الحكم بإعدام الشيخ النمر في ميزان العدالة الجنائية مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-15-2024, 00:10 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-25-2014, 08:47 PM

مقالات سودانيزاونلاين
<aمقالات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 2052

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الحكم بإعدام الشيخ النمر في ميزان العدالة الجنائية مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات




    يحتم علينا مبدأ نصرة المظلوم ورفض الظلم والدفاع عن حقوق الإنسان وإستشعاراً المسؤولية الشرعية والأخلاقية، إخضاع الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتأريخ 15/تشرين الأول /2014 "القتل تعزيراً" بحق العلامة المجاهد الشيخ نمر باقر آل نمر للتحليل العلمي الدقيق، إستناداً للأسس المعرفية الموضوعية بغية تقديم إسهام منهجي يقترب من تكوين نسق فكري لعملية تشخيص الخلل البنيوي الذي يكتنف النظام الجنائي السعودي ومدى مجافاته لقواعد التشريع الجنائي الإسلامي الذي تدعي السلطات السعودية بتبنيه، لمعرفة ما إذا كان تنطبق عليه المعايير الشرعية من جهة ومعايير العدالة الجنائية الدولية من جهة أخرى.
    يتضمن هذا المقال رؤية تحليلية علمية موجزة تتمحور حول ثلاثة نقاط هي:
    أولاً: ملابسات القضية ومجريات الإتهام والمحاكمة.
    ثانياً: الحكم بإعدام الشيخ النمر في ميزان العدالة الجنائية الإسلامية.
    ثالثاً: الحكم بإعدام الشيخ النمر في ميزان العدالة الجنائية الوضعية.
    أولاً: ملابسات القضية ومجريات الإتهام والمحاكمة.
    حين تتغلب الإعتبارات السياسية على المعايير القانونية السائدة في أية دولة وعندما تتحكم أحقاد القابضين على السلطة ونزواتهم وإنحرافاتهم العقائدية بالنظم الجنائية فإن الهوة ستكون شاسعة بين النصوص المثالية وبين تطبيقاتها الموغلة في حضيض الإستبداد والتعسف.
    فعلى الرغم من أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 39 لسنة 1992 تنص على ما يأتي: (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً)، إلا أن ما حصل مع الشيخ النمر وغيره ممن قالوا كلمة الحق عند سلطان جائر كان خلاف هذه القاعدة، فقد إعتقلت الأجهزة القمعية السعودية الشيخ النمر بعد إطلاقها النار عليه وإصابته بتأريخ 8/تموز/2012 عن أنشطة غير محظورة حتى في قوانينهم التي يستندون إليها في ممارسة أعادت إلى الأذهان ما كانت تشهده دهاليز حكام القرون الوسطى من إضطهاد لكل من يحمل فكراً مغايراً، فالشيخ المحكوم عليه وهو القائل (زئير الكلمة أقوى من أزيز الرصاص) لم يرتكب فعلاً مجرماً في الشرائع الإلهية أو في القوانين الوضعية إذ أن كل ما صدر عنه قول كلمة الحرية والإصلاح والعدل من موقعه كزعيم بارز للطائفة الشيعية التي تمثل 20% من سكان السعودية، فقد كانت مطالبه لا تعدو إلغاء التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة والسماح ببناء المقامات الدينية في البقيع وكفالة الحد الأدنى من الحقوق المدنية والسياسية وكل هذه المطالبات وما يتصل بها من تنظير وتأصيل يندرج ضمن ممارسة حرية التعبير عن الرأي، فالمطالبة بالحق لا تعني الإساءة وهذا ما لا تميز بينه أدبيات السلطة الوهابية، فالنشاط الوحيد الذي صدر عن الشيخ المحكوم هو النشاط القولي تعبيراً عن حرية الرأي.
    ومن أيسر الأدلة على عدم إرتكابه نشاطاً محظوراً هو تخبط الأجهزة الأمنية السعودية وإرتباكها في مجال لصق التهم بالشيخ المظلوم، فالمتعارف في الآليات الجنائية أن التهمة تكون محددة وواضحة يحاط بها المتهم علماً وتؤسس عليها الإجراءات الجنائية أما القضية التي نحن بصددها فتدل دلالة الضوء على الشمس على أن السلطات المذكورة كانت تبحث عن شتى الذرائع لتبرير إعتقالها للشيخ النمر على الرغم من علمها بعدم إرتكابه ما يعد جريمة فمن جملة التهم المساقة ما يأتي: (1: الخروج على ولي الأمر 2: إشعال الفتنة الطائفية 3: حمل السلاح ضد رجال الأمن 4: التحريض على التظاهر 5: دعم ثورة البحرين 6: المطالبة بولاية الفقيه 7: الطعن في الصحابة 8: سب رجال الدولة 9: جلب التدخل الخارجي 10: الإساءة لسمعة البلاد).
