اتفاقيات السلام وواقع التطبيق..............علي محمـود حسنين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 01:58 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-02-2006, 06:49 PM

ابن النخيل
<aابن النخيل
تاريخ التسجيل: 01-13-2003
مجموع المشاركات: 549

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اتفاقيات السلام وواقع التطبيق..............علي محمـود حسنين


    اتفاقيات السلام وواقع التطبيق

    1- اتفاق سلام دارفور D P A

    2- اتفاقا السلام الشامل C P A

    علي محمـود حسنين

    بتاريخ 10/7/2006م

    (( بسم الله الرحمن الرحيم ))

    اتفاقيات السلام وواقع التطبيق

    على محمود حسنين

    سوف أتحدث في هذه المذكرة عن اتفاقيتين هما :-

    1- اتفاق سلام دارفور D P A

    2- اتفاق السلام الشامل C P A



    اتفــاق ســـلام دارفـــور

    لقد وقع هذا الاتفاق في أبوجا يوم الجمعة 5/5/2006م وهو اتفاق بين حكومة السودان وحركة / جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة ويشار إليهم جميعًا بالأطراف ولكن عند التوقيع وقعت عليه حكومة السودان وفصيل من حركة تحرير السودان بقيادة مني أركوي مناوي ولم يوقع عليه الفصيل الأخر لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ولم يوقع عليه أيضًا فصيل حركة العدل والمساواة وظلت خانات التوقيع لهما خالية.

    سـريان الاتفـاق:-

    لم ترد في هذا الاتفاق أية إشارة على ضرورة إجازته عبر السلطة التشريعية كما كان الحال في اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان حيث اشترطت تلك أن يجاز الاتفاق في المجلس الوطني وفي المجلس المركزي للحركة الشعبية لتحرير السودان ، وهناك عدة مواد تنص على سريان الاتفاق فور التوقيع عليه وعلى سبيل المثال البند 48 والذي ينص على قيام إدارة دارفور الانتقالية خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا من التوقيع على الاتفاق.

    كما ينص البند 472 أنه في غضون ثلاثين يومًا من توقيع الاتفاق يقوم الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الأطراف بتشكيل لجنة تحضيرية للحوار الدارفوري الدارفوري والبند 500 يلزم الأطراف فور التوقيع على الاتفاق بإنشاء لجنة دارفور للإغاثة وإعادة التأهيل والبند 509 ينص صراحة على الآتي:-

    (يدخل الاتفاق حيز التنفيذ فور توقيع الأطراف عليه) والبند 511 ينص على إنشاء لجنة مستقلة للتقييم في دارفور في غضون ثلاثة شهور من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

    هل الاتفاق قابل للتنفيذ ؟

    بما أن الاتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة الثلاثة ولم يوقع غير فصيل منها فهل يمكن تنفيذ الاتفاق؟

    لقد لاحظنا في الفصل الأول عن تقاسم السلطة أن كل الحقوق قد منحت للحركات المسلحة مجتمعة ولم تمنح للحركة المسلحة الموثعة وحدها ونشير في هذا إلى المواد والبنود الأتية:-

    المادة 6 البند 49:-

    سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية يمثل فيها بصورة فعلية (كل من حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة).

    المادة 7 البند 62:-

    (ترشيح الحركات ستة مفوضين حكوميين محليين وستة مديرين تنفيذيين في دارفور).

    المادة 8 البند 65:-

    تعيين كبير مساعدي رئيس الجمهورية (من قائمة المرشحين الذين تقدمهم حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة).

    المادة 9 البند 71:-

    تضمن الحكومة تمثيل الدارفورين في المجلس القومي (بما في ذلك حركة / جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة).

    المادة 16 البند 91 ( أ ) و ( ب ) و ( ج ):-

    يكون والي إحدى ولايات دارفور الثلاث ونائبا والي الولايتين الأخريين (من مرشحي حركة / جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة).

    كما يخصص 21 مقعدًا في المجلس التشريعي في كل ولاية لمرشحي حركة / جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة كما يخصص منصب رفيع المستوى على الأقل في وزارة من وزارات الدولة لمرشحين من حركة / جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.

