إستثناء مديري أجهزة الدولة والشخصيات الإعتبارية من الحبس في الديون المُس

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 01:46 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-17-2017, 06:55 PM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
إستثناء مديري أجهزة الدولة والشخصيات الإعتبارية من الحبس في الديون المُس

    05:55 PM April, 17 2017

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر


    البرلمان: سارة تاج السر
    استثنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مديري أجهزة الدولة والشخصيات الإعتبارية من الحبس فيما يتعلق بالديون المُستحقة اذا حكمت المحكمة بالتعويض أو سداد الغرامة او السجن لحين السداد.
    وحظر المشروع إسقاط الدعوى الجنائية بالتقادم في جرائم التزوير والتزييف والفساد وغسيل الاموال وتمويل الارهاب والمخدرات والإتجار بالبشر والجرائم الواردة في قانوني الأسلحة والطفل، إضافة لنزعه سلطات التحري من الشرطة.
    فيما نفي النائب العام عمر احمد محمد، خلال تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، وجود خلافات مع وزارة الداخلية بشأن إحالة التحري للنيابة العامة، وفي الوقت ذاته أكد رئيس الدائرة القانونية بالوزارة اللواء اسامة احمد الامام، موافقتهم على مشروع القانون الذي يمكّن النائب العام من القيام بدوره.
    وأجاز المشروع المودع منضدة البرلمان منذ اواخر ديسمبر الماضي، إستخدام القوة عند مقاومة تنفيذ أمر القبض، دون التسبب في موت الشخص مالم يكن متهماً بالإعدام، وكفل للشاهد الذي لم يبلغ سن (15) عاماً، أداء شهادة اليمين امام المحكمة والإستماع لمن لم يبلغ السن المذكورة على سبيل الاستئناس بدون يمين.
    ومنع مشروع القانون وكيل النيابة العامة او اي ضابط مسئول تولى التحري في اي دعوى جنائية اذا كان هو طرفاً فيها واضاف للمادة الخاصة بـ (الافراج بالضمانة المالية)، الرهن او الحجز العقاري في جرائم الصك المردود.
    وخوّل المشروع استخدام وسائل الإتصال الحديثة في الاعلان، واسقط الإدانة بالتقادم بعد مُضي سنتان من تاريخ إنقضاء العقوبة اذا كانت العقوبة التي وقعت على الشخص بالسجن مدة لاتقل عن (6) أشهر أو غرامة لاتقل عن (500) جنيهاً، وإسقاطها بعد مرور (3) سنوات اذا تجاوزت العقوبة المحددة (6) أشهر، أو حال اُدين اي شخص لم يبلغ (18) عاماً امام ايّ محكمة عن ايّ جريمة غير مُعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد، بحيث لم يعتبرها المشروع إدانة سابقة ولايترتب عليها اي اثر بعد انقضاء العقوبة المُقررّة.
    وكفل لايّ والٍ أو معتمد بالتنسيق مع النيابة أو القاضي أو الشرطة، اصدار أمر بتنظيم ايّ إجتماع او تجمهر في الطرق وإذا رأى الوالي انّ التجمهر سيؤدي للإخلال بالطمأنينة العامة يمكنه أن يُصدر امراً بتقييده أو منعه .
    وصنف الجرائم الموجهة ضد الدولة في جرائم الفساد الواردة في قانون مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد والإستقامة والجرائم الواردة في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم قانون الطفل والجرائم الواردة في قانون الإسلحة والذخيرة والمُفرقعات وجريمة إعطاء او تظهير صك مردود.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de