البروتوكول الخاص بوضع ولايتي النيل الأزرق وجبال النوبة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 08:48 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-02-2004, 05:42 AM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
البروتوكول الخاص بوضع ولايتي النيل الأزرق وجبال النوبة


    البيان تنشر نصوص بروتوكولات نيفاشا (4 ـ 4)
    وضع ولايتي جبال النوبة والنيل الأزرق




    حصلت «البيان» على النص الحرفي للبروتوكولات الثلاثة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي في منتجع نيفاشا الكيني والتي تجاوزت بها الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان آخر الخطوات نحو ابرام اتفاق سلام شامل ينهي الحرب الأهلية التي امتدت في جنوب البلاد، خصوصاً، الى نحو عقدين. ونشرت «البيان» تباعاً خلال الأيام الماضية بروتوكولي قسمة السلطة (3 حلقات) ووضع منطقة ابيي.


    وفيما يلي نختتم نشر نصوص البروتوكولات بعرض البروتوكول الخاص بوضع ولايتي النيل الأزرق (التي ستحتفظ باسمها) وجبال النوبة أو جنوب كردفان، التي سيتم اختيار اسمها لاحقاً.وطبقاً لنص البروتوكول فسيتم قسمة السلطة في الولايتين بنسبة 55% للحزب الحاكم و45% للحركة، وأدناه النص الكامل للبروتوكول الذي تولت «البيان» ترجمته من نصه الأصلي بالانجليزية الى اللغة العربية.


    المقدمة


    إن الطرفين إذ يعترفان بأن إقرار التسوية السلمية الشاملة التي يتوق اليها الشعب السوداني تقتضي حل المشكلات القائمة في جنوب كردفان ـ جبال النوبة والنيل الأزرق كنموذج لحل المشكلات على امتداد البلاد، «سيتم حسم موضوع اسم الولاية قبل التوصل الى اتفاقية السلام من جانب اللجنة التي تمثل الولاية والمشكلة من قبل الطرفين».


    وإذ يؤكدان مجدداً ان المواطنة ستكون أساساً للحقوق والواجبات المتساوية لكل المواطنين السودانيين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.وإذ يتشددان على أهمية الاعتراف بالتنوع الثقافي والاجتماعي للسودان كمصدر للقوة والوحدة.وإذ يؤكدان المساواة والعدل والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والاستقرار كأهداف متقدمة للشعب السوداني بعامة ولسكان المناطق المتأثرة بالنزاع بصفة خاصة.


    فإنهما الآن وبمقتضى هذا يتفقان على ما يلي:


    1 ـ مباديء عامة:


    يتفق الطرفان على ما يلي باعتباره أساساً للحل السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعي للنزاع في جنوب كردفان ـ جبال النوبة والنيل الأزرق:


    1 ـ 1 ـ سيتم ضمان حقوق الانسان والحريات الأساسية لكل الأفراد في الولاية على نحو ما هو منصوص عليه في الدستور القومي المؤقت.


    1 ـ 2 ـ سيتم تطوير وحماية التراث الثقافي المتنوع واللغات المحلية لسكان الولاية.


    1 ـ 3 ـ ستكون تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية الهدف الرئيسي للولاية وسيتم المضي قدماً بهذا الهدف لتلبية الاحتياجات الانسانية وفقاً لأفضل الممارسات المعروفة للتنمية المستدامة في اطار يجمع بين الشفافية والمساءلة.


    2 ـ تعريف المنطقتين:


    2 ـ 1 ـ ستكون حدود ولاية جنوب كردفان ـ جبال النوبة هي نفسها حدود محافظة جنوب كردفان عندما كانت كردفان الكبرى مقسمة الى محافظتين.


    2 ـ 2 ـ لأغراض هذا البروتوكول فإن ولاية النيل الأزرق تشير الى ولاية النيل الأزرق القائمة حالياً.


