قانون الآمن العام الانقاذي للنقاش والتحليل

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-18-2024, 02:48 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-20-2006, 05:31 AM

hanadi yousif
<ahanadi yousif
تاريخ التسجيل: 06-03-2005
مجموع المشاركات: 2743

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قانون الآمن العام الانقاذي للنقاش والتحليل


    قانون قوات الأمن الوطني
    لسنة 1999
    عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م
    أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية علي القانون الآتي نصه
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    اسم القانون وبدء العمل به
    يسمي هذا القانون " قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 " ، ويعمل به مــن تاريخ التوقيع عليه -1
    إلغاء واستثناء
    يلغي قانون الأمن الوطني لسنة 1994 ، علي أن تظل سارية جميع اللوائح والقواعـد والأوامر الصادرة بموجبه إلي أن تلغي أو تعدل -2
    تفسير
    -: في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معني آخر -3
    يقصد به أي من جهازي الأمن الداخلي أو جهاز المخابرات السوداني : الجهاز
    يقصد به مجلس الأمن الوطني : المجلس
    يقصد به الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية بموجب المادة 5 مـن هذا القانون : الوزير المختص
    يقصد به مدير عام الجهاز المعين وفق أحكام المادة 10 : المدير
    يقصد به نائب المدير المعين وفق أحكام المادة 11 : نائب المدير
    يقصد بها لجنة الأمن الفنية العليا : اللجنة
    يقصد به الضابط ، أو ضابط الصف الأعلى ، وفقاً للأسبقية النظامية : الضابط الأعلى
    يقصد بها المحكمة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 63 : المحكمة
    يقصد به وكيل النيابة ، الذي يعينه وزير العـدل للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون : وكيل النيابة المختص
    يقصد به أي شخص ، يعين في خدمــة الجهاز ، وفقاً لأحكام هــذا القانون : العضو
    يقصد به الشخص ، المسـتخدم فـي الجهاز ، علـي غير سـبيـل الوظيفة الراتبة ، أو الدوام وفقاً لأحكام هذا القانون : متعاون
    يقصد به أياً من جنود الجهاز ، من غير الضباط وضباط الصف : الجندي
    الخاضعون لأحكام هذا القانون
    -: يخضع لأحكام هذا القانون -4
    ضباط الجهاز ( أ )
    ضباط صف وجنود الجهاز (ب )
    أي شخص يعين ، أو ينتدب بموجب أحكام هذا القانون (ج )
    المتعاونون ، إذا قرر ذلك المدير ( د )
    أي شخص آخر يكون متهماً بالاشتراك مـع أي عضـو مـن الجهاز بارتكاب جريمة وفقاً لاحكام هذا القانون (هـ)
    الفصل الثاني
    الجهاز واختصاصاته ورتب الأعضاء
    إنشاء الجهاز
    ينشأ جهاز للأمن الداخلي يسمي " جهاز الأمن الداخلي " (1) -5
    ينشأ جهاز للأمن الخارجي يسمي " جهاز المخابرات السوداني " (2)
    الجهاز قوة نظامـية قومية تحت الإشـراف العام لرئيس الجمهورية (3)
    يتولى المسئولية المباشرة للجهاز الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية (4)
    اختصاصات جهاز الأمن الداخلي
    -: يختص جهاز الأمن الداخلي بالآتي -6
    رعاية أمن السودان الداخلي وسلامة مقوماته المعنوية وصون وحدة البلاد وكيانها العام ( أ )
    جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة (ب)
    البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع ، أو وقائع ، أو مناشط ، داخـل البلاد يكون من شأنها المساس بأمن وسلامة السودان ، ولو امتدت للخارج (ج)
    البحث والتحري والمتابعة اللازمة للكشف عن أي عناصر ، أو قوي تؤثر علي أمن السودان وسلامته والكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبي داخل البلاد (د)
    تقديم الخدمات والنصح والمشورة في المجالات الأمنية ، لأجهزة الدولة المختلفة ، بما يحقق تأمين وسلامة أهدافها ويساعدها في تنفيذ اختصاصاتها (هـ)
    أي اختصاصات أخري يصدر بها تكليف مـن رئيس الجمهوريـة أو المجلس بما لا يتعارض مع الدستور والقانون (و)
    اختصاصات جهاز المخابرات السوداني

