أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 02:00 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-10-2008, 07:58 AM

Ahmed Hashim
<aAhmed Hashim
تاريخ التسجيل: 10-14-2007
مجموع المشاركات: 119

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: نادر الفضلى)

    الجزء الخامس





    الجزء السادس




                  

01-10-2008, 07:59 AM

Ahmed Hashim
<aAhmed Hashim
تاريخ التسجيل: 10-14-2007
مجموع المشاركات: 119

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: نادر الفضلى)

    الجزء السابع





    الجزء الثامن -الاخير




                  

01-10-2008, 03:41 PM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: Ahmed Hashim)

    الأخ الكريم أحمد هاشم

    مشكور على المشاركة
    أجد صعوبة فى فتح المادة التى أضفتها من الجزء الأول وحتى الأخير. أنا الآن أدخل عبر شبكة العمل وسأحاول الدخول لاحقاً من المنزل. لو أحد الزملاء إستطاع مشاهدة هذه المواد الرجاء الإفادة
                  

01-11-2008, 01:47 AM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: نادر الفضلى)

    الأخ الفاضل/أحمد هاشم
    تحياتى وشكراً جزيلاً لهذه الإضافة الثرة من قناة الشروق
    حوت على معلومات وخواطر لأساتذة وأعمام لنا عاصروا
    الحركة الوطنيه ونضال الزعيم الخالد الأزهرى ورفاقه

    تحياتنا وتقديرنا لمن شاركوا فى هذه الحلقة التلفزيونية:
    الأستاذ محجوب محمد صالح
    الأستاذ جعفر كرار
    الأستاذ على شمو
    الأستاذ عبد الله عبيد
    الأستاذ مصطفى محمد الحسن
    الأستاذ دوليب الأزهرى
    الأستاذ مصطفى أبوشرف
    طُرحت نقاط هى فى أجندتى لطرح معلوماتها فالحلقه خير مقدمة لها

    سأعود للتعليق على الحلقة

    لك ودى وتقديرى

    (عدل بواسطة نادر الفضلى on 01-11-2008, 02:34 AM)
    (عدل بواسطة نادر الفضلى on 01-12-2008, 00:46 AM)

                  

01-11-2008, 11:53 PM

Ahmed Hashim
<aAhmed Hashim
تاريخ التسجيل: 10-14-2007
مجموع المشاركات: 119

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: نادر الفضلى)

    الاخ نادر الفضلي لك كل الود والتقدير على البوست القيم وما كانت مشاركتي الا بالقليل
    والفديو دة لهو زمن قاعد كنت ناوي ارفوعو يوم الاستقلال لكن احس انو جا في مكانو اسي على ما اعتقد
    وباالنسبة لعمنا هو عمنا الأستاذ مصطفى ابو شرف احد تلامذة الاستاذ المربي الفاضل الزعيم القائد اسماعيل الازهري
                  

01-13-2008, 07:58 AM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: Ahmed Hashim)

    .


    عزة في هواك -خليل فرح

    عزة في هواك نحن الجبال
    واللبخوض صفاك نحن النبال
    عزة مابنوم الليل محال
    وبحسب النجوم فوق الرحال
    خلقة الزاد كمل وانا حالي حال
    عزه ماسليت وطن الجمال
    ولاابتغيت بديل غير الكمال
    وقلبي لي سواك ماشفتو مال
    خديني باليمين وانار راقد شمال
    عزة مانسيت جنة بلال
    وملعب الشباب تحت الظلال
    ونحن كالزهور فوق التلال
    نشابي للنجوم واناضافي الهلال
    عزة جسمي صار زي الخلال
    وحظي في الركاب صابه الكلال
    وقلب لسه ماعرف الملال
    اظنه ود قبيل كريم الخلال
    ..

    .
    .
                  

01-13-2008, 11:08 AM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    .



    الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956م

    دستور السودان المؤقت
    1956

    نحن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ، في جلسة مشتركة للمجلسين تقرر الموافقة على الأحكام المرافقة ونصدرها
    دستورا سودانيا مؤقتا
    يرعاه الشعب السوداني ويطيعه
    إلي أن تصدر في الحين المرتقب أحكام أخرى


    الفصل الأول - أحكام عامة
    الإسم
    1 - تسمى هذه الوثيقة الدستور السوداني المؤقت
    (الجمهورية السودانية وأقاليمها)
    2 - (1) يكون السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة .
    (2) تشمل الأراضي السودانية جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان الإنجليزي المصري قبل العمل بهذا الدستور مباشرة

    (سيادة الدستور)
    3 - تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين القائمة أو المستقبلة ، و تلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض


    الفصل الثاني - الحقوق الأساسية
    (حق الحرية والمساواة)
    4 - (1) جميع الأشخاص في السودان أحرار ومتساوون أمام القانون .
    (2) لا يحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخاص أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولتها .

    (حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات)
    5 - (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون .
    (2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون .


    (حظر القبض على الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم)
    6 - لا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من استعمال ممتلكاته أو من تملكها إلا وفقا لأحكام القانون .
    (حكم القانون)
    7 - يخضع جميع الأشخاص والجمعيات التي تتكون من الأشخاص رسمية كانت أو غير رسمية لحكم القانون كما تطبقه محاكم القضاء ، ولا يستثنى من ذلك إلا الامتيازات البرلمانية المقررة .


    (التمتع بالحقوق الدستورية)
    8 - لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها ، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة .

    (استغلال القضاء)
    9 - الهيئة القضائية مستقلة وليس لأية سلطة حكومية تنفيذية

    >>
                  

01-13-2008, 11:42 AM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    .



    الفصل الثالث
    مجلس السيادة
    (تكوين مجلس السيادة)

    10 - ينتخب البرلمان خمسة أشخاص يكونون معا مجلس السيادة على أن الأشخاص الذين انتخبهم البرلمان في اليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر سنة 1955 يكونون أول مجلس سيادة .

    (سلطة مجلس السيادة)

    11 - يكون مجلس السيادة السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية .

    (اسداء المشورة لمجلس السيادة)

    12 - فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا الدستور ، يتخذ مجلس السيادة قراراته عند القيام بأعماله بموجب هذا الدستور أو بموجب أي قانون آخر بمشورة مجلس الوزراء .

    (قسم أعضاء مجلس السيادة)

    13 - يؤدي أعضاء مجلس السيادة قبل تقلد مناصبهم قسما أو إعلانا أمام البرلمان منعقدا في جلسة مشتركة بالصيغة الموضحة في الجدول .

    (رئيس مجلس السيادة)

    14 - يرأس مجلس السيادة رئيس ينتخبه أعضاؤه من بينهم .

    (النصاب القانوني)

    15 - يكون ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة نصابا قانونيا للاجتماع .

    (قرار الأغلبية)

    16 - في حالة اختلاف الرأي بين الأعضاء يكون قرار الأغلبية نافذا .

    (العفو)

    17 - لمجلس السيادة ، بمشورة مجلس الوزراء ، السلطة في منح العفو الشامل أو المشروط لأي شخص يكون قد أدين بأية جريمة .

    (رسمية قرارات مجلس السيادة)

    18 - يدل توقيع رئيس مجلس السيادة وخاتمه على رسمية قرارات ذلك المجلس .

    (خلو المناصب)

    19 - (1) يخلو منصب عضو مجلس السيادة في الحالات الآتية :
    (أ) عند وفاته .
    (ب) إذا أعلن إفلاسه أو إذا صارت ممتلكاته موضع صلح أو تسوية مع دائنيه .
    (ج) إذا أدين بجريــــمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
    (د) إذا صدر قرار طبي بعدم سلامة عقله .
    (هـ) إذا قدم إخطارا كتابيا باستقالته من العضوية .
    (2) أية مسألة تنشأ بصدد فقدان أي عضو لعضويته لأي من الأسباب الموضحة في المادة السابقة يفصل فيها الأعضاء الآخرون مع رئيس القضاء ويكون القرار نهائيا .
    (3) كل خلو يحدث في مجلس السيادة يشغل بانتخاب يجريه البرلمان .

    (المرتبات)

    20 - يكون مرتب كل من أعضاء مجلس السيادة 2200 جنيه مصري في السنة .

    (قواعد الإجراءات)

    21 - لمجلس السيادة أن يضع قواعد لتنظيم إجراءاته

    (اتهام أعضاء مجلس السيادة)

    22 - (1) إذا أريد اتهام عضو من أعضاء مجلس السيادة بانتهاك حرمة الدستور وجب أن يصدر ذلك الاتهام عن أحد مجلسي البرلمان .
    (2) لا يقدم مثل ذلك الاتهام إلا بالكتابة موقعا من ربع مجموع أعضاء المجلس على الأقل .
    (3) متى ما قدم اتهام على الوجه المتقدم من أحد المجلسين فعلى المجلس الآخر أن يحقق في الاتهام أو يأمر بإجراء تحقيق بشأنه .
    (4) بعد إتمام التحقيق المنصوص عنه في البند السابق يعرض الاتهام على المجلسين في جلسة مشتركة وإذا صدر قرار بصحة ذلك الاتهام بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلسين وقتئذ يكون من أثر هذا القرار إقالة العضو من مجلس السيادة اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار .
    (5) متى اتهم عضو من أعضاء مجلس السيادة على الوجه المتقدم كان له الحق في الحضور شخصيا للدفاع عن نفسه .

    الفصل الرابع ــ الهيئة التنفيذية
    (رئيس الوزراء)

    23 - يعين مجلس السيادة رئيسا للوزراء الشخص الذي ينتخبه مجلس النواب من وقت لآخر لهذا الغرض من بين أعضاء البرلمان الحاليين .

    (الوزراء)

    24 - (1) يعين رئيس الوزراء وزيرا لمصلحة أو أكثر من المصالح الحكومية المختلفة أو وزير دولة .
    (2) يعين مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء عددا من الوزراء لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن خمسة عشر وزيرا للمصالح الأخرى أو وزراء دولة ، يكون منهم وزيران على الأقل في كل مجلس وزراء ، من أعضاء البرلمان الذين يمثلون الدوائر الجنوبية ، على أنه يجوز لمجلس السيادة بمحض تقديره أن يتحلل من هذا القيد الأخير إذا اقتنع في أي وقت أن حق تمثيل المديريات الجنوبية تمثيلا خاصا في مجلس الوزراء قد أسيء استعماله .

    (شروط الأهلية)

    25 - (1) لا يعين شخص وزيرا إلا إذا كان من ذوي الأهلية لعضوية البرلمان .
    (2) لا يجوز تعيين شخص وزيرا إذا كان طرفا في تعاقد قائم مع الحكومة ، إلا إذا أخطر رئيس الوزراء بوجود ذلك التعاقد وبين ماهيته ومدى مصلحته فيه ، ولم يعترض رئيس الوزراء على ذلك أو يتنازل الوزير عن مصلحته في ذلك التعاقد بناء على طلب من رئيس الوزراء .

    .
                  

01-13-2008, 12:00 PM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    .


    (القسم الوزاري)

    26 - يؤدي كل وزير عند تعينه قسما أو إعلانا أمام مجلس السيادة بالصيغة الموضحة في الجدول .

    (مجلس الوزراء)

    27 - (1) رئيس الوزراء والوزراء الآخرون يكونون معا مجلس الوزراء ويكون ذلك المجلس مسئولا أمام البرلمان عن أعمال الحكومة التنفيذية والإدارية .
    (2) يعاون مجلس الوزراء مجلس السيادة ويقدم إليه المشورة في سبيل قيامه بأعماله بمقتضى هذا الدستور أو بمقتضى أي قانون آخر .

    (مسئولية الوزراء)

    28 - الوزراء مسئولون كل بمفرده لدى رئيس الوزراء عن إدارة وزاراتهم .

    (المسئولية التضامنية لمجلس الوزراء)

    29 - الوزراء مسئولون بالتضامن عن سياسة مجلس الوزراء وقراراته وأعماله على أنه إذا رأى رئيس الوزراء أن أية مسألة لا يترتب عليها موضوع الثقة بمجلس الوزراء بأجمعه ، كانت له حرية التصرف ليقرر ما إذا كانت معارضة مجلس النواب لتلك المسألة تستلزم استقالة مجلس الوزراء أو استقالة الوزير المسئول أو إعفاءه من منصبه أو سحب المسألة المذكورة أو إلغاءها .

    (رئاسة مجلس الوزراء)

    30 - (1) يكون رئيس الوزراء رئيسا لمجلس الوزراء وهو الذي يرأس اجتماعاته عندما يكون موجودا .
    (2) يجوز لرئيس الوزراء أن يعين أحد الأعضاء لرئاسة الجلسات في غيابه ، وإذا لم يحدث ذلك التعيين يختار المجلس شخصا لرئاسة الجلسة في كل اجتماع .

    (النصاب القانوني)

    31 - لا يكون النصاب قانونيا إذا لم يحضر الاجتماع أكثر من نصف مجموع عدد الوزراء وإذا لم يتكامل النصاب لا يجري سوى بحث الأعمال الخاصة بالتأجيل .

