محلية أمدرمان تُوظف (الشرطة العسكرية) لنتفيذ أمر إزالة معيب..

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-11-2024, 11:55 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-28-2014, 03:50 PM

عبد الوهاب الأنصاري
<aعبد الوهاب الأنصاري
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 126

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
محلية أمدرمان تُوظف (الشرطة العسكرية) لنتفيذ أمر إزالة معيب..

    .
    التنفيذ القهري للقرار وسوء إستخدام السلطة أودى بحياة المواطن عثمان محمد علي..
    الدكتور محمود شعرني يتقدم بطعن إداري نيابة عن الضحايأ لدي المحكمة

    عبد الوهاب الأنصاري:

    ماساة هي حديث الناس في أمدرمان، ضغث على إباله، إن المصائب لا تأتي فرادى، كما يقولون.. أصدرت محلية أمدرمان، أمر إزالة ونزع ملكيات خاصة من بعض المواطنين بشارع مستشفي التيجاني الماحي بأمدرمان.

    نفذت المحلية القرار بصورة قهرية، بربرية، ضد مواطنين مدنيين عزل.. مستخدمة كل أدوات قهرها وبطشها.. لم تكتفي بالشرطة المدنية صاحبة الإختصاص والتفويض وفقاً للدستور والقانون ومنطق الأشياء الذي بات غريباً.

    إستخدمت محلية (أمدرمان) صاحبت القرار المعيب العجيب.. الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة..!؟ والتي تختص بالتعامل مع العسكريين، في داخل ثكناتهم أو وحداتهم العسكرية.. كما هو متعارف عليه محلياًو عالمياً في أوقات السلم.. السؤال بأي سمة شاركت الشرطة العسكرية في تنفيذ أمر محلي ومن الآمر!؟ ومن أين أتي بالتفويض؟ علي أي قانون إرتكز..؟؟

    وإمعاناً في التنكيل والظلم.. ولإرهاب كلٍ من يقف في طريقهم.. رفضت المحلية حتي إبراز مستند أمر الإزالة..!؟ وبعدأن تحصلت على رسوم العوائد وتجديد الرخص للملكيات الخاصة موضوع الإزلة..إمعاناً في ترسيخ أعمدةالفساد وأكل أموال الناس بالباطل.

    التنفيذ العشوائي للقرار والعجلة وعدم أخذ الحذر والحيطة من قبل القوة المنفذة للقرار المعيب أودي بحياة، المواطن (عثمان محمد علي).. عليه رحمة الله وشبائيب غفرانه..

    يقول: بعض الضحايا، إن بعض من يسمونهم (بوجهاء) أمدرمان قد شاركوا للأسف في هذا الظلم الظلوم.. بعد أن قبضوا الثمن المعلوم من تحت الطاولة..

    لجأ الضحايا للقانون ملاذاً وآخر الحصون ..أصدر القاضي (نبيل محمد الهادي) أمراً لمعتمد أمدرمان .. لإبراز القرار..!؟ بعد أن رفضت المعتمدية إبرازه للضحايا مبتدأً.

    تقدم الدكتور محمود شعراني المحامي.. بطعن لدي محكمة الطعون الإدارية- أمدرمان .. نيابة عن الطاعنين.
    ذاكراً في متن مذكرة الطعن.. عيوب الشكل في القرار، ومخالفته للقوانين، والخطأ في التطبيق والتأويل، وإساءة إستخدام السلطة

    والتعسف في التنفيذ، وتسائل عن الكيفية التي زُجت بها الشرطة العسكرية التابعة لقوات الشعب المسلحة لتنفيذ أمر محلي..؟

    وإختتم مرافعته في الطعن مطالباً: لموكليه الطاعنين بالآتي:

    إلغاء القرار المطعون فيه وإعلان بطلانه ..

    2- إصدار أمر بمنع المطعون ضدها من إستكمال تنفيذ هذا القرار المعيب .

    3- الحكم بتعويض الطاعنين عن الخسائر المادية والمعاناة النفسية وضياع الكسب منذ بداية تنفيذ القرار المطعون فيه .

