تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-19-2024, 05:23 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-14-2016, 08:39 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1

    07:39 PM April, 14 2016

    سودانيز اون لاين
    هشام آدم-Liège - Belgique
    مكتبتى
    رابط مختصر

    كثيرٌ مِن المُسلمين الجُدد، الرَّافضين لحُجيَّة السُّنة أو المُتشككين بها، يلوذون بالقرآن، على اعتبار أنَّ السُّنَّة قد تعرَّضت للتحريف والإضافة، سواءٌ من غير المُسلمين أو من المُسلمين أنفسهم. وهذه النُّقطة وحدها تستدعي التَّوقف عندها، ولكن ما يهمني تناوله في هذا المقال هو مُحاولة النَّظر -بشكلٍ عقلانيٍ- في بعض العقوبات التي يرفض بعض المُسلمين وجودها في التَّشريع الإسلامي؛ باعتبار أنَّه لم يرد فيها نصٌ قرآنيٌ صريح. وفي رأيي فإنَّ هذه الحُجَّة واهيةٌ جدًا؛ إذ أنَّ كثيرًا جدًا من "الجرائم" والمُحرَّمات (المُعاصرة) ليست واردةً نصًا في القرآن، ورغم ذلك قد لا يختلف على تحريمها أحد، وذلك إمَّا "قياسًا" على أحكامٍ وتشريعاتٍ أُخرى مُشابهة، أو "استنباطًا" من حُكمٍ أو تشريعٍ قرآني.
                  

04-14-2016, 08:40 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    في هذا المقال سوف أتناول عقوبة (الزِّنى) في الإسلام، لنعرف ما إذا كانت عقوبة الزِّنى هي الجلد إطلاقًا، كما يقول بذلك بعض المُتأخرين والمُجددين من المُسلمين، أم أنَّ الأمر به تفصيلٌ كما عليه جمهور علماء السَّلف من اشتراط التَّحصين مِن عدمه. وفيما يلي سوف أقوم باستعراض الآيات التي وردت فيها عقوباتٌ صريحةٌ على الزِّنى ثمَّ نأتي للتفصيل لاحقًا.
                  

04-14-2016, 08:41 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)


    1- {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}(النُّور:2)
    من النَّاحية المبدئيَّة والظَّاهرية، تبدو هذه الآية صريحةً في تنصيص عقوبة الجلد 100 جلدة على كُلٍ من الزَّانية والزَّاني. وقد وردت هذه اللفظة مُجملةً غير مُفصَّلة؛ مما يعني "كُلَّ" الزُّناة دون تفصيلٍ أو تحديدٍ مُشترطٍ بالإحصان أو بغيره، وهو ما يعتمد عليه المُسلمون الجدد، وقد تبدو حجَّتهم ذات وجاهةٍ من النَّاحية الظَّاهرية.

                  

04-14-2016, 08:42 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)


    2- {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(النساء:25)
    هذه الآية (من النَّاحية الظَّاهرية) تبدو مُؤيدةً ومُؤكدةً للآية السَّابقة، حيث ذكرت عقوبة الزِّنى للأمة المُتزوجة، وحدَّدتها بأنَّها نصف عقوبة "المُحصنة" وحيث لا يُمكن تنصيف عقوبة الرَّجم، فتبدو الآية مُتسقةً تمامًا مع الآية السَّابقة، وعليه فتكون عقوبة الزِّنى للأمة المُتزوجة 50 جلدة، وهي نصف عقوبة المائة جلدة.


                  

04-14-2016, 08:43 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)


    3- {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}(النساء:15)
    هذه الآية تتناول عقوبةً أُخرى للزِّنى، مُختلفةٌ عن العقوبة الواردة في الآية رقم (1) والتي حدَّدت العقوبة بمائة جلدة، وهنا تذكر الآية عقوبةً أُخرى مُختلفةً، وهي الإمساك في البيت، وهو ما قد نُسمِّيه بلغة عصرنا (الإقامة الجبريَّة)، فهل هنالك تعارضٌ بين هاتين الآيتين؟

                  

04-14-2016, 08:47 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    التَّفصيل:سأبدأ تفصيلي بالآية الأخيرة، رقم (3) إذ يميل بعض المُتأخرين من المُسلمين إلى القول بأنَّها مُخصَّصةٌ للمثليَّة الجنسيَّة، ويستندون في تأويلهم هذا على الآية التَّالية لها مُباشرة، وفيما يلي نستعرض الآيتين معًا: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا * وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا}(النساء:15-16)وشاهدهم من هذا الاستشهاد هو جُملة {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} فيقولون إنَّ الآية الأولى تناولت المثليات جنسيًا من الإناث {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} بينما تتناول الآية الثَّانية المثليين جنسيًا من الذُّكور {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا} فبمقارنتهم بين اسمي الإشارة الواردين في الآيتين {وَاللَّاتِي} و {وَاللَّذَانِ} يستنتجون أنَّهما مُتعلقان بالمثليين جنسيًا. فهل تأويلهما صحيح؟



    .

    (عدل بواسطة هشام آدم on 04-15-2016, 01:01 PM)

                  

04-14-2016, 08:48 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    الواقع أنَّ هذا التَّأويل غير صحيحٍ بالمرَّة، وذلك لسبيين، أولهما لُغوي، والثَّاني منطقي. فاسم الإشارة (اللذان) لا يشترط أن يكون مُفردهما (ذكر + ذكر)، فقد يكون المُشار إليهما (ذكر + أنثى)، كما في قولنا: "الزَّوجان اللذان تزوَّجا بالأمس سعيدان في زواجهما." وكما في قولنا أيضًا: "الطالبان اللذان فازا بالجائزة هما: فاطمةٌ وزيدٌ" وهكذا هي اللُّغة؛ إذ عندما تكون جماعة المُخاطَبين أو المُشار إليهم خليطًا من ذكورٍ وإناث، يتم اعتماد صيغة المُذكر، حتَّى وإن كان عدد الإناث أكبر، ولا يتم اعتماد صيغة المُؤنث إلا في حال كانت جماعة المُخاطَبين أو المُشار إليهم إناثًا فقط. هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أُخرى، فإنَّ كلمة (نساء) هي كلمة جمعٍ، وليس لها مُفردٌ من جنسها، ومُفردها هو (امرأة)، وكلمة امرأةٍ تُطلق على المُتزوجة غالبًا، تمامًا كما في لهجتنا المحكيَّة؛ إذ نُطلق على الأنثى غير المُتزوجة اسم "فتاة"، وعلى الأنثى المُتزوجة اسم "مَرَة"، وهي تخفيفٌ من كلمة (امرأة)، إضافةً إلى هذا فإنَّ إضافة أو نسبة هذه الكلمة إلى جماعةٍ بضمير ملكيَّةٍ مثل (الكاف) أو (كم) أو (هم) تُعطي دلالاتٍ أكثر وُضوحًا، فعندما أقول مثلًا: "امرأتي" فهذا يعني زوجتي، وكذلك: "امرأتك" أو "امرأته" أي زوجتكَ أو زوجته، وبهذا المعنى ذكر القرآن "امرأة العزيز" بنسبة المرأة إلى العزيز، للدلالة على أنَّها زوجته، وكذلك عندما نقول جمعًا: "نسائكم" أي "زوجاتكم" كما في الآية { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} فليس كُلُّ النِّساء حرثٌ لنا، ولكن فقط الزَّوجات.

    كان ذلك من النَّاحية اللغوية، أمَّا من النَّاحية المنطقيَّة؛ فإذا أقررنا بأنَّ الزِّنى بين (رجل + أنثى) عقوبته الجلد 100 جلدة، فكيف يكون الفعل "الشَّاذ" (رجل + رجل) أو (امرأة + امرأة) أقل من عقوبة الفعل "الطَّبيعي"؟ الآية السَّابقة تنص على حبس "السِّحاقيات" (بحسب تأويل المُتأخرين)، وكذلك بإيذائهم والإيذاء هو أي فعلٍ دون العذاب، وقد يتراوح الإيذاء ما بين الضَّرب بالنِّعال إلى الجَلد بأقل من الحد، لأنَّ هذه العقوبة ليست مُنصوصةً تحديدًا. ثمَّ كيف يُعاقب "الله" قوم لوطٍ بالخسف، وهي عقوبةٌ قاسيةٌ جدًا، ثم يُشرِّع للبشر عقوبةً مُخففةً لنفس الفعل؟ إذن؛ فالأمر لا يُمكن أن يُؤخذ على هذا التَّأويل أبدًا، فما المقصود؟ سوف نترك الإجابة على هذا السُّؤال الآن، ونأتي لشرح وتفصيل الآيتين المُتبقيتين.
                  

04-14-2016, 08:51 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(النساء:25)

    سوف نبدأ من هذه الآية، التي قلنا إنَّها تبدو مُتسقةً مع عقوبة الجلد مائة جلدة، حيث أنَّ العقوبة الواردة هنا هي النِّصف، وحيث لا يُمكن تنصيف عقوبة الرَّجم، فلا يتبقى أمامنا سوف الإقرار بأنَّ المعنى هنا هو تنصيف عقوبة الجلد. فهل الأمر كذلك فعلًا؟ الحقيقة أنَّه كذلك، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض التَّفصيل.

    لقد ذكرنا أنَّ الآية الأولى التي تناولت عقوبة الجلد 100 جلدةٍ لم تُحدِّد أو تُخصِّص نوع الزُّناة ولم تشترط كونهم مُحصنين أم لا، وكان استنتاجنا -بناءً على ذلك- أنَّ "كُلَّ" الزُّناة تُطبق عليهم العقوبة ذاتها (100 جلدة)، وهذه الآية تتكلَّم عن عقوبة الأمة (الجارية)، فإذا كان المقصود هو تنصيف عقوبة الإماء والجواري الزُّناة مع عقوبة الزُّناة من الأحرار، فلماذا جاء التَّخصيص في الآية بأنَّ عقوبة الجارية هي نصف عقوبة "المُحصنة" تحديدًا؟ لماذا لم تقل الآية مثلًا: "فعليهن نصف ما عليكم من العذاب" حيث أنَّ ضمير المُخاطب "كم" هنا تدلُّ على الأحرار، أو كأن يقول مثلًا: "فعليهن نصف ما على الحرائر من العذاب" أو رُبَّما أيُّ صيغةٍ أُخرى يُفهم منها الإشارة إلى الزُّناة الوارد عقوبتهم في سورة النُّور؟
    دعوني أُوضح فكرتي بمثالٍ تبسيطي: إذا قُلنا: "الكُتَّاب المُحترفون الفائزون يحصلون على جائزةٍ ماليَّةٍ قدرها 1000 دولار" فهُنا كلمة (كُتَّاب) كلمة جنسٍ، تشمل الإناث والذُّكور، ونفهم من هذا الكلام أنَّ الكاتب أو الكاتبة الفائزة سوف يحصل كُلُّ واحدٍ منهم 1000 دولار. حسنًا، فماذا لو قُلنا: "الكُتَّاب الهُواة يحصلون على جائزة هي نصف جائزة الكاتبات البالغات." وكما عرفنا سابقًا، فإنَّ الكاتبات الفائزات سوف يحصلن على 1000 دولار، وكذلك الكُتَّاب الذُّكور أيضًا سوف يحصلون على نفس القيمة، فلماذا خصَّصنا في جُملتنا الأخيرة أنَّ قيمة جائزة الكُتَّابة الهُواة هي نصف قيمة جائزة الكاتبات "الإناث" تحديدًا، إذا كان الكُتَّاب الذُّكور أيضًا سيحصلون على نفس القيمة؟ كان من المُفترض (من النَّاحية البلاغيَّة) أن نقول: "الكُتَّاب الهُواة سوف يحصلون على نصف قيمة جائزة الكُتَّاب المُحترفين" هكذا بكُل بساطةٍ وسهولةٍ، دون تخصيصٍ، لأنَّ الجُملة الأولى لم تفرِّق بين الكُتَّاب الذُّكور والكُتَّاب الإناث.

    بنفس المنطق أيضًا، إذا كان الزُّناة (مُحصنين وغير مُحصنين) سيُعاقبون بمائة جلدةٍ، فلماذا حُدَّدت عقوبة الزَّانية الأمة في هذه الآية بنصف عقوبة "المُحصنة"؟ هذه النُّقطة تجعلنا نتوقف عندها قليلًا لنغوص أكثر في الآية في مُحاولة لمعرفة سبب هذا التَّخصيص، لنكتشف أنَّ السِّر يكمن في دلالات كلمة "مُحصنة" نفسها؛ إذ أنَّ الإحصان قد يكون بقرارٍ أو بفعلٍ، فإحصان الفعل هو الزَّواج، لأنَّ المُتزوَّج يعفُّ نفسه -بالزَّواج- عن الوقوع في الخطأ، إذا خشي على نفس منه، فيكون الزَّواج حِصنًا له من الوقوع في الإثم، وأمَّا الإحصان بالقرار هو التَّعفف كما في الآية التي تناولت ذكر السَّيدة مريم، إذ تقول الآية في وصفها {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} فقد كانت مُحصنةً حتَّى دون زواج بحسب القرآن.



                  

04-14-2016, 08:55 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    ولكن لماذا نذكر كُلَّ ذلك؟ الواقع أنَّ قوله {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} لا تدلُّ على الإحصان بالزَّواج أو الإحصان بالفعل، وإنَّما على الإحصان بالقرار أو التَّعفف، والمُراد هو أنَّ الأمة المُحصنة بالزَّواج إذا زنت بعد زواجها، فعقوبتها هي نصف عقوبة الفتاة الحُرَّة العفيفة إذا زنت. ولكن كيف حكمنا بأنَّها فتاةٌ غير مُتزوجة، وليست امرأةً مُتزوجة؟ الواقع أنَّ الإجابة كامنةٌ في الآية نفسها، ودعونا نتذكَّر بداية الآية؛ إذ تقول: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} فالآية تتكلَّم عن ضرورة الزَّواج من المُحصنات، وبالتَّأكيد فإنَّ المُحصنات هنا في هذا السياق لا يعني المُتزوجات؛ إذ لا يجوز الزَّواج من المُتزوِّجة، فيكون المعنى هو التَّحريض على الزَّواج من الفتيات العفيفات "الحرائر"، وفي حال لم يستطع الرَّجل الزَّواج من فتاةٍ حُرَّةٍ عفيفةٍ فعندها يجوز له أن يلجأ إلى الزَّواج من "أمةٍ" (جارية)، ومن هنا عرفنا أنَّ المقصود بالمُحصنات المُؤمنات في بداية الآية هنَّ الحرائر العفيفات. وفي حال زنت هذه الأمة التي تزوَّج بها الرَّجل فإنَّ عقوبتها ستكون عقوبة "المُحصنة" (أي الفتاة الحرة العفيفة الواردة أصلًا في بداية الآية)، وبالتَّالي فإنَّه لا تُوجد في هذه الآية أيَّة إشارةٍ إلى آية سورة النُّور؛ بل الآية تهضم بعضها بعضًا من داخلها.

    ** دعونا نتذكَّر أنَّ الآية هنا تُؤكِّد على ضرورة الزَّواج من "عفيفةٍ" مُؤمنةٍ، وفي حال العدم، فأمةٌ جاريةٌ مُؤمنة. وهذه سوف تكون لها ضرورةٌ دلاليَّةٌ سوف نتطرَّق لها لاحقًا.
                  

04-14-2016, 08:57 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)


    {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}(النُّور:2)
    الآن دعونا نفهم أكثر.

    قُلنا من قبل إنَّ هذه الآية حدَّدت عقوبة الزِّنى بمائة جلدة، ولكنها (ظاهريًا) لم تُحدد ما إذا كانت هذه العقوبة للمُتزوجين أم غير المُتزوجين، والواضح من هذه الآية أنَّها حدَّدت هذه العقوبة لكُل الزُّناة، فهل هذا صحيح؟ الحقيقة سيكون ذلك صحيحًا إذا اكتفينا بقراءة هذه الآية، ولم ننتبه للآية التي تليها مُباشرةً، ودعونا هنا نستعرض الآيتين معًا:
    {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالَزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الَمُؤْمِنِيْن}(النُّور:2-3)

    من النَّاحية المبدئيَّة لاحظوا معي أنَّ الفاصل بين الآيتين هو فاصلٌ تشكيليٌ وليس فاصلٌ بنائيٌ لُغويٌ، ومثل هذه الأخطاء كثيرةٌ جدًا وتعود إلى نسخ المُصحف، إذا تكون الآية غير مُكتملة المعنى بغير الآية التي تليها، ورغم ذلك تجد أنَّهما مفصلتان بعلامة الفصل التشكيلي المُرقَّمة، ويبدو أنَّ هذه العلامات تُحدد انتهاء عدد الآية، ولا تُحدد انتهاء الآية، وسورة الرَّحمن مثالٌ جيِّدٌ على ذلك. على أيَّة حال، نُلاحظ أنَّ الآية التَّالية مُباشرةً (بعد عرض العقوبة) تكلَّمت عن تحريم "زواج" المُؤمنين من الزُّناة، وتفضيل الزَّواج من الأمة المُشركة على الزَّواج من الحُرَّة الزَّانية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الذُّكور أيضًا. وهذا -ببساطةٍ شديدةٍ جدًا- يُوضح أنَّ الزُّناة الواردين في الآية الأولى هُم زُناةٌ ليسوا مُتزوجين، وإلَّا لما أتى على ذكر موضوع الزَّواج، وتحريم الزَّواج منهم في الآية الثانية.

                  

04-14-2016, 08:58 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    رُبما قد لا يقتنع البعض بهذا الأمر، وعندها سيكون لابُدَّ من تفعيل المنطق قليلًا. فهل من المنطق أن تكون عقوبة الزَّاني المُتزوج مُماثلةً لعقوبة الزَّاني غير المُتزوج؟ عندما يزني غير المُتزوج فقد نجد له تبريرًا، ولكن عندما يزني المُتزوج فلا مُبرر له، وبالنتيجة يجب أن تكون عقوبة الزَّاني المُتزوج أكبر وأقسى من عقوبة الزَّاني غير المُتزوج. أليست هذه العدالة: أن تتناسب العقوبة مع الجريمة؟ هنا يظهر بوضوحٍ الفرق بين العدالة والمُساواة؛ فتحقُّق المُساواة في العقوبة تنفي تحقق العدالة.
                  

04-14-2016, 09:03 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    الخلاصة:
    1- لدينا آية الجلد 100 جلدةٍ، وهي خاصةٌ بغير المُتزوجين، بدلالة الآية التي تليها، والتي تُحرَّم الزَّواج من الزُّناة المُعاقبين الواردين في الآية التي قبلها والمُفصولة عنها بعلامةٍ تشكيليَّة فقط.
    2- لدينا آيةٌ تتناول الكلام عن الزَّواج من المُحصنات (وهن العفيفات الحرائر)، وفي حال عدم الاستطاعة يُباح الزَّواج من الأمة (الجارية) وفي حال زنت الأمة، فإنَّ عقوبتها تكون نصف عقوبة الحرَّة العفيفة غير المُتزوجة الواردة في نفس الآية. وهذه العقوبة مُتسقةٌ مع آية الجلد السَّابقة.

    تتبقى لدينا آية (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ) والتي تُحدِّد عقوبة الحبس للزَّانية، وقد أوضحنا أنَّ الآية لا تتكلَّم عن المثليين جنسيًا، وعندها سوف نكون أمام تعارضٍ واضحٍ بين هذه الآية، وبين آية سورة النُّور، إذ ستكون أمامنا عقوبتان (الجلد 100 جلدة + الحبس حتى الموت) وبما أنَّه لا يُمكن أن يقع مثل هذا التَّعارض في النَّص القرآني، فإنَّ النَّسخ هو الحل الوحيد، وهو ما قال به جُمهور المُفسرون بالاستناد على أقوال الصَّحابة، وأحاديث الرَّسول (وهي في هذه الحال لن تكون مُتعارضةً مع النَّص القرآني)؛ بل على العكس تمامًا، ستكون هي القطعة النَّاقصة من الأُحجية، لاسيما إن نحن أخذنا في الاعتبار جُملة {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} عندها سوف نفهم أنَّ عقوبة الحبس ما هي إلا عقوبةٌ مُؤقتةٌ، فالواجب المقصود في هذه الآية هو أن يتم حبس الزَّانية في البيت إلى أن تموت أو إلى أن يجد الله لهن مخرجًا آخر، فطالما لم يظل حبس المرأة في البيت عقوبةً مُطبقةً؛ ما هو هذا المخرج؟

    إنَّ القرآن لم يذكر (بحسب تفصيلنا السَّابق) لم يذكر أيَّ عقوبةٍ خاصةٍ بالزُّناة المُتزوجين، فكُلُّ ما تقدَّم ذكره من عقوباتٍ كانت للزُّناة غير المُتزوجين من الأحرار، وعقوبةٌ للأمة المُتزوجة الزَّانية. وهنالك آياتٌ تناولت عقوبة الرِّجال الذين يتهمون زوجاتهم دون وجود شهود، وحدَّدت عقوبة هذه التُّهمة بثمانين جلدةٍ، وكذلك تناولت عقوبة الرَّجل الذي يتهم الفتاة العفيفة أو المرأة المُتزوجة بالزنى دون شهود أو دون إثبات، ولكن لا تُوجد عقوبةٌ للزَّاني أو الزَّانية المُتزوجين. فهل القرآن ناقصٌ مثلًا؟ هل إذا قلنا إنَّ هنالك عقوبةٌ في السُّنَّة غير مذكورةٍ في القرآن، نكون بذلك نقوم بعمل غير منطقي؛ أم على العكس تمامًا نكون قد وضعنا القطعة الأخيرة من الأحجية، لتكتمل الصُّورة بشكلٍ شديد الوضوح؟

    نعم قد تكون عقوبة الرَّجم قاسيةً جدًا، ولكن هذه القسوة ليست مُبررًا لرفض العقوبة جُملةً وتفصيلًا، فها نحن نقبل بعقوبة الصَّلب وقطع الأيدي والأرجل من خِلاف، رغم قسوتها. فإذا كان رفض الرَّافضين لمُجرَّد أنَّ العقوبة غير مُنصوصٍ عليها في القرآن، فسوف يقعون في إشكال أنَّ التَّشريع ناقصٌ كما رأينا وفصَّلنا، وإذا كان رفضهم لمُجرَّد أنَّ العقوبة قاسيةٌ وبشعةٌ، فهي لا تقل بشاعةً عن بقية العقوبات المنصوص عليها أبدًا، والشارع عندما يُحدد عقوبةً فلا يجب على المُسلم أن يعترض بدافعٍ شخصيٍ ويتحجَّج به، وذلك بنص القرآن نفسه: {وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ وَلَا مُؤمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُوُلُه أَمْرًا أَنْ يَكَونَ لَهُمُ الخِيَرَةَ مِنْ أمْرِهِم وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُوُلَه فَقد ضَلَّ ضَلالًا مُبِيِنًا} مع ملاحظة أنَّ الآية تفصل (أقول تفصل ولا أقول تُفرِّق) بين الله ورسوله في جُملة {قَضَى الله وَرَسُوُلُه} فهذا مما يُحتج به على حُجيَّة السُّنة، وارتباطها بالتَّشريع الإسلامي، وهنالك آياتٌ كثيرةٌ تجدًا تفصل بين الله ورسوله من حيث الأمر بالطَّاعة أو حتَّى النَّهي عن العصيان.