    ولا يخفى على ذوي الإختصاص القانوني وغيرهم من أن الادعاءات الموجهة ضده لا ترقى الى تهم تستحق الإدانة في ميزان العدالة الجنائية إذ أنها تهم واهنة تعكس النوايا السيئة المبيتة ضد معارضي النظام الحاكم في الحجاز والجزيرة العربية، وأمام هذه النوايا المكشوفة ما كان من منظمة العفو الدولية إلا أن تطالب السلطات السعودية بإخلاء سبيل الشيخ النمر فوراً في حال عدم توجيه تهم جنائية معتبرة إليه.
    ثانياً: الحكم بإعدام الشيخ النمر في ميزان العدالة الجنائية الإسلامية.
    إن منطوق الحكم الصادر بحق الشيخ النمر هو (القتل تعزيراً)، والتعازير تمثل النوع الثالث للجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي إلى جانب جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية، وهذا يعني أن القضاء السعودي الخاضع للإرادة السياسية لم يستطع إسناد جريمة من جرائم الحدود أو القصاص والدية للشيخ النمر وإنما فرض بحقه عقوبة تعزيرية.
    والتعزير هو عقوبة غير مقدرة تجب حقاً لله تعالى أو للعبد في كل معصية ليس فيها حد أو قصاص أو كفارة، ومن خلال التأمل في الحكم الصادر بحق الشيخ النمر نجد أنه واضح البطلان كونه ينطوي على مخالفات صارخة لضوابط تقدير العقوبة التعزيرية إذ أن شرطاً واحداً من شروط تحديد العقوبة التعزيرية غير متوافر فيه، وهذه الشروط خمسة:
    الأول/ أن يختص بتحديد العقوبة التعزيرية الحاكم الشرعي أو ولي الأمر وهذا غير متحقق في النظام السياسي السعودي فالحاكم وضعي لا شرعي.
    الثاني/ وجوب كون الباعث على تقريرها حماية المصالح الشرعية المقررة بعيداً عن الأهواء الخاصة ولا عناء في إثبات إنطواء الحكم المذكور على الأهواء الخاصة للطبقة الحاكمة فهو كالشمس في رابعة النهار.
    الثالث/ توافر عنصر النجاعة والحسم لنزعة الشر من دون ترتب ضرر مؤكد أو فساد أشد وقعاً بالمجتمع وأي فساد أو ضرر أشد من تسبب الحكم المذكور بالفتن الطائفية نتيجة إستفزاز مشاعر المواطنين الشيعة في السعودية وسائر بلدان العالم.
    الرابع/ تناسب العقوبة مع الجريمة وليس هناك أدنى شك بعدم تناسب الإعدام مع ممارسة حرية التعبير.
    الخامس/ لزوم المساواة والعدالة بين الناس جميعاً أمام العقوبة التعزيرية وهذه المساواة منتفية في ظل النظام السعودي الطائفي الّذي يعتبر أتباع أهل البيت الأطهار من الدرجات الدنيا.
    هذا من حيث أصل فرض العقوبة التعزيرية، أما من جهة نوع العقوبة المفروضة وهي الإعدام فيمكن القول أن مخالفتها للتشريع الجنائي الإسلامي واضحة لعامة المكلفين بأحكام الشريعة الغراء فما بالك بالمتخصصين في هذا المجال، إذ أن الأصل في الفقه الجنائي الإسلامي هو أن عقوبة الإعدام يجب أن تستبعد من نطاق العقوبات التعزيرية لتبقى مقررة لبعض جرائم الحدود والقصاص وهذا ما تؤكده كتب الفقه الجنائي حتى عند أهل السنة، إذ أنها توجب ألا تكون عقوبة التعزير مهلكة ومن ثم لا يجوز في التعزير قتل ولا قطع، ينظر: (إبن فرحون، تبصرة الحكام، ج2، ص205، والبحر الرائق، ج5، ص 44، وشرح الزرقاني،ج8،ص 115،و116، وأسنى المطالب ج4، ص161، والإقناع ج 4،ص 269).
    وحتى من يقول بجواز إيقاع عقوبة الإعدام كعقوبة تعزيرية فإن الحاكم الشرعي يجب أن يحدد الجرائم التي تفرض فيها هذه العقوبة تحديداً لا مجال معه للإجتهاد وفي جرائم محددة مثل التجسس وتعاطي المخدرات.
    وعليه فإن الحكم الصادر بإعدام الشيخ النمر يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً كونه مخالف للشريعة الإسلامية وهذا ما قررته المادة (188) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لعام 1992 إذ تنص على ما يأتي: (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً)، وفي السياق ذاته تنص المادة (201) من النظام نفسه على مايأتي: (ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع) لذا ينبغي تدارك الموقف ونقض الحكم الذي يعد سابقة خطيرة في مجال إنتهاكات حقوق الإنسان في العصر الحديث.
