الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي 2/1/ محمد علي خوجلي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-14-2024, 10:31 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-21-2014, 04:46 AM

محمد علي خوجلي
<aمحمد علي خوجلي
تاريخ التسجيل: 03-08-2014
مجموع المشاركات: 205

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي 2/1/ محمد علي خوجلي

    الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي 1/2
    محمد علي خوجلي

    استثمار أموال التأمينات الاجتماعية ظل تحت مسئولية مجلس إدارة الصندوق بوضع الأسس العامة لاستثمار الأموال والاشراف على الأداء.. الخ وتم النص على ذلك في قانون التأمينات الاجتماعية واستمر الوضع على ذلك النحو حتى 2004 عندما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (322) لسنة 2004 بانشاء الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي الذي قام بمقتضى قرار وزاري ولم تعدل القوانين القائمة والتي لم تنص على قيام مثل ذلك الجهاز.
    وفي الحقيقة فإن الجهاز هو المشروع الذي اتفق عليه الشركاء الاجتماعيون الثلاث بعد التوصل الى ضرورة فصل النشاط الاستثماري عن النشاط التأميني بعد الاتفاق على خطة وطنية للضمان الاجتماعي تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 605 بتاريخ 17 نوفمبر 2002.
    وقطع مجلس الإدارة الموحد لصندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي بعدم صلته بالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، فهو خارج اشراف المجلس، وفي نفس الوقت فإنه لا علاقة لوزارة المالية بالجهاز، وغير معروف حجم العوائد والأرباح المحققة.
    والجهاز الاستثماري لا قانون له، ولا لوائح، ولا هيكل إداري ويتبع لرئاسة الجمهورية باشراف من مجلس الوزراء مباشرة. والوضع الطبيعي أن يتبع لمجلس الإدارة الموحد للصندوقين وفقاً لملكية الأموال المستثمرة والقانون القائم.
    فالجهاز الاستثماري قائم بذاته ومستقل عن صندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي (أصحاب الحقوق) ومستقل عن وزارة المالية وخلال العشرة سنوات الماضية تمت مراجعة الجهاز لمرتين، كما أظن.
    ومما جاء في تقرير المراجع العام:
    1- يعمل الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بدون قانون رغم أنه يتعامل بحوالي 1,1 مليار جنيه ولم تتم مراجعته خلال الفترة 2005 – 2008م.
    2- لا يملك الجهاز سجلات للأصول والموجودات الثابتة (العقارات، الأراضي، الأثاثات، السيارات وغيرها) وهذه أصول لا حصر لها ولذلك لا يتم جردها سنوياً مع تقييمها بالقيمة الحالية لا الدفترية التي لا تعكس القيمة العادلة للأصول.
    3- عدم الدقة في التسجيل والترصيد والتبويب بالدفاتر المستخدمة أحياناً حيث يوجد تداخل بين البنود المختلفة.
    4- عدم اكتمال المجموعة المستندية للايرادات بما فيها مبيعات القطع السكنية، حيث لا يوجد حصر وتسجيل لهذه الايرادات مع عدم وجود رصد للشيكات المرتدة وتلك تحت التحصيل الخاصة بمبيعات القطع السكنية.
    5- منح العاملون سلفيات شراء منازل وعربات بناءاً على لائحة موقعة من قبل المفوض العام وليس مجلس الإدارة الموحد.
    6- عدم وجود موازنة تقديرية تساعد في ضبط الأداء المالي.
    7- وجود تعارض بين قرارات تحديد مخصصات وامتيازات المفوض العام.
    وفي عام 2005 وبعد قيام الجهاز، آلت اليه كل الأصول والممتلكات والمساهمات الرأسمالية لصندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي. وبحسب مساعد المفوض العام للشركات بالجهاز في 2008 فإنه:
    - بلغ الاستثمار في المجال العقاري مبلغ 960 مليون دولار أمريكي.
