابرات السودانى.
    7 ـ يختص جهاز المخابرات السودانى بالآتى:
    (أ) كشف المهددات الخارجية التى تضر بالأمن القومى وتهدد وحدة البلاد وإستقلالها ومقدراتها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.
    (ب) الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبى فى مجالات التجسس والإرهاب والتآمر والتخريب.
    (ج) التوصية بتدابير مكافحــة الأنشطة التخريبية للمنظـمات، أو الجماعات، أو الأفراد، أو الدول الأجنبية، أو الجماعات السودانية، داخل السودان وخارجه،
    (د) جمع المعلومات المتعلقة بالأمن القومى، وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.
    (هـ) البحث و التحرى اللازمين للكشف عن أوضاع، أو وقائع، أو مناشط خارج البلاد، يكون من شأنها المساس بالأمن القومى، ولو إمتدت لداخل السودان،
    (و) البحث والتحرى والمتابعة اللازمة للكشف عن عناصر، أو قوى خارجية تؤثر على أمن السودان القومى.
    (ز) العمل الخارجى،
    (ح) التعاون مع الأجهزة المشابهة والصديقة لمكافحة الإرهاب والأعمال التى تهدد السلم والأمن المشترك أو أى من مجالات الأمن الخارجى.

    و السؤال هو أين تلك السلطة القانونية حتى نطعن للمحكمة الأدارية بتجاوزها
    والسؤال المطروح هو هل حرية الصحافة والتعبير هى حرية دستورية أم لا فإذا كانت كذلك كما يلم القاصى والدانى

    فما الذى يمنع المحكمة الدستورية من التدخل لحماية هذه الحرية سواء أكان خرقها يخرق القانون الإدارى أم لا؟!
                  

09-17-2009, 10:26 AM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الدفاع (Re: Nabeil Adeeb)

    ثانياً بفرض أن القانون يمنح الجهاز هذه السلطة فهل هذا يغل يد المحكمة الدستورية؟

    أرجو أن ألفت نظركم للمقال الجيد للذى كتبه الأستاذ خليفة محمد الطيب والتى أوردها الأستاذ سعد مدنى أعلاه وأعيد ما سبق وكتبته حول ذلك


    الحكام المخالفة للدستور فى القانون لا تغل يد المحكمة الدستورية ولا حتى القضاء العادى

    فقد إستقر فقه القانون على أن القاضي العادي مختص بفحص دستورية القانون وإن لم يكن مختصاً بإلغائه،

    والقول بغير ذلك ينطوي على خلط بين قضاء الإلغاء وقضاء الإمتناع،

    فالقاضي العادي في أي مستوى لا يستطيع إلغاء القانون المخالف للدستور وذلك لأنه غير مختص بذلك

    ولكنه لا يستطيع أيضاً تطبيقه طالما توصل لأنه مخالف للدستور بل يجب عليه الإمتناع عن تطبيقه .

    وهو إذ يفعل ذلك يفعله بإعتبار أن الدستور هو قانون ضمن القوانين التى يتوجب عليه تطبيقها ولكنه أعلى منها جميعاً

    فلا يجوز للقاضي ترك الأعلى ليطبق الأقل درجة وإلا كان ذلك قلباً للأمور.

    لذلك فقد نصت المادة 6 (2) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة على أنه "إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض " فهذا النص يلزم القاضي أن يمتنع عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور.

    والإستنادعلى أحكام قانون مخالف للدستور لا يخالف فقط القانون بل أيضاً أحكام الدستور حيث تنص المادة 3 من الدستورالإنتقالى على ما يلي ((الدستور القومي الإنتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الإنتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين )) وتنص المادة3 – 1 – 1 من إتفاقية مشاكوس الإطارية على أن (( دستور السودان القومي هو القانون الأعلى، ويجب أن تتسق معه جميع القوانين )) وهذه النصوص تلزم القاضى الدستورى حين يتعرض لإنتهاك حق دستورى بأن لا يحفل بأى حكم مخالف للدستور فى القانون، ويزداد الأمر قوة عندما يتعلق الأمر بوثيقة الحقوق التى يذكر عنها الدستور فى المادة 27 منه تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السوادان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، وإلتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.لذلك فإن القاضى الدستورى لا يجوز له متى ما طلب منه حماية حق دستورى أن يتذرع بأن قان ما يحول دونه وفعل ذلك لأن ذلك جزء من إلتزام الدولة الدستورى بكفالة تلك الحريات ( تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها) مادة27(3) من الدستور .
    و لأن المادة 48 من الدستور تنص على ما يلي" مع مراعاه الماده 211 من هذا الدستور لايجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة وتصون المحكمه الدستوريه والمحاكم المختصه الاخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضيه حقوق الانسان تطبيقها فى الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور ".
    ومعنى ذلك أنه في غير حالات الطوارئ والتي يتم تجميد بعض الحقوق التي تضمنتها الوثيقة يجب على القاضي أن يحمى تلك الحقوق في إطار إختصاصه فلا يجوز له تطبيق حكم قانون مخالف لها ولا أن يصدر أمراً ينطوى على إنتهاك أحد الحريات العامة المضمنة في الوثيقة .
                  

09-19-2009, 11:39 PM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الدفاع (Re: Nabeil Adeeb)

    أولاً شكرا للأستاذ الملك لتعليقه الإيجابي على ما كتبت.
    ثانيا لآ اظن أن أحدا من المتداخلين يوافق على قرار المحكمة الدستورية، بل الجميع أتفق على أنه قرار خاطئ قانونيا.
    ثالثاعندماقلت بضرورة أن نتابع قرارات الحظر في المحاكم الإدارية فإن وجهة نظري بالضبط تقوم على إفتراضين الأول أن قرار الحظر(وهو قرار إداري) لا يسنده قانون، أي أن الجهة التي أصدرت قرارات الحظر غير مخولة قانونا لفعل ذلك، وبالتالي من واجب المحكمة الإدارية إصدار قرار بعدم قانونية الحظر لأنه غير مستند على سلطة قانونية، الإفتراض الثاني أن جهاز الأمن قد كلف من قبل رئاسة الجمهورية بالرقابة، وهنا تصبح المسألةأكثر تعقيدا فينبغي على جهاز الأمن أن يبرز ذلك الأمر وما هي الصلاحيات التي خولها الأمر للجهاز، زهل الأمر نفسه قانونيا وهل ممارسة الصلاحيات التي نص عليها الأمر تمت بشكل معقول في كل قرار حظر بعينه، ولأن الرقابة ليست مطلقة فهي تخضع لمقتضيات القيود الدستورية والقيد في العهد الدولي وفي القوانين السارية المفعول كقانون الصحافة.
    وقد تفاديت أن أقول رأي في مذكرة الطعن لأنه لا فائدة في البكاء على لبن مدلوق، ولكني أتمنى أن يتم تناول القضايا الدستورية القادمة في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والشأن العام من خلال تكوين مجالس قانونية يتم التشاور فيهاحول المذكرات والصياغات القانونية وتسد فيها الثغرات لأن قرارات المحكمة الدستورية نهائية ولا تقبل المراجعة.
                  

