|
اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية بقلم شوقي بدرى
|
03:51 PM Aug, 15 2015 سودانيز اون لاين شوقي بدرى-السويد مكتبتى فى سودانيزاونلاين
هذه الاتفاقية مبرمة في 1963 تحت رعاية الامم المتحدة في الجزء الثاني هنالك الفقرة 37 أ مادة (37) الإبلاغ عن حالات الوفاة والولاية والوصاية وحوادث البواخر والحوادث الجوية إذا توفرت لدى السلطات المختصة بالدولة الموفد إليها المعلومات التالية فعليها: أ: في حالة وفاة أحد رعايا الدولة الموفدة ، تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية التي حدثت الوفاة في دائرة اختصاصاتها. ب: أن تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية المختصة عن جميع الأحوال التي يقتضي فيها تعين وصي أو ولي على أحد رعايا الدولة الموفدة القصر أو ناقصي الأهلية إلا انه فيما يختص بتعيين الوصي أو الولي المذكور. يجب مراعاة تطبيق قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها. هذا يعني ان اي مواطن جنوبي او تشادي ، اثيوبي او ارتري... الخ ينتقل الي جوار ربه يجب ابلاغ قنصليته في السودان والعكس صحيح . هل يحدث هذا او هل هناك من يهتم ؟؟ ولكن موت اي امريكي او بريطاني او احد مواطني السعودية والخليج ، سيجد الاهتمام . ولا انا غلطان . وكلنا لآدم وآدم من تراب . السبب ان هذه الدول تهتم وتحترم مواطنيها . اسرائيل تبادل جثة جندي بمئات العرب . وسجين واحد بالف اسير عربي . الإتفاقيات الدولية اتفاقية (فينا) للعلاقات القنصلية المبرمة في 24/ابريل/1963)
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية: إذ تذكر أنه قد أنشئت علاقات قنصلية بين الشعوب منذ زمن بعيد. وإذ تعي أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالمسأواة في حق وسيادة كل الدول، وبالمحافظة على السلام والأمن الدوليين ، وبتنمية علاقات الصداقة بين الأمم. وإذ تأخذ في الاعتبار أن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية قد وافق على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي أعدت للتوقيع في 18/ابريل/1961م. وإذ تعتقد أن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات القنصلية ستساعد أيضا في تحسين علاقات الصداقه بين البلدان، مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية. وموقنة بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بل هو تأمين أداء البعثات القنصلية لإعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم . وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولي التقليدي سيستمر تطبيقها على المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة. قد اتفقت على مايأتي مادة (1)1- لأجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون معاني الاصطلاحات الآتية كما هو موضح فيما بعد: أ: اصطلاح (بعثة قنصلية )يعني أية قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية . ب:اصطلاح (دائرة اختصاص قنصلية)يعني المنطقة المخصصة لبعثة قنصلية لممارسة أعمالها القنصلية فيها. ج: اصطلاح (رئيس بعثة قنصلية)يعني الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة. د: اصطلاح(عضو قنصلي )يعني أي شخص يكلف بهذه الصفة لممارسة أعمال قنصلية ، بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية. هـ: اصطلاح (موظف قنصلي)يعني أي شخص يقوم بأعمال إدارية أو فنية في بعثة قنصلية. و: اصطلاح (عضو طاقم البعثة)يعني أي شخص يقوم بأعمال الخدمة في بعثة قنصلية. ز: اصطلاح(أعضاء البعثة القنصلية) يشمل الأعضاء القنصليون والموظفون القنصليون وأعضاء طاقم الخدمة. ط: اصطلاح(عضو الطاقم الخاص) يعني الشخص الذي يعمل فقط في الخدمة الخاصة لأحد أعضاء البعثة القنصلية. ي:اصطلاح (مباني القنصلية)يعني المباني أو أجزاء المباني والأراضي الملحقة بها – أيا كان مالكها – المستعملة فقط في أغراض البعثة القنصلية. ك: اصطلاح(محفوظات القنصلية)يشمل جميع الأوراق والمستندات والمكاتبات والكتب والأقلام والأشرطة وسجلات البعثة القنصلية وكذلك أدوات الرمز وبطاقات الفهارس وأي جزء من الأثاث يستعمل لصيانتها وحفظها. 2- يوجد نوعان من الأعضاء القنصليين: الأعضاء القنصليين العاملين والأعضاء القنصليين الفخريين وتطبق نصوص الباب الثاني من هذه الاتفاقية على البعثات القنصلية التي يرأسها أعضاء قنصليون عاملون، أما نصوص الباب الثالث فتسري على البعثات القنصلية التي يرأسها أعضاء قنصليون فخرين. 