    - ويساهم الجهاز في أربعة شركات تأمين، وعشرة شركات عامة تعمل في مجال التنمية الزراعية أو المنتجات الزراعية وثمانية وعشرون شركة عامة وخاصة بمبلغ 37 مليون دولار أمريكي.
    - ويمتلك الجهاز أصول شركات كبرى تعمل في صناعة الطرق والكباري ومدخلاتها والسياحة بمبلغ 78 مليون دولار أمريكي.
    - وللجهاز نشاط تجاري ضخم في قطاعات الاتصالات وتجارة المعدات والوكالات ونشاط تجاري كبير مع شركات استثمارية عالمية تقدر المساهمة فيها بحوالي 300 مليون دولار أمريكي.
    إن مفوضية استثمار أموال الضمان الاجتماعي تستثمر بأكثر من 1,4 مليار دولار أمريكي.
    ويفيد تقرير الجهاز الاستثماري في نوفمبر 2011 (المفوض العام) بالآتي:
    • لا يعمل الجهاز بأي قانون خاص وإنما يعمل بمقتضى قانوني التأمين الاجتماعي والمعاشات.
    • لم يتم إجازة مقترح هيكل الجهاز والذي يتكون من رئيس تختاره الوزارة المختصة بالاضافة إلى عضوين في مجالات الاستثمار (لا يمثل فيه الممولون أصحاب الحقوق).
    • للجهاز مواقع استراتيجية ضخمة في ولاية الخرطوم بأكثر من 6,6 مليون متر مربع بالاضافة إلى خمسة عشر مخططاً بكامل المرافق والخدمات وأكثر من سبعة ألف مسكن للأسر المتوسطة بكامل الخدمات والمرافق وألف وخمسمائة منزل شعبي في منطقة الوادي الأخضر.
    • بالاضافة إلى العقارات يتولى الجهاز مهمة التطوير العقاري في استخدامات أخرى كالمباني الإدارية والتجارية والسياحية (أبراج الخرطوم، برج التضامن، برج الأطباء، برج العدل، برج نيالا، برج بورتسودان، برج كادوقلي، برج أفريقيا وهناك برج الصافات في حي المجاهدين بالخرطوم (برجين يتكون كل واحد منهما من عشرة طوابق) وتبلغ تكلفته 346,040,143 أي حوالي سبعة مليون دولار أمريكي وما أثير في الصحف عن عدم قدرة الشركة المنفذة المالية والفنية اللازمة وغيرها من مؤشرات الفساد).
    • للجهاز مساهمات تتراوح ما بين 24% و100% في عدد كبير من الشركات في قطاع السكر وقطاع الأسمنت وصناعة الألمونيوم والزجاج والعبوات البلاستيكية وفي قطاع الطاقة الكهربائية (12 شركة).
    • للجهاز مشاركات ومساهمات رأسمالية في مجال الأسواق الحرة والموانئ البرية والاتصالات والتنمية العقارية وصوامع الاسفلت والسياحة البرية والنهرية ومساهمات رأسمالية أخرى.
    • يملك الجهاز مجموعة من الشركات ملكية كاملة في مجالات:
    البريد، الطرق والجسور، الطب، الكهرباء، الكسارات (ستة شركات).
    • للجهاز مساهمات في مصارف وطنية وأجنبية يصل عددها إلى خمسة عشر مصرفاً بأكثر من 164 مليون جنيه وبارباح سنوية بأكثر من ستة ملايين جنيه.
    • للجهاز ودائع مصرفية وحسابات جارية ومشروعات استثمارية بأكثر من 224 مليون جنيه.
    كما للجهاز أصول وموجودات بحوالي 1,5 مليار جنيه وقيمتها في نوفمبر2011 تبلغ 2,2 مليار جنيه.
    وكانت الأهداف من انشاء جهاز استثمار أموال الضمان الاجتماعي 2002م هي:
    1- تكوين احتياطات أخطار مستقبلية.
