من عدل قانون الانتخابات التعديل ايجابياته وسلبياته (1-2)/علي احمد السيد

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-18-2024, 08:39 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-17-2014, 01:43 PM

علي احمد السيد
<aعلي احمد السيد
تاريخ التسجيل: 07-17-2014
مجموع المشاركات: 3

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
من عدل قانون الانتخابات التعديل ايجابياته وسلبياته (1-2)/علي احمد السيد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    من عدل قانون الانتخابات
    (1-2)
    هناك خلاف حول من قام بتعديل قانون الانتخابات، حيث يقال مرة انها مفوضية الانتخابات ،وتارة اعده النائب العام بتوجيه من رئيس الجمهورية ،حيث انه وبموجب الدستور يستطيع تقديم مشروعات للقوانين او تعديلها ، وتارة يقال انه مقترح من قبل المؤتمر الوطني. السؤال من اعد ذلك التعديل؟ ليس امرا شكليا لان تعديل القانون بهذا الشكل يثير تساؤلات كثيرة ، ويختلف امر التعديل بالنسبة للجهة التي اعدته لانه يترتب علي ذلك التعديل امور كثيرة ، تتعلق بمصلحة البلاد العليا وبالتوافق الوطني والاستقرار السياسي والامني ومصداقية المؤتمر الوطني بشان الحوار وغيره ، لان موضوع الانتخابات باعتباره الوسيلة السلمية للوصول للسلطة ، يجب ان يكون محل توافق سياسي، لهذا لابد من معرفة من قام بذلك التعديل ليتحمل عقبات فعله هذا .
    وفي هذا نقول اذا كان مشروع التعديل قدمته مفوضية الانتخابات فهذا ليس من اختصاصها ،حيث ان اختصاصات المفوضية تحكمها المادة (10) من قانون الانتخابات وليس من بين تلك الاختصاصات التقدم بمشروع تعديل لقانون الانتخابات ، انما ينحصر دورها في ادارة العملية الانتخابية فقط، ولكي اكون دقيقا فيما اقول فانني مضطر الي ايراد اختصاصات المفوضية كما وردت في القانون بحيث لا تكون هذا محل خلاف فالمادة (10) تنص علي الاتي :-
    مهام المفوضية وسلطاتها :-
    ( 1/ تقوم المفوضية بتامين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية في الترشيح وابداء الراي الحر باقتراع سري في انتخابات دورية او ابداء الراي في استفتاء يجري وفقا لاحكام الدستور وهذا القانون .
    2/ مع عدم الاخلال بعموم احكام البند (1) تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولي المهام والاضطلاع بالسلطات الاتية :
    (أ) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاية والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات
    (ب) تنظيم أي استفتاء وفقاً لأحكام الدستور والإشراف عليه دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 من الدستور.
    (ج) إعداد السجل الانتخابي وحفظه ومراجعته واعتماده
    (د) تحديد الدوائر الجغرافية وإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون
    (ه) وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك.
    (و) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الانتخابية واعتماد الوكلاء والمراقبين.
    (ز) تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والاقتراع وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك.
    (ح) ضبط إحصاء وفرز وعد أوراق الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخابات اوالاستفتاء
    (ط) تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها
    (ى) إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة جغرافية على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة جغرافية على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوماً وفقاً لأحكام هذا القانون.
    (ك) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات أو الاستفتاء وتجهيز المستندات اللازمة للانتخابات أو الاستفتاء وتحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونشر القائمة النهائية للمرشحين.
    (ل) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل المخالفات الانتخابية أو الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لإحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه.
    (م) إقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية
    (ن) تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها
    (س) إنشاء مكاتب تنفيذية لها في جنوب السودان وكافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها
    (ع) تعيين ضباط وموظفي التسجيل أو الاستفتاء وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم .
    (ف) إجازة الموازنة السنوية وموازنة العمليات الانتخابية والاستفتاء
    (ص) إجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمة العاملين ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة.
    (ق) معالجة أي ضرورات مطلوبات أو إجراءات لازمة للتسجيل أو الانتخاب أو الفرز اوالاستفتاء.
    (ر) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء
    (3) يجوز للمفوضية تفويض أيا من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي لجنة تشكلها أو مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة.