    وعليه فإن توزيع السلطة كما ورد في الاتفاق لا يمكن تنفيذه ما لم توقع الحركات المسلحة الثلاث والمذكور في الاتفاق على هذا الاتفاق لكي تجتمع وتحدد مرشحيها للمواقع المذكورة ، وإذا لم يتم ذلك فإن الحكومة لا تستطيع توزيع تلك الواقع على الفصيل الذي وقع وإلا تكون قد خالفت الاتفاق ولم تقم بتنفيذه.

    ولعل كل ذلك يفسر التأخير في تعيين مساعد الرئيس والإدارة الإقليمية الانتقالية والت ينبغي أن يتم في أو قبل 26/ /5/2006م وإلى التأخير في تكوين اللجنة التحضيرية للحوار الدارفوري والمحدد يوم 5/6/2006م.

    هل الاتفاق عادل؟

    السلطة:-

    أشير إلى نصيب أهل دارفور في السلطة انحصر في الآتي:-

    مساعد رئيس جمهورية وهو الموقع الرابع.

    ثلاث وزارات في الحكومة الاتحادية يحتلون حاليًا مواقعهم وهم من أبناء دارفور يستمرون في الواقع رغم أنهم ليسوا جزءًا من الحركات المسلحة.

    منصب وزير اتحادي ووزيري دولة مخصص للحركات المسلح.

    12 مقعدًا في المجلس الوطني.

    والي في إحدى ولايات دارفور ونائب للوالي في الولايتين الآخرتين.

    واضح أن المواقع التي يحتلها حاليًا أبناء دارفور في الولايات أو الحكومة الاتحادية لم يكن يرضى الحركات المسلحة وإلا لما نشأت الحاجة للحوار أصلا.

    وقد جاء في المادة 2 البند 17 أنه يمكن استخدام السوابق ذات الصلة وحجم السكان عند الاقتضاء لتجديد تمثيل دارفور على كافة المستويات وهذا مبدأ قويم ولكنه لم يطبق بنودًا في الاتفاق حيث أن سكان دارفور يزيدون على 6 مليون ويتجاوز عن سكان الجنوب ومساحة دارفور هي ربع مساحة السودان وما خصص لدارفور بالمقارنة لما خصص للجنوب لا يمكن أن يكون عادلا.

    التعويـض :-

    بجانب ذلك فإنه من الثابت أن الذين تعرضوا للقتل يزيد عددهم عن 200 ألف مواطن حسب متوسط الإحصائيات وأن النازحين في المعسكرات قد بلغ عددهم أكثر من ثلاثة مليون شخص وقد فقد هؤلاء المأوى والمتاع ، فلا بد من تعويض عام بإعادة البنيات الأساسية ولابد أيضًا من تعويض هاص عادل لهؤلاء وقد خصص الاتفاق تعويضًا خاصًا من الحكومة مقداره 30 مليون دولار حسب المادة 21 البند 213 وهذا مبلغ ضئيل.

    هل يمكن تطوير الاتفاق عبر الحوار الدارفوري الدارفوري؟

    يقول كثير من الناس إنه يمكن تطوير الاتفاق وسد النقائص فيه عبر الحوار الدارفوري الدارفوري المنصوص عليه في الاتفاق في المادة 31 البنود 458 إلى 503 وهو حوار يضم ممثلي كل أصحاب الشأن الدارفوريين لمناقشة تحديات إعادة السلام وهناك لجنة تحضيرية تحديات إعادة السلام وهناك لجنة تحضيرية تكون وفق البند 472 في غضون ثلاثين يومًا من التوقيع على الاتفاق من خمسة وعشرين عضوًا يمثلون الحكومة وحركة / جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وممثلي تنظيمان المجتمع المدني وزعماء القبائل وممثلي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأروبي وجامعة الدول العربية ويرأس ممثل الاتحاد الأفريقي اللجنة التحضيرية.

    ووفقًا لهذا يتعين قيام اللجنة التحضيرية في مادة أقصاها 5/6/2006م ولم يتم تكوينها حتى الآن كما أن امتناع الحركات المسلحة الأخرى عن التوقيع يحول دون قيام هذه اللجنة.