    نقطةٌ على الهامش:
    بصرف النَّظر عن طبيعة ونوع عقوبة الزِّنى والزُّناة؛ لماذا فرَّق القرآن بين عقوبة الأمة الزَّانية والحُرَّة الزَّانية؟ لماذا جعل عقوبة الأمة نصف عقوبة الحُرَّة؟ ما هي مُبررات ودلالات هذا التَّفريق بين أُناس ارتكبوا نفس الجُرم؟
                  

04-14-2016, 08:59 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    تعرف ياهشام رغم اننى لا أقرك على جٌل ماتكتب
    لكنك واحد من القلائل الذين ارى ان الحوار معهم
    يفيد القارئ وذللك لما اعطاك الله من ميزات اهمها
    أنك لاتشتم ولاتهاتر وتلتزم جانب الموضوع الذى تجادِل
    فيه ولاتنفعل بما ينالك من الآخرين.
    وإن شاء الله إن وجدت الوقت سوف اجيئ الى تناول
    الموضوع معك .
                  

04-14-2016, 09:16 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    مرحبًا بك عزيزي عبد العزيزي الفاضلابي
    أشكركَ على رأيكَ جدًا، وسأكون سعيدًا بالتَّحوار معك
                  

04-14-2016, 09:46 PM

Mahamed Eltaze
<aMahamed Eltaze
تاريخ التسجيل: 04-05-2016
مجموع المشاركات: 377

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    السلام عليكم
    صديقي الاخ هشام ادم
    تحيه ليك ولي ضيوفك
    بعتذر عن تاخر ردي في الحوار بيينا ولكني رديت
    علي النقاط التي كنت تتكلم عنها
    استميحك عذرا فقلمي ليس كقلمك بابداعه وسحره نحن ناس قريعتي راحت
    اخبط والزق ساكت نصو دارجي ونصو. عربي بي غولات
    لو سمحت لي احتفظ لنفسي بحق الرد علي ماذكرت واثرت في هذا البوست
    وغالبا مايكون يوم السبت انت عارف انا بقيت شيعي ومع السبت دي ممكن اكون يهودي وانا ماعارف
    ولك من الشكر اجزله
    تقبل فائق الاحترام والتقدير
                  

04-15-2016, 12:59 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: Mahamed Eltaze)

    الأخ مُحمَّد التَّازي
    تحيِّاتي

    مرحبًا بكَ وفي انتظاركَ للحوار حول الموضوع
                  

04-15-2016, 08:52 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    فوق
                  

04-15-2016, 11:49 PM

Hafiz Bashir
<aHafiz Bashir
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 7193

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)




    الأخ هشام آدم

    عندي تلاتة تعليقات على كلامك

    Quote: فهل من المنطق أن تكون عقوبة الزَّاني المُتزوج مُماثلةً لعقوبة الزَّاني غير المُتزوج؟ عندما يزني غير المُتزوج فقد نجد له تبريرًا، ولكن عندما يزني المُتزوج فلا مُبرر له، وبالنتيجة يجب أن تكون عقوبة الزَّاني المُتزوج أكبر وأقسى من عقوبة الزَّاني غير المُتزوج. أليست هذه العدالة: أن تتناسب العقوبة مع الجريمة؟ هنا يظهر بوضوحٍ الفرق بين العدالة والمُساواة؛ فتحقُّق المُساواة في العقوبة تنفي تحقق العدالة.


    أنت إعتمدت على مقدمتين في منطقك هنا . المقدمة الأولى هي أن الأحكام الشرعية تحقق العدالة و المقدمة الثانية هي أن زنا المتزوج جريمة أكبر من زنا غير المتزوج.. و من المقدمات دي توصلت لأن عقوبة الزاني المتزوج لابد أن تكون أكبر من غير المتزوج

    لم تحدثنا عن تعريف و معيار العدالة التي تحققها هذه الأحكام الشرعية . هل هي عدالة مطلقة و أوسع من حدود العقل و الإستيعاب البشري للعدالة ام هي عدالة نسبية مقيدة بحدود العقل البشري و مفهومه عن العدالة.. و اختم هذه النقطة بسؤالك كيف عرفت أن هذه الأحكام الشرعية تحقق العدالة؟
    فأنت إما أنك تتحدث من منطلق إيمانك بأن الشريعة منزلة من الله العادل و بالتالي هي عادلة و لو قام الدليل العقلي على غير ذلك و بالتالي لا لزوم لإثبات عدالتها... و إما أنك تتحدث كباحث و في هذه الحالة لزمك أن تثبت اولاً أن الشريعة تحقق العدالة

    و النعليق التاني حول إفتراضك كبر جريمة الزنا للمتزوج مقارنة بغير المتزوج و سببت ذلك بوجود مبرر (دافع أكبر) للجريمة عند غير المتزوج .. و هذا منطق خاطيء إذ من الواضح أن أحكام الشريعة لم تربط العقوبة بقوة و ضعف الدافع للجريمة.. فالإحصان يحصل بعد حدوث وطء في نكاح صحيح و يظل الشخص محصناً بغض النظر عن إستمرارية الزواج او إنقطاعه .. فلم تفرق أحكام الشريعة في عقوبة الزنا بين المحصن بزوجية قائمة و المحصن بزوجية منفضة .. فلو كانت المسألة تخضع لمنطق المبررات لكان للشخص المحصن الغائب عنه زوجه/زوجته مبرر أيضاً. و أزيدك أيضاً أنه في الشريعة لا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين.. بمعنى أن لو رجلاً له عشر جواري و غير متزوج فهو غير محصن و بحسب الشريعة يقام عليه الحد بجلده مئة جلدة لو زنى بينما رجل آخر فقير و لا يملك جارية و توفيت زوجته قبل عشرة أعوام يقام عليه الحد برجمه بالحجارة لو زنى..
    أما مسألة تفريق العدالة و المساواة فهي حجة أيضاً يمكن دفعها بأن جريمة الزنا (المعرفة بإدخال الحشفة عمداً في فرج آدمي من غير زواج، ولا ملك، ولا شبهة) متساوية إذا وقعت من شخص متزوج او إذا وقعت من غير متزوج .. و الفرق يأتي في أن ممارسة الجنس الفرجي خارج إطار الزواج من شخص متزوج يمثل جريمتين جريمة الزنا (متساوية سواء وقع فعل دخول الحشفة من متزوج او غير متزوج) و جريمة الخيانة الزوجية (تقوم إذا كان الفاعل متزوج و تسقط إذا لم يكن) .. و بالتالي فإن القرآن نص على جريمة الزنا و ترك جريمة الخيانة الزوجية لتكون عقوبتها تعزيرية يقررها الحاكم حسب مقتضى الحال.. بمعنى أن للعدالة طرق أخرى يمكن أن تتحقق بها لو أن المسألة تخضع للمنطق

    التعليق التالت حو ل تفسيرك للآية

    "وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ"

    القرآن إستخدم كلمة إحصان و مشتقاتها بثلاث معاني .. المعنى الأول معنى عام هو العفاف (و مريم التي أحصنت فرجها) و معنى خاص هو الإسلام و معنى حكمي و هو الزواج و لا أتفق معك في تسمية المعنى العام للإحصان بالإحصان بالقرار.. فالمرأة لا تقرر أن تكون عفيفة بل الأصل أنها تولد عفيفة و تظل عفيفة ما لم تقرر غير ذلك.. و ربما أن تقصد المعنى الثاني أحصن بمعنى أسلم
    و الواضح أن معنى المحصنات المؤمنات هو العفيفات المؤمنات و كما ذكرت أنت بما أنه لا يجوز الزَّواج من المُتزوِّجة إذن فالمحصنة المقصودة هنا هي محصنة غير متزوجة و بالضرورة فإن الإحصان في هذا السياق يعني العفاف.. "أَحْصِنَّ" بالفتح على قراءة عاصم و حمزة و الكسائي بمعنى أسلمن و بالضم على قراءة نافع و أبي عمرو و إبن كثير فأن الإحصان المقصود هنا الزواج.. أما كلمة المحصنات الواردة هنا "نصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ" فلا يستقيم أبداً أن يكون معنى المحصنات المقصود هنا هو العفيفات. بسبب أن العفيفات أصلاً ليس عليهن عذاب و العفاف بمعنى الإحصان يسقط من الفتاة بمجرد أن إرتكبت فعل الزنا الذي إستحقت عليه العذاب.. فلا يمكن أن نقرأها فعليهن نصف ما على العفيفات الزانيات من العذاب.. فعبارة العفيفات الزانيات لا تستقيم أبداً بحسب مفهوم العفاف في الإسلام.. إذن الأقرب للفهم هو أن المقصود بالمحصنات هنا هو إما المسلمات عموماً او المتزوجات..
    و حسب قراءتك التي كتبت بها أَحصن بالفتح يكون مقصود أن الأمة إذا أسلمت فعليها نصف ما على المسلمات من العذاب.. و هي هكذا قاعدة عامة بحيث تقاس الأمة الغير متزوجة بالحرة الغير متزوجة و الأمة المتزوجة بالحرة الغير متزوجة .. و لا إشكال في أن الأمة الغير متزوجة عليها نصف عقوبة الحرة الغير متزوجة.. و يظل السؤال قائماً كيف تكون عقوبة الأمة المسلمة إذا تزوجت؟
    أما إذا قرأتها أُحصنَّ بضم الهمزة يكون المعنى تزوجن و السؤال الذي ينشأ هنا ما هي عقوبة المحصنات (=المسلمات عموماً او المسلمات المتزوجات) حتى نأخذ نصفها ؟

    ما قصدته من إثارة هذه النقطة يا هشام أنك أتيت بالنص و أعملت فيه منطقك لتصل إلى ما قد قررته سلفاً ممتطياً صهوة النص دون أن تفككه بما يكفي
    فكان الأولى بك أن تلجأ إلى رأي الفقهاء مثلك مثل أي متلقي
                  

04-16-2016, 01:00 AM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: Hafiz Bashir)

    الأخ حافظ بشير
    تحيِّاتي

    من السَّهل جدًا، الرُّكون إلى فكرة "الحُكم المُسبق" لرَّفض أيَّة أُطروحة، فأنا كذلك بإمكاني أن أفترض أنَّكَ انطلقتَ في تأويلكَ هذا من حُكمٍ مُسبقٍ أيضًا، ولهذا فإنَّني أتمنى تحييد هذه الفكرة جانبًا، ومُناقشة الفكرة دون النَّبش في الضَّمائر.

    نأتي الآن للمهم، فأنتَ تقول:
    Quote: لم تحدثنا عن تعريف و معيار العدالة التي تحققها هذه الأحكام الشرعية . هل هي عدالة مطلقة و أوسع من حدود العقل و الإستيعاب البشري للعدالة ام هي عدالة نسبية مقيدة بحدود العقل البشري و مفهومه عن العدالة.. و اختم هذه النقطة بسؤالك كيف عرفت أن هذه الأحكام الشرعية تحقق العدالة؟
    إذا افترضنا أنَّ مصدريَّة النَّص القرآني مصدريَّة إلهيَّة، فالأحكام الواردة في النَّص الإلهي -بالضَّرورة- مُتمسة بصفات مصدرها، أو عاكسةً لها، وهنالكَ قولٌ للفقهاء في ذلك: "الشَّرع يأتي بما تحار به العقول، ولكنه لا يأتي بما تحيله العقول."، وعلى أيَّة حال؛ فإنه في حدود القُدرة البشريَّة على استيعاب مفهوم العدالة، فإنَّ العدالة تقتضي أن تكون لكل جريمةٍ عُقوبة تُناسبها فمن يسرق بيضةً ليس كمن يسرق بنكًا، فمُوافقة العقوبة للجريمة جزءٌ أساسيٌ من العدالة، مع الاعتراف بأنَّ كُلًا من الفعلين هو "سرقة" أي ينطبق عليها التَّوصيف ذاته. أمَّا عن سؤالكَ الوارد في نهاية هذه الفقرة، فالأمر بمُنتهى البساطة أنَّه إن لم يكن وظيفة النَّص القرآني تحقيق العدالة، فسوف لن يكون هنالك نقاشٌ أصلًا، وعلى العموم فالنَّص القرآني يزخر بكمٍ هائلٍ من الشَّواهد التي يُمكن الاستدلال بها على أنَّ وظيفة النَّص هو تحقيق العدالة و "القِسط" وما يلي جزءٌ قليلٍ من هذه الشَّواهد:
    1- {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ}(الأعراف:29)
    2- {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}(الحديد:25)
    3- {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}(المائدة:42) والحُكم سيكون بمُوجب القرآن بالطَّبع

    هذه الشَّواهد وغيرها تُشير إلى أنَّ الغرض من النَّص القرآني (والرِّسالة عمومًا) هو إقامة وتحقيق العدالة، سواءٌ اتفقنا أو اختلفنا حول وُجود عدالة أم لا، ولكن مُحاكمة النَّص من خلال النَّص نفسه تقتضي ذلك.

    تقول أيضًا:
    Quote: و النعليق التاني حول إفتراضك كبر جريمة الزنا للمتزوج مقارنة بغير المتزوج و سببت ذلك بوجود مبرر (دافع أكبر) للجريمة عند غير المتزوج .. و هذا منطق خاطيء إذ من الواضح أن أحكام الشريعة لم تربط العقوبة بقوة و ضعف الدافع للجريمة.. فالإحصان يحصل بعد حدوث وطء في نكاح صحيح و يظل الشخص محصناً بغض النظر عن إستمرارية الزواج او إنقطاعه .. فلم تفرق أحكام الشريعة في عقوبة الزنا بين المحصن بزوجية قائمة و المحصن بزوجية منفضة .. فلو كانت المسألة تخضع لمنطق المبررات لكان للشخص المحصن الغائب عنه زوجه/زوجته مبرر أيضاً. و أزيدك أيضاً أنه في الشريعة لا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين.. بمعنى أن لو رجلاً له عشر جواري و غير متزوج فهو غير محصن و بحسب الشريعة يقام عليه الحد بجلده مئة جلدة لو زنى بينما رجل آخر فقير و لا يملك جارية و توفيت زوجته قبل عشرة أعوام يقام عليه الحد برجمه بالحجارة لو زنى..
    هذه نِقاط جيِّدةٌ جدًا، وتستحق التَّوقف عندها فعلًا، وتدفعنا إلى مزيدٍ من البحث في معاني الإحصان المقصود في التَّشريع الإسلامي على وجه التَّحديد.

    تقول أيضًا:
    Quote: و حسب قراءتك التي كتبت بها أَحصن بالفتح يكون مقصود أن الأمة إذا أسلمت فعليها نصف ما على المسلمات من العذاب.. و هي هكذا قاعدة عامة بحيث تقاس الأمة الغير متزوجة بالحرة الغير متزوجة و الأمة المتزوجة بالحرة الغير متزوجة .. و لا إشكال في أن الأمة الغير متزوجة عليها نصف عقوبة الحرة الغير متزوجة.. و يظل السؤال قائماً كيف تكون عقوبة الأمة المسلمة إذا تزوجت؟ أما إذا قرأتها أُحصنَّ بضم الهمزة يكون المعنى تزوجن و السؤال الذي ينشأ هنا ما هي عقوبة المحصنات (=المسلمات عموماً او المسلمات المتزوجات) حتى نأخذ نصفها ؟
    حسنًا، إذا أخذنا الإحصان في آية (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) على النَّحو الذي ذهبتَ إليه من أنَّ المقصود به هو "الإسلام" فالمعنى لن يستقيم، لأنَّ الآية تذكر مسألة الإسلام هذه على نحوٍ مُنفصل {أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} فلا يصح القول بأنَّ المعنى هو (المُسلمات المُؤمنات) ولعلَّ المعنى هنا هنَّ الحرائر، وهو ما أشرتُ إليه في المقال، كما أنَّ الآية تناولت ذكر الأمة ووصفتها بأنَّها مُؤمنة أيضًا {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}، وقد تعلم -يا عزيزي- أنَّ الأمة لا تملك لنفسها العِفَّة حتَّى وإن أرادت ذلك، لأنَّها مِلكٌ لسيدها متى أرادها، فيكون يكون إحصان الأمة وعفافها (ليس بالإسلام) ولكن بالزَّواج، بينما الحُرَّة فلا يكفي إسلامها لتكون عفيفةً مُحصنة، وهذا ما دفعني لاستخدام تعبير (إحصان القرار).
    الآن: ماذا تُحاول الآية قوله بكُل بساطة؟ لنُحاول تفكيك الآية على هذا النَّحو:
    1- من لم يملك القدرة على أن يتزوَّج من الحرائر العفيفات المُؤمنات
    2- يُمكنه أن يتزوَّج بأمةٍ مُؤمنة
    3- الأمة إذا تزوَّجت أُحْصِنت
    4- إذا زنت الأمة المُحصنة (أي بعد زواجها)
    5- فعقوبتها هي نصف عقوبة الحرَّة المُؤمنة

    وإذا قُلنا إنَّ المقصود بجُملة {نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} هُنَّ المُتزوجات، فهذا تخصيص يعني أنَّ غير المُتزوجات لهن عقوبةٌ أُخرى، وكما رأينا في سورة النُّور فإنَّه لا يوجد تخصيص على الإطلاق، وهو أيضًا ما أشرتُ إليه في مقالي.

    خلاصة القول: أنَّ الأمة المُتزوجة إذا زنت فإنَّ عقوبتها هي نصف عقوبة الحُرَّة الوارد ذكرها في بداية الآية نفسها {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} والآية أساسًا كانت تتكلَّم عن الزَّواج من الحرائر، ثم الزَّواج من الإماء في حال عدم القدرة، فيكون التَّفصيل بين هذين النَّوعين الواردين داخل الآية، وبعيدٌ عن التَّصديق القول بأنَّ كلمة (مُحصنات) في هذه الآية فيها إشارة إلى مُحصناتٍ في آية أُخرى في سورةٍ أُخرى.


    تحيِّاتي لك
                  

04-15-2016, 11:51 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    سلامات يا هشام ..
    مع احترامي فإن الشروح والتفسيرات والمنطق الذي اعتمدته ..
    للتفريق بين المحصن وغير المحصن من جهة ..
    وعقوبة الأفعال الفاحشة من ناحية أخرى ..
    أغفلت أو أهملت الحكمة من التشريع ..
    حكمة تشريع الزنا ليست بغرض التفريق بين المحصن وغير المحصن في العقوبة كما تفضلت..
    بل للعواقب والآثار المترتبة على فعل الزنا سواء وقع من محصن أو غير محصن ..
    الحكمة من التشريع تكمن في الحفاظ على سلامة النسب ومنع تداخلة وسلامة الأسرة..
    سلامة الأسرة تشمل فيما تشمل سمعتها الاجتماعية وصحتها البدنية ..
    على ذلك فإن فعل الزنا فعل متعدٍ لطرفيه إلى آخر أو آخرين ومدمر لامن المجتمع ..
    أما الفعل الفاحش ( المثلية ) فهو فعل غير متعدٍ لطرف آخر وينتهي أثره عند طرفيه ..
    لذا من المنطقي إلا تتساوى العقوبة..
    والله أعلم.
    ههه عارفك بتأيد الداعين لعقوبة الرجم لشيء في النفس ..
    ما علينا وين الفيديوهات ؟ على الأقل تعال خبرنا بالجديد عشان نتاع .
                  

04-16-2016, 01:22 AM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: محمد على طه الملك)


    الأخ محمد علي طه الملك
    تحيِّاتي

    أنا رفضت الإسلام بعد أن وقفتُ على بشاعته، وليس العكس، فليس بعد أن تركت الإسلام بدأتُ أبحث عن بشاعاته. على أيَّة حال؛ تقول إنَّ الحِكمة من تجريم الزِّنى هي الحِفاظ على سلامة النَّسب، وبصرف النَّظر عن "ذكوريَّة" و "عُروبيَّة" هذا المفهوم، والذي قد يكون أحد دلائل بشريَّة النَّص القرآني، فأنا لم أتطرَّق أبدًا لمسألة "حِكمة" تشريع الزِّنى، وتداخل الأنساب قد يحدث حتَّى عند وقوع الزِّنى بين غير المُحصنين كذلك، وحديث: "الولد للفراش وللعاهرة الحجر"(*) يحسم هذه القضيَّة من النَّاحية الإسلاميَّة. أمَّا عن موضوع المثليَّة، فإن قلتَ إنَّ المثليَّة الجنسيَّة أقل جُرمًا من الزِّنى، فعليكَ عبء الإثبات، لأنَّه من الواضح أنَّ القرآن يقول بغير ذلك، فقد أورد القرآن ذكر قوم لوطٍ وما كان منهم، وذلك فعلهم بأنَّه مُخالفٌ لفعل "العالمين" أي لما هو معروف و "طبيعي" (أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ)، وقد أنزل عليهم عقوبة الخسف، بينما لم يذكر القرآن عقوبةً مُماثلة أو أسوأ لفعل الزِّنى، وإذا كانت الحِكمة هي الخوف على الأنساب، فهل انتفاء هذا الخوف يُغلي الحِكمة من المشروعيَّة ويُبيح الزِّنى أو يُقيِّدهُ بشروط مثلًا؟


    ------------
    (*) هذا حديثٌ صحيحٌ وقد عدَّه بعض العلماء من المُتواتر



                  

04-16-2016, 01:25 AM

سيف اليزل برعي البدوي
<aسيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

                  

04-16-2016, 01:26 AM

سيف اليزل برعي البدوي
<aسيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

                  

04-16-2016, 01:34 AM

سيف اليزل برعي البدوي
<aسيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

                  

04-16-2016, 01:54 AM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    الأخ سيف اليزل برعي
    تحيِّاتي

    أشكركَ على المُشاركة في البوست، ولكن لديَّ سؤال:
    ألا تستطيع أن تُدلي برأيكَ أنتَ؟ أراكَ غالبًا ما تلجأ إلى وضع مقاطع فيديو للموضوع دون أن تُشارك الآخرين برأيكَ أنتَ الخالص، والذي قد يكون خُلاصة ما تطلعه عليه من مقاطع الفيديو. بإمكاننا البحث في الإنترنت بكل تأكيد، ولكنَّنا في هذا المنبر "نتناقش" و "نتحاور"
                  

04-16-2016, 03:48 AM

Osman M Salih
<aOsman M Salih
تاريخ التسجيل: 02-18-2004
مجموع المشاركات: 13081

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    سلام ياهشام.قبل ان اقرر المشاركة أود ان أمهد لذلك بسؤال وتعليق. فأما السؤال فبعثه غموض تعبير " المسلمون الجدد" ، من هم المسلمون الجدد، وماهي آثارهم المكتوبة في المسألة المثارة؟. وهل تعني بهم القرآنيين ؟. واذا كان الأمر كذلك، فلم ذكرت الجدد ولم تذكر القرآنيين؟ ،وإذا لم عنيت بالجدد حديثي العهد بالاسلام فهذا خطأ فاحش، فليس الجدة والتجديد سواء بما يجوز لك احلال إحداهما محل الاخرى.
    اما التعليق فمداره عبارة :" عارفك بتأيد الداعين لعقوبة الرجم لشيء في النفس." التي وردت في حديث مولانا محمد علي طه الملك وهي عبارة دالة على حدة ذكاء الرجل ونفاذ عقله وحسن قراءته لك.

    (عدل بواسطة Osman M Salih on 04-16-2016, 04:01 AM)

                  

04-16-2016, 05:34 AM

Osman M Salih
<aOsman M Salih
تاريخ التسجيل: 02-18-2004
مجموع المشاركات: 13081

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: Osman M Salih)

    ملحد ام كاره للمسلمين؟

    يزعم هشام ادم ان هجرانه للاسلام انما املاه وقوفه على بشاعة الدين المهجور. فالإسلام عنده واحد، أصم ، وليس متعدد الوجوه بتعدد التاويلات، ولم تخض فيه الجماعات والفرق المختلفة شتى الصراعات المذهبية والسياسية الا عبثا. فالإسلام في نظر هشام ظلامي وبشع تماما كمايصوره غلاة اليمنيين المتطرفين في الغرب فليس للاسلام كمايعرضه الاخيرون نسخة مستنيرة اي ليس له قارب نجاة. وإذا خرج من بين المسلمين المعاصرين جماعة أرادوا التبشير باسلام عصري معتدل رحيم، خرج عليهم هشام بنسخة الاسلام الظلامي يلقمهم بها حجراً ويسكت صوتهم اي يسكت صوت التقدم بين المسلمين اي يعطل تقدم المسلمين من خلال عقيدتهم. ان هشام ظلامي وأن بدت عليه سمة الاستمارة الزائفة.

