ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) و المغاربة و البقارة و الجنسية السودانية مرحبا عادل امين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 10:33 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2015م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-28-2015, 03:41 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) و المغاربة و البقارة و الجنسية السودانية مرحبا عادل امين

    02:41 PM Nov, 28 2015

    سودانيز اون لاين
    احمد حامد صالح- بماكو مالى
    مكتبتى
    رابط مختصر


    الأصول التاريخية للجنسية السودانية ..

    بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه

    في حين أن المادة الأولى من اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899 عرفت جزئياً إقليم الحكم الثنائي، إلا أن الاتفاقية خلت من أي تعريف لمن هم سودانيون. وكانت الحاجة لاصدار قانون جنسية في السودان قد طُرحت لأول مرة في رسائل جرى تبادلها في عام 1923 بين الحاكم العام والمندوب السامي البريطاني في مصر. وتم الاتفاق على أن وجود جنسية سودانية موضع شك، ومصدر لغط محتمل.

    جاءت أول إشارة للسودانيين كفئة من الناس في المادة الحادية عشرة من معاهدة سنة 1936 والتي نصت على أن الطرفين إتفقا على أن الغاية الأولى لإدارتهما في السودان يجب أن تكون رفاهية «السودانيين»، كما اتفقا أيضاً في الفقرة 2 من المادة الحادية عشرة من المعاهدة على تفضيل «السودانيين» الأكفاء عند التعيين في الوظائف الحكومية.

    لقد تولى مؤتمر الخريجين مسألة الجنسية بعد وقت قصير من تكوينه في عام 1938. وفي 3 ابريل 1942 كشف المؤتمر القناع عن وجهه السياسي فقدم إلى الحاكم العام نيابة عن الشعب السوداني مذكرة إحتوت على اثني عشر مطلباً كان سادسها إصدار تشريع للجنسية السودانية. ولم يجد ذلك المطلب إستجابة بسبب رفض الحكومة القاطع للمذكرة برمتها على أساس أن مؤتمر الخريجين لا يمكن له الادعاء بأنه الناطق بإسم البلاد بأسرها.

    وفي عام 1944 إلتمس خمسة من أعضاء المجلس الاستشاري لشمال السودان موافقة الحاكم العام لإدراج مسألة الجنسية كبند في جدول أعمال المجلس حتى يتمكن الأعضاء من إبداء وجهات نظرهم بشأنها. وبالنظر إلى المضامين الدستورية لذلك الطلب، فيبدو أنه قد وضع حكومة السودان أمام معضلة صعبة. ذلك أن الاستجابة للطلب ستقلق دولتي الحكم الثنائي وبوجه خاص مصر التي كان تساورها الشكوك وقتئذ بأن حكومة السودان كانت تشجع حركة انفصالية في السودان. ومن الجهة الأخرى فإن رفض السماح بمناقشة تلك المسألة سيكون بمثابة صد لرأي السودانيين المستنيرين. وقد أوجز سير دوقلاس نيوبولد، السكرتير الإداري لحكومة السودان، ذلك الرأي في الآتي: «السودانيون المستنيرون الطموحون يبغضون بغضاً شديداً ألا تكون لهم جنسية. والحكم الثنائي يحول دون أن يكونوا رعايا بريطانيين أو مصريين.كما أن أغلبهم لا يريد أن يكون أياً من ذلك. فهم يعتبرون أنفسهم في طور الخروج من الوضع الاستعماري ويودون أن تكون لهم ثمة هوية قانونية».

    ولدى صدور الإذن بإدراج مسألة الجنسية السودانية في جدول أعمال المجلس الاستشاري تقرر أن النهج الأمثل هو أن يسبق المداولة تقديم بيان للمجلس حول حقائق المسألة. وكان المأمول أن يفضي ذلك إلى تحقيق غرضين: تنوير أعضاء المجلس حول المسألة وتصحيح مفاهيم السودانيين بشأن الجنسية. وبعد استيعاب البيان، يكون أعضاء المجلس في وضع أفضل للتعبير عن آرائهم.

    قدم السكرتير القضائي البيان المقترح للمجلس في ديسمبر 1944 حيث ركز على أن إصدار قانون للجنسية يستلزم وجود ثلاثة عناصر وهي: إقليم محدد وحكومة ذات سيادة تباشر سلطات السيادة على الإقليم ومعترف بها كذلك دولياً، وجماعة من الناس تدين بالولاء لتلك الحكومة. وأوضح أن العنصر الثاني غير متوفر في حالة السودان لأنها تمارس سلطاتها بمقتضى اتفاقية سنة 1899 ومعاهدة سنة 1936 بين الحكومتين البريطانية والمصرية. وللتغلب على هذه العقبة، إقترح السكرتير القضائي إصدار قانون مواطنة يكون في عدة جوانب مشابهاً لقانون الجنسية ويحقق نفس الغرض. واستند في ذلك إلى سابقة فلسطين عندما كانت تحت الانتداب البريطاني. فقد تم التغلب على غياب السيادة في الدولة المنتدبة أو السلطة الحاكمة هناك باصدار أمر مواطنة في عام 1925 بدلاً عن قانون جنسية.

    وعند تداول المجلس الاستشاري لاحقاً لمسألة الجنسية، شدد السكرتير القضائي منذ البداية على أن السودانيين ليسوا أهلاً لجنسية دولتي الحكم الثنائي. كما نصح المجلس بقوة على أن يتناول مسألة الجنسية كأمر إداري وعملي ويتجنب الجوانب السياسية للمسألة. على أية حال، كانت محصلة المداولة أن بعض أعضاء المجلس كانوا يفضلون إصدار قانون جنسية، ولكن أغلبية الأعضاء رأت أن إصدار قانون يعرّف من هو السوداني أفضل من أن لا يصدر قانون إطلاقاً .

    (1) تصنيف الأشخاص كسوداني ومستوطن في السودان Denizen

    تبنت المسودة الأولى للقانون التي قُدمت للمجلس الاستشاري في دورته السابعة كتعريف للأشخاص الذين ينطبق عليهم تعبير «سوداني»، نفس قواعد الأهلية للحصول على جوازات سفر حكومة السودان. ففي أغسطس 1925 تقرر إصدار نوع خاص من جوازات السفر التي تحمل ختم الحاكم العام. يتلقى حملة هذه الجوازات نفس المعاملة كالتي يتلقاها الاشخاص الذين تحت الحماية البريطانية. كما أنه لم يكن مطلوباً منهم الحصول على تأشيرة بريطانية للسفر إلى إقليم بريطاني. غير أن ذلك لا يمنحهم أي حق للدخول إلى إقليم بريطاني أو يعفيهم من ضرورة الحصول على إذن بالنزول على الأرض.

    كانت جوازات سفر حكومة السودان تعطى للفئات التالية:

    1. (أ) أي شخص مولود في السودان وينتمي إلى قبائل السودان وأعراقه الأصلية.

    (ب) أي شخص مولود من زواج شرعي سواء في السودان أو خارجه من أب سوداني بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة 1 (أ) ولم يحصل بعد بلوغه سن الرشد قانوناً وبطوعه واختياره على جنسية دولة أخرى.

    2. أي شخص من أصل مصري مولود في السودان ومقيم فيه بصفة مستديمة وأطفاله القصر بشرط أن يكون ذلك الشخص أو أسلافه قد أقاموا في السودان بصفة مستديمة قبل المهدية (1882).

    3. أي شخص غير مشمول في 1و2 أعلاه (وكذلك أطفاله القصر) مولود في السودان لأب مولود في السودان ومقيم فيه بصفة مستديمة ولم يكن حائزاً على جنسية أي دولة أخرى.

    4. زوجة أي شخص من المشمولين بأحكام أي من البنود 1و2 أو 3 بشرط ألا تكون حائزة على جنسية دولة أخرى.

    وجه المجلس الاستشاري النقد للمسودة الأولى للقانون المؤسسة على قواعد الأهلية للحصول على جوازات سفر حكومة السودان من عدة وجوه. أما النقد الرئيسي فقد كان أنها فضفاضة أكثر مما ينبغي. وذلك أن:

    «شخصاً ليس له سوى صلة قريبة العهد بالسودان لا تعدو السنوات العشر بكثير، وهو من عنصر يختلف تماماً عن أغلبية السودانيين كمثل شخص من العنصر اليوناني. فهذا الشخص يجوز منحه جواز سفر سوداني إذا لم تكن له جنسية وكان مقيماً في السودان بصفة دائمة. إنه من الصائب منحه جواز سفر سوداني عندما يسافر، ولكن لماذا يكون مستحقاً لأن يسمى سودانياً وهو مختلف تماماً عن أهل السودان الحقيقيين إلى درجة أنه لا يدور بخلد أحد أن يناديه كسوداني في معرض الحديث العادي».