    -: يختص جهاز المخابرات السوداني بالآتي -7
    كشف المهددات الخارجية التي تضر بالأمن القومي وتهدد وحدة البلاد واستقلالها ومقدراتها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة ( أ )
    الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبي في مجالات التجسس والإرهاب والتآمر والتخريب ( ب)
    التوصية بتدابير مكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات ، أو الجماعات ، أو الأفراد ، أو الدول الأجنبية ، أو الجماعات السودانية ، داخل السودان وخارجه ( ج )
    جمع المعلومات المتعلقة بالأمن القومي ، وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة ( د )
    البحث والتحري اللازمين للكشــف عن أي أوضاع ، أو وقائع ، أو مناشط خارج البلاد يكون من شأنها المساس بالأمن القومي ، ولو امتدت لداخل السودان (هـ)
    البحث والتحري والمتابعة اللازمـة للكشف عن أي عناصر ، أو قوي خارجية تؤثر علي أمن السودان القومي ( و )
    العمل الخارجي ( ز )
    التعاون مـع الأجهزة المشابهة والصـديقة لمكافحـة الإرهاب والأعمال التي تهـدد السـلم والأمن المشترك أو أي من مجالات الأمن الخارجي ( ح )
    رتب الأعضاء
    -: رتب الضباط كالآتي (1) -8
    فريق أول أمن ( أ )
    فريق أمن ( ب )
    لواء أمن ( ج )
    عميد أمن ( د )
    عقيد أمن (هـ)
    مقدم أمن ( و )
    رائد أمن ( ز )
    نقيب أمن ( ح )
    ملازم أول أمن ( ط )
    ملازم أمن ( ي )
    -: رتب ضباط الصف كالآتي -2
    مساعد أمن ( أ )
    رقيب أول أمن ( ب )
    رقيب أمن ( ج )
    عريف أمن ( د )
    وكيل عريف أمن (هـ)
    تكون الرتب الأخرى من ضباط صف الجهاز وجنوده -3
    سلطات الجهاز
    -: يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون -9
    الرقابة والتحري والتفتيش ( أ )
    حجز الأفراد والأموال وفقاً للقانون ( ب )
    استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم ( ج )
    طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص ، والإطلاع عليها ،أو الاحتفاظ بها ، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها ( د )
    الفصل الثالث
    إدارة الجهاز
    تعيين المدير واختصاصاته
    يعين رئيس الجمهورية بناءً علي توصــية الوزير مديراً عاما للجهاز ويحــدد مخصصاته وامتيازاته (1) -10
    -: يختص المدير بالآتي (2)
    مباشرة كل المسائل الفنية والإدارية المتعلقة بالجهاز أو بأعضائه ، وله في ذلك إصدار التوجيهات والأوامر والقرارات اللازمة ، لتنظيم الجهاز وتنظيم سير العمل فيه ( أ )
    تأمين نظام عمليات الجهاز ورعاية تطوره وترقية أدائه ( ب )
    تمثيل الجهاز ورعاية علاقاته بالجهات الأخرى ( ج )
    رفع التقارير والتوصيات الدورية والطارئة للوزير ( د )
    يكـون المـدير مسـئولاً لـدي الوزير عـن تنفــيذ اختصاصـاته ، وعـن أداء الجـهاز (3)
    تعيين نائب المدير العام واختصاصاته
    يعين رئيس الجمهـورية ، بناء علي توصـية الوزير المختص نائباً للمدير ويحدد مخصصاته وامتيازاته (1) -11
    -: يختص نائب المدير بالآتي (2)
    مباشرة اختصاصات المدير المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه ( أ )
    ما يوكله إليه المدير وتنفيذ توجيهاته وأوامره ( ب )
    مساعدة المدير في تنسيق علاقات إدارة الجهاز ومراقبة سيرها ( ج )
    تعيين رؤساء الإدارات واختصاصاتهم
    يعين المدير رؤساء الإدارات بالجهاز وذلك وفق الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهاز (1) -12
    -: يختص رئيس الإدارة بالآتي (2)
    الإشراف الفني والإداري المباشـر علي الإدارة والأعضــاء التابعين لها ( أ )
    يكون رئيس الإدارة مسـئولاً لدي المدير ، عن تنفيـذ اختصاصـاته وأداء الإدارة ( ب )
    شروط تعيين الأعضاء
    يشترط في الشخص الذي يعين في الجهاز أن -13
    يكون سوداني الجنسية ( أ )
    يكون متصفاً بالاستقامة والأمانة والخلق القويم والسمعة الطيبة (ب)
    لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة (ج)
    تتوافر فيه المتطلبات الطبية والعلمية (د)
    تعيين الضباط والرتب الأخرى
    يعين رئيس الجمهورية ، بتوصــية مـن الوزير المختص ، الضباط وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه (1) -14
    يعين المدير أشخاصاً لائقين لملء الوظائف الشاغرة ، بالرتب الأخرى ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه (2)
    يعتبر معيناً وفقاً لأحكام البند (1) أو البند (2) ، كل شخص تقاضي مــن الجهاز راتب شهر واحد علي أساس أنه تم تعيينه فيه ، وذلك علي الرغم من عـدم استيفاء متطلبات تلك الأحكام ، ولا يكون للشخص المذكور في هذه الحالة الحق في المطالبة بالفصل تأسيساً علي ذلك (3)
    تعيين الضباط الجدد وتثبيتهم في الخدمة
    يعين تحت الاختبار كل ضابط جديد وذلك لمدة سنتين تبدأ مـن تاريخ صدور أمر التعيين ويجوز للوزير أن (1) -15
    يخفض تلك المدة ، بما لا يقل عن سنة واحــدة ، إذا توفرت لدي الضـابط المعني ، خدمة سابقة ، مشابهة ، وحميدة ، أو مؤهل علمي بدرجة الامتياز أو كان أداؤه ممتازاً ( أ )
    يفصل الضابط المعني ، إذا اتضح عدم صلاحيته للخدمة بالجهاز (ب)
    كل ضـابط ، يقضي بنجاح مدة الاختبار المذكـور في البند (1) يثبت تلقائياً في الخدمة المستديمة بالجهاز (2)
    ندب الأشخاص
    يجوز للوزير ندب أي شخص للعمل بالجهاز ، وذلك بموافقة المنتدب ، والجهة التي يتبع لها ، لمدة سنتين اثنتين قابلة للتجديد ، يخير بعدها الشخص المنتدب بين الانتقال نهائياً للجهاز ، أو العودة إلي الجهة التي أنتدب منها ( أ ) -1 -16