    هشام ادم مثال للمتمركز حول ذاته التي وجدت في الإلحاد وسيلة للتحلل من مسؤليته تجاه قومه بعد ان نجا بجلده من بلاد الاسلام ورسا قاربه في مرفأ الغرب الآمن . فليس يعني هشاماً أن يعمّ الخراب بعد ديار المسلمين بعد فراره منها ، ولايؤرقه ان ينتصر المتشددون المحافظون على دعاة التجديد من المسلمين الذين يهشم هشان مجاديفهم الساعية لاستنقاذ أرواح من يتهموا بالزنا. فليُرجَم من يُرجَم، وليمت من يمت من المسلمين، فليس هذا بالامر المهم مادام هشام حيّاً يشهر راية الالحاد يبتز بها المسلمين نرتديا قناع دفاع مفضوح الخبث عن كمال الاسلام إذا ما تضمّن عقوبة الرجم للزاني والزانية. فانظر الى أين يمكن التهافت أن يقود كاره المسلمين!.

    السؤال الذي أطرحه على هشام: فيم يضار كمال الاسلام كعقيدة إذا خلا من عقوبات الجلد و الرجم والصلب والقطع من خلاف التي كانت طبيعية مقبولة في ماضي البشرية ولم تعد كذلك اليوم؟

    (عدل بواسطة Osman M Salih on 04-16-2016, 05:41 AM)
    (عدل بواسطة Osman M Salih on 04-16-2016, 05:48 AM)

                  

04-16-2016, 06:18 AM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: Osman M Salih)

    عثمان مُحمد صالح
    تخذلك نزعتكَ الشخصية في كل مرة تحاول فيها تمثيل دور المُحاور. لم تستطع أن تصبر على رغبتكَ الشخصيَّة حتى تسمع ردي وجوابي على مٌداخلتكَ الأولى ، فجئتَ لتخطب في الناس (هذا هو هشام آدم) وكأن الآخرين بحاجة إلى نظارتك المُقعرة ليروا. لا أعلم لم تحرص على تكرار نفس الكلام في كل مرة؟ لم تكلف نفسك عناء القراءة لي إذا كنتَ تعتبرني مُتمركزًا حول ذاتي ومُستلبًا و lab lab la ؟ هل ترى نفسكَ بلا أخطاء وبلا عيوب؟ هل تعلم أنَّي لا أشغل بالي بتقييمك ودراستك لأنَّ هذا ليس من شأني، فشأني أن أهتم بنفسي وحسب، وألا أشغل نفسي بتقييم الآخرين وتحليلهم. من واقع رسائلك الظاهرة والباطنة في كل مداخلة لكَ معي بإمكاني أن أصرف الكثير من الكلام والتعبير حول طريقة تفكيركَ وانتقاد ذلك فيك، ولكن من المُهتم بهذا؟ ما الذي سوف يستفيده الآخرون من ذلك؟ إن ما تفعله وما تدفعني إليه دفعًا في كل مداخلة "عبيطة" لكَ ليس إلا مُحاولة لتحويل البوست إلى مُنزلقٍ شخصي سخيف كاد يكون السِّمة الغالبة على حوارات هذا المنبر، حيث يتحوَّل كل صراعٍ فكري إلى قضية شخصية، ينتصر فيها كل شخص لذاته وأناه، ويسعى فيها كل طرف إلى تدمير الطرف الآخر واغتياله معنويًا ونفسيًا.
    عفوًا يا عثمان صالح أنا لا أبيع هذه البضاعة، فانصرف إلى حال سبيلك واحتفظ بآرائك عني لنفسكَ فهي لا تهمني ولا تعنيني، فلستَ الناصح لي، ولستُ بانتظاركَ أو انتظار غيرك ليُقيمني ويقيم تجربتي الحياتية والفكرية.
                  

04-16-2016, 07:15 AM

Osman M Salih
<aOsman M Salih
تاريخ التسجيل: 02-18-2004
مجموع المشاركات: 13081

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    يا هشام آدم.
    نحن من صلصلين غاية في الاختلاف:
    بينما تعمل انت في همة لاتحسد عليها على اغلاق المنافذ امام تقدم اهلك المسلمين من داخل دينهم وتريدهم ان ينحبسوا ابد الدهر في نسخة وحيدة للدين تستبشعها وتحول دون ان تزدهر نسخة أخرى من الاسلام معتدلة ورحيمة، اقدس انا كل مايقدسه اهلي وان انتقدته وعملت لاصلاحه ولا أحسبنني أوتيت الحكمة وحدي بين قوم بلهاء يقسدون السماء. أتعلم لماذا يقدس أهلي المسلمون السماء ؟ .. لاتعلم ..ومن أين لك ان تعلم؟.

    (عدل بواسطة Osman M Salih on 04-16-2016, 07:18 AM)

                  

04-16-2016, 10:02 AM

وائل فحل

تاريخ التسجيل: 11-29-2007
مجموع المشاركات: 1426

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: Osman M Salih)

    سلام يا هشام والمرور ..

    لي تعليق على النقطة التي ذكرت فيها يا هشام ان كلمة امرأة تعني المرأة المتزوجة ،
    ويبدو - ان هذا الافتراض ليس صحيحا ، بدليل ان القرآن نفسه وردت فيه كلمة امرأة للاشارة الى فتاة غير متزوجة في قصة سيدنا موسى :
    وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ
    وفي الايات بعدها :
    قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين

    بما يشير الى ان المرأتين في الاية الاولى لم تكونا متزوجتين ...
                  

04-16-2016, 10:36 AM

Mahamed Eltaze
<aMahamed Eltaze
تاريخ التسجيل: 04-05-2016
مجموع المشاركات: 377

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    السلام عليكم
    عزيزي الأخ هشام أدم
    تحيه طيبه ليك وضيوفك الكرام
    لقد أوردت هذا النص
    =================
    الواقع أنَّ هذا التَّأويل غير صحيحٍ بالمرَّة، وذلك لسبيين، أولهما لُغوي، والثَّاني منطقي. فاسم الإشارة (اللذان) لا يشترط أن يكون مُفردهما (ذكر + ذكر)، فقد يكون المُشار إليهما (ذكر + أنثى)، كما في قولنا: "الزَّوجان اللذان تزوَّجا بالأمس سعيدان في زواجهما." وكما في قولنا أيضًا: "الطالبان اللذان فازا بالجائزة هما: فاطمةٌ وزيدٌ" وهكذا هي اللُّغة؛ إذ عندما تكون جماعة المُخاطَبين أو المُشار إليهم خليطًا من ذكورٍ وإناث، يتم اعتماد صيغة المُذكر، حتَّى وإن كان عدد الإناث أكبر، ولا يتم اعتماد صيغة المُؤنث إلا في حال كانت جماعة المُخاطَبين أو المُشار إليهم إناثًا فقط. هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أُخرى، فإنَّ كلمة (نساء) هي كلمة جمعٍ، وليس لها مُفردٌ من جنسها، ومُفردها هو (امرأة)، وكلمة امرأةٍ تُطلق على المُتزوجة غالبًا، تمامًا كما في لهجتنا المحكيَّة؛ إذ نُطلق على الأنثى غير المُتزوجة اسم "فتاة"، وعلى الأنثى المُتزوجة اسم "مَرَة"، وهي تخفيفٌ من كلمة (امرأة)، إضافةً إلى هذا فإنَّ إضافة أو نسبة هذه الكلمة إلى جماعةٍ بضمير ملكيَّةٍ مثل (الكاف) أو (كم) أو (هم) تُعطي دلالاتٍ أكثر وُضوحًا، فعندما أقول مثلًا: "امرأتي" فهذا يعني زوجتي، وكذلك: "امرأتك" أو "امرأته" أي زوجتكَ أو زوجته، وبهذا المعنى ذكر القرآن "امرأة العزيز" بنسبة المرأة إلى العزيز، للدلالة على أنَّها زوجته، وكذلك عندما نقول جمعًا: "نسائكم" أي "زوجاتكم" كما في الآية { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} فليس كُلُّ النِّساء حرثٌ لنا، ولكن فقط الزَّوجات.
    ===============
    الاي الكريمة دليل علي المثلية الجنسية حيث انك من ناحية لغة عربية أٌسقط - عن عمد أو دون عمد - اللتان وافترض فقط اللذان ورد في نص الاي الكريمة التي ذكرتها مانصه اللذان و اللتان وانت نسفت فكرة المثلية الذكورية في اللذان ولم تنفي المثلية في اللتان
    فاستخدام الكلمة لايكون في غير موضعها دون وجود قرينة نصية أو عقلية تمنع وفي هذه الحال التي ذكرت في الاي فالقرينة تايد المعني الأول اي ان اللذان تعود علي الأصل وهو للذكرين وذلك لوجود قرينة تمنع استرجاع اكثر من جنس اخر في هذا الإشتراك و القرينة هي اللتان
    الإيذاء من قال يتراوح مابين الضرب بالنعال وحتي الجلد أقل من الحد لايوجد مايمنع من صياغة ماهو ابعد من حد الجلد فالإيذاء متروك امره للحاكم - نفي او ضرب الخ من العقوبات
    ولكن الهدف من الترك شرح العقوبة بنص ظاهر هو لي الحاكم أو القائم ففي فترة تكون العقوبة قصوي وفي فترة تكون العقوبة اقل وارحم وهي بيد الحاكم
    أخي هشام لايوجد نسخ بمعني إبطال لي حكم في اي القران الكريم ولكن يوجد تخصيص أو تخفيف أو تشديد لي تشريع من الخالق وفق لي حالات معينه كما مثلا في اي العدة للطلاق وهي ثلاث اشهر و اي العدة للأرامل وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وتأتي ايه اخري تبين حالات معينه - وذوات الأحمال أجلهن الاي الكريمه - وهنا يمكن ان نصف هذه بنسخ لتلك لتحديد الأجل علي الحمل وهنا تخصيص لي حال معين
    أنت أفترضت ان اللذان - سميناها رضينا - هما لذكر ولي أنثي طيب و اللتان كيف تبقي لي أنثي وذكر يعني وله كيف وله حتكون لي إمرأتين ، بعدين يا هشام من وين جبته التخصيص لي المرأه هي لي المتزوجه وقد وردت في القران بمعني إمرأه في أكثر من موضع -وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي - دي كيف هنا إمرأه معناته غير متزوجه صح وله لأ
    لايمكن ان تستخدم اي منطق هنا غير ان الفهم هو في المثليه الجنسيه و العقوبة للذكر أعلي درجة من الأنثي في هذه الحال ومشددة مع العلم بأنك أثرت فضولي في البحث في هذا الباب - مشكور علي الحته دي
    الأخ هشام
    الاي الكريمة تقول - وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -
    يبدو لي انك تحاول جاهدا في هذه الأي الكريمة ففيها وردت كلمة الإحصان 3 مرات ووردت مرتين بمعني مختلف و الثالث مكان تأويل
    الأولي الإحصان بمعني انهن شريفات لم يرتكبن فاحشة الزنا
    والثانية وردت بمعني الزواج
    و الثالثه هي مكان جدل لغوي ففي اي واحدة يمكن ان ترجعها كما تشاء ولك ولي الحق في ارجاعها مع ضمان الفهم العام للأي الكريمة
    أن ينكح المحصنات المؤمنات وردت هنا كلمت الإحصان بمعني العفه وهو مايتسق تماما مع ماذكرت في مريم بنة عمران إذ كيف لرجل ان يتزوج إمراة رجل اخر ؟!!! وبمجرد العقد تصبح الأمة محصن بالزواج ولذلك استخدم الله عز وجل كلمة إذا وهو دليل علي وقوع الإحصان بمجرد العقد ، وهنا تعني الزواج . تبقي الاخيره وهنا تظهر القرينة العقلية إذ لايمكن ان ترجع إلي الإحصان بمعني العفة - كيف لي عفيفه ان تزني ؟؟؟؟!!!! - ويرجع الإحصان هنا إلي الزواج فعليها نصف ماعلي المحصن المتزوجة من العقاب وهو ينفي الرجم
    وشكرا علي 1000 يورو - ترسل لي بالوسترن يونين وله تحويل أهالي :)،
    أخي هشام في اي النور الثانية و الثالثة لاتوجد اي إثبات لأن الكلام موجه إلي الغير محصن في الزواج فمعروف لديك ان الزوج الراجل يمكن ان يتزوج أكثر من مرأه و المرأه يمكن ان تتزوج أكثر من مره وفيها دليل علي ان من لم يتب يصبح الزواج من العفيف أو العفيفه غير وارد شرعا - بغض النظر عن حكم بعض الفقهاء في نسخ هذه الاي الكريمه فقد بينت لك ماهو رأي في النسخ-
    يا أخي العزيز إن القانون لايكون كما نهوي دائما وبغض النظر هل في القانون مايستوجب إستحداث عقوبة لي كسارق وأنا غني أو كسارق وأنا فقير أومتكرر السرقة أو أول مره اسرق في النهايه القانون يحدد شكل العقوبة لي السارق بغض النظر عن مدي قبولنا لهذا الامر من عدمه - وعلي فكره لي راي ولكن مازلت ابحث وقد اتراجع عنه أو ان اثبت عليه ولي راي فيه بشكل كبييير وفي عقوبة الزنا فالله يتكلم عن عقوبة الإشهار في الزنا وليس في عقوبة الزنا في حد نفسها معروف ان الزنا لايثبت إلا بوجود اربعة شهداء وإستحالة وجود الأربعة شهداء إلا في حالة انه كان في الإعلان عن الفعل الزنا وفي هذه الحال يتساوي الطرفين سواء ان كان محصن أو غير محصن أما الزنا في حد نفسه لاتوجد له عقوبه وكما أسلفت سابقا لسه قيد النظر و البحث و التطرق -
    إن من الإجحاف يا صديقي العزيز ورود حد السرقة وقطع الطريق و حد الزنا وهي اخف من القتل ولايوجد في القران و ماهو مؤكد لي القتل ، ومن الناحيه العقليه الأولي هو ورود الحد الأقصي ويخفف الرسول ليكون الجدال معكوسا هل الزاني الغير محصن يرجم أم لا ولكن لايمكن لمصدر اقل - السنة النبوية - ان يأتي بعقوبة أقصي من التي وردت في القران
    ===========
    نقطة الهامش لا استطيع ان اقول فيها كثير وذلك لعدم دراستي لأحكام الرقيق في الإسلام لإقتناعي التام بعدم وجود رق في الإسلام وتجفيف منابعه ، ولكن يمكن النظر ان الأمة هي في الأصل غير ممتلكة للقرار و بالتالي تكون لهذا الأمر تبعات علي إتخاذها اي قرار وبالتالي يكون الحق اقل بناء علي ماذكر وهو ماستلاحظه في القران الكريم - دائما عقوبة الرقيق اقل من عقوبة الحر
    ===========
    علي فكرة يا هشام الإسلام لم يغير عقوبة الزنا للطرفين وبفتراض ان الغرض هو الحفاظ علي النسل و العرض كان من باب أولي تشديد العقوبة علي احد الطرفين
    نجي لي موضوع قوم لوط ونص العقوبات عليهم بأشد التنكيل اقول ليك انا غير مطالب بتبرير أفعال الله ولكن مطالب بتبرير أفعالي إلي الله دي نقطه النقطه التانيه ان قوم لوط هم في الأساس فساد مجتمعي وليس فساد فرد او فردين وهنا المشكله فلايمكن لفساد مجتمع ان تكون عقوبته كعقاب مجموعه واحده - حسب راي - دي نقطه النقطه التالته وهي في كونهم ردو محاولات الإصلاح النقطة الرابعه هم من إبتدعو هذا السلوك في بني البشر
    نجي لي موضوع العدالة والقسط ودي من أهم مبادئ الإنسانية الحديثة - كلنا بنطالب بي سيادة القانون وفاعليته وقوته ضد كل من يخالف القانون وبالتساوي - وبجي ليك انت تحديدا يا صديقي هشام اليس من الإنصاف أن نقرا الكتاب كما طلب صاحبه ومن ثم ننتقد الكتاب وبكل حياديه
    نجد ان الأصل في الأمر هو القران ومن ثم الحديث الشريف فكيف تحكم علي ماهو ادني مرتبة علي ماهو اعلي مرتبة وتطالب ماهو ادني بالوصول لما هو أعلي وكيف حديث ينسخ حديث ويمكن لحديث ان ينسخ اي أو أيات في القران الكريم ؟!!!! فالاصل القران هو الذي ينسخ كل الأحاديث التي تعارض
    علي سبيل المثال اكثر من تكلم في حد الردة وحاول ان يبرر له هو إبن حزم الظاهري الذي حاول وكل محاولاته كانت فاشله في وجهت نظري وللأسف في وجهت نظره ايضا
    مشكلت المسلمين هي في ترك القران ويقروهو زي البقري في الف ليله وليله أو زي البيقرا في كتاب المطالعه بتاع المدرسة زمان حتي ضاع و السبب انو طلعهو مابين ناسخ ومنسوخ ومعطل بي حديث ومعطل بي فعل الصحابه وحتي وصلنا لي قول الشيخ الذي ينسخ القران وينسفه نسفا وبقي عندنا شيوخنا اعلي فهما من القران الكريم
    حين طرحت ليك كتاب نهج البلاغة ما لسبب ولكن لترقي بلغتك - دون اي تجريح أو أهانه لشخصكم فالكتاب به مستوي عالي من اللغة العربية القحه - فهو كتاب اقل من القران الكريم بمراحل ولكن لننا تعلمنا علي ان القران الكريم يقرا للإطلاع و العبادة اما الدين ففي صحيح مسلم والبخاري و الكافئ - عشان ناس انا شيعي يسكتو بس مع انني والله ما قرأت كتب الشيعه ولكن سأقراها في مقبل الايام - وتناسو القران الكريم
    هذا ما أوردته في هذا البوست وتعليقي عليه واسمح لي ان ارجع لي البوست التاني ولي فيه تعليقات صغيره
    ====================
    البوست التاني
    إن السيوطي ليس من علماء الحديث فحين اتكلم عن علماء الحديث اتكلم عن عبدالرزاق ومن علي شاكلته من شيوخ البخاري و مسلم والناس المعلمين ديل اما السيوطي فهو في الأصل ليس عالم حديث
    المتواتر من السنه القوليه لي الرسول الأكرم هو حديث واحد اما ماذكره السيوطي وبعض العلماء فقد كان تقسيم الحديث من متواتر و احاد وتم تقسيم الاحاد ليشمل المتواتر معنويا ومن ثم تم رفع المتواتر معنويا إلي طبقة المتواتر - زي رفع الدوري من دوري درجة تانية لي الممتاز نفس الفهم
    سمي المتواتر بالمتواتر لنقله جمع عن جمع مع استحالة الكذب في هذا الجمع في كل طبقة كما اشترط وجود العلم في هذه الطبقة بمعني انو مثلا روي عن بن مسعود ويدرس بن مسعود مجموعة من الطلبة و كل واحد من الطلبة له مجموعه تسمع منه هذه الروايه ودواليك واشتراط اللفظ وتوحده دون زيادة أو نقصان في الحديث المتواتر - لذلك انا اسلفت ان حديث من كذب علي متعمدا فيه اختلاف مابين انه متواتر ومابين ان بعض علماء اهل الحديث ينفي تواتره واعتباره احاد فهو لا يتحقق فيه كل الشروط 100% - اما فعلي سبيل المثال لا الحصر حينما تقول ان السيوطي جمع حوالي 300 حديث متواتر وبكل اريحيه انا بقول ليك حديث من كذب علي متعمدا سنده الصحيح فقط - علي شروط الرجال - فهو حوالي 100 صفحه كلها حدثنا وثنا واخبرنا وبنفس منطقك الرياضي 100×300= 30000 اي مايعني ان السيوطي الف (3000 ÷ 800 للمجلد الكبير اما لوصغير 400 )=37 مجلد كبير لهذه الكمية التي ذكرت من الحديث مع العلم بأن كتب الحديث السته - النسائي وترمزي و البخاري ومسلم وبن ماجه وأبو داود ) تقريبا كلها في حدود الرقم السابق فكل ماورد هو تواتر معنوي وليس لفظي وهو زي المشهور في الحديث
    أما موضوع ان الصحابة كلهم في النار فانا اقول لك وبكل رحابة صدر انا ارفض تماما ان الصحابة كلهم عدول وتمثيل ان المدينة المنورة علي ساكنها واله افض الصلاة والسلام كلها مدينه فاضلة وليس بهم أخطاء - بيقولو ليك العصمه لي النبي ولكن الصحابة ما بيخطأو دي مافاهمه كيف فهم ياعندهم عصمه زي النبي أو لأ- وفي ايات في القران الكريم بتدل علي هذا الكلام فكل اي النفاق تم سندها إلي بن سلول قبل إسلامه وبعد إسلامه و الأدهي و الأمر بعد وفاته وفي ايات تم بترها من صياغها وتم سندها لحدث واخري لفهم
    ويستحضرني قول لي الإمام علي عليه السلام - ألا إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه(صلى الله عليه وآله وسلم) والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة حتى يعود أسلفكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم ، وليسبقن سابقون كانوا قصروا ، وليقصرن سباقون كانوا سبقوا- دي نص ورد في نهج البلاغة - وتلقي ايات بتتكلم عن النفاق انو حتي الرسول صلي الله عليه وعلي اله وسلم لايعلمهم جميعا وفي اي بتقول - وفيكم سماعون لهم - الاي الكريمه دي براها مشكلة المشاكل في المنهج السلفي
    انت سألت سؤال لي انا بستدل بي الاحاديث رغم اني ما مؤمن بيها ولي تعليقين في الموضوع دا انت بتستند لي ايات واحاديث هل انت مؤمن بيها أم لأ وبي نفس المنطق لو لأ لي بتستند بيها ؟ دا اول نقطه تاني نقطه انا مانفيت الأحاديث إجمالا - ومافي زول عاقل بيعملها - انا خليت الأحاديث بعد القران وماهو مشابه لي القران بعترف بيهو أو لايتوافق مع القران بخلي بي كل سهوله
    معلومة تانيه انو لايوجد إختلاف مابين المصاحف الإختلاف قائم في الحواشي مابين مصحف علي عليه السلام ومصحف بن عباس ومصحف عثمان رضي الله عنهما لي سبب واحد بس كلهم فيهم حواشي ومصحف عثمان ليس به تلكم الحواشي اما موضوع جمع المصحف واصرار عثمان علي حرق تلك المصاحف لما تحتويه من حواشي موجوده فكل واحد من الناس كان يشرح ويترجم مافي تلك الايات حسب فهمه مع وضعه بعض ما يقول النبي وده حسب وجهت نظري
    وفي الختام أخي وصديقي هشام ان العدل و القسط في تدبر الكتاب الخاتم بكل معاني الكلمة فإختيار الكلمة وبيانها دقيق لي أبعد درجة وفهم الناس يختلف بإختلاف الفهم وكل يدلو بدلوه و الأصل ثابت حسب رايك انت ماوجدت في الإسلام من بشاعه قبل ان تتركه فاسمح لي هو انعكاس لي الطيف الذي كنت فيه - المذهب الفكري - غير ان القران وكلامه لاتوجد به شناعه أو بشاعه في كل الأحوال
    طلبي الأخير منك وظللت اناديك به هو قراءة القران الكريم دون تدخل من اي كتاب خارجي سوي لسان العرب أو معجم المعاني مع محاولة فهم كل كلمة في سياغها واستخراج اللعلات و استبيانها ستجد كل ماتنادي به من أخلاق القرن ال 21 موجودة في القران واستحضر كلمة الإمام الغزالي حين قال ذهبت للغرب ووجدت الإسلام ولكن لم أجد المسلمين وحين ذهبت لي الشرق وجدت المسلمين ولم اجد الإسلام ولك كتاب أخر هو في شكل رسالة دكتوراه الأخلاق في القران الكريم
    واخر شئ لي في هذا المذمار معاك في النقاش اسمح لي ان اسحب من الحوار وبكل هدوء واعلن عن ايقاف اي مداخلة دون الرجوع لإبداء اي راي أو سبب مع كامل إحترامي وتقديري لي شخصكم الكريم مع الإحتفاظ بعلاقة طيبه وديه معاك ولي شرف ان اتحاور معاك في مساحات فكريه اخري خارج جدلية الدين
    و السلام عليكم

    (عدل بواسطة Mahamed Eltaze on 04-16-2016, 02:04 PM)

                  

04-16-2016, 10:54 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: Mahamed Eltaze)

    Quote: الواقع أنَّ هذا التَّأويل غير صحيحٍ بالمرَّة، وذلك لسبيين، أولهما لُغوي، والثَّاني منطقي. فاسم الإشارة (اللذان) لا يشترط أن يكون مُفردهما (ذكر + ذكر)، فقد يكون المُشار إليهما (ذكر + أنثى)، كما في قولنا: "الزَّوجان اللذان تزوَّجا بالأمس سعيدان في زواجهما." وكما في قولنا أيضًا: "الطالبان اللذان فازا بالجائزة هما: فاطمةٌ وزيدٌ" وهكذا هي اللُّغة؛ إذ عندما تكون جماعة المُخاطَبين أو المُشار إليهم خليطًا من ذكورٍ وإناث، يتم اعتماد صيغة المُذكر، حتَّى وإن كان عدد الإناث أكبر، ولا يتم اعتماد صيغة المُؤنث إلا في حال كانت جماعة المُخاطَبين أو المُشار إليهم إناثًا فقط. هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أُخرى، فإنَّ كلمة (نساء) هي كلمة جمعٍ، وليس لها مُفردٌ من جنسها، ومُفردها هو (امرأة)، وكلمة امرأةٍ تُطلق على المُتزوجة غالبًا، تمامًا كما في لهجتنا المحكيَّة؛ إذ نُطلق على الأنثى غير المُتزوجة اسم "فتاة"، وعلى الأنثى المُتزوجة اسم "مَرَة"، وهي تخفيفٌ من كلمة (امرأة)، إضافةً إلى هذا فإنَّ إضافة أو نسبة هذه الكلمة إلى جماعةٍ بضمير ملكيَّةٍ مثل (الكاف) أو (كم) أو (هم) تُعطي دلالاتٍ أكثر وُضوحًا، فعندما أقول مثلًا: "امرأتي" فهذا يعني زوجتي، وكذلك: "امرأتك" أو "امرأته" أي زوجتكَ أو زوجته، وبهذا المعنى ذكر القرآن "امرأة العزيز" بنسبة المرأة إلى العزيز، للدلالة على أنَّها زوجته، وكذلك عندما نقول جمعًا: "نسائكم" أي "زوجاتكم" كما في الآية { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} فليس كُلُّ النِّساء حرثٌ لنا، ولكن فقط الزَّوجات.