09-22-2009, 04:16 AM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الدفاع (Re: Sidgi Kaballo)

    ادكتور كبلو
    لا أرى مجال لطعن إدارى أصلاً وفد أوضحت وجهة نظرى .بالنسبة لتكوين المجالس فهذا ما تم بالنسبة لهذه الدعوى لا أدرى ماذا تأخذه على صحيفة الطعن ولكن هاهى الصحيفة كاملة وفى إنتظار سماع أى رأى فقهى حول ما جاء فيها
    لدي المحكمة الدستورية
    دعـوى حماية حق دستوري
    فيما بين
    شركة مسارات جديدة للإنتاج الإعلامي المحدودة الطاعنات
    شركة دار التنوير للطباعة والنشر المحدودة
    شركة الندوة للطباعة والنشر المحدودة
    ضد
    جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني المطعون ضده
    بواسطة النائب العام
    ط د / /2008 م
    الموضوع: دعوى حماية حق دستوري
    السادة / رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
    الموقرين,,,
    بعد تقديم كل موجبات التقدير والاحترام لسيادتكم ونيابة عن الطاعنات ألتمس قيد دعوى دستورية بغرض حماية حقوق الطاعنات الدستورية الموضحة فى أسباب الطعن أدناه:-
    أولاً :- الوقائع :
    1. الطاعنة الأولى هي مالكة صحيفة أجراس الحرية وهى صحيفة يومية سياسية شاملة .
    2. الطاعنة الثانية هي مالكة صحيفة الميدان وهى صحيفة أسبوعية سياسية شاملة.
    3. الطاعنة الثالثة هي مالكة صحيفة رأى الشعب وهي صحيفة يومية سياسية شاملة.
    4. درج المطعون ضده من حين لآخر لان يقوم بفرض رقابة مسبقة (على النشر) على الصحف ويمنعها من نشر بعض المواد التي لا يرضى عنها بطريقة نزقية لا تخضع لأى معايير وتخدم أغراض سياسية محددة لا صلة لها بالامن الوطنى .
    واعتباراً من 6/2/2008م وحتى الآن يمارس المطعون ضده رقابة يومية مسبقة على الصحف تتمثل في إلزام كل صحيفة بعرض المواد التي تنوى نشرها على مندوب المطعون ضده بحيث لا يتم نشر أي مادة صحفية إلا بعد موافقته . كما درج المطعون ضده على إلزام رئيس التحرير أو من يحل محله بالتوقيع عل تعهد من ( نسخة واحدة ) بعدم نشر المواد المحذوفة في اى عدد آخر أو أي صحف أو حتى فى الشبكة العنكبوتية. وعندما رفضت الطاعنة الثانية التوقيع على التعهد منع مندوب المضعون ضده صدور العدد رقم 2074 فى تاريخه 27/ 5/2008 .
     مارس المطعون ضده الرقابة المسبقة على النشر بطريقة أدت لمنع الصحف عن الصدور لمرات عديدة ، فقد درج مندوب المطعون ضده على الحضور لممارسة الرقابة فى ساعة متأخرة من الليل وحذف بعض المواد ومنع صدور الصحيفة ما لم تستبدل المواد المحذوفة بمواد بديلة فى وقت يستحيل عليها القيام بذلك فى الزمن المتاح لطبع الصحيفة مما سبب أضراراً مادية جسيمة للطاعنتين.
     الطريقة النزقية و عديمة المعاييرالتى يمارس بها المطعون ضده الرقابة على الصحف تمنع توقع ما يمكن الاعتراض عليه من مواد بالاضافة للزمن الذى يصدر فيه امر المنع والذى لايسمح بالإستعداد بمواد بديلة مما يؤدى إما إلى منع صدور العدد المعنى بقرار من الصحيفة نفسها لأن العدد لم يعد يصلح للنشر أو لأن يتم النشر بصورة تخل بالمستوى المهني للصحيفة .
    في ممارسته للرقابة المسبقة على النشر منع المطعون ضده نشر العديد من المقالات التى لاتحمل فى طياتها أى مادة خبرية كما ومنع نشر أنباء ليس لها أى مدلول سلبى على الأمن الوطنى أو النظام العام أو الأخلاق العامة .
     صادر المطعون ضده عدد 15000 نسخة من العدد 2039 الخاص بالطاعنة الثانية من المطبعة وحرقها دون وجه حق.
    أسباب الطعن:
    أولاً: خرق حريتى التعبير والنشر:-
    معلوم أن النشر الصحافي ينقسم إلى مواد خبرية ومواد رأي ، بالنسبة للمواد المصنفة كمواد رأى ليس لجهاز الأمن ولا لأى جهاز حكومى آخر أن يتعرض لتلك المواد ، لأنه يستحيل عقلاً تصور إضرارها بالأمن الوطنى فهى مجرد اراء لمتلقيها أن يقبلها أو يرفضها وهى فى جانبها السياسى لا تخرج عن كونها تعليق على أداء الحكومة القائمة ولا أثر لها على الدولة وهى امور بالضرورة معلومة للكافة ، ويقتصر اثرها نفعاً أو ضرراً على الحكومة والتى ليس لها الحق فى أن تحمي نفسها من النقد لأن في ذلك إهدار للأساس الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي ، و نقصد بالحكومة السلطة السياسية القائمة فى فترة محددة ، في حين تعنى الدولة الأجهزة الدائمة التي تمارس بواسطتها الحكومة القائمة فى زمن معين السيادة على الشعب والإقليم . وهو تعريف يبرز الحياد الذى تتميز الدولة به تجاه الحكومات المتعاقبة من جهة ، وتجاه التكوينات السياسية القانونية داخل الدولة الواحدة من الجهة الأخرى . لذلك فإن القانون يمنع القائمين على أجهزة الدولة ـ كالقضاة وأعضاء القوات المسلحة والخدمة المدنية ـ من ممارسة العمل الحزبى ضماناً لذلك الحياد فى حين يجيز ذلك للقائمين على أجهزة الحكومة ـ كرئيس الجمهورية والوزراءـ مما يجعل معارضتها جزء طبيعى من العمل السياسى لا يؤثر على الدولة المحايدة تجاه الحكومات التى تتعاقب عليها، وبالتالي فليس فى معارضة الحكومة ما يستوجب التجريم دعك من المنع المسبق لنشر الرأى المعارض . وإذا سلمنا جدلاً بانه قد يكون هنالك مايبرر الحظر المسبق للنشر فى حالات إستثنائية حين يكون النشر متعلقاً بالكشف عن معلومات حساسة متعلقة بأسرار عسكرية تضر بالقدرة على الدفاع عن الوطن فإن ذلك لايمكن تصوره بالنسبة لمواد الرأي لأنها مجرد تعليق على أحداث معلومة للكافة ورأى الكاتب مهما بلغت درجة الغلو أو التحيز فيه لا يكون من شأنه الإضرار بالأمن القومي ويمكن مقابلته إما بالرد عليه حسب العرف الصحفي أو بالإحتكام للقانون إذا كان في تعبيره عن رأيه مايخالف القانون .