    وأيًا كان الأمر فإن اختصاص المؤتمر الدارفوري الدارفوري محدد وضوحًا في البند 461 وهو حشد التأييد لهذا الاتفاق وتنفيذه عن طريق نشره والتعرف به وعدم إعادة فتح مفاوضات إضافية بشأنه ، وتأكيد هذا مرة أخرى في المادة 462 وهو السعي إلى حشد التأييد للاتفاق وضمان آليات تنفذه بين أبناء دارفور من خلال تبنيهم له وعليه فإن الحوار يأتي في إطار الاتفاق وتنفيذه وليس له اختصاص في التطوير أو التحسين أو التعديل بل هو جهاز شعبي للتنفيذ.

    تجريد سلاح الجنجويد / المليشيات:-

    جاء في المادة 29 البند 416 أن تجميع سلاح الحركتين يتوقف على قيام بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بالتحقيق من نزع سلاح الجنجويد / المليشيات المسلحة ومعنى ذلك أن نزع سلاح الجنجويد / المليشيات ينبغي أن يبدأ فورًا ولم يحدد الاتفاق من الذي يقوم بنزع هذا السلاح وأن أعطى بعثة الاتحاد الأفريقي حق التحقق من حدوث هذا النزع وهذا مدخل للخلاف بين الأطراف حيث أن الحركات المسلحة تدعي أن الجنجويد هم جزء من الحكومة وأن الكثيرين منهم قد استوعب في المؤسسات العسكرية للدولة مما جعل هذا النزع مستحيلا وأن تم سوف يكون صوريًا.

    أن هذه المليشيات مسئولة إلى حد كبير عن الانتهاكات التي حدثت في دارفور وكانت هي مصدر الخطر ولذلك جاء في الاتفاق أ، نزع سلاحها ينبغي أن يسبق تجميع سلاح الحركتين المسلحتين ولم يحدد الاتفاق أليه معروفة وموثوق بها للقيام بنزع سلاح الجنجويد / المليشيات.

    الإقليم الواحد:-

    طالبت الحركات المسلحة في دارفور بأن تكون دارفور إقليمًا واحدًا كما كانت يوم الانقلاب في 30/6/1989م ورفضت الحكومة ذلك ثم ورد في الاتفاق ما يؤكد تقسيم الإقليم إلى ثلاث ولايات على أن تقوم إدارة لإقليمية انتقالية (المادة 6 بند 50) للتنسيق بينهما ويجري استفتاء في وقت لا يتجاوز 12 شهرًا بعد إجراء الانتخابات في دارفور يجري بالتزامن مع الانتخابات الوطنية على إلا يتجاوز ذلك شهر يوليو2010م.

    ونقرر هنا أن دارفور كانت إقليمًا واحدًا حتى قيام الانقلاب في 30/6/2006م وقد قسمت سلطة الإنقاذ هذا الإقليم وغيره من الأقاليم إلى ولايات ولم تجر أي استفتاء لذلك التقسيم فكيف تصر الحكومة على أن إعادة الحال إلى ما كان عليه يجب أن يتم عبر استفتاء؟ إذا كان التقسيم قد تم بموجب استفتاء فإن إلغاء التقسيم ينبغي أن يتم أيضًا عبر استفتاء.

    وأرى أن تعاد الأقاليم إلى سابق عهدها دون استفتاء على أن يكون من حق كل إقليم إنشاء ولايات أو محافظات أو محليات تكون كلها مسئولة أمام سلطة الإقليم.

    هل يمكن أن يحقق الاتفاق السلام؟

    إذا لم يوقع الفصيلان المذكوران في الاتفاقية عليها فإنه من باب التمني القول أن اتفاق (السلام) سوف يحقق السلام في دارفور ، وقد وضح أن ثمة قوى غالبة في دارفور لا ترضى عن هذا الاتفاق منها غالبية النازحين وفق التقارير الدولية ومنها القبائل العربية ذات الثقل الجماهيري والتي أصدرت بيانًا في هذا الشأن ومنها العديد من أبناء دارفور في الجامعات والعاصمة القومية واللذين عبروا عن رفضهم في مسيرات.

    كل هذا يثير ظلالا من الشك كثيفة عما إذا كان هذا الاتفاق سيحقق سلامًا شاملا ودائما في دارفور كما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الاتفاق هو بداية لجولة أخري من المواجهات بدأت تتجسد في تحالفات جديدة بين القوى المسلحة وأعلنت عن نفسها في توسيع رقعة الصراع في كردفان على حمرة الشيخ في الأول من يوليو 2006م.