    ولمعالجة هذا الوضع، قدم السكرتير القضائي في عام 1948 في الدورة الثامنة للمجلس الاستشاري، مسودة قانون جديدة صنفت الأشخاص «كسوداني ومستوطن في السودان». وعند شرح مبررات ذلك التصنيف لوزارة الخارجية البريطانية، ذكر السكرتير الإداري لحكومة السودان أن الغرض من ذلك تعريف السوداني الحقيقي ليس لأغراض منح جواز السفر فحسب، إنما لأغراض أخرى مثل حقوق وواجبات المواطنه كالتصويت والأسبقية في العمل في الدوائر الحكومية. وأضاف السكرتير الإداري أن حكومة السودان مستعدة عبر دولتي الحكم الثنائي لتقديم الحماية إلى السودانيين من غير الأهالي الأصليين عند سفرهم خارج البلاد. ولكن ذلك ليس سبباً في حد ذاته لمنحهم جميع إمتيازات أهالي السودان الأصليين. من أجل ذلك فإن مسودة القانون الجديدة عرفت كسوادنيين أهالي السودان الحقيقيين وحدهم وعرفت غيرهم كمستوطنين في السودان.

    أثار ذلك التصنيف انتقادات قاسية من قبل وزارة الخارجية البريطانية. فقد لاحظت أن حكومة السودان كانت بصدد خلق فئة من الأشخاص هم رعايا سودانيون ولكنهم لا يتمتعون بحقوق المواطنة. وتخوفت من أن أعداء السودان لن يتوانوا في أن يروا في التصنيف المقترح سابقة معاملة هتلر لليهود. فإذا كانت الحقوق السياسية في السودان ستظل قاصرة إلى الأبد على سلالات أعراق الأهالي الأصليين، فإن تلك ستكون خطوة سيئة ورجعية وبخاصة بالنظر إلى الجهود المبذولة في إطار ميثاق الأمم المتحدة لإزالة كل التمييز على أساس العنصر أو الدين أو اللغة أو الجنس. لذلك حثت وزارة الخارجية البريطانية حكومة السودان لإعادة النظر في الفكرة برمتها أو أن تأتي بأسباب جديدة وأكثر وجاهة إذا قررت أن تمضي قدماً في الأمر.

    إمتثلت حكومة السودان إلى نصح وزارة الخارجية وأعدت مسودة قانون منقحة أسقطت منها تصنيف سودانيين ومستوطنين في السودان. وبدلاً عن ذلك تبنت مفهوم التوطن Domicil كمعيار أساسي لتعريف تعبير «سوداني». لم تجد وزارة الخارجية البريطانية وجهاً سياسياً للاعتراض على مسودة القانون المنقحة ولكنها لاحظت اعتماد المسودة على مبدأين برهنت التجربة في بلدان عديدة على أنهما غير عمليين وهما التوطن Domicil وغياب إزدواج الجنسية. ومع ذلك فقد شجعت وزارة الخارجية البريطانية حكومة السودان على المضي قدماً في إصدار القانون. لأن صدور قانون ما يعرّف من هو السوداني أهم بكثير من الانتظار بلا نهاية حتى يكون بالوسع صياغة قانون بلا عيوب.

    (2) قانون تعريف من هو السوداني لعام 1948

    عند صدور قانون تعريف من هو السوداني لعام 1948 تم إسقاط تصنيف الأشخاص كسودانيين ومستوطنين في السودان. كما أن شرط رابطة الدم أي ان يكون الشخص منتمياً إلى أهالي السودان الأصليين قد تم التخلي عنه ليحل محله شرط وحيد يقوم على طول الإقامة في السودان بالتوطن Domicil. وفي مذكرة تفسيرية أوضح السكرتير القضائي أن التخلي عن شرط رابطة الدم يعود إلي أنه غير دقيق وأن العديد من السودانيين المرموقين لا يمكن وصفهم بأنهم ينتمون إلى أهالي السودان الأصليين Indigenous.

    بمقتضى قانون تعريف من هو السوداني لعام 1948 يعتبر الشخص سودانياً كحق إذا لم تكن لديه جنسية أخرى، وكان متوطناً في السودان Domicled منذ 31 ديسمبر 1897 أو أن أسلافه من جهة الأب مباشرة كانوا متوطنين هناك منذ ذلك التاريخ. قصد باختيار هذا التاريخ أن يشمل جميع الأشخاص المقيمين بصفة دائمة قبل إعادة إحتلال السودان، ويستبعد كل الأشخاص الذين جاءوا إلى السودان بعد ذلك التاريخ رغم أنهم يقيمون فيه بصفة دائمة.

    وبموجب المادة الرابعة من القانون فإن مركز السوداني يمكن أن يكتسب ليس كحق ولكن كمنحة شبيهة بالتجنس. غير أن هذه المنحة تتوقف على تقدير السكرتير الإداري واستيفاء شروط معينة.

    عند مخاطبة مجلس الأمن في عام 1947، إستشهد النقراشي باشا بمحاولة خلق جنسية سودانية كدليل على سياسة حكومة السودان الرامية إلى فصل السودان عن مصر. ورغم أن حكومة السودان حاولت إقناع النقراشي باشا بأن الغرض من إصدار قانون يُعرّف تعبير «سوداني» هو غرض إداري محض، إلا أن النقراشي باشا ظل مصراً على أن القانون المقترح لا ينبغي أن يصدر بدون الموافقة المسبقة للحكومة المصرية. وكان من رأي حكومة السودان أن الحكومة المصرية لا يحق لها أن تتدخل في الأمر لأن القانون المقترح خالٍ من أي أثر دستوري حيث أنه مجرد تشريع إداري ويقع ضمن إختصاص الحاكم العام. لذلك لم يُسع إلى الحصول على الموافقة المسبقة للحكومة المصرية على القانون ولكنها أُبلغت لاحقاً بصدوره.

    وخلال المفاوضات الانجليزية - المصرية بشأن الاصلاحات الدستورية في السودان في الفترة 1947 - 1948، حصلت الحكومة المصرية على موافقة الحكومة البريطانية لإدراج جنسية السودانيين ضمن المسائل المتحفظ عليها والتــي ليــس للجمعيــة التشريعية أي اختصاص تشريعي بشأنها. لذا لم يصدر قانون جنسية إلا بعد استقلال السودان وكان ذلك في عام 1957
                  

11-28-2015, 03:47 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)



    قانون الجنسية السودانية لسنة 1994
    الفصل الثانى
    الجنسية بالميلاد
    تعريف السودانى بالميلاد.
    (1) فيما يتعلق بالأشخاص المولودين قبل سريان هذا القانون، يكون الشخص سودانيا بالميلاد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :-
    (أ) إذا كان قد حصل على جنسية سودانى الميلاد،
    (ب) (أولاً) أن يكون قد ولد فى السودان أو أن يكون والـده قد ولد فى السودان،
    (ثانياً) أن يكون عند سريان هذا القانون مقيماً بالسودان، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير سنة 1956،3
    (ج) إذا كان الشخص ووالده غير مولودين فى السودان، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب) (ثانياً)، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد.
    (2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد وقت ميلاده.
    (3) يكون الشخص الذى يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده.
    جنسية مجهولى الوالدين.4
    5ـ يعتبر سودانياً بالميلاد، حتى يثبت العكس، الشخص القاصر الذى وجد أو يوجـد مهجوراً من والدين مجهولين.

    شهادة الجنسية.

    يمنح الوزير شهادة الجنسية بالميلاد، بالشكل المقرر لأى سـودانى بالميلاد متى طلب ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة.
                  