    وتتضمن المرفقات التى تم منع نشرها ، مواد رأي وبالتالى فإن منع نشرها يخرق الحقوق الدستورية التالية للطاعنتين :
    1- منع المطعون ضدها لصحف الطاعنات من نشر المواد المذكورة فى صحفهم يخرق الحقوق الدستورية للطاعنتين فى التعبير وفقاً لأحكام المادة 39 /1 من الدستور والتي تنص علي (لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير ولتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده الدستور ) .
    2- منع المطعون ضده لصحف الطاعنات من نشر المواد المذكورة فى صحفهم يخرق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص علي ( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).
    3- كما وتخرق المادة 9 /2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي تنص علي (. Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the law. لكل فرد الحق في التعبير عن آرائه ونشرها في حدود القانون ) .والمادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تنص علي ( يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية ) .
    وهذه المواد الآنفة الذكر تعتبر جزء من الدستور وفقاً للمادة 27/ 3 من الدستور ( تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة ).
    ثانياً:- إنتهاك حق الطاعنات في نشر المعلومات
    المواد الخبرية التي منع نشرها المطعون ضده والمرفقة ضمن نماذج من المواد المحذوفة ليس من شأنها الاضرار بالامن الوطنى لكونها لا تشتمل على اسرار يضر نشرها بالامن الوطنى وانما هى قد تدل فقط على سوء ادارة الحكومة القائمة للشئون العامة ، ومنع نشر تلك المواد ينتهك حق الطاعنات في نشر المعلومات وفيه إخلال بواجبهما فى إطلاع الرأى العام على مجريات الأمور و حق عموم الناس فى تلقى المعلومات المنصوص عليه فى المادة 39 /1 من الدستور و المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
    ثالثاً : الإخلال بالحق فى المحاكمة العادلة :
    الطريقة التي مارس بها المطعون ضده الرقابة المسبقة على النشر فى عدد من الأيام والسابق الإشارة لها هى وسيلة متعمدة لمنع صحف الطاعنات من الصدور هو أمر قصد به معاقبة الصحف بسبب ما تحملاه من آراء معارضة للحكومة وهى عقوبة صادرة دون إدانة ، بل ودون محاكمة، و من جهة غير قضائية، وفى هذا مخالفة للأساس الدستورى القائم على الفصل بين السلطات ولمبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها فى المادة 34 من الدستور
    رابعاً : إنتهاك حرية الصحافة
    الحظر المسبق للنشر الذي يمارسه جهاز الأمن علي الصحف يعد تعدياً سافراً علي مفهوم الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة والذي يوجب – أي المفهوم - علي الدولة وأجهزتها احترام حرية الرأي والتعبير والنشر وعدم التدخل والتأثير بأي منحي عليها وقد نص الدستور في المادة (39) "تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي" مما يلزمنا بفحص الأسس التى ينظم بها القانون الحظر المسبق فى المجتمعات الديمقراطية.
    أ- رقابة تمارسها جهة غير قضائية
    الرقابة المسبقة لجهة غير قضائية ينتهك الأسس الدستورية للدولة القائمة على الفصل بين السلطات والأصل في حرية الصحافة هو حق نقد السلطات العامة لأنه بدون هذا الحق لا يكون هنالك معنى لحرية الصحافة ، وحرية الصحافة هي حرية في مواجهة الحكومة وليس في مواجهة الناس والذين لا يملكون التعرض للصحافة فقد نصت المادة 39(2) من الدستور ما يلي (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في المجتمع الديمقراطي ) وهذا تقرير حق للصحافة في مواجهة الدولة . وإذا كانت حرية الصحافة هي حرية مقررة في مواجهة الحكومة فإنه لا يجوز لجهة تنفيذية أن تقرر الحدود المسموح بها لحرية الصحافة وإلا أصبحت هي الخصم والحكم ! فوضع الحكومة بالنسبة للصحافة فيما يتعلق بالحرية هو موضع الخصم ، والفصل في الخصومة هو سلطة أصيلة للقضاء وفقا المادة 123(3) من الدستور والتى تنص على ما يلي:- (ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون ). وليس للخصم أن يقرر لنفسه حقوق خصمه عليه .
    ب- عدم دستورية الحظر المسبق للنشر
    أي نظام للحظر المسبق للنشر هو نظام يقوم على الحد من حرية الصحافة ولذلك فهو من حيث المبدأ مخالف للدستور ، وهذا لا يعني أن للصحافة حصانة في مواجهة القانون فالقانون يتدخل بالعقاب اللاحق للنشر الذي يخالفه ، وليس بوضع نظام يمنع النشر قبل وقوعه فليس هنالك ما يدعو للافتراض المسبق أن هناك ما يقيد الأمن القومي ولا النظام العام ولا الأخلاق العامة من المواد التي ستنشر في الصحف بحيث يوضع نظام للرقابة المسبقة على النشر وهذا ينسجم مع الافتراض القانوني بأن الأصل في الإنسان البراءة وفي الأفعال الإباحة خاصة وأن المسألة تتعلق بحقوق دستورية هي حرية التعبير والنشر وهما حجر الزاوية بالنسبة للنظام الديمقراطي فليس من المتصور أن تترك لمزاج فرد غير منتخب وغير معلومة مؤهلاته أو درجة علمه حتى يمنح سلطة مطلقة لللحد من حرية الصحافة