    (خلو المناصب)

    32 - (1) يتخلى رئيس الوزراء عن منصبه في الحالات الآتية :
    (أ) إذا فقد أهليته لعضوية البرلمان ، أو
    (ب) عند قبول مجلس السيادة استقالته المقدمة كتابة ، أو
    (ج) في الجلسة الأولى للدورة الأولى لمجلس نواب جديد .
    (2) يتخلى الوزير عن منصبه في الحالات الآتية :
    (أ) إذا لم يكن عضوا في البرلمان في تاريخ تعيينه ولم يصبح عضوا منتخبا في مدى ستة شهور من ذلك التاريخ ، على أنه يجوز لرئيس الوزراء بمحض اختياره إعفاء ثلاثة وزراء في أي مجلس للوزراء من التزام إخلاء المنصب بموجب هذا البند ، أو
    (ب) إذا فقد أهليته لعضوية البرلمان ، أو
    (ج) إذا وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء لتقديمها إلي مجلس السيادة وقبلها ذلك المجلس بناء على نصيحة رئيس الوزراء ، أو
    (د) إذا أعفاه مجلس السيادة من منصبه بناء على نصيحة رئيس الوزراء ، أو
    (هـ) إذا تخلى رئيس الوزراء عن منصبه

    (شغل المناصب الشاغرة)

    33 - إذا تخلى وزير ، غير رئيس الوزراء ، عن منصبه ، يجوز شغل المنصب الشاغر بتعيين جديد بموجب أحكام البند (2) من المادة 24 ولكن بحيث لا يترتب على ذلك التعيين أو على بقاء المنصب شاغرا لمدة تزيد على ثلاثة شهور ، أن يكون مجلس الوزراء خلوا من وزيرين على الأقل من أعضاء البرلمان الذين يمثلون الدوائر الجنوبية ، وذلك مع مراعاة سلطة التحلل من هذا القيد الممنوحة لمجلس السيادة بموجب البند (2) المشار إليه .

    (المرتبات)

    34 - يحدد البرلمان بقانون من وقت لآخر المرتبات التي تدفع لرئيس الوزراء والوزراء الآخرين ، وفي الوقت الحاضر تدفع لهم المرتبات التي كانت تدفع قبل العمل بهذا الدستور مباشرة .

    (اللوائح الداخلية لمجلس الوزراء)

    35 - يضع مجلس الوزراء لوائح داخلية لتنظيــم إجراءاته وتنسيق سيرها ولإنجاز أعماله ، بما في ذلك تقرير الأماكن والأوقات التي يجتمع فيها المجلس ، والشروط التي بمقتضاها يدعو أي شخص من غير أعضائه لحضور اجتماعاته والتحدث فيها ولتعيين موظفيه وتحديد واجباتهم .

    (وكلاء الوزارات البرلمانيين)

    36 - (1) يجوز لرئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص تعيين وكيل وزارة برلماني لأي من الوزارات كما يرى ذلك مناسبا .
    (2) يكون وكيل الوزارة البرلماني مسئولا لدى وزيره .
    (3) لا يعين شخص كوكيل وزارة برلماني إلا إذا كان من ذوي الأهلية لعضوية البرلمان .
    (4) وكيل الوزارة البرلماني الذي لم يكن عضوا في البرلمان في تاريخ تعيينه ، يتخلى عن منصبه إذا لم يصبح عضوا منتخبا في مدى ستة شهور من ذلك التاريخ ، على أنه يجوز لرئيس الوزراء أن يعفى ثلاثة وكلاء وزارات برلمانيين على الأكثر من التزام إخلاء المنصب بموجب هذا البند .
    (5) يحدد البرلمان بقانون المرتبات التي تدفع لوكلاء الوزارات البرلمانيين وفي الوقت الحاضر تدفع لهم المرتبات التي كانت تدفع لوكلاء الوزارات قبل العمل بهذا الدستور مباشرة .
    (6) يجوز لرئيس الوزراء بمحض تصرفه من وقت لآخر إنهاء هذه التعيينات وعمل تعيينات جديدة لنفس الوزارات أو لوزارات أخرى .
    (7) تسقط فورا جميع التعيينات التي تكون قد تمت وفقا للأحكام المتقدمة عندما يتخلى رئيس الوزراء عن منصبه .

    (قواعد سلوك الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين)

    37 - (1) إجراءات مجلس الوزراء ومداولاته تكون سرية وكل وزير ملزم بعدم إذاعتها خارج قاعة اجتماعات المجلس على أنه يجوز دائما لمجلس الوزراء أن يأذن الوزير صراحة في أن يذيع أي قرار من قرارات المجلس في سبيل أداء واجباته الرسمية .
    (2) وكيل الوزارة البرلماني ملزم بالمثل بألا يذيع أي سر أو أية معلومات سرية وصلت إلي علمه بحكم منصبه أو في أثناء قيامه بواجباته الرسمية .
    (3) يكون سلوك الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين في مناصبهم بحيث لا ينشأ أي تضارب سافر أو مستتر بين واجباتهم الرسمية ومصالحهم الذاتية ويجب عليهم بصفة خاصة ألا يستغلوا مراكزهم الرسمية لفائدتهم أو لتنمية مصالحهم الخاصة .
    (4) الوزير أو وكيل الوزارة البرلماني الذي يرتكب إخلالا بهذه الالتزامات يكون عرضه لإنهاء تعيينه بواسطة مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء ، ويجوز لرئيس الوزراء إن كان ذلك الإخلال قابلا للمعالجة أن يطلب منه معالجته كشرط للاحتفاظ بالمنصب ، على أن أي إجراء يتخذه مجلس السيادة أو رئيس الوزراء لا يؤثر على أية إجراءات أخرى يجوز أن تتخذ ضد ذلك الوزير أو وكيل الوزارة البرلماني بسبب ذلك الإخلال .

    (واجب رئيس الوزراء في تبليغ مجلس السيادة)

    38 - من واجب رئيس الوزراء أن يبلغ مجلس السيادة جميع قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بإدارة السودان أو بأي تشريع مقترح (عدا القرارات الخاصة بالمسائل الشكلية البحتة والمسائل العادية) ومن واجبه كذلك أن يقدم إلي مجلس السيادة جميع المعلومات التي يطلبها من وقت لآخر عن المسائل الخاصة بإدارة السودان أو بالتشريع المقترح .

    (تصريف أعمال الحكومة)

    39 - (1) يوصف كل عمل تنفيذي لحكومة السودان بأنه تم باسم تلك الحكومة .
    (2) تثبت رسمية الأوامر الصادرة والوثائق المبرمة باسم الحكومة بالكيفية التي توضح في قواعد يصدرها مجلس الوزراء ولا يجوز التعقيب على أي أمر صدر أو وثيقة أبرمت مما يكون قد ثبتت رسيمته على الوجه المتقدم بحجة أنه لم يكن أمرا صادرا من أو وثيقة أبرمت بواسطة حكومة السودان .
    (3) يصدر مجلس الوزراء قواعد لتصريف أعمال حكومة السودان بأيسر السبل ولتوزيع هذه الأعمال بين الوزراء .

    (توظيف الأشخاص في خدمة الحكومة وشروط خدمتهم)

    40 - يكون توظيف الأشخاص في الخدمة العامة بالحكومة أو في المناصب الأخرى وتكون شروط خدمتهم وفقا لما يقرره البرلمان بقانون فيما عدا ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا الدستور .
    على أنه إلي أن يصدر ذلك القانون يقوم مجلس الوزراء ، بمراعاة أحكام هذا الدستور ، بإصدار قواعد لتنظيم توظيف الأشخاص المتقدم ذكرهم ، وتنظيم شروط خدمتهم وإلي أن يتم إصدار هذه القواعد تستمر اللوائح المنظمة لهذه المسائل قبل العمل بهذا الدستور مباشرة سارية المفعول .
    .
                  

01-13-2008, 12:07 PM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    .


    (الفصل الخامس – الهيئة التشريعية)
    (البرلمان)

    41 - يتكون برلمان للسودان من مجلسين ، مجلس شيوخ ومجلس نواب .

    (تكوين الهيئة التشريعية)

    42 - تتكون الهيئة التشريعية للسودان من مجلس السيادة ومجلسي الشيوخ والنواب .


    (انتخابات البرلمان)

    43 - (1) تخضع انتخابات البرلمان لرقابة وأوامر وتوجيهات لجنة انتخابات تعينها لجنة السيادة بالتشاور مع مجلس الوزراء .
    (2) يحدد البرلمان بقانون سلطات لجنة الانتخابات ومسئولياتها .

    (تكوين مجلس الشيوخ)

    44 - يؤلف مجلس الشيوخ من خمسين عضوا ، يعين مجلس السيادة بمحض اختياره عشرين منهم وينتخب ثلاثون .

    (تكوين مجلس النواب)

    45 - يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين فقط

    (مؤهلات عضوية البرلمان)

    46 - (1) الأشخاص السودانيون الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة يكونون من ذوي الأهلية لعضوية مجلس الشيوخ ، على أن السودانيين الذين يرشحون أنفسهم في الدوائر الجنوبية يكونون من ذوي الأهلية لتلك العضوية إذا كانت أعمارهم لا تقل عن 30 سنة .
    (2) الأشخاص السودانيون الذين لا تقل أعمارهم عن 30 سنة يكونون من ذوي الأهلية لعضوية مجلس النواب .

    (قسم الأعضاء)

    47 - يؤدي كل عضو في أي من المجلسين قبل اتخاذه مقعده قسما أو إعلانا أمام الرئيس بالصيغة الموضحة في الجدول ، ويؤدي الرئيس ذلك القسم أو الإعلان أمام أعضاء ذلك المجلس مجتمعين .

    (عدم الأهلية)

    48 - (1) الأشخاص المذكورون بعد ليسوا من ذوي الأهلية لعضوية أي المجلسين :
    (أ) الأشخاص الذين يشغلون وظائف بمرتبات في حكومة السودان غير تلك التي يقرر البرلمان بقانون أن شاغليها لا تزول عنهم تلك الأهلية .
    (ب) المفلسون الذين لم تعلن براءتهم أو الأشخاص الذين تكون ممتلكاتهم موضع صلح أو تسوية مع دائنيهم .
    (ج) الأشخاص الذين حوكموا بالسجن مدة لا تقل عن سنتين خلال السبع سنوات السابقة .
    (د) الأشخاص الذين أدينوا في خلال السبع سنوات السابقة عن الأساليب الفاسدة أو التحريض عليها في أية انتخابات برلمانية أو انتخابات للحكومة المحلية .
    (هـ) الأشخاص غير سليمي العقل .
    (و) الأشخاص الذين لا يعرفون القراءة والكتابة .
    (2) فيما يتعلق بهذه المادة لا يعتبر الشخص أنه يشغل وظيفة بمرتب في حكومة السودان لمجرد أنه وزير أو وكيل برلماني .
    (3) لا يجوز أن يكون الشخص عضوا في أكثر من مجلس واحد في وقت واحد .

    (خلو المقاعد )

    49 - يخلو مقعد العضو في أي المجلسين في الحالات الآتية :
    (أ) عند وفاته .
    (ب) إذا تغيب بدون أذن المجلس عن حضور 25 جلسة متتالية .
    (ج) إذا فقد أي شرط من شروط الأهلية الموضحة في المادة السابقة .
    (د) إذا أدين أي شخص آخر في تهمة تنطوي على الأساليب الفاسدة أرتكبها نيابة عن العضو أو بعلمه أو بالتغاضي عنه فيما يختص بالانتخابات التي تم فيها انتخابه .
    (هـ) إذا أصبح عضوا في المجلس الآخر .
    (و) إذا قدم إلي الرئيس إخطارا كتابيا باستقالته من العضوية .

    (شغل المقاعد الشاغرة)

    50 - (1) عندما يخلو مقعد عضو منتخب تجري انتخابات جديدة لشغله حسب النظام الخاص بذلك المقعد .
    (2) عندما يخلو مقعد عضو معين ، يشغل المقعد الشاغر بتعيين من مجلس السيادة .

    (الفصل في المسائل الخاصة بعضوية البرلمان)

    51 - أية مسألة تنشأ بصدد حق أي شخص في أن يكون أو يظل عضوا في أي من المجلسين تحال إلي الرئيس الذي يجوز له إذا ما رأي ذلك مناسبة أن يرفع المسألة إلي المحكمة ا لعليا المدنية للفصل فيها .