    تحياتى الاخ / هشام آدم

    أراك بعدت فى شرح المدلول اللغوى : { اللاتى واللّذان } حيث انهما : اسماء موصولة

    { اللّذان : اسم موصول للمثنى المذكر - ويستخدم للمثنى المؤنث اللتان } وجملة الصلة التى توضح معنى الاسم الموصول قوله تعالى ( يأتين الفاحشة من نسائكم )
    { اللاتى : اسم موصول لجمع المؤنث او جمع الاناث - كما يستخدم الّذين لجمع المذكر } وجملة الصلة التى توضح معنى الاسم الموصول قوله تعالى ( يأتيانها منكم )

    كون انّ الامرين المثارين يدوران حول مسألة المثلين هذا شئ مفروغ منه .
                  

04-16-2016, 10:57 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: 3- {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}(النساء:15) هذه الآية تتناول عقوبةً أُخرى للزِّنى، مُختلفةٌ عن العقوبة الواردة في الآية رقم (1) والتي حدَّدت العقوبة بمائة جلدة، وهنا تذكر الآية عقوبةً أُخرى مُختلفةً، وهي الإمساك في البيت، وهو ما قد نُسمِّيه بلغة عصرنا (الإقامة الجبريَّة)، فهل هنالك تعارضٌ بين هاتين الآيتين؟


    السابقون الاولون اجتهدوا ولم يصيبوا فى تبيان تأويل المقتبس اعلاه ولهم اجر الاجتهاد .

    (عدل بواسطة علاء سيداحمد on 04-16-2016, 10:59 AM)

                  

04-16-2016, 07:03 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    الأخ وائل فحل
    تحيِّاتي

    تقول:
    Quote: لي تعليق على النقطة التي ذكرت فيها يا هشام ان كلمة امرأة تعني المرأة المتزوجة ،
    ويبدو - ان هذا الافتراض ليس صحيحا ، بدليل ان القرآن نفسه وردت فيه كلمة امرأة للاشارة الى فتاة غير متزوجة في قصة سيدنا موسى :
    وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ
    وفي الايات بعدها :
    قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين
    بما يشير الى ان المرأتين في الاية الاولى لم تكونا متزوجتين
    كلامكَ هذا صحيح، ولكنني لم أقل إنَّ كلمة "امرأة" تعني بالضَّرورة "مُتزوِّجة" ولكنني قلتُ إنَّها ذلك "غالبًا" كما أنَّني أضفتَ إلى ذلك شرط إضافة أداة الملكيَّة، وقلتُ:
    Quote: إضافةً إلى هذا فإنَّ إضافة أو نسبة هذه الكلمة إلى جماعةٍ بضمير ملكيَّةٍ مثل (الكاف) أو (كم) أو (هم) تُعطي دلالاتٍ أكثر وُضوحًا، فعندما أقول مثلًا: "امرأتي" فهذا يعني زوجتي، وكذلك: "امرأتك" أو "امرأته" أي زوجتكَ أو زوجته، وبهذا المعنى ذكر القرآن "امرأة العزيز" بنسبة المرأة إلى العزيز، للدلالة على أنَّها زوجته
    وأضيف هنا أيضًا قوله {وامرأتُه حمَّالة الحطب} فهل كلمة "امرأته" هنا تعني ابنته أو جارته مثلًا، أم أنَّها تعني زوجته تحديدًا؟ حاول أن تقرأ كلامي كُلَّه في سياقه حتَّى تتضح لكَ الصُّورة.

    لك تحيِّاتي


                  

04-16-2016, 07:11 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    الأخ مُحمَّد التَّازي
    تحيِّاتي

    تقول:
    Quote: الاي الكريمة دليل علي المثلية الجنسية حيث انك من ناحية لغة عربية أٌسقط - عن عمد أو دون عمد - اللتان وافترض فقط اللذان ورد في نص الاي الكريمة التي ذكرتها مانصه اللذان و اللتان وانت نسفت فكرة المثلية الذكورية في اللذان ولم تنفي المثلية في اللتان
    أين كلمة "اللتان" في الآية تحديدًا؟ الآية لم تذكر اسم إشارة للمُثنى المُؤنث أبدًا، الآية تكلَّمت عن "اللاتي" وهي اسم إشارة "جمع" بينما الآية التَّالية عليها تذكر اسم اسم إشارة مُثنى "اللذان" فالآية الأولى تتكلَّم عن "الإناث" جمعًا؛ فالمعنى هنا هو: توضيح عقوبة النساء المتزوجات عمومًا عند ارتكابهن للفاحشة، ثم لاحقًا توضيح عقوبة الفاعلين، لأنَّ الزِّنى لا يُمكن أن يكون إلا بطرفين (ذكر + أنثى)، فما تُريد أن تقوله الآيتان بكُل بساطة: إنَّ عقوبة الزِّنى للمرَّة هي: الإيذاء (والإيذاء هنا هو كل ما دون التَّعذيب) بالإضافة إلى الحبس في البيت، بينما عقوبة عقوبة الزِّني للرَّجل هي الإيذاء دون الحبس. ولكن لنفهم فكرة الآيتين معًا، دعني أُوضح لكَ الأمر بمثالٍ بسيط، فالقضيَّة هنا قضية صياغة لغويَّة:
    "إياكم أن تكذبوا، والذي سوف يكذب سأُعاقبه"
    لاحظ أنَّ الجزء الأول من الجُملة جاء بصيغة الجمع، بينما جاء الجزء الثَّاني بصيغة المُفرد، فالجزء الأوَّل حُكم عام، والجزء الثَّاني توضيح للعقوبة التي سوف تسقط على كُل فردٍ على حدة. وهكذا فإنَّ الآية الأولى جاءت لإيضاح عقوبة النساء الزانيات بشكل عام، بينما الآية الثانية جاءت لتوضيح عقوبة الزُّناة (ذكر + أنثى).

    تقول:
    Quote: الإيذاء من قال يتراوح مابين الضرب بالنعال وحتي الجلد أقل من الحد لايوجد مايمنع من صياغة ماهو ابعد من حد الجلد فالإيذاء متروك امره للحاكم - نفي او ضرب الخ من العقوبات. ولكن الهدف من الترك شرح العقوبة بنص ظاهر هو لي الحاكم أو القائم ففي فترة تكون العقوبة قصوي وفي فترة تكون العقوبة اقل وارحم وهي بيد الحاكم
    عندما ذكر القرآن عقوبة الزَّناة بالجلد 100 جلدة وصفها بأنَّها "عذاب" فقال {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} وحدَّد مقدار هذا العذاب بالجلد، ولكن عندما ذكر عقوبة "الإيذاء" لم يُحدد له مقدارًا، وبالتّأكيد فتحديد المقدار متروكٌ للحاكم أو القاضي، وهو ما يُسمَّى في الفقه الإسلامي بالتَّعزير، وعقوبات التَّعزير تكون أخف من عقوبات الحد، وفي ذلك ورد الحديث: "لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله" وهو حديثٌ صحيح، ورد في كُلٍ من صحيح البُخاري وصحيح مُسلم، وموضوع التَّعزير موضوعٌ يطول شرحه وفي تفصيلٌ قد يجعلنا نتشعَّب كثيرًا، ولكن تأمل معي هذه الآيات التي ذكرت الإيذاء:
    1- {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينًا}
    فهل الإيذاء هنا يعني الجلد مثلًا؟ الإيذاء في هذه الآية ببساطةٍ شديدة يعني يبهتونهم أو يكذبون عليهم، والقرينة واضحةٌ في نهاية الآية {فقد احتملوا بُهتانًا وإثمًا مُبينًا}
    2- {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا}
    فهل إيذاء الله ورسوله يكون بالجلد والتَّعذيب مثلًا؟ لا، طبعًا فالإيذاء هنا قد يكون بمُخالفة الأوامر، أو حتَّى تكذيب الرِّسالة، أو سب الله والرَّسول وما على شاكلة هذه الأفعال مما يُمكن أن يكون إيذاءً وليس تعذيبًا.
    3- {ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن}
    فالإيذاء هنا جاء فقط بالكلام، وبإمكانكَ مُراجعة كُتب التَّفاسير لفهم معنى الآية كاملةً.

    تقول:
    Quote: أخي هشام لايوجد نسخ بمعني إبطال لي حكم في اي القران الكريم ولكن يوجد تخصيص أو تخفيف أو تشديد لي تشريع من الخالق وفق لي حالات معينه كما مثلا في اي العدة للطلاق وهي ثلاث اشهر و اي العدة للأرامل وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وتأتي ايه اخري تبين حالات معينه - وذوات الأحمال أجلهن الاي الكريمه - وهنا يمكن ان نصف هذه بنسخ لتلك لتحديد الأجل علي الحمل وهنا تخصيص لي حال معين
    لا يا عزيزي هنالكَ نسخٌ بمعنى إبطالٌ لحُكم، فمثلًا كان هنالكَ حُكم بترك وصيَّةٍ قبل الوفاة، ولكن تم نسخ هذا الحُكم وجاء بدلًا عنه الميراث، والميراث حُكم، أمَّا الآيات التي ذكرتها (آيات الطَّلاق) فهي تفصيلٌ وليست نسخ، فعندما تُوضح آيةٌ ما عدة المُطلقة شيء فهذا شيء، وعندما تُوضح آيةٌ أُخرى عدة الأرملة فهذا شيءٌ آخر. والنَّسخ ثابتٌ عقلًا ونصًا، فمثلًا قوله {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} فالإبدال هنا لا يُمكن أن يكون بمعنى التَّخفيف، فلكي تُبدل شيئًا "مكان" شيءٍ آخر يجب أن "تلغي" المُستبدَل، وتُحِل محلَّه البدل. ومسألة النَّسخ هذه من المسائل المُهمة للغاية، لأنَّ معرفتها يُمكننا من فهم القرآن بشكلٍ جيد، فأنتَ مثلًا تستهشد غالبًا بآياتٍ منسوخة، وبالتَّالي يكون هنالك تعارضٌ بين آيةٍ مثل {لكم دينكم ولي دين} وآيةٍ أُخرى مثل {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} وعدم تفعيل النَّاسخ والمنسوخ هو ما يُحدث التَّعارض بين الآيات القرآنيَّة المنسوخة وبين الأحاديث "الصحيحة" مثل حديث: "أُمرتُ أن أُقاتل الناس .." ومثل هذه الأحاديث تتعارض مع الآيات المنسوخة ولكنها لا تتعارض مع الآيات النَّاسخة. ولو أردنا الاستشهاد بوقوع النَّسخ لرأينا أنَّ الرَّسول قد خالف آية {لكم دينكم ولي دين} (وهي آية مكيَّة)، عندما هدَّم أصنام المُشركين في فتح مكَّة. فما رأيكَ أنت؟ هل خالف الرَّسول هذه الآية وحُكمها، أم أنَّه الآية منسوخة ويكون بذلك لا تعارض بينها وبين فعل الرَّسول؟ لكَ الحُكم.

    تقول:
    Quote: بعدين يا هشام من وين جبته التخصيص لي المرأه هي لي المتزوجه وقد وردت في القران بمعني إمرأه في أكثر من موضع -وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي - دي كيف هنا إمرأه معناته غير متزوجه صح وله لأ
    هنا فقط أُحيلكَ لما جاء في تعليقي على مُداخلة الأخ وائل فحل، ففيه تفصيلٌ، فأنا لم أُخصص فقد قلتُ حرفيًا:
    Quote: وكلمة امرأةٍ تُطلق على المُتزوجة غالبًا
    فتَراني قد استخدمتُ التَّغليب وليس التَّخصيص، ثمَّ أنَّي لم أكتف بهذه الإشارة فقط، بل أضفتُ إليه فكرة ضمير الملكيَّة، وقلتُ حرفيًا:
    Quote: إضافةً إلى هذا فإنَّ إضافة أو نسبة هذه الكلمة إلى جماعةٍ بضمير ملكيَّةٍ مثل (الكاف) أو (كم) أو (هم) تُعطي دلالاتٍ أكثر وُضوحًا، فعندما أقول مثلًا: "امرأتي" فهذا يعني زوجتي، وكذلك: "امرأتك" أو "امرأته" أي زوجتكَ أو زوجته، وبهذا المعنى ذكر القرآن "امرأة العزيز" بنسبة المرأة إلى العزيز، للدلالة على أنَّها زوجته، وكذلك عندما نقول جمعًا: "نسائكم" أي "زوجاتكم" كما في الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} فليس كُلُّ النِّساء حرثٌ لنا، ولكن فقط الزَّوجات
    فالأمر لم يكن مُقتصرًا على الكلمة مُفردةً، بل بإضافة ضمير الملكيَّة إليها، وبهذا يستقيم فهم مُرادي كاملًا دون اجتزاء.

    تقول:
    Quote: أن ينكح المحصنات المؤمنات وردت هنا كلمت الإحصان بمعني العفه وهو مايتسق تماما مع ماذكرت في مريم بنة عمران إذ كيف لرجل ان يتزوج إمراة رجل اخر ؟!!! وبمجرد العقد تصبح الأمة محصن بالزواج ولذلك استخدم الله عز وجل كلمة إذا وهو دليل علي وقوع الإحصان بمجرد العقد ، وهنا تعني الزواج . تبقي الاخيره وهنا تظهر القرينة العقلية إذ لايمكن ان ترجع إلي الإحصان بمعني العفة - كيف لي عفيفه ان تزني ؟؟؟؟!!!! - ويرجع الإحصان هنا إلي الزواج فعليها نصف ماعلي المحصن المتزوجة من العقاب وهو ينفي الرجم
    وقد أوضحتُ هذا في تعليقي على مُداخلة الأخ حافظ بشير سابقًا، ولكن لا بأس من الإعادة:
    صحيح أنَّ كلمة "مُحصنة" وردت في الآية ثلاث مرَّات، ولكن علينا أن نفهم أنَّ إحدى هذه المرَّات ارتبط بالإماء .. فالأمة لا يُمكن أن تكون عفيفةً بدون زواج، لأنَّها مِلكٌ لسيدها، ويُمكن أن يطلبها وقتما شاء، ولكن الحُرَّة يُمكن لها أن تكون عفيفةً بغير زواج، وهذا هو الفارق. ثمَّ من النَّاحية العقليَّة أيهما أصح؟ تفسير ألفاظ الآية بما جاء في نفس الآية، أم تفسير ألفاظ الآية بما جاء في آيةٍ أُخرى وسورةٍ أُخرى؟ أمَّا لفكرة أنَّ العفيفة لا تزني، فقد أوضحتُ الأمر في ردي على الأخ حافظ بشير، وقلتُ إنَّ الفكرة هنا ليست العِفة بل الحريَّة، فالمُراد في الآية: إنَّ الأمة إذا زنت بعد زواجها تكون عقوبتها نصف عقوبة الحُرَّة" ولكن أية حُرَّة؟ هي الحُرَّة الواردة في بداية الآية. والحُرَّة الواردة في بداية الآية غير مُتزوجة، بدليل أنَّ الآية تتكلَّم عن موضوع الزَّواج أصلًا. ومن الوارد أنَّ الحُرَّة غير المُتزوجة أن تزني، فعندما تزني تكون عقوبتها 100 جلدة، بينما إن زنت الأمة (وهي متزوجة) تكون عقوبتها نصف عقوبة الحُرة. لأنَّه لا يُمكن المقارنة بين الأمة والحُرة قبل الزَّواج، لأنَّ الأمة لا تملك لنفسها إحصانًا قبل زواجها. وقد حاولتُ أن أضرب لكَ مثالًا على فكرة التَّخصيص وأراكَ سخرتَ من مثالي هذا. وسوف أُحاول إعادة الفكرة مرَّة أُخرى:
    1- بناءً على آية سورة النُّور عقوبة الزُّناة هي الجلد 100 جلدة
    2- آية 2 من سورة النُّور لم تُحدد نوع الزُّناة هل هم متزوجين أم غير مُتزوجين، وبالتالي كان الحُكم على "كُل" الزُّناة: متزوجين وغير متزوجين
    3- إذا زنت الأمة المُتزوجة فعقوبتها نصف عقوبة الزُّناة الأحرار (دون تخصيص) لأنَّ الآية 2 لم تُخصص أصلًا
    4- ولكن الآية خصصت أنَّ عقوبة الأمة المتزوجة إذا زنت هي نصف عقوبة "المحصنة" وأنت تقول إنَّ المحصنة هي المتزوجة فلماذا ذكرت الآية تخصيص الإحصان بالزواج إذا كانت الآية 2 من سورة النُّور لم تُخصص أصلًا؟

    تقول:
    Quote: أخي هشام في اي النور الثانية و الثالثة لاتوجد اي إثبات لأن الكلام موجه إلي الغير محصن في الزواج فمعروف لديك ان الزوج الراجل يمكن ان يتزوج أكثر من مرأه و المرأه يمكن ان تتزوج أكثر من مره وفيها دليل علي ان من لم يتب يصبح الزواج من العفيف أو العفيفه غير وارد شرعا - بغض النظر عن حكم بعض الفقهاء في نسخ هذه الاي الكريمه فقد بينت لك ماهو رأي في النسخ-
    مبدئيًا رأيكَ الشَّخصي في النَّسخ ليس مُهمًا، إذا تعارض مع نص القرآن الواضح، والذي بينتُه سابقًا، ولكن دعني أعيد شرح فكرتي من ربط الآيتين 2 و 3 من سورة النُّور:
    لدينا آية "عامة" تُوضح عقوبة الزُّناة، والآية التَّالية مُباشرةً تُوضح حُكم الزَّواج من هؤلاء الزُّناة، فكيف لا يُمكن أن يكون هنالك "إثبات" برأيك؟ الغريب في الأمر أنَّكَ وافقتَ على ذات الفكرة عندما تعلَّق الأمر بآية {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المُحصنات} وعلَّقتَ على ذلك بقولك:
    Quote: أن ينكح المحصنات المؤمنات وردت هنا كلمت الإحصان بمعني العفه وهو مايتسق تماما مع ماذكرت في مريم بنة عمران إذ كيف لرجل ان يتزوج إمراة رجل اخر ؟!
    وبحسب كلامكَ هذا عن آية {ومن لم يستطع منكم طولًا} وفهمكَ للآية 2 و 3 من سورة النُّور اسألك:
    إذا كانت إحدى الزُّانيات الواردات في الآية 2 من سورة النُّور متزوجةً، فكيف لها أن تتزوَّج من رجلٍ آخر؟ وإذا كان أحد الزُّناة الواردين في الآية 2 من سورة النُّور مُتزوجًا، فكيف له أن يزوَّج إذا كانت الآية 3 تُحرَّم ذلك؟

    تقول:
    Quote: إن السيوطي ليس من علماء الحديث فحين اتكلم عن علماء الحديث اتكلم عن عبدالرزاق ومن علي شاكلته من شيوخ البخاري و مسلم والناس المعلمين ديل اما السيوطي فهو في الأصل ليس عالم حديث
    كلامٌ غريبٌ طبعًا، ولكن لا يهم، فقد تكلَّم آخرون غيره في أمر المُتواتر وألفوا فيه كُتبًا أيضًا، فليس هو الوحيد الذي تكلَّم عن المُتواتر، وللسخرية فقط فإنَّ رجم الزَّاني المُحصن هو من الأحاديث المتواترة فعليًا، فقد رجم الرَّسول ماعزًا والغامديَّة ورويت أحاديث هذا الفعل بأكثر من طريق بلغ حد التواتر بشروط بعض العلماء. وللمعلوميَّة فإنَّ القرآن (بفهمكَ للتواتر) ليس مُتواترًا أيضًا.