11-28-2015, 03:49 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)

    لواء شرطة (حقوقى) / د.عز الدين عبد المحمود سليمان
    التجنس لايتم بقوة القانون بل تملك الدولة إزاء طلب الفرد سلطة تقديرية ، فالدولة لاتلتزم بمنح الفرد جنسيتها عندما يطلبها حتى لو توافرت فيه كافة الشروط المنصوص عليها للحصول على جنيستها ولذلك لايجوز الطعن في قرار الدولة برفض الجنسية لمجرد أن الطلب المقدم قد إستوفى كافة الشروط وإنما من الممكن الطعن في القرار بأنه قد إنحرف عن السلطة أى أن رقابة القضاء في هذه الحالة تكون رقابة ملائمة ، وتملك الدولة بهذا التحكم في عدد من يدخل في جنسيتها وفقاً لمصالحها الإقتصادية والسياسية دون أن يكون للفرد أن يطعن في موقفها.
    التعديل الذى طال مواد التجنس 2011م:-
    المادة (7) فقرة 1 شروط منح الجنسية بالتجنس بإضافة شرطيين :
    (ه) أن يكون سليم الجسم والعقل وغير مصاب بعاهه تجعله عالة على المجتمع.
    (و) أن يكون لديه وسيلة مشروعة للكسب.
    (ح) مقيم بالسودان لمدة عشرة سنوات بدلاً من خمس سنوات.
    المادة(Cool ب شروط منح النساء الأجنبيات زوجات السودانيين تم التعديل في شرط الإقامه الفقرة (ب) ليكون النص ( أقامت بالسودان مع زوجها السودانى لمدة ثلاثه سنوات على الأقل من تاريخ تقديم الطلب. المادة(11) (1) ز تقدم بطلب مكتوب أو بأقرار لسحب الجنسيه عنه.
    الجنسية بالتجنس أوالجنسية اللاحقه أو الجنسية المنحه هى التى تثبت للفرد في تاريخ لاحق على الميلاد وتلحق هذه الجنسية بالفرد بعد بلوغه سن الرشد ، وتلعب إرادةالفرد دوراً واضحاً في مجال الجنسية المكتسبه وقد ظهر دور الإرادة عندما إندثرت فكره الولاء الدائم التى كانت تربط الفرد بدولة معينة.
    وتعتبر الجنسية جنسية لاحقه متى كان دخول الفرد فيها يقع في فترة تالية على ميلاده حتى لوكان الميلاد عاملاً في إكتسابها إذ أن التفرقه بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبه تكون بتاريخ إكتساب هذه الجنسية.
    والتجنس تغيير جنسية الفرد وإكتسابه جنسية جديدة وهو يتفق مع ما يقرره الإعلان العالمى لحقوق الإنسان حسب نص المادة 15 (2) منه والتى تقرر لايجوز حرمان الفرد من الحق في تغيير جنسيته.
    ولا يفرض التجنس على الفرد بل يختاره بمحض إرادته فإذا ما تحقق إندماج الفرد فى مجتمع الدولة المطلوب الحصول على جنسيتها بأستيفاء الشروط اللازمة يمكن للفرد أن يحصل على الجنسية بناءاً على طلبه.
    وكذلك فإن التجنس لا يتم بقوة القانون بل تملك الدولة إزاء طلب الفرد سلطة تقديريه ، فالدولة لا تلتزم بمنح الفرد جنسيتها عندما يطلبها حتى لو توافرت فيه كافة الشروط المنصوص عليها للحصول على جنسيتها.
    ولذلك لا يجوز الطعن فى قرار الدولة برفض الجنسية لمجرد أن الطلب المقدم قد استوفى كافة الشروط وإنما من الممكن الطعن فى القرار بأنه قد إنحرف عن السلطة أى أن رقابة القضاء فى هذه الحالة تكون رقابة ملائمة ، وتملك الدولة بهذا التحكم فى عدد من يدخل فى جنسيتها وفقاً لمصالحها الاقتصاديه والسياسية دون أن يكون للفرد أن يطعن فى موقفها .
    وللتجنس اركان وهى : إراده الفرد – إرادة الدولة - وسلطتها التقديرية .



    الركن الاول إرادة الفرد :
    يجب للدخول فى جنسية الدولة بناءً على التوطن بأقليمها أن يعبر طالب الجنسية عن إرادته فى ذلك ويعتبر ذلك مراعاة لما يشترطه القانون الدولى ويورده قيداً على حريه الدولة فى تشريع قانون جنسيتها من عدم فرض الدولة بجنسيتها فرضاً رغم عدم إرادة الفرد الدخول فى جنسيتها ، فلا بد أن يتقدم الاجنبى بطلب الى وزير الداخلية يلتمس فيه منحه الجنسية بالشكل المكتوب وإذا ما خالفت الدولة هذا الشرط فإنها تكون قد قامت بفعل غير مشروع مخالف للقانون الدولى بأعتدائها على سيادة الدول الاخرى مما يمكن أثارة مسئوليتها الدولية وهو امر لا يقل خطورة عن الاعتداء على السيادة الأقليمية . والمبدأ الدولى العام هو وجوب إحترام إرادة الفرد فى عدم فرض الجنسية عليه وترك ذلك لإختياره الحر.



    الركن الثانى : إرادة الدولة وسلطتها التقديرية :
    لا بد أن يصادف طلب التجنس قبولاً من سلطة الدولة المكلفة بأصدار القرار بمنح الجنسية لأن التجنس منحه من الدولة وهو بذلك يخضع لسلطتها التقديرية ، ولذلك لها حق رفض الطلب مع إكتمال شروط التجنس إذ رأت أن ذلك المنح يتنافى مع مصالح الدولة ويكون قرارها غير قابل للطعن أمام المحاكم وللدولة حق إختيار أفضل العناصر من المتقدمين للدخول فى جنسيتها وضم العناصر الصالحه لشعبها .



    شروط التجنس :
    وأهم هذه الشروط وهو شرط الاقامة باقليم الدولة التى يرغب فى الحصول على جنسيتها ولا بد أن يكون الاجنبى قد أقام باقليم الدوله التى يرغب فى الحصول على جنسيتها مده معينه قبل تقدمة لطلب التجنس فلا يمكن منح الجنسية لشخص لم يقيم على إقليم الدولة وإلا كان ذلك تعدياً على سيادة الدولة الأخرى وإقامة الاجنبى بالدولة لمراقبة سلوكة للتأكد من إندماجه فيها .
    ففى ظل قانون الجنسية لسنة 1994م صنفت السياسة السكانية فى ظل الاستراتيجية القومية السودان كدولة جاذبة للسكان بحكم الاستثمارات وظهور البترول ولم تراعى السياسة السكانية .
    أن السودان محاط بدول كثيرة وان حدوده شاسعة ولا يمكن السيطرة عليها وبذلك عانت البلاد من الوجود الاجنبى المشروع وغير المشروع وتم تقصير مدة التجنس من عشرة سنوات الى خمسه سنوات وخلق تقصير مدة التجنس مشاكل كثيرة تتعلق بتغير عادات وتركيبة السكان والمساس بالامن الوطنى وفطن المشرع لذلك فى تعديل قانون الجنسية لسنة 2011م فتم تعديل المادة (7)ج بأن يكون طالب التجنس مقيم بالسودان لمدة عشرة سنوات بدلاً من خمس سنوات وقد ذهب قانون الجنسية لسنة 1957 أبعد من ذلك ومع مدة العشره سنوات هنالك مدة ثلاثه سنوات أخرى تسمى فترة الريبه كشرط بعد ذلك للتمتع بالحقوق ولكن نرى من الممكن فرض الجنسية على عديم الجنسية إذ أن فى ذلك حمايه له إلا إذا أعلن صراحة أنه لايرغب فى الدخول فى جنسية تلك الدولة وفى هذه الحالة لا يمكن إجباره على حمل جنسية يرفضها ، كذلك فقد أضاف المشرع في قانون الجنسية لسنة 1994م تعديل 2011م شروط لطالب التجنس تهدف الى حماية الدولة وجماعتها الوطنية وأمنها الوطنى في المادة 7/ه أن يكون الشخص الطالب للتجنس سليم الجسم والعقل وغير مصاب بعاهه تجعله عاله على المجتمع وقد أسقط البرلمان سلامة الجسم لدواعى حقوق الإنسان وما كان أن يسقط البرلمان هذا الشرط . لأن الجنسية منحه من الدولة تمنحها بشروطها والدوله غير ملزمه بالمنح حتى لو إكتملت كل الشروط فلها سلطة تقديرية لايجوز الطعن فيها أمام المحاكم كما ذكرت فسلامة الجسم والعقل مربوطة بعدم وجود عاهه والتى تقعد الشخص وتجعله عالة على المجتمع فلماذا في ظل المنحة أن نستورد كل ذوى العاهات فالدولة بالمنح تستهدف تحديد مصالحها السياسية والإقتصادية والإجتماعية أهم مرتكزات الأمن القومى ولا يمكن لدولة أن تفتح الباب على مصراعية أمام كل الأجانب الراغبين في التجنس ولذلك تضع الدولة شروطاً في طالب التجنس بحيث لاتضار مصالحها العليا . كذلك فقد أضاف المشرع في تعديل قانون الجنسية لسنة 2011م في المادة (7) (و) أن يكون لطالب الجنسية بالتجنس وسيله مشروعه للكسب ، فالدولة تحتاط لطالب التجنس وتشترط سلامته العقلية وإكتمال قواة البدنية وأن تكون له مهنه شريفة تمكنه من التكسب المشروع وكل ذلك جميعه مقصده مصلحة الدولة في عدم إضافة عناصر غير مفيدة للمجتمع السودانى .