    يقول العلامة بلاكستون فى معجمه تعليقات على قوانين إنجلترا
    ”The liberty of the press is indeed essential to the nature of a free state; but this consists in laying no previous restraints upon publications, and not in freedom from censure for criminal matter when published. Every freeman has an undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public; to forbid this, is to destroy the freedom of the press; but if he publishes what is improper, mischievous or illegal, he must take the consequence of his own temerity." Commentaries on the Laws of England", (4 Bl. Com. 151, 152.)
    و من الدعاوى الجديرة بالوقوف عندها دعوى NEAR V. STATE OF MINNESOTA EX REL. OLSON, 283 U.S. 697 (1931) ، والتي تتلخص وقائعها في أن ولاية مينسوتا أصدرت قانوناً يبيح للمحكمة أن توقف صدور الصحف التي يثبت أنها إعتادت على نشر مواد ضارة أو فاضحة أو مشينة للسمعة، وأن تمنع ناشريها من القيام بذلك، ولكن يجوز للناشر أن يثبت للمحكمة أن ما قام بنشره كان صحيحاً من ناحية الواقع، وأن نشره تم بحسن نية وبغرض مبرر، وإلا أصدرت المحكمة أمراً بوقف الصحيفة، أو منع الناشر من النشر.
    قررت المحكمة العليا الأمريكية عدم دستورية التشريع الذي أصدرته الولاية، وقد ذكرت المحكمة أن أساس حرية الصحافة هو منع الحظر المسبق للنشر، و رغم أن هذا المبدأ يخضع لإستثناءات، إذ لابد أن يكون هنالك ما يمكن الدولة من حماية مصالحها في الدفاع، ومن ذلك مثلاً نشر معلومات عن التحركات العسكرية في زمن الحرب ،ولكن هذا ليس وارداً في هذه الدعوى، والطبيعة الإستثنائية لجواز الحظر المسبق تجعل من القاعدة العامة والتي تمنع ذلك الحظر ركناً هاماً وحيوياً،وإن لم يكن الركن الوحيد لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، والأشخاص بما في ذلك الرسميون والذين يجدون أخلاقهم وسلوكهم موضع نقاش في الصحف، يكون العلاج المتوفر لهم هو رفع دعوى لعقاب من يقوم بإدعاءات باطلة تجاههم ،ولكن ليس في حظر نشر تلك الإدعاءات ،صحيح أن حرية الصحافة يمكن أن يساء إستخدامها بواسطة ناشرو الفضائح ،ولكن ذلك لا يمنع من التمسك بحصانة الصحافة ضد الحظر المسبق. إن العقاب اللاحق للفعل هو الشكل الأمثل للتعامل مع هذا الفعل دون خرق الدستور . ومضت المحكمة لتؤكد أنه كون القانون قد سمح للناشر أن يدحض الدعوى بأن يثبت أن النشر تم لأغراض مبررة Justifiable ends لا يجعل القانون متفقاً مع الدستور لأنه لو قبلنا ذلك لجاز للقانون أن يحدد ما هي الأغراض المبررة ويضع بذلك نظاماً ما للحظر المسبق وهو ما يتعارض مع الدستور .
    وأهمية هذه السابقة ليس فقط في الربط بين رفض الرقابة المسبقة بالعقاب على الجريمة بعد إرتكابها، ولكن أيضاً في أنه لا يجوز للتشريع،دعك من السلطات التنفيذية، أن يضع نظاماً للحظر المسبق، حتى ولو وضعه في يد السلطة القضائية .
    فى قضية تجمع صحافيي نبرا سكا ضد القاضي ستيوارت Nebraska Press Assoc. v. Stuart, 427 U.S. 539 (1976), والتي تتلخص وقائعها فى أنه عقب وقوع جريمة بشعة فى بلدة صغيرة طلب المدعى العام في البلدة و محامى المتهم من قاضي محكمة المدينة ان يصدر أمراً يحدد فيه المسائل التى لايجوز نشرها، أو إذاعتها للجمهور، لأن الجو السائد كان ينذر بنشر مكثف لأخبار متحيزة ضد المتهم ، مما يؤثر على قناعة المحلفين، وبالتالى سيؤثر سلباً على إمكانية إجراء محاكمة عادلة. وقد إستجاب القاضى للطلب.
    قدمت عدد من الصحف ووكالات الأنباء والصحفيين إلى المحكمة الجزئية طلباً بإلغاء أمر الحظر . سمعت المحكمة الطلب ، وأمرت بأن يظل الحظر قائماًحتى إختيار المحلفين.
    تقدم تجمع الصحفيين بطعن للمحكمة العليا في نبراسكا ضد ذلك القرار، فقامت بتعديل الأمر بحيث إقتصر المنع على نشر محتوى الإعتراف الذى أدلى به المتهم للشرطة ، أو أى تصريح يكون المتهم قد أدلى به لأى شخص عدا مندوبى الصحف عن تورط المتهم في الجريمة، وأى وقائع أخرى من شأنها إثبات تورط المتهم في الجريمة . وهذا الأمر أيضاً ينتهى مفعوله بإختيار المحلفين والذين تم إختيارهم بالفعل في يناير 1976 ،وقد تقدم تجمع الصحافيين بطعن ضد حكم المحكمة العليا في نبراسكا إلى المحكمة العليا الإتحادية .
    قررت فيها المحكمة العليا الاتحادية الأتي :
    " إن حريتنا تعتمد على حرية الصحافة، والتي لا يمكن أن نحد منها دون أن نفقدها كليةًً " .
    وأكدت عدم قبول الحظر المسبق للنشر، و ذكرت بما قالته في دعوى وثائق البنتاجون من "أي نظام للحظر المسبق للنشر يأتي لهذه المحكمة مثقلاً بافتراض عدم دستوريته " وذكرت أن موقف المحكمة العليا الثابت في هذا الصدد، هو أن الحظر المسبق للتعبير والنشر، هو أكثر أشكال الإخلال بحق التعبير وحرية الصحافة خطورةً، وأقلها قبولاًً من جانب المحكمة .
    " The thread running through all these cases is that prior restraints on speech and publication are the most serious and the least tolerable infringement on First Amendment rights. A criminal penalty or a judgment in a defamation case is subject to the whole panoply of protections afforded by deferring the impact of the judgment until all avenues of appellate review have been exhausted. Only after judgment has become final, correct or otherwise, does the law's sanction become fully operative.
    "A prior restraint, by contrast and by definition, has an immediate and irreversible sanction. If it can be said that a threat of criminal or civil sanctions after publication 'chills' speech, prior restraint 'freezes' it at least for the time."
    وقالت "إن ما نعلمه من التجارب التعيسة للأمم الأخرى التي سمحت للحكومات أن تتدخل في مسألة ما تنشره الصحافة ما يجعلنا نشعر بالارتياب من أي محاولة للحكومة لأن تضع نفسها في محل من يتولى تحرير صحافة هذه الأمة "
    وقد رأت المحكمة أن الأمر النهائي معيب من حيث أنه يمنع النشر وهو بهذا الشكل غير مقبول فيما يتعلق بمسألة تمس الحقوق والحريات العامة.
                  