    3 ـ التشاور الشعبي:


    ان حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (الطرفان) إذ يلتزمان بالوصول الى اتفاقية سلام عادلة ومنصفة وشاملة لإنهاء الحرب في جنوب كردفان ـ جبال النوبة والنيل الأزرق تتفقان على ما يلي:


    3 ـ 1 ـ التشاور الشعبي هو حق ديمقراطي وآلية عمل للتحقق من وجهات نظر مواطني جنوب كردفان ـ جبال النوبة والنيل الأزرق، فيما يتعلق بالاتفاقية الشاملة التي توصلت لها حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.


    3 ـ 2 ـ وان هذه الاتفاقية الشاملة ستكون خاضعة لإرادة مواطني الولايتين من خلال المجالس التشريعية المنتخبة ديمقراطياً من قبل مواطني الولايتين.


    3 ـ 3 ـ ان المجلسين التشريعيين لكل من الولايتين سيقوم كل منهما بتشكيل لجنة برلمانية للتقدير والتقويم، وذلك لتقدير وتقويم تنفيذ الاتفاقية في كل ولاية وستقدم اللجنتان تقاريرهما للمجلسين التشريعيين الخاصين بالولايتين بحلول العام الرابع بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل.


    3 ـ 4 ـ ستقوم الرئاسة بتشكيل لجنة مستقلة لتقدير وتقويم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في كل من الولايتين وستقوم اللجنة برفع تقاريرها الى الحكومة القومية والى حكومتي الولايتين، حيث ستقوم هذه الحكومات باستخدام التقارير لتصحيح أي اجراء يحتاج الى تصحيح لضمان التنفيذ الدقيق للاتفاقية.


    3 ـ 5 ـ بعد قيام المواطنين بالمصادقة على هذه الاتفاقية من خلال المجلس التشريعي لأي من الولايتين باعتبارها تلبي تطلعاته وعندها ستصبح الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في تلك الولاية.


    3 ـ 6 ـ إذا قرر أي مجلس تشريعي من مجلسي الولايتين بعد مراجعة الاتفاقية أن يقوم في اطار الاتفاقية بتصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية للاتفاقية فإن هذا المجلس التشريعي سيقوم باجراء مفاوضات مع الحكومة القومية تستهدف تصحيح أوجه القصور هذه.


    4 ـ هيكل حكومة الولاية:


    4 ـ 1 ـ سيكون للولاية الهيكل التالي:


    4 ـ 2 ـ السلطة التنفيذية للولاية التي ستتكون من:


    4 ـ 2 ـ 1 ـ حاكم الولاية.


    4 ـ 2 ـ 2 ـ مجلس وزراء الولاية.


    4 ـ 2 ـ 3 ـ الحكومات المحلية.


    4 ـ 3 ـ الهيئة التشريعية للولاية.


    4 ـ 4 ـ الهيئة القضائية للولاية.


    5 ـ الجهاز التنفيذي.


    5 ـ 1 ـ سيتم انتخاب حاكم الولاية بشكل مباشر من قبل الناخبين المسجلين في الولاية في انتخاب عام يقتصر على من بلغوا سن الرشد.


    5 ـ 2 ـ سيقوم الحاكم بتعيين الوزراء والمفوضين في الولاية بحسب مقتضيات دستور الولاية المؤقت وسيكون مجلس وزراء الولاية تمثيلياً.


    5 ـ 3 ـ سيقوم الحاكم جنباً إلى جنب مع مجلس وزراء الولاية بممارسة السلطات التنفيذية للولاية التي ستكون متعلقة بالمجالات الوظيفية المنصوص عليها في القوائم (أ) و(ب) جنباً إلى جنب مع القائمة (ج) المرفقة بهذا البروتوكول، وذلك وفقاً لمقتضى دستور الولاية المؤقت.


    5 ـ 4 ـ سيكون مجلس وزراء الولاية مسئولاً أمام الحاكم وأمام المجلس التشريعي للولاية في أداء الوزراء لمهامهم.