    ثالثاً: شروط تتعلق بالأهلية:
    يعتبر التجنس جنسية مختارة وهو عمل إرادى يقتضى من الشخص الذى يطلب التجنس أن يعبر عن إرادتة في إختيار جنسية الدولة التى يريدها . فالتجنس كتصرف قانونى يجب أن يكون طالبه أهلاً لذلك أى متمتعاً بالأهلية القانونية . ولذلك نجد أن مختلف التشريعات تشترط توافر الأهلية في المتجنس لإكتساب جنسيتها ، وتكتفى بعض التشريعات بإشتراط بلوغ المتجنس سن الرشد بإعتبار ذلك هو العنصر الأساسى في أهلية الشخص بينما يشترط البعض إكتمال أهلية طالب التجنس ولكن تثور مسألة القانون الواجب التطبيق على مسألة الأهلية في هذه الحالة هل هو قانون جنسية طالب التجنس أم قانون الدولة المطلوب الحصول على جنسيتها ؟؟ ووفقاً للقواعد العامة في تنازع القوانين فإن القانون الذى يحدد اهلية طالب التجنس هو قانونه الشخصى أى قانون الدولة التى ينتمى إليها ، ويحقق ذلك مصلحة طالب التجنس إذ تكفل لها عدم إنفصال رعاياها عنها بدخولهم في جنسية أجنبية تطبيقاً لقواعد أهلية لاتتفق مع أحكام قانونها .
    ويثور الخلاف في الفقه ، فبينما يؤيد جانب منه القاعدة السابقة أى أن القانون الذى يجب تطبيقة هو قانون الدولة التى يتمتع الشخص بجنسيتها ولا يقيد بقانون الدولة التى يطلب إكتساب جنسيتها على أساس أن تكون أهلية الفرد بفقد جنسيته هى بذاتها أهلية لكسب جنسية جديده كما أن ذلك يعتبر خضوعاً للقاعدة العامة في تنازع القوانيين التى تخضع الأهلية لقانون الجنسية.
    ومن ناحية أخرى ذهب فريق آخر من الفقهاء الى الأعتداد بقانون الدولة التى يريد الفرد إكتساب جنسيتها لأن مجال تطبيق الجنسية يتحدد بالأهلية المدنية ، أما أهلية التجنس فهى أكثر تعلقاً بمسائل الجنسية وهى من مسائل القانون العام التى تمس سيادة الدولة مما يؤدى الى تطبيق سيادة الدولة وحريتها في تشريع مادة الجنسية . ويرى البعض من الفقهاء أنه كان يجب على واضعى التشريعات تنظيم علاقة الجنسية بالإعتداد في إعتبار الإجنبى أهلاً ببلوغه الحلم والسن التى يظن أنه بها عاقلاً وهو المعيار الذى يحدده شرع الله الأهلية المباشره لتصرفاته الشخصية .
    ولكن المتبع إذا جاء نص قانون الجنسية المطلوب الدخول فيها بحكم هذه المسألة تعين إتباعه بمعنى إذا إشترط إكتمال الإهلية وفقاً لأحكام دولته وجب إتباع ذلك ويكون الحكم كذلك إذا إشترط إكتمال الأهلية وفقاً لأحكام جنسية طالب التجنس أو إشترط تطبيق كل القانونيين تطبيقاً جامعاً بأن تتوافر الأهلية لطالب التجنس في كل من قانون جنسيته وقانون دولة التجنس . أما إذا تجاهل النص على حكم معين في هذه المسألة فيجب العودة الى حكم القواعد العامة في تنازع القوانيين أى تطبيق قانون دولة طالب التجنس فإذا كان كامل الأهلية وفقاً له وكان الشرط مستوفياً وإلا فإنه يتعين رفض طلبه.



    الزواج المختلط وإكتساب الجنسية بالتجنس:
    يعتبر الزواج من إحدى الأجنبيات سبباً مبرراً للحصول على جنسية الدولة إذا كان هذا الزواج يعتبر قرينه على إرتباط الزوجه بمجتمع الدولة ورغبتها فى الإندماج في شعبها ، وهذا ما يسمى بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة أى جعل الجنسية واحدة بين أفراد الأسرة سواءاً تحقق ذلك بجذب الزوجه الأجنبية الى جنسية الزوج أو تحقق بجذب الزوج الأجنبى الى جنسية الزوجة وتستند هذه النظرية الى عدة مبررات أولها أهلية االمرأه المتزوجه قانوناً فهى تخضع للسلطة الزوجية وسلطة الزوج ورئاسته للأسره . فهو الذى يرجع إليه في تحديد موطن الزوجه ، ويوكل إليه تعليم الأطفال وتوجيه الأسره فإذا فقد الزوج هذه المهمة لم يعد أهلاً لذلك ويكون على الزوجه أن تلعب نفس الدور . وتقتضى مصلحة الأسرة أن يكون لها جنسية واحدة ومن الناحية السياسية والوطنية فيما يتعلق بمصالح الدولة فمن غير المرغوب فيه أن تتزوج الأجنبيات من وطنيين ويبقين خاضعات لسيادة أجنبية قد تكون معادية لدولة الزوجه فالزوج دائماً يؤثر على الزوجه في كل شئ ولذلك شرع المشرع السودانى في المادة (Cool للزوجه الأجنبية الدخول في جنسية زوجها السودانى وقد جاء التعديل الجديد بإضافة سنة جديده للإقامه مع زوجها لتصبح سنين الإقامة ثلاثه سنوات على الأقل من تاريخ تقديم الطلب وقد خفف المشرع الإستثناء من شروط الإقامة بأن جعلة من سلطة وزير الداخلية بدلاً من سلطة رئيس الجمهورية في السابق إذا اقامت مع زوجها السودانى بالخارج لمدة لاتقل عن أربعة سنوات .
    وسكت قانون الجنسية على المرأه السودانية المتزوجه من اجنبى وترك القانون حصول الزوج الأجنبى على الجنسية السودانية بالتجنس بشروط التجنس العادية المنصوص عليها في قانون الجنسية لسنة 1994م .
    وقد إستحدث المشرع في تعديل قانون الجنسية لسنة 1994م تعديل لسنة 2011م المادة (1) (1) (ز) التقديم بطلب مكتوب أو بإقرار منه لسحب الجنسية عنه ، وقد أستحدث هذا الشرط لسحب الجنسية بالتجنس بسبب التنازل الذى أقفل عنه في قانون 1994م فلربما كان التنازل للدخول في جنسية دولة لاتسمح بالإزدواج ولربما كان الدخول في الجنسية السودانية يتطلب التنازل من جنسية دولته للدخول في الجنسية السودانية ويرغب في التنازل عن الجنسية السودانية في الدخول في الجنسية الألمانية لتحقيق مصلحته.
    ونواصل

    من أخر سطر للاخ والدفعة اللواء شرطة دكتور حقوقى عزالدين عبدالمحمود سليمان والخاص بالتنازل عن الجنسية السودانية والدخول فى الجنسية الالمانية لتحقيق مصالح أبدأ فى الموضوع والذى كان من المفترض أن يكون عنوانة إجراءات إسقاط الجنسية عن المواطن السودانى بناءاً على طلبة .
    السودانى الذى يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الالمانية (الصعبة جداً والمعقدة ) والتى يستغرق الانسان فى الحصول عليها سنين عددا من العمل ودفع الضرائب وحسن السير والسلوك وإجادة اللغة والامتحانات ويتم مسك الختام بأن يطلبوا منك أن تتنازل عن جنسيك السودانية لان القانون الالمانى أو الدولة الالمانية لاتقبل بإزدواج الجنسية .
    تكون خطوة خطاب التنازل أخر خطوة من السلطات الالمانية قبل أن تستلم الجنسية بعد إستلام خطاب التنازل باللغة الالمانية يصلك أصل وصورة ترسل الاصل للسفارة السودانية برلين وترفق مع الطلب جنسيتك السودانية الاصلية وطلب مقدم بخط يدك تطلب فيه طوعاً وإختياراً التنازل عن الجنسية السودانية ويتم إرسال هذا الطلب بالحقيبة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية الى مدير عام قوات الشرطة الموحدة السودانية ،المدير العام بعد الاطلاع على طلبك يرسل الطلب بتوصية للسيد وزير الداخلية والذى فوّضة رئيس الجمهورية وأعطاه سلطاته بالتوقيع على قبول إسقاط الجنسية عن السودانى بناءاً على طلبة وسوف أورد لكم النص الذى يقدمة الوزير من مكتبة ،وبعد التوقيع عليه يعاد الى مدير عام الشرطة لحفظ صورة من القرار فى مكتب الجنسية والهوية بأمدرمان ويرسل الاصل بالغة العربية مع ترجمته الى اللغة الانجليزية وتقوم السفارة السودانية برلين بترجتمة الى اللغة الالمانية وترجمة السفارة وأختامها هى الوحيدة التى تعتمدها السلطات الالمانية ، والان الى نص القرار :

