*محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!)

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-11-2024, 07:44 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.نفيسة الجعلى(مهيرة)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-21-2005, 03:47 AM

مهيرة
<aمهيرة
تاريخ التسجيل: 04-28-2002
مجموع المشاركات: 1122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
*محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!)

    الاخوة الافاضل اعضاء البورد من المحامين
    الاخوة والاخوات الاعزاء الذين يهمهم الامر

    السلام عليكم
    لا يخفى عليكم حجم المعاناة والضرر الواقع على شريحة المغتربين جراء قيام الحكومة، ممثلة فى سفاراتها بالخارج وجهاز شئون المغتربين بالداخل، من استقطاع ضرائب بمختلف المسميات من :
    1-المساهمة الوطنية الالزامية.
    2- الزكاة.والتى تخالف الشروط الصحيحة للزكاة الشرعية.
    غيرها من المسميات(خدمات- دفاع الخ). -3
    ولقد تأملنا خيرا فى العهد الجديد بعد توقيع اتفاقية السلام وتوقعنا من الرئيس ان يرفع الضرر عن هذه الشريحة التى اعطت بسخاء من اجل الوطن أيام عسره وشدته،ولكن خاب أملنا وكل مافعله الرئيس هو اعلان تخفيضات لا تسوى بدلا من رفع هذا العبء الغير قانونى بل فيه مصادرة لحقوق المواطن المغترب التى كفلها له الدستور.وذلك يتمثل فى:
    *ربط تجديد جواز السفر بتأشيرة الخروج المربوطة بدفع الضرائب اعلاه،وبالتالى مصادرة حق المغترب فى حرية التنقل بعدم تجديد جواز سفره.
    * مطالبة ابناء المغترب بدفع رسوم جامعية اعلى من الرسوم المطلوبة من امثالهم من طلبة الداخل.
    * عدم تقديم اى خدمات لدافع الضريبة مقابل ما يدفع من اموال.
    ولا يخفى عليكم اخوتى حجم الضرر الذى يعانيه المغترب بسبب هذه القوانين الجائرة،وكثير منكم تعرض لمواقف صعبة ان لم تكن مهينة فى سبيل الحصول على تأشيرة الخروج لمواصلة عمله فى الخارج،وقد آن الأوان ليسترد المغتربون حقوقهم المسلوبة بالطرق القانونية المشروعة ،وكما قيل :ما ضاع حق وراه مطالب، ولذلك أدعو أنا ومن يوافقنى من المغتربين والمغتربات بالآتى:

    رفع دعوى قانونية بواسطة المغتربين ضد حكومة السودان من أجل:
    1-الغاء ضريبة المغتربين بكافة اشكالها بما فيها الزكاة التى لا تستوفى شروط الزكاة الشرعية
    2- تعويض المغتربين عما دفعوه من ضرائب غير قانونية وذلك:
    لربطها بتجديد الجواز (والذى يجدد كل سنتين خلافا لما هو متعارف عليه دوليا) وتأشيرة الخروج وما فيهما من اخلال بحق المواطنة للمغترب والذى يكفله الدستور وذلك بمنعه من حرية السفر،كذلك هذه الضرائب لا يوجد ما يقابلها من خدمات للمغتربين.
    أرجو ان أسمع آراءكم ومقترحاتكم كما أطلب من حضرات المحامين من اعضاء المنبر الادلاء بنصائحهم وتوجيهاتهم القانونية وان يتولى بعضهم هذه القضية.
    والله الموفق
    تحياتى
                  

07-22-2005, 02:17 AM

مهيرة
<aمهيرة
تاريخ التسجيل: 04-28-2002
مجموع المشاركات: 1122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)

    بالمناسبة المغتربين المصريين رفعوا دعوة زى دى وقدروا يوقفوا قرار حكومتهم بفرض

    ضريبة على المغتربين المصريين،يعنى قلعوا حقهم بالقانون من الحكومة

    الحكاية ما صعبة،بس انتوا ماتخافوا!!

    تحياتى
                  

07-23-2005, 02:06 AM

مهيرة
<aمهيرة
تاريخ التسجيل: 04-28-2002
مجموع المشاركات: 1122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)

    الظاهر الناس منتظرة رأى المحامين قبل مايقرروا يستردوا حقوقهم ولا لا
                  

07-23-2005, 02:20 AM

قرشـــو
<aقرشـــو
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 11385

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)

    الأخت الدكتورة مهيرة

    لك التحية والاحترام


    تعرفى انا المتضرر الأكبر من حكاية الضرائب وتعليم الاولاد دى ..

    وفعلا معك انتظر الرأى القانونى للاخوة المحامين واعتقد ان الاخ عصام دهب مستشار كبير اضافة الى كم هائل من المستشارين خارج البورد يمكن اللجوء اليهم ..

    لا سيما والان البترول سعره ارتفع حتى اصبح خرافيا


    عليه لابد لشريحة المغتربين من اخذ حقها كاملا ....


    وكما يقال عزيزتى

    تؤخذ الدنيا غلابا
                  

07-23-2005, 02:29 AM

ودقاسم
<aودقاسم
تاريخ التسجيل: 07-07-2003
مجموع المشاركات: 11146

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)
                  

07-23-2005, 03:21 AM

مهيرة
<aمهيرة
تاريخ التسجيل: 04-28-2002
مجموع المشاركات: 1122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: ودقاسم)

    الاعزاء
    العمدة قرشو
    وود قاسم

    Quote: اشكركم على المبادرة والمشاركة فى النفير
    ، فإننا نتقدم إليكم حاملين آمال كل الصامتين والمرهقين ، منتظرين منكم توجيه المختصين والمسئولين والسفارات بالسعي الجاد لمراجعة كل قضايا وهموم المغتربين والنظر إليها على أنها قضايا مواطنين وليست قضايا غرباء ، والنظر إليها على أنها جزء من قضايا الوطن وهمومه ،، كما ننتظر من سيادتكم توجيه المسئولين بالتزام النهج الشوري والديمقراطي الحر في تمثيل المغتربين وترك شأن هذا التمثيل للمغتربين أنفسهم دون فرض أو وصاية عليهم من أي جهة كانت ، وليتم ذلك التمثيل عبر مؤسسات المجتمع المدني التي ينتظمون فيها والجمعيات جزء منها .


    الاخ الكريم ود قاسم
    المرة دى دايرين ناخد حقوقنابالقانون وليس منة من الرئيس
    وزى ما قال العمدة
    وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

    تحياتى
                  

07-24-2005, 00:22 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)

    الأخت الكريمة د مهيرة

    وردتني المداخلة من صديقي المستشار وليد محمود

    وهي مداخلة قيمة باعتبارها جهد قانوني معتبر في سبيل تعزيز قضية المغتربين وهي كالتالي


    مع خالص التحية
    Quote: الأخت مهيره

    لعلها المره الاولي التي أكتب فيها مشاركا حيث أنني من المداومين علي متابعة ما يكتب علي الموقع و منبره. و لقد إستدعاني للكتابه هذه المره ذلك الموضوع المرتبط بالضرائب علي العاملين السودانيين بالخارج و الموجود علي الرابط:

    *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!)