    5 ـ 5 ـ سيكون للولاية مفوضون ومجالس محلية منتخبة وسيكون التنظيم والأداء الوظيفي المناسب من قبل الحكومات المحلية من مسئولية حكومة الولاية.


    5 ـ 6 ـ ستشكل لجنة لأمن الولاية يتولى رئاستها حاكم الولاية وتضم اللجنة في عضويتها من بين أعضاء آخرين القائد العسكري للمنطقة، نائبه، مدير شرطة الولاية ومدير جهاز الأمن.


    5 ـ 7 ـ دون المساس بالبند 5 ـ 6 ـ الوارد أعلاه فإن لحاكم الولاية أن يطلب نقل مدير فرع جهاز الأمن من الولاية.


    5 ـ 8 ـ ستلتزم خدمة شرطة الولاية بالمعايير القومية وباللوائح التي تحددها الادارة القومية للشرطة.


    5 ـ 9 ـ سيتم تجنيد ضباط الشرطة، السجون، الحياة البرية والاطفاء من قبل الولاية وفقاً للمعايير القومية وسيتم تدريبهم وتكليفهم على المستوى القومي واعادتهم للولاية للقيام بالخدمة، أما حاملو الرتب الأخرى فسوف يتم تجنيدهم محلياً للخدمة في الولاية وسيتم وضع لوائح التجنيد والتدريب بمعرفة الشرطة القومية.


    5 ـ 10 ـ دون المساس بالبند 5 ـ 9 ـ الوارد أعلاه فإن للسلطة القومية أن تتفق مع سلطة الولاية على نقل أي عدد من ضباط الشرطة من شرطة الولاية الى الشرطة القومية عندما يكون ذلك ضرورياً.


    5 ـ 11 ـ لسلطة الولاية أن تطلب من السلطة القومية أن تنقل الى الولاية أي عدد من ضباط الشرطة لملء أي شواغر في الولاية.


    6 ـ السلطة التشريعية للولاية.


    6 ـ 1 ـ سيتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي للولاية من قبل ناخبي الولاية المسجلين بحسب قانون الولاية وبما يتوافق مع الارشادات العامة الواردة في البنود الانتخابية التي تحددها اللجنة القومية للانتخابات.


    6 ـ 2 ـ سيقوم المجلس التشريعي للولاية بإعداد وتبني دستور الولاية شريطة أن يتوافق هذا الدستور مع الدستور القومي المؤقت.


    6 ـ 3 ـ سيقوم حاكم الولاية بالتوقيع على أي قانون يقره المجلس التشريعي للولاية بالصورة المناسبة وإذا لم يحدث ذلك في غضون 30 يوماً فسيعتبر انه تم توقيعه وأصبح قانوناً ما لم يقم الحاكم برفع القانون الى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته وإذا وجدت المحكمة الدستورية ان القانون دستوري فإن الحاكم ينبغي أن يوقع تواً على مثل هذا القانون.


    6 ـ 4 ـ سيقوم المجلس التشريعي بإصدار القوانين والتشريعات للولاية في اطار سلطاته التشريعية على النحو المنصوص عليه في القائمة (أ) الملحقة بهذا البروتوكول.


    6 ـ 5 ـ ستواصل قوانين الولاية السارية في الولاية حالياً سريانها الى أن يتم تطبيق قوانين جديدة من قبل المجلس التشريعي للولاية في اطار صلاحيته.


    6 ـ 6 ـ سيقرر المجلس التشريعي للولاية قواعده، اجراءاته ولجانه وسيقوم بانتخاب رئيس له والمسئولين الآخرين.


    6 ـ 7 ـ لمجلس الولاية التشريعي أن يعفي حاكم الولاية من وظائفه ـ وظائفها، وذلك من خلال اقتراع بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


    6 ـ 8 ـ سيتمتع أعضاء المجلس التشريعي للولاية وأعضاء السلطة التنفيذية للولاية بالحصانات المنصوص عليها في القانون.