09-22-2009, 04:23 AM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الدفاع (Re: Nabeil Adeeb)





    وهذا هو الجزء الثانى












    وفى دعوى أوراق البنتاجون الشهيرة والتى تتلخص وقائعها فى أن دانيال إلسبرج ،والذى عمل مع وزارة الدفاع في فيتنام لمدة عامين، قد توصل إلى أن حرب فيتنام لا يمكن كسبها ، لأن سياسة الحكومة كانت تقوم على تصعيد الحرب ، مع الدعوة لسلام لم تكن جادة فى طلبه. قرر إلسبرج أن يقوم بنشر وثائق البنتاجون ،وهى عبارة عن تقرير يتكون من سبع مجلدات ، تحت عنوان العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام 1945-1963م ،وهذا التقرير أعدته لوزارة الدفاع لجنة تضمنت 36 شخصاً من الخبراء العسكريين والمدنيين، المختصين في الشئون العسكرية و السياسية والتاريخية، و كان الإطلاع على ذلك التقرير البالغ السرية يكشف العديد من الأكاذيب التي تورطت فيها الحكومة الأمريكية.توضح الوثائق أن الحديث عن رغبة الحكومة في سحب القوات الأمريكية من فيتنام كان في واقع الأمر يتزامن مع وضع خطط لتصعيد القتال، وإرسال المزيد من الجند .سلم إلسبرج الوثائق لمحرر بصحيفة نيورك تايمز، والتي بدأت بنشر الوثائق على حلقات.
    حاولت الحكومة وقف النشر عن طريق المحكمة فبدأت المعركة التى إنتهت بوصول النزاع للمحكمة العليا فجاء حكمها بعدم دستورية الحظر المسبق للنشر وجاء فيه ما يلى.
    The dominant purpose of the First Amendment was to prohibit the widespread practice of governmental suppression of embarrassing information.. It is common knowledge that the First Amendment was adopted against the widespread use of the common law of seditious libel to punish the dissemination of material that is embarrassing to the powers-that-be. See T. Emerson, the System of Freedom of Expression, c. V (1970); Z. Chafee, Free Speech in the United States, c. XIII (1941). The present cases will, I think, go down in history as the most dramatic illustration of that principle. A debate of large proportions goes on in the Nation over our posture in Vietnam. That debate antedated the disclosure of the contents of the present documents. The latter are highly relevant to the debate in progress.
    Secrecy in government is fundamentally anti-democratic, perpetuating bureaucratic errors. Open debate and discussion of public issues are vital to our national health. On public questions, there should be "uninhibited, robust, and wide-open" debate. New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 269-270.
    I would affirm the judgment of the Court of Appeals in the Post case, vacate the stay of the Court of Appeals in the Times case, and direct that it affirm the District Court.
    The stays in these cases that have been in effect for more than a week constitute a flouting of the principles of the First Amendment as interpreted in Near v. Minnesota.
    MR. JUSTICE BRENNAN, concurring.
    I
    I write separately in these cases only to emphasize what should be apparent: that our judgments in the present cases may not be taken to indicate the propriety, in the future, of issuing temporary stays and restraining orders to block the publication of material sought to be suppressed by the Government. So far as I can determine, never before has the United States sought to enjoin a newspaper from publishing information in its possession. The relative novelty of the questions presented, the necessary haste with which decisions were reached, the magnitude of the interests asserted, and the fact that all the parties have concentrated their arguments upon the question whether permanent restraints were proper may have justified at least some of the restraints heretofore imposed in these cases. Certainly it is difficult to fault the several courts below for seeking to assure that the issues here involved were preserved for ultimate review by this Court. But even if it be assumed that some of the interim restraints were proper in the two cases before us, that assumption has no bearing upon the propriety of similar judicial action in the future. To begin with, there has now been ample time for reflection and judgment; whatever values there may be in the preservation of novel questions for appellate review may not support any restraints in the future. More important, the First Amendment stands as an absolute bar to the imposition of judicial restraints in circumstances of the kind presented by these cases.
    II The error that has pervaded these cases from the outset was the granting of any injunctive relief whatsoever, interim or otherwise. The entire thrust of the Government's claim throughout these cases has been that publication of the material sought to be enjoined "could," or "might," or "may" prejudice the national interest in various ways. But the First Amendment tolerates absolutely no prior judicial restraints of the press predicated upon surmise or conjecture that untoward consequences may result.* Our cases, it is true, have indicated that there is a single, extremely narrow class of cases in which the First Amendment's ban on prior judicial restraint may be overridden. Our cases have thus far indicated that such cases may arise only when the Nation "is at war," Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 52 (1919), during which times
    "[n]o one would question but that a government might prevent actual obstruction to its recruiting service or the publication of the sailing dates of transports or the number and location of troops." Near v. Minnesota, 283 U.S. 697, 716 (1931).
    Even if the present world situation were assumed to be tantamount to a time of war, or if the power of presently available armaments would justify even in peacetime the suppression of information that would set in motion a nuclear holocaust, in neither of these actions has the Government presented or even alleged that publication of items from or based upon the material at issue would cause the happening of an event of that nature. "[T]he chief purpose of [the First Amendment's] guaranty [is] to prevent previous restraints upon publication." Near v. Minnesota, supra, at 713. Thus, only governmental allegation and proof that publication must inevitably, directly, [403 U.S. 727] and immediately cause the occurrence of an event kindred to imperiling the safety of a transport already at sea can support even the issuance of an interim restraining order. In no event may mere conclusions be sufficient, for if the Executive Branch seeks judicial aid in preventing publication, it must inevitably submit the basis upon which that aid is sought to scrutiny by the judiciary. And, therefore, every restraint issued in this case, whatever its form, has violated the First Amendment -- and not less so because that restraint was justified as necessary to afford the courts an opportunity to examine the claim more thoroughly. Unless and until the Government has clearly made out its case, the First Amendment commands that no injunction may issue.
    NEW YORK TIMES CO. V. UNITED STATES, 403 U.S. 713 (1971)
    يقول العلامة هارولد لاسكي ( حرية أي شعب تتوقف علي نوع الأخبار التي تمده بها صحافته . ومن أجل هذا انتشر الإيمان بحرية الصحافة في أنحاء العالم المختلفة وطالب الناس بإطلاق حقها في نقد أي سلطة مهما يكن مقامها وأن تنشر أي معلومات تريد وأن تدافع عن أي برنامج ترضاه مادامت لا تنزل إلي حد القذف الجنائي ) .
    ويقول اللورد الفريد ديننج في قضية steven v.sons limited ( إن القلق يزداد إذا امتدت يد الدولة وسيطرت علي الصحف لأنها بذلك – أي الدولة – تحول دون توجيه أي نقد لتصرفاتها وهذا النقد لأعمال الدولة وسياساتها وتعاملها مع المواطنين هو حرية التعبير التي يجب ألا يحرم منها المواطنون والصحفيون ) .
    ويقول العلامة جورج ميسن وهو الذي كتب مسودة قائمة الحقوق في فرجينيا ( أن حرية الصحافة من أكبر حصون الحرية ولا تكبتها إلا حكومات مستبدة ) .
    ويقول الرئيس الأمريكي جفرسن ( لو خيرت بين حكومة بلا صحافة وصحافة بلا حكومة لاخترت الثانية بلا تردد )
    يقول القاضي
    Thomas Clark in Sheppard v. Maxwell, 384 U.S. 333 (1966), wrote for the majority as
    Follows:
    A responsible press has always been regarded as the handmaiden of effective judicial administration, especially in the criminal field. An impressive record of service in this regard documents its function over several centuries. The press does not simply furnish information about trials, but guards against the miscarriage of justice by subjecting police, prosecutors and judicial processes to extensive public scrutiny and criticism. This court has, therefore, been unwilling to place any direct limitations on the freedom traditionally exercised by the news media for what transpires in the courtroom is public property.