    علاقة الاتفاق بقرار مجلس الأمن الدولي 1593:-

    لقد ورد في الفقرة الثانية من ديباجة الاتفاق (أن الأطراف إذ تدين جميع أعمال العنف الممارسة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان وتؤكد قبولها الكامل وغير المشروط لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة).

    ومعنى ذلك أن الحكومة قد قبلت قبولا كاملا وغير مشروط بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وعلى رأسها القرار رقم 1093 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.



    اتفاق السلام الشامل C P A

    هذا اتفاق كما هو معلوم بين حكومة السودان والحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان ويتكون من :-

    بروتوكول مشاكوس الإطاري الموقع في 20/7/2002م.

    بروتوكول الترتيبات الأمنية الموقع في 20/9/2003م.

    بروتوكول قسمة الثورة الموقع في 7/1/2004م.

    بروتوكول قسمة السلطة الموقع في 26/5/2004م.

    بروتوكول حسم نزاع إبيي الموقع في 26/5/2004م.

    بروتوكول حسم النواع في ولايتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق الموقع في 26/5/2004م.



    بروتوكول مشاكوس:-

    ولعل مفتاح اتفاقية السلام الشامل هو بروتوكول مشاكوس فهو اتفاق إطاري ينص على ما يلي:-

    أولا: تقسم السودان على أساس ديني ، فالشريعة تطبق في الشمال الجغرافي على المسلم وغير المسلم وتطبق العادات والتقاليد في الجنوب على الجميع ومن ثم فإن أحكام الشريعة لا تطبق على أساس شخصي بل على أساس جغرافي وهذا يمهد الطريق للانفصال عن إجراء الاستفتاء لاسيما إذا تصاعدت المواجهات وعدم الثقة بين طرفي الاتفاق وإذا لم تتخل السلطة عن تفكيرها الاقصائي والذي كان سببا للمطالبة بتقرير المصير حيث لم يكن ذلك واردًا في عهود خلت وعندما أبرمت اتفاقية السلام السودانية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الاتحادي الديمقراطي في 16/11/1988م وإجازاتها الجمعية التأسيسية.

    ثانيًا : حق تقرير المصير عبر استفتاء عام في الجنوب في نهاية السنة السادسة من الفترة الانتقالية وهذا أمر وافقت عليه كل القوى السياسية إزاء ممارسات السلطة.

    ثالثًا: قيام مفوضية مراجعة الدستور في الفترة قبل الانتقالية وقد قامت وأنجزت مهمتها بالاتفاق على الدستور الانتقالي والذي أجيز وسرى نفاذه في 9/7/2005م.

    رابعا: تكوين لجنة تقدير وتقويم من عدد متساو بين الحكومة والحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان بالإضافة إلى ممثلين أثنين من كل:

    الإيـقـاد.

    الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والنرويج.

    أي بلدان أو هيئات إقليمية أو دولية أخرى يتفق عليها الطرفان.

    وواضح أنه ليس للقوى السياسية الأخرى مكان أو مجال في هذه المفوضية مما يعنى قبول الطرفين لحكم الأجنبي تقديرًا وتقويمًا لمسار الاتفاق.



    بروتوكول الترتيبات الأمنية:-

    هذا البروتوكول يبقى على قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب باعتبارها جيشًا قوميًا ويلزم قوات الجيش السودان بإعادة الانتشار شمال الحدود الجنوبية / الشمالية كما هي في 1/1/1956م خلال عامين ونصف ابتداء من فترة ما قبل الفترة الانتقالية ، ومعنى ذلك أن ينسحب الجيش السوداني إلى الشمال في أو قبل 9/7/2007م ويبقى في الجنوب الجيش الشعبي لتحرير السودان بالإضافة إلى جيش آخر هو قوات الوحدات المشتركة / المدمجة مكونة من 12 ألف جندي من الجيش السوداني و12 ألف جندي من الجيش الشعبي لتحر السودان ، وبما أن الجيش السودان لم يبق له في الجنوب غير نحو عام واحد فإن قيام القوات المشتركة / المدمجة يصبح أمرًا عاجلا وقد ب>ا الطرفان في إنشاء القوات المشتركة في منطقة جوبا ولكن المشوار لا زال طويلا لتكملة البناء.

