ماتم فى محكمة الخرطوم امس

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 04:08 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-23-2008, 06:18 PM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 18727

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ماتم فى محكمة الخرطوم امس

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قرار رقم (82) لسنة 2008م
    قواعد اجراءات محاكم مكافحة الارهاب
    رئيس القضاء
    عملآ باحكام المادة(10/هـ) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة (13/2) من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م وبعد التشاور مع السيد/ وزير العدل اصدر القواعد الاتية:-
    أسم القواعد وبدء العمل بها
    1/ تسمي هذه القواعد ( قواعد إجراءات محاكم مكافحة الارهاب ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها).
    الاختصاص
    2/ تختص المحاكم المشكلة بموجب المادتين (13 – 14) من قانون مكافـحة الارهاب بمحاكمة المتهمين بمخالفة احكام هذا القانون والقانون الجنائي وأي قانون وفقا للإجراءات التي نصت عليها هذه القواعد.
    إجراءات المحاكمة
    3/ للمتهم الحق في توكيل محام واحد ليتولي الدفاع عنه ويسمح للمحامي بمقابلة المتهم ومخاطبة المحكمة واستجواب ومناقشة الشهود في حدود البينات التي يدلي بها الشهود.
    4/ تكون جلسات المحاكم علنية مع مراعاة مقتضيات الأمن والنظام ويجوز للمحكمة ان تصدر من الاوامر ما تراه مناسبا لتحقيق ذلك علي انه يجوز للمحكمة ان تعقد جلسة اوجلسات سرية.
    5/ يحاكم النتهم بمخالفة قانون الارهاب او غيره من القوانيين حضوريآ كما تجوز محاكمة غيابيآ.
    6/ يعلن المتهم بورقة الاتهام قبل (48 ساعة) علي الاقل من التاريخ المحدد لبدء الجلسة.
    (أ‌) علي بمجرد إخطاره بجلسة المحاكمة تعيين محامية
    (ب‌) اذا عجز عن تعيين محام لعدة تكلف المحكمة وزير العدل لتعيين محام لتمثيل المتهم اذا كانت التهمة معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤيد.
    (ت‌) إذا شكل ممثل الدفاع مجـلسآ عن المتهمين جمعيعآ يؤزن لاحـدهـم ( لاختيارهم) بمخاطبة المحكمة.
    (ث‌) لا تتعطل جلسات المحاكمة بسبب غياب محامي المتهم او انسحابه.
    7/ تبدأ اجراءات المحاكمة بتدوين اسم المتهم او المتهمين او البيانات المتعلقة بهم.
    8/(أ) يفتتح ممثل الاتهام قضيته بخطبة افتتاحية بأن يتلو وصن الجريمة ويذكر بايجاز البينات التي بتوقع عن طريقها اثبات ادانة المتهم.
    (ب) يلزم الاتهام بنقديم قائمة باسماء شهوده وإحضارهم.
    9/ يقدم المتحري بوصفه شاهد الاتهام الاول ماتحصل عليه من مستندات ومعروضات تتعلق بقضية إلاتهام.
    10/ يستجوب ممثل الاتهام شهود ويجوز للمتهم أو محامية مناقشته كما يجوز لممثل الاتهام بعد ان يعيد إستجوابهم.
    11/(أ) يجوز للمحكمة بعد سماع شهود الاتهام استجواب المتهم او ان توجه اليه ما تراه ضروريآ من الاسئلة وذلك لتمكينه من إيضاح اي ظروف تظهر ضده من البينة.
    (ب) إذا تعدد المتهمون فان ما يصدر من احدهم من اقوال عند استجوابهم بموجب البند (أ) يؤخذ في الاعتبار بواسطة المحكمةويقبل كبينة ضد أي متهم أخر او لصالحه.