    تحياتي ومودتي وسعدتُ بالتَّحاور معك



                  

04-16-2016, 07:15 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    الأخ علاء سيدأحمد
    تحيِّاتي

    تقول:
    Quote: أراك بعدت فى شرح المدلول اللغوى : { اللاتى واللّذان } حيث انهما : اسماء موصولة
    { اللّذان : اسم موصول للمثنى المذكر - ويستخدم للمثنى المؤنث اللتان } وجملة الصلة التى توضح معنى الاسم الموصول قوله تعالى ( يأتين الفاحشة من نسائكم )
    { اللاتى : اسم موصول لجمع المؤنث او جمع الاناث - كما يستخدم الّذين لجمع المذكر } وجملة الصلة التى توضح معنى الاسم الموصول قوله تعالى ( يأتيانها منكم )
    كلامكَ صحيحٌ تمامًا، وقد جانبني الصَّواب، فالذي واللذان والتي واللتان والذين واللاتي هي أسماء موصولةٌ وليست أسماء إشارةٍ كما ذكرتُ أنا في مقالي، فشكرًا لكَ على تصحيحي وتنبهي لهذا الأمر. ولكن هذا لا يُغيّر من الأمر شيئًا، فمازال (اللذان) يُشيران أيضًا إلى (مذكر + مُؤنث)

    تقول:
    Quote: كون انّ الامرين المثارين يدوران حول مسألة المثلين هذا شئ مفروغ منه
    أعجبتني ثقتكَ ويقينكَ هذا.
    أرجو أن تشرح لي (من خلال فهمك للآيتين) عقوبة المثليين جنسيًا لو تكرَّمت، وماذا عن الحديث (الصحيح) الذي فسَّر هذه الآية: "عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم." إن كان الأمر مفروغًا منه كما تقول؟


                  

04-16-2016, 08:45 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    Quote: أعجبتني ثقتكَ ويقينكَ هذا.
    أرجو أن تشرح لي (من خلال فهمك للآيتين) عقوبة المثليين جنسيًا لو تكرَّمت، وماذا عن الحديث (الصحيح) الذي فسَّر هذه الآية: "عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم." إن كان الأمر مفروغًا منه كما تقول؟


    تحياتى الاخ / هشام آدم

    عقوبة المثلين ( السحاق واللواط ) والعياذ بالله

    قال تعالى { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا } 15 النساء

    فى الحديث الذى اوردته انت فى المقتبس اعلاه ( ...... قد جعل الله لهن سبيلا ) فان العقوبة فى :

    - اثبات الجريمة اولا ب 4 شهود فان شهدوا فان العقوبة تماما مثل عقوبة الزناة :

    = 100 جـــلدة ...

    ليس فى الاسلام رجــم يا هشام اخوى ..

                  

04-16-2016, 08:52 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    اللواط :

    قال تعالى { وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا } 16 النساء

    اولا اثبات الجريمة ب 4 شهود فان شهدوا فان العقوبة تتمثل فى :

    فى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؛ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ. )
                  

04-16-2016, 10:09 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)



    الأخ علاء سيدأحمد
    تحيِّاتي

    أرى أنَّكَ تتصرَّف بالنَّص والحُكم التَّشريعي بمزاج. فإذا كانت آية {واللاتي يأتين الفاحشة ..} وما بعدها تتكلَّم عن المثليَّة الجنسية، فلماذا تختلف عقوبة اللواط عن عقوبة السِّحاق؟ وكما أتيتَ بشاهدٍ على عقوبة اللواط بأنَّه القتل، من الحديث، فليتكَ تأتيني بشاهدٍ يُثبت عقوبة السِّحاق بأنَّه 100 جلدة، علمًا بأنَّ الحديث الصَّحيح الذي ذكرتُه لكَ دلَّ بوضوحٍ على تفسير الآية وحدَّد أنَّ الآية ليست مُتعلقَّة بالمثليين جنسيًا، بل تتكلَّم عن الزِّني ونص الحديث واضح: البكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الرَّجم. وكذلك حديث: "لا يحل دم امرئ مُسلم إلا بإحدى ثلاث" وذكر من بينهم الثيب الزَّاني. فمن أين تقول أنتَ بأنَّ الثيب الزَّاني عقوبة الجلد 100 جلدة؟
                  

04-16-2016, 11:23 PM

Osman Musa
<aOsman Musa
تاريخ التسجيل: 11-28-2006
مجموع المشاركات: 23082

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)




    ترحيب حار بعودتك يا أستاذ هشام
    ومتابعين المحاضرة الفقهية المفيدة أنشاءالله .
    تحياتي
                  

04-17-2016, 10:33 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: Osman Musa)

    Quote: الأخ علاء سيدأحمدتحيِّاتي أرى أنَّكَ تتصرَّف بالنَّص والحُكم التَّشريعي بمزاج. فإذا كانت آية {واللاتي يأتين الفاحشة ..}وما بعدها تتكلَّم عن المثليَّة الجنسية، فلماذا تختلف عقوبة اللواط عن عقوبة السِّحاق؟

    حبابك هشام ادم لا والذى ارسل محمدا بالحق لا اتصرف بالنص والحكم التشريعى بمزاج واهواء شخصية بـــل بثوابت لا احيد عنها مطلقا :{ عقوبة السحاق تعزيرية واللواط حدية .. عام للمحصن وغير المحصن }لماذا تختلف عقوبة اللواط عن عقوبة السحاق ؟
    قال الشوكانى فى نيل الاوطار مانصه :{ وما احق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الدميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين فحقيق بمن اتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من احد من العالمين ان يصلى من العقوبة بما يكون فى الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم وانما شدة الاسلام فى هذه العقوبة لاثارها السيئة واضرارها فى الفرد والجماعة } اهـ
    قال ابن تيمية الحرانى فى السياسة الشرعية ص 138 مانصه :{ واما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك والصحيح الذى اتفقت عليه الصحابة ان يقتل الاثنان الاعلى والاسفل سواءا كانوا محصنين او غير محصنين فان اهل السنن رووا عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به } اهـ

    (عدل بواسطة علاء سيداحمد on 04-18-2016, 07:16 PM)

                  

04-17-2016, 10:54 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: وكما أتيتَ بشاهدٍ على عقوبة اللواط بأنَّه القتل، من الحديث، فليتكَ تأتيني بشاهدٍ يُثبت عقوبة السِّحاق بأنَّه 100 جلدة


    1- يقول ابن الهمام الحنفى فى فتح القدير 262/5 مانصه :

    { اذا اتت امرأة امرأة اخرى فانهما يعزران لذلك } اهـ

    2- وقال ابن عبدالبر فى الكافى فى فقه اهل المدينة 1073 /2 :

    { على المرأتين اذا ثبت عليهما السحاق : الادب الموجـــع الشـــديد } اهـ

    ولايكون الادب الموجع الا بالجلد ..

    3- وقال ابن رشد فى البيان والتحصيل 323/16

    { هذا الفعل من الفواحش التى دل القرآن على تحريمها بقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون الى قوله العادون ) واجمعت الامـة على تحريمه
    فمن تعدى امر الله فى ذلك وخالف سلف الامة فيه كان حقيقا بالضــــــــــــــــرب الوجــــيــــــــــــــــــــع انتهى
                  

04-18-2016, 04:43 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)



    الأخ علاء سيدأحمد
    تحيِّاتي

    أولًا: نقطة حواري معكَ هي في إثبات أنَّ آية (والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ... ) وما بعدها أنَّها خاصة بالمثليَّة الجنسية، ولقد علمتَ أنَّ المُفسرين أجمعوا أنَّ الآية خاصة بالزِّنى وأنَّها كانت أوَّل الإسلام ثمَّ نُسخت بالجلد مائة عام والتغريب لمن لم يُحصن، والرَّجم للمُحصن، وفيما يلي استعراض لأقوال المُفسرين مُعتمدين في رأيهم على الأحاديث الصَّحيحة:

    تفسير الجلالين:
    Quote: "وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَة" الزِّنَا "مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَة مِنْكُمْ" أَيْ مِنْ رِجَالكُمْ الْمُسْلِمِينَ "فَإِنْ شَهِدُوا" عَلَيْهِنَّ بِهَا "فَأَمْسِكُوهُنَّ" احْبِسُوهُنَّ "فِي الْبُيُوت" وَامْنَعُوهُنَّ مِنْ مُخَالَطَة النَّاس "حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْت" أَيْ مَلَائِكَته "أَوْ" إلَى أَنْ "يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا" طَرِيقًا إلَى الْخُرُوج مِنْهَا أُمِرُوا بِذَلِكَ أَوَّل الْإِسْلَام ثُمَّ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا بِجَلْدِ الْبِكْر مِائَة وَتَغْرِيبهَا عَامًا وَرَجْم الْمُحْصَنَة وَفِي الْحَدِيث لَمَّا بَيَّنَ الْحَدّ قَالَ ( خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا ) رَوَاهُ مُسْلِم

    تفسير الطَّبري:
    Quote: الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَة مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوت حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْت أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا } يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَة } وَالنِّسَاء يَأْتِينَ بِالزِّنَا : أَيْ يَزْنِينَ . { مِنْ نِسَائِكُمْ } وَهُنَّ مُحْصَنَات ذَوَات أَزْوَاج , أَوْ غَيْر ذَوَات أَزْوَاج . { فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَة مِنْكُمْ } يَقُولهُ : فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ بِمَا أَتَيْنَ مِنْ الْفَاحِشَة أَرْبَعَة رِجَال مِنْ رِجَالكُمْ , يَعْنِي : مِنْ الْمُسْلِمِينَ . { فَإِنْ شَهِدُوا } عَلَيْهِنَّ , { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوت } يَقُول : فَاحْبِسُوهُنَّ فِي الْبُيُوت , { حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْت } يَقُول : حَتَّى يَمُتْنَ , { أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا } يَعْنِي : أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ مَخْرَجًا وَطَرِيقًا إِلَى النَّجَاة مِمَّا أَتَيْنَ بِهِ مِنْ الْفَاحِشَة. وَبِنَحْوِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 6988 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام الرِّفَاعِيّ مُحَمَّد بْن يَزِيد , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْن أَبِي زَائِدَة , عَنْ اِبْن جُرَيْج , عَنْ مُجَاهِد : { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَة مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوت } أَمَرَ بِحَبْسِهِنَّ فِي الْبُيُوت حَتَّى يَمُتْنَ { أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا } قَالَ : الْحَدّ . 6989 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد فِي قَوْله : { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ } قَالَ : الزِّنَا , كَانَ أَمَرَ بِحَبْسِهِنَّ حِين يَشْهَد عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَة حَتَّى يَمُتْنَ ; { أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا } وَالسَّبِيل : الْحَدّ . 6990 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح , قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَة بْن صَالِح , عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ } إِلَى : { أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا } فَكَانَتْ الْمَرْأَة إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْت حَتَّى تَمُوت , ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْد ذَلِكَ : { الزَّانِيَة وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَة جَلْدَة } فَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا , فَهَذِهِ سَبِيلهمَا الَّذِي جَعَلَ اللَّه لَهُمَا . 6991 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد , قَالَ : ثني أَبِي , قَالَ : ثني عَمِّي , قَالَ : ثني أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ اِبْن عَبَّاس قَوْله : { أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا } فَقَدْ جَعَلَ اللَّه لَهُنَّ , وَهُوَ الْجَلْد وَالرَّجْم . 6992 - حَدَّثَنِي بِشْر بْن مُعَاذ , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَة } حَتَّى بَلَغَ : { أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا } كَانَ هَذَا مِنْ قَبْل الْحُدُود , فَكَانَا يُؤْذَيَانِ بِالْقَوْلِ جَمِيعًا , وَبِحَبْسِ الْمَرْأَة . ثُمَّ جَعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا , فَكَانَ سَبِيل مَنْ أُحْصِنَ جَلْد مِائَة ثُمَّ رَمْي بِالْحِجَارَةِ , وَسَبِيل مَنْ لَمْ يُحْصَن جَلْد مِائَة وَنَفْي سَنَة . 6993 - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا حَجَّاج , عَنْ اِبْن جُرَيْج , قَالَ : قَالَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَعَبْد اللَّه بْن كَثِير : الْفَاحِشَة : الزِّنَا , وَالسَّبِيل : الرَّجْم وَالْجَلْد. 6994 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن مُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَة مِنْكُمْ } إِلَى : { أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا } هَؤُلَاءِ اللَّاتِي قَدْ نُكِحْنَ وَأُحْصِنَّ , إِذَا زَنَتْ الْمَرْأَة فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحْبَس فِي الْبَيْت وَيَأْخُذ زَوْجهَا مَهْرهَا فَهُوَ لَهُ , فَذَلِكَ قَوْله : { وَلَا يَحِلّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة } { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } 4 19 حَتَّى جَاءَتْ الْحُدُود فَنَسَخَتْهَا , فَجُلِدَتْ وَرُجِمَتْ

    تفسير ابن كثير:
    Quote: كَانَ الْحُكْم فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَة حُبِسَتْ فِي بَيْت فَلَا تُمَكَّن مِنْ الْخُرُوج مِنْهُ إِلَى أَنْ تَمُوت وَلِهَذَا قَالَ : " وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَة " يَعْنِي الزِّنَا " مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَة مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوت حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْت أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا " فَالسَّبِيل الَّذِي جَعَلَهُ اللَّه هُوَ النَّاسِخ لِذَلِكَ . قَالَ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : كَانَ الْحُكْم كَذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّه سُورَة النُّور فَنَسَخَهَا بِالْجَلْدِ أَوْ الرَّجْم , وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَة وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالْحَسَن وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَأَبِي صَالِح وَقَتَادَة وَزَيْد بْن أَسْلَم وَالضَّحَّاك أَنَّهَا مَنْسُوخَة وَهُوَ أَمْر مُتَّفَق عَلَيْهِ - قَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا سَعِيد عَنْ قَتَادَة عَنْ الْحَسَن عَنْ حِطَّان بْن عَبْد اللَّه الرَّقَاشِيّ عَنْ عُبَادَة بْن الصَّامِت قَالَ : كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْي أَثَّرَ عَلَيْهِ وَكَرَبَ لِذَلِكَ وَتَغَيَّرَ وَجْهه فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ذَات يَوْم فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ : " خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّب بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْر بِالْبِكْرِ الثَّيِّب جَلْد مِائَة وَرَجْم بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْر جَلْد مِائَة ثُمَّ نَفْي سَنَة " . وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِم وَأَصْحَاب السُّنَن مِنْ طُرُق عَنْ قَتَادَة عَنْ الْحَسَن عَنْ حِطَّان عَنْ عُبَادَة بْن الصَّامِت عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفْظه " خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْر بِالْبِكْرِ جَلْد مِائَة وَتَغْرِيب عَام وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جَلْد مِائَة وَالرَّجْم " . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح

    تفسير القرطبي:
    Quote: هَذِهِ أَوَّل عُقُوبَات الزُّنَاة ; وَكَانَ هَذَا فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ; قَالَهُ عُبَادَة بْن الصَّامِت وَالْحَسَن وَمُجَاهِد حَتَّى نُسِخَ بِالْأَذَى الَّذِي بَعْدَهُ , ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ " النُّور " وَبِالرَّجْمِ فِي الثَّيِّب . وَقَالَتْ فِرْقَة : بَلْ كَانَ الْإِيذَاء هُوَ الْأَوَّل ثُمَّ نُسِخَ بِالْإِمْسَاكِ , وَلَكِنَّ التِّلَاوَةَ أُخِّرَتْ وَقُدِّمَتْ ; ذَكَرَهُ اِبْن فُورَك , وَهَذَا الْإِمْسَاك وَالْحَبْس فِي الْبُيُوت كَانَ فِي صَدْر الْإِسْلَام قَبْل أَنْ يُكْثِر الْجُنَاة , فَلَمَّا كَثُرُوا وَخُشِيَ قُوَّتُهُمْ اُتُّخِذَ لَهُمْ سِجْن ; قَالَهُ اِبْن الْعَرَبِيّ .
    وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء هَلْ كَانَ هَذَا السِّجْن حَدًّا أَوْ تَوَعُّدًا بِالْحَدِّ عَلَى قَوْلَيْنِ :
    أَحَدهمَا : أَنَّهُ تَوَعُّد بِالْحَدِّ ,
    وَالثَّانِي : ( أَنَّهُ حَدّ ) ; قَالَ اِبْن عَبَّاس وَالْحَسَن . زَادَ اِبْن زَيْد : وَأَنَّهُمْ مُنِعُوا مِنْ النِّكَاح حَتَّى يَمُوتُوا عُقُوبَة لَهُمْ حِينَ طَلَبُوا النِّكَاح مِنْ غَيْر وَجْهِهِ . وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ حَدًّا بَلْ أَشَدّ ; غَيْر أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْم كَانَ مَمْدُودًا إِلَى غَايَة وَهُوَ الْأَذَى فِي الْآيَة الْأُخْرَى , عَلَى اِخْتِلَاف التَّأْوِيلَيْنِ فِي أَيّهمَا قَبْل ; وَكِلَاهُمَا مَمْدُود إِلَى غَايَة وَهِيَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي حَدِيث عُبَادَة بْن الصَّامِت : ( خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْر بِالْبِكْرِ جَلْد مِائَة وَتَغْرِيب عَام وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جَلْد مِائَة وَالرَّجْم ) . وَهَذَا نَحْو قَوْله تَعَالَى : " ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَام إِلَى اللَّيْل " [ الْبَقَرَة : 187 ] فَإِذَا جَاءَ اللَّيْل اِرْتَفَعَ حُكْم الصِّيَام لِانْتِهَاءِ غَايَته لَا لِنَسْخِهِ . هَذَا قَوْل الْمُحَقِّقِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ , فَإِنَّ النَّسْخ إِنَّمَا يَكُون فِي الْقَوْلَيْنِ الْمُتَعَارِضِينَ مِنْ كُلّ وَجْه اللَّذَيْنِ لَا يُمْكِن الْجَمْع بَيْنهمَا , وَالْجَمْع مُمْكِن بَيْنَ الْحَبْس وَالتَّعْيِير وَالْجَلْد وَالرَّجْم , وَقَدْ قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : إِنَّ الْأَذَى وَالتَّعْيِير بَاقٍ مَعَ الْجَلْد ; لِأَنَّهُمَا لَا يَتَعَارَضَانِ بَلْ يُحْمَلَانِ عَلَى شَخْص وَاحِد . وَأَمَّا الْحَبْس فَمَنْسُوخ بِإِجْمَاعٍ , وَإِطْلَاق الْمُتَقَدِّمِينَ النَّسْخ عَلَى مِثْل هَذَا تَجَوُّزٌ . وَاَللَّه أَعْلَم .


    ثانيًا: حدُّ الرَّجم ثابتٌ بالسُّنَّة القوليَّة والفعليَّة، فمنها على سبيل المثال: "لا يحل دم امرئ مُسلم إلا بإحدى ثلاث ... " وذكر منها "الثيب الزَّاني" وهو حديث صحيحٌ، وكذلك أحاديث رجم الرَّسول لماعز وللغامديَّة وهي أحاديث قاربت التَّواتر على قول جمهور العلماء.

    ثالثًا: طالبتكَ بدليلٍ على حد السَّحاق بالجلد 100 جلدة، وأراكَ أتيتني بأقوال الفقهاء، وطلبي كان بآيةٍ قرآنيَّة صريحةٍ أو حديثٍ نبويٍ صحيحٍ، وليس أقوال العلماء والفقهاء، إلا إذا استشهدوا في أقوالهم بآيةٍ أو حديث، لأنَّك لن ترضى أن أستشهدَ لكَ بجواز قتل المُرتد من أقوالهم، وسوف تًطالبني بحديثٍ نبويٍ صحيحٍ أو آيةٍ قرآنيَّة.

    مودتي لك


                  

04-18-2016, 06:41 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    Quote: الأخ علاء سيدأحمد
    تحيِّاتي

    أولًا: نقطة حواري معكَ هي في إثبات أنَّ آية (والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ... ) وما بعدها أنَّها خاصة بالمثليَّة الجنسية، ولقد علمتَ أنَّ المُفسرين أجمعوا أنَّ الآية خاصة بالزِّنى وأنَّها كانت أوَّل الإسلام ثمَّ نُسخت بالجلد مائة عام والتغريب لمن لم يُحصن، والرَّجم للمُحصن، وفيما يلي استعراض لأقوال المُفسرين مُعتمدين في رأيهم على الأحاديث الصَّحيحة:


    تحياتى يا هشام ادم

    وانا قلت فى مشاركة سابقة بانها خاصة بالمثلية وفى بوست الزميل حاتم الهوارى ( ان كانت هذه شريعة الله فكيف شريعة ابليس )
    وذكرت لك بأن السيد سابق فى كتابه القيم فقه السنه استنبط من الايتين السحاق واللواط .


    Quote: الدليل الثالث : السحاق
    يقول فضيلة الشيخ السيد سابق رحمه الله في كتابه القيم «فقه السنة ج 2» في باب الحدود: ونرى ان الظاهر ان آيتي النساء 15/16

    ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ) 15 - 16

    تتحدثان عن حكم السحاق واللواط وحكمهما يختلف عن حكم الزنى المقرر في سورة النور، والمعنى اي النساء اللاتي يأتين الفاحشة وهي السحاق الذي تفعله المرأة مع المرأة فاستشهدوا عليهن اربعة من رجالكم فإن شهدوا بالواقعة فاحبسوهن في البيوت بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمن كانت تساحقها حتى تموت او يجعل الله لهن سبيلا الى الخروج بالتوبة او الزواج المغني عن المساحقة.

    والسحاق محرم باتفاق العلماء لما رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة تفضي الى المرأة في الثوب الواحد.,
                  

04-18-2016, 06:54 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: وذكرت لك بأن السيد سابق فى كتابه القيم فقه السنه استنبط من الايتين السحاق واللواط .

    يعني شاهدكَ هو "استنباط" الشيخ سابق؟
                  

04-18-2016, 06:55 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: ثانيًا: حدُّ الرَّجم ثابتٌ بالسُّنَّة القوليَّة والفعليَّة، فمنها على سبيل المثال: "لا يحل دم امرئ مُسلم إلا بإحدى ثلاث ... " وذكر منها "الثيب الزَّاني" وهو حديث صحيحٌ، وكذلك أحاديث رجم الرَّسول لماعز وللغامديَّة وهي أحاديث قاربت التَّواتر على قول جمهور العلماء.


    ذكرت لك فى اسم البوست المذكور فى المشاركة السابقة ( ان كانت هذه شريعة الله فكيف تكون شريعة ابليس )

    ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم فى الزنى بما ورد فى التوراة قبل نزول سورة النـــــور وقد ( أخرج البخارى ومسلم أنّ الـرجـــم ثبت فى التــوراة فى حديث طويل وانهم احضروا التـوراة وفيها آيـة الرجــم )
    بمعنى ان رجم ماعز والغامدية كان بناءا على شرع من قبلنا ما يعنى ان النبى صلى الله عليه وسلم قد عمل بشرع من قبلنا قبل نزول سورة النـــور .

    وحد الجلد فى سورة النور قـــد نـســـــــخ آية الرجم فى التـــــوراة ..

    هل هناك من تم رجمه بعد نزول سورة النور ؟؟ ان كان لديك اجابة فآتنا بها ..
                  

04-18-2016, 07:02 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: ثالثًا: طالبتكَ بدليلٍ على حد السَّحاق بالجلد 100 جلدة، وأراكَ أتيتني بأقوال الفقهاء، وطلبي كان بآيةٍ قرآنيَّة صريحةٍ أو حديثٍ نبويٍ صحيحٍ، وليس أقوال العلماء والفقهاء، إلا إذا استشهدوا في أقوالهم بآيةٍ أو حديث، لأنَّك لن ترضى أن أستشهدَ لكَ بجواز قتل المُرتد من أقوالهم، وسوف تًطالبني بحديثٍ نبويٍ صحيحٍ أو آيةٍ قرآنيَّة.


