|
السودان أمام مجلس حقوق الإنسان أو السهل الممتنع بقلم نبيل أديب عبدالله
|
06:55 AM Oct, 04 2015 سودانيز اون لاين نبيل أديب عبدالله- مكتبتى فى سودانيزاونلاين
"بالنسبة لأولئك الذين يقدرون النظام الدولي لحقوق الإنسان، فإن الطريقة الوحيدة للمضي قدما هو تبني نهج مبدئي لإجراء تحقيقات مستقلة في أزمات حقوق الإنسان، أينما وقعت وأيا كان من تقع على عاتقه المسؤولية عنها" سهير بلحسن الرئيسة الفخرية للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان معلوم أن حالة حقوق الإنسان في السودان كانت موضع نقاش لدى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثلاثين التي إنتهت بالأمس بجنيف. وأن الحكومة السودانية كانت ممثلة بوفد مكلف بأن يحاول أن يجادل لإثبات مالا يمكن إثباته، وهو أن حالة حقوق الإنسان في السودان مرضية، وأنه على المجلس أن يترك السودان وشأنه. مجلس حقوق الإنسان هو مجلس دولي مكون من حكومات47 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مسؤول عن تقرير وحماية جميع حقوق الإنسان في العالم. يتكون المجلس بالإنتخاب السري والمباشر من عضوية الأمم المتحدة، ويؤخذ في الإعتبار دور الدول المرشحة في تقرير وحماية حقوق الإنسان، والتعهدات الطوعية التي تقدمها في هذا الصدد. وتتكون عضوية المجلس من ثلاثة عشر دولة من إفريقيا، وثلاثة عشر دولة من الدول الأسيوية الباسفيكية، وثمان دول من دول أمريكا والدول الكارببية، بالإضافة لسبع دول من غرب أوربا وسته دول من شرقها. تتمتع الدولة المنتخبة بعضوية المجلس لثلاث أعوام، ويجوز إعادة إنتخابها مرة واحدة فحسب، ويجوز إنتخابها مرة أخرى بعد إنقطاعها من العضوية لدورة واحدة على الأقل. يعقد مجلس حقوق الإنسان ما لا يقل عن ثلاث دورات عادية في السنة، أي ما مجموعه عشرة أسابيع على الأقل. الدورة الأولى تقع في مارس (أربعة أسابيع)، والثانية في يونيو (ثلاثة أسابيع) والثالثة في سبتمبر (ثلاثة أسابيع) يجوز لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك، أن يقرر في أي وقت عقد جلسة خاصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الطوارئ السودان بين البند الرابع والبند العاشر السودان، ومنذ عام 1993 حين تم تعيين مسؤول خاص بشؤون حقوق الإنسان في السودان، وحتى الآن يشغل بنداً من جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان، ومن بعدها جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الذي خلف اللجنة في عام 2007. وقد تمت مناقشة موضوع حقوق الإنسان في السودان مؤخراً في الدورة الثلاثين للمجلس بمناسبة مناقشة تقرير الخبير المستقل المعين لتقديم العون للسودان بموجب البند العاشر من جدول أعمال المجلس. وهو جدول الأعمال الذي تم تبنيه بواسطة مجلس حقوق الإنسان بموجب قراره رقم 5/1 في 18 يونيو 2007 وهوجدول يحتوي على عشرة بنود، البند العاشر منها يتصل بتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات. وقد كانت الحكومة تخشى أن تتم إعادة السودان إلى البند الرابع، الذي يعني أن حالة حقوق الإنسان تتطلب إنتباه خاص من المجلس. وهو بند يتيح سماع تقارير من المجلس الإستشاري والذي يعمل كمستودع أفكار للمجلس، وسماع شكاوي من الأفراد والمنظمات المقدمة للمجلس ضد إنتهاكات الدولة المعنية.
