قرار حل مجلس تشريعي الجزيرة صحيح و دستوري - وجهة نظر أخرى بقلم د.أمل الكردفاني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 08:11 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-20-2017, 07:20 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 2497

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قرار حل مجلس تشريعي الجزيرة صحيح و دستوري - وجهة نظر أخرى بقلم د.أمل الكردفاني

    06:20 PM November, 20 2017

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
    رابط مختصر




    بمجرد أن تلقيت في ذلك اليوم خبر حل الرئيس لمجلس تشريعي ولاية الجزيرة اعقبته مباشرة بمقال دار الاسافير واثراه القانونيون بمقالات أخرى عن عدم دستورية قرار الرئيس.
    واليوم اطلعت في الصحف على رفع دعوى دستورية ضد القرار ، مما شجعني على التفكير في القيام بمزيد من اثراء الجدل الفقهي القانوني حول هذا الأمر متخيلا ومستشفا ما يمكن أن تدفع به الرئاسة أمام المحكمة الدستورية ، وذلك لدحض الرأي الفقهي حول عدم دستورية القرار. ولهذا سأحاول هنا أن أتجه اتجاها مخالفا لرأيي السابق ، معتبرا بذلك سلامة قرار الرئيس من الناحية القانونية.
    وسأتعرض بتسلسل أتمنى أن اوفق فيه لهذا الرأي عبر طرح الرؤية من خلال سرد القواعد الدستورية التي استند عليها الرئيس ، ثم الوقائع باختصار ، ثم التحليل او الاجتهاد الفقهي في هذا الأمر.
    أولا: النصوص الدستورية التي استند لها القرار:

    (إعلان حالة الطوارئ

    210- (1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون.

    (2) يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.

    (3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.

    سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ

    211- يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه:

    (أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.(ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية،(ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ، وتكون لتلك التدابير قوة القانون).
    ثانيا:الوقائع:
    وهي باختصار :
    1- قيام الرئيس -اثر مواجهات وصراع شديد بين والي الجزيرة والمجلس التشريعي- باعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة.
    2- بناء على اعلان حالة الطوارئ اتخذ الرئيس قراره بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة.

    ثالثا: الدفع بعدم دستورية القرار:
    يستند الدفع بعدم دستورية القرار الى نقطة رئيسية جوهرية وهي انعدام حالة الطوارئ لعدم وجود كوارث او جوائح او اضطرابات وفق المادة 1/210.
    وبانتفاء محل القرار يبطل القرار كما تبطل اي قرارات مستندة اليه.

    رابعا: تحليل الدفع مقروءا مع المواد الدستورية:

    نطاق المادة 210:
    يثور التساؤل حول نطاق هذه المادة وطبيعة الحالات التي اوردتها المادة من حيث كونها على سبيل المثال أم الحصر.. ومن حيث كونها تجابه خطرا قائما لا يمكن دفعه وفق السلطات العادية أم يكفي أنه خطر محتمل أو وشيك. جاء نص المادة كما يلي:
    210- (1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون.
    وفقا لهذا النص فإن الحالات التي يستند اليها قرار حالة الطوارئ هي حالات على سبيل المثال وليس الحصر ، ويستفاد ذلك من الجمل ومن السياق العام فكلمة (أي) خطر تعني توسعة في الحالات بحيث تشمل ما لم تشمله المادة من افتراضات ، ومن سياق النص نجد أن (أو) تفيد احتمالات أخرى من التهديد وليس فقط السلامة والاقتصاد بل حتى وحدة الدولة وسير مرافقها باضطراد وانتظام واستقرار السلطات بما يؤدي الى قدرة القيادة على اتخاذ القرار بدون عراقيل وبدون تهديد مستمر في البقاء ....وغير ذلك من احتمالات . أما بالنسبة لطبيعة الخطر او المهدد فقد وضحت المادة أن الخطر اما قد حدث بالفعل او كان وشيك الوقوع (قدوم) .. ورغم ذلك فقد كان من الأوفق للمشرع الدستوري أن ينص على هاتين المسألتين داخل النص منعا للجدل ، استئناسا بما فعل المشرع الجنوب افريقي حين نص على الآتي:(The President may declare a state of emergency only when "the life of the nation is threatened by war, invasion, general insurrection, disorder, natural disaster or other public emergency" and if the ordinary laws and government powers are not sufficient to restore peace and order])
    وقد اضاف المشرع الجنوب افريقي شرط عدم القدرة على دفع هذا الخطر بالقوانين او السلطة العادية للرئيس.
    ومن مجمل ما سبق يمكننا أن نقول بأن حالات الطوارئ لا تخضع للحصر بل تخضع للسلطة التقديرية للرئيس .. فهل السلطة التقديرية للرئيس محل رقابة دستورية؟
    هذا التساؤل يحتمل اجابتين بحسب طبيعة القرار الذي اتخذه الرئيس فهو اما قرار باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية كسلطة ادارة ، أو باعتباره رئيسا ممثلا لسلطة الحكم .
    فإذا كان الاحتمال الأول كانت ملائمته وفق سلطته التقديرية كسلطة ادارة محلا للرقابة الدستورية ، أما ان كان يمارس سلطة الحكم فيكون قراره هاهنا من باب أعمال السيادة والتي تخرج عن اختصاص الرقابة القضائية عموما والدستورية على وجه الخصوص.
    وهنا تجدر الاشارة الى أن التمييز بين ما يعد من اعمال السيادة وغيرها قد خضع لعدة آراء فقهية ، فعند بعض الفقهاء يكون القرار عملا من أعمال السيادة وذلك من خلال نظريتي الأعمال المركبة او المختلطة والتي تذهب الى ان السلطة التنفيذية تنشئ علاقات مع السلطات الأخرى التي هي بذاتها لا تخضع للرقابة القضائية مثل علاقة الرئاسة بالسلطة التشريعية. أما النظرية الأكثر انتشارا فهي أن الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية والتي يغلب عليها الطابع السياسي أكثر من الاداري تعتبر من أعمال السيادة.
    وأيا ما كانت النظريات التي تحاول رسم حدود فارقة بين اعمال السلطة التنفيذية الادارية والحاكمية ، فإننا سنجد أن السلطة التقديرية التي يتمتع بها الرئيس هي في الواقع سلطة ذات طابع سياسي كما أنها تتعلق -بدون شك- بعلاقة السلطة التشريعية الولائية والسلطة التنفيذية الولائية ودور الرئاسة في فك النزاع القائم بينهما خاصة مع عدم تمكن السلطة التشريعية من سحب الثقة من الوالي وفقا للدستور مما تعين على الرئاسة أن تتدخل وفقا لسلطتها السيادية .
    نلاحظ هنا أن رئيس الجمهزرية قد قدر -وفق سلطته التقديرية- خطورة الصراع القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ولاية الجزيرة ، كما وضع في الاعتبار المشاريع الاقتصادية القائمة بالفعل والتي تحتاج الى استمرار وجود الوالي لاستمرارها ، كما نظر ووضع في الاعتبار استقرار الوضع القانوني برمته في هذه الولاية وبالتالي اعتبر كل ذلك من قبيل الخطر وشيك الوقوع الذي يجب بناءا عليه فرض حالة الطوارئ ومن ثم حل المجلس التشريعي.
    ونعود ونكرر ان اعمال هذه السلطة التقديرية مسألة تتعلق بأعمال السيادة بحيث لا تخضع لأي نوع من الرقابة القضائية وبالتالي يكون قرار الرئيس صحيحا وفقا للقانون.
    أمل الكردفاني























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de