    (رئاسة المجلسين)

    52 - (1) يكون لكل مجلس رئيس .
    (2) في حالة عقد جلسة مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس مجلس النواب وفي حالة غيابه يرأسها رئيس مجلس الشيوخ .
    (3) ينتخب رئيس كل مجلس بواسطة أعضائه من بينهم أو من بين الأشخاص ذوي الأهلية لعضوية ذلك المجلس .
    (4) إذا كان الرئيس من غير أعضاء المجلس الحاليين يصبح عضوا فيه بحكم منصبه .
    (5) يكون لكل مجلس نائب للرئيس ينتخبه المجلس من بين أعضائه ويرأس نائب الرئيس الجلسات في حالة غياب الرئيس .
    (6) يجوز للرئيس أو لنائب الرئيس الاستقالة من منصبه في أي وقت بإخطار كتابي يوجهه في حالة الرئيس إلي نائب الرئيس وفي حالة نائب الرئيس إلي الرئيس ويجوز أن يعفى أيهما من منصبه بقرار من المجلس المختص تقره أغلبية أعضاء المجلس .
    على أنه إذا كان المجلس منحلا أو كانت مدته قد انتهت يظل الرئيس في منصبه إلي ما قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد حله أو انتهاء مدته .
    (7) يحدد البرلمان بقانون من وقت لآخر المرتبات التي تدفع للرئيسين ونائبي الرئيس ، على ألا تعدل هذه المرتبات بما يعود عليهم بالضرر خلال مدة تقلد مناصبهم .

    (كتبة البرلمان)

    53 - (1) يكون لكل مجلس كاتب يعينه رئيس المجلس على أن يعتمد المجلس ذلك التعيين بأغلبية ثلثي أعضائه .
    (2) لا يعفى كاتب أي المجلسين من منصبه إلا بأمر يصدره الرئيس تنفيذا لاقتراح بإعفائه يقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .

    (دورات انعقاد البرلمان)

    54 - (1) يعين مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء تاريخ ومكان بداية كل دورة انعقاد برلمانية ، على أنه يجب دعوة البرلمان للانعقاد مرة على الأقل في كل سنة ، بحيث يكون تاريخ بداية كل دورة انعقاد جديدة في مدى ستة شهور من تاريخ الجلسة الأخيرة للدورة السابقة .
    (2) تستمر دورة الانعقاد البرلمانية حتى يقرر مجلس السيادة ، بناء على نصيحة رئيس الوزراء ، تعطيل المجلسين أو حل مجلس النواب ، على أنه يجوز لمجلس السيادة بمحض تصرفه أن يرفض تعطيل البرلمان أو يحل مجلس النواب بناء على نصيحة رئيس الوزراء إذا اقتنع بأن رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء قد فقد تأييد مجلس النواب بسبب :
    (أ) سقوط مشروع قانون أو اقتراح (أو جزء هام من أيهما) قدمه مجلس الوزراء لمجلس النواب وأعلن رئيس الوزراء أنها مسألة يترتب عليها موضوع الثقة بمجلس الوزراء ، أو
    (ب) إجازة مجلس النواب صوت لوم ضد مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء في مسألة يترتب عليها موضوع الثقة بمجلس الوزراء بأجمعه .
    (3) إذا رفض مجلس السيادة للأسباب المتقدم ذكرها تعطيل البرلمان أو حل مجلس النواب يستقيل رئيس الوزراء والوزراء الآخرون فورا وعندئذ يدعو مجلس السيادة مجلس النواب لانتخاب رئيس وزراء جديد .

    (مدة مجلس الشيوخ)

    55 - (1) يستمر مجلس الشيوخ لمدة ثلاث سنوات من بداية أول دورة انعقاد له ولا يجوز حله .
    (2) عند انتهاء مدة مجلس الشيوخ يأمر مجلس السيادة بإجراء انتخابات جديدة بغرض شغل مقاعد الأعضاء المنتخبين ، ثم يقوم بعمل تعيينات جديدة بغرض شغل مقاعد الأعضاء المعينين .

    (مدة مجلس النواب)

    56 - (1) يستمر مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات من بداية أول دورة له ما لم يحل قبل ذلك .
    (2) عند انتهاء مدة مجلس النواب أو حله يأمر مجلس السيادة بإجراء انتخابات جديدة لتكوين مجلس نواب جديد بحيث تجري هذه الانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ إنهاء مدة المجلس أو حله ، على أنه إذا كان من غير الميسور عمليا لأي سبب كان إجراء هذه الانتخابات خلال المدة المذكورة ، فيجوز لمجلس السيادة بعد مشاورة مجلس الوزراء ولجنة الانتخابات أن يرجئ الانتخابات لفترة لا تجاوز الحد الأدنى الضروري لإمكان إجراء الانتخابات للمجلس الجديد .
    (3) بالرغم من انتهاء مدة مجلس النواب أو حله يستمر رئيس الوزراء والوزراء الآخرون في مناصبهم حتى تاريخ انعقاد أول جلسة لأول دورة لمجلس النواب الجديد .
    (4) يدعو مجلس السيادة مجلس النواب الجديد لانتخاب رئيس وزراء جديد في أول جلسة من أول دورة انعقاد .
    (مكافأة الأعضاء)

    57 - يتقاضى أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب بخلاف الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين - مرتبات وعلاوات نظير خدماتهم وفقا لما يحدده البرلمان بقانون من وقت لآخر ، وفي الوقت الحاضر يتقاضون مكافأة بالفئة التي كانت تدفع قبل العمل بهذا الدستور مباشرة .

    (النصاب القانوني)

    58 - (1) يكون خمسا (5/2) أعضاء كل مجلس نصابا قانونيا لذلك المجلس .
    (2) في حالة عقد جلسة مشتركة يكون ثلثا (3/2) أعضاء كل مجلس بالاشتراك معا نصابا قانونيا .

    (اللغة المستعملة في البرلمان)

    59 - مع مراعاة أحكام اللوائح الداخلية الخاصة بكل من المجلسين تسير الإجراءات في كل مجلس باللغة العربية ولكن دون مساس باستعمال اللغة الإنجليزية متى كان ذلك مناسبا .

    (حرية الكلام في البرلمان)

    60 - مع مراعاة أحكام هذا الدستور وأية لوائح داخلية صادرة بموجبه تكفل حرية الكلام في كل المجلسين دون أن يكون العضو فيهما عرضة لاتخاذ إجراءات ضده في أية محكمة بسبب أي شئ قاله أو أي صوت أعطاه في أي المجلسين أو في أية لجنة من لجانهما .

    (حق المداولة)

    61 - (1) يحق لكل مجلس إجراء مداولات وإجازة قرارات في أي موضوع .
    (2) يجوز للمجلس المختص إذا رأى ذلك مناسبا ، تقديم قراراته لمجلس الوزراء للنظر فيها .

    (حق توجيه الأسئلة)

    62 - يجوز لعضو أي المجلسين ، مع مراعاة أحكام اللائحة الداخلية ، توجيه أسئلة عن أي موضوع لمجلس الوزراء أو للوزير المختص .

    (حق الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين في الاشتراك في إجراءات البرلمان)

    63 - لكل وزير ولكل وكيل وزارة برلماني الحق في الكلام في أي المجلسين والاشتراك في إجراءاته ، وحق الكلام والاشتراك في إجراءات أية جلسة مشتركة للمجلسين وأية لجنة برلمانية يكون عضوا معينا فيها ، على ألا يعطى الوزير أو وكيل الوزارة البرلماني صوته في المجلس الذي لم يكن عضوا فيه .

    (التصويت)

    64 - مع مراعاة أحكام الدستور :
    (1) يبت في جميع المواضيع التي تطرح لأخذ قرار عنها في أي المجلسين بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت .
    (2) في حالة عقد جلسة مشتركة للمجلسين يبت في الموضوع بأغلبية الأصوات المبينة فيما تقدم من مجموع أصوات أعضاء المجلسين الذين حضروا تلك الجلسة المشتركة سواء اشتركوا في التصويت أو امتنعوا عنه .
    (3) ليس للرئيس صوت أصلي أو صوت مرجح .
    (4) إذا تساوت الأصوات في أي موضوع طرح أمام أي المجلسين يعتبر الاقتراح كأنه سقط .

    (اللوائح الداخلية)

    65 - (1) يسن رئيس كل من المجلسين بمقتضى أمر لوائح داخلية لتنظيم إجراءات المجلس المختص وتنسيق سيرها ولإنجاز أعماله بما في ذلك الأحكام الخاصة بتكوين لجان دائمة أو لجان مختاره أو لجان برلمانية أخرى يبدو للمجلس من وقت لآخر أنها ضرورية أو مناسبة وفيما يجوز للمجلس المختص من وقت لآخر أن يضيف إلي هذه اللوائح الداخلية أو يعدلها أو يلغيها .
    (2) يضع الرئيسان معا بالتشاور فيما بينهما ، اللوائح الداخلية لتنظيم الجلسات المشتركة للمجلسين .

    (عدم جواز التعقيب على أعمال البرلمان)

    66 - (1) ليس للمحاكم أو لأية سلطة أخرى أن تعقب على الإجراءات في أي من مجلسي البرلمان استنادا إلي أي ادعاء بعدم مطابقتها للوائح أو قواعد الإجراءات .

    (سلطة البرلمان في الاتفاقات الدولية)

    67 - لا يكون لأية معاهدة أو أي اتفاق مع دولة أو دول أخرى ولا يكون لأي قرار يتخذ في أي اتفاق دولي أو جمعية أو هيئة دولية ، أي أثر في السودان ما لم يصدق البرلمان على كل منها بقانون ..

    ..
                  

01-13-2008, 12:13 PM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    .


    الفصل السادس – التشريع
    (الإجراءات الخاصة بالتشريع)

    68 - (1) يكون اقتراح التشريع بمشروع قانون أو بأمر مؤقت .
    (2) يجوز أن ينشأ مشروع قانون ، عدا مشروع قانون مالي ، في أي من المجلسين ، أما مشروعات القوانين المالية فلا تنشأ إلا في مجلس النواب .
    (3) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يصبح مشروع القانون قانونا إلا إذا أجازه المجلسان سواء بلا تعديل أو بتعديلات اتفق عليها المجلسان ووافق عليها مجلس السيادة ، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانونا نافذ المفعول .
    (4) يرسل مشروع القانون بعد أن يجيزه المجلس الذي نشأ فيه للمجلس الآخر الذي يكون له إما أن يجيزه بلا تعديل وإما أن يرفضه أو يعدله ثم يعيده كما عدل للمجلس الذي نشأ فيه .
    (5) إذا رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون أجازه مجلس النواب أو أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بتعديلات لم يقبلها ذلك المجلس أو تأخر مجلس الشيوخ عن إجازة مشروع القانون في حينه تطبق الأحكام الآتية :
    (أ) في حالة مشروع القانون المالي ، بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ تقديمه لمجلس الشيوخ ، يجوز عرض مشروع القانون على مجلس السيادة للموافقة عليه ، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانونا بالرغم عن رفضه أو تعديله بواسطة مجلس الشيوخ أو تأخره عن إجازته .
    (ب) في حالة أي مشروع قانون آخر ، إذا أجازه مجلس النواب في دورتين متتاليتين للانعقاد ورفضه مجلس الشيوخ أو أعاده بتعديلات لم يقبلها ذلك المجلس أو تأخر مجلس الشيوخ عن إجازة مشروع القانون في كل من دورتي الانعقاد فعندئذ إذا مضى عام بين تاريخ تقديم مشروع القانون في مجلس النواب في دورة الانعقاد الأولى وبين التاريخ الذي أجازه فيه مجلس النواب في دورة الانعقاد الثانية يجوز عرض مشروع القانون على مجلس السيادة للموافقة عليه ، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانونا بالرغم عن رفضه أو تعديله بواسطة مجلس الشيوخ أو تأخره عن إجازته .
    (6) إذا أجاز البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات غير مقبولة لدى مجلس الوزراء ، يجوز لمجلس الوزراء أن يسحب مشروع القانون المذكور .

    (حق مجلس السيادة في مخاطبة مجلسي البرلمان)

    69 - لمجلس السيادة أن يخاطب كلا من مجلسي البرلمان سواء أكان ذلك في صدد مشروع قانون معلق في البرلمان أم غير ذلك وعلى المجلس الذي وجهت إليه الرسالة على الوجه المتقدم أن ينظر في أية مسالة تتطلبها تلك الرسالة بكل ما يلائمها من إنجاز .

    (التشريع المستعجل بأمرمؤقت)

    70 - (1) إذا قرر مجلس الوزراء في أي وقت لم يكن فيه البرلمان منعقدا ، إن إجازة أي تشريع حكومي مسألة عاجلة ، يجوز لمجلس الوزراء إصدار أمر مؤقت لسن ذلك التشريع وتقديم ذلك الأمر لمجلس السيادة للموافقة عليه .
    (2) عند وصول موافقة مجلس السيادة تصبح للأمر المؤقت قوة القانون الذي يجيزه البرلمان .
    (3) يقدم مجلس الوزراء كل أمر مؤقت للبرلمان لتأييد ذلك الأمر أو رفضه حالما يكون ذلك عمليا .
    (4) عندما يؤيد الأمر بقرار من المجلسين يصبح قانونا نافذ المفعول .
    (5) إذا رفض أي من المجلسين تأييد الأمر المؤقت ، يسقط ذلك الأمر فورا ويبطل سريانه ، ولكن دون مساس بحق مجلس الوزراء في تقديم مشروع قانون يؤدي إلي نفس الغرض أو إلي غرض مماثل .
    (6) أي قانون ألغاه أمر مؤقت أو عدله يبعث من جديد من تاريخ سقوط ذلك الأمر ويسري مفعوله كما لو كان ذلك الأمر لم يصدر
    (7) لا يكون لسقوط مثل هذا الأمر اثر رجعي .