    7 ـ محاكم الولاية:


    7 ـ 1 ـ ستكون هياكل محاكم الولاية وسلطاتها خاضعة للدستور القومي المؤقت.


    7 ـ 2 ـ سينص دستور الولاية على انشاء محاكم بالولاية وفق ما هو ضروري.


    7 ـ 3 ـ سيتكفل المجلس التشريعي للولاية بتعيين وفصل قضاة الولاية المعينين وذلك بحسب دستور الولاية وبموافقة الهيئة القضائية القومية.


    7 ـ 4 ـ ستنص قوانين الولاية على تقديم ضمانات لاستقلال قضاء الولاية وحياديته وضمان عدم خضوع قضاة الولاية لتدخل سياسي أو غير ذلك من أشكال التدخل.


    7 ـ 5 ـ ستكون لمحاكم الولاية اختصاصات مدنية وجنائية بمقتضى قوانين الولاية والقوانين القومية باستثناء ان حق الاستئناف سيقتصر على المحاكم القومية، فيما يتعلق بالمسائل التي تنظر فيها بمقتضى القوانين القومية.


    7 ـ 6 ـ سيحدد المجلس التشريعي القومي الاجراءات المدنية والجنائية التي يتعين اتباعها فيما يتعلق بالدفاع أو الادعاء وفقاً للقوانين القومية وبما يتفق مع الدستور القومي المؤقت.


    8 ـ نصيب الولاية في الثروة القومية:


    8 ـ 1 ـ سيتم تقاسم الثروة القومية بالتساوي بين المستويات المختلفة من الحكم بما يضمن السماح بتوافر موارد كافية لكل مستوى من المستويات لممارسة صلاحياته الدستورية.


    8 ـ 2 ـ ستفرض الولايات الضرائب والرسوم وتقوم بجمعها على نحو ما هو وارد في القائمة (د) الملحقة بهذا البروتوكول.


    8 ـ 3 ـ يحق للولاية المنتجة للنفط الحصول على نسبة 2% من النفط المنتج في تلك الولاية على نحو ما هو منصوص عليه في اتفاقية تقاسم الثروة.


    8 ـ 4 ـ سيتم تمثيل الولاية في لجنة توزيع الموارد المالية والرقابة التي ستضمن الشفافية والانصاف فيما يتعلق بتخصيص النصيب المستحق للولاية من العائدات القومية وضمان عدم حجب المخصصات المستحقة للولاية.


    8 ـ 5 ـ الهدف العام من الصندوق القومي لإعادة الاعمار والتنمية هو تنمية المناطق المتضررة من الحرب والمناطق الأقل نمواً في السودان، وذلك بهدف الوصول بهذه المناطق الى المعايير المتوسطة ومستوى التنمية القومية.


    8 ـ 6 ـ سيقوم الصندوق القومي لإعادة الاعمار والتنمية في تخصيصه للموارد للمناطق المتضررة من الحرب والمناطق الأقل نمواً باستخدام حجم تأثيرات الحرب ومستوى التنمية كمعيار رئيسي، ويتفق الطرفان على تخصيص 75% من اجمالي أموال الصندوق للمناطق المتضررة من الحرب وبصفة خاصة جنوب كردفان ـ جبال النوبة والنيل الأزرق، بينما يخصص الباقي للمناطق الأقل نمواً.


    8 ـ 7 ـ سيتم تحديد الاعتمادات المالية بين المناطق المتضررة من الحرب خلال الفترة التي تسبق الفترة الانتقالية من قبل المجموعة القومية المؤقتة المشتركة التي سيتم تشكيلها على نحو ما هو متفق عليه في اتفاقية تقاسم الثروة وفي اطار النسب المئوية المتفق عليها كما هو موضح في الفقرة السابقة آخذاً في الاعتبار الاحتياجات الفعلية القائمة على نتائج لجنة التقدير المشتركة.