3- أعضاء البعثات القنصلية الذين يكونون من رعايا الدولة الموفد إليها أو ممن يقيمون فيها إقامة دائمة لهم وضع خاص تحكمه المادة (71) من هذه الاتفاقية. الباب الأول (العلاقات القنصلية بصفةعامة) القسم الأول إنشاء العلاقات القنصلية مادة (2) 1-تنش أ العلاقات القنصلية بين الدول بناء على اتفاقها المتبادل. 2- الاتفاق على إنشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين ، يتضمن الموافقة على إنشاء علاقات قنصلية ، مالم ينص على خلاف ذلك. 3- قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائيا قطع العلاقات القنصلية. مادة (3) ممارسة الأعمال القنصلية: تمارس الأعمال القنصلية بمعرفة بعثات قنصلية ويمكن أيضا ممارستها بواسطة بعثات دبلوماسية تطبيقا لأحكام هذه الاتقافية. مادة (4) إنشاء بعثة قنصلية: 1. لا يمكن إنشاء بعثة قنصلية على أراضي الدولة الموفد إليها إلا بموافقة هذه الدولة. 2. يحدد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرة اختصاصها بمعرفة الدولة الموفدة وبعد موافقة الدولة الموفد إليها. 3. لا يمكن للدولة الموفدة إجراء أي تعديل لاحق لمقر أو درجة اختصاص البعثة القنصلية إلا بموافقة الدولة الموفد إليها. 4. ينبغي كذلك الحصول على موافقة الدولة الموفد إليها إذا رأت قنصلية عامة أو قنصلية ،افتتاح نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية في منطقة غير التي توجد هي فيها. 5. وينبغي أيضا الحصول على موافقة صريحة وسابقة من الدولة الموفد إليها لفتح مكتب يكون تابعا لقنصلية قائمة ولكن خارج مقرها. مادة (5) تشمل الوظائف القنصلية : أ: حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها- أفراد كانوا أو هيئات في الدولة الموفد إليها وفي حدود ما يقضي به القانون الدولي. ب: العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها وكذا توثيق علاقات الصداقة بينهما بأي شكل وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ج:الاستعلام- بجميع الطرق المشروعة – عن ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في الدولة الموفد إليها وإرسال تقارير عن ذلك إلى حكومة الدولة الموفدة وإعطاء المعلومات للأشخاص المعنية. د: إصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشيرات أو المستندات اللازمة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة . هـ:تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة أفرادا كانوا أو هيئات. و: القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإداري، مالم يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها. ز: حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة – أفراد أو هيئات في مسائل التركات في أراضي الدولة الموفد إليها وطبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة. ح: حماية مصالح القصر وناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة ، في حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وخصوصا في حالة ما ينبغي إقامة الوصاية أو الحجز عليهم. ط: تمثيل رعايا الدولة الموفدة ، أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم التمثيل المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى في الدولة الموفد إليها لطلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة – طبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة – لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا في حالة عدم استطاعتهم بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر والدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم ، وذلك مع مراعاة التقاليد والإجراءات المتبعة في الدولة الموفد إليها. ي: تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنابات القضائية وفقا للاتفاقيات الدولية القائمة أو في حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقيات بأي طريقة تتمشى مع قوانين ولوائح دولة المقر. ك: ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدولة الموفدة على سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لجنسية الدولة الموفدة. وعلى الطائرات المسجلة في هذه الدولة وعلى طاقم كل منها. ل: تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة ( ك) من هذه المادة وإلى طاقمها وتلقي البلاغات عن سفرها وفحص أوراقها والتأشير عليها وإجراء التحقيق بشأن الأحداث الطارئه أثناء رحلتها دون الإخلال بحقوق سلطات الدولة الموفد إليها وتسوية جميع أنواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحارة بقدر ما تسمح بذلك قوانين ولوائح الدولة