    و حتي لا أطيل الحديث عن هذا الأمر فإنني ألخصه في الآتي:

    أولا أن قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م يستمد شرعيته حتي وقت قريب من دستور السودان 1998 و الذي ألغي بموجب إتفاقية السلام.

    ثانيا أن الضريبة و الزكاه إستمدت شرعيتها الدستوريه وليس الفقهيه من الماده 113 من الدستور آنف الذكر و التي حددت مصادر الدوله المالية و التي من ضمنها الضرائب التي تفرض علي العاملين بالخارج و التي اصبح بقتضاها أن لا يمكن الطعن في دستورية القانون و لعل هذا الجدل القانوني غير ذي جدوى حاليا لإلغاء العمل بذلك الدستور...

    ثالثا: أن المبادىء الضريبيه الأساسيه تسير علي فرض الضريبه علي الدخل الناشئ من المكلف الضريبي لعمله داخل السودان و يشترط إقامته فترة الأساس الضريبي وهي 183 يوما في العام وفق ما هو وارد في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م. و الإقامه لا يعني بها الإقامه الفعليه و إنما ممارسة العمل التجاري لتلك الفتره.و لعل هذا من أهم الشروط التي إنتفت في حالة السودانيين العاملين بالخارج .فضلا عن القول أن الضريبه تؤخذ علي الدخل السنوي و ليس المسمي الوظيفي علي غرار ما يحدث حاليا مما أدي لمفارقات في إحتساب الضريبه بين موظفي الفئه المعنيه و لعل الإلتفاف بمسمي المساهمه الوطنيه لا يغير من الوضع شيئا لكون ديوان الضرائب هو المفوض بتطبيق القانون وفق قانون ضريبة الدخل المذكور.و لعل نفس القول يندرج في حالة الزكاه.

    رابعا: من المبادئ الدستوريه أن السودانيين سواسية في الحقوق و الواجبات و لا يجوز تفضيل السودانيين علي أساس الدخل و هذا من خلاله يمكن الطعن في دستورية القانون لإرتباط السداد ببعض الخدمات كما هو مذكور صراحة في قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج .و يندرج نفس القول علي الرسوم المفروضة علي أبناء السودانيين العاملين بالخارج عند إلتحاقهم بمؤسسات التعليم داخل السودان.

    رابعا حتي يتمكن المغتربون من إلغاء هذا الوضع الشاذ دستوريا أن تتم مراجعة الدستور الإنتقالي الحالي و علي وجه الخصوص باب المصادر المالية للدوله للتأكد أن ضرائب المغتربين لم يصار إلي الإشاره إليها مره أخري، ففي حالة عدم ذكرها حينها يمكن رفع دعوي دستوريه أمام المحكمه الدستوريه بهذه الأسباب و غيرها و أنا علي إستعداد لمراجعة الوضع إذا تمت موافاتي بكامل نسخة الدستور الإنتقالي الحالي.و مدكم بأي مساعده قانونيه قد يحتاجون إليها في هذا الخصوص.

    و إذا وافقني الجميع الرأي أن يشكل فريق عمل من قانوني و إقتصادي المنبر و خارجه لدراسة الأمر و إبداء الرأي القانوني و الإقتصادي وفقا لقانون ضريبة الدخل لسنة 1986م و تحديد خطة العمل تبعا لذلك.



    مع خالص تقديري،،،



    وليد محمود محمد

    مستشار قانوني

    السعودية

                  

07-24-2005, 00:49 AM

ودقاسم
<aودقاسم
تاريخ التسجيل: 07-07-2003
مجموع المشاركات: 11146

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: أحمد الشايقي)

    العزيز أحمد الشايقي
    شكرا لك وللمستشار وليد محمود ،،، ووليد مهتم منذ أمد طويل بقانونية ضرائب المغتربين ، وقد بحث كثيرا في مسألة السعي لإلغائها ، وكان بيننا تنسيق في هذا الأمر حيث أنني نقلت إليه رغبة الجالية السودانية ممثلة بالملتقى السوداني بالرياض في رفع الظلم عن المغتربين ،،، وأعتقد أن يتم تنسيق بينك وبين وليد في البحث في المسالة ، ويمكن رفع تقرير إلى الملتقى السوداني بصور لكل الفعاليات ، والكتابة عبر الصحف وعبر المواقع الإليكترونية لرفع ظلاماتنا .
                  

07-24-2005, 01:42 AM

مهيرة
<aمهيرة
تاريخ التسجيل: 04-28-2002
مجموع المشاركات: 1122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: ودقاسم)

    الاخ الكريم الاستاذ احمد الشايقى

    لك الشكر اجزله وللأخ الفاضل المستشار وليد محمود،وياها المحرية فيكم نجدة المظلوم حتى

    يأخذ حقه.

    الاخ الفاضل ود قاسم:دحين الدستور الجديد دة ما كان منزل فى بوست قريب دة،على اى حال

    دعنا نبحث عن نسخة منه ونمد بها الاساتذة الكرام،ويد بيد تجدع بعيد.

    الاخوةوالاخوات أصحاب الوجعة:ييدكم معانا

    تحياتى
                  

07-24-2005, 02:17 AM

حيدر حسن ميرغني
<aحيدر حسن ميرغني
تاريخ التسجيل: 04-19-2005
مجموع المشاركات: 27685

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: ودقاسم)

    الاخت مهيرة

    تعلمين ان نظام الانقاذ جفت منابعه منذ اليوم الاول لقدومهم للسلطة ولم يجد له منفذا يجلب له

    مداخيل مالية سوى (البقرة الحلوب) المسميين تجاوزا بالمغتربين، وليت الامر يقف عند هذا الحد

    فالمغترب رعاه الله لم يجد منهم في المقابل ما يجب ان يجده من المعاملة الحسنة في السفارات

    السودانية وبالذات بدول الخليج العربية... مستعدون ان يناطحونك حتى في هللة واحدة في الوقت الذي

    فيه لايقدمون اية خدمات او رعاية للمغتربين او لاسرهم عندما يعودون للسودان بصفة نهائية.

    النظام الانقاذي فقد دعم الدول المانحة للمساعدات وكذلك البنك والصندوق الدوليين بل حتى دعم

    الدول العربية النفطية بسبب سياساتهم العدوانية البغيضة التي لم تجلب لنا سوا الدمار في كل

    النواحي بينما هم يعيشون في قمة الرفاهية المترفة.

    انا اعمل واقيم في سريلانكا منذ اكثر من سبعة اعوام واتابع عن كثب ماتقدمه الحكومة السريلانكية

    لعمالتها (ومعظمها من الخدم).. في جلسة للبرلمان السريلانكي العام الماضي اجاز مسودة تخول هذه

    العمالة بتسهيلات لا يحلم بها اي مغترب سوداني ولو كان يحمل درجة الدكتوراة، اولا فتح صالة لهم في

    مطار كولومبو الولي اشبه بصالة كبار الزوار، ثانيا فتح حساب بالدولار ، ثالثامنح قطعة ارض

    للراغبين منهم بشروط ميسرة، اعفائهم من رسوم الجمارك لاي سلعة يجلبونها معهم او يتم شراؤها من

    السوق الحر بمطار كولومبو ، هذا غير قوانين وزارة العمل التي تحفظ حقهم عند تعرضهم للاصابات او

    الاعاقة او الموت.