    8 ـ 8 ـ ستقوم لجنة توزيع الموارد المالية والرقابة على نحو ما هو متفق عليه في اتفاقية تقاسم الثروة باعتماد التحويلات الحالية لجنوب كردفان ـ جبال النوبة والنيل الأزرق وغيرهما من المناطق المتضررة بالحرب والمناطق الأقل نمواً بحسب المعايير التالية:


    8 ـ 8 ـ 1 ـ السكان:


    8 ـ 8 ـ 2 ـ مسئوليات الحد الأدنى للانفاق.


    8 ـ 8 ـ 3 ـ مؤشر التنمية البشرية ـ المؤشرات الاجتماعية (عامل التنمية الاجتماعية).


    8 ـ 8 ـ 4 ـ المنطقة الجغرافية (عامل تكلفة العجز).


    8 ـ 8 ـ 5 ـ الجهد المالي (جهد العائد الداخلي).


    8 ـ 8 ـ 6 ـ تأثير عامل الحرب.


    8 ـ 9 ـ بالاضافة الى اعتمادات الميزانية ونصيب الولايتين في الصندوق القومي لإعادة الاعمار والتنمية سيقوم الرئيس بتخصيص قدر كاف من المال لكل من الولايتين.


    8 ـ 10 ـ يتفق الطرفان على مناشدة الدول المانحة تقديم المساعدة الفنية للصندوق القومي لإعادة الاعمار والتنمية للتوصل الى معايير شاملة لتحقيق المساواة.


    8 ـ 11 ـ ستقوم الولايات بالاحتفاظ بكل الدخل والعائد الذي تتلقاه في حسابات عامة تخضع للتدقيق وتلتزم بالضوابط ومعايير التدقيق التي يحددها مكتب المراجع العام الذي له حق تدقيق حسابات الولاية.


    8 ـ 12 ـ لن يكون هناك عائق على التجارة بين الولايات أو على تدفق السلع، الخدمات، رأس المال، أو العمالة من الولاية وإليها.


    8 ـ 13 ـ ستكون أية ديون ـ التزامات تترتب على أي مستوى من مستويات الحكم من مسئولية ذلك المستوى من مستويات الحكم.


    8 ـ 14 ـ سيكون هناك تقسيم عادل ومنصف للأصول الحكومية وسيتم تخصيص الأصل لمستوى الحكم المسئول عن الوظيفة التي يرتبط بها هذا الأصل ( على سبيل المثال فإن مباني المدارس ستكون من مسئولية المستوى الحكومي المسئول عن التعليم) وفي حالة حدوث نزاع فإن الطرفين يتفقان على أن مثل هذا النزاع سيحال الى لجنة تتألف من ممثل لكل طرف من أطراف هذا النزاع وخبير يتفق عليه الطرفان.


    8 ـ 15 ـ ستكون هناك معايير واجراءات محاسبية على مستوى الولاية وكذلك مؤسسات للمساءلة المالية تعمل وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة بصفة عامة وكذلك الاجراءات المتصفة بالصفة ذاتها لضمان ان الأرصدة ستوزع بحسب الميزانية الحكومية المتفق عليها وستنفق بالصورة المناسبة وبالأخذ في الاعتبار قيمة الأموال.


    9 ـ لجنة أراضي الولاية.


    9 ـ 1 ـ سيكون تنظيم ملكية الأراضي واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية تمارسها الحكومة القومية وحكومة الولاية.


    9 ـ 2 ـ ستتم ممارسة الحقوق في الأراضي المملوكة للحكومة القومية في الولاية عن طريق مستوى الحكم المناسب أو الذي يعهد اليه بذلك.


    9 ـ 3 ـ سيتم تشكيل لجنة أراضي الولاية في جنوب كردفان ـ جبال النوبة وولاية النيل الأزرق.