الموفدة. م: ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل إلى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا ت حظ رها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو التي لا تعترض عليها هذه الدولة ، أو التي ورد ذكرها في الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها. مادة (6) ممارسة الوظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص القنصلية في بعض الظروف الخاصة وبموافقة الدولة الموفد إليها ، يجوز لعضو قنصلي أن يمارس أعماله خارج اختصاص قنصليته. مادة (7) ممارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثة. يجوز للدولة الموفدة – بعد إخطار الدول المعنية – ومالم تعترض أحداهما على ذلك صراحة – أن تكلف بعثة قنصلية قائمة في دولة ما بممارسة أعمال قنصلية في دولة أخرى. مادة (8) ممارسة الوظائف القنصلية لحساب دولة ثالثة. يجوز لبعثة قنصلية للدولة الموفدة أن تقوم بممارسة الوظائف القنصلية في الدولة الموفد إليها لحساب دولة ثالثة وذلك بعد عمل الإخطار المناسب للدولة الموفد إليها ما لم تعترض هذه الدولة على ذلك. مادة (9) درجات رؤساء البعثات القنصلية: 1- ينقسم رؤساء البعثات القنصلية إلى أربع درجات وهي: أ: قناصل عامون. ب:قناصل. ج: نواب قناصل. د: وكلاء قنصليون. 2- الفقرة الأولى من هذه المادة لا تقيد بأي شكل حق أحد الأطراف المتعاقدة في تحديد تسمية الموظفين القنصليين الآخرين عدا رؤساء البعثات القنصلية. مادة (10) تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية. 1. يعين رؤساء البعثات القنصلية بمعرفة الدولة الموفدة ، ويسمح لهم بممارسة أعمالهم بمعرفة الدولة الموفد إليها. 2. مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية ، تحدد إجراءات تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية وفقا لقوانين ولوائح والعرف المتبع في كل من الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها. مادة (11) البراءة القنصلية أو الإبلاغ عن التعيين. 1- يزود رئيس البعثة القنصلية وثيقة على شكل براءة أو سند مماثل تقوم بإعدادها الدولة الموفدة عند كل تعيين ، تثبت فيها صفته وتبين فيها بصفة عامة اسمه الكامل ومرتبته ودرجته ودائرة اختصاص ومقر البعثة القنصلية . 2- ترسل الدولة الموفدة البراءة أو السند المماثل بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق آخر مناسب ، إلى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية أعمالها على أرضيها. 3- يمكن للدولة الموفدة إذا قبلت ذلك الدولة الموفد إليها أن تستعيض عن البراءة أو السند المماثل بإبلاغ يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة. مادة (12) الإجازة القنصلية: 1- يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله بموجب ترخيص من الدولة الموفدة إليها يسمى (إجازة قنصلية) أيا كان شكل هذه الترخيص. 2- الدولة التي ترفض منح إجازة قنصلية ليست مضطرة لأن تذكر أسباب رفضها إ لى الدولة الموفدة. 3- مع مراعاة أحكام المادتين (13)،(15) لا يمكن لرئيس بعثة قنصلية أن يباشر أعماله قبل حصوله على إجازة قنصلية. مادة (13) القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية: يمكن أن يسمح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقته حتى يتم تسليم الإجازة القنصلية وتطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا في مثل هذه الحالة. مادة (14) إخطار السلطات في دائرة اختصاص القنصلية: بمجرد السماح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله ولو بصفة مؤقته ي ح تم على الدولة الموفد إليها أن تقوم فورا بإخطار السلطات المختصة في دائرة اختصاص القنصلية، وعليها كذلك أن تتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين رئيس البعثة القنصلية من مزاولة أعمال وظيفته ومن الاستفادة بنصوص هذه الاتفاقية. مادة (15) القيام بأعمال رئيس القنصلية بصفة مؤقته. 