دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
ما هو الاساس الشرعي الاسلامي لفقه التحلل يا كيزان المنبر؟
|
02:00 PM Oct, 12 2015 سودانيز اون لاين Mohamed Mohamed-الخرطوم-السودان مكتبتى فى سودانيزاونلاين
كلنا نعلم بافلات المتهمين في قضية مكتب الوالي و رفض وزارة العدل محاكمتهم بحجتها انهم "تحللوا".
لا توجد ديانة او نظام عدلي واحد في تاريخ الدنيا يتيح الافلات من المحاسبة علي السرقة بعد اعادة ١.٩٪ من المواد المسروقة...ناهيك عن الاحتفاظ ببقية المسروقات!
فيا كيزان المنبر و الذين يعتبرون انفسهم انصار النظام في هذا المنبر..اسالكم كمسلم...ما هو الاساس الشرعي لفقه التحلل؟
و ما رأي علماء الفقه و الشريعة في البلاد اسلامية اخري؟ هل يوجد نفس المبدأ في تطبيقهم للشريعة الاسلامية؟
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هو الاساس الشرعي الاسلامي لفقه التحلل � (Re: Mohamed Mohamed)
|
وجدت فى النت هذا :-
شخص تحصل على مال من جهة عامة حيث استلم مواد ثم باعها وكون رأس مال ثم بنى بيتاً واشترى سيارة منه والباقي صرفه على عائلته، علما بأن المواد أخذت بإذن المسؤول عنها ولديه علم بأنه سيتم بيعها وأخذ ثمنها للاستفادة منه، وأغلب العاملين كان ينهب هذه المواد ويبيعها، والآن الشخص تاب إلى الله ويريد حكم الشرع في هذا الموضوع علما بأن المال تصرف فيه والباقي قليل جداً ولا يمكنه رده ولا يوجد له دخل يمكنه من رد هذه المبالغ، فما هو رأي الشرع في ذلك ورأي العلماء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: الأخذ من المال العام بغير حق، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة.
وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.
وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
وإذن المسؤول لا يسوغ ذلك ما لم يكن مخولاً بذلك من الجهات المختصة، وكان إذنه وفقاً للوائح، وكذا سرقة الآخرين للمال العام ونهبهم له كل ذلك لا يسوغ ما ذكر في السؤال، بل الواجب هو نهيهم ونصحهم.
والأمر الثاني: هو عن كيفية التخلص من المال الحرام الذي أخذ من الدولة، وذلك يكون بإرجاعه إلى بيت مال الدولة إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه جباية وتوزيعاً، وإلا لم يجز إرجاعه إليهم، بل يصرف في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والمساجد ومصالح الطريق ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به الشخص على فقير أو فقراء ولو كانوا من الأقارب بشرط أن يكونوا ممن لا تجب عليه نفقتهم، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاً، فإن لم يكن عفيفاً لم يجز التسليم إليه، بل ينبغي أن يحكم رجل من أهل البلد دين عالم، فإن لم يكن ذلك تولى الأمر بنفسه، فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة.
والأمر الثالث: هو حكم الأرباح التي تم الحصول عليها من المال المأخوذ بغير حق، حيث إن الربح الناشئ عن استثمار المال المسروق، راجع إلى مسألة: هل الربح يتبع المال فيفعل به ما يفعل بالمال؟ أم يتبع الجهد المبذول فيبقى مع آخذه؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
الأول: أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضاً.
الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشيء من استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال، وهذا قول المالكية والشافعية مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان.
فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزم التخلص من كل المال (رأس المال والربح) وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزم التخلص من رأس المال فقط دون الربح، وهذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب والأنسب بالقواعد والمقاصد الشرعية، وإذا لم يستطع الشخص التحلل مما أخذ لعدم قدرته على ذلك، فإنه يبقى في ذمته حتى يستطيع.