    تخيلي آخر إحصائيات وزارة العمل السريلانكية التي أعدت مطلع العام الماضي ٢٠٠٤م اشارت الى أن ما

    يقرب من مليون سريلانكي يعملون حاليا في منطقة الخليج وتقدر تحويلاتهم المالية بأكثر من مليار

    دولار سنويا تسهم بأعلى نسبة في الدخل القومي للبلاد يعني تتقدم هذه النسبة ايرادات صادرات الشاي

    السيلاني الشهير ، وسريلانكا تعد اكبر مصدر للشاي في العالم.


    أملنا ان تجلب رياح السلام التي يعيشها وطننا تغييرا في كثير من الاشياء واولها هذا العبء الذي

    اثقل كاهلنا طويلا دون فائدة .

    لك الشكر على هذا البوست

    ودمتي

    حيدر حسن
                  

07-24-2005, 02:55 AM

مهيرة
<aمهيرة
تاريخ التسجيل: 04-28-2002
مجموع المشاركات: 1122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: حيدر حسن ميرغني)

    الاخ الفاضل حيدر حسن

    كل الدول تتعامل مع رعاياها من المغتربين بكل احترام الا دولتنا السنية

    وعن مرمطة المغتربين فى السفارات وفى جهاز المغتربين لاستخراج تأشيرة الخروج- والتى هى

    من ابداعات حكومة الخرطوم التى لم تسبقها عليها احدى الدول-فحدث ولا حرج!!

    تحياتى
                  

07-24-2005, 01:34 AM

قرشـــو
<aقرشـــو
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 11385

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)

    الأخ أحمد الشايقى


    شكرا لك سيدى والشكر موصول للأخ المستشار وليد


    الآن أحبتى وفر لنا الاستاذ وليد الفرصة لنشمر عن ساعد الجد ونطالب بحقوقنا المهدرة وان نتعامل وفقا للدستور كمواطنين سودانيين لا يصح معاملتنا وكأننا اعداء للشعب أو للوطن والاقتصاص منا ومن ابناءنا الذين يشعرون بعدم الاهلية حينما يعاملوا بصورة غير قرنائهم فى الوطن فى التعليم وفى دواوين الدولة الأخرى ..

    نطالب أيضا بأن نعامل كرصفائنا فى الوطن من ناحية منح الاراضى السكنية اسوة ببقية خلق الله فى الوطن ونرفض ان تبيع لنا الدولة الاراضى بالدولار وكأننا من دولة أخرى ...

    يدنا على يد المستشار وليد وسنكون سندا له لترتيب كل الامور الممكنة ..

    مع الشكر الجزيل له ولك وللدكتورة مهيرة ..

    دعونا نقوم بخطوة تفيدنا وتفيد غيرنا ويكون للمنبر فائدة حقيقية غير الكلام ..
                  

07-24-2005, 02:58 AM

Yassir7anna
<aYassir7anna
تاريخ التسجيل: 09-08-2002
مجموع المشاركات: 2634

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)

    الاخت الفاضلة مهيرة

    والأخوة الافاضل المتداخلين

    لكم التحية جميعا

    اعتقد قد آن الآوان لوقف هذا الظلم وياخذ كل ذي حق حقه

    بارك الله فيكم جميعا

    معكم قلبا وقالبا
                  

07-24-2005, 03:08 AM

Yassir7anna
<aYassir7anna
تاريخ التسجيل: 09-08-2002
مجموع المشاركات: 2634

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)


    مسودة الدستور الانتقالي من موقع ٍSMC
    http://smcsudannet.winstemp.com/ar/artopic.asp?artID=5045&aCK=AE

    مقدمة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    نحن شعب السودان

    حمدا لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والارادة لانجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حدا قاطعا لاطول نزاع في القارة الافريقية .
    وبعد تجاوزنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك .
    وادراكا منا للتــنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان .
    والتزاما منا باقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سليما.
    وباعلاء قيم العدل المساواة وحفظ كرامة الانسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات .
    والتزاما منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي ، وتوطيد التوافق الاجتماعي ، وتعميق التسامح الديني وبناء الثقة بين اهل السودان جميعا .
    والتزاما باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداء بدستور السودان لعام 1998 والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال والتجارب الاخري ذات الصلة .
    وتقديرا ،لكل مؤتمرات ومبادرات الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الاخري المنهية للنزاعات في البلاد .
    نعلن بهذا اعتمادنا لهذا الدستور قانونا اعلي تحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته

    الباب الأول
    الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

    الفصل الاول
    الدولة والدستور
    طبيعة الدولة

    1-(1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ، وهي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والاعراق والاديان.
    (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الانسانية ، وتؤسس علي العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الانسان وحرياته الاساسية وتتيح التعددية الحزبية .
    (3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الاديان والثقافات مصدر قوة وتوافق والهام
    السيادة
    2- السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذا الدستور والقانون دون اخلال بذاتية جنوب السودان والولايات
    حاكمية الدستور القومي الانتقالي
    3- الدستور القومي الانتقالي هو القانون الاعلي للبلاد . ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين .
    المبادئ الاساسية للدستور
    4- يؤسس هذا الدستور علي المبادئ التالية ويسترشد بها :
    (أ) تؤسس وحدة السودان علي الارادة الحرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة .
    (ب) الاديان والمعتقدات والتقاليد والاعراف هي مصدر القوة المعنوية والالهام للشعب السوداني .
    (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو اساس التماسك القومي ، لا يجوز استغلاله لاحداث الفرقة .
    (د) تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وارادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة والدورية التي تجري في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون .
    مصادر التشريع
    5-(1) تكون الشريعة الاسلامية والاجماع مصدرا للتشريعات التي تسن علي المستوي القومي وتطبق علي ولايات شمال السودان
    (2) يكون التوافق الشعبي وقيم واعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان مصدرا للتشريعات التي تسن علي المستوي القومي ،. وتطبق علي جنوب السودان او ولاياته .
    (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حاليا ، او يسن ويكون مصدره دينيا او عرفيا يجوز للولاية وفقا للمادة 26«أ» في حالة جنوب السودان ،التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين او لا يمارسون ذلك العرف او :
    (أ) تسن تشريعا يسمح بممارسات او ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية واعرافهم او
    (ب) تحيل التشريع الي مجلس الولايات لاجازته بوساطة ثلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس او يبتدر اجراءات لسن تشريع تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة .
    الحقوق الدينية
    6- تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية :-
    (أ) العبادة والتجمع وفقا لشعائر اي دين او معتقد وانشاء اماكن لتلك الاغراض والمحافظة عليها .
    (ب) انشاء وصون المؤسسات الخيرية والانسانية المناسبة .
    (ج) تملك وحيازة الاموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الادوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس او عادات او دين او معتقد .
    (د) كتابة واصدار وتوزيع المطبوعات الدينية
    (هـ) تدريس الدين او المعتقد في الاماكن المناسبة لهذه الاغراض
    (و) استقطاب واستلام المساهمات المالية والطوعية او اي مساهمات اخري من الافراد او المؤسسات الخاصة او العامة
    (ز) تدريب او تعيين او انتخاب او استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير اي دين او معتقد .
    (ح) مراعاة العطلات والاعياد والمناسبات وفقا للعقائد الدينية
    (ط) الاتصال بالافراد والجماعات فيما يتعلق بامور الدين والعقيدة علي المستويين المحلي والعالمي .
    المواطنة والجنسية
    7-(1)تكون المواطنة اساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين
    (2) لكل مولود من ام او اب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية .
    (3) ينظم القانون المواطنة والتجنس ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس الا بقانون
    (4) يجوز لاي سوداني ان يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون .
    اللغة
    8-(1) جميع اللغات الاصيلة السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها
    (2) العربية هي اللغة القومية الاوسع انتشارا في السودان .
    (3) تكون العربية باعتبارها لغة رئيسية علي الصعيد القومي ، والانجليزية اللغتين الرسميتين لاعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي .
    (4) يجوز لاي هيئة تشريعية دون مستوي الحكم القومي ان تجعل من اي لغة قومية اخري لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك الي جانب اللغتين العربية والانجليزية
    (5) لا يجوز التمييز ضد استعمال اي من اللغتين العربية او الانجليزية في اي مستوي من مستويات الحكم او في اي مرحلة من مراحل التعليم .
    الشعارات الوطنية
    9- يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والاوسمة والاعياد والمناسبات الوطنية للدولة .