    2- المساعدة في التزامات المعاشات الجارية (عند الطلب).
    3- المساهمة في الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات والمجالات الاستثمارية.
    4- زيادة المعاشات وتوسيع المزايا التأمينية وتغطية مخاطر جديدة.
    أما أهدافه بمقتضى المادة (26) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014/ هي:-
    (1) المحافظة على احتياطيات التغطية المستقبلية للصندوق وتنميتها وتطويرها.
    (2) استثمار أموال الجهاز وفق السياسات العامة التي يجيزها المجلس.
    (ج) المحافظة على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة بحمايتها من آثار التضخم.
    (د) تكوين الاحتياطيات المستقبلية لأموال الضمان الاجتماعي.
    (هـ) إدارة المخاطر الاستثمارية من خلال التنوع في المجالات والأدوات الاستثمارية المختلفة مع مراعاة مبادئ استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
    (و) توفير السيولة اللازمة لمقابلة التزامات الصندوق عند الحاجة.
    (ز) المساهمة في تطوير احتياجات الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في المشروعات ذات الجدوى المالية والربحية بما يحقق عائد اقتصادي واجتماعي.
    الصندوق: مقصود به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
    والمادة (27) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014م حددت اختصاصات الجهاز كالآتي:
    (1) تملك الأموال الثابتة والمنقولة عن طريق الشراء والبيع أو خلافه أو استثمارها أو تأجيرها أو رهنها وكافة التصرفات الأخرى بما يحقق أغراض الجهاز.
    (2) ممارسة الاستثمار داخل القطر أو خارجه وفق الضوابط التي يحددها مجلس المفوضين.
    (ج) يجوز للجهاز انشاء الشركات والمساهمة والاكتتاب في شركات المساهمة العامة والخاصة والصناديق الاستثمارية والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بموافقة الوزير.
    (د) فتح حسابات بالعملات المحلية والأجنبية داخل القطر وخارجه لمقابلة نشاط الاستثمار ايداعاً وصرفاً بموافقة الوزارة والوزير (المالية والوزير المختص).
    (هـ) التعاون مع القطاع العام والخاص لتطوير المشاريع والاستثمارات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي والقومي.
    (و) التأمين على الأموال المستثمرة المحلية والاجنبية.
    (ز) أي مجالات استثمارية أخرى يقرها مجلس المفوضين.
    ومجلس المفوضين بالمادة (33/11) تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:
    وضع السياسة العامة للجهاز ورفعها للمجلس والاشراف على أداء الجهاز ورقابته وتطويره وتحسين أدائه واقتراح تنظيم المسائل الإدارية والمالية للجهاز والهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بالجهاز. ومن مهامه اجازة مشروع الموازنة التقديرية وتقارير الأداء والحسابات الختامية واصدار اللوائح.
    ومن سلطاته وضع الأسس العامة لاستثمار احتياطيات أموال الضمان الاجتماعي بما يكفل سلامة تنميتها ويرفع تقاريره لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
    ونلاحظ الآتي:
    أولاً: بعد عشرة سنوات تم تخصيص مواد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014م للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، علماً بأن الإشراف على الجهاز هو مسؤولية الوزير المختص بالمادة 24(3) لا اشراف مجلس الإدارة الموحد فحافظ الجهاز بذلك على طبيعته كجسم مستقل قائم بذاته يقوم مجلس الوزراء بتعيين المفوض العام للجهاز كما يشكل مجلس المفوضين.
    ثانياً: اختصاصات مجلس الإدارة الموحد بشأن استثمار أموال الضمان والاشراف عليها تحولت بالكامل لمجلس المفوضين والمفوض العام.
    ثالثاً: لم يعد من أغراض الجهاز:
    زيادة المعاشات وتوسيع المزايا التأمينية وتغطية مخاطر جديدة.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de