    أما في منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق يتعين انتشار قوات الجيش الشعبي للجنوب حالما يتم تكوين القوات المشتركة وقوامها ستة ألف جندي في كل منطقة ولم يبدأ بعد تكوين القوات المشتركة في أي من المنطقتين.

    وفي الخرطوم تكون وحدات مشتركة قوامها 3000 جندي مكونة من 1500 جندي لكل طرف .

    وقد ورد في البروتوكول أنه لا يسمح لأية مجموعة مسلحة متحالفة مع أي طرف بأن تعمل خارج نطاق القوتين المادة (7 ( أ ) من البروتوكول) ، وهذا أمر جد هام ينبغي الالتزام الصارم بتنفيذه حتى لا تتعدد مراكز القوة فيصبح ذلك مهددًا للأمن العام القومي ، ويؤسفني أن أقرر أنه لم يتم حتى الآن التقيد بهذا النص ، فقوات الدفاع الشعبي قوات كثيرة العدد قوية التسليح لازالت تعمل خارج القوات المسلحة ولكن باعتراف كامل بها وبدورها من القوات المسلحة والقيادة السياسية ولها تشكيلاتها وقيادتها وهي تعمل لتنفيذ القرار السياسي دون أن تكون جزءًا في هياكل قوات الجيش المسلحة ولابد وأن تحل هذه القوات وفقًا لبروتوكول الترتيبات الأمنية أو أن تكون جزءًا من الجيش السوداني من غير تسمية أخرى.

    وهناك قوات دفاع جنوب السودان وقد كان بعض قيادتها يحملون رتبًا عسكرية من الجيش السوداني ولكنهم يعملون رسميًا في معزل عنه ، وبعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل انضمت مجموعة من هذه القوات بقيادة ماتيب إلى قوات الجيش الشعبي وأصبح ماتيب نائبًا للقائد العام للجيش الشعبي ولكن قوات أخرى فضلت البعد عن الجيش الشعبي ولكنها لم تنضم للقوات المسلحة فأصبحت قوة مسلحة خارج نطاق القوتين ، وقد قامت هذه في نصب كمين لقوات ماتيب المتجهة للجنوب وقتل العدد من الجنود وظلت المسئولية معلقة لا تستقر على أي من طرفي الاتفاق.



    بروتوكول السلطة:-

    لقد أعطى بروتوكول السلطة للحركة الشعبية 70% من السلطة في الجنوب ولباقي القوى السياسية في الجنوب لأهل الجنوب بقيادة الحركة الشعبية.

    كما أعطى البروتوكول للجنوب 34% من السلطة الاتحادية التنفيذية والتشريعية إضافة إلى موقع النائب الأول لرئيس الجمهورية وهذا حق ثابت لا خلاف عليه ولا نكوص عنه وقد ترك البروتوكول نسبة 66% من السلطة الاتحادية التنفيذية والتشريعية لأهل الشمال احتكر المؤتمر الوطني منها 52 % لنفسه وترك للقوى السياسية في كل الشمال بما فيها مناطق التوتر في دارفور والشرق 14% ولا يقول عاقل غير أن هذه قسمة ضيزى ومن حق أهل الشمال أن يطالبوا بإعادة تقسيم هذه النسبة بينهم دونما اعتراض من الحركة الشعبية وذلك حتى يتسنى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لأهل دارفور والشرق وغيرهما بالمشاركة العادلة في السلطة وحتى قيام الانتخابات العامة.

    بروتوكول قسمة الثروة:-

    كنت أتمنى أن ينص الاتفاق على أن الثروة ملك وحق لكل الشعب السوداني وتوزع حسب الحاجة للمناطق الأكثر تضررًا وتخلفًا ، ولكن برتوكول اقتسام الثروة قد جعل ثروة الجنوب النفطية وغير النفطية مناصفة بين الجنوب والشمال.

    وأنني لا أرى ثمة ما يمنع أن يكون للجنوب أكثر من ذلك إذا تقرر قومية الثروة وتوزيعها حسب الحاجة ، ولكن اقتسام الثروة على أساس جغرافي قد يساعد في تمهيد الطريق أمام الانفصال.