    الفصل الثاني
    المبادئ الهامة والموجهات
    الاقتصاد الوطني

    1-(1) تكون الاهداف الاشمل للتنمية الاقتصادية هي القضاء علي الفقر وتحقيق اهداف الفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوي كريم من الحياة لكل المواطنين .
    (2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الانتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد علي ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع الاحتكار .
    (3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الاقليمي
    البيئة والموارد الطبيعية
    11-(1) لاهل السودان الحق في بيئة طبيعية ونظيفة ومتنوعة ، وتحافظ الدولة والمواطنون علي التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره .
    (2) لاتنتهج الدولة سياسات او تتخذ او تسمح باي عمل من شأنه ان يؤثر تأثيرا سالبا علي وجود اي نوع حيواني او صنف نباتي او علي بيئتهما الطبيعية او المختارة .
    (3) تطور الدولة بموجب التشريع ، الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية وانجع الاساليب لادارتها .
    العدالة الاجتماعية
    12-(1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية بين اهل السودان كافة وذلك عن طريق تأمين سبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون ،والعمل الخيري .
    (2) لا يحرم اي شخص مؤهل من الالتحاق باي مهنة او عمل بسبب الاعاقة ، ولجميع الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية او المهنية او الابداعية او الترفيهية
    التعليم والعلوم والفنون والثقافة
    13-(1) (أ) ترقي الدولة التعليم علي كافة مستوياته في جميع انحاء السودان وتكفل مجانية التعليم والزامتيه في مرحلة الاساس وبرامج محو الامية .
    (ب) يحق لاي فرد او جماعة انشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الاخري في كل المستويات حسب الشروط والمعايير والتي يحددها القانون .
    (2) تعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من اجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصة البحث من اجل التنمية .
    (3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد علي رعايتها من قبل المؤسسات الحكومية والمواطنين .
    (4) تعترف الدولة بالتنوع في السودان وتشجع الثقافات المتعددة علي الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الاعلام والتعليم .
    (5) تحمي الدولة التراث السوداني والاثار والاماكن ذات الاهمية القومية او التاريخية او الدينية من التخريب والتدنيس والازالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني .
    (6) تكفل الدولة الحرية الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في اطار الضوابط الاخلاقية للبحث .
    النشء والشباب والرياضة
    14-(1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم علي وجه صحي بدنيا واخلاقيا وحمايتهم من الاستغلال والاهمال المادي والاخلاقي .
    (2) ترعي الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم
    (3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الاهلية وتضمن استقلاليتها .
    الاسرة والزواج والمرأة
    15-(1) الاسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الاسرة وفقا لقوانين الاحوال الشخصية الخاصة بهما ،ولا يتم اي زواج الا بقبول طوعي وكامل من طرفيه .
    (2) تضطلع الدولة بحماية الامومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الاسرة وتمكينها في الحياة العامة.
    القيم والطهارة العامة
    16-(1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الاديان والثقافات في السودان .
    (2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون اساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.
    السياسة الخارجية
    17- توظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصالح الوطنية وتدار باستقلال وشفافية لخدمة الاهداف التالية:
    (أ) ترقية التعاون الدولي ، خاصة في اطار اسرة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية الاخري ، وذلك من اجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل .
    (ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي والعربي ، كل في اطار الخطط والمنابر الاقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الافريقية والعربية والتعاون الافريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط .
    (ج) ترقية احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية في المنابر الاقليمية والدولية
    (د) تشجع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الانساني .
    (هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب
    (و) عدم التدخل في شئون الدول الاخري ،وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار ، والحفاظ علي علاقات متوازنة وودية مع الدول الاخري ،
    (ز) مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة الدولية منها وعبر الوطنية
    الدفاع عن الوطن
    18- الدفاع عن الوطن شرف وواجب علي كل مواطن ، وترعي الدولة المحاربين والمصابين في الحرب واسر الشهداء والمفقودين .
    الصحة العامة
    19- تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الاولية مجانا لكافة المواطنين
    المفروضات المالية
    20-(1) لا تفرض ضرائب او رسوم او مستحقات مالية الا بموجب قانون
    (2) الزكاة فريضة مالية علي المسلمين وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وادارتها .
    المصالحة الوطنية
    21- تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من اجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين .
    استثناء
    22- ما لم ينص هذا الدستور علي غير ذلك او يكفل القانون الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الفصل ، لا تعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم . ومع ذلك فان المبادئ الواردة فيه اساسية للحكم والدولة ملزمة بالاهتداء بها خاصة عند وضع السياسات والقوانين
    الفصل الثالث
    واجبات المواطن
    23-(1) علي كل مواطن سوداني ان يدين بالولاء لجمهورية السودان وان يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي انشئت بمقتضاه ويحمي سلامة ارض الوطن
    (2) علي كل مواطن بوجه خاص ان :-
    (أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون .
    (ب) ينبذ العنف ويعمل علي تحقيق التوافق والاخاء والتسامح بين اهل السودان كافة ، تجاوزا للفوارق الدينية والاقليمية واللغوية والطائفية .
    (ج) يحافظ علي الاموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة .
    (د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما .
    (هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد .
    (و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون
    (ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الاجهزة المختصة علي حفظ القانون والنظام
    (ح) يحافظ علي البيئة الطبيعية
    (ط) يستهدي ويسترشد بوجه عام في اعماله بمصالح الامة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور .
    الفصل الرابع
    نظام الحكم اللامركزي
    مستويات الحكم
    24- السودان دولة لا مركزية وتكون مستويات الحكم فيها علي الوجه التالي :-
    (أ) مستوي الحكم القومي الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة اراضيه ويعزز رفاهية شعبه .
    (ب) مستوي الحكم جنوب السودان ، الذي يمارس السلطة فيما يتعلق باهل جنوب السودان وولاياته .
    (ج) مستوي الحكم الولائي الذي يمارس السلطة علي مستوي الولايات في كل انحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوي الاقرب للمواطنين
    (د) مستوي الحكم المحلي ، ويكون في انحاء السودان كافة .
    تخويل السلطات
    25- تراعي المبادئ الاتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم :
    (أ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات
    (ب) تأكيد الحاجة والابتداع مبادئ ومعايير للحكم والادارة علي المستوي القومي ومستوي جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه .
    (ج) الاقرار بواجب الدولة وتعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية.
    (د) الاعتراف باهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم بوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيرا عن الوحدة الوطنية للبلاد.
    (هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون علي كافة مستويات الحكم ، وذلك توطيدا للسلام الدائم
    الروابط بين مستويات الحكم
    26-(1) تحترم مستويات الحكم عند ادارة النظام اللامركزي للبلاد المبادئ الاتية التي تحكم الروابط فيما بينها .
    (أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان .
    (ب) تراعي كل مستويات الحكم علي وجه الخصوص المستوي القومي . ومستوي جنوب السودان والمستوي الولائي فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها او مع الاجهزة الحكومية الاخري ما يلي :
    (اولا ) احترام كل منها لذاتية الاخر
    (ثانيا) التآزر في اداء اعباء الحكم ومساعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية .
    (ج) تؤدي اجهزة الحكم علي كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث :
    (اولا) لا يتغول اي منها علي صلاحيات ووظائف المستويات الاخري .
    (ثانيا ) لايتولي اي منها صلاحيات او وظائف منحت لمستوي اخر الا وفقا لهذا الدستور .
    (ثالثا) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم
    (رابعا) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم
    (خامسا) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الاخري
    (سادسا) تعزز تنسيق المهام الحكومية
    (سابعا) تلتزم باجراءات التعامل بين مستويات الحكم
    (ثامنا ) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء الي التقاضي
    (تاسعا ) تحترم متسويات الحكم الاخري ومؤسساتها
    (د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركا ومتسقا ويتم في اطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق افضل حياة للجميع.
    (2) يجوز لولايتين او اكثر الاتفاق علي آليات او ترتيبات للتنسيق او التعاون فيما بينها .
                  