    الفقهاء الذىن ذكرتهم لابد وان يكون لديهم دليل من الكتاب والسنة وانا ذكرت لك تحديدا 100 جلده مع ان هناك فى تعزير الجلد من يصلون الى الثلاثمائة والاربعمائة جلدة وسأتيك بالادلة على ذلك
                  

04-18-2016, 07:07 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: يعني شاهدكَ هو "استنباط" الشيخ سابق؟


    نعم ومؤكد الشيخ سابق له شهود من فقهاء المالكية والحنابلة والحنفية ,,
                  

04-18-2016, 07:11 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    وحكم السحاق ليس حدا مثل اللواط بـــــل : تــــعــــزير ( اللواط ورد فيه حديث صحيح بالقتل لذلك فهو حــــد )
                  

04-18-2016, 08:15 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: ثالثًا: طالبتكَ بدليلٍ على حد السَّحاق بالجلد 100 جلدة،


    { أخبرنا عبدالرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : اخبرنى ابن شهاب قال : ادركت علماءنا يقولون فى المرأة تأتــى المـرأة بالرفغة واشباهها تــجــــلدان مـائـة مـائـة
    الفاعلة والمفعولة بها . } انتهى

    عبدالرزاق المـصـنـف رقم الحديث : 13383
                  

04-18-2016, 09:19 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    الأخ علاء سيدأحمد
    تحيِّاتي

    أنا أيضًا ذكرتُ لكَ في ذلك البوست أنَّ الحديث الذي اعتمدتَ عليه لم يذكر تحديدًا ما إذا كان الرَّجم حدث قبل أم بعد سورة النُّور لأنَّ الصَّحابي قال: "لا أعرف" أو سكت .. ولكنكَ تُصر على أن تحمل الحديث على أنَّه كان قبل سورة النُّور. وفقًا لما ورد هنا فإنَّ آية {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ..} فإنَّه منسوخة بحُكم الجلد 100 جلدة وتغريب عام لغير المُحصنين والرَّجم للمُحصنين كما هو واضحٌ جدًا في أكثر من حديثٍ صحيح. فإذا كان لديكَ أيُّ علمٍ بحديثٍ أو آيةٍ (بعدهم) جاءت ناسخة لهذا الحُكم فأرجو أن تأتينا به. ثمَّ إنَّ كلام الشيخ سابق (أو أيًا كان اسمه) ليس له قيمةٌ أبدًا في ضوء هذه الأحاديث الصَّحيحة التي تُفسِّر الآيات المنسوخة وتُوضح العقوبة بشكلٍ جلي. (فجأةً أصبح كلام هذا الشَيح مُقدَّسًا وحتَّى مُقدمًا على الحديث الصَّحيح؟ شيءٌ عجيب) أمَّا عقوبة السِّحاق فهو تعزيرٌ (وأنا أتفق معكَ) ولكن شاهدكَ غير صحيح، فالآية لا تتكلَّم عن السِّحاق وهذا واضحٌ من الحديث الصَّحيح الذي يشرح ويُفسِّر الآية.
                  

04-18-2016, 09:57 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    Quote: أنا أيضًا ذكرتُ لكَ في ذلك البوست أنَّ الحديث الذي اعتمدتَ عليه لم يذكر تحديدًا ما إذا كان الرَّجم حدث قبل أم بعد سورة النُّور لأنَّ الصَّحابي قال: "لا أعرف" أو سكت .. ولكنكَ تُصر على أن تحمل الحديث على أنَّه كان قبل سورة النُّور.


    ببساطة شديدة جدا يا هشام اذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد رجـــم بـعد نزول سـورة النـــور فانه قد خــالف القرآن الكريم ( وهذا محال على النبى المعصوم )
    لانه مخالف للقرآن العظيم ولامفسرا ولا موافقا لاحكامه ..
                  

04-19-2016, 00:08 AM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    ليست هنالك أي مُخالفة عزيزي علاء سيدأحمد، لأن آية الرجم منسوخة الحرف باقية الحكم كما هو وارد وواضح جدُا في عددٍ من الأحاديث الصحيحة، وكما أوضحتُ أنا في المقال فإن الآيات الواردة كلها لا تذكر أبدًا عقوبة الزناة المحصنين، بل تذكر فقط عقوبة الزناة غير المحصنين 100 جلدة .. وأعتقد أنَّ الأحاديث أيضًا واضحة وصريحة بهذا الخصوص؛ لاسيما تلك التي تُفسر آية {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ....} لا يُوجد ذكر لعقوبة الزناة المحصنين في الآيات المثبتة حرفًا في المصحف، وهنالك عشرات الأحاديث التي تثبت آية الرجم وتطبيق الرسول لها، لأنه من غير المعقول أن يعمل الرسول بتشريع التوراة إلا أن يتم ذكره وتثبيته في التشريع الإسلامي، وهذا ما ألمحت إليه في البوست السابق أيضًا, الصيام مثلًا وارد في تشريع التوراة، ولكن القرآن لم يكتف بذلك ولكنه ضمنه داخل التشريع الإسلامي أيضًا، وتحريم الربا وارد ومذكور في التوراة، ولكن القرآن لم يكتف بذلك، بل أورده أيضًا في القرآن دلالة على استقلالة وهيمنة النص والتشريع الإسلامي,

    (عدل بواسطة هشام آدم on 04-19-2016, 00:11 AM)

                  

04-19-2016, 08:05 AM

Osama Siddig
<aOsama Siddig
تاريخ التسجيل: 10-08-2006
مجموع المشاركات: 1078

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    الاخوة المتداخلون

    ليتبرع أحدكم و ينبه أديبنا الأريب أن الصحيح أن يكتب "الزنا" و ليس "الزنى"...
                  

04-19-2016, 04:26 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: Osama Siddig)

    الاخ / اسامة صديق تحياتى

    Quote: الاخوة المتداخلون

    ليتبرع أحدكم و ينبه أديبنا الأريب أن الصحيح أن يكتب "الزنا" و ليس "الزنى"...



    سادتنا العلماء أجازوا رسمها بالوجهين ( زنا - وزنى ) مثل ضحا وضحى - دجا ودجى - سلوا وسلوى - حلوا وحلوى الخ ...
                  

04-20-2016, 02:49 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: وأراكَ أتيتني بأقوال الفقهاء، وطلبي كان بآيةٍ قرآنيَّة صريحةٍ أو حديثٍ نبويٍ صحيحٍ، وليس أقوال العلماء والفقهاء،


    تحياتى الاستاذ / هشام آدم

    يا هشام اصلا لو فى أية او حديث صحيح فى مسألة السحـــاق كـــيــــف العقوبة ح تكون تـــعـــزيرية ؟؟؟
    لا يُلجأ الى التعزير الا فى حالة عدم وجود الحكم ( سواءا من الكتاب او صحيح السنة )
                  

04-20-2016, 02:50 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    عقوبة السحاق عقوبة تعزيرية
                  

04-20-2016, 03:09 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: ليست هنالك أي مُخالفة عزيزي علاء سيدأحمد، لأن آية الرجم منسوخة الحرف باقية الحكم كما هو وارد وواضح جدُا في عددٍ من الأحاديث الصحيحة،


    انت هنا تلمّح الى الاية التى قيلت انها محذوفة من القرآن الكريم وهذا الكلام مجــرد هـــراء وكذب واباطيل لا سند لها وانت تقول : بأنها وردت فى عدد من الاحاديث الصحيحة
    بالعكس يا هشام كل الاحاديث التى وردت فيها ذكر الاية المحذوفة من القرآن باطلة و ضـــعــيــفة ..

    Quote: رواية محمد بن إسحاق ولفظه : ( لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ ، وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرٌ ، فَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي ، فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ ، وَدَخَلَتْ دُوَيْبَةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا )
    رواه الإمام أحمد في " المسند " (43/343)، وابن ماجة في " السنن " (رقم/1944) ولفظه : ( فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا )


    قال الجوزقانى فى الاباطيل والمناكير{ عن حديث الداجن : هذا حديث بـــــــــــــــاطـــــــــل }اهـ

    والحديث رواه الامام مالك بوجه آخر ليس فيه الداجن والرجم

    ابن قتيبة الدينوري رحمه الله يقول فى تأويل مختلف الحديث : " ص 443 "

    " ألفاظ حديث مالك خلاف ألفاظ حديث محمد بن إسحاق ، ومالك أثبت عند أصحاب الحديث من محمد بن إسحاق " اهـ

    وقال محققو مسند الإمام أحمد :

    " إسناده ضعيف لتفرد ابن إسحاق - وهو محمد - وفي متنه نكارة " انتهى من " طبعة مؤسسة الرسالة " (43/343)

    ويقول الألوسي رحمه الله :

    " وأما كون الزيادة كانت في صحيفة عند عائشة فأكلها الداجن ، فمن وضع الملاحدة وكذبهم في أن ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ ، كذا في الكشاف " انتهى من " روح المعاني " (11/140)

                  

04-20-2016, 04:03 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: روى البخاري (6830) ومسلم (1691) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فخطب الجمعة ، وكان مما قال رضي الله عنه فقال : (إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا ، وَعَقَلْنَاهَا ، وَوَعَيْنَاهَا ، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوْ الِاعْتِرَافُ) . زاد أبو داود (4418) : (وَايْمُ اللَّهِ ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَكَتَبْتُهَا) وصححه الألباني في صحيح أبي داود

    وقد ذكرها البخاري في كتاب الأحكام معلقة ، بلا إسناد : ( قال عمر )

    .




    قال امير المؤمنين فى الحديث الشريف ابن حجر في " فتح الباري "(12/143) :

    " وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفرالفريابي ، عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه ، فقال بعد قوله : " أو الاعتراف: " " وقد قرأناها : ( الشيخ والشيخة إذا زنينا فارجموهما البتة ) ، وقد رجم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورجمنا بعده " ؛ فسقط من رواية البخاري من قوله
    : " وقرأ .الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ." ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداً ،..... " أهـ

    لماذا حذف الامام البخارى هذا الكلام عمدا من صحيحة اذا كان كلاما صحيحا ؟؟؟؟؟؟؟

    قال النسائي في "الكبرى"(2/273) : " لا علم أحداً ذكرفي هذا الحديث : ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ) غير سفيان ، وينبغي انـه وهــــــــــــــــم ، والله أعلم " .انتهى .

                  

04-20-2016, 04:07 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: وقال النسائي في "الكبرى " (4/270) :
    أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ، أخبرني الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن مروان بن عثمان ، عن أبي أمامة بن سهل ، أن خالته أخبرته قالت : لقد أقرأنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ آية الرجم : ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة ) .

    ورواه النسائي في "الكبرى" أيضاً (4/271) :
    أخبرناإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، حدثنا ابن مريم ، قال : أن الليث قال : حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال به .

    وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (6/123) رقم (3344) ـ ومن طريقه ابن الأثير في " أسد الغابة (5/514) ، والطبراني في " الكبير " ( 24/350) رقم (867 ) ، والحاكم (4/ 359) ، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " ( 6/3588) رقم (8086) من طرق عن الليث به.

    ووقعت مُسماة عند الطبراني بـ (العجماء الأنصارية ) .

    قلت : وهذا إسناد ضعيف ، آفته مروان بن عثمان الذي ضعفه أبو حاتم ,

    وقال عنه النسائي : " ومَن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله عزوجل " .
    ثم هذه الآية تخالف في اللفظ ما رواه الثقات الحفاظ .

                  

04-20-2016, 04:13 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)


    وهنا النسائى يكشف سرا خطيرا .. ( لماذا فقط رجم الشيخ والشيخة ؟؟؟ لماذا لم يذكر رجم الشابين الثيبين اى : المتزوجين ؟؟؟؟ )

    النسائى يحطم اسطورة الاية المحذوفة من القرآن الكريم .


    Quote: وقال النسائي في "الكبرى"( 4/271 ) رقم ( 7148) :

    أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ، قال : حدثنا خالد بن الحارث :
    والبيهقي ( 8/211 ) من طريق ابن أبي عدي ،كلاهما عن عبد الله بن عون ، عن محمد ، قال : نبئت عن ابن أخي كثير بنت الصلت ، قال : كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت ، فقال زيد : كنا نقرأ : ( الشيخ والشيخة إذا زنينا فارجموهما البتة ) , فقال مروان : لا تجعله في المصحف , قال : ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان ؟ ذكرنا ذلك وفينا عمر , فقال : أنا أشفيك , قلنا : وكيف ذلك ؟ قال: أذْهَبُ إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن شاء الله , فأذكر كذا وكذا , فإذا ذكرآية الرجم فأقول : يا رسول الله أكتبني آية الرجم , قال : فأتاه فذكر آية الرجم ، فقال : يا رسول الله , أكتبني آية الرجم ؟ قال : " لاأستطيع " .
                  

04-20-2016, 11:19 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    الأخ علاء سيدأحمد
    تحيِّاتي

    يبدو أنَّه قد اختلط عليك الأمر فبتَّ تُناقض نفسكَ.
    كان نقاشنا مُنذ البداية هو تفسير آية {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ... } وكما هو واضحٌ من مقالي فقد رفضتُ تأويل مَن أوَّلها على أنَّها في المثليين، ولكنَّكَ أصررتَ على أنَّها مُتعلقةُ بالمثليين، وقلتَ في شأن ذلك:
    Quote: كون انّ الامرين المثارين يدوران حول مسألة المثلين هذا شئ مفروغ منه
    حتَّى أنَّني طلبتُ منكَ أن تشرح لي عقوبة المثليين من خلال فهمكَ لآية {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ..}، فكان ردُّك:
    Quote: قال تعالى { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا } 15 النساء فى الحديث الذى اوردته انت فى المقتبس اعلاه ( ...... قد جعل الله لهن سبيلا ) فان العقوبة فى :- اثبات الجريمة اولا ب 4 شهود فان شهدوا فان العقوبة تماما مثل عقوبة الزناة := 100 جـــلدة ...
    والآن أن تقول إنَّ عقوبة السِّحاق عقوبة تعزيريَّة وأنَّ التَّعزير هو حُكمٌ فيما لم يرد فيه حُكم في القرآن أو السُّنة الصحيحة:
    Quote: يا هشام اصلا لو فى أية او حديث صحيح فى مسألة السحـــاق كـــيــــف العقوبة ح تكون تـــعـــزيرية ؟؟؟ لا يُلجأ الى التعزير الا فى حالة عدم وجود الحكم ( سواءا من الكتاب او صحيح السنة )
    هل لكَ أن تُفسَّر لي هذا الأمر يا عزيزي؟ هل آخذ بكلامكَ الأوَّل أم الثَّاني؟ هل عقوبة السِّحاق واردةُ في القرآن وبناءً عليه يكون تفسير آية {واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم ... } هي المثلية الجنسية كما في كلامكَ الأوَّل، فتُصبح حدًا لا تعزيرًا، أم هي غير واردةٍ في القرآن، وعقوبتها تعزيريَّة كما في كلامكَ الأخير، وعندها سنكون بحاجة إلى تفسير الآية.

    أمَّا بالنسبة لموضوع آية الرَّجم، فبصرف النَّظر عمَّا قاله النسائي أو غيره، فإنَّ الأمر هو كما شرحتُه لك: التشريع الوارد في التوراة يجب أن يرد عليه نص يُؤيده أو نصٌ يرفضه في القرآن، وهنالك أحاديثٌ صحيحةٌ (قولية وفعليه) تثبت حدوث الرَّجم، والقراءة التي قدمتها في المقال تثبت أنَّ الآيات التي تناولت عقوبة الجلد 100 جلدة مُختصة فقط بالزناة غير المتزوجين، ولا أحتاج إلى إعادة ما جاء في المقال مرَّةً أُخرى,

    مودتي

    (عدل بواسطة هشام آدم on 04-20-2016, 11:21 PM)

                  

04-21-2016, 06:49 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    Quote: الأخ علاء سيدأحمدتحيِّاتي يبدو أنَّه قد اختلط عليك الأمر فبتَّ تُناقض نفسكَ. كان نقاشنا مُنذ البداية هو تفسير آية {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ... } وكما هو واضحٌ من مقالي فقد رفضتُ تأويل مَن أوَّلها على أنَّها في المثليين، ولكنَّكَ أصررتَ على أنَّها مُتعلقةُ بالمثليين، وقلتَ في شأن ذلك:


    الاخ هشام ادم تحياتى ليس هناك اى تناقض.. كلامى واضح منذ البداية وحتى الان فى ان اية ( واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم ) خاص بالسحاق واتيت لك بالدليل على ذلك وقلت تحديدا بأن حكم السحاق ( تـعزيرى ) لعدم وجود حكم فى القرآن ولا فى السنة الصحيحةواتيت لك بالادلة الكافية على ان حكم السحاق ( جـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــد ) وانت طلبت ان اتيك بالدليل على ان عقوبة السحاق 100 جلدة واتيت لك بالدليل على ذلك ..
    واصلا عقوبة التعزير بالجلد فى المذاهب الاربعة تبدأ من 10 جلدات وحتى 400 جلدة ولكن الحنابلة يقولون :

    Quote: وقيل انه لايزاد فى التعزير بالحلد على الجناية عن الحد المشروع فى جنسها المغنى والشرح الكبير 10- 348 - 349


    ومثال ذلك : الحد المشروع فى الزنى 100 جلدة وعلى هــــــــــــــذا تعزير السحاق يجب ان لايزيد على 100 جلدة ..

    Quote: ثالثًا: طالبتكَ بدليلٍ على حد السَّحاق بالجلد 100 جلدة،


    ومن خلال فهمى اية ( واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم اتيت لك بالدليل على ان هناك من المسلمين من قام بتأويل ذلك انه خاص بالسحاق وان عقوبة السحاق عقوبة تعزيرية بالجلد واتيت لك بالدليل على ذلك .
    Quote: حتَّى أنَّني طلبتُ منكَ أن تشرح لي عقوبة المثليين من خلال فهمكَ لآية {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ..}
    انت قلت :
    Quote: والآن أن تقول إنَّ عقوبة السِّحاق عقوبة تعزيريَّة


    ليس الان بـــــــل منذ البداية قلت لك بان حكم السحاق حكم تعزيرى وقلت تحديدا تحديدا :
    Quote: عقوبة السحاق تعزيرية واللواط حدية


    لازلت فى انتظار الدليل على رجم الخلفاء للزناة ..

    (عدل بواسطة علاء سيداحمد on 04-21-2016, 06:56 AM)

                  

04-21-2016, 06:52 AM

علي دفع الله
<aعلي دفع الله
تاريخ التسجيل: 08-31-2012
مجموع المشاركات: 4740

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    Up
                  

04-21-2016, 05:32 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علي دفع الله)


    لا أعلم لِمْ أشعر بأنَّنا ندور داخل حلقةٍ مُفرغة(!)

    طالبتَكَ بدليلٍ على عقوبة المثليين (من خلال الآية) فأتيتَ لي بأقوال فُقهاء وعلماء، وإن كنتُ أُريد رأي العلماء والفقهاء حول ذلك لما ربطتُ لكَ الأمر بفهمكَ للآية. الدليل في الفقه يا عزيزي لا يكون بكلام الفقهاء، فلا نقول إنَّ الشَّيء الفلاني حرام أو حلال لأنَّ الشَّيخ فلاني قال ذلك، الدَّليل يكون بآيةٍ أو حديثٍ صحيح، وإن لم يُوجد فيكون الأمر "اجتهادًا" ومع وجود الاجتهاد فإنَّه لا يُمكننا إطلاق حُكم جازمٍ بصحَّة هذا الاجتهاد، كما فعلتَ أنتَ بإطلاق حُكمٍ جازمٍ على عدم وجود الرَّجم في الإسلام وبعقوبة السِّحاق.

    من النَّاحية المبدئيَّة دعني أًفصِّل لكَ الأمر حتَّى تعرف ما أوقعكَ في الخطأ والتَّناقض.
    * نحن مُتفقان على أنَّ التَّعزير يكون في الذُّنوب التي لم يرد لها عقوباتٌ بنصٍ صريحٍ سواءٌ في القرآن أو السُّنَّة الصَّحيحة، ورغم أنَّكَ تقول بأنَّ عقوبة السِّحاق تعزيريَّة (وأنا أتفق معكَ في ذلك) فإنَّكَ تُصر على تأويل آية (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ....) على أنَّها في المثليين: ونسيتَ أنَّ التَّعزير يكون فيما ليس فيه نصٌ صريح. والآية تنص على عقوبةٍ واضحةٍ (إن نحن أخذنا بتأويل من استندتَ على تأويلهم) والعقوبة المنصوصة في الآية هي الحبس في البيوت حتَّى الموت (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) فكيف -بعد ذلك- تقول إنَّ عقوبة السِّحاق تعزيرية؟ إذا كانت الآية تتناول المثليين الجنسيين كما أوَّل بعضهم، فالآية تنص على عقوبةٍ واضحةٍ ومًحدَّدة، ولكنَّك تعتمد عقوبةً أُخرى غير منصوصٍ عليها، وهي عقوبةٌ صحيحةُ وفقًا لأولئك الذين يرون أنَّه لم يرد في حق السحاقيات عقوبةٌ في القرآن.

    أعرفتَ أين هو خطؤك؟
    1- أنَّكَ تُفسِّر آية (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ .... ) على أنَّها خاصةٌ بالسِّحاقيَّات.
    2- ثمَّ لا تلتزم بهذا النَّص وتختار العقوبة التي حدَّدها الفقهاء تعزيرًا للسحاق لأنَّه لم يرد فيه نصٌ قرآني.
    فإذا كنتَ ترى فعلًا بأنَّ آية (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ... ) هي في السِّحاقيَّات، فعليكَ أن تلتزم بالعقوبة التي وردت في الآية، وفي هذه الحالة ستكون عقوبة السِّحاق حديَّة وليست تعزيريَّة، ولكن ولأنّ جمهور المُفسرين مُجموعون على أنَّ الآية ليست مُتعلِّقةً بالسِّحاقيَّات بل خاصةٌ بالزُّناة فقد وضعوا عقوبةً "تعزيريَّةً" للسِّحاق.

    الآن .. لماذا علينا أن نأخذ برأي الذين يرون أنَّ آية (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ... ) هي في الزُّناة وليست في السِّحاقيَّات؟ على هو مُجرَّد اجتهادٍ شخصي كاجتهاد من اجتهد في التَّأويل وقال بأنَّها في السِّحاقيَّات؟ لا طبعًا، ولكن لأنَّ الرَّسول نفسه هو الذي فسَّر هذه الآية بحديثٍ صحيحٍ (خذوا عني خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) وهذا الحديث واردٌ في كتاب الحدود، باب حد الزِّنى. وجُمهور المُفسرين مُجموعون على أنَّ الآية خاصة بعقوبة الزُّناة في بداية الإسلام (كما بيَّنتُ لكَ في مُداخلةٍ سابقةٍ)، وبالتَّالي فالآية كُلها على بعضها منسوخة أصلًا، فلا يُعتدُّ بحُكم، لأنَّ الحُكم منسوخ.

    أمَّا دليل رجم "الخُلفاء" فهو واردٌ في صحيح مُسلم
    عن عبد الله بن عباس قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
    فمن جُملة: "فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده" نعرف أنَّ الصَّحابة رجموا بعد وفاة الرَّسول. سواءُ كانت الآية آية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) أم كانت آيةً أُخرى، فهذا لا يهمني، كما لا يهمني رأي النِّسائي في هذه الآية فهذا مما لا يُغيِّر من الأمر شيئًا، فالقرآن يقول: (إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) فإذا كان الرَّسول قد رجم اعتمادًا على آية الرَّجم التي في التَّوراة، فلاشك أنَّ تشريعٌ ثابتٌ ومُلزم وليس مما حرَّفتُه اليهود (هذا إن كان قد حرَّفوا فعلًا)، وقد أثبتُ في المقال إنَّ الرَّجم لا يتعارضُ أبدًا مع النَّص القرآني الثابت، وإن كانت لديكَ (أو لدى غيركَ اعتراضاتُ على آية "الشيخ والشيخة") فبالإمكان الطَّعن في الآية فقط (رغم أنَّها واردة في صحيح البخاري) على ألا يمتد الطَّعن إلى الحُكم أيضًا، والواجب عندها التَّسليم بوجود آية رجم أُخرى، أو التَّسليم بثبوت الرَّجم. كما أنَّ عدم إقامة الحدود لا يعني إسقاطها، فإن امتنعت الأمَّة عن إقامة حدٍ من الحدود، فهل هذا يعني أنَّها سقطت؟ في كثيرٍ من البُلدان الإسلاميَّة لا يُقام حد السَّرقة على السَّارق، فهل هذا يعني أنَّه لا يوجد حدٌ للسَّارق؟ الغريب أنَّ البلدان والجماعات التي تُطبِّق هذا الحد (حد الله): تُوصف بالإرهاب والوحشيَّة.