    (تأييد الأوامر المؤقتة الصادرة قبل العمل بالدستور)

    71 - الأوامر المؤقتة التي لم يؤيدها البرلمان قبل تاريخ العمل بهذا الدستور تعتبر كأنها صادرة بموجب هذا الدستور وتعامل وفقا لأحكام البنود (2) إلي (5) من المادة السابقة .

    (المالية)
    (تعريف السنة)

    72 - في هذا الفصل لفظة ((سنة)) معناها السنة المالية وهي 12 شهرا تنتهي في اليوم الثلاثين من شهر يونيه من كل سنة تقويمية .


    (الميزانية)

    73 - يعد وزير المالية الميزانية السنوية التي تشمل تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات (عدا التي تخصم على الاحتياطي) وعندما يجيز مجلس الوزراء الميزانية توضع أمام البرلمان .

    (مشروعات قوانين الاعتمادات المالية)

    74 - (1) مقترحات مجلس الوزراء لجميع هذه المصروفات (عدا المصروفات المعبر عنها فيما يلي بالمصروفات المستثناة) ، تعرض لإقرار البرلمان في شكل مشروع قانون اعتماد مالي يشمل تقديرات تحت بنود معينة للخدمات المختلفة المطلوبة .
    (2) المصروفات الآتية هي مصروفات مستثناه لا تعرض على البرلمان لإقرارها ولكنها تدفع من الإيرادات :
    (أ) الديون التي استدانتها حكومة السودان قبل سريان هذا الدستور .
    (ب) المرتبات التي تدفع لأعضاء الهيئة القضائية .
    (ج) المرتبات التي تدفع لأعضاء لجنة الخدمة العامة .
    (د) المرتب الذي يدفع للمراجع العام .
    (هـ) مصروفات وعلاوات أعضاء مجلس السيادة والمصروفات الأخرى المتعلقة بمكتبه .
    (3) يجوز للبرلمان أن يوافق أو يرفض الموافقة على أية تقديرات شملها مشروع قانون الاعتماد المالي كما يجوز للبرلمان أن يقر مبلغا أقل مما شمله مشروع القانون ولكن لا يجوز له أن يقر مبلغا أكثر أو أن يغير في طريقة التخصيص.

    (مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدما)

    75 - (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للبرلمان ، بمشروع قانون اعتماد مالي بالصرف مقدما ، تقديرات عن المبالغ المطلوبة للإنفاق على الخدمات الحكومية من اليوم الأول للسنة المالية إلي حين وصول موافقة مجلس السيادة على مشروع قانون الاعتماد المالي .
    (2) تبحث مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدما بنفس الطريقة التي تبحث بها مشروعات قوانين الاعتمادات المالية .

    (مشروعات قوانين الاعتمادات المالية الإضافية)

    76 - (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للبرلمان تقديرات إضافية للمصروفات عندما :
    (أ) يتضح أن المبلغ الذي أقره البرلمان في الأصل لا يكفي لحاجة السنة الحاضرة .
    (ب) تنشأ حاجة للصرف أثناء السنة الحاضرة على بعض خدمات جديدة لم تشملها ميزانية تلك السنة ، وكان لا بد من إقرارها بواسطة البرلمان .
    (2) تبحث التقديرات الإضافية بنفس الطريقة التي تبحث بها التقديرات ، على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقدا يؤذن بالمصروفات الإضافية في الأحوال المستعجلة بأمر مؤقت .

    (مخصصات للأمول الاحتياطية للحكومة)

    77 - عندما يريد مجلس الوزراء عمل مخصصات من الإيرادات لأموال الحكومة الاحتياطية أو لنقل أموال من احتياطي لأخر ، يقدم مشروع قانون للبرلمان لتغطية تلك المخصصات أو لنقل ذلك المال ، ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقدا يجوز أن يؤذن بتلك المخصصات أو ذلك النقل بأمر مؤقت في الحالات المستعجلة ، على أنه لا ضرورة لأن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون منفصل للبرلمان بموجب هذه المادة إذا كان أي من تلك المخصصات وردت كمصروفات في مشروع قانون اعتماد مالي أو مشروع قانون اعتماد مالي إضافي .

    (مصروفات للخصم على الأموال الاحتياطية للحكومة)

    78 - عندما يريد مجلس الوزراء صرف أموال بالخصم على الأموال الاحتياطية يتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتغطية تلك المصروفات ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي ، على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقدا يجوز أن يؤذن بهذه المصروفات في الحالات المستعجلة بأمر مؤقت .

    (إنشاء الضرائب وتعديلها وإلغاؤها)

    79 - تقدم مقترحات إنشاء ضرائب جديدة أو تعديل الضرائب القائمة أو إلغائها ليقرها البرلمان في شكل مشروع قانون ، على أنه يجوز لمجلس الوزراء ، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ، أن يصدر بأمر منه على أن يسري مفعول أية ضريبة جديدة مقترحة أو تعديل في ضريبة قائمة أو إلغائها من اليوم الذي يعرض فيه مشروع القانون على مجلس النواب ، ولكن كل أمر كهذا يجب ألا يمس حق البرلمان ليدلي برأيه في حينه في أي بند من هذه المقترحات ، ويجوز لمجلس الوزراء إلغاء أمر صدر بموجب هذه الفقرة وإذا لم يلغ قبل ذلك ينتهي سريان هذا الأمر عندما يصبح مشروع القانون ولكن لن يكون لذلك الإلغاء أو انتهاء السريان أثر رجعي ، كما لا ترد أية إيرادات حصلت بموجب هذا الأمر بأي حال من الأحوال ، على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقدا يجوز أن يؤذن بأمر مؤقت في الحالات المستعجلة بأية ضريبة جديدة أو أي تعديل في الضرائب القائمة .

    (موافقة وزير المالية على التشريع المالي)

    80 - (1) لا يتقدم عضو البرلمان بأي مشروع قانون يقترح تعديلا لمشروع قانون يكون غرضه أو أثره إنشاء أية ضريبة أو زيادتها أو فرض التزامات على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية للحكومة قبل الحصول مقدما على موافقة وزير المالية ، على أن مشروع القانون أو التعديل لا يعتبر كان له ذلك الغرض أو الأثر لمجرد أنه يؤدي إلي فرض غرامات أو جزاءات أو لدفع رسوم رخص أو رسوم لخدمات تؤدى .
    (2) شهادة وزير المالية بأن مشروع القانون المقترح له ذلك الغرض أو الأثر تكون نهائية .

    (الحساب الختامي)

    81 - (1) يضع مجلس الوزراء أمام البرلمان الحسابات الختامية لكل سنة عن إيرادات الحكومة ومصروفاتها بما في ذلك المصروفات المخصومة على الأموال الاحتياطية .
    (2) يقدم المراجع العام تقريره عن الحسابات للبرلمان في ذات الوقت الذي توضع فيه تلك الحسابات أمام البرلمان أو حالما يمكن ذلك فيما بعد .
    (3) إذا اتضح من الحسابات أن المصروفات التي أنفقت جاوزت الاعتماد الذي قرره البرلمان لأي بند ، يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون لتغطية التجاوز ، ويبحث مشروع القانون من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي .

    (الاملاك والموجودات والحقوق والديون والإلتزامات)

    82 - مع مراعاة أحكام هذا الدستور ، تؤول جميع الأملاك والموجودات التي كانت مملوكة لحكومة السودان قبل العمل بهذا الدستور مباشرة إلي حكومة السودان كما هي مؤلفة بموجب هذا الدستور ، كذلك تكون جميع حقوق وديون والتزامات حكومة السودان الناشئة عن أي عقد أو أي مصدر آخر حقوقا وديونا والتزامات لحكومة السودان .

    (سلطة التملك)

    83 - تمتد السلطة التنفيذية لحكومة السودان ، بمراعاة أحكام أي قانون يصدره البرلمان ، إلي منح أي من الأملاك المخصصة لأغراض حكومة السودان أو بيعها أو التصرف فيها أو رهنها ، كما تمتد إلي شراء أو تملك أية أملاك للأغراض المتقدمة ، وإلي إبرام العقود .

    (العقود)

    84 - ينص في جميع العقود المبرمة بموجب سلطة حكومة السودان التنفيذية بأنها أبرمت بواسطة تلك الحكومة ويقوم بتنفيذ تلك العقود الأشخاص الذين تعينهم الحكومة وبالكيفية التي تقررها .

    (الدعاوى والإجراءات)

    85 - كل الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى المرفوعة من أية مصلحة أو أي موظف في حكومة السودان مما يتصل بتأدية الأعمال الرسمية ، أو المرفوعة ضد أيهما ، ترفع باسم حكومة السودان .
    .
                  

01-13-2008, 12:17 PM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    .


    الفصل الثامن – المراجع العام
    (إنشاء وظيفة المراجع العام)

    86 - يكون للسودان مراجع عام وهو موظف تابع للبرلمان ومسئول لديه مباشرة .

    (التعيين)

    87 - (1) يعين مجلس السيادة المراجع العام بناء على توصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب .
    (2) قبل أن يباشر المراجع العام أعمال وظيفته يؤدي قسما أو إعلانا أمام مجلس السيادة بالصيغة الموضحة في الجدول .

    (المهام)

    88 - (1) يؤدي المراجع العام الواجبات ويمارس السلطات فيما يختص بحسابات الحكومة وكل مصلحة من مصالحها أو لجنة من لجانها ، وفقا لما يحدده البرلمان بقانون ، وإلي أن يصدر ذلك القانون يؤدي الواجبات الممنوحة للمراجع العام والسلطات التي كان يمارسها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة وفق أحكام قانون المراجعة سنة 1933م أو بموجبه .
    (2) يجوز بقانون أن يمنح المراجع العام واجبات وسلطات مماثلة فيما يتعلق بأية حسابات أخرى وفقا لما ينص عليه في ذلك القانون .

    (مدة شغل المنصب)

    89 - (1) لا يعزل المراجع العام من منصبه إلا بأمر من مجلس السيادة يصدر تنفيذا لاقتراح بعزله يقره مجلسـا البرلمان فـي جلسة مشتركة بأغلبية ثلثي أعضائهما .
    (2) لا يجوز للمراجع العام بعد ترك منصبه أن يلتحق بأية وظيفة في خدمة حكومة السودان .

    (المرتب)

    90 - يكون مرتب المراجع العام كما تكون حقوقه في المعاش وفقا لما يحددها البرلمان بقانون ، وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة على أنه لا يجوز بعد تعيين المراجع العام تعديل مرتبه أو حقوقه في المعاش لغير مصلحته .

    (تقارير المراجعة)

    91 - تقدم للبرلمان تقارير المراجع العام الخاصة بالحسابات الموضحة في مادة 88

    الفصل التاسع - الهيئة القضائية
    (تمهيد)

    92 - (1) تتولى إدارة القضاء في السودان مصلحة منفصلة للدولة تسمى ((الهيئة القضائية))
    (2) الهيئة القضائية مسئولة مباشرة أمام مجلس السيادة وحده عن أداء أعمالها .

    (أقسام الهيئة القضائية)

    93 - الهيئة القضائية تتكون من قسمين ، القسم المدني والقسم الشرعي على أن يكون رئيس القضاة وقاضي القضاة علىا لتوالي رئيسيهما ورأسيهما القضائيين .

    (اختصاص القسم المدني)

    94 - يشمل القسم المدني المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون القضاء المدني وقانون العقوبات وقانون التحقيق الجنائي وقانون محاكم الرؤساء سنة 1931 وقانون المحاكم الأهلية سنة 1932 أو أي تعديل لتلك القوانين كما يشمل أية محاكم أخرى وأي اختصاص يوكل إليه من وقت لآخر بقانون .

    (اختصاص القسم الشرعي)

    95 - يشمل القسم الشرعي المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون محاكم السودان الشرعية سنة 1902 وأي قانون يعدله أو يحل محله .

    (تنازع الاختصاص)

    96 - في حالة تنازع الاختصاص بين القسمين المدني والشرعي يحال ذلك لاتخاذ قرار بشأنه بواسطة محكمة اختصاص تتكون من رئيس القضاء كرئيس وقاضي القضاة وقاضيين من المحكمة المدنية العليا وقاض واحد من المحكمة الشرعية العليا .