    كما يجوز له ندب أي عضو لأي جهة أخرى حسب اللوائح (ب)
    يعتبر الشـخص المنتدب ، خـلال فترة الندب ، عضـواً بالجهاز ويطبق عليه ما يطبق علي من هم في رتبته من الأعضاء المعينين بالجهاز -2
    علي الرغم مـن أحكام البند (1) ، يجوز للوزير ، أن ينهي ندب الشخص المنتدب إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل بالجهاز علي أن يقوم الوزير في هذه الحالة بإخطار ذلك الشـخص والجهة التي يتبع لها قبل ثلاثين يوماً مـن تاريخ إنهاء الندب ما لم تكن هناك أسباب تحتم الإنهاء الفوري له -3
    استخدام الأشخاص متعاونين
    يجوز للمدير استخدام أي شخص متعاون بالجهاز ، وذلك بالشروط التي يحددها ووفق اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون (1) -17
    يجـوز للمدير ، أن ينهي خدمات أي متعاون في أي وقـت علي أن يقوم بإخطاره فوراً بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء خدماته (2)
    القسـم
    يؤدي كل مـن المدير ، ونائب المدير ، عند تعيينهما ، قسماً بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ، أمام رئيس الجمهورية (1) -18
    يؤدي الأعضاء ذات القسم ، أمام المدير (2)
    نقل الأعضـاء
    يجوز لرئيس الجمهورية ، بناء علي توصية بذلك من الوزير ، أن ينقل أي عضو نهائياً من الجهاز إلي أي قوة نظامية أخري ، أو أي جهاز مـن أجهزة الخدمـة العامة ، كما يجوز له نقل أي عضو من أي الجهازين للآخر (1) -19
    يجـوز للمدير ، نقل أي ضـابط أو ضابط صف او جندي ، إلي الجهاز الآخر ، بموافقة مدير ذلك الجهاز (2)
    الأسـبقية
    يحفظ المدير قوائم أسـبقية الأعضـاء بالكيفية التي تحددها اللـوائح التي تضمن سريتها هي وحقوق أولئك الأعضاء -20
    الرواتب والأجور والمخصصات
    تحدد اللوائح المالية ، التي يصدرها الوزير ، بعد موافقة ر ئيس -: الجمهورية (1) -21
    هيكل رواتب الأعضاء واجورهم ودرجات ربطها ( أ )
    المخصصات والامتيازات والعلاوات والبدلات ، وشـروط منحها للأعضاء ، والتصديق عليها وفقاً لموازنة الجهاز المصدق بها (ب)
    يصدق المدير ، علي العلاوات الدورية ، للضباط ويجوز له ، أن يصدق بالعلاوات الدورية لأفراد الرتب الأخرى (2)
    لا يجـوز حجز رواتب الأعضاء ، أو أجورهم ، أو استحقاقاتهم الأخــرى مـن علاوات ، وبدلات ومخصصـات ، وامتيازات ، أو مقاصتها ، إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة ، أو تنفيذ حكم شرعي صادر من محكمة مختصة ، علي أن يكون ذلك في حدود الربع (3)
    التدريب
    تحــدد اللوائح ، الأسس والمبادئ والخطط والمسـتويات ، التي تحكم برنامج تدريب الأعضاء -22
    الترقيـات
    تحدد اللوائح ، شروط اختيار الأعضاء للترقي ، وكيفية الاختيار (1) -23
    تتم إجازة ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية ، بناءً علي توصية بذلك من الوزير (2)
    تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى بموجب قرار ، يصدره المدير (3)
    الإحالة إلي الاستيداع
    يجـوز للمدير أن يحــيل إلـي الاسـتيداع أياً من الضباط ، لمـدة -: لا تجـاوز سنتين ، لأي مـن الأسبـاب الآتية (1) -24
    أداؤه لأي من واجباته بصورة غير مرضية (أ)
    إذا قررت لجنة طبية ، أنه قد أصبح غير لائق للخدمة ، أو مصاب بضعف يؤثر علي أدائه (ب)
    يجب أن يقوم المدير ، قبل انتهاء مدة الاستيداع المنصوص عليها في البند (1) ، بتشكيل لجنـة للتحقيق فـي أسبـاب الأمـر بإحالـة الضابـط المعنـي إلـي الاستيداع ، والتقدم بالتوصية بشأن إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد (2)
    يلتزم الضابط المحال إلي الاستيداع ، وفقاً لأحكام البند (1) -: بأن (3)
    يخضع لأحكام هذا القانون ، واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه (أ)
    يخطر رئاسته كتابة بمكان إقامته ، وبأي تغيير يطرأ علي ذلك المكان (ب)
    أثر الإحالة إلي الاستيداع
    علي الرغم من إحالة الضابط إلي الاستيداع ، وفقاً لأحكام المادة 24 (1) -25
    يصرف ثلثا راتبه له ، علي أن يخضع ذلك الجزء من الراتب ، لاستقطاع المعاش ( أ )
    تحسب مدة الاستيداع ، ضمن سنين خدمته الفعلية (ب)
    يجوز لرئيس الجمهورية ، أن يأمر ، في ضوء التوصية المقدمة من لجنـة التحقيق ، التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام المادة 24 (2) بأن يعاد الضابط إلـي الخدمة ، أو يحال إلي التقاعد بالمعاش (ج)
    الإيقاف عن العمل
    إذا وجهت ضد أي عضو ، تهمة لمخالفة أحكام هذا القانون ، أو أقيمت ضده أي إجراءات جنائية ، فيجوز للمدير أن يصـدر مكتوبـاً بوقفه عن العمل ، إذا كان ذلك في مصلحة العمل ، علي أن يكون أمر الإيقـاف بالنسبة إلي الضابط برتبة المقدم فأعلي مـن إختصاص المدير وحده ، وأن يخطر العضـو المعني بأسباب الإيقاف (1) -26
    إذا صدر أمر الإيقاف ، وفقاً لأحكام البند (1) ، لسبب غير إقامة الإجــراءات الجنائية ضد العضو المعني ، فيجب إجراء التحقيق في أسباب إصــدار الأمر ، ويقرر في ضوء نتيجــة التحقيق المذكـور ، مصير ذلك العضو ، إما اتخـاذ الإجراءات ضده وفقاً لأحكام القانون ، أو إلغاء الأمر (2)
    تحدد اللوائح كيفية الإيقاف المنصوص عليه في البند (1) (3)
    التظلم والشكوى
    يجوز لأي مـن الأعضاء ، أن يرفع تظلمه أو شـكواه ، للضابط الأعلى وفقاً للوائح -27
    انتهاء الخدمة
    تنتهي خدمة العضو ، من الضباط ،بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي توصية من الوزير لأي من الأسباب الآتية (1) -28
    بلوغه سن التقاعد ( أ )
    قبول الإستقالة ( ب)
    إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاؤه في الخدمة غير مرغوب فيه ( ج)