07-24-2005, 03:09 AM

Yassir7anna
<aYassir7anna
تاريخ التسجيل: 09-08-2002
مجموع المشاركات: 2634

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)

    الباب الثاني
    وثيقة الحقوق
    ماهية وثيقة الحقوق

    27-(1) تكون وثيقة الحقوق عهدا بين كافة اهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي والتزاما من جانبهم بان يحترموا حقوق الانسان والحريات الاساسية المضمنة في هذا الدستور وان يعملوا علي ترقيتها ، وتعتبر حجر الاساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان .
    (2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها
    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها او تنتقص منها .
    الحياة والكرامة الانسانية
    28- لكل انسان حق اصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان اي انسان من الحياة تعسفا .
    الحرية الشخصية
    29-لكل شخص الحق في الحرية والامان ، ولا يجوز اخضاع احد للقبض او الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته او تقييدها الا لاسباب ووفقا لاجراءات يحددها القانون .
    الحرمة من الرق والسخرة
    30-( 1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع اشكاله ولا يجوز استرقاق احد او اخضاعه للسخرة
    (2) لا يجوز ارغام احد علي اداء عمل قسرا الا كعقوبة تترتب علي الادانة بوساطة محكمة مختصة
    المساواة امام القانون
    31- الناس سواسية امام القانون ،ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة الدينية او الراي السياسي او الاصل العرقي .
    حقوق المرأة والطفل
    32-(1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الاجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الاخري .
    (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الايجابي
    (3) تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها .
    (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للامومة والطفولة وللحوامل
    (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان.
    الحرمة من التعذيب
    33- لا يجوز اخضاع احد للتعذيب او معاملته علي نحو قاس او لا انساني او مهين
    المحاكمة العادلة
    34-(1) المتهم برئ حتي تثبت ادانته وفقا للقانون
    (2) يخطر اي شخص عند القبض عليه باسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهم الموجهة ضده .
    (3) يكون لاي شخص تتخذ ضده اجراءات مدنية او جنائية الحق في سماع عادل وعلني امام محكمة عادية مختصة وفقا للاجراءات التي يحددها القانون
    (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد اي شخص بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يشكل ذلك الفعل او الامتناع جريمة عن وقوعه.
    (5) يكون لكل شخص الحق في ان يحاكم حضوريا بدون ابطاء غير مبرر في اي تهمة جنائىة وينظم القانون المحاكمة الغيابية .
    {6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيات او بوساطة محام يختاره وله الحق في ان توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر علي الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة
    الحق في التقاضي
    35- يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع احد من حقه في اللجوء الي العدالة
    تقييد عقوبة الاعدام
    36-(1) لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام الا قصاصا او حدا او جزاء علي الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون
    (2) لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام علي من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره او من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود .
    (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام علي الحوامل والمرضعات الا بعد عامين من الرضاعة .
    الخصوصية
    37- لا يجوز انتهاك خصوصية اي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة او الاسرية لاي شخص في مسكنه او في مراسلاته الا وفقا للقانون .
    حرية العقيدة والعبادة
    38- لكل انسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة . وله الحق في اعلان دينه او عقيديته او التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة او اداء الشعائر او الاحتفالات وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام ، ولا يكره احد علي اعتناق دين لا يؤمن به او ممارسة طقوس او شعائر لايقبل بها طواعية .
    حرية التعبير والاعلام
    39-(1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة ، وذلك وفقا لما يحدده القانون .
    20) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخري وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .
    (3) تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافة او الدعوة للعنف او الحرب .
    حرية التجمع والتنظيم
    40(1) يكفل الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين بما في ذلك الحق في تكوين الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها حماية لمصالحه .
    (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي .
    (3) لا يحق لاي تنظيم ان يعمل كحزب سياسي علي المستوي القومي او مستوي جنوب السودان او المستوي الولائى ما لم يكن لديه :-
    (أ) عضوية مفتوحة لاي سوداني بغض النظر عن الدين او الاصل العرقي او مكان الميلاد .
    (ب) برنامج لايتعارض مع نصوص هذا الدستور
    (ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا
    (د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة
    حق الاقتراع
    41-(1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون .
    (2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور او القانون الحق في ان ينتخب وينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن ارادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام .
    حرية التنقل والاقامة
    42-(1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته الا لاسباب تقتضيها الصحة العامة او السلامة وفقا لما ينظمه القانون .
    (2)لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقا لما ينظمه القانون وله الحق في العودة .
    حق التملك
    43-(1) لكل مواطن الحق في الحيازة او التملك وفقا للقانون
    (2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة الا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري . ولا تصادر الاموال الخاصة الا بموجب حكم قضائي .
    الحق في التعليم
    44-(1) التعليم حق لكل مواطن وعلي الدولة ان تكفل الحصول عليه دون تمييز علي اساس الدين او العنصر او العرق او النوع او الاعاقة .
    (2) التعليم علي المستوي الاساسي الزامي وعلي الدولة توفيره مجانا
    حقوق الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين
    45-(1) تكفل الدولة للاشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور وبخاصة احترام كرامتهم الانسانية واتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع .
    (2) تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقا لما ينظمه القانون .
    الرعاية الصحية العامة
    46- تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وانشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الاساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الاولية وخدمات الطوارئ مجانا لكل المواطنين .
    المجموعات العرقية والثقافية
    47- يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في ان تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية،وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في ان يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا اديانهم واعرافهم وينشئوا اطفالهم في اطار تلك الثقافات والاعراف .
    حرمة الحقوق والحريات
    48- مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الاخري هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الانسان تطبيقها في الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور .
                  