    مودتي
                  

04-21-2016, 07:49 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    Quote: وإن لم يُوجد فيكون الأمر "اجتهادًا" ومع وجود الاجتهاد فإنَّه لا يُمكننا إطلاق حُكم جازمٍ بصحَّة هذا الاجتهاد، كما فعلتَ أنتَ بإطلاق حُكمٍ جازمٍ على عدم وجود الرَّجم في الإسلام


    عليك نور يا هشام نعم الامر هنا فى اية ( واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم ) اجتهاد ..... والمقصود من اللاتى يأتين الفاحشة هن السحاقيات . وليس الزانيات بدليل قوله تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما )
    هنا الامر واضح وجلى فى انّ المذكورين هم المراة والرجل ..

    فى هذه المشاركة ساتى لك بالادلة على اطلاقى حكم جازم لاشك فيه ابدا ولا اتنازل عنه ابدا الى ان القى الله تعالى انه ليس فى الاسلام بعد نزول سورة النور عقوبة او حد الرجم ..

    1) حديث : البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .

    هذا الحديث يخالف ماطبقه النبى صلى الله عليه وسلم من عقوبة الرجم فى حق ماعز والغامدية حيث انه صلى الله عليه وسلم لم يجلدهما !!!
    لايمكن تطبيق عقوبتين ( جلد مائة والرجم ) فى وقت واحد ... ماذا تركوا لقرقوش ؟؟؟
                  

04-21-2016, 07:54 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)


    قال صلى الله عليه وسلم فى خطبة حجة الوداع

     أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقّاً. حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ وَلَا يُدْخِلْنَ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ بُيُوتَكُمْ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ وَأَنْ لَا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ وَتَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ‏ وَتَضْـرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِذَا انْتَهَيْنَ
    وَأَطَعْنَكُمْ فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِِ اللهِ فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ وَاسْتَوْصُوا بِهِنَّ خَيْراً. أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ!

    هنا النبى اباح للزوج الضرب والهجر وليس الرجم والموت

    وهذا ايضا من الادلة القوية على نسخ سورة النور لعقوبة الرجم التوراتية ..
                  

04-21-2016, 08:08 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)


    ( ولا يأتين بفاحشة مبينة ) اى : الزنــــــا

    { يمكن مراجعة - ولا يأتين بفاحشة مبينة - النساء 19 والطلاق 1 فى التفاسير }
                  

04-21-2016, 08:18 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: أعرفتَ أين هو خطؤك؟
    1- أنَّكَ تُفسِّر آية (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ .... ) على أنَّها خاصةٌ بالسِّحاقيَّات.
    2- ثمَّ لا تلتزم بهذا النَّص وتختار العقوبة التي حدَّدها الفقهاء تعزيرًا للسحاق لأنَّه لم يرد فيه نصٌ قرآني.
    فإذا كنتَ ترى فعلًا بأنَّ آية (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ... ) هي في السِّحاقيَّات، فعليكَ أن تلتزم بالعقوبة التي وردت في الآية،



    الحكم الوارد فى اية : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ) 15 النساء

    اى : حكم الحبس فى البيوت حتى يتوفاهن الموت او يتزوجن ..

    هذا الحكم كان فى بداية الاسلام قبل نزول الحــــــــــــدود ...

                  

04-21-2016, 08:35 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    Quote: وإن كانت لديكَ (أو لدى غيركَ اعتراضاتُ على آية "الشيخ والشيخة") فبالإمكان الطَّعن في الآية فقط (رغم أنَّها واردة في صحيح البخاري) على ألا يمتد الطَّعن إلى الحُكم أيضًا،


    الرد على كلامك اعلاه سيكون من امير المؤمنين فى الحديث الشريف : ابن حجر العسقلانى ( شارح احاديث البخارى )


    قال ابن حجرالعسقلانى في " فتح الباري "(12/143) :

    " وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفرالفريابي ، عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه ، فقال بعد قوله : " أو الاعتراف: " " وقد قرأناها : ( الشيخ والشيخة إذا زنينا فارجموهما البتة ) ، وقد رجم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورجمنا بعده " ؛ فسقط من رواية البخاري من قوله
    : " وقرأ .الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ." ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداً ،..... " أهـ

    والسؤال المحير لماذا حذف البخارى ذلك عمداً ؟؟؟ الظاهر لعدم صحـــة الاية ..

    وروايات رجم عمر وعلى رضى الله عنهما كلها روايات ضـعيفة وتالفه ..
                  

04-21-2016, 08:27 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    الأخ علاء سيدأحمد
    تحيِّاتي

    أولًا: قلتُ لكَ إنَّه لا يُمكن التَّعويل على الاجتهاد لأنَّ الاجتهاد ظنِّي: يقبل الخطأ والصَّواب

    ثانيًا: أوضحتُ لكَ أنَّ اجتهاد من اجتهد بتأويل آية (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ..) على أنَّها للمثليين جنسيًا هو اجتهاد خاطئ بدليل الحديث الصحيح الواضح الذي يشرح الآية

    ثالثًا: ذكرتُ لكَ أيضًا أقول المُفسرين والفقهاء في نسخ الآية وبالتَّالي عدم تعارضها مع آية سورة النُّور

    رابعًا:اعتراضكَ على حديث: "البكر بالبكر ..." هو اعتراض لا قيمة له عندي، ولا عند أيٍ من أهل العلم، لأنَّه اعتراض "ذاتي" قائم على تقييمكَ الشَّخصي، وللأسف هذا هو دينكَ وهذا هو تشريعه، وكونكَ غير قادرٍ على التَّصديق ببشاعة هذا التَّشريع فتلك مُشكلتكَ أنتَ وليست مُشكلة التَّشريع، لأنَّ الأصل في المُسلم هو التَّسليم (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) ولاحظ لعبارة (قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ)

    خامسًا: لا تُوجد استحالة عقليَّة في تطبيق الجلد والرَّجم معًا.

    سادسًا: مسألة تطبيق العقوبتين (الجلد والرجم) للزَّاني المُحصن هو محل خلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة، فبعضهم يرى الجمع بين العقوبتين وبعضهم يرى الاكتفاء بالرَّجم.

    سابعًا: في حادثة العُرنيين جمع الرَّسول بين قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وبين سمل العين، وبين الموت. وقصَّة العُرنيين واردة في الصَّحيحيين، وهي -بحسب أقوال أهل الحديث- من أعلى درجات الصِّحة. فإن كانت تشريعات دينكَ قاسية ووحشيَّة فمِن الأكرم لكَ ولإنسانيتكَ رفضها، وليس التَّدليس على دينكَ والاعتماد على آراء الشَّواذ والقِلَّة وترك الإجماع ورأي الجمهور.

    ثامنًا: أمَّا فيما يتعلَّق بخطبة الرَّسول في حجة الوداع، فهو هنا يتكلَّم عن النُّشوز ولا يتكلَّم عن الزِّني، وكلامه واضحٌ جدًا وفيه إشارة إلى آية (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) وإذا أردتَ أن تعتمد كثيرًا على هذه الخُطبة باعتبارها دليلًا على عدم وجود رجمٍ في الإسلام، فهي أيضًا لم تنص على الجلد 100 جلدة، وهو مُخالف للآية 2 من سورة النُّور، كما أنَّها لم تُوصي بطلاق الزَّانية لعدم جواز الزَّواج من زانية وهذا يُخالف الآية 3 من سورة النُّور.

    باختصار عزيزي علاء سيدأحمد: سيك سيك حد الرَّجم مُعلَّق فيك
                  

04-21-2016, 08:47 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    Quote: الظاهر لعدم صحـــة الاية
    أغلب حججكَ قائمةٌ على الاحتماليَّة وتغليب الظَّن تبعًا لذلك


    --------
    رجاءً عزيزي علاء سيدأحمد
    أجمل مُداخلاتكَ وأدمجها في مُداخلة واحدة
                  

04-21-2016, 08:57 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    Quote: الحكم الوارد فى اية : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ) 15 النساء

    اى : حكم الحبس فى البيوت حتى يتوفاهن الموت او يتزوجن ..

    هذا الحكم كان فى بداية الاسلام قبل نزول الحــــــــــــدود
    وهذا ما قُلته لكَ ولم تُعره اهتمامًا .. هذه الآية منسوخة، وقد بيَّن المُفسرون والفقهاء أنَّ حُكم الزِّنى للمُحصنين كان كذلك في بداية الإسلام ثمَّ نُسخ الحُكم بالحديث الذي ذكرتُه لكَ حتَّى الآن مِرارًا وتكرارًا: "خذوني عني، قد جعل الله لهن سبيلا" وقلتُ لكَ مِرارًا وتكرارًا أنَّ الحديث يشرح الآية ويُوضِّح أنَّها خاصة بالزِّنى وليس بالمثليَّة الجنسية.

    أخيرًا، حديث خطبة عمر بن الخطَّاب، وقوله: "فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده" هو حديث "صحيح" وليس ضعيف، وإن كانت أحاديث رجم علي وعمر ضعيفة (وليس كُلُّها كذلك)، فهذا الحديث صحيح. يبدو أنَّكَ لا تعرف فكرة الحديث الصَّحيح. قد يرد حديثان أو أثران بنفس المعنى ولكن بصياغتين مُختلفتين، وتكون الصياغة الأولى ضعيفة، بينما صياغة الثانية صحيح، فالأمر لا يتعلَّق بصحة الحُكم من عدمه، وإنما في توافر شروط صحَّة الحديث من عدمه.



                  

04-21-2016, 10:15 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    Quote: ثانيًا: أوضحتُ لكَ أنَّ اجتهاد من اجتهد بتأويل آية (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ..) على أنَّها للمثليين جنسيًا هو اجتهاد خاطئ بدليل الحديث الصحيح الواضح الذي يشرح الآية


    يا هشام الحديث الذى تتحدث عنه انه صحيح الامام / الـطــبـرى قام بـتـضـعـيـفـه وقال فيما قال : النبى صلى الله عليه وسلم رجـــم ولــم يـجــلد

    Quote: رابعًا:اعتراضكَ على حديث: "البكر بالبكر ..." هو اعتراض لا قيمة له عندي، ولا عند أيٍ من أهل العلم، لأنَّه اعتراض "ذاتي" قائم على تقييمكَ الشَّخصي،


    Quote: خامسًا: لا تُوجد استحالة عقليَّة في تطبيق الجلد والرَّجم معًا.


    فى حد الزنا بالذات هناك استحالة .. لان العقوبة واحدة حسب نص القرآن الجــلد .. وحديث الرجم الوارد فى المسألة حديث ضعيف ..

    Quote: سابعًا: في حادثة العُرنيين جمع الرَّسول بين قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وبين سمل العين، وبين الموت. وقصَّة العُرنيين واردة في الصَّحيحيين، وهي -بحسب أقوال أهل الحديث- من أعلى درجات الصِّحة. فإن كانت تشريعات دينكَ قاسية ووحشيَّة
    فمِن الأكرم لكَ ولإنسانيتكَ رفضها، وليس التَّدليس على دينكَ والاعتماد على آراء الشَّواذ والقِلَّة وترك الإجماع ورأي الجمهور.


    الحكم الوارد فى حق هؤلاء غليظ ( جزاءا وفاقا لما اغترفته ايديهم ) لانهم جمعوا بين الردة والحرابة واية الحرابة نزلت فيهم قال تعالى :

    Quote: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) المائدة


    Quote: ثامنًا: أمَّا فيما يتعلَّق بخطبة الرَّسول في حجة الوداع، فهو هنا يتكلَّم عن النُّشوز ولا يتكلَّم عن الزِّني


    فى تفسير ابن كثير :

    وقوله : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال ابن مسعود ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، والحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعطاء الخراساني ، والضحاك ، وأبو قلابة ، وأبو صالح ، والسدي ،
    وزيد بن أسلم ، وسعيد بن أبي هلال : يعني بذلك الزنا ، يعني : إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها .


    Quote: Quote: الظاهر لعدم صحـــة الاية
    أغلب حججكَ قائمةٌ على الاحتماليَّة وتغليب الظَّن تبعًا لذلك


    ابدا حججى قائمة على الادلة وليس على الظنون والاحتمال كما تقول ..

    Quote: رجاءً عزيزي علاء سيدأحمد
    أجمل مُداخلاتكَ وأدمجها في مُداخلة واحدة


    وهو كذلك وقد تم التنفيذ .. وشكرا
                  

04-22-2016, 02:56 AM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    الأخ علاء سيدأحمد
    تحيِّاتي

    شكرًا لكَ بدايةً على الاستجابة لطلبي، بدمج مُداخلاتكَ في مُداخلة واحدة.

    تقول:
    Quote: يا هشام الحديث الذى تتحدث عنه انه صحيح الامام / الـطــبـرى قام بـتـضـعـيـفـه وقال فيما قال : النبى صلى الله عليه وسلم رجـــم ولــم يـجــلد
    مبدئيًا يا عزيزي الإمام الطَّبري ليس من علماء الحديث، هو مُفسِّر ومُؤرخ. ولكن لا بأس. في الفقه عمومًا لا يُؤخذ بقول الواحد أو القِّلة، وإنَّما يُؤخذ بقول الجمهور والإجماع، ولو أنَّكَ رجعتَ إلى كتاب المُغني لابن قُدامة (وابن قدامة عالم حديثٍ وفقيهٌ) نجده يقول بثبوت الرَّجم في الإسلام وأنَّ هذا الرَّأي هو رأي عامة أهل العلم من صحابةٍ وتابعين، ومن بعدهم العلماء في كافة الأمصار وكُل الأعصار، وأضاف بأنَّه لا يعلم مُخالفًا لهذا الرَّأي إلا الخوارج الذين يقولون بالجلد للبِكر والثيِّب. وبذلك (أي بثبوت الرَّجم إجماعًا) صرَّح الإمام النَّووي أيضًا، وهنالك بابٌ كامل في الفقه يُسمَّى باب المُخالفات، وهي المسائل التي خالف فيها بعض الأئمة رأي الجمهور، وكما قلنا فإنَّه لا يُعتد برأي الواحد أو برأي القلِّة إذا خالف الجمهور، ولكن في حال لم يكن هنالك إجماع أو شبه إجماع فعندها يجوز للمُسلم أن ينتقي من الآراء ما يراه مُناسبًا لفهمه. فسواءٌ صحَّ ما قلتّضه عن الطَّبري أم لم يصح فهو كلامٌ لا يُعتد به من النَّاحية الشَّرعيَّة، ولا يُؤخذ به لمُخالفته الإجماع ورأي الجمهور.

    تقول:
    Quote: فى حد الزنا بالذات هناك استحالة .. لان العقوبة واحدة حسب نص القرآن الجــلد .. وحديث الرجم الوارد فى المسألة حديث ضعيف
    لا أرى أيَّ استحالة، وقد استفضتُ (سواءٌ في المقال أو في المُداخلات) في شرح مسألة الجلد بأنَّه خاصٌ فقط بغير المُحصنين، والأحاديث الواردة في الرَّجم ليست ضعيفة، وقد أبنتُ ذلكَ أيضًا، مِرارًا وتكرارًا ولا حاجة إلى الإعادة والتِّكرار. وعلى أيَّة حالٍ فإن رأيتَ في ذلك استحالةً عقليَّة (رغم أنَّه لا عقل مع النَّقل) فبإمكانكَ أن تنحاز إلى رأي القائلين بالرَّجم فقط للمُحصن والثَّيب، وأن تترك رأي الذين يقولون بالرَّجم والجلد معًا، لا أن تنكر الرَّجم دُفعةً واحدة.

    تقول:
    Quote: الحكم الوارد فى حق هؤلاء غليظ ( جزاءا وفاقا لما اغترفته ايديهم ) لانهم جمعوا بين الردة والحرابة واية الحرابة نزلت فيهم قال تعالى
    أراكَ تُبرِّر للبشاعة هنا، وتستبعدها هُناك، وهو ما يدلُّ على أخذكَ للدين بالرَّأي والأهواء. من النَّاحية المبدئيَّة فقد كنتُ أظنُّكَ من الرَّافضين لوجود عقوبةٍ للرِّدة في الإسلام، ولكن طالما أجملتَ الرِّدة هنا كفعلٍ مُستحَقٍ للعقوبة فهذا أمرٌ جيِّد، ولكن دعني أُوضحُ لكَ أمرًا (من وُجهة نظري كشخصٍ غير مُسلم هذه المرَّة): آية الحرابة سُمِّيت كذلك لورود عبارة {الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} وأظُنَّكَ تعرف ذلك، ما حدث في قصة العُرنيين أنَّهم سرقوا الماشية وقتلوا الرُّعاة أي لدينا: قتلٌ وسرقة، وعقوبة كُلٍ من الجريمتين واضحةٌ ومنصوصٌ عليها في القرآن، فهل القتل والسَّرقة تُعتبر حربًا على الله ورسوله؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنَّ فكرة الحرب على الله ورسوله هي فكرة معنويَّة مجازيَّة وليست حقيقيَّة، ولهذا فإنَّ القرآن توعَّد آكلي الرِّبا بحربٍ من الله ورسوله {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} فمن يُصر على الرِّبا فهو كمن يُعلن الحرب على الله ورسوله، فهل يُمكننا استنباط عقوبةٍ لآكلي الرِّبا، وأن نُطبِّق عليهم نص آية الحرابة؟ علمًا بأنَّ الرِّبا قد يكون -فعلًا- إفسادًا في الأرض أيضًا.

    ثمَّ من ناحيةٍ أُخرى فإنَّ آية الحرابة جعلت عقوبات "المُحاربين" لله ورسوله عقوباتٍ اختياريَّة فالنَّص القرآني يقول {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ولكنَّ الرَّسول لم يختر واحدةً فقط من هذه العقوبات؛ بل تجاوز النَّص بتعدد العقوبات (هذا الذي تراه مقبولًا وليس فيه استحالةٌ عقليَّة). فكيف تُفسِّر ذلك؟ على أيَّة حال؛ فإنَّ موقفكَ هنا من قصَّة العُرنيين يُوضح (على الأقل بالنسبة إليَّ) أنَّ إرهاب المُسلمين يختلف في المِقدار فقط لا في النَّوع، فمن يراكَ تقول:
    Quote: لايمكن تطبيق عقوبتين ( جلد مائة والرجم ) فى وقت واحد ... ماذا تركوا لقرقوش ؟
    يظنُ بأنَّ إنسانيتكَ هي من أنطقت قلمكَ، حتَّى يقف على موقفكَ هنا من تمرير نفس الفكرة (تطبيق عقوبتين في وقتٍ واحد) بتبريرٍ أعتبره عُذرًا أقبح من ذنب.

    تقول:
    Quote: وقوله : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال ابن مسعود ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، والحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعطاء الخراساني ، والضحاك ، وأبو قلابة ، وأبو صالح ، والسدي ، وزيد بن أسلم ، وسعيد بن أبي هلال : يعني بذلك الزنا ، يعني : إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها .
    لم أفهم لماذا تُصر على الاستشهاد بتفسير ابن كثير. لقد كان كلامنا عن خطبة الرَّسول في حجَّة الوداع، فهل كان ابن كثير يُفسِّر هذه الخُطبة؟ دعني أُوضح لكَ الأمر يا عزيزي، حتَّى لا يختلط عليكَ مرَّةً أُخرى. مبدئيًا هنالكَ فارقٌ بين الفاحشة والفاحشة المُبينة، فعندما تأتي الأولى فهي لا تعني الزِّنى حصرًا؛ بل قد تأتي بمعنى الفحشاء وهي القبائح عُمومًا، ولكن عندما تأتي الثَّانية فهي تعني حصرًا الزِّنى، وانظر معي إلى هذه الآية (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا) وبإمكانكَ الرُّجوع إلى تفسير ابن كثير (لأنَّه يبدو أنَّك تثق بتفسيره) ستجده يذكر أنَّ الفاحشة هنا هي طواف العرب بالبيت عُراة، فالفاحشة هنا هي مُجرَّد التَّعري، وحُملت الفاحشة على الفحشاء ولهذا تقول تتمَّة الآية (قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ). وإن كنتَ ترى أنَّ عبارة (يأتين الفاحشة) وعبارة (يأتين بفاحشة مبينة) تحمل نفس المعنى والدِّلالة، وهي الزِّنى، فما بالكَ أوَّلتَ آية (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ...) على أنَّها السِّحاق وليست الزِّنى؟

    الأمر الثَّاني، فإنَّ كلام الرَّسول المُوضَّح في الخُطبة، ينطبق تطابق الحافر (حذو القذَّة بالقذَّة) مع الآية القرآنيَّة التي جاءت في النُّشوز وليس في الزِّنى، وفيما يلي بيان ذلك:
    مما جاء في الخطبة:
    وَأَنْ لَا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ (1)تَعْضُلُوهُنَّ وَ(2)تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ‏ وَ(3)تَضْـرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبْرِحٍ، (4)فَإِذَا انْتَهَيْنَ وَأَطَعْنَكُمْ فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ

    مما جاء في الآية:
    وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ (1)فَعِظُوهُنَّ وَ(2)اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ(3)اضْرِبُوهُنَّ (4)فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

    مع مُلاحظة أنَّ الآية السَّابقة ذكرت قبل موضوع النُّشوز (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ) وذكر بعدها مُباشرة موضوع النُّشوز، وهذا التَّسلسل والرَّبط بين موضوع حفظ المرأة لزوجها في غيابه وبين النُّشوز أيضًا ورد في الحديث: "وَلَا يُدْخِلْنَ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ بُيُوتَكُمْ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ" فالحديث هنا يتكلَّم عن النُّشوز وليس عن الزِّنى، وإلَّا (كما قلتُ سابقًا) فإنَّ هذا الحديث يتعارضُ مع الآية 2 من سورة النُّور فالآية تنص على جلد الزانية 100 جلدة، والخطبة تنص على عضلها وهجرانها في المضجع وضربها (ضربًا غير مُبرح).