1. إذا لم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من ممارسة أعمال وظيفته ، أو إذا كان منصب رئيس بعثة قنصلية خاليا فيمكن أن يقوم رئيس بعثة بالنيابة بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقته. 2. يبلغ اسم ولقب رئيس البعثة بالنيابة إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو السلطة التي تعينها الوزارة ، وذلك بمعرفة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو في حالة عدم وجودها بمعرفة رئيس البعثة القنصلية أو في حالة تعذر ذلك بمعرفة أية سلطة مختصة بالدولة الموفدة وكقاعدة عامة يجب أن يتم هذا التبليغ مقدما للدولة الموفد إليها أن تشترط موافقتها على قبول رئيس بعثة بالنيابة إذا لم يكن عضوا دبلوماسيا أو موظفا قنصليا للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها. 3. يجب على السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها أن تقدم المساعدة والحماية لرئيس البعثة بالنيابة ، وفي أثناء قيامه بأعمال البعثة تسري عليه أحكام هذه الاتفاقية كما لو كان رئيسا للبعثة القنصلية ، ومع ذلك فإن الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بأن تمنح رئيس البعثة بالنيابة أي تسهيلات أو مزايا أو حصانات يتعلق تمتع رئيس البعثة القنصلية بها على شروط لا تتوافر في رئيس البعثة بالنيابة. 4. في حالة تعيين عضوا دبلوماسي من البعثة الدبلوماسية للدولة الموفد في الدولة الموفد إليها كرئيس بعثة في الظروف المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة فإنه يستمر في التمتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية إذا لم تعترض الدولة الموفد إليها على ذلك. مادة (16) الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية: 1. تحدد أسبقية رؤساء البعثات القنصلية في كل درجة تبعا لتاريخ منحهم الإجازة القنصلية 2. غير أنه في حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقتة قبل حصوله على الإجازة القنصلية فالأسبقية تحدد طبقا للتاريخ الذي سمح له فيه بممارسة أعماله وتبقى هذه الأسبقية له بعد منحه الإجازة القنصلية. 3. إذا منح أثنين أو أكثر من رؤساء البعثات القنصلية الإجازة القنصلية أو السماح المؤقت في نفس التاريخ ، فإن ترتيب أسبقيتهم يحدد تبعا للتواريخ التي قدمت فيها براءتهم أو السند المماثل أو الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة(3) من المادة (11) إلى الدولة الموفد إليها. 4. ترتيب رؤساء البعثات بالنيابة يكون بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية وفيما بينهم يكون ترتيبهم وفقا للتواريخ التي تسلموا فيها أعمالهم كرؤساء بعثات بالنيابة والمبينة في التبليغات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (15). 5. يجيء ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من الأعضاء القنصليين الفخريين بعد رؤساء البعثات القنصلية العاملين في كل درجة وبنفس النظام والقواعد المبينة في الفقرات السابقة. 6. رؤساء البعثات القنصلية يتقدمون على الأعضاء القنصليين الذين ليست لهم هذه الصفة. مادة (17) قيام موظفين قنصليين بأعمال دبلوماسية : 1. إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسيه في دولة ما ، ولا تمثلها فيها بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة ، فإنه يجوز لعضو قنصلي بموافقة الدولة الموفد إليها ودون أن يؤثر ذلك على طابعه القنصلي أن يكلف بالقيام بأعمال دبلوماسية وقيامه بمثل هذه الأعمال لا يخوله أ ي حق في المزايا والحصانات الدبلوماسية. 2. يمكن بعد إعلان الدولة الموفد إليها تكليف عضو قنصلي بتمثيل الدولة الموفدة لدى أية منظمة دولية حكومية وفي هذه الحالة يتمتع بجميع المزايا والحصانات التي يمنحها القانون الدولي التقليدي أو الاتفاقات الدولية إلى مثل هؤلاء الممثلين غير أنه فيما يختص بأي عمل قنصلي يمارسه ليس له الحق في حصانة قضائية تتجاوز تلك التي يتمتع بها العضو القنصلي بموجب هذه الاتفاقية. مادة (18) قيام دولتين أو أكثر بتعيين نفس الشخص كعضو قنصلي يمكن لدولتين أو أكثر – أن تعين نفس الشخص بصفة عضو قنصلي في الدولة الموفد إليها وبشرط موافقة هذه الدولة. مادة (19) تعيين أعضاء الطاقم القنصلي: 1. مع مراعاة أحكام المواد(23،22،20) للدولة الموفدة حرية تعيين أعضاء الطاقم القنصلي. 2. تقوم الدولة الموفدة بإخطار الدولة الموفد إليها بالاسم الكامل ومرتبه ودرجة جميع الأعضاء القنصليين غير رئيس البعثة القنصلية ، وذلك مقدما ً وبوقت كاف ليتسنى للدولة الموفد إليها إذا شاءت ممارسة حقوقها الواردة في الفقرة (3) من المادة (23) . 3. يمكن للدولة الموفد إذا كانت قوانينها تحتم ذلك أن تطلب من الدولة الموفد إليها منح إجازة قنصلية لعضو قنصلي لا يكون رئيسا لبعثة قنصلية. 