    ثالثاً: الحكم بإعدام الشيخ النمر في ميزان العدالة الجنائية الوضعية
    إن أقل ما يمكن أن يوصف به حكم الإعدام الصادر بحق الشيخ المظلوم هو أنه يعد وصمة عار في جبين النظام الجنائي السعودي لتعارضه الصريح مع معايير العدالة الجنائية الدولية التي أقرتها قواعد القانون الدولي، الإتفاقية منها والعرفية، وهي بلا شك قواعد ملزمة سواء انضمت الدولة إليها أم لا، وفي الوقت ذاته ينطوي هذا الحكم على مخالفات جوهرية لأحكام النظام الجزائي السعودي على ما هي عليه، ويمكن تلخيص أوجه التعارض هذه بما يأتي:
    1- قيام السلطات السعودية بإعتقال الشيخ النمر من دون إرتكابه فعلاً مجرماً ومن دون توجيه تهمة محددة إليه، وهذا ما يتعارض مع أحكام المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تقول: (لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)، وهو مخالف أيضا لأحكام المادة(6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 التي تنص على ما يأتي: (...لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورةً وفقاً للتشريع النافذ وقت إرتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد).
    2- تضمن الحكم والإجراءات التي بني عليها إنتهاكاً فاضحاً لمبدأ الشرعية الجنائية المعبر عنه بمبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) إذ لم تسند للشيخ النمر تهمة محددة تؤسس عليها إجراءات التحقيق والمحاكمة وإنما تخبطت السلطات في إسناد التهم إليه وفي كل يوم تتبدل التهمة وهو منهج يعكس رغبة النظام السعودي في الإنتقام ضمن سياستها لتكميم أفواه المصلحين والمفكرين وقد إستند إيقاع عقوبة الإعدام إلى سبب وحيد هو (أن شره لا يندفع إلا بقتله)، وهذا القول موضع سخرية في عالم تسوده قيم العدالة وإحترام حقوق الإنسان إذ لا يتفق مع أدنى حدود مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي أن تكون الجريمة محددة والعقوبة محددة أيضاً وهو سبب أساس لبطلان الحكم المشار إليه.
    3- على فرض إعتبار ما صدر عن سماحة الشيخ فعلاً مجرماً وهو ليس كذلك فإن الجريمة تصنف كجريمة سياسية لا يجوز فيها إيقاع عقوبة الإعدام وهذا المبدأ مستقر في المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية.
    4- لم تكفل الأجهزة الأمنية والقضائية السعودية حق الدفاع لسماحة الشيخ على الوجه المقرر في المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية إذ أنها لم تسمح لمحامي الشيخ النمر، الدكتور صادق الجبران بالحضور أثناء الإستجواب كما أنه تعرض لسيل جارف من السب والتكفير واللعن بسبب دفاعه عن الحق ونصرته لمظلومية العلامة المجاهد.
    5- لقد كانت إجراءات المحاكمة مشوبة بخلل جوهري يوجب بطلانها وهو أن الإدعاء العام باشر الدعوى الجزائية أمام المحكمة وفقاً للمادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية عن جريمة الحرابة وكان المقتضى أن تتم المحاكمة عنها فحسب إلا أن المحكمة أسقطت حد الحرابة بشكل مفاجئ وفي الجلسة الأخيرة وحكمت بالإعدام تعزيراً وهذا مناقض لأبجديات الإجراءات الجزائية.
    6- لم تستجب المحكمة لطلب الدفاع بإحضار عناصر الأمن الذين ألقوا القبض على سماحة الشيخ ببلدة العوامية لإستماع إفاداتهم على الرغم من أنها منتجة في الدعوى، وفي هذا الرفض دلالة واضحة على عدم حيادية المحكمة ومهنيتها ورغبتها في إدانة العلامة النمر تحت أي مسمى.
    وفي الختام إتضح أن الحكم الصادر بحق سماحة الشيخ هو قرار سياسي برداء قضائي ولذا يجب على محاكم الدرجات العليا في السعودية تحمل مسؤوليتها وتدارك الأمر وذلك بنقض الحكم وتقرير براءة العلامة المجاهد الشيخ النمر وعلى سائر أجهزة النظام السعودي تذكر مقولة: (أن الشعوب تصبر لكنها لن تستسلم).
    .......
    شارك في كتابة المقال:
    حيدر حسين الكريطي، مدرس القانون الجنائي المساعد، كلية القانون/جامعة الكوفة
    خالد مجيد الجبوري، مدرس القانون الجنائي المساعد، كلية القانون/جامعة كربلاء
    د. علاء إبراهيم الحسيني، مدرس القانون العام، كلية القانون/جامعة كربلاء
    .........................................................
    ** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
    هـ/7712421188+964
    http://adamrights.orghttp://adamrights.org
    mailto:[email protected]@gmail.com
    https://twitter.com/ademrights























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de