    (التعيينات القضائية)

    97 - (1) رئيس القضاء وقاضي القضاة وأعضاء المحاكم العليا يعينهم مجلس السيادة بعد التشاور مع الرئيس المختص أو الرئيس المتقاعد .
    (2) أعضاء المحاكم الفرعية يعينهم الرئيس المختص .
    (3) لا يجوز عمل أي تعيين يكون أثره زيادة عدد أعضاء الهيئة القضائية ما لم يأذن البرلمان بتلك الزيادة بقانون .

    (القسم القضائي)

    98 - رئيس القضاء وأعضاء المحكمة المدنية العليا يؤدون عند تعيينهم قسما أو إعلانا أمام مجلس السيادة بالصيغة الموضحة في الجدول ويؤدي أعضاء المحاكم المدنية الفرعية القسم أو الإعلان المذكور أمام رئيس القضاء .

    (مدة شغل المنصب)

    99 - (1) رئيس القضاء وقاضي القضاة وأعضاء المحاكم العليا يبقون في مناصبهم حتى يبلغوا الخامسة والخمسين من العمر ، أو أي عمر بعد ذلك حسب موافقة مجلس السيادة على أنه يجوز لهم في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان كتابي لمجلس السيادة ولا يجوز عزلهم من مناصبهم إلا بأمر من مجلس السيادة يصدر بناء على توصية بعزلهم إما من الرئيس المختص وجميع أعضاء المحكمة العليا الآخرين (عدا العضو الموصى بعزله) وإما بناء على توصية أجيزت في جلسة مشتركة للمجلسين بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء .
    (2) يظل أعضاء المحاكم الفرعية في وظائفهم حتى يبلغوا الخامسة والخمسين من عمرهم ، على أنه يجوز لهم في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان كتابي موجه إلي الرئيس المختص ، ويجوز عزلهم من وظائفهم بأمر من الرئيس المختص يصدر بموافقة مجلس السيادة .

    (تحويل السلطات بواسطة رئيس القضاء)

    100 - يجوز لرئيس القضاء أن يحول لقاضي القضاة أو لعضو أو لأعضاء المحكمة المدنية العليا أو لكبير مسجلي المحاكم ما يرى مناسبة تحويله من السلطات التي تكون له كرأس إداري للهيئة القضائية، كما يجوز له أن يحول لعضو أو لأعضاء المحكمة المدنية العليا أو كبير مسجلي المحاكم ما يرى مناسبة تحويله من السلطات التي تكون له كرأس قضائي للهيئة القضائية وذلك فيما عدا سلطاته الموضحة في المادة 96 .

    (مرتبات وشروط خدمة الهيئة القضائية وموظفيها)

    101 - (1) تكون مرتبات أعضاء الهيئة القضائية وحقوقهم في المعاش وفقا لما يحدده البرلمان بقانون ، وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة على أنه لا يجوز بعد تعيين عضو في الهيئة القضائية تعديل مرتبه أو حقه في المعاش بما يعود عليه بالضرر .
    (2) مع مراعاة أحكـام هذا الدسـتور تكـون شــروط خدمة أعضاء الهيئة القضائية ، بما في ذلك النصوص الخاصة بالتوظيف والتعيين والترقيات والنقل والتقاعد والتأديب والمعاش ، حسبما ينص عليه في اللوائح التي يضعها رئيس القضاء بالتشاور مع قاضي القضاة فيما يختص بالقسم الشرعي وبموافقة مجلس السيادة ، وفي الوقت الحاضر تسرى النصوص التي كانت سارية المفعول قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ومطبقة على جميع موظفي الحكومة مع مراعاة أي تعديل يدخل عليها .
    (3) يجوز أن تنص اللوائح المذكورة على إنشاء لجنة لخدمة الهيئة القضائية يكون رئيسها رئيس القضاء ، ويكون قاضي القضاة عضوا فيها بحكم منصبه على أن تحول اللجنة ما يرى ملاءمة تحويله من السلطات والأعمال فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة في الفقرة السابقة .

    (حراسة الدستور)

    102 - (1) الهيئة القضائية هي حارسة الدستور ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألة تشمل تفسيره أو تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني .
    (2) تختص المحكمة المدنية العليا بتفسير الدستور .


    .
                  

01-13-2008, 12:22 PM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    .


    الفصل العاشر – لجنة الخدمة العامة
    (إنشاء لجنة الخدمة العامة)

    103 - (1) تؤلف لجنة للخدمة العامة (يشار إليها في هذا الفصل ((باللجنة)) ) يعين مجلس السيادة رئيسها وأعضاءها الآخرين بعد التشاور مع مجلس الوزراء .
    (2) يجوز لمجلس السيادة وضع لوائح لتحديد عدد أعضاء اللجنة ومدة شغلهم مناصبهم ومرتباتهم وشروط خدمتهم ولوضع النصوص الخاصة بموظفي اللجنة .

    (الأعمال العامة للجنة)

    104 - يستشير مجلس الوزراء أو الوزير المختص اللجنة وهي التي تضع توصيات لمجلس الوزراء أو للوزير فيما يتعلق بالمبادئ التي تراعى في المسائل الآتية :
    (أ) التوظيف والتعيين والترقية والنقل والتقاعد .
    (ب) عقد الامتحانات لدخول الخدمة أو الترقية .
    (ج) التأديب .
    على أنه يجوز لمجلس السيادة أن يوضح بأمر منه المسائل (خلاف المواضيع ذات الأهمية الكبرى) التي لا ضرورة فيها لاستشارة اللجنة إما بصفة عامة أو في اية حالة معينة خاصة أو في أية ظروف خاصة .

    (أعمال خاصة للجنة)

    105 - يقدم مجلس الوزراء أو الوزير المختص المسائل الآتية للجنة لوضع توصيات عنها لمجلس الوزراء أو الوزير المختص :
    (أ) مقترحات لوائح تتعلق بمرتبات أو شروط خدمة موظفي الحكومة .
    (ب) مقترحات لإنشاء وظائف جديدة تخصص لها مرتبات ما فوق الدرجة .
    (ج) مقترحات لترقية موظفي الحكومة لوظائف مخصص لها مرتبات ما فوق الدرجة .
    على أنه يجوز لمجلس السيادة أن يوضح بأمر منه المسائل (خلاف المواضيع ذات الأهمية الكبرى) التي لا ضرورة أن يقدمها مجلس الوزراء أو الوزير المختص للجنة إما بصفة عامة أو في حالة مقنعة خاصة أو في أي ظروف خاصة .

    (سلطة مجلس السيادة في منح اختصاصات إضافية للجنة)

    106 - يجوز لمجلس السيادة بناء على توصية مجلس الوزراء أن يمنح اللجنة بأمر منه أية اختصاصات إضافية ذات طابع مماثل لتلك الموضحة في هذا الدستور فيما يختص بالخدمة العامة كما يرى ذلك مناسبا من وقت لآخر .

    (منح سلطات فرعية للجنة بموجب لوائح )

    107 - بغرض تمكين اللجنة من أداء أعمالها وممارسة سلطاتها يجوز لمجلس السيادة وضع لوائح :
    (أ) للإذن للجنة بأن تطلب أن تقدم لها أية وثائق أو سجلات حكومية ، وأن تطلب أي شخص للحضور أمامها للإدلاء ببينة في أية مسألة قيد النظر أو التحري بواسطتها .
    (ب) للنص على جميع المسائل الأخرى الفرعية الضرورية بما في ذلك تحديد المخالفات وتوقيع الجزاءات فيما يتعلق بأية مسألة ورد ذكرها في البند السابق .

    (نقل سلطات وواجبات للجنة)

    108 - فيما عدا ما يقرره البرلمان بقانون تقوم اللجنة بالأعمال الآتية وتباشرها :
    (أ) سلطات لجنة التأديب المركزية بموجب قانون تأديب الموظفين سنة 1927 .
    (ب) سلطات مجلس السكرتيرين وواجباتهم بموجب قوانين حكومة السودان للمعاشات وقوانين مال التأمين .

    (تقديم العرائض للجنة)

    109 - (1) لكل موظف حكومة ، يتظلم من أي قرار صدر ضده ، أن يقدم عريضة إلي اللجنة .
    (2) متى تسلمت اللجنة هذه العريضة ، تقوم بنظرها ولها في أثناء ذلك أن تطلب موافاتها بأية معلومات من أية مصلحة حكومية وفي هذه الحالة يتعين موافاتها بها .
    (3) تقدم اللجنة توصياتها بصدد الشكوى إلي الوزير المختص أما إذا كانت الشكوى ضد قرار الوزير فتقدم التوصية إلي مجلس الوزراء .
    (4) في أية حالة لا يقبل فيها مجلس الوزراء توصية اللجنة يبلغ المجلس ذلك فورا إلي مجلس السيادة مشفوعا بالأسباب التي يستند إليها في عدم قبول تلك الوصية ، وفي هذه الحالة يكون قرار مجلس السيادة واجب التنفيذ .

    (التقرير السنوي)

    110 - تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها لمجلس السيادة الذي يقوم بدوره بوضع نسخة منه أمام البرلمان .



    الفصل الحادي عشر – أحكام انتقالية
    (استمرار البرلمان)

    111 - مع مراعاة أحكام هذا الدستور :
    (1) يستمر البرلمان القائم ، قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ، قائما بمجلسيه يباشر جميع السلطات ويؤدي جميع المهام الممنوحة بأحكام هذا الدستور لمجلسي البرلمان على أن تحسب المدة التي قضاها هذا البرلمان بموجب أحكام قانون الحكم الذاتي كجزء من المدة المقررة بالمادتين 55 و 56 من هذا الدستور هذا ويجوز لمجلس السيادة بناء على توصية مجلس الوزراء أن يصدر أمرا باستمرار البرلمان لمدة لا تزيد على ستة أشهر بالإضافة إلي مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادتين 55 و56 .
    (2) يستمر رئيسا المجلسين ونائبا الرئيس وكتبة المجلس الذين كانوا يشغلون مناصبهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك المناصب كما لو كانوا قد عينوا بموجب هذا الدستور .
    (3) تستمر لوائح كل من المجلسين الداخلية المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ، معمولا بها كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا الدستور .

    (أحكام خاصة بمشروعات القوانين المعلقة في البرلمان)

    112 - يستمر كل مشروع قانون يكون قبل العمل بهذا الدستور مباشرة معلقا في أحد مجلسي البرلمان ، في ذلك المجلس كما لو كانت الإجراءات التي اتخذت بشأن هذا المشروع قد اتخذت في ذلك المجلس وفقا لهذا الدستور .

    (استمرار القوانين القائمة)

    113 - مع مراعاة أحكام هذا الدستور تستمر جميع القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ، معمولا بها إلي أن تغير أو يستبدل بها غيرها أو تعدل بواسطة البرلمان أو أية سلطة أخرى مختصة .
    تفسير أول :
    يشمل التعبير (( قانون معمول به )) في هذه المادة القانون الذي لم يطبق إطلاقا أو الذي لم يطبق في منطقة معينة .
    تفسير ثان :
    لا يجوز تفسير هذه المادة بحيث تقضي باستمرار قانون بعد التاريخ المحدد لإنتهاء العمل به إن وجد مثل هذا التاريخ .

    (أستمرار مجلس الوزراء)

    114 - يستمر جميع الأشخاص الشاغلين لمناصب الوزراء قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك المناصب عند العمـل به كأعضاء بمجلس الوزراء وفقا لهذا الدستور .

    (استمرار وكلاء الوزراء البرلمانيين)

    115 - يستمر جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب وكلاء وزارات برلمانيين قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك المناصب بوصفهم وكلاء وزارات برلمانيين بموجب هذا الدستور .

    (استمرار الهيئة القضائية)

    116 - (1) يستمر أعضاء الهيئة القضائية الشاغلين لوظائفهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك الوظائف وفقا لأحكام هذا الدستور ، وتستمر جميع اللوائح الصادرة من رئيس القضاء نافذة المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا الدستور .
    (2) تستمر لرئيس القضاء جميع السلطات الممنوحة له قبل العمل بهذا الدستور مباشرة مع مراعاة أي حكم آخر يصدره البرلمان بقانون في هذا الخصوص .

    (استمرار لجنة الخدمة العامة)

    117 - يستمر أعضاء لجنة الخدمة العامة ، الذين يشغلون مناصبهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ، في تلك المناصب بموجب هذا الدستور وتستمر جميع اللوائح الصادرة بشأنهم ، وجميع المسائل المعلقة أمامهم كما لو كانت تلك اللوائح قد صدرت بموجب هذا الدستور ، وكما لو كانت المسائل المطروحة أمامهم قد عولجت وفقا لأحكامه .

    (استمرار المحاكم والسلطات والموظفين)

    118 - مع مراعاة أحكام هذا الدستور تستمر جميع المحاكم والسلطات الأخرى التي تكون موجودة قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في أداء أعمالها ويستمر جميع الموظفين بحكومة السودان باختصاصاتهم التنفيذية والإدارية والكتابية الذين يكونون شاغلين لوظائفهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ، في تلك الوظائف باختصاصاتهم المتقدمة .