    12/ لا يكون المتهم عرضة للعقاب اذا رفض الاجابة علي تلك الاسئلة او اذا اجاب عليها اجابة غير صحيحة ولكن يجوز للمحكمة تستخلص من هذا الرفض او تلك الاجابة ما تراه عادلآ.
    13/ تتلي بعد ذلك التهمة او التهم علي المتهم وتشرح له اذا لزم الامر ويسال عما اذا كان مذنبآ او غير مذنب في الجريمة او الجرائم المتهم بارتكابها.
    14/ اذا رد المتهم بانه مذنب فيجب ان يدون اعترافه ويجوز للمحكمة حسب تقديرها ان تقرر ادانة المتهم بناء علي هذا الاعتراف.
    15/ اذا رد المتهم بانه غير مذنب او لم يرد علي التهمة فيجب علي المحكمة السير في اجراءات المحاكمة ويجب علي المتهم او محاميه في هاتين الحالتين ان يوضح خط دفاعه.
    16/ بسال المتهم بعد ان يتم استجوابه بموجب المادة (11) عما اذا كان ينوي استدعاء شهود دفاع من القائمة المقدمة بموجب المادة (8/أ).
    17/ اذا اجاب الممتهم بانه لا ينوي استدعاء اي شاهد دفاع فيجوز لممثل الاتهام تلخيص قضيته.
    18/ (أ) اذا كان للمتهم شهود دفاع يرغب في استدعائهم يلزم الدفاع او المتهم بتقديم قائمة بشهوده مع تقديم ملخص يحوي افادة كل شاهد ويسلمها للمحكمة خلال (24 ساعة) من تاريخ توجيه التهمة والرد عليها.
    (ب) يلزم الدفاع او المتهم باحضار شهوده في الجلسة المحددة لسماعهم .
    (ج) يحق للقاضي (المحكمة) ان يستبعد من الشهود من يري ان أفادته غير منتجة او غير متعلقة بالدعوي.
    19/ يجوز للمتهم او محاميه استجواب شهوده وفقا للقائمة التي تقدم بها وبعد مناقشتهم واعادة استجوابهم يجوز له او لمحاميه تقديم مرافعته الختامية.
    20/ (1) أذا أتهم المتهم بارتكاب جريمة معينة ثم ظهر في الأدلة انه ارتكب جريمة مختلفة كان يمكن اتهامه بها طبقآ لأحكام اي قانون فيجوز ادانته عن الجريمة التي ظهر انه ارتكابها وان لم يكن قد اتهم بها ابتداء.
    (2) قبول البينة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع تختص بها وفقا لما جاء في هذه القواعد مع مراعاة الاتي:-
    (أ) الاعترافات التي سجلت امام قاضي يجوز للمحكمة ان تؤسس عليها قرارها بالادانة اذا تمت أمام قاضي معين وفقأ لقانون السلطة القضائية.
    (ب) يقبل الاقرار غير القضائي كبينة متي إطمئن وجدان المحكمة.
    (ج) تقبل الشهادة النقلية اذا تواثرت واطمانت اليها المحكمة.
    (د) يجوز للمحكمة لها بالاستعانة باي جزء مناسب منها بغرض استجواب اي شاهد تختلف شهادته في المحكمة عن اقواله في يومية التحري.
    (هـ) المستندات بما تحويه من بيانات مسجلة بطريقة الكتابة او الصوت او الصورة الفوتغرافية او المأخوذة باجهزة رقمية تعتبر بينة .
    (3) المحكمة غير مقيدة بنسجيل الافادات والطلبات التي تري انها غير منتجة في الدعوي.
    (4) يجوز للمحكمة ان تستعين بكاتب للجلسة.
    21/ التدابير والاوامر التي تصدرها محكمة الموضوع اثناء سير الدعوي لا تخضع للاستئناف او الفحص الا بعد صدور الحكم.