    فقدانه لشرط من شروط التعيين ( د )
    صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله (هـ)
    صدور حكم قضائي ضده بالسجن ( و)
    وفاته أو استشهاده ( ز)
    شغله منصباً دستورياً ( ح)
    تنتهي خدمة العضو ، من الرتب الأخري بقرار من المدير لأي من -:الأسباب الآتية (2)
    بلوغه سن التقاعد ( أ )
    إنهاء عقد خدمته ( ب)
    فقدانه لشرط من شروط التعيين ( ج)
    فصله بعقوبة قضائية ( د )
    قبول الاستقالة (هـ)
    إبعاده من الخدمة ، إذا أصبح بقاؤه في الجهاز غير مرغوب فيه ( و)
    وفاته أو استشهاده ( ز)
    فوائد ما بعد الخدمة
    تطبق علي الأعضاء ، فيما يتعلق بفوائد ما بعد الخدمـة أحكام القانون الذي ينظم معاشات ضباط قوات الشعب المسـلحة ، بالنسبة إلي الضباط والقانون الذي ينظم معاشات ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة ، بالنسبة إلي الرتب الأخرى (1) -29
    لأغــراض البند (1) ينشأ لكــل جهـاز مجلس يسـمي " مجلس المعاشات " ليمارس جمـيع السلطات الممنوحة لمجلس المعاشات ،بموجــب أحكام القانونين المذكورين في ذلك البند (2)
    لأغراض تطبيق البند (1) ، يكون للمدير ، سلطات القائد العام الواردة في القانونين المذكورين في البند (1) (3)
    واجبات العضو
    -: يجب علي كل عضو أن (1) -30
    يخصص كل وقته ونشـاطه ، لأداء جميع الواجبات ، المنصوص عليها في هذا القانون ، واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه ، وأن يؤدي بنفســه كل واجب أو عمل يوكل اليه شخصياً ، بدقة وأمانــة وأن يتحمـل مسئولية الأوامر التي تصدر منه ، وأن يطيع في جميع الأوقات ، في حدود واجباته ، كل أمر قانوني صادر اليه من الضابط الأعلى وأن يبذل أقصي جهده لتنفيذه ( أ )
    يكون قدوة لغيره في السلوك والخلق القويم ومراقبة الله في العمل وأن يحافظ علي كرامة وظيفته ، وأن يسلك فــي جميـع تصرفاته المسلك الـذي يتفق والاحترام الواجب لها ( ب)
    يعتبر نفسه في الخدمة علي مدي الأربع والعشرين ساعة ، وأن يقيم في محطة عمله ، ولا يقيم خارجها إلا لأسباب يوافق عليها المدير ( ج)
    يحافظ علي كرامـة المواطن وعزته وان يراعي في أداء عمله واجب الاحترام للشيخ المسن والعالم والصغير والمرأة ( د )
    -: لا يجوز لأي عضو أن (2)
    يحتفظ لنفسه ، بأصل محرر رسمي ، أو أي صورة منه أو ينزع ذلك مــن الأصل ، أو تلك الصـورة ، مـن الملفات التي يحتفظ بأي منها ، حتي ولو كان ذلك المحرر متعلقاً بأي عمل ، تم تكليفه به ( أ )
    يفضي بأي معلومات ، أو يكشف أي مسـائل سرية بطبيعتها أو تعتبر كذلك ، بموجب تعليمات خاصة ما لم يكن مصرحاً له بذلك ( ب)
    يتسبب في إقامة أي إجراءات جنائية ، أو يرفــع دعوي مدنية ضد أي مـن رؤسائه أو زملائه من الأعضــاء ، أثناء الخدمة ، أو بعد انتهائها ، بسبب أي أذى جسماني أو ضرر مادي أصابه أثناء أدائه لواجبه ( ج)
    سلطات التفتيش والقبض والاعتقال
    تكون لكل عضو يحدده المدير بموجب أمر منه وفي سبيل تنفيذ السلطات -:الواردة في هذا القانون -31
    أي من السلطات المنصوص عليها في المادة 9 ( أ )
    التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير ( ب)
    سلطات القبض للشرطي المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية ( ج)
    سلطة اعتقال أي شخص لمدة لا تجاوز 3 ايام للاستجواب والتحـري مــع بيان الاتهام على أنه يجوز للمدير أن يصــدر أمراً بمد فترة الاعتقال لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً مع إخطار وكيل النيابة المختص ( د )
    يجـوز للمدير وفقاً لمقتضيات الأمن الوطني أن يأمر بموافقة وكيل النيابة تجديد اعتقال الشخص إذا قامت في مواجهته دلائل أو بينات بارتكابه جريمة ضد الدولة لمدة لا تجاوز ثلاثي يوماً يطلق سراحه بعدها فوراً على أنه لا يجوز تفويض هذ السلطة (هـ)
    للمعتقل ان يتقدم بعريضة لقاضٍ مختص ضد أمر اعتقاله وفق الفقرة هـ ، ويجوز للقاضي ان يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب الاعتقال ( و)
    حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل
    يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه أو اعتقالـه بالأسباب الداعية لذلك (1) -32
    يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته أو الجهـة التي يتبع لها باعتقاله ويسمح له الاتصال بأسرته إذا كان ذلك لا يضــر بسـير الاستجواب والتحري والتحقيق في القضية (2)
    يعامل الموقوف أو المقبوض أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً (3)
    لا يجوز إعتقال أي شخص بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا كانت قد برأته محكمة مختصة من هذه التهمة (4)
    يجب علي وكيل النيابــة المختص أن يتفقد حراسـات المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الاعتقال واستلام أي شكـوي من معتقل في هذا الشأن (5)
    حصانات الأعضاء والمتعاونين
    -: تكون للأعضاء والمتعاونين الحصانات الآتية -33
    لا يجوز إجبار أي عضو ، أو متعـاون للإدلاء بأي معلومـات عن أوضــاع الجـهاز أو مناشطه ، أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأدية واجبه ( أ )
    مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأي حـق في التعويض فـي مواجهة الدولة ، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنيـة أو جنائية ضد العضـو أو المتعاون في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير ، ويجــب علي المدير إعطاء هذه الموافقة متي ما إتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بذلك ( ب)