    وزارة الداخلية
    مكتب الوزير ....... وزير الداخلية
    بعد الاطلاع على توصية مدير عام قوات الشرطة بالمذكرة رقم 49\أ\1 تنازل بتأريخ كذا يوم كذا الشهر كذا فى العام كذا وعملاً بأحكام المادة رقم 10 رقم 1 رقم أ من قانون الجنسية السودانية لسنة 1994م وإعمالاً للسلطات المخوله لى بموجب أمر التفويض الصادر من السيد رئيس الجمهورية بموجب القراررقم 308 لسنة2003م نصدر القرار الاتى نصه :
    قرار وزارى رقم 000 لسنة 2011 م مثلاً إسقاط جنسية مواطن ، تسقط الجنسية السودانية بالميلاد عن المواطن عبدالصمد محمد أحمد الحاج (مثلاً ) بناءاً على طلبة وذلك إعتباراً من تأريخة .
    2 على الجهات المختصة إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار .

    صدر تحت توقيعى فى اليوم الفلانى من الشهر الفلانى لسنة 2011م (مثلاً ) التوقيع أبراهيم محمود حامد وزير الداخلية .
    يتم إرسال التنازل مرة إخرى الى مكتب مدير عام الشرطة ومنه الى مكتب الجنسية والهوية تم وزارة الخارجية مكتب الجوازات ويتم إرسال التنازل عن طريق الحقيبة الدبلوماسية لسفارة السودان بالمانيا الاتحادية برلين ,
    قبل أن يصلك التنازل يصل فاكس للسفارة تفيدها الداخلية بعدم تجديد أو إستجراج جواز لذلك المواطن لانه أصبح غير سودانى .
    رأيت أخوانى بالمنتديات التى أشارك فيها أن أقدم لكم إجراء من الضرورى حتى إن لم يمر عليك شخصياً أن تكون ملم ببعض خطواته من باب العلم بالشىء ولا الجهل به ومن باب الثقافة القانونية البسيطة عن قانون الجنسية السودانية وسوف أواصل فى باقى مواد القانون فى شكل حلقات فكونوا من المتابعين وفقنا ووفقكم الله وحفظ بلادنا لكى تكون ملاذاً آمناً لكل بينها لايبعدون عنها لطلب التنازل عن جنسيتها مهما كانت الظروف وعلى العموم لاشىء نقوله سوى المكتوب فى الجبين لابد تشوفو العين ومشيناها خطى ومن كُتبت عليه خطى مشاها والفى القدر بجيبو المقراف ونحمد الله على الصحة والعافية .
                  

11-28-2015, 03:52 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)



    ارجو من يتوفر لديه قانون الجنسية السودانية التكرم بانزاله لاثراء النقاش
                  

11-28-2015, 04:01 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)



    الغرض الاساسى لهذا البوست لاتاحة الفرصة للاخ عادل امين لاثبات قوله
    الفلاتة ما سودانيين وما عرب..دي حقيقة تاريخية وجغرافية وليس اساءة

    تفضل اخى عادل ننتظر منك الادلة و البراهين فى اطار الدساتير السودانية القديمة و الحديثة

    مع الشكر
                  

11-28-2015, 06:26 PM

Elmoiz Abunura
<aElmoiz Abunura
تاريخ التسجيل: 04-30-2005
مجموع المشاركات: 6008

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)


    اخى احمد
    سلامات
    . فتحت خيط هام. تضررت اطراف قدمت الكثير للسودان من قوانين الجنسية المتعاقبة. ذكرت بعضها مثل الفلاته/الفولان فى خيطك واشير ايضا الى الاقباط السودانيين, والشوام السودانيين, والحضارمة. وبعضهم قدم للسودان الحالى منذ القرن التاسع عشر ولايعرف وطن سواه وقدم الكثير فى المجال الاقتصادى,والاجتماعى
    بجيك صادى لو الله اراد فامامى اسفار الى لبنان فى الايام القادمة
    مع ودى وتقديرى
                  

11-29-2015, 07:43 AM

بريمة محمد
<aبريمة محمد
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 13471

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: Elmoiz Abunura)


    أخى أحمد حامد صالح،
    سلام ..
    Quote: الغرض الاساسى لهذا البوست لاتاحة الفرصة للاخ عادل امين لاثبات قوله
    الفلاتة ما سودانيين وما عرب..دي حقيقة تاريخية وجغرافية وليس اساءة

    تفضل اخى عادل ننتظر منك الادلة و البراهين فى اطار الدساتير السودانية القديمة و الحديثة

    مع الشكر
    ما تعشم كتير، الزول ما ح يجئ .. أنت جعلت الأمر قانون ومواد .. ودا شعر هو ما عنده له رقبة.


    مع وافر تقديري لما تفضلت به من مادة.