    نـزاع إبيــي:-

    لقد قام بإعداد بروتوكول حسم نزاع إبيي مبعوث الرئيس الأمريكي السناتور جون دانفورث وقبل به الطرفان ويشمل هذا البروتوكول على ما يلي:-

    إنشاء مجلس تنفيذي ينتخبه أهالي إبيي وإلى حين إجراء الانتخابات المذكور تعيين رئاسة الجمهورية أعضاء المجلس الأول وتكون الإدارة ممثلة وشاملة لكل مواطني المنطقة ويتكون المجلس من رئيس ونائب له وما لا يزيد عن خمسة رؤساء إدارات (المادة2).

    تنشئ رئاسة الجمهورية مفوضية حدود إبيي لتحديد وترسيم منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة التي حولت إلى كردفان سنة 1905 والمشار إليها كمنطقة إبيي وتحدد الرئاسة تكوين المفوضية والإطار الزمني المتاح لها وتضم خبراء وممثلين عن المجتمعات المحلية والإدارة المحلية وتنهي اللجنة أعمالها خلال فترة السنتين الأولتين للفترة الانتقالية وترفع تقرر بها النهائي لرئاسة الجمهورية (المادة 5).

    واضح من هذا البروتوكول ما يلي:-

    أن الجهة التي تكون المفوضية لتحديد وترسيم الحدود هي رئاسة الجمهورية ولم تتكون هذه الرئاسة إلا في 9/7/2005م عند إجازة الدستور الانتقالي.

    أن أعضاء هذه المفوضية هم خبراء وممثلون عن المجتمعات المحلية والإدارة المحلية ولم يحدد البروتوكول جنسية الخبراء أو عددهم هذه هي نصوص الاتفاق ،ولكن ماذا حدث؟

    ( 1 ) في 17/12/2004م وقبل صدور الدستور الانتقالي وإنشاء رئاسة الجمهورية اتفقت الحكومة والحركة الشعبية على تكوين مفوضية ترسيم المحدود من 15 عضوًا خمسة من الحكومة وخمسة من الحركة الشعبية وخمسة من خبراء محايدين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الإيقاد وذلك حسب ما وردت في تقرير المفوضية وهذا الاتفاق يخالف تمامًا ما نص عليه بروتوكول إبيي في أمرين هما :-

    ( أ ) أن المفوضية لك تكن من رئاسة الجمهورية والتي لم تولد بعد عند الاتفاق.

    ( ب) أن تكونيها يخالف ما نص عليه البرتوكول.

    ثم صدر تعديل آخر خارج برتوكول حسم نزاع إبيي في 11/4/2005م (وقبل صدور الدستور الانتقالي أيضًا).

    وهو أنه في حال نشوء خلاف بين ممثلي الحكومة والحركة الشعبية تكون الكلمة الأخيرة والفاصلة للخبراء الأمر الذي جعل ممثلي الحكومة والحركة الشعبية مجرد محامين أمام القضاة الأجانب ، وقد أنجزت هذه اللجنة أو المفوضية عملها بعد أن استمعت إلى أقوال بعض المواطنين كشهود وليس كممثلين عن المجتمعات المحلية والإدارة المحلية وذلك في 9 /5/2005م بينما كان حق المفوضية أن تواصل عملها وتستقضي كل بينة لمدة عامين من بداية تأسيس مؤسسة الرئاسة في 9/7/2005م وتنتهي في 9/7/2007م.

    من كل هذا يتضح أن ما تم لم يكن وفق برتوكول حسم نزاع إبيي وينص التفاهم ما يلي:-



    إنه طلب من المفوضية رفع تقريرها النهائي إلى الرئاسة قبل الفترة قبل الانتقالية أي قبل 9/7/2005م ، وفي هذه الفترة لم تكن ثمة رئاسة وفق اتفاقية السلام الشامل بل كان هناك رئيس لسلطة الإنقاذ لأن الرئاسة لم تتكون إلا عند بداية الفترة الانتقالية في 9/7/2005م.

    إن المفوضية قد أنجزت عملها في 9/9/2005م بعد بداية الفترة الانتقالية وبعد قيام مؤسسة الرئاسة.

    أن التفاهم المذكور لم يعط للخبراء وحدهم الكلمة النهائية والفاصلة كما ورد في تقرير المفوضية.