    9 ـ 4 ـ ستتألف لجنة أراضي الولاية من أفراد من الولاية المعينة.


    9 ـ 5 ـ ستمارس لجنة أراضي الولاية كل سلطات اللجنة القومية للأراضي على مستوى الولاية.


    9 ـ 6 ـ ستكون لجنة أراضي الولاية مؤهلة لمراجعة الايجارات والعقود السارية وتمحيص المعايير الخاصة بعمليات تخصيص الأراضي الراهنة ورفع توصية لسلطة الولاية حول ادخال التعديلات والتغييرات التي تراها ضرورية بما في ذلك اعادة الحقوق على الأراضي الى أصحابها أو التعويض عنها.


    9 ـ 7 ـ ستتعاون اللجنة القومية للأراضي ولجنة أراضي الولاية وستنسقان أنشطتهما بما يكفل استخدام مواردهما بكفاءة ومن دون الحد من مستوى التنسيق، فيإن اللجنة القومية للأراضي ولجنة أراضي الولاية يمكن أن تتفقا على ما يلي:


    9 ـ 7 ـ 1 ـ تبادل معلومات وقرارات كل لجنة.


    9 ـ 7 ـ 2 ـ ان وظائف معينة للجنة القومية للأراضي بما في ذلك جمع المعلومات والأبحاث يمكن القيام بها من قبل لجنة أراضي الدولة.


    9 ـ 7 ـ 3 ـ الطريقة التي يمكن بها حسم أي نزاع بين النتائج والتوصيات التي توصلت اليها كل لجنة.


    9 ـ 8 ـ في حالة التضارب بين نتائج وتوصيات اللجنة القومية للأراضي ولجنة أراضي الولاية الذي لا يمكن حسمه من خلال الاتفاق فإن على اللجنتين التوصل الى تحقيق التوافق بين موقفيهما وفي حالة الاخفاق في الوصول الى هذا التوافق فإن الأمر يحال الى المحكمة الدستورية للبت فيه.


    10 ـ الترتيبات الأمنية.


    10 ـ 1 ـ من دون المساس باتفاقية الترتيبات الأمنية وحق قيادة القوات المسلحة السودانية في نشر القوات في جميع أرجاء شمال السودان بحسب ما تراه مناسباً، فإن مستويات القوات التابعة للقوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان ـ جبال النوبة والنيل الأزرق في الفترة المؤقتة ستقررها الرئاسة.


    11 ـ الترتيبات السابقة على الانتخابات:


    11 ـ 1 ـ يتفق الطرفان على ما يلي كجزء من الترتيبات السابقة على الانتخابات:


    11 ـ 1 ـ 1 ـ سيتم تخصيص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الولايتين على النحو التالي:


    أ ـ خمسة وخمسون (55%) لحزب المؤتمر الوطني.


    ب ـ خمسة وأربعون (45%) للحركة الشعبية لتحرير السودان.


    11 ـ 1 ـ 2 ـ سيكون هناك حكم تداولي في الولايتين مع تولي كل طرف لمنصب الحاكم على امتداد نصف الفترة السابقة للانتخابات في كل من الولايتين.


    11 ـ 1 ـ 3 ـ لن يتولى طرف واحد منصب الحاكم في الولايتين معاً في الوقت نفسه.


    11 ـ 1 ـ 4 سيتم تخصيص منصب نائب الحاكم للطرف الذي لا يشغل في الوقت الراهن منصب الحاكم.


    11 ـ 1 ـ 5 للطرفين أن يقررا لدى التوقيع على اتفاقية السلام الشامل الموعد والترتيب اللذين يقوم كل طرف بمقتضاهما بشغل منصب الحاكم في كل ولاية.