    22/ يجوز لكل شخص بصدر ضده حكم وفق احكام قانون مكافحة الارهاب ان يستانف لمحكمة استئناف مكافحة الارهاب خلال (سبع ايام) من تاريخ الحكم.
    23/ يجب ان يعرض كل حكم بالاعدام او السجن المؤبد تصدره محاكم مكافحة الارهاب من محكمة استئناف محاكمة الارهاب وذلك لتأييده علي ان يتم تنفيذ حكم الاعدام الا بعد موافقة رئيس الجمهورية.
    24/ علي محكمة الاستئناف عند التاييد او الاستئناف ان تباشر اي من السلطات الاتية:-
    (أ‌) تأييد الحكم جمعيآ.
    (ب‌) تأييد قرار الادانة وتغيير العقوبة بتخفيضها او الاستعاضة عنها بأية عقوبة تجولها قانون مكافحة الارهاب.
    (ت‌) تقيير قرار الادانة في جريمة الي قرار بالادانة في جريمة اخري كان يمكن ادانة المتهم بارتكابها بناء التهمة او البينة بشرط ان تكون الجريمة الاخري غير معاقب علي ارتكابها بعقوبة اشد وتغيير العقوبة تبعآ لذلك .
    (ث‌) الغاء الحكم وابطال الاجراءات المترتبة ويعد ذلك شطبآ للدعوي الجنائية الا اذا آت محكمة الاستئناف محاكمتها امامها .
    الغاء أي أمر فرعي اوتعديله.
    25/ علي الرغم مما جاء قانون الاجراءات الجنائية وفي قانون الاثبات تطبق المحكمة القواعد الواردة في هذا القرار.
    صدر تحت توقيعي في الرابع والعشرين من جماد الاولي عام 1429هـ الموافق اليوم التاسع والعشرين من شهر مايو عام 2008م
                  

العنوان الكاتب Date
ماتم فى محكمة الخرطوم امس بكرى ابوبكر06-23-08, 06:18 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس بكرى ابوبكر06-23-08, 06:21 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Tragie Mustafa06-23-08, 06:30 PM
      Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Mohamed Suleiman06-23-08, 08:34 PM
      Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Kabar06-23-08, 08:47 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Ahmed Elmardi06-23-08, 09:34 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس بكري الصايغ06-23-08, 09:20 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس بكري الصايغ06-23-08, 09:42 PM
  مشكلة Ahmed Elmardi06-23-08, 09:47 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس بكري الصايغ06-23-08, 09:52 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Mohamed Suleiman06-23-08, 11:16 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس خالد العبيد06-24-08, 00:11 AM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Ahmed Elmardi06-24-08, 00:20 AM
      Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Mohamed Suleiman06-24-08, 01:33 AM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Walid Safwat06-24-08, 02:51 AM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس abubakr06-24-08, 02:58 AM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس wadalzain06-24-08, 08:46 AM
      Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Tragie Mustafa06-24-08, 08:59 AM
        Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس محمد الشيخ أرباب06-24-08, 09:48 AM
          Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Tragie Mustafa06-24-08, 01:10 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس esam gabralla06-24-08, 01:25 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس عاصم ابوبكر حامد06-24-08, 01:47 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس عمار عبدالله عبدالرحمن06-24-08, 02:09 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس أحمد أمين06-24-08, 02:19 PM
      Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس آدم صيام06-24-08, 02:45 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Elawad Eltayeb06-24-08, 04:03 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس dalihabboub06-24-08, 03:36 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Kabar06-24-08, 03:50 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس العوض المسلمي06-24-08, 04:06 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Elbagir Osman06-24-08, 04:25 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس مهيرة06-24-08, 04:54 PM
  Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس أحمد الشايقي06-24-08, 05:06 PM
    Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس أحمد أمين06-25-08, 07:46 AM
      Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس أحمد أمين06-25-08, 07:56 AM
        Re: ماتم فى محكمة الخرطوم امس Ahmed Yousif Abu Harira06-25-08, 09:00 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de