    بريمة
                  

11-29-2015, 07:56 AM

aydaroos
<aaydaroos
تاريخ التسجيل: 06-29-2005
مجموع المشاركات: 2965

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: بريمة محمد)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قانون الجنسية السودانية لسنة 1994م تعديل لسنة 2005م
    (17/5/1994)
    عملاً بأحــكام المادة 27 من المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م ، أصدر راس الدولة المرســوم المؤقت الآتي نصـه :-
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    إسم المرسوم وبدء العمل به
    01 يسمى هذا القانون " قانون الجنسية السودانية لسنة 1994م تعديل لسنة 2005م " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
    إلغاء واستثناء
    02 يلغى قانون الجنسية السودانية لسنة 1957 ،على ألا يترتب على إلغائه إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه ، وأن تظل تلك اللوائح سارية ، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها .
    تفسير
    03 في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
    الأجنبي يقصد به أى شخص غير سوداني .
    الوالد يشمل والدة الشخص المولود من غير علاقة شرعية أو الذي لم يصدر إقرار ببنوته .
    الوالد المسئول يقصد به والــد الولد ، أو والدته إذا كانت حضانته آلت إليها بأمر من صادر من محكمة مختصة ، أو إذا كان الولد قد ولد من علاقة غير شرعية.
    الوزير يقصد به وزير الداخلية .
    الولد يقصد به ولد شرعي ويشمل أولاد كل من الزوجين .
    سن الرشد والاهلية يقصد به الشخص البالغ سن الرشد اذا اكمل (18) عاماً ويكون كامل الاهلية اذا كان سليم العقل .
    القاصر يقصد به اى شخص لم يبلغ سن الرشد .
    الفصل الثاني
    الجنسية بالميلاد
    تعريف السوداني بالميلاد
    04 (1) فيما يتعلق بالأشخاص المولودين قبل سريان هذا القانون ، يكون الشخص سودانيا بالميلاد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :-
    (‌أ) إذا كان قد حصل على جنسية سوداني الميلاد .
    (ب) (أولا) أن يكون قد ولد في السودان أو أن يكون والده قد ولد في السودان ،
    (ثانيا) أن يكون عند سريان هذا القانون مقيما بالسودان ، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أو ل يناير سنة 1956 م .
    (ج) إذا كان الشخص ووالده غير مولودين في السودان ، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب) (ثانيا) ، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد .
    (2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون ســــودانيا بالميلاد إذا كان والده سودانيا بالميلاد وقت ميلاده .
    (3) يكون الشخص المولود من ام سودانية بالميلاد مستحقاً للجنسية السودانية بالميلاد متى تقدم بطلب لذلك 0
    (4) يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانيا بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده .
    جنسية اللقطاء
    05 يعتبر سودانيا بالميلاد ، حتى يثبت العكس ، الشخص القاصر الذي وجد أو يوجد مهجورا من والدين مجهولين .
    شهادة الجنسية
    06 يمنح الوزير شهادة الجنسية بالميلاد ، بالشكل المقرر لأي سوداني بالميلاد متى طلب ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة .
    الفصل الثالث
    الجنسية بالتجنس
    شهادة الجنسية بالتجنس
    07 (1) يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي إذا قدم طلبا بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه :-
    (‌أ) بلغ سن الرشد .
    (‌ب) كامل الأهلية .
    (‌ج) مقيم بالسودان لمدة خمس سنوات أو أكثر .
    (‌د) حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
    (2) لا تمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي بموجب أحكام البند (1) ، إلا بعد أن يؤدي يمين الولاء بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون .
    (3) يكتسب الأجنبي الجنسية السودانية بالتجنس من تاريخ منحه الشهادة بذلك .
    (4) يجوز للوزير ، عند الطلب ، أن يضمن شهادة الجنسية السودانية بالتجنس أسماء الأبناء القصر إذا كانت الشهادة ممنوحة إلى والدهم المسئول ، ويكون لكل من هؤلاء الأبناء القصر جنسية السوداني بالتجنس من تاريخ قيد اسمه بشهادة التجنس .
    (5) تعتبر شهادة الجنسية السودانية بالتجنس الممنوحة قبل صدور هذا القانون بمثابة شهادة ممنوحة بموجب أحكام البند (1) .
    النساء الأجنبيات المتزوجات
    08 يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأية امرأة أجنبية تقدم طلبا بالشكل المقرر ، وتثبت للوزير أنها :-
    (أ) زوجة لسوداني وفقا لأحكام قوانين السودان .
    (ب) أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب ، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير إعفاؤها من أحكام هذه الفقرة إذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل قبل تاريخ تقديم ذلك الطلب مباشرة .
    سلطة رئيس الجمهورية في منح الجنسية السودانية بالتجنس
    09 على الرغم من أي حكم مخالف في هذا القانون ، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير ، منح الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي .
    الفصل الرابع
    فقدان الجنسية
    إسقاط الجنسية
    010 يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر إسقاط الجنسية السودانية عن أي سوداني بالميلاد من ذوي الأهلية ، يكون قد بلغ سن الرشد ، إذا ثبت أنه :-
    (‌أ) قدم إقرارا بالتنازل عن جنسيته السودانية ، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يرفض الإقرار إذا كان قدم أثناء أي حرب يكون السودان مشتركا فيها ، أو
    (‌ب) التحق بخدمة أية دولة أجنبية أو استمر في تلك الخدمة مخالفا بذلك أي حكم صريح في أي قانون يحرم ذلك بالفعل .
    سحب الجنسية
    011 (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر سحب الجنسية السودانية من أي سـوداني بالتجنس إذا ثبت أنه :-
    (‌أ) قد حصل على شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بطريقة الغش أو بتقديم بيانات كاذبة أو بإخفاء أية واقعة مادية .
    (‌ب) أثناء أي حرب ، يكون السودان مشتركا فيها أو كان مشتركا فيها ، قد تاجر مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أي شخص ينتمي إلى أية دولة معادية أو اتصل به، أو كان طرفا في أية معاملة يعلم أنها تمت على وجه يهدف إلى معاونة العدو في الحرب أو كان ذا صلة بتلك المعاملة .
    (‌ج) قد أدين في السودان بجريمة التجسس لصالح الدولة التي يحمل أو كان يحمل جنسيتها .

    (‌د) قد اخطر بفعل أو قول خارج السودان عدم ولائه أو كراهيته للسودان،
    (‌ه) ادين فى السودان بجريمة تنطوى على عدم ولائه وكراهيته للسودان ،
    (‌و) قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ تجنسه حكم عليه فى اى بلد بالسجن لمدة لاتقل عن سنة فى جريمة تتعلق بسلوك اخلاقى مشين ،
    (2) يجوز لرئيس الجمهورية قبل أن يصدر قرارا بموجب أحكام البند (1) ان يقوم بإخطار الشخص المعني كتابة بالأسباب التي اقترح القرار من أجلها مع إخطاره أيضا بأنه يجوز له أن يقدم طلبا بإحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق .
    (3) إذا تقدم ذلك الشخص بطلبه وفقا لأحكام البند (2) قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ الإخطار ، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل الموضوع إلى لجنة تحقيق.
    لجنة التحقيق
    012 (1) يشكل رئيس الجمهورية لجنة التحقيق برئاسة قاضي محكمة عامة ، على الأقل أو أي شخص آخر يشغل مثل ذلك المنصب ، لتتولى التحقيق في الموضوع المحال إليها من رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 11 (3) .
    (2) يحق للشخص المقترح إصدار القرار في شأنه بموجب أحكام المادة 11(2) ، أن يحضر أمام لجنة التحقيق بشخصه أو أن ينيب عنه أحد المحامين أو وكيلا مفوضا.
    (3) يكون للجنة التحقيق كل السلطات المخولة للمحكمة الجنائية الأولى فيما يتعلق بالآتي :-
    (‌أ) تكليف الشهود بالحضور وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين أو الإعلان الصادق أو غير ذلك ، وإصدار تفويض بسماع الشهود في الخارج .
    (‌ب) إصدار الأمر الملزم بتقديم المستندات .
    (4) تتولى لجنة التحقيق ، عندما يحال إليها الموضوع ، التحقيق فيه على الوجه المقرر وتقدم تقريرها إلى رأس الدولة الذي يتعين عليه أن يصدر قراره وفقا لرأي اللجنة.
    تاريخ إسقاط الجنسية أو سحبها
    013 يكون لقرار رئيس الجمهورية بإسقاط الجنسية السودانية أو سحبها أثره من التاريخ الذي يحدده هو ،ويفقد الشخص المعني الجنسية السودانية من ذلك التاريخ .

    أثر فقدان الجنسية السودانية
    014 لا يترتب على إسقاط الجنسية الســودانية أو سحبها إعفاء من سقطت عنه أو سحبت منه أي التزام أو واجب فيما يتعلق بأي فعل أو شئ قام به أو أغفل القيام به قبل أن تسقط عنه أو تسحب منه تلك الجنسية.
    أثر إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها بالنسبة إلى القصر
    015 إذا أسقطت عن الوالد المسئول عن قاصر الجنسية السودانية بموجب أحكام المادة (10) فلا يفقد ذلك القاصر جنسيته السـودانية إلا إذا كان أو اصبح ، تبعا لذلك ، من رعايا أية دولة غير السودان بموجب قوانين تلك الدولة .
    نشر إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها
    016 ينشر في الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص أسقطت عنه الجنسية السودانية أو سحبت منه بموجب أحكام هذا القانون .
    الفصل الخامس
    أحكام عامة
    الأبناء المولودون بعد وفاة والدهم
    017 تفسر أي إشارة في هذا القانون إلى جنسية والد أي شخص أو صفه وقت ميلاد ولده ، المولود بعد وفاته ، على أنها إشارة إلى جنسية الوالد أو وصفه وقت وفاته ، فإذا كانت الوفاة قد حدثت قبل العمل بهذا القانون ، وحدث الميلاد بعـــد العمل به ، تعتبر جنسية الوالد المنطبقة عليه أو يعتبر وصفه في حالة وفاته بعد العمل بهذا القانون ، الجنسية المنطبقة عليه أو الوصف الذي كان يتصف به وقت وفاته .
    العقوبــــــــــات
    018 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص :-
    (‌أ) يقدم عمدا بيانا كاذبا أو إقرارا كاذبا في واقعة مادية ، أو
    (‌ب) يستعمل شهادة تجنس شخص آخر بدعوى أنه ذلك الشخص الآخر ، أو
    (‌ج) يسمح لأي شخص آخر باستعمال شهادة تجنسه بقصد انتحال شخصيته مع علمه بذلك ، أو
    (‌د) يغفل إعادة شهادة تجنسه متى طلبها الوزير بعد سحب جنسيته بموجب أحكام المادة (11)
    سلطة إصدار اللوائح
    019 يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :-
    (‌أ) النماذج والسجلات .
    (‌ب) تأدية يمين الولاء بموجب أحكام هذا القانون والطريقة التي يؤدى بها ويدون .
    (‌ج) دفع الرسوم فيما يتعلق بأي تسجيل أو تقديم الإقرارات أو منح الشهادات المرخص بتقديمها أو منحها في هذا القانون ، وكذلك الرسوم التي تؤدي في حالة تأدية اليمين أو تدوينه .
    (د) الإجراءات التي تتبعها لجنة التحقيق المشكلة بموجب أحكام المادة 12 .
    صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة 1414هـ
    المـــــــوافـــــــــــــــــــــــق اليــــــــوم الثالث من شهر مايو سنة 1994م
    شــهادة
    بهذا أشهد بأن القانون أعلاه هو صورة صحيحة لقانون الجنسية السودانية لسنة 1994 والذي أجازه المجلس الوطني الانتقالي في جلسته رقم (59) بتاريخ الموافق 3 مايو 1994م.