    11 ـ 2 إلى أن يتم إجراء انتخابات عامة وكجزء من عملية تثبيت الأوضاع يتفق الطرفان على ان (جنوب كردفان/ جبال النوبة) والنيل الأزرق ستمثلان بصورة مناسبة في المؤسسات القومية واستهداف نسبة مئوية للتمثيل لا تقل عن نسبة حجم سكانهما.


    الجداول


    الجدول (أ) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الحصرية للولايتين.


    1 ـ وضع مسودة دستور الولاية وبنيته وتعديله شريطة أن يكون متوافقاً مع الدستور القومي المؤقت.


    2 ـ شرطة الولاية.


    3 ـ سجون الولاية.


    4 ـ الحكومات المحلية.


    5 ـ إعلام الولاية والمطبوعات وأجهزتها الإعلامية.


    6 ـ الرفاه الاجتماعي بما في ذلك معاشات الولاية.


    7 ـ الخدمة المدنية على مستوى الولاية.


    8 ـ قضاء الولاية والادارة العدلية على مستوى الولاية بما في ذلك تنظيم محاكم الولاية وصيانتها بالاتفاق مع الأعراف والمعايير المعمول بها.


    9 ـ المسائل الثقافية في الولاية.


    10 ـ المسائل الدينية شريطة التوافق مع الدستور القومي المؤقت.


    11 ـ اقتراض الأموال من الداخل والخارج بضمانة الولاية وحدها في اطار الاقتصاد الكلي القومي على نحو ما تحدده وزارة المالية.


    12 ـ توظيف العاملين بالخدمة المدنية للولاية ودفع رواتبهم.


    13 ـ إدارة الأراضي التابعة للولاية وتأجيرها والانتفاع بها.


    14 ـ تأسيس مؤسسات إصلاحية وصيانتها وإدارتها.


    15 ـ تأسيس خدمة طبية وتنظيمها وامدادها باحتياجاتها بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الصحية.


    16 ـ تنظيم النشاط التجاري ومنح الرخص التجارية والاشراف على ظروف العمل وساعاته والعطلات في الولاية.


    17 ـ الأعمال والمشروعات المحلية.


    18 ـ تسجيل حالات الزواج، الطلاق، الوراثة، الميلاد، التبني والنسب.


    19 ـ فرض قوانين الولاية.


    20 ـ اللوائح المطبقة بمعرفة سلطة قانون العقوبات باستثناء انزال العقوبة على مخالفة القوانين القومية المتعلقة بالصلاحيات القومية.


    21 ـ تطوير الموارد الطبيعية للولاية ـ الغابات والحفاظ عليها وإدارتها.


    22 ـ التعليم الأساسي والثانوي وإدارة التعليم فيها.


    23 ـ القوانين المتعلقة بالزراعة في الولاية.


    24 ـ مهابط الطائرات بخلاف المطارات الدولية والقومية في اطار لوائح الطيران المدني.


    25 ـ الطرق والنقل العام بين الولايات.


    26 ـ السياسة السكانية وتخطيط الأسرة.


    27 ـ السيطرة على التلوث.


    28 ـ إحصاءات الولاية وعمليات المسح فيها.


    29 ـ الاستفتاءات في الولاية فيما يتعلق بصلاحيات الولاية.


    30 ـ الجمعيات الخيرية والأوقاف في الولاية.


    31 ـ تخطيط المدن والريف.


    23 ـ المواقع التراثية والمكتبات والمتاحف وغيرها من المواقع التاريخية في الولاية.


    32 ـ القانون التقليدي والعرفي.


    34 ـ الترفيه والرياضة في الولاية.


    35 ـ تراخيص الأسلحة النارية.


    36 ـ عمليات التمويل في الولاية.


    37 ـ الري والجسور في الولاية.


    38 ـ ميزانية الولاية.


    39 ـ أرشيف الولاية وآثارها وصروحها التاريخية.


    40 ـ تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة في الولاية لتحقيق عائد للولاية.


    41 ـ إصدار تراخيص السيارات.


    43 ـ الإطفاء وخدمات الاسعاف.