    تكون سرية أي محاكمة أمام محكمـة عاديـة لأي عضـو أو متعـاون أثنــاء الخدمـة ، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسمي ( ج)
    الفصل الرابع
    مجلس الأمن الوطني
    إنشاء المجلس
    -: ينشأ مجلس أعلي للأمن يسمي " مجلس الأمن الوطني " ويتكون من (1) -34
    رئيساً رئيس الجمهورية ( أ )
    عضواً ومقرراً الوزير المختص ( ب)
    عضواً مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ( ج)
    عضواً وزير الدفاع ( د )
    عضواً وزير العلاقات الخارجية (هـ)
    عضواً وزير الشئون الداخلية ( و)
    عضواً وزير العدل ( ز)
    عضواً مدير جهاز الأمن الداخلي (ح)
    عضواً مدير جهاز المخابرات السوداني (ط)
    يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر منه إضافة أي شخص يراه مناســباً لعضوية المجلس (2)
    اختصاصات المجلس وسلطاته
    -: تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية (1) -35
    التخطيط لمسير السياسة الأمنية بالبلاد ( أ )
    الإشراف العام علي سير العمل الأمني ( ب)
    التنسيق بين الأجهزة الأمنية ( ج)
    متابعة تنفيذ برامج السياسة الأمنية وتلقي التقارير بشأنها ( د )
    إجازة توصيات الأجهزة الأمنية وميزانيتها (هـ)
    إجازة اللوائح المنظمة للعمل ( و)
    تشكيل لجنة فنية من الأجهزة المكونة للمجلس بالولايات والمحافظات للمساعدة في تسيير العمل ( ز)
    اجتماعات المجلس
    يجتمع المجلس دورياً أربع مرات في العام (1) -36
    يجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد الطارئ في أي وقت (2)
    يعد مقرر المجلس جدول أعماله بالتشاور مع رئيس المجلس (3)
    يلتمس المجلس الإجماع في قراراته فإن لم يتوفر الإجماع أخذ بالرأي الغالب (4)
    مقرر المجلس
    يكون مقرر المجلس مسئولاً عن حفظ محاضره ووثائقه وشئونه الإدارية (1) -37
    يعـد مقـرر المجلس تقريراً عن أداء الجهاز ، مرة في العام أو متي ما طلب منه رئيس المجلس ذلك ويرفعه للمجلس (2)
    الفصل الخامس
    اللجنة
    تشكيل اللجنة
    تنشأ بقرار من المجلس لجنة تسـمي " لجنة الأمن الفنية العليا " وتشكل برئاسة مقرر المجلس وعضوية الأجهزة الأمنية والفنية المشكلة للمجلس -38
    اختصاصات اللجنة
    تختص اللجنة بدراسة الخطط الأمنية المقدمة مـن الولايات والأجهزة المختصة ، ورفعها للمجلس للإجازة ومتابعة تنفيذها وتلقي التقارير بشأنها (1) -39
    تقوم اللجنة بالتنسـيق بين أعمال لجان الأمـن في الولايات المختلفة وفقاً للخطط الأمنية التي يضعها المجلس (2)
    ترفع اللجنة تقاريرها الفنية للمجلس خلال دورة انعقاده (3)
    اجتماعات اللجنة
    تجتمع اللجنة بدعــوة مــن رئيسـها في التاريخ والمكان الذي يحـدده ويكون مقـررها أحد ضـباط جهاز الأمـن الداخلي ، يختاره المجلس (1) -40
    يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها (2)
    الفصل السادس
    الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات والمحاكم
    الفرع الأول
    الجرائم والعقوبات
    مدي انطباق أحكام القانون الجنائي علي الأعضاء
    إذا ارتكب عضو جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت ، جريمــة وفقاً لأحكـام القانون الجنائي لسنة 1991 ، فيعاقب العضـو المذكور بموجب أحكام هذا القانون ، ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية (1) -41
    مع مـراعاة أحكام البند (1) ، تطبق أحكام القانون الجنائي علي الأعضاء ، في حالة ارتكابهم لأي جريمة بالمخالفة له غير المنصوص عليها في هذا القانون (2)
    عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو
    يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ، كل عضو يرتكب أيا من -:الأفعال الآتية -42
    يترك أو يسلم بصـورة مخـزية أي نقطة ، أو مركز ، أو مكان للحراسـة يكون من واجبه الدفاع عنها ( أ )
    يلقي أو يسلم بصورة مخزية سلاحه أو ذخيرته أو آلاته أو معداته في حضور العدو ( ب)
    ينقل للعـدو بطريق مباشر أو غير مباشـر ، أي أخبار تتعلق بأمـن البلاد أو يساعده بطريق مباشر أو غير مباشر في الوصول لذلك ( ج)
    يهمل التبليغ الفوري لرئيسه ، أو لأي ضابط أعلي آخر ، عما نما إلي علمه مـن أفعال أو يعلم به من مكاتبات ، أو صـلات مباشرة أو غير مباشرة ، يقوم بها أي شخص مع العدو ( د )
    عقوبة جرائم التآمر والتمرد
    يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤبد كل عضو يرتكب أيا من -:الأفعال الآتية -43
    يشـرع فـي التآمر مـع أي من أعضـاء آخرين ، علي التمرد ، أو يثيره ، أو يشترك أو يتسبب فيه ( أ )
    يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصي جهده لقمعه (ب)
    يكون عالماً ، أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد ، بأن تمرداً ، أو نية للقيام به أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك (ج)
    عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلي أو الخارجي
    أو الجهاز للخطر
    يعاقب بالإعـدام ، أو السجن المؤبد كل عضو يقوم عمداً بارتكاب فعل ، أو يمتنع عن القيام به ، ذلك بقصد تعريض أمن البلاد الداخلي أو الخارجي أو الجهاز للخطر -44
    معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز
    يعاقب بالإعـدام أو السجن المؤبد ، كل عضو يحال إلي التقاعد بالمعاش أو يترك الخدمـة في الجهاز لأي سبب ، ويفشي للعدو أيا من أسرار الجهاز ، أو ينقل إليه أي معلومات تتعلق بالجهاز تكون قد نمت إلي علمه أثناء خدمته فيه ، أو بسببها (1) -45