    لا بد لنا هنا أن نشير لأن كل هذه السوابق تتصل بسلطة القضاء في الحظر المسبق للنشر ونحن الآن بصدد سلطة حظر مسبق للنشر من جهة إدارية وليست قضائية.

    من كندا ننقل الحكم الشهير فى
    Supreme Court of Canada
    SAUMUR v. CITY OF QUEBEC, [1953] 2 S.C.R. 299
    ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
    1952, Dec. 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 1953, Oct. 6
    PRESENT: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Rand, Kellock, Estey, Locke, Cartwright and Fauteux JJ.
    Constitutional law—Validity of municipal by-law—Prohibition to distribute pamphlets etc. in the streets without permission from chief of police—Whether interference with Freedom of Worship and of the Press—Whether criminal legislation—Statute of 1852 of Old Province of Canada, 14-15 Vict., c. 175—Freedom of Worship Act, R.S.Q. 1941, c. 307-B.N.A. Act, ss. 91, 92, 93, 127—By-Law 184 of City of Quebec —Noncompliance with Rule 30 of Supreme Court of Canada.
    By an action in the Superior Court of Quebec, the appellant, a member of Jehovah's Witnesses, attacked the validity of a by-law of the City of Quebec forbidding distribution in the streets of the City of any book, pamphlet, booklet, circular, tract whatever without permission from the Chief of Police. The action was dismissed by the trial judge and by a majority in the Court of Queen's Bench (Appeal Side). In this Court the appellant declined to contend that the by-law was invalid because a discretion was delegated to the Chief of Police.
    Held: (reversing the decision appealed from), that the by-law did not extend so as to prohibit the appellant as a member of Jehovah's Witnesses from distributing in the streets of the City any of the writings included in the exhibits and that the City, its officers and agents be restrained from in any way interfering with such distribution.
    Per Kerwin J.:—Whether or not the Freedom of Worship Act whenever originally enacted (it is now R.S.Q. 1941, c. 307) be taken to super¬sede the pre-Confederation Statute of 1852 (14-15 Vict., c. 175), the specific terms of the enactment providing for freedom of worship have not been abrogated. Even though it would appear from the evidence that Jehovah's Witnesses do not consider themselves as belonging to a religion, they are entitled to "the free exercise and enjoyment of (their) Religious Profession ,and Worship" and have a legal right to attempt to spread their views by way of the printed and written word as well as orally; and their attacks on religion generally, and one in particular, as shown in the exhibits filed, do not bring them within the exception "so as the same be not made an excuse for licentious¬ness or a justification of practices inconsistent with the peace and safety of the Province", and their attacks are not "inconsistent with the peace and safety of the Province" even when they are directed particularly against the religion of most of the Province's residents. As the by-law may have its effect in other cases and under other
    [Page 300]
    circumstances, if not otherwise objectionable, it is not ultra vires the City of Quebec, but since it is in conflict with the freedom of wor¬ship of the appellant, it should be declared that it does not extend so as to prohibit the appellant as a member of Jehovah's Witnesses from distributing in the streets any of the writings included in the exhibits.
    Furthermore, since both the right to practise one's religion and the freedom of the press fall within "Civil Rights in the Province", the Legislature had the power to authorize the City to pass such by-law.
    Per Rand J.:—Since the by-law is legislation in relation to religion and free speech and not in relation to the administration of the streets, and since freedom of worship and of the press are not civil rights or matters of a local or private nature in the Provinces, the subject-matter of the by-law was beyond the legislative power of the Province.
    Per Kellock J.:—The by-law is ultra vires as it is not enacted in relation to streets but impinges upon freedom of religion and of the press which are not the subject-matter of legislative jurisdiction under s. 92 of the B.N.A. Act.
    Per Estey J.: Since the right to the free exercise and enjoyment of religious profession and worship is not a civil right in the province but is included among those upon which Parliament might legislate for the preservation of peace, order and good government, s. 2 of c. 307 of the Revised Statutes of Quebec, 1941, could not be enacted by the province under any of the ######### of s. 92 of the B.N.A. Act. By-law 184 is legislation in relation to and interferes with that right; it is therefore in conflict with the Statute of 1852 and authority for its enactment could not be given to the City by the Legislature. Even if s. 2 of c. 307 was intra vires, the by-law would be in conflict there—with and, therefore, could not be competently passed by the City because it was not authorized by the terms of its charter.
    Per Locke J.:—The belief of the Jehovah's Witnesses and their mode of worship fall within the meaning of the expression "religious pro¬fession and worship" in the preamble of the Statute of 1852 and in s. 2 of c. 307 of the Revised Statutes of Quebec, 1941.
    The true purpose and nature of the by-law is not to control the condition of the streets and traffic but to impose a censorship upon the dis¬tribution of written publications in the streets. The right to the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference, subject to the limitation expressed in the concluding words of the first paragraph of the Statute of 1852, is not a civil right of the nature referred to under head 13 of s. 92 of the B.N.A. Act, but is a constitutional right of all the people of the country given to them by the Statute of 1852 or implicit in the language of the preamble of the B.N.A. Act. The Province was not therefore empowered to authorize the passing of such a by-law restraining the appellant's right of freedom of worship.
    The by-law further trenches upon the jurisdiction of Parliament under head 27 of s. 91 of the B.N.A. Act. It creates a new criminal offence and is ultra vires.
    Per Rinfret C.J. and Taschereau J. (dissenting) :—The pith and substance of this general by-law is to control and regulate the usage of streets in regard to the distribution of pamphlets. Even if the motive of the City was to prevent the Jehovah's Witnesses from distributing their literature in the streets, that could never be a reason to render the by-law illegal or unconstitutional, since the City had the power to pass it: usage of the streets of a municipality being indisputably a question within the domain of the municipality and a local question.
    Freedom of worship is not a subject of legislation within the jurisdiction of Parliament. It is a civil right within the provinces. The provisions of the by-law are not covered by the preamble to s. 91 of the B.N.A. Act, nor have they the character of a criminal law. Furthermore, even if the right to distribute pamphlets was an act of worship, freedom of worship is not an absolute right but is subject to control by the province.
                  