07-24-2005, 03:10 AM

Yassir7anna
<aYassir7anna
تاريخ التسجيل: 09-08-2002
مجموع المشاركات: 2634

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)


    الباب الثالث
    السلطة التنفيذية القومية
    الفصل الأول
    السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها

    تكوين السلطة التنفيذية القومية 49- تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي
    اختصاصات السلطة التنفيذية القومية
    50- تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و) والصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور .
    الفصل الثاني
    رئاسة الجمهورية
    تكوين رئاسة الجمهورية
    51-(1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين
    (2) تتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ علي اسـتقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل .
    رئيس الجمهورية
    52- لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقا للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات
    اهلية رئيس الجمهورية
    53- يجب ان تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية :
    (أ) ان يكون سودانيا بالميلاد
    (ب) ان يكون سليم العقل
    (ج) الا يقل عمره عن اربعين عاما
    (د) ان يكون ملما بالقراءة والكتابة
    (هـ) الا يكون ادين في جريمة تتعلق بالامانة او الفساد الاخلاقي .
    ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية
    54-(1) يجوز لاي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسبا لمنصب رئيس الجمهورية ويجب ان يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون
    (2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل علي اكثر من خمسين بالمائة من جملة اصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية ، هو الرئيس المنتخب .
    (3) اذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2) تعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا علي اعلي الاصوات .
    تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية
    55-(1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لاي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقا لقانون الانتخابات يتعين علي المفوضية تحديد موعد جديد لاجراء الانتخاب باعجل ما تيسر شريطة الا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذي كان مقررا فيه اجراء الانتخابات .
    (2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب رئيسا بالوكالة لحين اجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائيا لحين اداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية .
    قسم رئيس الجمهورية
    56- يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب لتولي منصبه اليمين التالية امام الهيئة التشريعية القومية :-
    (انا .. اقسم بالله العظيم بوصفي رئيسا لجمهورية السودان ان اكون مخلصا وصادقا في ولائى لجمهورية السودان ، وان اؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وامانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الامة . وان التزم بالدستور واحميه واحافظ عليه وان اراعي قوانين جمهورية السودان وان ادافع عن سيادة البلاد ،وان اعمل لوحدتها واوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي ، وان اصون كرامة شعب السودان وعزته ، والله علي ما اقول شهيد ) .
    أجل ولاية رئيس الجمهورية
    57- يكون أجل رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب .
    اختصاصات رئيس الجمهورية
    58-(1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل ارادة الشعب وسلطان الدولة وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل مع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يتولي المهام التالية:
    (أ) يصون امن البلاد ويحمي سلامتها
    (ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجا للقيادة في الحياة العامة .
    (ج)يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائىة وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون .
    (د) يرأس مجلس الوزراء القومي
    (هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد او يؤجل انعقادها او ينهي دورتها
    (و) يعلن الحرب وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون
    (ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون
    (ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق علي القوانين
    (ط) يصادق علي احكام الاعدام ويمنح العفو ويرفع الادانة ويخفف العقوبة وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون القومي .
    (ي) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الاجانب .
    (ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية
    (ل)ينشد راي المحكمة الدستورية في اي مسألة تنشأ حول الدستور
    (م) اي مهام اخري يحددها هذا الدستور او القانون
    (2) دون اخلال بما جاء في احكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الاول بشأن المسائل التالية :-
    (أ) اعلان حالة الطوارئ وانهائها
    (ب) اعلان الحرب
    (ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل .
    (د)دعوة الهيئة القومية للانعقاد او تأجيل انعقادها او انهاء دورتها .
    خلو منصب رئيس الجمهورية
    59- يخلو منصب رئيس الجمهورية في اي من الحالات التالية :-
    (أ) انتهاء اجل ولايته
    (ب) الوفاة
    (ج) العلة العقلية او البدنية المقعدة وفقا لما تقرره الهيئة التشريعية القومية باغلبية ثلاثة ارباع جميع الاعضاء
    (د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور
    (هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية
    حصانة رئيس الجمهورية والنائب الاول وتنحيتهما
    60-(1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الاول بحصانة في مواجهة اي اجراءات قانونية ولا يجوز اتهامها اومقاضاتهما في اي محكمة اثناء فترة ولايتهما
    (2) دون اخلال باحكام البند (1) اعلاه يجوز اتهام رئيس الجمهورية او النائب الاول امام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمي او الانتهاك الجسيم لاحكام هذا الدستور او السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة ارباع جميع اعضاء الهيئة التشريعية القومية .
    (3) في حالة ادانة رئيس الجمهورية او النائب الاول وفقا لاحكام البند (2) اعلاه يعتبر كما لو كان قد تخلي عن منصبه .
    الطعن في اعمال رئيس الجمهورية او اعمال رئاسة الجمهورية
    61- يجوز لكل شخص متضرر من اعمال رئيس الجمهورية او اعمال رئاسة الجمهورية الطعن فيها امام :-
    (أ) المحكمة الدستورية اذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور او ويثقة الحقوق او النظام اللامركزي او اتفاقية السلام الشامل
    (ب) المحكمة المختصة اذا كان الادعاء متعلقا باي اسباب قانونية اخري
    نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه
    62-(1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين احدهما من جنوب السودان والاخر من الشمال ، فاذا كان الرئيس المنتخب من الشمال ، يشغل النائب الاول الشخص الذي انتخب لمنصب حكومة جنوب السودان ويعتبر معينا من رئيس الجمهورية لهذا المنصب ،اما اذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فعين النائب الاول من الشمال بناء علي توصية الحزب الحائز علي اكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني .
    (2) يجب ان يستوفي نائبا رئيس الجمهورية شروط الاهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية .
    (3) يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم واسبقياتهم
    (4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين امام رئيس الجمهورية ، عند توليهم لمناصبهم القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية
    مهام نائبي رئيس الجمهورية
    63-(1) يختص النائب الاول لرئيس الجمهورية بالاتي :-
    (أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقا لنصوص هذا الدستور
    (ب) عضوية مجلس الوزراء القومي
    (ج)عضوية مجلس الامن الوطني
    (د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات
    (هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة مابعد الانتخابات ، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية.
    (و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية.
    (2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالاتي :
    (أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور.
    (ب) عضوية مجلس الوزراء القومي
    (ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65و 66 من هذا الدستور.
    (د) عضوية مجلس الأمن الوطني.
    (هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.
    - خلو منصب النائب الاول
    64- عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.
    الفصل الثالث
    أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية
    رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول
    65 - قبل الانتخابات التي تُجري اثناء الفترة الانتقالية :-
    أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي ، أو من يخلفه ، رئيسا للجمهورية والقائد الاعلي للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور .
    ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان ، او من يخلفه ، النائب الاول لرئيس الجمهورية ويتولي في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور.
    خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات
    66- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات
    أ) يتولي مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية .
    ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيسا للمجلس الرئاسي
    ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الاراء .
    د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة السودانية .
    هـ) علي الرغم من نص المادة 52 او اي نص آخر في هذا الدستور ، يتولي منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال اسبوعين من تاريخ خلو المنصب .
    خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات
    67- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات :-
    أ) يتولي مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار اليه في المادة 66 (أ) .
    ب) يكون النائب الاول رئيساً للمجلس الرئاسي .
    ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الاراء .
    د) يكون النائب الاول او نائب رئيس الجمهورية ايهما كان من الشمال ، القائد الاعلي للقوات المسلحة السودانية .
    هـ) يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تجري خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور .
    خلو منصب النائب الاول قبل الانتخابات
    68- في حالة خلو منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات ، يتولي المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان ، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب .
    احكام انتقالية لاجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الاول
    69- 1) اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة ، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الاول اجل ولايتهما وفقا لنص المادة 57 من هذا الدستور.
    2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال ، يستمر رئيس الجمهورية في منصبه ان كان من الشمال ، اما اذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلا ، ويتولي النائب الاول منصب رئيس الجمهورية ليكمل اجل الولاية لحين اجراء الانتخابات القادمة .
    الفصل الرابع
    مجلس الوزراء القومي
    تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته
    70- 1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية ، مجلسا قوميا للوزراء .
    2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه اعضاء في مجلس الوزراء القومي .
    3) دون الاخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية ، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي علي جميع القرارات التنفيذية الاخري .
    4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الاراء او بالاغلبية البسيطة .
    5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين ، وقد يصرفون اعباءهم عند غيابهم .
    6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي .
    قسم الوزير القومي
    71- يؤدي الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية امام رئيس الجمهورية ليتولي مهام منصبه :-
    «انا ........... وقد عُينت وزيرا قوميا ، اقسم بالله العظيم ان اكون في كل الاوقات مخلصاً لجمهورية السودان ، وان التزم بالدستور واحترمه واصونه وان اراعي كل قوانين البلاد ، وان ادافع مخلصاً عن استقلالها ، وان اعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي اقامه الدستور وان ابذل صادقا اقصي جهدي في خدمة الشعب والبلاد . والله علي ما اقول شهيد .
    مهام مجلس الوزراء القومي
    72- تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية :-
    أ) تخطيط سياسات الدولة
    ب) انفاذ اتفاقية السلام الشاملة .
    ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف .
                  