4. ويمكن للدولة الموفد إليها إذا كانت قوانينها ولوائحها تتطلب ذلك أن تمنح إجازة قنصلية لعضو قنصلي ليس رئيسا لبعثة قنصلية. مادة (20) حجم الطاقم القنصلي: مالم يكن هناك اتفاق صريح على حجم طاقم البعثة القنصلية ، فللدولة الموفد إليها أن تحتم أن يبقى هذا الحجم في حدود ما تعتبره هي معقولا وعاديا بالنظر إلى الظروف والأحوال السائدة في دائرة اختصاص القنصلية وإلى احتياجات البعثة القنصلية المعنية. مادة (21) الأسبقية بين ألأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية: يبلغ ترتيب الأسبقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية ، وكذا كل ما يطرأ عليه من تعديلات ، إلى وزارة خارجية ا لدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة ، وذلك بمعرفة البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أوفي حالة عدم وجود مثل هذه البعثة بمعرفة رئيس البعثة القنصلية مادة (22) جنسية الأعضاء القنصليين: 1. من حيث المبدأ يجب أن يكون الأعضاء القنصليين من جنسية الدولة الموفدة. 2. لا يجوز اختيار الأعضاء القنصليين من بين رعايا الدولة الموفد إليها إلا بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يجوز لها في أي وقت سحب هذه الموافقة. 3. ويجوز للدولة الموفد إليها أن تحتفظ بنفس هذا الحق فيما يختص برعايا دولة ثالثة لا يكونون من رعايا الدولة الموفدة. مادة (23) الأشخاص المعتبرين غير مرغوب فيهم: 1. يجوز للدولة الموفد إليها في أي وقت أن تبلغ الدولة الموفدة أن عضوا قنصليا أصبح شخصا غير مرغوب فيه persona non grata أو أن أي عضو آخر من الطاقم القنصلي ليس مقبولا Nest pas acceptable وعلى الدولة الموفدة حينئذ أن تستدعي الشخص المعني أو أن تنهي أعماله لدى هذه البعثة القنصلية حسب الحالة. 2. إذا رفضت الدولة الموفدة تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليها الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم تنفذها في فترة معقولة ، فيجوز للدولة الموفد إليها حسب الأحوال إما أن تسحب الإجازة القنصلية الممنوحة للشخص المعني أو أن تكف عن اعتباره عضوا في الطاقم القنصلي. 3. يمكن أن يعتبر شخص عضوا في بعثة قنصلية كشخص غير مقبول قبل وصوله إلى أراضي الدولة الموفد إليها أو إذا كان موجودا فيها أصلا قبل تسلمه أعماله في البعثة القنصلية وفي مثل هذه الحالة يجب على الدولة الموفدة أن تسحب تعيينه. 4. الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بإبداء أسباب قرارها إلى الدولة الموفدة في الأحوال المذكورة في الفقرتين (1)و(3) من هذه المادة. مادة (24) إخطار الدولة الموفد إليها بالتعيين والوصول والرحيل: 1- تبلغ وزارة خارجية الدولة الموفد إليها السلطة التي تعيينها هذه الوزارة عن الآتي أ: بتعيين أعضاء البعثة القنصلية ، ووصو ل هم بعد تعيينهم ، ورحيلهم النهائي أو إنها أعمالهم ، وكذا جميع التغييرات الأخرى المتعلقة بصفتهم والتي قد تطرأ في أثناء خدمتهم بالبعثة القنصلية. ب: وصول شخص ينتمي إلى أسرة عضو من أعضاء البعثة القنصلية وممن يعيشون في كنفه ورحيلهم النهائي ، وعند الإمكان حالة ما إذا انتمى شخص لأسرة أو لم يعد عضوا بها. ج: الوصول أو الرحيل النهائي لأعضاء الطاقم الخاص والحالات التي تنتهي فيها خدمتهم بهذه الصفة. د: تعيين وتسريح أشخاص مقيمين في الدولة الموفد إ ليها كأعضاء في البعثة القنصلية أو كأعضاء في الطاقم الخاص ممن يتمتعون بالمزايا والحصانات. 2- يجب أن يتم التبليغ مقدما في أحوال الوصول والرحيل النهائي كلما أمكن ذلك. القسم الثاني انتهاء الأعمال القنصلية مادة (25) انتهاء أعمال عضو بعثة قنصلية: تنتهي أعمال عضو بعثة قنصلية –عادة بالآتي أ: إعلان من الدولة الموفدة إلى الدولة الموفد إليها بانتهاء أعماله. ب: سحب الإجازة القنصلية. ج: إخطار من الدولة الموفد إليها إلى الدولة الموفدة بأنها أصبحت لا تعتبر الشخص المعني عضوا بالطاقم القنصلي. مادة (26) الرحيل من إقليم الدولة الموفد إليها: يجب على الدولة الموفد إليها حتى في حالة نزاع مس ل ح أن تمنح أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء الطاقم الخاص الذين ليسوا من رعايا الدولة الموفد إليها وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون فيكنفهم أيا كانت جنسيتهم الوقت والتسهيلات اللازمه للإعداد للرحيل ومغادرة إقليمها في أقرب فرصة ممكنه بعد نهو أعمالهم ويجب عليها بصفة خاصة إذا ما استدعى الأمر أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ومتعلقاتهم باستثناء المتعلقات التي يكونون قد حصلوا ع ليها في الدولة الموفد إليها ويكون تصديرها محظورا وقت الرحيل. مادة (27) حماية مباني ومحفوظات القنصلية ومصالح الدولة الموفدة في ظروف استثنائية: 1- في حالة قطع العلاقات القنصلية بين دولتين أ: تلتزم الدولة الموفد إليها حتى في حالة نزاع مسلح باحترام وحماية مباني القنصلية وكذلك ممتلكات البعثة والمحفوظات القنصلية. ب: يجوز للدولة الموفد ة أن تعهد بحراسة مباني القنصلية والممتلكات الموجودة بها والمحفوظات القنصلية إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفدة إليها. ج: ويجوز للدولة الموفدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح رعاياها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفد إليها. 