    يعاقب بالسـجن لمدة لا تجاوز عشر سـنوات ، أو بالغـرامة ، أو بالعقوبتين معاً كل عضـو تنطبق عليه أحكام البند (1) ، ويفشـي الأسـرار أو ينقل المعلومات المذكورة في ذلك البند لأي شخص (2)
    كل عضو سبق له العمل بالجهاز ويقوم بانتحال شخصية العضو ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات (3)
    عقوبة الإهمال في أداء الواجب
    يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو -:بالعقوبتين معاً ، كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية ، -46
    يهمل التبليغ الفوري لرئيسـه ، أو أي ضـابط أعلي عما نما إلي علمه ، من معلومات تتعلق باختصاصات الجهاز ( أ )
    يهمل إهمالا شنيعًا أو يفرط في أي من الواجبات المنصوص عليها في هـذا القانون (ب)
    عقوبة إساءة ممارسة السلطات
    واستغلال الوظيفة
    يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو العقوبتين معاً ، كل عضو يسيء ممارسة السلطات المخولة له ، بمقتضى أحكام هذا القانون ، أو يستغل وظيفته في الجهاز ، بقصد تحقيق أي نفع مادي أو معنوي لشخصه أو لغيره ، أو تسبيب أي ضرر للغير -47
    عقوبة الحصول علي الكسب غير المشروع
    والإدلاء ببيان كاذب
    يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، كل -:عضو يرتكب أيا مــن الأفعال الآتية -48
    يحصـل لنفسـه ، أو لغيره ، علي أي عـلاوة أو معاش ، أو منفعة أو امتياز عن طريق تقديم بيانات كاذبة ، أو يعتقد أنها غير صحيحة ( أ )
    يدلي عمــداً لأي شخص ، أو جهــة مختصـة ببيان أو تقرير كاذب عـن عدد أي أعضاء تحت رئاسته ، أو مسـئوليته أو عـن حالتهم أو مقــدار أي مال ، أو أدوات أو مهمات ، أو معدات ، أو آلات ، أو ملبوسات ، أو أسلحة ، أو ذخيرة ، تحت عهدته ، سواء كان ذلك المال أو الأدوات أو الملبوسات أو الأسلحة أو الذخيرة خاصة بأولئك الأعضاء أو الجهاز أو أي شخص ملحق به أو يغفل عمداً إرسال بيان أو تقرير بشأن أي من الأشياء المذكورة أو يرفض إرساله (ب)
    عقوبة قبول المنفعة والمقابل غير المشروع
    يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، أو الغرامة ، كل عضو يقبل بطريق مباشر أو غير مباشر أي منفعة أو مقابل ، سواء لنفسه ، أو لغيره ، أو يحصل علي تلك المنفعة ، أو المقابل المذكور ، أو يوافق علي ذلك ، نظير قبول أي شخص في خدمـة الجهاز ، أو التساهل في قبول أي أدوات ، أو مهمات أو آلات ، أو ملبوسـات ، أو أسلحة ، أو ذخيرة لإدارة تحت سيطرته -49
    عقوبة التصرف في الأسلحة والذخيرة
    والمهمات الأخرى
    يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يتصرف أو يأذن بالتصرف دون وجه حق في أي أسلحة ، أو ذخيرة ، أو أدوات ، أو مهمـات أو معدات ، أو آلات ، أو ملبوسـات ، تكون قـد صـرفت له لاستخدامـها في أداء واجباته ، أو تحت مسئوليته ، أو عهدته ، أو حراسته -50
    عقوبة جرائم الأموال
    يعاقب بالسجن لمـدة لا تجاوز عشر سـنوات ، أو بالغرامة ، -:كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية -51
    يستولي ، بسوء قصد أو يحـول لمنفعته الخاصـة ، أي أمـوال أو أدوات أو مهمات أو معدات ، تكون تحت عهدته ( أ )
    يتسـلم ، بقصـد الاحتفاظ لنفسه ، أي نقود ، أو أمــوال ، أو أدوات ، أو مهمات ، أو معدات (ب)
    يستولي علي أي ممتلكات ، تكون قد أرتكبت بشأنها السـرقة أو يحتفظ بها ، وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنها كذلك (ج)
    يلحق الضـرر بأي ممتلكات تخص الجهاز ، أو يتلفها عمـداً ، أو بسـبب الإهـمال ، أو يتصـرف فيـها بأي مـن التصـرفات الناقلة للملكـية أو يضيعها ( د)
    عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة
    يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ،كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية -52
    يكون موضوعاً تحت الحراسة ، ويهرب منها ( أ )
    يرفض تسـليم أي شخص مقبوض أو معتقل أو يعـهد إليه حفظه أثناء فترة قيامه بواجب الحراسـة لأي جهة رسمية يأذن لها القانون في استلامه (ب)
    يطلق سراح أي شخص ، في حراسته ، دون أمر مشــروع بذلك ، أو يهمل بطريقة تمكن ذلك الشخص من الهرب (ج)
    عقوبة السلوك المخل بالانضباط
    يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سـنوات ، كل عضــو يرتكب أي فعل يعتبر وفقاً لأحكام اللوائح والأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، مخلاً بالانضباط -53
    عقوبة الاتهام الكاذب والأقوال الكاذبة
    يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، كل عضو يرتكب أيا من -:الأفعال الآتية -54
    يوجه أي اتهام كاذب ، ضد أي عضو آخر ( أ )
    يدلي ، بسوء قصد ، عند تقديم أي شكوى ، بأي أقوال كاذبة ، بالنسبة إلي أي واقعة أو سلوك يتعلق بأي شخص آخر أو عضو في الجهاز ، أو يتعمد الإحجام عن تقديم أي معلومات جوهرية في ذلك الشأن (ب)
    عقوبة الهرب من الخدمة
    يعاقب بالسـجن لمدة لا تجاوز خمس سـنوات ، أو بالغرامـة ، أو بالعقوبتين معاً كل عضـو يهرب مـن الخدمة علي ألا تخل هذه العقوبة بأي جزاء يكون عرضة له بموجب أحكام هذا القانون (1) -55
    لأغراض البند (1) ، يعتبر هارباً من الخدمة ، كل عضو يتغيب عـن مكان عمله أو لا يبلغ ، بعد انتهاء إجازته ، دون عذر مقبول ، وذلك إذا جاوزت مـدة غيابه واحداً وعشرين يوماً (2)
    عقوبة استعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء
    وسوء معاملة المرؤوسين
    يعاقب بالسـجن لمـدة لا تجاوز ثلاث ســنوات ، أو -:بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً أي عضو يستعمل القوة ضد -56