09-22-2009, 04:28 AM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الدفاع (Re: Nabeil Adeeb)

    خامسا:- مصادرة الممتلكات الخاصة:-
    قيام المطعون ضدها بمصادرة الأعداد الصادرة من المطبعة ومن ثم حرقها يعتبر تعدياً علي ملكية الطاعنة الثانية دون أي مبرر أو سند من القانون مما يعد خرقاً للمادة (43) (2) من الدستور والتي تنص علي:-
    (( لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي)).
    كما تخرق المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص علي:-
    1. لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
    2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
    وأيضا المادة 31 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تقرا ( حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية )
    لكل هذه الأسباب مجتمعة نلتمس الحكم للطاعنات بما يلي :-
    1. إعلان أن كافة أشكال الرقابة المسبقة على النشر الصحفي التي يمارسها المطعون ضده هي أعمال تتعارض مع الدستور.
    2. منع المطعون ضده من التعرض للطاعنات فيما يتعلق بالمواد التي تنشرها في الصحف.
    3. الحكم للطاعنات كل منها على حدى بمبلغ 10,000 جنيه كتعويض إسمي عن ما حاق بها من ضرر بسبب عدم تمكنها من الصدور كنتيجة لفعل المطعون ضده غير الدستوري .
    4. الإحتفاظ للطاعنات بالحق في المطالبة بالتعويض الحقيقي عن الأضرار في دعاوى لاحقة .
    5. أى أوامر أخرى عادلة .




    هذا هو الطعن وأنا فى إنتظار التعليقات المفيدة خولة حتى نستفيد منهافى الطعون القادمة
                  

09-22-2009, 11:45 AM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الدفاع (Re: Nabeil Adeeb)



    الأستاذ دكتور نبيل أديب عبدالله
    لك التحية
    بالرغم أنك طلبت رأيا فقهيا، وأنا لست فقيها قانونيا، فدراستي القانونية تتعلق بقوانين حقوق الإنسان، والقوانين الأوربية الملزمة للدول الأوربية والمعاهدات الدولية الملزمة للمملكة المتحدة في مجالي حقوق الإنسان وحق اللجوء وحقوق الأفراد الذين يفقدون جنسياتهم وقوانين الهجرة في بريطانيا، وهذه كما ترى ليست ذات صلة مباشرة بموضوعنا حتى أدعي خبرة فقهية في المجال، ولكني في الجانب الآخر أدعي لنفسي إستنارة تسمح لي بإبداء الراي في القضايا العامة خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون، متبعا طريق أساتذة لي من قبل لم يتخصصوا في القانون الدستوري ولكنهم أسهموا في مناقشات قضايا دستورية مثل المرحومين الأستاذ حسن الطاهر زروق والأستاذ الدكتور عزالدين علي عامر.
    وفقا لما تقدم دعني أدلي برأي فيما تفضلت به.
    1. أولا أخالفك الرأي في أن لا مجال لطعن إداري، أمام المحكمة الإدارية. في رأي المتواضع أن أي قرار صادر من سلطة عامة في البلاد، يمكن للمتضرر منه أن يقدم طعنا إداريا على أحد الأسس التالية: 1) أن القرار لا يستند على قانون في إصداره، بمعنى أن السلطة التي أصدرته غير مخولة قانونا بإصدار ذلك القرار، وهذا دفع بعدم قانونية القرار ولا علاقة له بصحته أو عدم صحته دستوريا أو موضوعيا. 2) أن القرار تجاوز القانون، أي أن السلطة العامة لها حق إصدار القرار ولكنها تجاوزت حقها في ممارسة القانون 3) أن القانون غير رشيد أو عقلاني، أو ما يسمى في بريطانيا وينسبري كيس Wednesbury unreasonableness وهي القضية المشهورة في بريطانيا Associated Provincial Picture Houses v Wednesbury Corporation [1948] والتي طورها اللورد دبلوك فيما بعد فيما عرف بقضية Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service والتي صار تعبيره فيها شهيرا يستعمله كل المحامين في الدفع بعدم معقولية القرارات عندما قال " So outrageous in its defiance of logic or accepted moral standards that no sensible person who had applied his mind to the question to be decided could have arrived at it." ويبقى لدي أسئلة هنا حتى أفهم وجهة نظرك: هل قرار الأمن بالحظر المسبق لأي مادة صحفية قدمتها للمحكمة الدستورية هو قرار إداري أم لا؟ هل يستند على قانون وهو ما هو؟ إذا كان يستند على قانون فهل تم ممارسته وفقا لذلك القانون أم أنه تجاوز للصلاحية؟ هل كان قرارا معقولا بحيث يتخذه شخص راشد لديه نفس السلطات وأمامه نفس الوقائع؟ وسأعود للمسألة متى تكرمت بالإجابة.
    2. أن المذكرة القانونية تستند فقط على أن الرقابة القبلية وما نتج عنها هي إنتهاك للدستور، وهي كما قلت، ولكني كنت سأقترح أن تتضمن المذكرة دفعا بأن الرقابة القبلية لم تستند على قانون، أي أنها غير قانونية، أي أنها إنتهاك لحق أساسي دستوري بشكل غير قانوني. لماذا أقول ذلك لأن المدعي في القضية يجب أن يتوقع رد الدفاع بأنه مارس سلطاته وفقا للقيود التي يفرضها الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (او ما يعرف بالمادة 19 وسط نشطاء حقوق الإنسان)، وهذا الدفع يجب أن يستند على قانون يسمح له بممارسة الرقابة في نطاق ذلك القيد المحدد. أن هذا الدفع إذا ما شمل في مذكرتكم كان سيطرح على المحكمة أسئلة بخصوص قانون أمن الدولة وبخصوص الإدعاء بأن رئاسة الجمهورية كلفت جهاز الأمن بالرقابة وبالتالي تضع حجة إنتهاك الحق الدستوري على أساس متين ودقيق من الدفوعات القاونية بلا عن الدفع العام.
    3. لقد ناقشتم في المذكرة طبيعة المواد التي حظرت، وفرقتم بين المقال والخبر، وأعتبرتم أنه يمكن أن ينشئ سببا لحظر الخبر ولكن ليس هناك سببا لحظر المقال وهو تعبير عن رأي، وفي تقديري المتواضع أنكم أخطأتم في ذلك وأن تناولكم للمسألة هنا خاطئ أساسا، أولا لأن المقال مثل الخبر قد يحرض على الحرب أو التفرقة العنصرية والدينية وبالتالي قد يقع ضمن قيود الدستور والقيد الضمني للمادة 19، ثانيا أن المسألة الأساسية ليست مخالفة الخبر أو المقال للقيود المذكورة، بل من له الحق القانوني في تقييم ذلك هل هو جهاز الأمن، مجلس الصحافة أم القضاء؟ ثم هل يتم ذلك التقييم قبل النشر أم بعد النشر؟ ثم هل أصدرت أس سلطة عامة مثل القوات المسلحة، النائب العام، سلطة قضائية أو حتى جهاز الأمن أو الشرطة أمرا بمواضيع يطلب عدم التعرض لها لأنها تخل بالأمن العام أو تضر بالعلاقات الدولية للسودان أو تهدد قوات الجيش والشرطة والأمن للخطر في مواقع العمليات؟ ومن المخول له قانونا إصدار مثل ذلك الأمر؟ وقد تعرضت في مداخلة سابقة أنه في بريطانيا هذا حق أصيل للقضاء بحيث يذهب الشخص للمحكمة ويقدم حيثيات تمنع النشر في موضوع معين، طبعا إلا ما نص عليه القانون صراحة حول عدم نشر مواد تخل بتحقيق جنائي مثلاً.
    4. أن المذكرة رغم حديثها أن المواد المحظورة مرفقة، لم تتناول بالتفصيل أو المثال تلك المواد لكي تبرهن الدعوى المقامة وهي كأنها تطلب من المحكمة الدستورية أن تقرأ المرفقات وتستخلص أن المواد المحظورة هي مواد عادية، وأن لا أدري ما ذا يطلب منكم قانون الإثبات في السودان، ولكن في تقديري، وقد أكون خاطئا، أن العبء يقع عليكم في إثبات أن هذه المواد كان يجب حظرها، خاصة أنه بقليل من الجهد كان يمكن أن يثبت أن بعض المواد الخبرية، كما قال لي رفاق بجريدة الميدان، قد حظرت من الميدان بينما نشرت في نفس الوقت في صحف أخرى. إن ذلك كان سيكون عملا مضنيا ولكنه ضروريا في قضية هامة مثل هذه القضية.