07-24-2005, 04:05 AM

صبري

تاريخ التسجيل: 08-15-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: Yassir7anna)

    سمعت اللواء فاولينو عنده محاكم خاصة واي زول ممكن يشتكي عنده لو في حد ظالمك وبيجيبلك حقك وبيحاكم الظالم .... اقترح تقديم شكوي من المغتربين ضد الحكومة لكي يرجع لنا حقنا من الحكومة
                  

07-24-2005, 11:13 AM

Yassir7anna
<aYassir7anna
تاريخ التسجيل: 09-08-2002
مجموع المشاركات: 2634

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)
                  

07-25-2005, 01:11 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)

    الأخت الكريمة


    د مهيرة


    التحية لك ولزوار البوست


    ما زلت اتابع التشاور مع لفيف من الزملاء الخبراء القانونيين وتتبلور وجهات النظر في الموضوع وهـو ممارسة لحـق لا شـك ثابت للمواطنين وطلاب الحق والمتضررين

    للزميل المستشار وليد ملاحظة على عنوان البوست بحيث انه لا يشير للموضوع وبالتالي يحرم الكثير من الزملاء القانونيين والاقتصاديين الذين يجب أن نتسأنس بآرائهم من امكانية الدخول والقراءة كذلك لا بد من التفكير من جانب الأخوة غير المتخصصين في دعم القضية من خلال تنظيم الجهود بين السودانيين في المغتربات حتى نتمكن من ايجاد القناعة والدعم اللازم للسير قدما في الدعوى

    اذا كان من الممكن تغيير العنوان عن طريق مكاتبة السيد صاحب الموقع فهو طيب وان لم يكن فمن الممكن ايضا تغيير البوست بفتح بوست جديد ونقل المساهمات اليه


    لك خالص الود

    (عدل بواسطة أحمد الشايقي on 07-25-2005, 02:55 AM)

                  

07-25-2005, 03:02 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)

    أرجو اقتراح العناوين التالية بعد موافقة الدكتورة مهيرة


    محكمـة - معـاً لرفع دعوى ضد قانون ضرائب المغتربين


    محكمـة - معـاً لتقديم طعن دستوري ضد قانون ضرائب المغتربين


    مساهماتكم - لرفع دعـوى دستوريــة ضد قانون ضرائب المغتربين



    بعد الاختيار والموافقة


    اقترح نقل البوست والمشاركات للعنوان الجديد

    تحياتي
                  

07-25-2005, 03:46 AM

مهيرة
<aمهيرة
تاريخ التسجيل: 04-28-2002
مجموع المشاركات: 1122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: أحمد الشايقي)

    الاخ العزيز المستشار احمد

    اقترح العنوان الآتى:

    دعوة للقانونيين ومن يهمهم الامر:
    معـاً لتقديم طعن دستوري ضد قانون ضرائب المغتربين

    هل توافقون؟

    كما اقترح الآتية اسماؤهم لمتابعة الموضوع وللتنسيق مع اللجنة القانونية
    الاخ ود قاسم- منطقة الرياض
    الاخ قرشو:- المنطقة الغربية (جدة)
    الاخ كمال مبارك:-عن المنطقة الشرقية(الدمام)
    ونرحب بكل من يود المساهمة فى انجاح هذا المشروع القومى الذى يهم المغتربين السودانيين فى كل بقاع المعمورة
    تحياتى
                  

07-25-2005, 04:52 AM

هميمة

تاريخ التسجيل: 12-19-2003
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)

    المغتربين ازيكم لعلكم.......... طيبين فى حيكم

    انا محاميه ولكن من السودان يا مهيره ..... اطلع بره ؟؟؟

    الى ان تاتينى الاجابة انا بقول ليكم انو هذا الدستور الذى تفضل

    الاخ ياسر باطلاعكم عليه قد اصبح ساريا منذ التوقيع عليه فى 2 يوليو

    2005 .... وهكذا اصبح من حقكم رفع دعوى دستوريه بعدم دستورىة هذا

    القانون الذى استند عليه الجباة فى تحصيل اموالكم دون وجه حق

    طيلة السنوات السابقه .... ةلكننى ابشركم بان اللجنة القانونيه التى كونت

    لمراجعة القوانين ... وحصر المواد غير المتمشيه مع الدستور السارى وكذا

    القوانين قد وضعت قانون ضرائب المغتربين على راس عدد كبير من القوانين

    التى اصبحت مخالفة للدستور .... وحتما سيتم الغاء كل تلك القوانىن فور تقديمها

    واذا ما حدث هذا سنكون نحن المحاميين ... وخاصة محامى البورد قد خسرنا قضية

    فخيمة .... اتعابها بالدولار من جموع المغتربين ... والتى كانت ستكفينا لبناء


    عماره شاهقة كعمارة الرباط !!!!!!!!