    44 ـ العلم والشعار.


    45 ـ تمكين المجتمع من الاضطلاع بمهامه.


    الجدول ب : السلطات المشتركة


    ستتمتع الحكومتان القومية والولائية بالصلاحيات التشريعية والتنفيذية المشتركة فيما يتعلق بأي من الموضوعات المدرجة أدناه:


    1 ـ التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الولاية.


    2 ـ المهن القانونية وغيرها من المهن وروابطها.


    3 ـ التعليم والسياسة التعليمية والبحث العلمي.


    4 ـ السياسة الصحية.


    5 ـ التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان.


    6 ـ التجارة والصناعة والتنمية الصناعية.


    7 ـ توفير الخدمات العامة.


    8 ـ البنوك والتأمين.


    9 ـ إشهار الافلاس.


    10 ـ تراخيص التصنيع.


    11 ـ الاستعداد لمواجهة الكوارث والاغاثة والأمراض المعدية.


    12 ـ تنظيم المرور.


    13 ـ توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات.


    14 ـ منشآت البث الإذاعي والتلفزيوني.


    15 ـ إدارة البيئة والحفاظ عليها وحمايتها.


    16 ـ الإغاثة وإعادة التوطين وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل.


    17 ـ اقتراح الاتفاقيات الدولية والاقليمية والتفاوض بشأنها فيما يتعلق بالثقافة، التجارة، الاستثمار، الائتمان، القروض، المنح، المساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الاجنبية غير الحكومية.


    18 ـ السياسات وعمليات التخطيط المالي والاقتصادي.


    19 ـ السياسة المتعلقة بالنوع.


    20ـ تعزيز دور النساء.


    21 ـ السيطرة فيما يتعلق بالحيوانات والماشية والمراعي والخدمات البيطرية.


    22ـ أمن المستهلك وحمايته.


    23 ـ رفاه المرأة وحماية الطفل ورعايته.


    24 ـ محاكم الولاية المسئولة عن تنفيذ أو تطبيق القوانين القومية.


    25 ـ إعادة التأهيل والعناية بالمعاقين بسبب الحرب واليتامى والأرامل وعائلاتهم.


    الجدول (ج): السلطات المتبقية.


    ستتم ممارسة السلطات المتبقية بما يتفق وطبيعتها وبما يدور حول ما إذا كانت هذه السلطة متعلقة بموضوع قومي أو تقتضي مستوى وطنياً أو ما إذا كانت متعلقة بما لا يمكن تنظيمه من قبل ولاية واحدة وفي هذه الحالة فإن هذه السلطة ستتم ممارستها من قبل الحكومة القومية وإذا كانت هذه السلطة متعلقة بشأن من شئون الولاية فسوف تمارسها الولاية.


    الجداول (د): موارد عائدات الولاية: سيكون من حق الولاية أن تفرض ضرائب وعوائد وتقوم بتحصيلها من المصادر المدرجة أدناه.


    1ـ ضريبة أراضي الولاية وتأجيرها وعوائدها.


    2ـ رسوم الخدمة عن الخدمات التي تقدمها الولاية.


    3ـ التراخيص.


    4ـ ضريبة الدخل الشخصي للولاية.


    5ـ الرسوم المفروضة على السياحة.


    6ـ نصيب الدولة من عوائد الموارد الطبيعية.


    7ـ مشروعات حكومة الولاية.


    8 ـ متحصلات البريد.


    9ـ الضرائب على الزراعة في الولاية.


    10ـ القروض والاقتراض بحسب إطار سياسة الاقتصاد القومي الكلي.


    11ـ ضرائب ممارسة الأنشطة.


    12ـ ضرائب الولاية الأخرى التي لا تتعارض مع الضرائب القومية.


    14 ـ المنح المقدمة بصورة مساعدات أجنبية عن طريق الحكومة القومية.


    ترجمة: كامل يوسف حسين


                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de