    توقيع
    محمد الأمين خليفة
    رئيس المجلس الوطني الانتقالي

    أوافق:
    توقيع
    فريق/ عمر حسن أحمد البشير
    رئيس الجمهورية
    التاريخ: من شهر شوال 1404هـ
    الموافق: الثالث من مايو 1994م

    الجدول
    [ أنظر المادة 7 (2) ]
    صيغة يمين الولاء

    ( أنا ………………………………………………….. أقســـم بالله العظيــــــــم ( أو أعلـــــن صـــــادقا ) بأن أكـــــن لدســــــتور الســـــودان صـــــــــادق إخلاصــــي وولائــــي وأن أراعـــــي بأمــانــــة قـــوانــــين الســودان وأقــــوم بواجبــــاتــــي كمــــواطـــــن ســــــوانـــــي ) .
                  

11-29-2015, 10:08 AM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: aydaroos)



    مرحبا اخى بريمة تشكر على المرور

    اخى عيدروس اتمنى ان تتمكن من انزال قانون الجنسية السودانية 1957 لتكتمل الصورة

    تحياتى للجميع
                  

11-29-2015, 10:42 AM

aydaroos
<aaydaroos
تاريخ التسجيل: 06-29-2005
مجموع المشاركات: 2965

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)

    REFWORLD | The leader in Refugee Decision Support UNHCR | The UN Refugee Agency
    Sudanese Nationality Act 1957 (last amended 1974)
    Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
    Author Democratic Republic of the Sudan
    Publication Date 1957
    Reference SDN-110
    Cite as Sudanese Nationality Act 1957 (last amended 1974) [], 1957, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b56718.html [accessed 29 November 2015]
    Comments This is the consolidation with the amendments up to 1974.
    Disclaimer This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

    An Act to make provision for Sudanese nationality and for matters connected therewith.
    PART I-PRELIMINARY
    1. Title.

    This Act may be cited as the Sudanese Nationality Act. 1957.
    2. Repealed.

    The definition of Sudanese Ordinance. 1948 is hereby Repeal.
    3. Interpretation

    In this Act, unless the context otherwise requires.

    "Alien" means a person who is not a Sudanese;

    "Certificate of naturalization" means a certificate of naturalization granted or deemed to have been granted under this Act;

    "Child" means a legitimate child and includes an adopted child and a step-child;

    "Disability" means the incapacity of any person by reason of minority or unsoundness of mind;

    "Domicile" means the place in which a person has his Permanent home or in which he resides and to which he returns as his place of permanent abode and does not include the place where he resides for a special or temporary purpose only;

    "Father" in regard to a person born out of wedlock or not legitimated, includes the mother of the person;

    "Minister" means the Minister of the interior;

    "Minor" means a person who has not attained the age of twenty one years1;

    "Prescribed" means prescribed by regulations made under this Act;

    "Responsible parent" in relation to a child, means the father of that child; or, where the mother has been given the custody of the child by order of a competent court, or where the father is dead, or where the child was born out of wedlock and resides with the mother, means the mother of that child;

    "Sudan" comprises of those territories which were included in the Anglo-Egyptian Sudan, immediately before the commencement of The Sudan Transitional Constitution 1956.
    4. Capacity.

    A person shall, for the purposes of this Act. Be of full age, if he has attained the age of twenty one years, and of full capacity if he is not of unsound mind.
    PART II.-NATIONALITY BY DESCENT
    5. Definition of Sudanese by descent.

    (1)A person born before the commencement of this Act shall be a Sudanese by descent, if -

    (a) (i) he was born in the Sudan, or his father was born in the Sudan; and

    (ii)he, at the coming into force of this Act, is domiciled in the Sudan, and has been so domiciled since the first day of January, 1924 or else whose ancestors in the direct male line since that date have all been domiciled; or

    (b)has acquired and maintained the status of a Sudanese by domicile under section 3 (a) of the Definition of Sudanese Ordinance, 1948;

    Provided that a person who and whose father were neither of them born in the Sudan, may, if he satisfies the requirements of subparagraph (ii) of paragraph (a) apply to the Minister for an order that he be deemed to be a Sudanese by descent, and the Minister in his discretion if he thinks fit in any case may order accordingly.[1]

    (2)A person born after the commencement of this Act, shall be a Sudanese by descent if his father is a Sudanese by descent at the time of his birth.[2]

    (3)A person born to parents who are Sudanese by naturalization shall be a Sudanese by descent, if his parents have obtained the Sudanese nationality by naturalization before his birth.[3]
    6. Foundlings.

    A person who is or was first found as deserted infant of unknown parents shall, until the contrary is proved, be deemed to be a Sudanese by descent.
    7. Nationality certificate.

    The Minister shall, on the application of any Sudanese by descent under the provisions of this Part, and upon payment of the prescribed fees, issue to such applicant a nationality certificate in the prescribed form.
    PART III-NATURALIZATION
    8. Certificate of naturalization.

    (1)The Minister may, in his absolute discretion, grant a certificate of nationalization as s a Sudanese to an alien who makes an application in the prescribed form and satisfies the Minister that,-

    (a)he is of full age and capacity;

    (b)he has been domiciled in the Sudan for a period of ten years immediately preceding the date of the date of the application;

    (c)he has an adequate knowledge of the Arable Language or, if he has not such adequate knowledge, he has resided continuously in the Sudan for more than twenty years;

    (d)he is of good character, and has not previously been convicted of a criminal offence involving moral turpitude;[4]

    (e)he intends, if naturalized, to continue to reside permanently in t Sudan; and

    (f)if he is a national of any foreign country, he has under the law of that country, validly and effectively in accordance with the law of such country renounced and divested himself of the nationality of that country;[5]

    (g)he is of sound body and mind and not suffering from a permanent infirmity which renders him a burden on the community.[6]

    (2)No certificate of naturalization shall be granted to any person under sub-section (1) until the applicant has taken the oath of allegiance in the form set out in the Schedule hereto.

    (3)A person to whom a certificate of naturalization has been granted under this section, shall have the status of a Sudanese by naturalization as from the date of that certificate.

    (4)The Minister may, upon application in that behalf, include in a certificate of naturalization the names of any minor children of whom the grantee is the responsible parent; such minors shall, as from the date of such inclusion, have the status of a Sudanese by naturalization.

    (5)A grant made under section 4 of the Definition of Sudanese Ordinance, 1948, shall be deemed to be a certificate of naturalization granted under sub-section (1).
    9. Married alien woman.

    The Minister may grant a certificate f naturalization as a Sudanese to an alien woman who makes an application in the prescribed form and satisfies the Minister that,-

    (a)she is the wife of a Sudanese in accordance with the provisions of Sudanese law; and

    (b)she has resided with her Sudanese husband in the Sudan for a continuous period of not less than two years from the date of such application;

    Provided that the President of the Republic may, upon the recommendation of the Minister, exempt her from the provisions of this paragraph if she has resided with her Sudanese husband in the Sudan continuously for a period of not less than two years immediately before the date of submitting such application; and

    (c)she has validly and effectively renounced her foreign nationality in accordance with the laws of the country of which she was a national and has divested herself of such nationality.[7]
    9A. Restriction to the enjoyment of the rights of a Sudanese national.

    The alien who has been granted the Sudanese nationality in accordance with the provisions of section 8 and 9, shall not exercise the rights assigned to Sudanese national coil the expiration of three years from the date on which the alien has been granted such nationality; and may by a decision of the President of the republic be exempted from this restriction.[8]
    10. Repealed.[9]
    11. Register of naturalized Sudanese.

    There shall be kept and maintained, in the prescribed form, a register of persons who are granted the Sudanese nationality by naturalization.
    PART IV-LOSS OR DEPRIVATION OF NATIONALITY
    12. Loss by voluntary act.