    اما للاخ الذى سال عن التعويض ... والمطالبه باسترداد ما تم تحصيله من اموالهم

    فهم سيفلتو من هذا العقاب .... بدعوى ان ما جمهوه واكتنزوه كان مستندا على قانون

    سارى ودستورى وقتها ...... اللهم الا اذا رفعت الدعوى على اساس ان القانون كان

    مخالف حتى لدستور 1998 الذى كان ساريا وقتها ..............


    والله من وراء القصد
                  

07-25-2005, 05:09 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)

    هميمة حبابك

    مرحب بك زميلة عزيزة ودي فرصة للتعرف بدون شك


    لا ما تطلعي وأنا متأكد أن حكاية (يطلعوا برة) هي للجذب وليس للابعاد


    قروش شنو وعمارات شنو دي قضية فيها قضية نادرة وفرصة تسجيل سابقة وتمنح المحامي شهرة العمر , يعني نتوقع سيادتك تدفعي لينا-- مش كدا؟؟


    يلا تحياتي

    (عدل بواسطة أحمد الشايقي on 07-25-2005, 05:17 AM)

                  

07-25-2005, 08:22 AM

هشام مدنى

تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 6667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)

    حل جهاز شئون المغتربين الصحفى عثمان ميرغنى لافض الله فوك
    حديث المدينة
    عثمان ميرغنى
    Quote: جهاز شئون السودانيين
    «غير» العاملين بالمرة .!
    كتبت هنا بالأمس عن جهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج .. والذي اشتهر اختصارا عند الناس بجهاز شئون المغتربين .. وقلت حان الأوان لحل هذا الجهاز .. ليس فقط من كونه جهازا بصفته الإعتبارية .. وإنما لأن دواعي وجوده التي أسست عليها فكرته ماعادت موجودة .. و تركزت نشاطاته على توفير البيئة الصالحة لتحصيل الجبايات المحتلفة من المغتربين .. أى الوعاء الجامع الذي تقف عنده بقرة المغترب لتحلب لبنها ..
    و الجهاز بهذه السمة ..لا يختلف عن كثير من رصفائه في الدولة ..إدارات تطلق عليها أسماء رنانة من باب التذويق لكنها في النهاية تمارس أصرم ضروب الجباية لاموال الناس بمسوغات مدهشة ..قبل أيام قليلة حكى لي أحد موظفي المحليات أنهم يتقاضون رسوما قدرها (250) ألف جنيه (في الشهر) لاصدار اذن حفر بئر سايفون للمنازل .. قلت له وماذا تقدمون نظير ذلك رد عليّ بكل بساطة مجرد ورقة فيها التصريح الذي يسري لمدة شهر واحد يجب تجديده مرة أخرى بعد الدفع أيضا ..
    من الظلم البائن .. أن يكون من حق تاجر ملياردير يدير في تجارته ملايين الدولارات بالخروج من البلاد متى وكيف شاء .. دون أن تستوقفه بوابات الخروج في المطار وتسأله عن الضرائب والزكاة هل سددها حتى آخر قطرة .. بينما لا يستطيع عامل صغير بسيط مغترب في بلاد الله الواسعه ولا ينال من الأجر الا ما بالكاد يقيم الأود .. أن يعود من بلده الى موقع عمله لأنه لم يسدد بضع عشرات من الدولارات التي تعتسفها منه الدولة بلا منطق .. فهو يعمل خارج أرضها.. ولا يكلفها مثقال درهم بل يرسل من ماله لاعالة اسرته وينفق ما يدخره في الخارج داخل بلده بينما يترك فرصة عمل في الداخل لغيره ..
    كثيرون من المغتربين فضلوا الحرمان الكامل عن بلدهم خشية الوقوع في مصيدة التسلل .. عندما يتسلل الشجن الى قلبه فيعود الى وطنه ..فيدخل ولا يدري كيف يخرج ..
    من الحكمة النظر بعين جديدة لكثير من مخلفات تجاربنا الماضية ..إعادة البصر كرة أخرى في ما صار بحكم العادة بعيدا عن التفكر والمراجعة ..فليس من الحكمة التعطل على رصيف الاعتياد والمضي في مزيد من الممارسة التي ظلت مجرد استسهال لمدرات الأموال .. موارد طالما لم تنضب فلا يعكر مزاجها بصيرة نافذة الى جوهر مضمونها والهدف منها ..
    حان الوقت أن يرتاح السودانيون العاملون بالخارج من نكد الوطن الحلاب .. الذي يستقطر الجبايات من جيوب مواطنيه بلا اكتراث من الشعور الوجداني الذي يمحق الإحساس بالإنتماء للوطن الكبير .. السودان ..!!
    ليت الحكومة القادمة تجعل أول همها إعادة النظر في حال المغتربين .. ليرتاح جهاز المغتربين ..ويتحول الى وظيفة أخرى .. على الأقل فليبحث وليركز دوره في تقديم الحلول لمشكلة البطالة في السودان .. جهاز شئون السودانيين غير العاملين بالمرة ..!!
                  

07-25-2005, 08:57 AM

بلدى يا حبوب
<aبلدى يا حبوب
تاريخ التسجيل: 05-29-2003
مجموع المشاركات: 9867

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: *محكمة: فتحت الجلسة*(ناس السودان يطلعوا برة!!) (Re: مهيرة)

    مهيرة
    Quote: *(ناس السودان يطلعوا برة!!)

    نحن الساس ونحناالناس القلوبنا عليكم واوجاعكم شايلنه احساس نعاين ليكم نفكر نحن فى الدولارات علشان ما تكون مدن تشيل سكان الاطراف ما عاجبنه حديث صالات المطارات وبيكم لو قالوا خلاص لا ضرائب ولا وجع راس يمين البلد بمدخراتكم تهز وتغنى بأجدع ناس (المغتربين)
    ويا سيادة القضاة وحضرات الساده المستشاريين ان دفاعى عن موكلتى ينصب فى تنميةالبلد وذالك بوقف كل الضرائب التى اصبحت ترهق ابناء الشتات ابعدتم عن الحضور الى البلاد جعلتهم بفكرون فى الهجرة لزوم تعليم الاولاد وصدقونى لو كان ما يدفعوه مملوس فى حياة الناس لما طالبوا بوقفها ولكن لا يجدون من ضرائبهم شيئا محسوس لا فى الاراضى ولا فى تعليم الاولاد وحتى فى الدخول الى مظلة التأمين الصحى عند حضورهم فى الاجازات وماان يحضر الواحد فيهم الى الوطن يكون شاغله الضرائب وتجهيز المسلتزمات لزوم معركة مغادرة البلاد والتى كم راح ضحيتها شتات بالاعسار عن الدفع والبقاء وانتهاء مدة الاجازات وتجديد العقودات فبأسم شريحة مهمة ومؤثرة تجعل من هبوط اسعار العملة الصعبةممكنا وان يتبختر الجنيه السودانى كما بدأ اذا نظرتم الى مطالبهم واتخذتهم القرارات برفع ضرائب الشتات وانهى حديثى املا ان يجد من محكمتكم الموقرة حظه فى التداول والنطق بالحكم والله من وراء القصد والسلام
    تحياتى
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de