    (استمرار المراجع العام)

    119 - يستمر المراجع العام الشاغل لوظيفته قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك الوظيفة وفقا لأحكام هذا الدستور مع مراعاة

    (تعديل الدستور)

    120 - يجوز أن يعدل هذا الدستور بمشروع قانون يقره المجلسان في جلسة مشتركة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائهما ويوافق عليه مجلس السيادة .

    (تفسير)

    121 - في تفسير هذا الدستور ، وما لم يقتض سياق الكلام معنى آخر ، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الموضوعة لها على التوالي :
    ((رئيس القضاء)) تشمل الشخص الذين يعين ليقوم بأعمال رئيس القضاء .
    ((المجلس )) مجلس الوزراء
    ((قاضي القضاة)) تشمل الشخص الذي يعين ليقوم بأعمال قاضي القضاة .
    ((مجلس)) تشمل عندما يقتضي سياق الكلام ذلك ، مجلس الشيوخ .
    ((قانون)) معناها أي قانون أو قرار أو أمر مؤقت يصدره البرلمان أو تصدره سلطة أخرى مختصة ، وتشمل أي أمر أو تشريع فرعي ، أو أية قاعدة أو لائحة أو إعلان مما يكون له قوة القانون في السودان أو في أي جزء من أجزائه .
    ((عضو الهيئة القضائية)) تشمل أي شخص من المذكورين رئيس القضاء، قاضي القضاة، المفتي، أعضاء المحاكم العليا، قاضي المديرية، القاضي الجزئي، القضاة الشرعيون، القضاة المقيمون، قضاة الجنايات، المساعدون القضائيون، كبير مسجلي المحاكم .
    ((أعضاء المحاكم الفرعية)) معناها أعضاء الهيئة القضائية دون مرتبة أعضاء المحاكم العليا .
    ((مشروع قانون مالي)) معناها مشروع قانون لتخصيص أي اعتماد للمصروفات للخصم على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية للحكومة أو أية مخصصات من أيهما أو أي مشروع قانون بإنشاء أية ضريبة أو تعديلها أو إلغائها وأي مشروع قانون يجيز عقد قروض بإصدارات سندات .
    ((البرلمان)) معناها مجلس الشيوخ ومجلس النواب .
    ((المعاشات )) تشمل المكافآت والفوائد الأخرى لما بعد الخدمة .
    ((ضريبة)) معناها أية ضريبة سواء كانت عاملة أو خاصة كما تشمل العوائد الجليلة ورسوم الاستيراد والتصدير والاستهلاك و الإنتاج .

    .
                  

01-13-2008, 12:29 PM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    .

    (الجدول)
    صيغة قسم أعضاء مجلس السيادة

    أنا .............................................. (الاسم) أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأن أناصر بكل ما في وسعي دستور السودان وأن أؤدي واجباتي كعضو بمجلس السيادة بأمانة دون خشية أو محاباة أو سوء قصد وألا أذيع لأي شخص أية مسألة علمت بها كعضو بذلك المجلس إلا لأداء واجباتي المذكورة .


    صيغة قسم الوزراء

    أنا .............................................. (الاسم) أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأن أناصر بكل ما في وسعي دستور السودان الموضوع بقانون وأن أؤدي واجباتي كوزير بإخلاص وأمانة دون خشية أو محاباة أو سوء قصد وألا أذيع لأي شخص أية مسألة علمت بها كوزير إلا لأداء واجباتي المذكورة .


    صيغة قسم الأعضاء

    أنا .............................................. (الاسم) بصفتي عضوا منتخبا (أو معينا) في البرلمان أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأن يكون إخلاصي وولائي الصادق لدستور السودان الموضوع بقانون وأن أؤدي بإخلاص الواجبات التي يزمع أن توكل إلي .


    صيغة القسم القضائي

    أنا .............................................. (الاسم) أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأنني طالما أشغل منصب .............................................. (يذكر المنصب) أن أعمل بكل ما في وسعي لأن أناصر دستور السودان الموضوع بقانون وأن أحقق العدالة لجميع طبقات الشعب بمقتضى القوانين والعرف في هذه البلاد دون خشية أو محاباة أو سوء قصد ، والله المستعان .


    صيغة قسم المراجع العام

    أنا .............................................. (الاسم) وقد عينت مراجعا عاما للسودان أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأن يكون إخلاصي وولائي لدستور السودان الموضوع بقانون وأن أؤدي بإخلاص الواجبات التي يزمع أن توكل إلي .

    .(..)
                  

01-13-2008, 09:38 PM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)


    الشقيق الأستاذ جمال الصادق
    حقاً إنك تقوم بمجهود عظيم بالتوثيق وطرح المعلومات
    عن أهم حقبة فى تاريخ السودان الحديث

    دستور السودان المؤقت 1956 له أهميته ودلالاته:

    (الوزراء)

    24 - (1) يعين رئيس الوزراء وزيرا لمصلحة أو أكثر من المصالح الحكومية المختلفة أو وزير دولة .
    (2) يعين مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء عددا من الوزراء لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن خمسة عشر وزيرا للمصالح الأخرى أو وزراء دولة ، يكون منهم وزيران على الأقل في كل مجلس وزراء ، من أعضاء البرلمان الذين يمثلون الدوائر الجنوبية ، على أنه يجوز لمجلس السيادة بمحض تقديره أن يتحلل من هذا القيد الأخير إذا اقتنع في أي وقت أن حق تمثيل المديريات الجنوبية تمثيلا خاصا في مجلس الوزراء قد أسيء استعماله .

    *الجنوب كان له خصوصيته منذ 1956 فنص الدستور بأن يكون من ضمن مجلس الوزراء، وزراء من ممثلى الجنوب. وأعتقد فى أول تعديل للدستور نص أن يكون نسبه الوزراء الجنوبيون 20% من عدد الوزراء وعدد أعضاء مجلس السيادة. وقد إستمر هذا القانون والذى أصبح عرفاً متبعاً ومضمناً فى جميع الدساتير اللاحقة. لاحظ أن الصياغة أعلاه تنص على ممثلى الدوائر الجنوبية بدون الإشارة لعنصر، عرق، أو قبيلة. ولكن عند التطبيق، كان يختار وزراء من عناصر قبائل الجنوب وليس من نواب شماليين ممثلين لدوائر جنوبية.
                  

01-16-2008, 11:01 PM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: نادر الفضلى)

    أنقل الإقتباس أدناه من البوست الهام: {أوراق أكتوبريه} للأستاذ عبدالمنعم خليفة خوجلى، وهو شاهد عيان ومن صانعى أحداث ثورة أكتوبر 1964 ، فقد تطرق لدستور السودان المؤقت 1956 ، رأيت فيه علاقة بموضوعنا عن الإستقلال.

    Quote: غير أن قانون الفترة الانتقالية ، والمعروف بقانون الحكم الذاتي لسنة 1953م ، (The Self Government Statute) كان مثالياً من حيث كفالته للحريات (حرية التعبير - حرية التنظيم - حرية الصحافة)، وحقوق المواطنين، واستقلال القضاء ، وسيادة حكم القانون ؛ وقد تم تبنيه دستوراً للسودان بعد الاستقلال ، مع إدخال التعديلات الضرورية المتعلقة بالسيادة ؛ وعرف بدستور السودان المؤقت لسنة 1956م . كان الدستور بتلك السمات الإيجابية مظلة ملائمة لكي تزدهر تحتها تجربة السودان المستقل وديمقراطيته الوليدة ، وتنضج بوهج مبادئه تجارب قواه الحديثة الحية ( والتي وجدت نفسها بعد سنوات قليلة مقهورة تعاني من الإبعاد والعزل الكامل من دائرة المشاركة ، بل أصبحت رهن السجن والاعتقال التحفظي ).
                  

01-13-2008, 08:58 PM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: Ahmed Hashim)


    تلخيص للحلقة التلفزيونية عن الزعيم الأزهرى

    الحلقه التلفزيونيه عن زعيم السودان إسماغيل الأزهرى حوت على خطوط عريضة عن سبرة حياته وهى مواكبة لتاريخ السودان الحديث فى القرن العشرين وكفاح الحركة الوطنيه للإستقلال.

    كما ورد فالأزهرى لم يعط القدر الكافى فى توثيق وتحليل مسيرته النضالية. وليس ذلك فقط لأنها ثقافة غير موجوده لدى السودانين فى كتابة تاريخ الأشخاص، ولكن أعتقد أن الهجمة والتعتيم الذى إنتهجه إنقلابى مايو 1969 ضد الأزهرى ورواد الإستقلال، والتعتيم على ذكرى الإستقلال كان السبب الرئيسى فى ذلك، وجعل الأجيال الحديثه لا تعرف من هو الأزهرى ولا تحس بقيمة الإستقلال.

    الأزهرى رمزاً لأبناء جيله الذين إهتموا بالثقافه، وكان وكانوا مواطنين صالحين فى حياتهم و مماتهم.

    خلفيته بإنتمائه لأسرة دينيه صوفيه ذات علم، وتعليمه فى المدارس الحديثه كانت عوامل هامه فى بناء شخصيته وأفكاره

    تجريته المبكرة فى زيارة بريطانيا وهو فى سن التاسعة عشر مرافقاً لجده إسماعيل الأزهرى الكبير، والسيد على الميرغنى، والسيد عبد الرحمن المهدى، والسيد الشريف يوسف الهندى، فتحت ذهنه مبكراً ، وأثرت إيجاباً فى مسيرة الزعيم.

    إبتعاثه للجامعة الأمريكية ببيروت أيضاً تجربه أخرى مفيده، أتاحت له الإلتقاء بطلاب من كل أنحاء الوطن العربى والعالم، إلى جانب مشاهدته عن قرب تجربة الحكم والديمقراطيه فى لبنان.

    أختير فى بيروت رئيس إتحاد الطلاب العرب، وهو يعتبر تنظيم مبكر جداً للعرب (سابق لجامعة الدول العربية). كما قال دكتور جعفر كرار هذا أمر يحتاج إلى الوقوف عنده. ومن اهم دلالاته شخصيه وقدرات إسماعيل الأزهرى القيادية منذ وقت مبكر.

    عند عودته من بيروت كتب كتابه الطريق إلى البرلمان، والذى أصبح مرجعاً لكل السودانيين فى العمل العام فى إدارة جمعياتهم وتنظيماتهم ومؤسساتهم.

    عندما عاد من بيروت عمل أستاذ رياضيات بكليه غردون وأنشأ الجمعية الأدبية الثقافية، وكان يحثهم على الثقافة والإطلاع، ويعلمهم تعاليم كتابه الطريق إلى البرلمان. ولقد إستمرت هذه الجمعيات الثقافيه فى المدارس حتى بعد الإستقلال (لا أعلم إذا ما كانت مستمرة الآن).

    إقترح الأستاذ أحمد خير فكرة إنشاء مؤتمر الخريجين عقب معاهدة 1936 بين بريطانيا ومصر. إسماعيل الأزهرى بخبراته التنظيمية ساعد فى تأسيس مؤتمر الخريجين عام 1938 ، والذى قاده و ترأسه فى معظم دوراته. قائداً الحركة الوطنيه نحو الإستقلال.

    رأس حزب الأشقاء أكبر الأحزاب الإتحادية، و من ثم الحزب الوطنى الإتحادى، وهو الحزب الموحد للأحزاب الإتجاديه: الأشقاء، وادى النيل، الأحرار الإتحاديين، ...

    سعة أفقه وذكائه جعله يعرف السم الذى يدسه الإنجليز فى الدسم، فوقف ضد المجلس الإستشارى والجمعية التشريعيه فأفرغها من محتواها.

    فى إنتخابات 1953 فاز حزبه الوطنى الإتحادى بالأغلبية المطلقة وترأس أول مجلس وزراء فى يناير 1954 مكوناً حكومته من حزبه منفرداً. وكانت أول وٍآخر وزارة فى تاريخ السودان ينفرد حزب بالحكم لحصوله على الأغلبية المطلقة. الحكومات الأخرى كانت إئتلافيه.

    أحداث مارس 1953 الدامية بالخرطوم والذى تسبب فيها أنصار حزب الأمة، عند زيارة الرئيس المصرى محمد نجيب لحضور الجلسة الأولى للبرلمان (قدمت الدعوة لرؤساء عدد من الدول)، تعامل الأزهرى بحكمة، حفاظاً على وحدة الوطن. الحاكم الإنجليزى طلب بإعلان الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية على محرضى وقائدى تلك الاحداث الدامية.

    فأجأ الأزهرى القوى السياسيه فى ديسمبر 1955 عندما صرح فى البرلمان (يوم الإثنين القادم سأعلن الإستقلال من داخل البرلمان). وكما قال الأساتذة المشاركين فى الحلقة يجب قراءة التاريخ والظروف المحيطه التى جعلت الزعيم الأزهرى يتخذ تلك الخطوة والقرار التاريخى.

