|
Re: للفائدة : مجلات الاحكام والسوابق القضائية (Re: مصعب عوض الكريم علي)
|
في الدعوى الدستورية عندما تلغي المحكمة الدستورية نص او مادة من قانون اولائحة او تقرر عدم دستورية نص او مادة لا تطبق هذه المادة او النص . في اعتقادي انه اذا تقرر بان مادة او نص غير دستوري يجب ان تزال المادة او النص من القانون او اللائحة فورا . لان عدم الدستورية يعني البطلان .
وقفت على حكم دستوري رايت ان اشرككم فيه : داريوافان كلو كان وآخر /ضد/ اتحاد كرة القدم السوداني - ق د /90/2008م – منشورة في مجلة العدل – العدد السابع والعشرون – السنة الحادية عشر ص 324-339 تقدم الطاعنان بدعوى دستورية ضد اتحاد كرة القدم السوداني باعتبار ان اتحاد الكرة قد اصدر لائحة منافسة الدوري الممتاز لسنة 2008م ، ونصت اللائحة في البند (14) على انه ( لا يسمح لأي ناد باشراك اكثر من لاعب مجنس واحد خلال مباريات الدوري الممتاز للموسم 2008م ...) استند الطاعنان في لائحتهم على ان اللائحة فرقت دون مسوغ دستوري بين الجنسية بالميلاد والجنسية بالتجنس واهدرت حقوقهم الدستورية في المساواة امام القانون وفقا للمادة (7/1) ، (12/1) ، (31) من دستور السودان لسنة 2005م . قضت المحكمة الدستورية بإلغاء المادة المذكورة كونها تهدر حقوق الطاعنين في المساواة امام القانون .
عدم دستورية البند (14) من اللائحة يعني الغاء البند وعدم سريانه من تاريخ صدور الحكم .
| |
|
|
|
|
|
|
|