2- في حالة الإغلاق المؤقت أو الدائم لبعثة قنصلية ، تسري أحكام الفقرة (1-أ)من هذه المادة. وعلاوة على ذلك: أ:إذا كانت الدولة الموفدة ليس لها بعثة دبلوماسية في الدولة الموفد إليها وكان لها بعثة قنصلية أخرى في أراضي الدولة الموفد إليها، فيجوز تكليف هذه البعثة القنصلية بحراسة مباني القنصلية التي أغلقت والممتلكات الموجودة بها ومحفوظات القنصلية ، ويجوز أيضا تكليفها بموافقة الدولة الموفد إليها بممارسة الأعمال القنصلية في دائرة اختصاص البعثة المغلقة. ب: إذا كانت الدولة الموفد ليس لها بعثة دبلوماسية ولا بعثة قنصلية أخرى في الدولة الموفد إليها، فتسري أحكام الفقرة ( 1/ ب وجـ ) من هذه المادة. الباب الثاني التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثات القنصلية والأعضاء القنصليين العاملين وباقي أعضاء البعثة القنصلية القسم الأول التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثة القنصلية مادة (28) التسهيلات الممنوحة للبعثة القنصلية للقيام بأعمالها: تمنح الدولة الموفد إليها كافة التسهيلات اللازمة لتقوم البعثة القنصلية بتأدية أعمالها. مادة (29) استعمال العلم الوطن وشعار الدولة: للدولة الموفدة الحق في استعمال علمها الوطني وشعارها القومي في الدولة الموفد نصوص هذه المادة. يمكن رفع العلم الوطني للدولة الموفدة ووضع شعارها القومي على المبنى الذي تشغله البعثة القنصلية وعلى مدخله، وكذلك على مسكن رئيس البعثة القنصلية وعلى وسائل تنقلاته عند استعمالها في أعمال رسمية تراعى قوانين ولوائح والعرف المتبع في الدولة الموفد إليها عند ممارسة الحق الممنوح بمقتضى هذه المادة. مادة (30) السكـن: يجب على الدولة الموفد إليها في حدود قوانينها ولوائحها أن تيسر الدولة الموفدة حيازة المباني اللازمة للبعثة القنصلية في أراضيها أو أن تساعدها في العثور على مبان بأي طريق أخرى. ويجب عليها كذلك إذا لزم الأمر أن تساعد البعثة القنصلية في الحصول على مساكن ملائمة لأعضائها. مادة (31) حرمة مباني القنصلية: تتمتع مباني القنصلية بالحرمة في الحدود المذكورة في هذه المادة. لا يجوز لسلطات الدولة الموفد إليها أن تدخل في الجزء المخصص من مباني القنصلية لأعمال البعثة القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو من ينيبه أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة ، غير أنه يمكن افتراض وجود موافقة رئيس البعثة القنصلية في حالة حريق أو كارثة أخرى تستدعى اتخاذ تدابير وقائية فورية. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فإن على الدولة الموفد إليها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو إضرار بها،وكذا لمنع أي إضراب لأمن البعثة القنصلية أو الحد من كرامتها. يجب أن تكون مباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد أي شكل من الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة، وفي حالة ما يكون نزع الملكية ضروريا لمثل هذه الأغراض فيجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية ولدفع تعويض فوري ومناسب وفعال للدولة الموفدة. مادة (32) إعفاء مباني القنصلية من الضرائب: تعفى مباني القنصلية ومسكن رئيس البعثة القنصلية (العامل) إذا كانت ملكا أو مؤجرة للدولة الموفدة أو لأي شخص يعمل لحسابها من جميع الضرائب والرسوم أيا كانت أهلية أو بلدية أو محلية بشرط ألا تكون مفروضة مقابل خدمات خاصة. الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة(1) من هذه المادة لا يطبق على هذه الضرائب والرسوم إذا كان تشريع الدولة الموفد إليها يفرضها على الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع الشخص الذي يعمل لحسابها. مادة (33) حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية: للمحفوظات والوثائق القنصلية حرمتها في كل وقت وأينما وجدت. مادة (34) حرية التنقل: مع مراعاة القوانين واللوائح الخاصة بالمناطق المحرم أو المحدد دخولها لدواعي الأمن الوطني ، فإن الدولة الموفد إليها تضمن حرية التنقل والتجول في أراضيها لجميع أعضاء البعثة القنصلية. مادة (35) حرية الاتصال: على الدولة الموفد إليها أن تسمح وتؤمن حرية الاتصال للبعثة القنصلية