    4- الزام المطعون ضدها بدفع دية المواطن عثمان محمد علي الذي راح ضحية التنفيذ العشوائي للقرار المطعون فيه والإحتفاظ
    لأولياء الدم بالحق في التعويض .

    5- إلزام المطعون ضدها بدفع أتعاب المحاماة الإتفاقية والمصروفات والرسوم .




    تحصلت (الراكوبة) على صورة من أصل الطعن رقم 83/2014 (كاملاً) لدي محكمة الطعون الإدارية – أمدرمان.. فيما يلي نصه



    لدى محكمة الطعون الادارية – أمدرمان
    الموضوع : طعن إدارى فى قرار إزالة وتكسير
    المبانى بشارع مستشفى التجانى الماحى بأم درمان



    فيما بين :-
    1. جورج حفيظ زخارى - وآخرين وفق الكشف المرفق – طاعنون

    // ضد //
    2- معتمد محلية أمدرمان - مطعون ضدها

    ط أ / / 2014 م
    سعادة القاضى المختص بنظر الطعون الإدارية
    الموقر ،،،
    نيابة عن موكلى الطاعنيين أعلاه، التمس قبول هذا الطعن والنظر فيه وإعلان بطلان القرارالمطعون فيه وإلغائه، والتعويض عن الضرر الذي نتج عنه وذلك لأنه:
    مشوب بكل العيوب المنصوص عليها فى المادة 331/ج من قانون الإجراءات المدنية وهى عيوب الشكل، ومخالفة القوانين، والخطأ فى تطبيقها، وتأويلها، وأساءة إستعمال السلطة؛ ونجمل كل ذلك على النحو الآتى : -
    أولاً - أن المطعون ضدها لا تُمثل الجهة المخول لها قانوناً صلاحية إصداره ذلك؛ أن العقارات التي طالتها يد الإزالة والتكسير والهدم، هي بموجب المستندات المرفقة ملكية خاصة ولايملك سلطة نزعها إلا رئيس الجمهورية وبموجب قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 وأن يُبين ذلك وينشر علي أنه للمصلحة العامة، وينُشرذلك ممهوراً بتوقيع السيد رئيس الجمهورية ولكن المطعون ضدها لم تُبرز تفويضاً من جهة الإختصاص .

    ثانيا – من حيث عيوب الشكل فأنه وقبل إصدار قرار نزع الملكية المزعوم لم تُتخذ إجراءات إعلان بنزع الملكية كوضع العلامات على الأرض وإعلان ذوى الشأن والذين لم يعلنوا بالقرار كتابة على الرغم من أن قانون الإجراءات المدنية 83 ينص فى المادة 309 (3) على أن يُرفق بعريضة الطعن صورة من القرار الإدارى المطعون فيه، وكما هو معروف بداهة فأن الصورة لا تكون إلا حيث يكون هناك أصل مكتوب والنشر والإعلان يقتضيان أن يكون القرار مكتوباً واذا أجاز القانون التظلم للجهة الإدارية الأعلى‘ فأن النظر فى التظلم والفصل فيه لايمكن أن يتم، إن لم يكن القرار مكتوباً ولكن المطعون ضدها بإمتناعها مد الطاعنين بصورة من القرار أرادت تفويت مدة الطعن علي الطاعن وحتي ولوصدرالقرار شفاهة في الابتداء فإنه لابد من تدوينه كتابة.

    ثالثاً :- لقد جاء قرار المطعون ضدها مشوباً بعيب، مخالفة القوانين وتطبيقها وتنفيذها وتأويلها ويتجلي ذلك في أن القرار شفاهة أو كتابة لم يفصح عنه القانون الدستوري الذي يستثني الملكية الخاصة المحمية من النزع والمصادرة إلا فى أحوال بعينها فصلها الٌقانون .