بغض النظر عن ما جرى من نقاش فقد صدر القرار حسبما كان متوقعاً بأن يظل السودان تحت البند العاشر، حيث أن التكتل الإفريقي العربي، بما له من عددية، وأمريكا بما لها من نفوذ، يريدون ذلك. واقع الأمر هو أن مصالح الدول ما زالت تلعب دوراً هاماً فيما تتخذ من مواقف، بحيث تدفعها أحياناً للإلتفاف حول أحكام القانون لتحقيق مصالحها. رغم أن مصالح أن مصالح التكتلات الغالبة داخل المجلس كانت تتجه لإتخاذ موقف غير معاد للسودان، إلا أنه لم يكن في وسعها الإستجابة لطلبه برفع السودان تماماً من جدول أعمال المجلس كما يطلب وفده. فرغم أن مصالح الدولة تؤثر بشكل واضح على طريقة إستخدامها لحقها في التصويت في المحافل الدولية المختلفة، إلا أنها لا ترغب في أن يبدو موقفها مخالف بشكل سافر لمبادئ القانون الدولي، فهي دائماً في حوجة لغطاء يسمح لها بذلك حين تتخذ موقفاً مغايراً لقناعاتها القانونية، خاصة بالنسبة للدول التي تُحكم ديمقراطياً، والتي لا تستطيع، أو لا تريد، أن تضع نفسها في مواجهة حادة مع الرأي العام في بلدها. هل يعتبر ذلك القرار إنتصاراً للحكومة السودانية؟ قد تراه الحكومة كذلك، لأنه هو جل ما كان متاحاً بالنسبة لها، وهو كل ما سعت له. إذ لا أظن أن طلب الحكومة السودانية بأن تخرج تماماً من جدول أعمال المجلس كان طلباً واقعياً، بل هو مجرد رفع للسقف التفاوضي، ولكنها ما كانت تأمل بأكثر من الإبقاءعليها في البند الرابع. على أنه لايجب أن يكون ذلك القرار سببا للإحتفال بالنسبة للحكومة، وإن كان أهون الشرين. فرغم أن البند العاشر من جدول الأعمال هو أخف وطاة عليها من البند الرابع، والذي يتيح تقديم الشكاوي ومناقشتها، فإن البند العاشر يعني صدور قرار من المجتمع الدولي يقضي بأن حالة حقوق الإنسان في السودان ليست على ما يرام، وأنها تعاني من مشاكل معرفية هب هذا الصدد، مما يتطلب تقديم العون لها. كذلك فإن القرار يعني الإبقاء على الخبير المستقل، وهو ما يؤدي لتقرير آخر بعد عام، وما لم تكن الحكومة مستعدة لتحسين حالة حقوق الأنسان بشكل جذري، فإن القرار لا يعني سوى تحذير نهائي لها تنتهي مدته في سبتمبر من العام المقبل. حاجة السودان لبناء القدرات رغم أن القرار في جوهره يستند على إعتبارات سياسية وليست قانونية، إلا أن ذلك لا ينفي من حيث الواقع حاجة السودان لبناء القدرات. ويبدو ذلك من الجهل المريع الذي ظهر في محاكمة فاروق أبو عيسي وأمين مكي مدني لدى أجهزة تنفيذ القانون في البلاد، بالنسبة لتفويض المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولإلتزامات السودان نحوها، ونحو حقوق الإنسان. لقد قدم الإتهام في تلك المجاكمة خطاباً يزعم أنه كتبه أحد المتهمين للأمير زين رعد رئس مجلس حقوق الإنسان، يشكو فيه من أوضاع حقوق الإنسان في السودان. قدم الإتهام ذلك الخطاب، بإعتبار أن كتابة ذلك الخطاب تخالف المادة 53 من القانون الجنائي والتي تعاقب من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل اليها اسراراً وذلك بقصد معاونته فى عملياتها الحربية ضد البلاد او الاضرار بمركز البلاد الحربي . فاذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل ان يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين" ورغم أن الخطاب اصلاً لا يحمل توقيعاً مما أدى لإستبعاده من البينة، إلا أن الخلط المريع لدى الإتهام، بين الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، يؤكد الحاجة للعون الفني لدى أجهزة القانون في أعلى المستويات، ليس فقط لأن المنظمات الدولية ليست دولاً، وهي بالطبع ليست كذلك، ولكن لأن حق مجلس حقوق الإنسان في أن يطلع على حالة حقوق الإنسان في السودان هو محل إلتزام من السودان تجاه المجلس، وهو إلتزام تعمل الحكومة ما في وسعها لتنفيذه لأن تلك المعلومات ليست شأنا داخلياً، دعك من أن توصف بالسرية، بل هي جزء من إلتزامات السودان الدولية. ماهو ياترى شعور الأمير زين رعد إذاعلم أن مخاطبته بحالة حقوق الإنسان في السودان تعتبرها أجهزة تنفيذ القانون تجسساً موجب العقاب؟ أن الجأر بالشكوى عن حالة حقوق الإنسان في السودان لا يمكن إعتبارها جريمة بل إن مجرد محاولة منعها هو إنتهاك لحقوق الإنسان كفيل بإبقاء السودان ضمن أجندة المجلس. وهذا يقودنا لآلية الإستعراض الدوري الشامل. الإستعراض الدوري الشامل المعلوم هو أن المجلس يخصص دورات لمناقشة الإستعراض الدوري الشامل (UPR) وهو عملية فريدة من نوعها، و تنطوي على مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. الإستعراض الدوري الشامل هو عملية تقوم بها الدولة، تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان، توفر فيه الفرصة لكل دولة أن تعلن عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدها، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. لما كانت مناقشة حالة حقوق الأنسان في الدول المختلفة هو أحد أهم السمات الرئيسية للمجلس، فقد تم تصميم الإستعراض الدوري الشامل بحيث يضمن المساواة في المعاملة بين كل البلاد عندما يتم تقييم أوضاع حقوق الإنسان فيهم. تم إنشاء آلية تقديم الإستعراض الدوري الشامل بواسطة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 في 15 مارس 2006. وهو نفس القرار الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان. وقد إكتمل إستعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أكتوبر 2011. أهمية الإستعراض الدوري الشامل لا تقتصر على تذكير الدول بمسؤوليتها عن الإحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، و حمايتها، وتفعيلها، بل أيضاً بما يؤكده من حيث كونه إقرار من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن حالة حقوق الإنسان فيها لم تعد شأناً داخلياً يخص الدولة المعنية وحدها، بل هو أحد إلتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، والذي يجوز له، بل يجب عليه مراقبتها في تنفيذه. والهدف النهائي من هذه الآلية هو تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت. لم يكن ممكناً الإستجابة لطلب وفد السودان بإبعاد السودان عن جدول أعمال المجلس بكل بنودها، بسبب ما تضمنه تقرير الخبير المستقل Mr. Aristide NONONSI من الإنتهاكات بما في ذلك "إطلاق النار بغرض القتل والإصابات وتدمير الممتلكات" أثناء مظاهرات وقف الدعم عن النفط في سبتمبر 2013، ومداهمات وإغلاق منظمات المجتمع المدني في بداية هذا العام. وقد عبر المجلس في قراره عن قلقه بالنسبة لعدد من الإنتهاكات لعدد من حقوق الإنسان، من ضمنها حرية التعبير والتنظيم ، والحريات الدينية، وحرية الصحافة، وممارسة العنف ضد النساء وغموض القوانين والإنتهاكات في مناطق النزاع. وهل يستطيع أحد أن يناهض ذلك؟ حرية التعبير كيف يمكن أن نتحدث عن حرية التعبير والتنظيم إذا كان ثلاثة من قيادات حزب المؤتمر قد تم جلدهم تنفيذا لحكم قضائي، بسبب أنهم نددوا بإعتقال بعض السياسيين ودعوا لمقاطعة الإنتخابات، في أحد الأسواق أو الميادين بمدينة أمدرمان. مع أنه إذا صح أنهم نددوا بالإعتقالات التى طالت سياسيين وطالبوا باطلاق سراحهم فإنهم يكونوا قد مارسوا حقهم الدستوري في الإحتجاج. أما دعوتهم لمقاطعة الإنتخابات فهي لا تعدو أن تكون تعبيراً مشروعاً عن الرأي. أضف لذلك ما تسببه العقوبة نفسها من مشاكل على الصعيد الدولي. والتي سبق وأن صدر بشأنها قرار قضائي دولي ضد السودان. ففي الشكوي رقم 236/2000 فحصت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان عقوبة الجلد في القوانين السودانية ذكرت اللجنة أنه ليس هناك حق للأفراد، وبصفة خاصة للحكومة في أن تمارس عنفاً بدنياً ضد الأفراد بسبب إرتكابهم لجرائم، وإن قبول اللجنة لهذه الممارسة سيعني قبول الميثاق للتعذيب برعاية الدولة، وذلك يخالف الأساس الذي قامت عليه المعاهدة التي أنشأت الميثاق (الأفريقي) من حيث كونها معاهدة معنية بصيانة حقوق الإنسان. ولاحظت اللحنة أنه قد تم تطبيق القانون موضوع الشكوى على أشخاص آخرين، وهو وضع إستمر رغم إدراك الحكومة للتعارض الواضح مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. لهذه الأسباب، فإن اللجنة الأفريقية تقرر أن جمهورية السودان قد إنتهكت المادة 5 من الميثاق الأفريقي، وتطلب من حكومة السودان أن تعدل على الفور القانون الجنائي لعام 1991، وفقا لالتزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ وذلك بإلغاء عقوبة الجلد ،واتخاذ التدابير المناسبة لضمان تعويض