عدم دستورية قرار الرئيس بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة بقلم د.أمل الكردفاني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-23-2024, 07:04 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-06-2017, 11:11 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 2497

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
عدم دستورية قرار الرئيس بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة بقلم د.أمل الكردفاني

    10:11 PM November, 06 2017

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
    رابط مختصر




    ورد الخبر عن حل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة على هذا النحو:
    ( اصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مرسوما جمهوريا اليوم بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة .
    والزم المرسوم الجمهوري جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم لوضع المرسوم موضع التنفيذ الفوري .
    وجاء القرار استنادا علي احكام المادة 211 من دستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005 م وعلي المرسوم الجمهوري الذي اصدره رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة اليوم ).
    وتنص المادة 211 المذكورة على الآتي:
    ( سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ
    211ـ يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه:
    (أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.
    (ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون الولاية المعنية.
    (ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ، وتكون لتلك التدابير قوة القانون).
    وهذا يعني أن رئيس الجمهورية استند الى حالة الطوارئ (التي أعلنها هو نفسه) لحل المجلس التشريعي وفقا للفقرة (ب) من المادة 211..
    والحقيقة أن هذا القرار جاء مقلوبا عن معنى المادة ومخالفا لمقصود المشرع الدستوري ، فولاية الجزيرة لم تشهد أي حالة من حالات الطوارئ تلك المشار اليها في الدستور من حرب او اوبئة او كوارث طبيعية او خلافه ... بل أن القرار احدث حالة طوارئ من العدم واختلقها من غير مسبب ، ليتمتع بأثرها القانوني وهو جواز حل المجلس التشريعي للولاية .
    في الواقع ان اي قرار باعلان حالة الطوارئ بجب ان يكون مسببا وفقا للاعراف الدستورية العالمية ؛ وذلك منعا من غلو السلطة التنفيذية على حقوق الافراد ناهيك عن انتهاك سلطة تشريعية انتخبها شعب ولاية الجزيرة .. ويفهم شرط التسبيب هذا من مجمل المواد المتعلقة بحالة الطوارئ فعرض القرار بحالة الطوارئ للهيئة التشريعية القومية لتفتي فيه يقتضي بالضرورة أن يكون السبب واضحا وموضحا لكي تتمكن الهيئة من الفصل بموافقة او عدم موافقة الهيئة عليها..والا فلماذا يتم عرض القرار عليها وعلى ماذا ستوافق او لا توافق وماذا ستناقش؟
    ومع ذلك فان قرار رئيس الجمهورية جاء خلوا من التسبيب أما الخلاف الواقع بين والي ولاية الجزيرة ومجلسها التشريعي فهو خلاف يقضي فيه دستور الولاية وليس رئيس الجمهورية والا كان ذلك انتهاكا للدستور الذي يعتبر السودان دولة فدرالية (لا مركزية) وفقا للمادة 24 من الدستور .
    كما أن القرار لم يأت قالبا مفهوم المادة 211 فقط ولا منتهكا للمادة 24 فقط بل فوق ذلك تجاهل المبادئ الأساسية للدستور والواردة في المادة 4 فقرة (د) والتي تنص على أن سلطة الحكم تستمد من سيادة الشعب وارادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة ... فأين هي ارادة شعب الجزيرة التي عبر عنها بمجلس تشريعي منتخب حينما يقوم رئيس الجمهورية بمحاباة والي تم تعيينه وفرضه فرضا ضد ارادة شعب ولاية الجزيرة الذي يمثله مجلسه التشريعي...
    خلاصة القول ان قرار رئيس الجمهورية اتسم بالآتي:
    1- فسر الدستور وفق المادة 211 تفسيرا مخالفا له ومجافيا لمقصود المشرع الدستوري واختلق حالة طوارئ غير معروفة الطبيعة من العدم ليقوم بعدها بحل المجلس التشريعي.
    2-جاء قرار رئيس الجمهورية خاليا من أي تسبيب وهذا يفضي الى بطلانه لانعدام المحل والذي يتم تقدير ملاءمة القرار بناء عليه عبر الهيئة التشريعية القومية.
    3- انتهك القرار لا مركزية الدولة ، حين تدخل في مسألة خاصة بالولاية عبر انتهاك دستور الولاية الذي له القدح المعلى في تفصيل الحكم الواجب عند التنازع بين الوالي والمجلس التشريعي بدون معقب الا القضاء.
    4- انتهك القرار أساس سلطة الحكم وهو ارادة شعب ولاية الجزيرة عبر حل ممثليه المنتخبين انتخابا صحيحا كمحاباة لوالي تم تعيينه رغم انف شعب ولاية الجزيرة.
    من كل ما سبق يتبين لنا ان قرار رئيس الجمهورية مخالف للدستور وأن استناده للمادة211 استناد خاطئ وفيه خطأ جسيم في تفسير وتطبيق الدستور ، كما انه انتهك العديد من قواعد الدستور الأخرى...























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de