    كذلك فأن تنفيذ القرار المطعون فيه لم يتم بصورة عادلة أو معقولة حيث أن الازالة والتكسير والهدم قد شملوا الناحية الشرقية فقط من الشارع فيما يخص ازالة الملكية العقارية الخاصة ولم يشمل الهدم والتكسير الجهة الغربية مما يعد ضرباً من عدم المساواة بين المواطنيين ومحاباة بعضهم مما يدفع بتهم الفساد الى السطح وقد كان من الممكن لمصدري القرار أن ينفذوا القرار بصورة عادلة وقد وضح أنهم يحتاجون لعدد (5) أمتار لتوسيع الشارع فلماذا أخذها من جهة واحدة هى الجهة الشرقية التى شملت عقارات الطاعنيين فلو تم اخذ 2 متر من الجهة الغربية و2 متر من الجهة الشرقية علما بأن هذه الآمتار هى ملك للدولة وتمنحها الدوله لاصحاب العقارات فاذا اخذت الدولة أمتارها من الشرق والغرب وإقتطعت نصف متر من كل مالك بشرق الشارع و غربه لتمت إذن إضافه الأمتار الخمسه للشارع دون تضرر أحد بل أن المنفعه ستصل للدوله نفسها حيث أنها ستدفع تعويضاُ للمتضررين عن إقتطاع متر واحد من ملكهم بدلاً عن دفع تعويض عن خمسه أمتار، وفى هذا حفاظ على المال العام لم ينتبه له المطعون ضدهم . ولقد أخطأ مصدرو القرار المطعون فيه فى تأويل معنى التعويض وهل هو عن قيمة المبانى المزاله أم عن قيمة الأرض المنزوعه حيث أن المبلغ المعروض كتعويض للمتضررين ( 2000ج للمتر ) ليس هو القيمه الحقيقيه للمتر فى منطقه السوق حيث تبلغ قيمة المتر أكثر من عشره الف جنيه .

    رابعاً : علي الرغم من أن ممارسة القضاء الإداري في السودان تتطلب أن يكون القرار الإداري مسبباً إلا أن القرار المطعون فيه لم يكن مسبباً، من حيث بيان أوجه المصلحة العامة التي من أجلها صدر القرار وقد قضت المحكمة العليا في قرارات لها ( بان إي قرار غير مسبب باطل ولا يعتد به .. المجلة القضائية 1981م ص 196 ) . وعليه فان القرار المطعون فيه يتعارض تماماً مع قواعد العدالة والإنصاف والوجدان السليم .

    خامساً : لقد جاء تنفيذ القرار بصورة مشوبة بعيب، إساءة إستعمال السلطة حيث تم تنفيذه مباغتة وبصورة لا تخلو من القهر والقسوة غير المبررة والتي تمظهرت في الحشد الضخم لقوات الشرطة وسياراتها المدججة بالسلاح والقريدرات هذا بالإضافة الي حشد قوات الشرطة العسكرية المدججة بسلاحها وكل هذا في مواجهة عدد من المواطنين المدنيين المسالمين، وأغلبهم من الطاعنين في السن من الرجال والنساء، ولم تقع حادثة صدام واحدة نتيجة هذا التنفيذ المباغت للقرار الذي أرهب المواطنين وجعلهم يتدافعون لإنقاذ ممتلكاتهم ونقلها بعيداً، عن أماكن الهدم والإزالة التي تعمل فيها القريدرات فكان أن إنهارت بعض السقوف وكمرات الحديد وسقطت علي بعض العاملين وقد لاقي أحدهم حتفه نتيجة هذا التنفيذ القهري والعشوائي والمباغت، للقرار المطعون فيه والعامل القتيل هو المرحوم عثمان محمد علي .

    سادساً : ومما يؤكد مخالفة القوانين وإساءة إستعمال السلطة من قبل المطعون ضدها هو انه قد تم تجديد رسوم العوائد العقارية وتجديد الرخص التجارية للطاعنين وأستلمت قيمتها السلطات المحلية التابعة للمطعون ضدها التي تنفذ هذا القرار مع أن المجري العادي للأمور يعني بداهة ألا يتم تنفيذ القرار المطعون فيه بل وأي قرار ذي صلة – قبل مضي فترة التجديد للرخص التجارية وهي فترة عام تبدا من تاريخ دفع رسوم تجديد الرخص التجارية والعوائد ( انظر المستندات المرفقة ) ...