    أسس جامعة الخرطوم

    أسس ديوان المراجع العام

    سجنه إنقلابى مايو ومات سجيناً، أذاعوا خبر وفاته فى الإذاعة فى نشرة محلية مسائيه، بأنه توفى إسماعيل الأزهرى معلم بالمعاش! لم يذكروا أنه الزعيم الذى قاد البلاد للإستقلال ورافع العلم! وقد قام الأستاذ على شمو (مدير التلفزيون) بكتابه خبر لوفاته عدد فيه مواقف الزعيم، وأذاعه المذيع المرحوم أحمد سليمان ضو البيت، بدزن رغبة حكام مايو.

    * ذكر الأستاذ على شمو أن هنالك شخصيات بعينها تكن العداء للزعيم الأزهرى كانت وراء الإعلان الباهت لوفاة الأزهرى بالإذاعة، حاولت أن تقلل من شأنه. أرى أن واجب الأستاذ على شمو أن يفصح عن هذه الشخصيات.

    جموع غفيرة رجالاً ونساء شيعت زعيم السودان إسماعيل الأزهرى إلى مثواه الأخير بمقابر البكرى بأم درمان، وقد كان ذلك إستفتاء الشعب فى حب الزعيم. جاءت هذه الجموع رغم تعتيم خبر الوفاء وقطع التلفونات وإغلاق الكبارى ومداخل العاصمة.

    التحيه والتقدير لهؤلاء الأساتذة الذين شاركو فى هذه الحلقه نسأل الله أن ينعم عليهم بالصحة والعافية و طولة العمر. ومشكور الفريق الإعلامى لتلفزيون الشروق الدى قام بهذا الجهد القيم.

    والتحيه والتقدير للأستاذ عبدالله عبيد لموقفه الشجاع وإعتذاره عن مواقفه السابقة ومقالاته ضد الزعيم الأزهرى، والرجوع للحق فضيلة. وله العذر ففى خضم الأحداث قد لا يكون التقييم صحيحاً ولكن عند إعادة قراءة التاريخ وكل معطياته يتبين مدى عظمة هذا الزعيم الملهم الراحل المقيم إسماعيل الأزهرى

    *لدى ملاحظه على تعليق الأخت المذيعة بأن إسماعيل الأزهرى أول رئيس لجمهورية السودان، هذه المعلومه غير دقيقه وتحدث لبساً. فالأزهرى كان أول رئيس وزراء للسودان 1954 فى ظل نظام برلمانى، وكان الحاكم العام بالقصر الجمهورى إنجليزى. وعند الإستقلال فى أول يناير إستبدل الحاكم العام بمجلس سيادة من خمسة أعضاء يتناوبون رئاسته. ومن المفارقات أن أول رئيس جمهورية للسودان هو المشير جعفر محمد نميرى! والثانى هو المشير عمر البشير!

    (عدل بواسطة نادر الفضلى on 01-13-2008, 11:08 PM)
    (عدل بواسطة نادر الفضلى on 01-14-2008, 01:44 AM)

                  

01-15-2008, 07:11 AM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: نادر الفضلى)

    كما أسلفنا وكما ذكر أيضاً من الأساتذة الأفاضل فى الحلقه التلفزيونيه، تاريخ السودان الحديث تأثر بما كان يدور من حوله فى العالم والإقليم، وبمصر بصفة خاصة. سنعود لإعادة قراءة التاريخ!
    سودانا فوق!
                  

01-15-2008, 08:28 AM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: نادر الفضلى)

    .


    السيد/ خضر حمد



    السيد/ محمود الفضلي



    السيد/ بوث ديو


    .
                  

01-16-2008, 08:17 AM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    .

    نص حديث السيد بوث ديو نائب دائرة(وادي الزراف) في الجلسة التاريخية للبرلمان بتاريخ 16 اغسطس 1955 .. قال:

    سيدى الرئيس
    ان هذا الموضوع المطروح الآن امام المجلس يذكرني بالبيان الذي ادلى به في يوم الخامس من فبراير سنة 1897 احد وزراء المالية السابقين في مجلس العموم البريطاني والذي استشهد بكلمة غلادستون التي وجهها للشعب البريطاني قائلاً: ان السودانيين الذين يناضلون من اجل حريتهم يجب ان يرفع عنهم الطغيان المصري.
    ويجب ان اقول في الرد على ذلك باننا نحن السودانيين سنضرب الآن اخر مسمار في نعش السيطرة الاجنبية وخاصة في الاقطار المجاورة التي قد تطمع في اعادة ما مثلت في فصول في الماضي ومن دواعي فخري انني قد ساهمت بمجهودي المتواضع مع ابناء وطني في نضالنا من اجل حرية هذا البلد وتقدمه.
    ولتحقيق هذا الهدف الاسمي فقد خطا السودان ثلاث خطوات هامة كانت اولاها المجلس الاستشاري ثم الجمعية التشريعية واخير هذا البرلمان الذي يمثل الشعب السوداني اصدق تمثيل، وقد جاءت هذه الخطوة الثالثة والهامة مقرونة بظهور الحكم الذاتي الكامل.
    واني لاعتقد ان كل الحكومات الوطنية في المستقبل ستقوم على المبادئ الديمقراطية وبمعنى آخر سيكون الحكم فيها حكم الشعب بواسطة الشعب ومن اجل الشعب.
    ونسبة لصلتي الوثيقة بالخطوتين الاخيرتين فاني اشعر بالفخار وانا اسهم في تحقيق هذا الهدف الاخير وهو تقرير المصير وانني اؤيد بقوة جلاء القوات الاجنبية آملا ان يستطيع الجيش السوداني تحمل مسئولياته الجديدة في الذود عن بلاده في حالة اي عدوان خارجي كما آمل ان يجد اهل الجنوب في هذا العهد الجديد استجابة كاملة لمصالحهم .


    .
                  

01-17-2008, 00:33 AM

أشرف البنا
<aأشرف البنا
تاريخ التسجيل: 08-16-2007
مجموع المشاركات: 928

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: نادر الفضلى)
                  

01-17-2008, 03:05 AM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: أشرف البنا)


    عزيزى أشرف البنا

    لك تحياتى وتقديرى

    نعم إنها عشوائيه من الإنقاذ فى تكريم رواد الإستقلال
    فيبدو أن الأمر مجرد شكليات وإحتفال يعدى والسلام.
    ومن معلوماتى أن الإحتفال الجاد بالأستقلال قاموا به
    أفراد بمجهود مقدر للإحتفال بالمناسبة المجيدة

    ما كتبه الأستاذ محمود أبو العزائم يحتاج إلى وقفه
    وهو يتوافق مع ما ذكر بالحلقه التلفزيونيه عن الأزهرى
    بأن ليس هنالك تاريخ مكتوب للأشخاص، هناك بعض الإجتهادات
    للتعريف برواد الحركه الوطنيه فى صفحه أو صفحتين
    فى كتاب، غير متداول ليست لدى نسخة منه لا أعلم مدى
    إكتمال معلوماته ورصده لكل رموز الحركة الوطنيه.

    عندما يغفل ذكر يحى الفضلى فى ذكرى الحركة الوطنيه
    ذلك يعنى ان الكثيرون أهمل ذكرهم. ولهذا نحاول أن نستفيد
    من أعمامنا الذين عاصروا الحركة الوطنيه برصد الأسماء
    والأدوار لكتابة تاريخ أولئك الأبرار. وسنحاول هنا
    وفى مجالات أخرى التوثيق لأولئك الأبرار

    مع تقديرى
                  

01-19-2008, 02:07 PM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: نادر الفضلى)

    .
    وتحدث في الجلسة التاريخية للبرلمان السيد ميرغني حمزة (ام درمان شمال)

    قال :
    سيدي الرئيس
    انه لحدث عظيم هذا الذي نجتمع اليوم من اجله في هذه الجلسة التاريخية تلك الجلسة الفذة في سجل حياة السودان نحن الممثلين الديمقراطيين للسودان في دار النيابة الكريمة هذه حصن الحرية المكين وقدسها الامين لنصدر قرارا مجيدا نعبر فيه عن رغبتنا في ان يشرع في اتخاذ التدابير اللازمة لتقرير مصيرنا وان يخطر الحاكم العام الدولتين المتعاقدتين بهذا القرار بمقتضي المادة التاسعة من اتفاقية السودان المبرمة بين دولتين الجمهورية المصرية والمملكة البريطانية المتحدة فيما يختص بالحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان
    فماذا يعني هذا القرار الرفيع لهذا البلد الحبيب واهله ؟ إنه يعني انتهاء فترة الانتقال ونهاية تصفية الحكم الثنائي الاجنبي
    إنه يعني جلاء الجنود الاجنبية في مدي لا يزيد عن ثلاثة اشهر عن ارض الوطن المقدس وبذلك يعني زوال اخر اثر من اثار السيطرة الاجنبية واكبر مظهر من مظاهر الخضوع للسلطان الاجنبي الممقوت واخر قيد من اغلال الاستعمار البغيض
    انه يعني نهاية عصر الذلة والخضوع والخنوع والعبودية والرضوخ لغير الارادة السودانية الطليقة
    انه يعني بدء عهد الحرية والعزة والكرامة انه يعني بزوغ فجر الكينونة الحقة ومولد الذاتية الدولية المطلقة للسودان المفدي في المجال الدولي
    انه ايذان ببدء المرحلة التي يرفع السودان فيها رأسه عاليا بين شعوب الارض المستقلة وتتبوأ الامة السودانية مكانها المرموق بين امم العالم الحرة عزيزة الجانب موفورة الكرامة تتمتع بكامل حريتها وتستأثر بتصريف جميع شئونها الداخلية والخارجية وتساهم ببنيها في تقدم البشرية جمعاء وسلام العالم وامنه ورخائه طليقة من كل قيد الا مشيئة ابنائها الخالصة وارادة اهلها الحرة ومصالحهم الحقيقية وانه لمما يشرف السودان والسودانيين ويعلي قدرهم ويرفع ذكرهم بين شعوب العالم ان يجئ هذا القرار النبيل الخالد اجماعيا من كل ابناء السودان ممثلين في نوابهم وشيوخهم الذين انتخبوهم عن رضا وطوعية وعن ثقة فيهم وحسن ظن بهم لينوبوا عنهم في كل ما يسعد اهل هذا القطر ويشرف انباءه وابناءهم وأبناء أبنائهم من بعدهم الي ابد الدهر فهل يعقل او يتصور ان يتخلف احد كريم منهم عن هذا الشرف العظيم الخالد او تقعد به همته او تهبط به كرامته دون ان يدون اسمه في سجل الفخار والخلود
    وهل ترضي نفس ابية حرة ان تخذل مواطنيها الذين خصوها بشرف النيابة عنهم في مثل هذا الموقف العظيم وان يخيب آمالهم في مثل هذه الواقعة الحاسمة الوقفة بين الحياة الحرة الكريمة والهوان والذلة والموت الادبي اللهم كلا والف كلا فاني علي يقين انه لن يتأتي ذلك عن سوداني اصيل يجري في عروقه الدم السوداني النبيل
    ان هذا القرار السامي سوف يختتم صفحة الجهاد للاستقلال ويحقق اهم اركان السيادة الفعلية في السودان بكل معانيها ومظاهرها فادارة البلاد وحكومتها هي في واقع الامر الان في يدي ابنائها وسياستها العليا ممثلة في سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية يسيطر عليها ابناؤها الذين يختارهم شعب السودان الحر بمحض ارادتهم وبكامل حريتهم وها هو جيشها معقل رجائها في سيادتها المطلقة وحصن سلامتها ودرع حمايتها وعمادها في عزتها ومنعتها سوف تؤول اليه بخروج جيش الاحتلال بقراركم هذا مسئولية حماية تلك السيادة في الداخل والخارج وتنقل اليه رعاية امنها وسلامتها كما يتجلي فيه رمز تلك السيادة وعنوانها
    اننا بقرارنا هذا نكون حقا قد وضعنا موضع التنفيذ امر تسلمنا سيادتنا الفعلية الكاملة وبتمام تنفيذه لن يبقي امامنا في تقرير المصير الا تأييد ذلك القرار شكليا والباسه الثوب القانوني لذلك
    وفي يقيني واعتقادي الراسخ انه لن يتردد سوداني قمين بهذه الصفة بالتفريط في تلك السيادة او أن ينكص علي نفسه ويتخلي عنها او يشارك فيها غيره بعد ان تسلمها في يده واعتز بها في نفسه واستمتع بها في روحه وعقله وتذوق حلاوتها في واقع حياته بين اهله وعشيرته ومواطتيه
    انني اود أن اعبر من هذا المنبر الكريم عن خالص رجائنا وقوي املنا ان نجد العون الصادق في كل من حكومتي مصر وانجلترا في تسهيل مهمتنا بكل وسيلة في تقرير مصيرنا والوفاء بما التزمنا به من الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤثر علي حريتنا في اختيار الوضع الذي نريده ونرتضيه لبلادنا حسبما تمليه علينا ضمائرنا وارادتنا الحرة ومصلحة بلادنا كما نفهمها وندين بها.
    ونتوجه بالنداء الحار بنوع خاص الي مصر الشقيقة التي طالما طوقت جيد هذا الشعب بمننها الكثيرة العظيمة وكان لمؤازرتها ومناصرتها لنا في كل مراحل
    نضالنا للتحرير اكبر الفضل في ما وصلنا اليه من نصر ان تتوج افضالها الكريمة وتختتم صحائفها البيضاء هذه بتمكيننا من تحقيق ما نصبو اليه ونعمل له بكل عزم وصلابة وتصميم الاغلبية الساحقة من اهل هذه البلاد لاستقلالها التام وسيادتها الكاملة وان تساير هذه النزعة الجارفة وتستجيب لهذه الرغبة الجامعه كما نكرر ونلحف في الرجاء ان تحرص مصر الرسمية علي تجنب كل ما عساه ان يعكر صفو العلاقات المقبلة وان تتوخي في مسلكها في هذه المرحلة العصيبة والاونة الحرجة خير ما يعين علي توطيد تلك العلائق برباط متين من الصداقة والتعاون الوثيق في المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بعد نوال استقلالنا واستكمال سيادتنا ولا يسعني في ختام خطابي الا ان اهيب بكل قوة واخلاص بزملائي اعضاء هذا المجلس الموقر وصنوه مجلس الشيوخ واوجه اليهم نداء حارا انكم متي سجلتم ايها النواب الاحرار والمواطنون الابرار تأييدكم لهذا القرار بالاجماع كما احب وامل فان الخطوات الباقية لاخر مراحل الخلاص لن تكون الا اجرائية شكلية وتكونون بذلك قد خططتم بايديكم منذ اليوم عهد الحرية المطلقة والاستقلال التام لبلادكم وعقدتم على هاماتكم وهامات مواطنيكم عامة الوية السيادة والنصر والعزة والكرامة والله وحده المسئول والكفيل بان يحقق هذه الامنية الغالية.