والله أعلم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ما هو الاساس الشرعي الاسلامي لفقه التحلل � (Re: عمر سعد)
|
موضوع هام و هادف لكن ياخى فقهاء السلطان موجودين فى كل زمان و مكان و فى مقدورهم ايجادمسوغات وتخريجات فقهية ترضى الحاكم متى أرادوا ذلك.. المهم انو التحلل أصبح جزء من القانون السودانى..لكن القانون لا يطبق بأثر رجعى..بالتالى جرائم الفساد التى ارتكبت قبل صدور التحلل لا يتمتع مرتكبيها بالحق فى الاستفادة من التحلل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ما هو الاساس الشرعي الاسلامي لفقه التحلل � (Re: باسط المكي)
|
الأخ محمد محمد
تحياتي
أسهل شيء هو إيجاد أساس شرعي لأي شيء
قالوا للحرامي أحلف.. قال جالك الفرج قالوا لتاجر الدين وين الفتوى.. قال جالك الفرج قالوا للحكومة وين الأساس الشرعي.. قالت جالك الفرج
Quote: ما هو الاساس الشرعي الاسلامي لفقه التحلل؟ |
جزى الله السائل عنا و عن المسلمين الف خير. و أعلم عزيزي السائل أن التحلل من المال الحرام لازم من لوازم التوبة..و لا تقبل توبةً من عبدٍ إلا إذا تحلل مما كسبه من مالٍ بطريقةٍ غير مشروعة مالم يمنعه عدم إستطاعته عن ذلك فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
أما كيفية التحلل من المال المكتسب بطريقة غير مشروعة.. فإن كان المال حقاً خاصاً ففيه مبحثان: فإذا كان المال المعتدى عليه مالاً يحل تملكه شرعاً يكون التحلل منه بإرجاعه لصاحب الحق الخاص.. أما إذا كان مما لا يحل تملكه كالخمر مثلاً فإن التحلل منه يكون بهدره لا بإرجاعه.. أما إذا كان المال المعتدى عليه مالاً عاماً فإن الأصل في التحلل منه إرجاعه إلى بيت مال المسلمين إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه جباية وتوزيعاً، وإلا لم يجز إرجاعه إليهم، بل يصرف في مصالح المسلمين العامة كالمساجد مثلاً.
أما ما يترتب على التحلل من أثرٍ على العقوبة الدنوية الواجب على الحاكم تنفيذها تحكيماً لأمر الله فيدور في مدارين: أولهما ما إذا كان التحلل قد جاء قبل او بعد القدرة على المتكسب مالاً حراماً. و ثانيهما ما إذا كان المال المكتسب بطريقة غير مشروعة قد أخذ من مال عام ام من مال خاص محترز.
فيما يتعلق بالمدار الأول فقد إتفق الفقهاء على أن التحلل من المال المكتسب بطريقة غير مشروعة يسقط العقوبة إذا جاء التحلل قبل القدرة على المتحلل.. في حالة سرقة المال الخاص المحروز خفية فإن التحلل المسقط للعقوبة الحدية يكون بإرجاع المال كاملاً غير منقوص بتلف.. أما في حالة المال الخاص المعتدى عليه عن طريق الإختلاس او الإغتصاب فجاز التصالح على جزء من المال و أما في الحرابة فإن التحلل ليس شرطاً من شروط إسقاط العقوبة لمن تاب قبل القدرة عليه.
أما ما يتعلق في الفرق بين الإعتداء على المال الخاص و المال العام فأعلم عزيزي السائل أن جمهور العلماء قد إتفقوا على أن سرقة المال العام لا توجب الحد بقطع اليد و خالفهم الإمام مالك في ذلك.. و الأصح عندنا أن سرقة المال لاتوجب القطع و ذلك لما روي لنا من أن إبن مسعود سأل عمر عمن سرق من بيت المال فقال عمر "أرْسِلْه؛ فما من أحدٍ إلا وله في هذا المال حقٌّ". فسرقة المال العام لا توجب الحد لوجود شبهة تملك فيه.. و عقوبة الإعتداء على المال العام عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم وفقاً لما فيه من مصالح للمسلمين.. فإذا رأى الحاكم أن مصلحة المسلمين هي إسقاط العقوبة عن من تحلل بإرجاع المال المسروق او المختلس كله او بعضه و سواء أن كان التحلل قبل او بعد القدرة عليه جاز ذلك.. فالمدار هنا هو مصلحة المسلمين وفقاً لتقدير الحاكم فهو أعلم بما فيه صلاح الأمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|