|
ما جاء في ضرب النساء في الإسلام
|
ما جاء في ضرب النساء :
و أما ما جاء في إباحة ضرب النساء في قوله { و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً } .
فإن ذلك خاص بالمرأة الناشز التي تستخف بحقوق زوجها والعاصية له(وليس للزوجة السوية التي تعرف حقوقها عند زوجها وحقوق زوجها عليها) ، فإنها ان لم تستجيب للنصح أولاً و لا للهجر ثانياً ، فالضرب غير المبرح هو آخر أسلوب في معالجة نشوزها ، و هو بكل حال أهون من الوصول إلى حال الطلاق الذي يحرمه النصارى .
هذا و لم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً من نسائه قط ، بل إنه لما بلغه أن قوماً يضربون نسائهم غضب و قال:" لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها آخر اليوم " ، و لما أتته امرأة تستشيره في أمر زواجها أبان لها علة في أحد خاطبيها فقال: " و أما أبو الجهم فإنه ضراب للنساء " ، وقد أخرج الترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه، عن عمرو بن الأحوص : أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم « ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هنّ عوار عندكم ليس تملكون منهنّ شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن، فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضرباً غير مبرح {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلاً}». وقوله عليه الصلاة والسلام : (( ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن )) وهكذا فإن الضرب المأذون به في شريعتنا ليس لحرائر النساء الكريمات ، و إنما هو دواء يلجأ إليه عندما يستفحل الداء .
|
|
|
|
|
|