    من الواضح انه لامجال للمفوضية للتدخل في قانون الانتخابات باي نوع من التدخل، فمهمتها تنحصر في تطبيق القانون كما هو فقط ،من حيث ادارة العملية الانتخابية من التسجيل الي حين اعلان النتيجة ،وتعديل القانون هو عملية سياسية بحتة، صحيح انه قد يقتضي التعديل السياسي بعض تعديل المسائل الادارية، في هذا يمكن للمفوضية ان تتقدم بمقترحات فيما يتعلق بالمسائل الادارية للجهات السياسية التي تنظر او تقترح التعديل، وينتهي دورها هنا وقد تاخذ الجهة السياسية بتلك المقترحات وقد ترفضها او تاتي بغيرها .
    ان تعديل قانون الانتخابات هو عملية سياسية هذا ما اكده النائب العام، وهو يدفع بمشروع التعديل للمجلس الوطني من اجل اجازته، اذ ذكر في مذكرته التفسيرية مايلي (اقتصت التطورات التي تشهدها الساحة السياسية تعديل قانون الانتخابات القومية لسنة2008 وذلك بغرض الاستفادة من التجربة السياسية السابقة وللضرورة التي اقتضتها التجربة التي افرزتها الممارسة العملية ومن اهم السمات العامة للمشروع الاتي:-
    - اتاحة الفرض لفئات من الناخبين للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وهم الرحل والقوات النظامية حيث كانت ضوابط الاقامة بالدائرة الجغرفية تحول دون مشاركتهم في الانتخاب
    - استيعاب المتغيرات المتعلقة باستحداث ولايات جيدة وتوسيع المشاركة في الحياة العامة
    - مواكبة الانفراج في الممارسة السياسية بزيادة النسبة المئوية لمشاركة المراة من 25% الي 30% بالاضافة الي القوائم الحزبية من 15% الي 20%
    - معالجة الاختلافات في الفترة الزمنية للانتخابات علي المستويات المختلفة والتي كانت تشكل عائقا للناخبين في ممارسة حقهم الانتخابي
    - تم اعتماد "اكبر البواقي " "بدلا عن معيار " اعلي المتوسطات" وذلك بغرض اتاحة اكبر فرص للقوي السياسية للمشاركة في المجالس التشريعية .)
    عموما فان المفوضية ليس لها الحق في تعديل القانون، والقول او الزج بها باعتبار انها هي التي تقدمت بذلك المشروع المقصود منه تصوير الامر كأنه مسالة ادارية (روتينية) يمكن ان تقوم بها المفوضية من تلقاء نفسها دون توجيه من اي جهة ، ومن ثم يجب قبول ذلك التعديل لانه تعديل بسيط اقتضته الاجراءات الادارية ولا يجب الوقوف عنده كثير، خاص ان تلك المفوضية مستقلة ولا سلطان لاحد عليها ،هذا التبسيط امر لاينطلي علي من له ادني المام بالسياسة ،فالتعديلات التي تمت تعديلات سياسية فصلت علي مقاس المؤتمر الوطني.
    اعلم بان المفوضية القومية للانتخابات عقدت ورشة عمل بالتضامن مع المنظمة الدولية للانماء بمشاركة بعض القوي السياسية، وقدمت القوي السياسية بعض المقترحات بشان تعديل القانون ،وكان علي المفوضية ان ترسل توصيات تلك الورشة للقوي السياسية ،والي هنا ينتهي دورها ،لهذا فان المفوضية بها خبراء يعلمون حدود اختصاصاتهم وحدود التفويض الممنوح لها ، والمفوضية نفسها تعلم علم اليقين ان كل القوي السياسية المعتبرة ترفضها اداءاً وسلوكاً وتطالب بحلها ،والاتيان بمفوضية محايدة نزيهة، غير اننا في الاتحادي الديمقراطي الاصل نرفض فكرة ان تكون للانتخابات مفوضية ،ونري ان يترك الامر للجنة تنتهي مهمتها باجراء الانتخابات . ولما كانت المفوضية تعلم حدودها اكاد اجزم بان المفوضية لم تعد ذلك التعديل ،وان فعلت ذلك فان من حقنا ان نطالب باقالتها ورفض مشروعها هذا رغم بعض الحسنات التي وردت فيه .
    نعود ثانية لنبحث عن من اعد مشروع التعديل ،هذا حيث بقيت جهتين المؤتمر الوطني الحزب الحاكم او رئيس الجمهورية ،حيث ان الدستور بموجب المادة (106) يعطي رئيس الجمهورية ذلك الحق ،وبما ان المشروع قدم للمجلس الوطني بعد اجازته بواسطة مجلس الوزراء فهذا يعني انه اعد من قبل رئيس الجمهورية الذي هو نفسه رئيس الحزب الحاكم ،وبالتالي تنتهي الفرية التي تقول بان المشروع اعدته المفوضية القومية المستقلة حسب تعريفها الوارد في الدستور وقانونها .
    اخلص من هذا ان المؤتمر الوطني وحده هو الذي اعد ذلك التعديل ،ودفع به لرئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني ليتبناه ويقدمه للمجلس الوطني بموجب المادة 106 من الدستور ،وفي هذا تجاهل لكل القوي السياسي المشاركة في الحكم الحالي ، وقد تم تمريره عبر مجلس الوزراء للقول بان هذه التعديلات وافق عليها الجميع في مجلس الوزراء ، ومن ثم قدم للمجلس الوطني لاجازته ،وبما انه لايوجد فرق كبير بين المجلس الوطني والمؤتمر الوطني فان القانون سيجاز يوم الاربعاء القادم سواء خضع القانون للنقاش بواسطة القوي السياسية ام لا ، فالمشروع سوف يجاز كما هو لان هذا مايريده المؤتمر الوطني لانه يرد ان يبقي في السلطة ،وبهذا يكون كل ماقاله المؤتمر الوطني بشان الوثبة ومحاورها الاربعةوالحوار الوطني ذهب ادراج الرياح.
    في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن مشروع التعديل لماذا اعد بهذا الشكل ايجابياته وحسناته ولماذا قدم في هذا الوقت رغم الحديث عن الحوار الوطني وماهي مقترحاتنا بالتعديل .























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de