    ضابطه الأعلى ، أو يتهجم عليه ، أو يشرع في ذلك أثناء الخدمة ، أو خارجها وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد ، بأنه هو ضابطه الأعلى ( أ )
    أي من مرؤسيه ، أو يتهجم عليه ، أو يشرع في ذلك (ب)
    عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز
    يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين ، أو بالغرامة ، كل عضو يرتكب أيا مـن الأفعال الآتية -57
    يمتنع عمـداً عن الحضـور ، بعد إعلانه رسـمياً ، لأداء الشهادة أمام المحكمة أو يرفض حلف اليمين ، أو الإدلاء بأي إقـرار ، أو الإجابة علي أي سؤال ، أو إحضار أي مستند ، أو أي شئ آخر ، أو تسليمه عند طلب ذلك منه (1)
    يدلي بعد حلف اليمين ، كشـاهد أو لدي استجوابه أمام محكمة الجهاز ، أو أي محكمة مختصة أخري ، مخولة في تحليف اليمين ، أو الاستجواب ، بأي أقوال كاذبة ، وهو يعلم بذلك أو يعتقد بأنها غير صحيحة (2)
    يتعمد توجيه أي إسـاءة فـي محكمة الجهاز أثناء انعقادها ، أو إحـداث أي تشـويش أو إزعاج فيها ، أو اسـتخدام إي لفظ وأي إشارة أو أي علامـة داخلها ، يقصــد بها التهــديد أو عــدم الاحـترام ، أو إظهار العنـف والعصيان أمامها (3)
    عقوبة السلوك المشين وغير اللائق
    يعاقب بالفصل أو الغرامة كل عضو يسلك سلوكاً مشيناً أو غير متفق وكرامـة وظيفته والاحترام الواجب لها -58
    عقوبة التحريض والإرغام علي ارتكاب الجرائم
    يعاقب كل عضو يحرض أي عضو آخر ، أو يرغمه علي ارتكاب أي مـن الجرائم المنصـوص عليها فـي هذا القانون ، بذات العقوبة المقـررة لارتكاب الجريمة التي حرض العضو الآخر أو أرغمه علي ارتكابها -59
    المخالفات والجزاءات
    المخالفات
    يعتبر مرتكباً لمخالفة ، وتوقع عليه الجزاءات الواردة في المادة 61 كل عضـو يرتكب أيا من الأفعال الآتية (1) -60
    يتأخر عن الخدمة ، أو العمل ، أو التمام الذي يعلم به ( أ )
    يقصر في أداء واجبه بأحسن صورة ممكنة (ب )
    يترك موقع العمل دون إذن بذلك (ج )
    يدلي بأي معلومات خاطئة ، عن أي عمل يسند إليه ( د )
    يتردد في إطاعة الأوامر أو يناقشها (هـ)
    يهمل في طاعة أي أمر عام مستديم يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون ( و )
    يخل بالانضباط ( ز )
    يتلف ، بإهمال أي أمـوال أو أدوات أو مهمات أو معدات ، أو آلات أو ملبوسات تكون في عهدته أو مسـتخدمة في الجهاز ، أو يلحق بها الضرر أو الفقدان بذات الكيفية ( ح )
    يتمارض أو يتعمد إطالة مدة علاج ما يصيبه من مرض ( ط )
    يعتبر مرتكباً لمخالفة ويوقع عليه الجزاء علي ارتكابها بمقتضى أحكام المادة 61 كل عضـو يحرض أي عضـو آخـر ، أو يرغمـه علي ارتكاب أي مـن المخالفات المنصوص عليها في البند 1 (2)
    الجزاءات
    يجـوز توقيع أي مـن الجزاءات الآتية علي كل عضـو يرتكب أي مخالفة تحت المادة 60 وذلك علي الوجه الآتي -61
    -:بالنسبة للضابط ( أ )
    النصح المكتوب (أولاً)
    التوبيخ البسيط (ثانياً)
    التوبيخ الشديد (ثالثاً)
    الحرمان من العلاوة (رابعاً)
    الحرمان من المرتب الأساسي عن فترة الغياب دون إذن بذلك (خامساً)
    الحرمان من الأسبقية ، لمدة لا تجاوز سنة واحدة (سادساً)
    تخفيض الرتبة (سابعاً)
    الفصل (ثامناً)
    الطرد (تاسعاً)
    الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة في حالة الهرب (عاشراً)
    بالنسبة للرتب الأخرى (ب)
    التوبيخ البسيط (أولاً)
    التوبيخ الشديد (ثانياً)
    الخدمة الزائدة (ثالثاً)
    الحرمان من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز سـبعة أيام أو عن فترة الغياب دون إذن (رابعاً)
    الإنذار بالفصل (خامساً)
    الحجز داخل المعسكر لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوما (سادساً)
    الحبس لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً (سابعاً)
    تخفيض الرتبة (ثامناً)
    الفصل (تاسعاً)
    الطرد (عاشراً)
    الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة في حالة الهرب (حادي عشر)
    الفصل السابع
    محاكم الجهاز
    إنشاء محاكم الجهاز
    -:تنشأ بالجهاز محكمتان -62
    محكمة إيجازية لمحاكمة الجرائم والمخالفات الواردة في المواد 57 إلي 60 من هذا القانون ( أ )
    محكمة غير إيجازية لمحاكمة الجرائم الواردة في هذا القانون (ب)
    تشكيل محكمة الجهاز
    تشكل محكـمة الجهاز الإيجازية مـن ضـابط واحد بأمر مــن نائب المدير علي أن يكون أعلي رتبة من المتهم ( أ ) (1) -63
    تشـكل محكمـة الجهاز غير الإيجـازية ، مـن ثلاثة ضـباط ونائب أحكام بأمـر مـن المـدير علي أن يكون رئيس المحكمـة أعلي رتبة مــن المتهـم ويكـون العضـوان الآخـران فـي رتبـة المـتهم أو أعلي منها علي أنه فــي الجرائم التي يعاقـب عليها بالإعــدام ، يجب ألا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رتبة عقيد أمن (ب)
    فـي الجرائم المعاقـب عليها بالإعـدام ، يجب الحصـول علي موافقـة رئيس الجمهورية بتشكيل المحكمة بأمر من الوزير (2)
    للمتهم الاستعانة بمحام أو صديق (3)
    إجراءات المحاكم
    تتبع المحاكم غير الإيجازية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون في إجراءات المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية -64
    إخطار وزير العدل
    يخطر وزير العدل بأحكام محاكم الجهاز ضد أي عضو يكون المتهم فيه شخص غير عضو بالجهاز -65
    تأييد أحكام محكمة الجهاز
    -:تؤيد أحكام محاكم الجهاز (1) -66
    الإيجازية نائب المـدير ، إذا جاوزت مــدة السجن المحكــوم بها ثمانية وعشرين يوماً ( أ )
