|
حرب النصوص الحكم والقانون والدستور بقلم نبيل أديب عبدالله
|
"بعد أن أعطيناك ثلاثة أيام للاستتابة، ما زلت تصرين على عدم الرجوع للإسلام. نحكم عليك بالإعدام شنقا حدا". القاضي عباس محمد الخليفة، قاضي محكمة الحاج يوسف، مخاطبا طبيبة سودانية بعد أن أدانتها المحكمة بالردة عن الإسلام، بإعتناق المسيحية. 1/يعد مرتكبا جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة. 2/ يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة، فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام يعاقب بالإعدام، وتسقط عقوبة الردة متى ما عدل المرتد قبل التنفيذ.المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 "الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه دساتير الولايات وجميع القوانين". المادة 3 من دستور السودان الإنتقالي لعام 2005 "تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين" المادة 7 (1) من دستور السودان الإنتقالي لعام 2005 "(1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها." المادة 27 من وثيقة الحقوق المضمنة بدستور السودان الإنتقالي لعام 2005 " لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية" المادة 38 من وثيقة الحقوق المضمنة بدستور السودان الإنتقالي لعام 2005 "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة" المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " 1.لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. 2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره." المادة 18 من العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه السودان "حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام." المادة 8 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي والذي صادق عليه السودان "لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور". المادة 48 من وثيقة الحقوق المضمنة بدستور السودان الإنتقالي لعام 2005 نبيل أديب عبدالله المحامي
|
|
|
|
|
|