    وهكذا توقف عمل الطاعنين الذي هو وسيلة كسب عيشهم بهذا التنفيذ المباغت للقرار ولا يخفي ما في ذلك من إساءة لإستعمال السلطة نتج عنها أضرار مادية كثيرة وتلفت بضائع وفسدت مواد غذائية بسبب القطع المتعمد للتيار الكهربائي كوسيلة لإجبار الطاعنين علي الإخلاء .... وكان العدل يقتضي أن كان هنالك حقاً قرار حقيقي يرمي إلي الصالح العام أن تمتنع المطعون ضدها عن تجديد الرخص التجارية للطاعنين وتبدأ في تجديدها بعد تنفيذ القرار المزعوم وإلا فان المطعون ضدها تكون قد اخذت مالاً حراماً، ودون وجه حق من الطاعنين وهذا ما يمتنع شرعاً وقانوناً وعرفاً، وفقاً للقاعدة الذهبية ( من أخذ الأجر حاسبه الله
    بالعمل ).

    ثم تتناقض المطعون ضدها مع نفسها فلا تخطر سلطات تسجيلات الأراضي لخصم عدد الأمتار المنزوعة بموجب القرار، وقد تم بالفعل إستخراج شهادات بحث لبعض الطاعنين بنفس عدد أمتار عقاراتهم قبل تنفيذ القرار المطعون فيه بل أن بعضهم قد إستخرج شهادات بحث لغرض البيع دون ذكر خصم المساحة المنزوعة، بموجب القرار مما قد يؤدي الي الفتنة بين المواطنين أنفسهم .

    سابعاً : كل هذه الممارسات غير القانونية لا يمكن أن يبررها الحديث عن إستعمال المطعون ضدها لسلطاتها التقديرية حيث أن المطعون ضدها قد تجاوزت الأهداف المخصصة لها بل تغولت علي سلطات الغير، وإنطوي إستعمالها لسلطاتها علي سؤ القصد وتحقيق أهداف لا صلة لها بالمصلحة العامة مستغلة في ذلك فصيل أصيل من فصائل القوات المسلحة وهو الشرطة العسكرية التابعة لقوات الشعب المسلحة وهي قوات إتحادية لا تتبع لمعتمدية أو محلية أمدرمان فلماذا يزج بها في مثل هذه الظروف حيث لا وجود لحالة طوارئ وليس من عدو خارجي .. ثم من هو هذا الذي يملك الحق في إستعمال قوات إتحادية تمثل سيادة السودان تحقيقاً لتقديرات وأهداف مجهولة لمحلية ما ؟؟


    وعليه فإن الطاعنين يطالبون عدالة محكمتكم بالآتي :
    1_ الغاء القرار المطعون فيه وإعلان بطلانه ..
    2 - إصدار أمر بمنع المطعون ضدها من إستكمال تنفيذ هذا القرار المعيب .
    3- الحكم بتعويض الطاعنين عن الخسائر المادية والمعاناة النفسية وضياع الكسب منذ بداية تنفيذ القرار المطعون فيه .
    4- الزام المطعون ضدها بدفع دية المواطن عثمان محمد علي الذي راح ضحية التنفيذ العشوائي للقرار المطعون فيه والإحتفاظ لأولياء الدم بالحق في التعويض .
    5- الزام المطعون ضدها بدفع أتعاب المحاماة الإتفاقية والمصروفات والرسوم .

    مرفقات : رخص تجارية مجددة وإيصالات رسوم عوائد وشهادات بحث .
    - طلب للخصم بإبراز مستند والإقرار بوقائع .
    - إتفاقية أتعاب محاماة .
    - كشف الطاعنين وهم: جودت حفيظ زخاري- ورثة المرحوم الشيخ محمد علي فضل - إقبال معتصم حامد - أحمد محمد الفحل - ورثة المرحوم عثمان محمد علي .
    شهود : عادل خلف الله – أحمد الضو – بابكر الوسيلة – الفاضل حسن عوض الله – علي فضل الله- معاوية الحواتي . بالإرشاد .


    المخلص
    د. محمود شعراني
    المحامي























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de