الضحايا. كيف يمكن أن نتحدث عن حرية الصحافة في ظل إيقاف الصحف المتكرر عن الصدور والذي وصل لمنع صدور أربعة عشر صحيفة في يوم واحد، وإخضاع الصحف للرقابة القبلية وحتى الرقابة البعدية الإدارية والأمنية بعيداً عن سلطة القضاء حرية التنظيم إزداد الأمر سوءً بإستخدام المادة (50) من القانون الجنائي في مواجهة قادة المعارضة، وهوالأمر الذي طالما طالبنا بالكف عنه، لأن ذلك من شأنه أن يدخل جهازاً حساساً من الأجهزة العدلية وهو جهاز النيابة العمومية في الصراعات الحزبية، وهو أمر ستدفع ثمنه البلاد بأسرها ولا يقتصر مضاره على المعارضة أو النظام. بدأ ذلك الإستخدام حين تم توجيه الإتهام بمخالفة المادة 50 للإمام الصادق المهدي، وقد إستمر خلال العام الأخير توجيه نفس الإتهام لقيادات معارضة بارزة وتم إسقاط ذلن الإتهام بالنسبة لهم جميعاً قبل المحاكمة أو في أثنائها. هذا في حد ذاته يعني أن الأجهزة العدلية قد إتخذت إجراءات كان الأوجب عدم إتخاذها، إما بسبب عدم كفاءة تلك الأجهزة، أو لأن القانون الذي بموجبه تم توجيه تلك التهم هو قانون من الغموض بحيث جعلها لا تستطيع بالتحديد معرفة الأفعال التي تقع تحت طائلته. في الحالتين فإن ذلك يقدح في حالة حقوق الإنسان في السودان، وهي مسؤولية الدولة أمام المجتمع الدولي. على الحكومة أن تعلم أن معارضة الحكومة القائمة حق مشروع وضروري للمواطن في النظام الديمقراطي التعددي الذي يتبناه الدستور، وأن أي محاولة للزج بأفعال المعارضة السياسية في دائرة الأفعال المعاقب عليها بالقانون الجنائي، هو في حد ذاته إهدار لحقوق الإنسان. ويلحق بذلك إغلاق عدد من منظمات المجتمع المدني ورفض تجديد الترخيص لعدد منها بسبب هواجس أمنية سببها الجهل بطبيعة عمل تلك المنظمات وأهدافها. القانون الغامض والحريات الأساسية وقد أشار التقرير بشكل خاص للمادة 152 من القانون الجنائي والتي تعاني بشكل صارخ من الغموض حين تعاقب من يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام . لا شك أن اللغة التى إستخدمتها المادة لتجريم التزى بزى فاضح هى لغة فضفافة عصية على التحديد مما يصعب معه التوصل لمعنى يمكن للجميع تبينه. فما يراه زيد زياً غير محتشم، يراه عبيد غاية في الحشمة، أو أنه حتى يفتقد مايلفت الإنتباه بشكل مخل بالذوق الجمالى . يكون القانون غامضاً عندما يجعل الأشخاص ذوى الذكاء العادى يخمنون المعنى المقصود ويختلفون حوله (الولايات المتحدة ضد ونش). والقانون الغامص يخالف الدستور من أوجه ثلاث :الأول أنه يؤدى إلى معاقبة الناس على أفعال لم يكن في وسعهم معرفة عدم مشروعيتها وقت إرتكابها، والثاني أنه يؤدى إلى تسلل المعايير غير الموضوعية لتطبيق القانون، وهذه المعايير من شأنها أن تقود إلى تطبيق تحكمي وتمييزي بواسطة منفذي القانون، والثالث أنه يؤدى إلى أن يمنع المواطن نفسه من ممارسة حرياته الأساسية بسبب الأثر الذي يحدثه غموض القانون لدى المواطن والمعروف فى فقه القانون الأمريكى بال CHILLING EFFECT والذي يؤدي لإمتناع الشخص عن ممارسة حرياته الأساسية خوفاً من أن يكون في ذلك خرقاً لقانون لا يعرف المواطن النشاط الذى يمنعه ذلك القانون على وجه التحديد. إننا جميعاً نشارك وفد السودان في الرغبة في أن يخرج السودان تماماً من جدول أعمال المجلس بكافة بنوده ولكننا نحسب أن الطريق لذلك لا يمر عبر المجادلات مهما بلغت من البراعة، ولا بالمناورات السياسية مهما أجدنا فنون الإتصالات الدبلوماسية، ولكن يظل السبيل إالى ذلك هو بوقف إنتهاكات حقوق الإنسان، وهذا لا يتطلب منا أكثر من الإلتزام بأحكام دستورنا. فهل هنالك أسهل من ذلك؟ نبيل أديب عبدالله المحامي
أحدث المقالات
- الرومانسية الواقعية والفعل الواجب بقلم نورالدين مدني 10-04-15, 00:28 AM, نور الدين مدني
- مدافع الطين اول شهيد في الحرب هي الحقيقة ، واول شهيد في السياسة هي الكرامة بقلم شوقي بدرى 10-04-15, 00:24 AM, شوقي بدرى
- الحوار بلا شروط مسبقة.. ب( شرط) أن يكون البشير رئيساً له! بقلم عثمان محمد حسن 10-04-15, 00:22 AM, عثمان محمد حسن
- حيزبونات الحكومة الإسرائيلية بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي 10-04-15, 00:21 AM, مصطفى يوسف اللداوي
|
|
|
|
|
|