    .
                  

03-08-2008, 10:02 AM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    .

    UP


    .
                  

03-14-2008, 04:15 AM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    سنعود لمواصلة التوثيق والتحليل لحقب هامة فى تاريخ السودان الحديث
                  

03-15-2008, 07:58 AM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: نادر الفضلى)



    حديث السيد صديق عبدالرحمن المهدي نائب دائرة (كوستي شمال) قال :

    السيد الرئيس
    أن تقرير المصير حق طبيعي لكافة شعوب العالم وأن الاتفاقية الانجليزية المصرية لم تشمل نصوصها ما هو اعظم شأنا واجل خطرا من الاعتراف بممارسة السودانيين لحقهم الطبيعي في تقرير مصيرهم في جو حر محايد وقد تهيأت أول اسباب الجو الحر المحايد بعد أن انجزت لجنة السودنة مهمتها بسرعة وجدارة استحقت شكرنا وتقديرنا جميعا وها نحن نجمتع اليوم لنقر الخطوة الثانية التي تهدف الي اتخاذ التدابير اللازمة لجلاء جيش الاحتلال من البلاد
    وجلاء الجيوش المحتلة لا يعني توفير الجو الحر المحايد فحسب بل يعني اكثر من هذا احساس الامة باسترداد كرامتها المسلوبة وشعورها بعزتها المنهوبة
    تلك العزة والكرامة التي عبر عنها السودانيون اصدق تعبير في مناسبتين تاريخيتين ، أولهما عندما عقد السودانيون العزم علي أن تكون هذه البلاد لهم ولابنائهم من بعدهم فاجلوا عنها الغاصب الدخيل بحد السيف وتم لهم ما ارادوا وكانت كلمة الله هي العليا
    ولكن المستعمر الذي لا يحلو له الا التحدي والتعدي علي حريات الشعوب اعاد الكرة من جديد ودخل البلاد بقوة النار والحديد بعد أن سقط آباؤنا واجدادنا صرعى في ميادين الشرف والحرية وبعد أن مشي جيش الاحتلال علي هام الرجال واشلائهم فهل هناك ياسيدي الرئيس تعبير اقوي وأصدق وهل هناك مثل ابقي واروع من هذا الدفاع عن حرية البلاد ومن ذلك العزم الصادق لاجلاء جيوش الاحتلال عن البلاد
    اما المناسبة الاخري التي عبر عنها السودانيون عن مثل ذلك الاتجاه فلا تقل روعة عن سابقتها وان اختلفت عنها في وسائلها واعني بها اجماع السودانيين الرائع الشامل ذلك الاجماع الذي تم علي ضوئة تسطير بنود الاتفافية وكفل لنا الحق بأن نطلب من الدولتين اجلاء جيوشهما من البلاد متي تمت سودنة الوظائف التي تؤثر علي الجو الحر المحايد وهذا ما نحن بصدده اليوم
    أن هذا اليوم خالد في تاريخ السوان الحديث ولست اعدو الحقيقة اذا قلت أن برلمانات اخري وان جلسات مماثلة تنعقد اليوم وفي مثل هذه الساعة في المدن والقري في المتاجر والمصانع والحقول وتنعقد في المنتديات بل تنعقد في الدور والطرقات لتتحدث كلها عن الجلاء وتستبشر كلها بيوم الجلاء وهل بعد هذا من اجماع؟
    إن المداولة في هذا الاقتراح الذي تقدم به السيد رئيس الوزراء تقتفيها النظم البرلمانية ولو لا ذلك لما احتاج موضوع اليوم لحديث قليل أو كثير ما دام الاجماع عليه كاملا يشترك فيه الشعب السوداني بأسره كما اسلفت واني اذ اثني هذا الاقتراح بكل ماعندي من قوة اهيب بجميع الاعضاء المحترمين أن يقفوا جميعا الي جانبه كما اهيب بدولتي الحكم الثنائي أن ينفذا التزاماتها في سرعة وحسن نية حتى يتسلم ابناء البلاد مقاليد امورهم ويسيروا بهذا البلد الحبيب في اجواء المودة والاخاء ويعملوا متكاتفين علي توفير الامن والعدالة والرخاء





    .
                  

03-15-2008, 08:03 AM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    .
    حديث السيد فلمن ماجوك نائب دائرة(يرول) قال:

    سيدي الرئيس
    اقول بوصفي من ممثلي المديريات الجنوبية وكعضو في جناح الحكومة يتحدث الان كسوداني اقول انه ليشرفني حقا أن اشترك في المداولات حول هذا الاقتراح الذي سيفتح صفحة جديدة في تاريخ السودان الجديد الحر المستقل الموحد
    منذ هذا اليوم سنفخر نحن السودانيين بانفسنا لاننا علي ابواب حريتنا الكاملة وهي في الاصل عبء ليس يتطلب منا الكثير من التضحيات
    ليست الحرية ولا الاستقلال غايات في ذواتها وانما هي سبل تقود الي حياة افضل في تأمين رفاهية واسعاد شعب السودان الموحد
    منذ هذا اليوم سنحتاج الي وحدة الغرض ووحدة العمل ويجب أن لا نتردد في أن نساند هذا الاقتراح مساندة اجماعية كسودانيين يحبون لبلادهم ان تعلب دورا رئيسيا ليس فقط في تقدم افريقيا والشرق الاوسط بل ايضا في كل المجالات الدولية التي تتعاون فيها امم العالم لتحقيق سعادة الجنس البشري





    .
                  

03-16-2008, 06:49 AM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    .
    حديث السيد محمد نور الدين نائب دائرة (حلفا) قال :
    سيدي الرئيس :
    في قاعة هذا المجلس الوطني يشهد التاريخ معنا في هذه اللحظات الخالدة مولد الحرية للشعب السوداني وللوطن السوداني والقومية السودانية وان حضرات السادة النواب الذين كرمهم الشعب بثقته لفخورين بان يؤدوا واجبهم في التعبير عن ارادة الشعب بالموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة فذلك ادنى حقوق الوطن المكافح علينا نحن نواب الامة ووكلاؤها ارادة وتعبيرا فلتفسح الحرية للسودان منذ اليوم في سجلها الفخم الشامخ مكانا وليكتب التاريخ عنا بين الشعوب الحرة المجاهدة.
    ان الجيوش الاجنبية التي دخلت السودان عام 1899 تخرج اليوم عام 1955م بارادة الشعب السوداني فتظهر هذه الارض خالية لبنيها بخيراتها وثرواتها وعليهم وحدهم الدفاع عن حرماتهم والذود عن مقدساتها ويصبح السودان كله وحدة قومية واحدة متماسكة ترتبط برباط الاخوة في الوطن.
    وعلينا ان نذكر ونحن نودع مرحلة حاسمة من مراحل الكفاح ونجتاز مرحلة من مراحل الحرية زمالة الشعب المصري ونحيي الكفاح المشترك ونحني الرأس تخليدا لشهدائنا في عطبرة وفي بورت سودان وفي القنال وتخليدا لذكرى شهداء سنة 1924م البواسل في كل مكان اولئك الذين سقطوا في ميدان التضحية والشرف والذين ترفرف علينا ارواحهم الطاهرة في هذه اللحظة السعيدة بما انتهى اليه شعبنا من حرية وعزة وكرامة للوطن والمواطنين ذلك السعي الوطني الشعبي الذي توج باتفاقية القاهرة بين الحكومتين المصرية والبريطانية.
    وان الوفاء للكفاح الشعبي وللتاريخ الوطني يفرض علينا ان نذكر تلك المواقف التاريخية التي سجلتها الحكومتان المصرية والبريطانية في اعداد هذه الاتفاقية وانجازها فالسوداني نبيل والسوداني وفي والسوداني رجل لا يجحد اليد ولا ينكر الجميل.
    واذا كانت ارادة الشعب السوداني هي الحارسة الاولى لهذه الاتفاقية فان يقظتها هي التي عاونت الحكومة على التعجيل بطلب الجلاء وان تلك اليقظة نفسها هي التي نطالبها اليوم بتوفير الجو الحر المحايد وكفالته وباطلاق الحريات العامة والغاء المواد والقوانين المقيدة لتلك الحريات او المعطلة لها، فتتيح للجميع وجهات النظر المنصوص عنهما في الاتفاقية حيث يجري استفتاء الشعب السوداني عليهما وهما الارتباط بمصر او الاستقلال بمعنى الاستقلال الاتحادي او الاستقلال الانفصالي.





    .
                  

06-13-2008, 00:31 AM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: gamal elsadig)

    Quote:
    أنجمامة صغيرةأخي العزيز نادر الفضلي
    وسأعود للكتابة حول أنجازات الزعيم الأزهري في السودنة و طباعة أول عملة
    سودانية وماحدث من تداعيات و حرقها..!!! \\
    سياسات التوسع الزراعي و الصناعي.. و لقد سبقتني الأخت حرم الرشيد في
    ذكر الكثير من الأنجازات ,,

    الأخ الفاضل ملامح
    أعلم أن المشغوليات كثيرة والزمن مافى
    ولكن لنحاول مواصلة التوثيق ما أمكن ذلك

    والأخ الفاضل جمال الصادق
    أرجو أن تكون بخير صحة و نتمنى أن نواصل ..
                  

12-29-2008, 08:16 PM

أشرف البنا
<aأشرف البنا
تاريخ التسجيل: 08-16-2007
مجموع المشاركات: 928

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: نادر الفضلى)

    العزيز نادر الفضلي ...
    تحية و مودة ...
    شكراً على إصطحاب هذا البوست التوثيقي الهام و نحن نستشرف ذكرى الإستقلال الثالثة و الخمسين ... لا زال الكثير مما نتوقع سطوعه من صور مشرقة و تجارب منيرة عبر هذا البوست القيم ...
    إذا فنحن نتابع ...
    مع عاطر التحايا لك و للأسرة الكريمة ...
                  

12-29-2008, 08:40 PM

Masoud

تاريخ التسجيل: 08-11-2005
مجموع المشاركات: 1623

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أول يناير ذكرى الإستقلال .. والوفاء للزعيم الأزهرى ورفاقه الأبرار (Re: نادر الفضلى)

    Congratualations Nadir




    I quote Fleming Majock


    ليست الحرية ولا الاستقلال غايات في ذواتها وانما هي سبل تقود الي حياة افضل في تأمين رفاهية واسعاد شعب السودان الموحدمنذ هذا اليوم سنحتاج الي وحدة الغرض ووحدة العمل ويجب أن لا نتردد في أن نساند هذا الاقتراح مساندة اجماعية كسودانيين يحبون لبلادهم ان تعلب دورا رئيسيا ليس فقط في تقدم افريقيا والشرق الاوسط بل ايضا في كل المجالات الدولية التي تتعاون فيها امم العالم لتحقيق سعادة الجنس البشري
                  


[رد على الموضوع] صفحة 2 „‰ 2:   <<  1 2  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de