صوت الشارع- حسن النعمان- هل قصد من شرع المادة تسعة وسبعين حماية المستغلين لفقر المواطنين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 00:09 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2015م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-20-2015, 05:08 PM

محمد نجيب عبدا لرحيم
<aمحمد نجيب عبدا لرحيم
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 4405

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
صوت الشارع- حسن النعمان- هل قصد من شرع المادة تسعة وسبعين حماية المستغلين لفقر المواطنين

    04:08 PM Mar, 20 2015
    سودانيز اون لاين
    محمد نجيب عبدا لرحيم-السعودية ـ الرياض
    مكتبتى فى سودانيزاونلاين



    صوت الشارع- حسن النعمان- هل قصد من شرع المادة تسعة وسبعين حماية المستغلين لفقر المواطنين

    تاريخياً وحتى مطلع التسعينات كانت الشيكات مسؤولية طرفين متساويين على قدم المساواة ولم يكن مسئولية طرف دون الطرف الآخر حيث إن كلا الطرفين شركاء في المسؤولية فمن يقدم الشيك المؤجل يتحمل مسئولية إصداره إذا لم يفي به في موعده ومن قبل الشيك المؤجل مسئول عن قبوله ممن لا يكلك القدرة على سداده حيث كان التعامل بالشيك يقوم على الثقة المتبادلة بين الطرفين وإذا لم يكن من قبل الشيك مقابل أي معاملة يثق في الطرف الثاني صاحب الشيك فانه عندئذ لن يقبل به وإلا فعليه أن يتحمل مسئولية قبوله لهذا فهو شريك في المسئولية لان الشيك المؤجل مستند إثبات مديونية برضاء الطرفين لهذا كان ارتداد الشيك هو عجز مدين عن سداد الدين ولا يخرج النزاع القانوني بينهما عن كونه علاقة دائن ومدين ولا تخرج القضية قانونا عن هذا الفهم كحق مدني لأنه يتحمل مسئولية قبوله الشيك المؤجل لسداد الدين الذي وافق عليه بإرادته الحرة,

    ويا لها من مفارقة فلقد كان التعامل يتم بالتلفون بعشرات الآلاف بناء على الثقة المتبادلة بين الطرفين وإذا لم يفي طرف بما التزم به فدائنه يتحمل مسئولية ثقته التي لم تكن في محلها

    ولكن فجأة وبلا مقدمات صدر تشريع المادة 79 والتي اعتبرت إصدار شيك بدون رصيد مخالفة جنائية مع إنها عملية دائن ومدين برضاء الطرفين فكيف تصبح مسئولية طرف واحد جنائيا وإذا كان إصدار الشيك بدون رصيد جريمة جنائية فإنها عندئذ جريمة حتى لو تمت تغطيته في موعده لان الدفع المؤجل بشيك هو في حقيقته شيك بدون رصيد عند إصداره ولو انه كان يوم إصدارة يتوفر له الرصيد لما صنف إذن بأنه دفع مؤجل برضاء الطرفين وهو بهذا مخالف حتى لو تمت تغطيته في موعده لأنه عند إصداره لم يكن يتوفر له الرصيد.

    فلماذا أقحمت الدولة نفسها بالمادة 79 لتجعل من الشيك شانا عاما وجنائيا وهى ليست طرفا فيه حتى تحبس الطرف الثاني حتى يسدد قيمة الشيك ولو قضى بقية عمره داخل السجن إن لم يسدد كما إن الدولة تفرض عليه عقوبة ارتكاب مخالفة جنائية وتحاكمه بما تسميه حق عام للدولة مع إنها ليست طرفا في العملية بدلا من أن تترك من قبل الشيك يتحمل مسئولية قبوله ولا تترك صاحبه يبحث عن استرداد حقه بالقضاء المدني وليس الجنائي.

    وإذا قبلنا للدولة إنها أقحمت نفسها في علاقة تمت بالتراضي بين طرفين مستقلين عن الدولة لمبررات قامت على تقديرات معينة وان كانت غير مبررة فلماذا تتمسك الدولة بالمادة المذكورة بعد أن اثبتت الممارسة العملية إنها أصبحت مستغلة بصفة خاصة من محترفي الاحتيال ليحققوا الملايين من استغلال المادة والذين أصبحت لهم أسواق متخصصة في استغلال المادة أبشع استغلال. .

    فمن يصدق إن المئات من معارض السيارات تترصد ضحاياها من المواطنين فتبيعهم العربة بالشيك المؤجل وهى تعلم عدم قدرتهم على السداد وانه في الحقيقة ليس شاريا لعربة وإنما هي وسيلة للحصول على مبلغ من المال تحت غطاء العربة الوهمي في مسرحية سلجة تصوره شاريا وبائعا لنفس العرب مع صاحبها الذي يلعب دور البائع والشاري لعربته حتى يتوفر الغطاء لهذه الجريمة إلا فكيف له أن يشترى العربة التي باعها له صوريا في نفس اللحظة بالكاش بسعر اقل من قيمة الشيك ليكون هذا ربح صاحب العربة من قبول الشيك وهو في حقيقته منحه مبلغا من المال على إن يسدده له زائدا ما اتفق عليه ثم تتوالى وتتضاعف الزيادة كلما لاح موعد سداد الشيك ويعجز صاحبه فيستبدل الشيك القديم بعد مضاعفة المبلغ ويتواصل المسلسل يستقر صاحب الشيك في الحبس لحين السداد أو يجبر أهل الضحية على بيع ما يملكونه إن كانوا يملكون شيئا والمفارقة إن نفس العربة تنتقل وهى قابعة في مكانها بنفس الطريقة لأكثر من ضحية دون أن تتحرك من مكانها فالعملية كلها أوراق وهمية يستغل فيها الشيك بسبب المادة 79 وما يحدث في العربة تشهده العديد من السلع والأراضي وغيرها مما يمكن تسميته عملية بيع صورية وبهذا تصبح نفس العربة أو السلعة مصدرا للزج بالضحايا تحت الحبس لحين السداد.

    فإذا كان للشارع صوت وهو صاحب الحق الذي لا يعلى عليه فمن هو صاحب المصلحة في هذه المادة وهل البرلمان الذي يفترض أن يكون صوت الشارع ضميره هل هو عاجز عن حماية ضحايا هذه المادة بإصدار تشريع يلغيها ويعيد وضع هذه الشيكات لوضعها الطبيعي حتى يتحمل كل طرف مسئوليته حتى لا يكون ضحية المادة المواطن الغلبان.
                  

03-20-2015, 05:45 PM

الفاتح علي التوم
<aالفاتح علي التوم
تاريخ التسجيل: 04-24-2010
مجموع المشاركات: 592

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صوت الشارع- حسن النعمان- هل قصد من شرع الم� (Re: محمد نجيب عبدا لرحيم)

    حقيقي ان كان من يطالب بصدار شيك مؤجل الدفع
    وهو يعلم مسبقا ان محرره لا مقدره له بالسداد
    (و بكل تأكيد لا مقدره له والا ما كتب بتاريخ مؤجل ) يكون
    هو المحرض و المستفيد من هذه المخالفة الجنائية
    اذن هو شريك وجزء اصيل في هذه المخالفة .....
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de