في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية . وللبعثة القنصلية لدى اتصالها بحكومتها أو بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأخرى للدولة الموفدة أينما وجدت أن تستعمل كافة وسائل الاتصال المناسبة بما في ذلك حاملي الحقيبة الدبلوماسيين أو القنصليين والحقائب الدبلوماسية أو القنصلية والوسائل الرمزية غير أنه لا يجوز للبعثة القنصلية تركيب واستعمال محطة لاسلكية إلا بموافقة الدولة الموفد إليها. تتمتع المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية بالحرمة واصطلاح (المراسلات الرسمية) يعني كافة المراسلات المتعلقة بالبعثة القنصلية وبأعمالها. لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية إلا انه إن كان لدى سلطات الدولة الموفد إليها أسباب جدية للاعتقاد بأن الحقيبة تحوي أشياء أخرى غير المراسلات أو الوثائق أو الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فيجوز لتلك السلطات أن تطلب فتح الحقيبة في حضورها بمعرفة مندوب مفوض من الدولة الموفدة فإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة ذلك تعاد الحقيبة إلى مصدرها. يجب أن تحمل الطرود المكونة للحقيبة علامات خارجية ظاهرة تدل على طبيعتها ولا يجوز أن تحوي غير المراسلات الرسمية والوثائق والأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي فقط. يجب أن يزوج حامل الحقيبة القنصلي بمستند رمسي يثبت صفته ويحدد عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية، ولا يجوز بغير موافقة الدولة الموفد إليها أن يكون حامل الحقيبة القنصلية من رعايا هذه الدولة أو ممن يقيمون فيها إقامة دائمة مالم يكن من رعايا الدولة الموفدة ، وفي أثناء قيامه بمهمته يجب أن تحميه الدولة الموفد إليها، ويجب أن يتمتع أيضا بالحرمة الشخصية ولا يكون عرضه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز. يجوز للدولة الموفدة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين حاملي الحقائب القنصلية في مهمة خاصة وفي هذه الأحوال تطبق كذلك أحكام الفقرة (5) من هذه المادة ، مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة فيها ينتهي سريانها بمجرد قيام حامل الحقيبة بتسليم الحقيبة التي في عهدته للجهة المرسلة إليها. يجوز تسليم الحقيبة القنصلية إلى قائد سفيه أو طائرة تجارية قاصده ميناء مسموح به ، ويجب أن يزوج بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منه الحقيبة ، ولكنه لا يعتبر بمثابة حامل حقيبة قنصلي وبعد عمل الترتيب اللازم مع السلطات المحلية المختصة ،يجوز للبعثة القنصلية أن توفد أحد أعضائها ليتسلم الحقيبة من قائد السفيه أو الطائرة مباشرة وبكل حرية. مادة (36) الاتصال برعايا الدولة الموفدة: رغبة في تيسير ممارسة الأعمال القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة: أ: يجب أن يتمكن الأعضاء القنصليون من الاتصال برعايا الدولة الموفدة ومقابلتهم بحرية كما يجب أن يكون لرعايا الدولة الموفدة نفس الحرية فيها يتعلق بالاتصال بالأعضاء القنصليين للدولة الموفدة ومقابلتهم. ب:يجب أن تقوم السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها بإخطار البعثة القنصلية للدولة الموفدة بدون تأخير إذا قبض على أحد رعايا هذه الدولة أو وضع في السجن أو الاعتقال في انتظار محاكمته أو إذا حجز بأي شكل آخر في نطاق دائرة اختصاص القنصلية وبشرط أن يطلب هو ذاك ، وأي اتصال يوجه إلى البعثة القنصلية من الشخص المقبوض عليه أو الموضوع في السجن أو الاعتقال أو الحجز يجب أن يبلغ بواسطة هذه السلطات بدون تأخير، ويجب على هذه السلطات أن تخبر الشخص المعني عن حقوقه الواردة في هذه الفقرة بدون تأخير. ج: للموظفين القنصليين الحق في زيارة أحد رعايا الدولة الموفدة الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز وفي أن يتحدث ويتراسل معه وفي ترتيب من ينوب عنه قانونا ، ولهم الحق كذلك في زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة موجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز في دائرة اختصاصهم بناء على حكم ، ولكن يجب أن يمتنع الأعضاء القنصليون من اتخاذ أي إجراء نيابة عن أحد الرعايا الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز إذا أبدى رغبته صراحة في معارضة هذا الإجراء. 2- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا لقوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وبشرط أن تمكن هذه اللوائح والقوانين من تحقيق كافة الأغراض التي تهدف إليها الحقوق المذكورة في هذه المادة . مادة (37) الإبلاغ عن حالات الوفاة والولاية والوصاية وحوادث البواخر والحوادث الجوية إذا توفرت لدى السلطات المختصة بالدولة الموفد إليها المعلومات التالية فعليها: أ: في حالة وفاة أحد رعايا الدولة الموفدة ، تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية التي حدثت الوفاة في دائرة اختصاصاتها. ب: أن تبلغ بدون تأخير البعثة القنصلية المختصة عن جميع الأحوال التي يقتضي فيها تعين وصي أو ولي على أحد رعايا الدولة الموفدة القصر أو ناقصي الأهلية إلا انه فيما يختص بتعيين الوصي أو الولي المذكور. يجب مراعاة تطبيق قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها. ج: إذا غرقت أو جنحت سفينة تابعة لجنسية الدولة الموفدة في مياه الدولة الموفد إليها الإقليمية أو الداخلية أو إذا أصيبت طائرة مسجلة في الدولة الموفدة بحادث على أراضي الدولة الموفد إليها ، فعليها أن تقوم بإبلاغ ذلك بدون تأخير إلى أقرب بعثة قنصلية من المكان الذي وقع فيه الحادث. مادة (38) الاتصال بسلطات الدولة الموفدة إليها: يجوز للأعضاء القنصليين عند ممارستهم لمهام وظائهم أن يتصلوا: أ:بالسلطات المحلية المختصة في دائرة اختصاص القنصلية. ب:بالسلطات المركزية المختصة في الدولة الموفد إليها إذا كان ذلك مسموحا به وفي حدود ما تقضي به قوانين ولوائح وعرف الدولة الموفد إليها أو حسبما تقضي به الاتفاقات الدولية في هذا الصدد. مادة (39) الرسوم والمتحصلات القنصلية : يجوز للبعثة القنصلية أن تحصل في الدولة الموفد إليها الرسوم والمتحصلات التي تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفدة على الأعمال القنصلية. تعفى المبالغ المحصلة كرسوم ومتحصلات والمشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وكذا القسائم الخاصة بها من كافة الضرائب والرسوم في الدولة الموفد إليها. القسم الثاني التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالأعضاء القنصليين (العاملين) وباقي أعضاء البعثة القنصلية مادة (40) حماية الأعضاء القنصليين: على الدولة الموفد إليها ان تعامل الأعضاء القنصليين بالاحترام اللازم لهم وأن تتخذ كافة التدابير المناسبة لمنع أي مساس بشخصهم أو حريتهم أو كرامتهم. مادة (41) الحرمة الشخصية للأعضاء القنصليين: يجب ألا يكون الأعضاء القنصليون عرضة للقبض أو الحبس الاحتياطي إلا في حالة جناية خطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائية المختصة فيما عدا الحالة المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة لا يجوز حبس الأعضاء القنصليين أو إخضاعهم لأي نوع من الإجراءات التي تحد من حريتهم الشخصية إلا تنفيذا لقرار قضائي نهائي. إذا ما بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي ، فعلية المثول أمام السلطات المختصة إلا أنه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالاحترام اللازم له نظرا لمركزه الرسمي وباستثناء الحالة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة بالطريقة التي تعوق إلى أقل حد ممكن ممارسة الأعمال القنصلية وإذا ما اقتضت الظروف المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لتحفظ على عضو قنصلي فيجب مباشرة الإجراءات
أحدث المقالات
- علي عثمان .. هو السبب الرئيس في فساد الدولة ،، وفخامة الرئيس بكري هو من سيعيدها لسيرتها الأولى 08-15-15, 03:18 PM, جمال السراج
- مكافحة (الحديث عن الفساد)! بقلم عثمان ميرغني 08-15-15, 03:14 PM, عثمان ميرغني
- بالمناسبة...!! بقلم صلاح الدين عووضة 08-15-15, 03:11 PM, صلاح الدين عووضة
- ليتنا نرتكب بعض حماقات أردوغان في حق الأمة والإسلام! بقلم الطيب مصطفى 08-15-15, 03:09 PM, الطيب مصطفى
- و الرعاية أيضاً..!! بقلم الطاهر ساتي 08-15-15, 03:06 PM, الطاهر ساتي
- المغتربون : وجرجير حسين خوجلي!!1/2 بقلم حيدر احمد خيرالله 08-15-15, 07:06 AM, حيدر احمد خيرالله
- أخطاء ومسلمات في تاريخ السودان تتطلب ضرورة المراجعة 3 08-15-15, 07:00 AM, احمد الياس حسين
- الأمم المتحدة مسؤولة عن تمويل الأونروا بقلم نقولا ناصر* 08-15-15, 06:56 AM, نقولا ناصر
- رسالة كندا دونالد ترامب هل هو رئيس أمريكا القادم ؟ بقلم بدرالدين حسن علي 08-15-15, 06:50 AM, بدرالدين حسن علي
- كم أنت بئيس.. أيها الوطن بقلم مبارك أباعزي 08-14-15, 11:05 PM, مبارك أباعزي
- ليلة إغتيال الرئيس البشير !! بقلم أحمد قارديا خميس 08-14-15, 11:02 PM, أحمد قارديا خميس
- لا يحتمل المغامرة ولا الخضوع لحكم الحاجة بقلم نورالدين مدني 08-14-15, 10:59 PM, نور الدين مدني
|
|
|
|
|
|