    أما عن قضية المجلس فقد نشرت الأستاذة منال أن المذكرة قد تقدم بها الأستاذة علي محمود حسنين ونبيل اديب عبد الله وكمال عمر عبد السلام و واميمة احمد المصطفى وخنساء احمد علي ورغم أحترامي لهم وتقديري لجهدهم، فالشخص يلاحظ غياب أساتذة كثيرون دافعوا ويدافعون عن حقوق الإنسان في السودان وبعضهم لديه إسهامات في القضايا الدستورية عن المجلس، وفي مثل هذه القضايا دائما أفضل توسيع المجلس للمشاورة القانونية أولا ولإعطاء القضية المكانة المطلوبة في هذا الصراع الدائر، وأذكر وأنا في مقبل حياتي السياسية حضرت محاكمة أحمد سليمان المحامي في قضية إتهامه بإساءة القاضي الأمين تاتاي، والتي حضرها حوالي ثلاثون محاميا يتقدمهم ويقودهم محمد أحمد محجوب بحضوره المهيب في المحكمة.
    وأخيرا أن لا أبخس عملكم فهو عمل مجيد ولكني أسعى للأفضل ولكم التوفيق ولك التحية والإحترام من قبل ومن بعد.
                  

09-23-2009, 07:16 AM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة الدفاع (Re: Sidgi Kaballo)

    الدكتور كبلو
    مع إحترامى الشديد لرأيك ما زلت عند رأيي
    أولاً أى طعن ضد إنتهاك حق دستورى يشمل بالضرورة حق فى طعن إدارى لأن إنتهاك الحقوق الدستورية ينطوى على تجاوز للسلطة والقانون الأنجليزى لا يساعد فى فهم المسألة لإختلاط القانون بالدستور لديهم بسبب المرونة التى يقوم عليها الدستور البريطانى والذى يقوم على سيادة البرلمان.إذا كانت المسألة تضمن إنتهاكاً لحق دستورى فإن اللجوء للمحكمةالإدارية يقود إلى تعطيل لممارسة الحق الدستورى وقد يصل لإعدامه.لقد أوضحت من قبل كم من الزمن تحتاجه المحكمة الإدارية للفصل فى الموضوع والسؤال هنا ليس هو ما إذا كانت المحكمة الإدارية مختصة أم لا وإنما هل المحكمة الدستورية مختصة أم لا.إذا كانت المحكمة الدستورية مختصة كما تفضلت ووافقتنا ألا ترى أنه كان الأولى بها أن تتصدى لموضوع الطعن ؟
    لاأريد المجادلة حول ما قدمناه من أدلة لأن المحكمة أصلاً لم تسمع الدعوى وقد أرفقنا ما يكفى من الماد التى حُظِرت دون سبب. قولكم أن المقال قد يحوى إثارة لكراهية عنصرية لا يبدو معه أنكم قد تابعتم ما قام عليه الطعن والذى أسس على عدم جواز الحظر المسبق للنشر إلا بسبب خطر حال وماثل يمس الأمن القومى أما النشر الذى يتضمن تعبيرأً غير مشمول بالحماية فيصح العقاب اللاحق عليه ولكن لا يجوز حظره مسبقاً.
    المحامون الذين قدموا الطعن كلفهم الطاعنون ولغياب أستاذنا على محمود قمت برئاسة الهيئة ولقد طلبنا من كل من يرغب فى الإنضمام إلى الهيئة أن يفعل. لقد كلفنا بأمر وقمنا به على أحسن ما نعرف ولم نر فيما جاء فى حكم المحكمة ما يردنا لما غفلنا عنه ولكم منى جزيل الشكر
                  


[رد على الموضوع] صفحة 2 „‰ 2:   <<  1 2  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de