القواعد العشرون في ترشيد الحكم وصيانة الوحدة الوطنية كتبه محمد علي طه الملك

القواعد العشرون في ترشيد الحكم وصيانة الوحدة الوطنية كتبه محمد علي طه الملك


04-10-2026, 12:09 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1775819341&rn=0


Post: #1
Title: القواعد العشرون في ترشيد الحكم وصيانة الوحدة الوطنية كتبه محمد علي طه الملك
Author: محمد علي طه الملك
Date: 04-10-2026, 12:09 PM

12:09 PM April, 10 2026

سودانيز اون لاين
محمد علي طه الملك -Amsterdam NL
مكتبتى
رابط مختصر





يطيب لي ان اطلق هذه الدعوة للكيانات الاجتماعية ومنظمات مجتمع ثورة ديسمبر المجيدة وادعوهم الى تنظيم مؤتمرات في كافة المحليات للتوقيع على القواعد التالية وتبنيها:




١ - الفصل بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في ظل حماية دستور ديمقراطي.
٢ - الفيدرالية كنظام حكم اقليمي يحقق التشاركية ويؤمن التوزيع العادل للسلطة والثروة.
٣ - حماية حقوق الانسان تاسيسا على مباديء العدالة.
٤ - لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون.
٥ - مؤسسات العدالة وحدها هي المنوط بها ملاحقة الجناة وادانتهم ومعاقبتهم.
٦ - تداول السلطة ديموقراطيا ينظم بقواعد دستورية تكفل انشاء لجان الانتخابات في الولايات والاقاليم تتولى اجراءات الإحصاء السكاني لمن يحق لهم التصويت وتنظيم الانتخابات على اسس تنافسية حرة ومنضبطة كل ثمانية سنوات.
٧ - الالتزام القانوني بقواعد الحوكمة وترشيد الاداء الحكومي وضبطه.
٨ - الناس سواسية امام القانون ويمنع كافة أشكال التميز والعنصرية بقانون .
٩ - حقوق المواطنة وقواعد المصلحة العامة محمية بالدستور وسلطة الدولة كحق عام و لا يتقدم على الحقوق الخاصة الا في الحالات التي يحددها القانون.
١٠ - دستور الدولة ونظامها الإداري يجب ان يقفا على مسافة واحدة من معتقدات الناس ويتم تنظيم الشؤون العقائدية بقانون ومؤسسات متخصصة ضمن سلطات الدولة.
١١ - المؤسسات العسكرية النظامية في الدولة هي القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن العام بمختلف مهامهم و لكل منهم قانون يحدد المهام والصلاحيات وهم وحدهم المخولون بحمل الاسلحة النارية باستثناء العيارات النارية المصادق بها لاغراض الصيد للجمهور والحماية الشخصية.
١٢ - استشراء الفساد و الطفرة الالكترونية في وسائل الاتصال اضعفت سلطات الضبط الاجتماعي مما يتعين معه اضافة انشاء مؤسسة لمؤسسات الدولة تختص بملاحقة المفسدين والمتجاوزين لضوابط. المجتمع باثارة الفتن والتحريض على التمرد على السلطة العامة.

١٣ - لكل إقليم حدود جغرافية ينص عليها الدستور الاتحادي وحكومة تمارس صلاحباتها في اطارها الجغرافي.
١٤ - النزاعات بين الاقاليم يتم تسويتها بالتراضي بين الحكومات او التحكيم او المحكمة الدستورية ويكون قرارها ملزم ونهائي ينفذ بواسطة السلطة الاتحادية.
١٥ - المؤسسات النظامية في الولايات والاقاليم تمارس سلطاتها ومهامها تحت إشراف الحكومة المحلية في الولاية والاقليم وبالتنسيق مع قيادتها الاتحادية باستثناء القوات المسلحة التي تمارس مهامها وصلاحياتها تحت إشراف الحكومة الاتحادية.
١٦ - لا يجوز تحصيل ضرائب او رسوم او دمغات دون قانون ولا يجوز ممارسة تلك المهام الا من قبل منسوبي المؤسسات المخولة بذلك.
١٧ - الإحالة للمعاش او الصالح العام لا يتم الا بقانون ومن الجهة المخول لها ذلك.
١٨ - التظاهرات والاحتجاجات السلمية حقوق مكفولة بالدستور تمارس وفق الإجراءات الإدارية التي يحددها القانون الإداري.

١٩ - ينظم الدستور الاتحادي الموارد ذات الصفة القومية في الاقاليم والنسب التي يؤديها كل إقليم من مدخوله لصالح الحكومة الاتحادية التي بدورها تتولى توزيعها على الاقاليم ذات المدخول الضعيف او التي تعرضت لكارثة .
٢٠ - حق تقرير المصير مكفول بقواعد القانون الدولي غير ان السودانيين قرروا مصيرهم بإعلان استقلال بلادهم من الحكم الثنائي ، ولا يجوز لاي إقليم اعلان الانفصال او المطالبة بحق تقرير المصير مرة اخرى الا باستفتاء شعبي من قبل كافة السودانيين تكون نتيجته الغلبة لمن ينادون بحق تقرير المصير او الانفصال.
Verzonden vanaf Outlook voor Android