    -:غير الإيجازية ، التي تحاكم الأعضاء من رتبة ( ب )
    العقيد فأدني ، بوساطة نائب المدير (أولاً)
    العميد فأعلي ، بوساطة المدير (ثانياً)
    يرفع المدير الأحكام التي تصدرها المحاكم غير الإيجازية بالإعدام إلي رئيس الجمهورية لتأييدها (2)
    تكون أحكام محاكم الجهاز ، بنوعيها نهائية ، وذلك بعد تأييدها بواسطة التأييد المذكورة في البندين (1)و(2) بحسب الحال (3)
    تحدد القواعد إجراءات تأييد أحكام محاكم الجهاز بنوعيها (4)
    الاسترحام
    يجـوز لأي عضـو يدان أمام أي مـن محاكم الجهاز ، بنوعيها وتوقــع عليها العقوبة أو الجزاء ، وفقاً لذلك ، أن يتقدم بطلب الاسـترحام لرئيس الجمهـورية أو الوزير أو المدير ، أو نائب المدير بحسـب الحال ، ويجـوز لأي منهم بعـد فحص أوراق المحاكمة ، أن يصــدر قراره أما بتخفيض العقوبة أو الجزاء أو إسقاطها ، أو رفض الاسترحام ، علي أن يوضح أسباب ذلك (1) -67
    تحدد القواعد إجراءات تقديم الاسترحام (2)
    تنفيذ أحكام محاكم الجهاز
    -:تنفذ أحكام محاكم الجهاز ، بنوعيها ، بالنسبة إلي عقوبة -68
    الغرامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ( أ )
    :السجن لمدة (ب)
    لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً ، في السجن الحربي (أولاً)
    تجاوز ثمانية وعشرين يوماً في السجون العامة (ثانياً)
    الإعدام في السجون العامة (ج)
    الفصل السابع
    الأحكام المالية
    موازنة الجهاز
    تكون للجهاز موازنة مستقلة يتم إعدادها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة (1) -69
    يعد نائب المدير مقترحات الموازنة السـنوية للجهاز ويرفعـها للوزير لاقرارها ورفعها للوزير المختص وعرضـها علي مجلس الوزراء للموافقة عليها وتضمينها في الموازنة العامة (2)
    يكون المدير مسئولاً عن تنفيذ الموازنة المصدق بها للجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه (3)
    الوحدة الحسابية
    تنشأ بالجهاز وحدة حسابية وذلك بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني 0 -70
    مراجعة الحسابات
    يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعــة حسابات الجهاز ، ويقدم تقريراً بذلك لمجلس الوزراء بوساطة الوزير (1) -71
    مع عدم الإخلال بعموم ما ورد أعلاه لا يجوز لديوان المراجعة العامة طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمني (2)
    الفصل الثامن
    أحكام ختامية
    واجب المساعدة
    علي جميع السلطات الرسمية والمواطنين كافة تقديم المساعدات المطلوبة والعون اللازم لأعضاء الجهاز في سبيل تنفيذ اختصاصاتهم الواردة في هذا القانون -72
    سلطة إصدار الأوامر العامة أو المستديمة
    يجـوز للمدير ، أن يصـدر من الأوامر العامة والمستديمة ، ما يكون ملزماً للأعضاء وذلك في المسائل الآتية -73
    -:حسن إدارة ( أ )
    الأعضاء ورفاهيتهم (أولاً)
    المكاتب والمسـاكن ، ومراكز التدريب ، وأي مبان أخري يستخدمها الجهاز (ثانياً )
    التدريب والتأهيل (ب)
    تنظيم الشئون العامة للأعضاء (ج)
    الملابس والمهمات والأدوات (د)
    سلطة إصدار اللوائح
    يجوز للوزير ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية -73
    شروط الخدمة ( أ )
    أسس الترقي ، والتنقلات ونظم الإجازات (ب)
    تطوير الجهاز ، وأسلوب عمله ، وهياكله التنظيمية والوظيفية (ج)
    تحديد أنواع الأسلحة ، والذخائر ، والملابس ، التي تستخدم (د)
    قواعد سلوك الأعضاء (هـ)
    نظام المصروفات والمشتريات (و)
    تنظيم معاملة المعتقلين (ز)
    لجــدول
    القســم
    "أنا وقد تم تعييني مديراً لجهاز أو نائباً لمدير أو عضواً عاملاً في الجهاز " أقسم بالله العظيم وأعلن صادقاً أن يكون إخلاصي لله ثم للوطن ولخدمة الشعب وأن أحافظ وأحترم الدستور والقانون وأن أكرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي طاعة لله مؤدياً لواجباتي الملقاة علي عاتقي بموجب قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 أو أي قانون آخر ساري المفعول ، بجد وأمانة لحماية السودان الداخلي والخارجي وأن أطيع رؤسائي وأحافظ علي أسرار الجهاز ولا أفرط فيما أحصل عليه من معلومات أيا كان مصدرها ، ولا أفشي أي سر أحمله أو أعلم به أثناء عملي في الجهاز أو بعد تركي العمل به ، إذا اقتضت ذلك المحافظة علي سلامة الدولة وأمنها وأن . ألتزم بهذا القسم ولو أدي ذلك للتضحية بحياتي ، والله علي ما أقول شهيد
    شهادة
    بهذا اشهد بأن المجلس الوطني
    أجاز قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م
    في جلسته رقم (43) من دور الانعقاد السابع بتاريخ
    غرة ربيع الثاني 1420هـ الموافق 14يوليو 1999م .

    :أوافق

    د.حسن عبد الله الترابي الفريق الركن : عمر حسن أحمد البشير
    رئيس المجلس الوطني رئيس الجمهورية
    التاريخ : 8 ربيع ثاني 1420هـ
    الموافق : 21 يوليو 1999م
                  

06-20-2006, 06:21 AM

maia

تاريخ التسجيل: 03-05-2002
مجموع المشاركات: 2613

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الآمن العام الانقاذي للنقاش والتحليل (Re: hanadi yousif)

    الاخت العزيزة هنادي

    جهاز الامن في السودان جهاز مريب فعلا

    لفت انتباهي الفقرة دي
    Quote: يشترط في الشخص الذي يعين في الجهاز أن -13
    يكون سوداني الجنسية ( أ )
    يكون متصفاً بالاستقامة والأمانة والخلق القويم والسمعة الطيبة (ب)
    لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة (ج)

    العكس تماما في شخصية اي ضابط امن سوداني
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de