    إن عدد أعضاء المفوضية حسب التفاهم 13- (5 خبراء زائدًا 4 تعينهم الحكومة وأربعة تعينهم الحركة) بينما جاء في تقرير اللجنة الصادر في 9/9/2005م أن عدد أعضاء المفوضية 15 (5 خبراء + 5 من الحكومة + 5 من الحركة).



    لقد نشأ خلاف بين طرفي الاتفاق حول تقرير لجنة ترسيم حدود إبيي ، فالحركة الشعبية ترى أنه اتفاق نهائي ملزم لا يجوز رده والرجوع عنه بينما ترى الحكومة أن الخبراء تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وهذا الخلاف اجتمع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني والمكتب السياسي للحركة الشعبية في الفترة من 27- 29 مايو 2005م وتوصل الطرفان في مسألة إبيي لما يلي :-



    أولا: ليس هناك خلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول الوضعية الإدارية الخاصة بمنطقة إبيي وتكوين المؤسسات التي نصت عليها اتفاقية السلام.

    ثانيًا: اتفق الطرفان على تشكيل إدارة منطقة إبيي بين جميع المواطنين المقيمين فيها وفقًا لاتفاقية السلام الشامل.

    ثالثًا: اختلف الطرفان على تقرير مفوضية حدود إبيي الخاص بحدود المنطقة فيما توصي الحركة الشعبية بتطبيق تقرير الخبراء باعتباره نهائيًا وملزمًا فإن المؤتمر الوطني يعترض عليه على أساس تجاوزه للتفويض الممنوح للخبراء.

    رابعًا: تقدم الخيارات التالية لرئاسة الجمهورية لحل المشكلة:-

    ( أ ) التوصل لحل قائم على أسس سياسية.

    ( ب ) دعوة الخبراء للحضور والدفاع عن تقريرهم.

    ( ج ) إحالة المسألة للحل عبر الطرق القانونية أي المحكمة الدستورية.

    ( د ) إحالة المسألة للتحكيم من قبل طرف ثالث يتفق عليه الطرفان.



    ولعل الطرفين قد أغفلا مشروعية الاتفاق بينهما في 17/ 12/2004م بتكوين مفوضية من 15 عضوًا و(خمسة من طرف وخمسة خبراء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الإيقاد) حيث أن هذه المفوضية لا يجوز تكوينها باتفاق الطرفين بالمخالفة الواضحة لبرتوكول حسم نزاع إبيي الموقع في 26/5/2004م والذي وقع عليه أمام العالم في 9/1/2005م دون أن يكون قد جرى أي تعديل عليه قبل ذلك ولا بد أن تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمعات المحلية والإدارة المحلية لا أن يسمع لهم كشهود وليس في البروتوكول ما يحدد جنسية الخبراء أو ما يجعل قرار الخبراء نهائيًا.

    صحيح أن ملحق إبيي عن التفاهم حول مفوضية حدود إبيي قد وقعه الطرفان أيضًا ولكن لم يشر فيه أنه تعديل لبرتوكول حسم نزاع إبيي ، وإذا كان القصد منه هو تنفيذ البروتوكول فإن إجراءات التنفيذ لا يجوز لها أن تخالف أصل البروتوكول ، ثم أنني لا أجد مبرر للعجلة طالما أن البروتوكول قد ترك الأمر لرئاسة الجمهورية والتي يشارك فيها الطرفان ، فلم تكن المفوضية في عهد سلطة الإنقاذ؟

    أن الحل في تقديري هو الالتزام الكامل بكل ما ورد من إحكام في اتفاقية إبيي دون تعديل والتي هي جزء من اتفاق السلام الشامل ، وإذا كان الطرفان قد قبلا هذه الخيارات الأربعة فإن الحل القانوني في تقديري هو رد الأمور لا حكام البروتوكول. أننا لا نريد أن تكون قضية إبيي هي القاصمة لظهر البعير حيث أن الأمر له إبعاده الشعبية في المنطقة.