    تقول:
    Quote: حججى قائمة على الادلة وليس على الظنون والاحتمال
    هذا لا يبدو لي يا عزيزي .. استنادكَ على شك الصَّحابي (في الحديث) فيما إذا كان رجم الرَّسول قبل أم بعد سورة النُّور، ورغم أنَّ الأمر ظني وشكي واحتمالي، إلَّا أنَّكَ ذهبتَ مُباشرةً إلى القطع بأنَّ الرَّسول رجم قبل سورة النُّور. ومرَّة أُخرى اعتمدتَ على كلام ابن حجر العسقلاني الذي لم يجزم أصلًا بأنَّ البُخاري هو من حذف آية الشَّيخ والشَّيخة، فابن حجر العسقلاني (بناءً على ما ذكرتَه أنتَ نصًا) قال:
    Quote: ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداً ،..... " أهـ
    فتعاملتَ مع الأمر وكأنَّه شيء ثابت وقطعي، فقلتَ:
    Quote: والسؤال المحير لماذا حذف البخارى ذلك عمداً ؟
    فهل ثبتَ ذلكَ من كلام ابن حجر العسقلاني حتَّى تتعامل مع كلامه بهذا اليقين؟ وليس هذا فحسب، ولكنَّكَ -أيضًا- بنيت على هذه المعلومة ظنًا آخر، فقلتَ:
    Quote: الظاهر لعدم صحـــة الاية
    وأنتَ بموقفكَ من مُجمل مسألة الرَّجم، تقف موقفًا يقينيًا من فكرة أنَّ البُخاري هو الذي حذف الآية عمدًا، وأنَّه حذفها لأنَّها غير صحيحة. أفبعد هذا تدعي أنَّ حججكَ قائمة على الأدلة؟ أيَّة أدلة هذه وأنتَ تتركُ رأي الجمهور والإجماع، وتعتمد كلام الرَّجل والرَّجلين؟ أيَّة أدلةٍ هذه وأنتَ تُنكر أحاديث صحيحةٍ جلبتها لكَ كُلُّها واردةٌ في صحيح البُخاري أو صحيح مُسلم أو في كليهما؟ أيَّة أدلةٍ هذه وأنتَ تتركُ كلام جُمهور المُفسرين الذين فسروا آية (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ... ) على أنَّها في الزِّنى، وتعتمد قول رجلٍ يُأولها على أنَّها مُختصَّة بالمثليين رغم تعارض ذلك مع المنطق العقلي واللُّغوي كما أوضحتُ في مقالي؟

    شكرًا لكَ مرَّةً أُخرى
                  

04-22-2016, 03:25 AM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    مُلاحظة ختاميَّة:
    حيث أنَّكَ استشهدتَ بكتاب "فتح الباري" في إحدى مُداخلاتكَ، أُهديكَ ما قاله ابن حجر العسقلاني، مما قد يُجيبكَ على سؤال: "هل رجم الرَّسول قبل سورة النُّور أم بعده؟"

    وفي حال كانت الصورة غير واضحة فإنَّ المُقتبس يقول حرفيًا (الجزء الذي يهمنا طبعًا):
    "وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك، واختلف هل كا سنة أربع أو خمس أو ست على ما تقدم بيانه، والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة وإنما أسلم سنة سبع وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع."

    أتمنَّى أن يحسم ذلك هذا الجدل حول الأمر.

    شكرًا لك
                  

04-22-2016, 02:47 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    Quote: أتمنَّى أن يحسم ذلك هذا الجدل حول الأمر.


    ههههههههههههههههههههههههههههههه

    هشام يا ابن آدم لا تستعجل الدين بحره واسع وعميق .. العجلة من الشيطان سنأتيك من حيث لا تحتسب ,,
                  

04-22-2016, 04:56 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    يبدو أنَّكَ تُصر على اللف والدَّوران. فقط لمعلوماتِكَ فإنَّ الأمر لا يتعلَّق بالدين، الأمر هنا مُتعلِّق بالتَّاريخ والتَّراجم. أنتَّ سألت عمَّا إذا كان رجم الرَّسول قبل أم بعد سورة النُّور، وابن حجر العسقلاني (الذي استشهدتَ بكلامه) أجابكَ على سؤالك بوضوح، فهل تنوي تكذيبه مثلًا؟

    الغريب في الأمر أنَّكم تارةً تقولون: "الدين واضح ويسير" في مُحاولات نفيكم للكهنوتيَّة في الإسلام؛ وبالتَّالي فإنَّه في متناول المُسلم العادي البسيط، وتارةً تقولون: "الدين بحره عميق" وتحتاج معرفته إلى تبحُّرٍ في "علومه" وهو ما لا يُمكن أن يتوفَّر للمُسلم العادي البسيط وبهذا تُثبتون الكهنوتيَّة في الإسلام من حيث لا تشعرون. (حيَّرتونا معاكم!) ولكن هكذا يكون الحال عندما يبدأ المُتدين باللف والدَّوران دفاعًا عن دينه وخرافاته وتعاليمه المُتناقضة، عندها لابُد أن يقع في التَّناقض.

    عمومًا، أنا بانتظاركَ

    .

    (عدل بواسطة هشام آدم on 04-22-2016, 04:57 PM)

                  

04-24-2016, 10:15 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)


    تحياتى العزيز/هشام آدم

    دعاة الرجـم يستندون على رجم ماعز والغامدية والعسيف ادلة على دعواهم ويعتبرون قصة العسيف حجة قوية على ان الرجم كان بعد سورة النور ..

    روايات ماعز :

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال { أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد - فناداه : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه . فتنحى تلقاء وجهه فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه ،
    حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات . فلما شهد على نفسه أربع شهادات : دعاه رسول الله ، فقال : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه }
    مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)

    حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية آل
    فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم .... مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)

    وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم فقال
    رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة إن الله لا يمكني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة ح وحدثنا إسحق بن
    إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر ووافقه شبابة على قوله فرده مرتين وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثا...
    ( مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)


    أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني . فردّه .
    فلما كان من الغد أتاه فقال : يا رسول الله ! إني قد زنيت . فرده الثانية .فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال :
    (( أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا ؟ ))فقالوا : ما نعلمه إلا وفي العقل . من صالحينا . فيما نرى .فأتاه الثالثة . فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه : أنه لا بأس به ولا بعقله .
    فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم . ( مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)

    مرة حفروا له واخرى لم يحفروا له

    مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو بَحْرٍ سُفْيَانُ بْنُ الْعَاصِي الأَسَدِيُّ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّازِيُّ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا مُسْلِمٌ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ : ثنا دَاوُدُ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ ، يُقَالُ لَهُ : مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً ، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا ، ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ ، فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا ، إِلا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لا يَخْرُجُ مِنْهُ ، إِلا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ . قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، قَالَ : فَمَا أَوْثَقْنَاهُ ، وَلا حَفَرْنَا لَهُ ، قَالَ : فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ ، وَالْمَدَرِ ، وَالْخَزَفِ ، قَالَ : فَاشْتَدَّ ، وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ ، حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ ، فَانْتَصَبَ لَنَا ، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلامِيدِ الْحَرَّةِ ، يَعْنِي : الْحِجَارَةَ ، حَتَّى سَكَتَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ ، فَقَالَ : " ؟ أَوَكُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا ، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ ؟ عَلَيَّ أَنْ لا أُوتَى بِرَجُلٍ ، فَعَلَ ذَلِكَ إِلا نَكَّلْتُ بِهِ " قَالَ : فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلا سَبَّهُ


    وتارة اخرى رجموه فى بقيع الغرقد
    حَدَّثَنَا أَصْبَغُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرٍ ، " أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ هَلْ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ ، فَقُتِلَ "
    . (البخاري:كتاب الطلاق؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون)

    روايات الغامدية :
    تارة يقولون بان الرسول لم يرجمها حتى ارضعت ولدها
    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ "...قَالَ : فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى ، قَالَ : إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ ، قَالَتْ : هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ ، قَالَ : اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ ، فَقَالَتْ : هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ ، فَرَجَمُوهَا ، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا ، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا ، فَقَالَ : مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ " ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ .
    ( مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)


    وتارة اخرى يزعمون بان رجلا من الانصار تكفل برضاع ولدها
    حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، قثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، قثنا أَبِي ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ......... ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي ، قَالَ : " وَيْحَكِ , ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتُوبِي إِلَيْهِ " . فَقَالَتْ : لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَرْدُدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : " وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَتْ : إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا ، قَالَ : " أَثَيِّبٌ أَنْتِ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : " إِذًا لا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ " . قَالَ : فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ " . قَالَ : " إِذًا لا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . فَرَجَمَهَا .
    ( مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)


    19968 حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبان يعنى العطار ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ان امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت له انى أصبت حدا فأقمه على وهى حامل فأمر بها ان يحسن
    إليها حتى تضع فلما وضعت جىء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها فقال عمر يا نبي الله تصلى عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى .
    مسند الإمام أحمد بن حنبل - حديث رقم 19968 - ج4/ص440


    احاديث الغامدية روايتين : رواية علقمة ورواية عمران بن الحصين
    قال الامام الفقيه المحدث سليمان الخطابى – 319 – 388 هـ فى معالم السنن وهو يتحدث عن رجم ماعز والغامدية مانصه :
    قال : احمد بن حنبل : هــو منكر الحديث وقال فى احاديث ماعز كلها ان ترديده انما كان فى مجلس واحـد الا ذلك الشيخ { بشير بن المهاجر } وذلك عندى منكر الحديث ... بشير بن المهاجر منكر الحديث عند امام اهل السنة والجماعة الامام التقى الورع احمد بن حنبل والساجى ومدلس عند ابن حبان




                  

04-24-2016, 10:18 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    رواية علقمة - {علقمة لم يلتقى ب غيلان }
    ابن ابى حاتم الرازى فى الجرح والتعديل
    53/7 ( ان غيلان كان يروى الحديث مرسلا )


    وفى شأن المرأتين الغامدية والجهنية قال ابن حجر العسقلانى فى الفتح
    12/146
    القصتان مختلفتان امراة عمران الجهنية وامراة بريدة الغامدية وهناك قاعدة فقهية عظيمة تقول : الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سـقط به الاستدلال
    وهنا عدم معرفة هوية المرجومة يعنى عدم صحة قصتها وبالتالى تطرق الاحتمال اليها
                  

04-24-2016, 10:19 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)


    قصة ماعز والغامدية تم ذكرها فى زمن واحد هو القرن الثالث الهجرى
    لاثبات عقوبة الرجم فى عهد الدولة العباسية على اعتراضات من اهل الرأى على المحافظين
    وفى روايات ماعز بعض الروايات تقول بأن ماعز بدأ بالاعتراف وفى روايات اخرى ان النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى بادر ماعز بسؤاله ( بكلمة رذيلة بمعنى الكلمة ) وفاضحة الى حد القبح { أنكتها } .. ( والله كلمة قبيحة ونابية ) ويشهد الله لايمكن للنبى عليه السلام ان يقولها .. اين هى لغة القرآن وهى لغته وهو العربى القرشى هل تعامى النبى اوهل عجزت العربية وعقمت عن قول : أجامعتها من المجامعة – أضاجعتها من المضاجعة – أو وطئتها من الوطء - لماذا بالذات هذه الكلمة العفنة ..
    والتناقض هنا هو : كيف بدأ النبى عليه السلام بسؤال ماعز بينما ماعز فى الروايات جاءه معترفاً ومقراً بالزنى ..
                  

04-24-2016, 10:20 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    أمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجم ماعز والتناقض هنا ثم بعد قتله يقول ( هـــلا تركتموه لـعـلـه ان يتوب فيتوب الله عليه ) والله يقول : وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ- 2 النور
    من قاموا بصناعة حديث ماعز فات عليهم امرين مهمين :
    1- عدم ذكر ماحاق بالمرأة التى واقعها ماعز (فاطمة )
    2- ونوع العقوبة التى لحقت بها – جلد – رجم – عقوبة اخرى
                  

04-24-2016, 10:23 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)


    احاديث العسيـــف ( الاجير ) :
    وقد روى البخاري ومسلم -رحمهما الله تعالى- من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني {: ((أن رجلين من الأعراب أتيا رسولَ الله  فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الآخر -وهو أفقه منه-: نعم، فاقضِ بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال : قل، فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنا بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديتُ منه بمائة شاةٍ ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلدُ مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله : والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكُمَا بكتاب الله تعالى: الوليدة والغنم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها)).
    الحديث رواه البخاري -رحمه الله تعالى-، في كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على جور، فالصلح مردود، ورواه مسلم في كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسِهِ بالزنا
    والذى نفسى بيده لاقضين بينكما بكتاب الله - هذا قسم والمقسم به هو الله تعالى

    فقد اقسم ان يقضى بينهما بما هو فى القرآن – وللذين يقولون بأن كتاب الله هنا تعنى : الكتاب والسنة – نقول لهم كان سيقول ذلك صراحة : كتاب الله و سنتى .. وهو القائل : لن تضلوا بعدى ابدا ما ان تمسكتم بكتاب الله وسنتى .. هل فى القرآن رجم ؟؟؟
    أنيس هو أنيس بن الضحاك الأسلمي
    حديث العسيف حديث غريب والحديث الغريب هو ما انفرد بروايته راو واحد فى اى من طبقاته والتفرد مظنة النكارة والشذوذ وحديث العسيف تفرد به الزهرى عن عبيد الله


                  

04-24-2016, 10:24 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)


    قال الامام مسلم فى مقدمة الصحيح 1-7
    ان الراوى وان كان ثقة او صدوقا ذا تفرد بحديث او خبر عن حافظ كبير فلم يشاركه فى هذا الخبر احد من اصحاب هذا الحافظ كان تفرده بهذا الخبر منكرا مردودا ... فأما من تراه يعمد لمثل الزهرى فى جلالته وكثرة اصحابه الحافظين المتقنين لحديثه وحديث غيره او لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند اهل العلم مبسوط مشترك قد نقل اصحابهما عنهما حديثهما وليس ممن قد شاركهم فى الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس ..
                  

04-24-2016, 10:26 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)


    حديث العسيف ( الاجير)

    النبى صلى الله عليه وسلم يحكم باعتراف والد العسيف والطعن هنا فى ان من اعترف هو والد العسيف وليس العسيف والاقرار مرة واحدة فقط مع ان الاقرار فى مثل هذه الحالات اربع مرات مثال اقرار ماعز كما فى حديث ابو هريرة .. والنبى عليه السلام يحكم باقرار شخص ليس هو الزانى ... قال ابن الجوزى فى التحقيق فى مسائل الخلاف ( ان الحـد فى قصة العسيف مختـلف ) اهـ
    وهنا شهادة النفس أربع شهادات بمعنى ان تشهد اربع مرات انك فعلت كذا والغريب هنا انها ليست شهادة نفس انما شهادة والد على ولدها والاغرب انها شهادة واحدة فقط .. واصلا كيف لقاض ان يحكم على شخص لم ينبس ببنت شفه ولم يعترف بكلام انما باعتراف ولى امره والده ؟؟؟؟؟؟ وينسب له الحكم ؟؟؟
    ليس هناك فى الحديث اقرار يقينى من العسيف بفعل الفاحشة والاقرار هنا اقرار غير على الغير وكما هو معلوم فان الاسلام فى مثل هذه الحالات لايأخذ الا باقرار المذنب وشهادته على نفسه 4 مرات
    بدليل حديث ابوهريرة فى شأن ماعز يدل على انه يشترط ان يكون الاقرار اربع مرات .. وليس مرة واحد فقط ومن شخص آخروليس الشخص المطلوب منه الاقرار ..
    واضح من الحدي
    لو تم تطبيق حـد الرجــم بعد سورة النـور فان هذا يـعارض صـراحة القرآن العظيم .. والسنة لا تنسخ آى القرآن الكريم
    القرآن ينسخ القرآن
    القرآن ينسخ السنة
    السنة لاتنسخ القرآن
    القرآن ينسخ السنة : النبى عليه السلام امر اصحابه بالصلاة الى بيت المقدس لمدة من الزمان وجاء القرآن ونسخ الامر وامر النبى والمسلمين ان يصلوا الى البيت الحرام - فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره
    144 البقرة
    ث ان أن النبي حكم على الأجير الذي زنا باعتراف والده

                  

04-24-2016, 10:28 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)


    الامام الشافعى فى الرسالة ( 106 – 109 ) واحمد رحمهما الله اختـارا عــدم جــواز نسخ السنة المتواترة للقرآن الكريم ) اهـ واختاره ايضا ابن قدامه وابن تيمية -

    القاعدة الفقهية تقول : ان السنة تنشئ الشعائر فى العبادات لكنها لا تنشئ الاحكام فى الحدود والسنة تؤكد ماجاء فى القرآن بحديث تورد دليلا يدل على نفس معنى الحكم بالقرآن .
                  

04-24-2016, 10:30 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)


    اذا كان الرجم بعد سورة النـــور معنى هذا ان هذا الحكم يـعارض ويناقض بعض الايـات فى كتاب الله
    بحيث
    اذا عرضنا حكم رجم الزناة المحصنين على القرآن الكريم لوجدناه مخالفاً ل :
    1- اللعان: آية صريحة فى المحصنين : قال تعالى
    وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

    وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

    وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

    وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

    وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

    واللعان : فى حال اتهم الزوج زوجته بالزنـا هنا يُطلب الشهادات والأيمان
    وايات اللعان ايات محكمة

    واذا نكلت الزوجة عن اللعان فعليها حــد الزنى (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَاب )
    والعذاب هنا الجلد 100 جلدة __ والعقوبة هنا ليس الرجم كما يدّعون انما الجــلد وذلك لان الرجــم انهـــاء حياة والجــلد عذاب نفسى وبدنى ... قال تعالى عن سيدنا سليمان عليه السلام والهدهد
    لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (النمل 21)
    هنا المولى سبحانه وتعالى فرّق بين العذاب والذبح حيث العذاب ايلام والذبح انهاء حياة



                  

04-24-2016, 10:31 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)


    2- نساء النبى

    يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا الاحزاب 30
    بفاحشة مبينة : اى الزنـا
    عقوبة حد الزنى على نساء النبى عليه السلام هنا 200 جلدة لان الرجم لا يضاعف
    لو كان الرجم حقا من احكام القرآن لاظهره الله تعالى هنا فى هذه الاية فى حق ازواج النبى عليه السلام لانهنّ قدوة لامهات المؤمنين
                  

04-24-2016, 10:33 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)


    3- مصير الزنـــاة

    الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ3النور
    حرّم الله تعالى الزانية على المؤمنين وهذا يـدل على بـقـائها حية بعد اقامة الحد عليها وهو 100 جلدة وليس الرجم كما زعموا
    وحرّم الزانى على المؤمنات .. قل لى بربك كيف ستحرم الزانية على المؤمنين بعد رجمها ؟؟ قليل من الفكر مطلوب
                  

04-24-2016, 10:34 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)


    واجابة على ان الرجم كان بعد سورة النور
    عن ابي اسحاق الشيباني قال سألت عبدالله بن أبي اوفى هل رجم رسول الله, قال: نعم، فقلت قبل سورة النور ام بعد؟ قال: لا ادرى.
    اخرجه البخاري 6812 و 6840 ومسلم (1702).
    ابن حجر اتى بدليل على ان ذلك كان بعد سورة النور فقال الدليل على ذلك ان سورة النور نزلت في قصة الإفك سنة اربع او خمس, وانه حضر الرجم ابو هريرة وابن عباس (الفتح 12/147).
    ليس بالضرورة ان تكون جميع الآيات نزلت في وقت واحد،والمعلوم ان الايات كانت تنزل متفرقة ومع ذلك، فلا دليل ان ابا هريرة وابن عباس حضرا الرجم فقد رووا احاديث الرجم ولكن من غير تصريح بالحضور كما رأينا .
    ما يعنى الشك فى ثبوت حضورهم الرجم والقاعدة تقول : ان الشك فى الثبوت يعتبر شـبهة فى اقـامة الدليل ... وهذا الشك يرجعنا الى المربع الاول ان الرجم كان قبــــل ســورة النــــور .
                  

04-24-2016, 10:42 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    وختاما فان خلفاء بنى العباس كانوا طغاة ومستبدين يتسترون برداء الدين وغاية ساديتهم كانت فيما ملأت كتب التاريخ الاسلامى فى انهم قاموا بأبشع الجرائم فى تاريخ الانسانية جمعاء
    حينما قاموا باخراج جثث خلفاء بنى أمية من قبورهم وجلدهم وصلبهم وحرق جثثهم ونثر رمادهم فى الريـح تـمــامــا كما يفعل الهنود من حرق لجثث موتاهم مع الفارق الكبير فى النية
    بشــر بهذه الصفات البشعة والجفا والقسوة وساديتهم المبثوثة على متن اوراق كتب التاريخ ..
    اذا قاموا بصناعة احاديث فى حـــد الرجــم فانما قاموا بذلك العمل من اجل التمكين وتثبيت المُلك لا من أجل اعلاء قيم الدين والفضيلة ..
                  

04-24-2016, 11:06 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)

    الرد على مشاركاتك السابقة فى وقت لاحق ان شاء الله .
                  

04-24-2016, 03:54 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)



    الأخ علاء سيدأحمد
    تحيِّاتي

    عندما تُناقش شخصًا فيما يجهل، يكون النِّقاش صعبًا ومُطولًا؛ لاسيما إذا كان بالمُحاوِر رغبة باللَّف والدَّوران كما تفعل. من النَّاحية المبدئيَّة دعني اسألكَ: ما هو موقفكَ من الأحاديث "الصَّحيحة"، هل تراها صحيحةً ومُلزمةً كما هو رأي أهل العلم إطلاقًا، أم تُنكرها كما يفعل مُنكروا الحديث، أم تتصرَّف بها على هواك بأن تتخيَّر منها ما يدعم رأيكَ وتنكر ما يتعارض معه؟ هذه النُّقطة أراها هامةً في النِّقاش. لأنَّي أراكَ تُنكر الرَّجم وهو ثابتٌ بالسُّنة الصَّحيحة التي تُقارب حدَّ التَّواتر. بعد أن أعرف موقفكَ منها يُمكننا مُناقشة الأحاديث التي أوردتها، ونُفندها الواحدة تلو الأُخرى، مع تكرار طلبي منكَ أن تلتزم بإجمال مُداخلاتكَ في مُداخلةٍ واحدة.

    مودتي
                  

04-24-2016, 04:35 PM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

    من حيث المبدأ ليس عليّ ان اقنع الناس برأيي ولكن عليّ أن أقول للناس ما أؤمن به واعتقد ..وانت اصلا لا تؤمن بالدين فكيف لك ان تؤمن بنصوص الدين سواءا كان قرآنا او سنة .. اعلم يقينا ان هدفك هو اظهار الدين الاسلامى بمظهر اقل مايوصف انه دين ارهابى وذلك بمحاولاتك المستميتة باثبات حد الرجم ..كل احاديثك الذى قلت انت بانها صحيحة تم الرد عليها بما فيه الكفاية والتوضيح والابانة ..

    Quote: عندما تُناقش شخصًا فيما يجهل، يكون النِّقاش صعبًا ومُطولًا؛ لاسيما إذا كان بالمُحاوِر رغبة باللَّف والدَّوران


    الرغبة فى اللف والدوران عندك انت وليس عندى .. هذا كل ما وددت بيانه ..

    (عدل بواسطة علاء سيداحمد on 04-24-2016, 04:37 PM)

                  

04-24-2016, 04:48 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: علاء سيداحمد)



    الأخ علاء سيدأحمد
    تحيِّاتي

    لستُ أنا من حكم على هذه الأحاديث بأنَّها صحيحة، ولكنهم علماء الإسلام، أنا لا أؤمن بالإسلام لأنَّه ديانة إرهابيَّة وغير إنسانيَّة، وهذا ما أثبته علماء الإسلام بأنفسهم، وما تُحاول أن تفعله أنت أن تُخالف جمهور علماء المُسلمين. فلا تضع اللوم عليَّ أنا. لو أنَّكَ كنتَ مُنصفًا لعرفتَ رأي علماء المُسلمين في موضوع الرَّجم بأنَّه ثابتٌ بالإجماع ولا خلاف عليه إلا عند الخوارج وأهل البِدع (وهذا ليس وصفي بل وصفهم هُم). دوري أنا أن أقف ضد مُحاولات تجميل الإسلام التي تقوم بها أنتَ وغيرك. مازلتُ أنتظر معرفة ردكَ على سؤالي حول موقفكَ من الأحاديث الصحيحة (لاسيما تلك الواردة في "صحيح" البخاري و"صحيح" مُسلم) وبعدها سأرد على العبث الذي قمتَ به أعلاه تفصيلًا.
                  

04-30-2016, 03:10 PM

سيف اليزل برعي البدوي
<aسيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيقاتٌ فقهيَّة - 1 (Re: هشام آدم)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de