    التقاعـس في تنفيذ الاتفاق



    لقد تم بالفعل توزيع السلطة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وفق ما ورد في اتفاقية السلام الشامل وحدث مد وجذب حول توزيع عائدات البترول بموجب الاتفاقية ، كما نشأت خلافات حادة حول ترسيم إبيي كما أسلفنا وتباينت مواقف الطرفين في عدد من القضايا منها تحويل القوات الأفريقية إلى قوات أممية في دارفور حيث أعلن رئيس الجمهورية رفضه القاطع بينما أعلنت الحركة الشعبية عبر قيادتها العليا موافقتها على ذلك وأكدت أن موقف الرئيس يعبر عن موقف حزب المؤتمر الوطني وليس موقف الحكومة ويبدو أن الفاصل بين الحكومة وحزب المؤتمر الوطني ليس واضحًا اتساقًا مع الحال الذي تبرز دومًا دور المؤتمر الوطني.

    بجانب كل ذلك فإن أمورًا عدة لم يتم تنفيذها في ميعادها أو أنها نفذت بما يخالف إحكام اتفاقية السلام الشامل ونذكر منها على سبيل المثال:-



    لم تعدل القوانين بما يتواكب ويتسق مع الدستور الانتقالي وظلت قائمة تعبيرًا عن استمرار العهد الشمولي رغم مضيء عام كامل على إصدار الدستور منها قانون قوات الأمن الوطني الذي يجيز الاعتقال التحفظي لمدة قد تستمر لمدة تسعة شهور وقانون الصحافة والمطبوعات إلخ...

    لم يصدر قانون الأحزاب السياسية وقد حدد إصداره عند اعتماد الدستور القومي الانتقالي (الفقرة 6 توقيت تنفيذ اقتسام السلطة).

    لم تبدأ عملية المصالحة الوطنية وتضميد الجراح وحدد توقيتها باعتماد الدستور القومي الانتقالي (الفقرة 7).

    التعداد السكاني القومي وحدد ميعاد إنشاء مجلس التعداد بعد إنشاء مؤسسة الرئاسة (الفقرة ، وقد كون من قبل أيام وهو يفتقر إلى القومية والحياد.

    إصدار قانون الانتخابات العامة ينبغي أن يكون خلال ستة شهور من بداية الفترة الانتقالية (الفقرة 9) ، وقد انقضى عام على بداية الفترة الانتقالية ولم يقدم هذا القانون لإجازته وهذا القانون يتطلب إجماعًا وطنيًا من كل القوى السياسية ويتطلب إجازته من مفوضية مراجعة الدستور القومي حسب المادة 2-10-1-1- من برتوكول اقتسام السلطة.

    إنشاء آليات ضمان حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية ينبغي أن تتم بعد إصدار الدستور الانتقالي (الفقرة 24) ولم يتم ذلك حتى الآن.

    قانون المفوضية القومية للخدمة المدنية ينبغي تكوينها بعد إقرار الدستور الانتقالي (الفقرة 2 ، وتختص بالنظر فيه مفوضية مراجعة الدستور حسب المادة 2-1-1-4 من بروتوكول اقتسام السلطة ولم يصدر هذا القانون بعد.

    قانون مفوضية حقوق الإنسان حدد إصداره بعد إقرار الدستور الانتقالي (الفقرة 36) ، ويقع هذا أيضًا ضمن اختصاصات مفوضية مراجعة الدستور القومي وفق المادة 2-11-2 من بروتوكول اقتسام السلطة ولم يصدر هذا القانون بعد.

    صدر قانون مفوضية الخدمة القضائية ولكن هذا القانون قبل إصداره لم يعرض على المفوضية القومية لمراجعة الدستور، كما يتطلب ذلك المادة 2-10-1-3 من بروتوكول اقتسام السلطة الأمر الذي يقدح في دستوريته.

    هذا بعض الملامح الأساسية أوجزتها في عجالة وأمل في مزيد من التمحيص والتدقيق.

    علي محمـود حسنين

    نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي

    عضو المجلس الوطني

    عن التجمع الوطني الديمقراطي

    بتاريخ 9 / 7 / 2006م

                  

09-03-2006, 08:39 PM

ابن النخيل
<aابن النخيل
تاريخ التسجيل: 01-13-2003
مجموع المشاركات: 549

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاقيات السلام وواقع التطبيق..............علي محمـود حسنين (Re: ابن النخيل)

    الاستاذ على محمودغير انه قانونى ضليع فهو مناضل بدرجة فارس

    وسياسى بدرجة مفكر.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de