    Where the President of the Republic is satisfied that a Sudanese of full age and capacity,-

    (a)has acquired the nationality of a foreign country by any voluntary and formal act other than marriage; or

    (b)has made a declaration renouncing his Sudanese nationality:

    Provided however, that the President of the Republic may refuse to accept such declaration if it is made during the continuance of any war in which the Sudan is engaged; or

    (c)has, after the commencement of this Act, taken or made an oath, affirmation or other declaration of allegiance to a foreign country; or

    (d)has entered or continued in the service of a foreign country, in contravention of any express provision of any law in that behalf; the President of the Republic may order that such person shall cease to be a Sudanese.
    13. Deprivation of nationality.

    (1)Where the President of the Republic is satisfied that a Sudanese by naturalization,-

    (a)has obtained his certificate of naturalization by fraud, false representation or the concealment of any material fact; or

    (b)has, during any war in which the Sudan is or has been engaged, unlawfully traded or communicated with enemy or with he enemy or subject of any enemy State or has been engaged in, or associated with, any business that was to his knowledge carried on in such a manner as to assist an enemy in that war; or

    (c)has within five years after the date on which he was naturalized, been sentenced in any country to imprisonment for a term not less than one year, for an offence involving moral turpitude; or[10]

    (d)if out of the Sudan, has shown himself by act or speech to be disloyal or disaffected towards the Sudan; or

    (e)if in the Sudan, has been convicted of any offence involving disloyalty or disaffection to the Sudan; or

    (f)has resided outside the Sudan for a continuous period of five years, unless,-

    (i)he has so resided by reason of his service under the Sudan Government of his service with an international organization of which the Sudan is a member; or

    (ii)he has so resided as the representative or employee of a person, company or firm, resident or established in the Sudan; or

    (iii)in the case of a wife or minor child of a person referred to in sub-paragraph (I) or (ii), such wife of child has so resided with such person; or

    (iv)he has, at least once in every year during that period, given notice to the Minister in the prescribed form of his intention to retain his Sudanese nationality;

    the President of the Republic may by order, deprive that person of his Sudanese nationality.

    (2)Refore making an order under this section, the President of the Republic may give to the person in respect of whom the order is proposed to be made, a notice in writing informing him, of the grounds on which the order is proposed to be made, and that he may apply to have the case referred to a committee of inquiry.[11]

    (3)If in accordance with the provisions of sub-section (2), and within a period of six months of the date of the notice, such person so applies, the President of the Republic may refer the case to a committee for inquiry as hereinafter provided.[12]

    (4)An inquiry under this section shall be held by a committee constituted for the purpose by the President of the Republic, and the Chairman shall be a person who holds or had held a judicial office not below the status of a Province Judge.[13]

    (5)The person in respect of whom an order is proposed to be made under this section, shall be entitled to appear before the committee of inquiry personally or by an advocate or a duly authorised agent on his behalf.

    (6)The committee appointed under this section shall have all such powers, rights and privileges as are vested in a Court of a District Judge of the First Grade in respect of,-

    (a) enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath affirmation or otherwise and the issue of a commission or request to take evidence abroad; and

    (b)compelling the production of documents.

    (7)The committee of inquiry shall, on such reference hold the inquiry in such manner as may be prescribed and submit its report to the President of the Republic and the President of the Republic shall act upon the decision of the committee.[14]
    14. Date of loss or deprivation.

    Where the President of the Republic orders that any person shall cease to be a Sudanese, or be deprived of his Sudanese nationality, the order shall have effect from such date as the President of the Republic may direct, and thereupon the said person shall cease to be a Sudanese.[15]
    15. Effect of loss or deprivation.

    When a person ceases to be a Sudanese or has been deprived of his Sudanese nationality, he shall not thereby be discharged from any obligation, duty or liability in respect of any act or thing done or omitted before he has ceased to be a Sudanese or been deprived of the Sudanese nationality.
    16. Effect of loss or deprivation on minors.

    (1)When the responsible parent of a minor ceases to be a Sudanese under section 12, the minor shall cease to be a Sudanese only if he is, or thereupon becomes under the law of any country, other than the Sudan, a national of that country.

    (2)Where a person is deprived of his Sudanese nationality under section 13, the Minister may, by order, direct that all or any of the minor children of whom that person is the responsible parent shall cease to be Sudanese;

    provided that such minor may, within one year after attaining majority, make a declaration that he wishes to resume the Sudanese nationality, and thereupon he shall again become a Sudanese.
    17. Publication.

    The Minister shall cause to be published in the Gazette the names and addresses of persons who have lost or who have been deprived of their Sudanese nationality under this Part.
    PART V-MISCELANEOUS
    18. Posthumous childcare.

    Any references in this act to the states or description of the father of a person at the time of that person's birth shall, in relation to a person born after the death of his father, be construed as a reference to the status or description of the father at the time of the father's death; and where the death occurred before, and the birth after, the commencement of this Act the states or description which would have been applicable to the father had he died after the commencement of this Act shall be deemed to be the status or description application him at the time of his death.
    19. Penalties.

    Every person who,-

    (a)for any of the purposes of this Act knowingly makes a false representation or a statement false in a material particular; or

    (b)uses another person's certificate of naturalization to personate that other person; or

    (c)knowingly permits his certificate of naturalization to be used to personate himself; or

    (d)having been deprived of his Sudanese nationality under section 13 fails, upon being so demanded by the Minister, to surrender his certificate of naturalization;

    shall be guilty of an offence, and shall on conviction be liable to imprisonment for a term which may extend to three years or to fine or to both.
    20. Regulations

    The Minister may make regulations generally for carrying into effect the provisions and purposes of this Act, and in particular may by such regulations provide for -

    (a)the forms to be used and the registers to be maintained under this Act;

    (b)the administration and taking of oaths of allegiance under this Act, and the manner in which such oaths shall be taken and recorded;

    (c)the payment of fees in respect of any registration, the making of any declaration or the grant of any certificate authorised to be made or granted by this Act, and in respect of the administration or registration of an oath;

    (d)the procedure to be followed by followed by the committee of inquiry appointed under appointed under section 13.
    THE SCHEDULE (See section 8 (2)) Oath of Allegiance

    {………….do hereby swear by the Almighty God (or do solemnly affirm) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the Sudan as by law established and that I will faithfully observe the Laws of the Sudan and full my duties as a Sudanese citizen.
                  

11-29-2015, 11:11 AM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: aydaroos)



    شكرا استاذ عيدروس على ما تفضلتم به

    اتمنى ترجمة الجزء التالى للعربية حتى تعم الفائده

    Sudan" comprises of those territories which were included in the Anglo-Egyptian Sudan, immediately before the commencement of The Sudan Transitional Constitution 1956.
    4. Capacity.

    A person shall, for the purposes of this Act. Be of full age, if he has attained the age of twenty one years, and of full capacity if he is not of unsound mind.
    PART II.-NATIONALITY BY DESCENT
    5. Definition of Sudanese by descent.

    (1)A person born before the commencement of this Act shall be a Sudanese by descent, if -

    (a) (i) he was born in the Sudan, or his father was born in the Sudan; and

    (ii)he, at the coming into force of this Act, is domiciled in the Sudan, and has been so domiciled since the first day of January, 1924 or else whose ancestors in the direct male line since that date have all been domiciled; or

    (b)has acquired and maintained the status of a Sudanese by domicile under section 3 (a) of the Definition of Sudanese Ordinance, 1948;

    Provided that a person who and whose father were neither of them born in the Sudan, may, if he satisfies the requirements of subparagraph (ii) of paragraph (a) apply to the Minister for an order that he be deemed to be a Sudanese by descent, and the Minister in his discretion if he thinks fit in any case may order accordingly.[1]

    (2)A person born after the commencement of this Act, shall be a Sudanese by descent if his father is a Sudanese by descent at the time of his birth.[2]

    (3)A person born to parents who are Sudanese by naturalization shall be a Sudanese by descent, if his parents have obtained the Sudanese nationality by naturalization before his birth

    تحياتى و تقديرى.
                  

11-29-2015, 11:16 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36896

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)

    Quote: الغرض الاساسى لهذا البوست لاتاحة الفرصة للاخ عادل امين لاثبات قوله الفلاتة ما سودانيين وما عرب..دي حقيقة تاريخية وجغرافية وليس اساءةتفضل اخى عادل ننتظر منك الادلة و البراهين فى اطار الدساتير السودانية القديمة و الحديثةمع الشكر
    شكرا احمد حامد صالح على هذا الجهد المقدرلمن تنزل دستور 1957 وتعريف الجنسية السودانية فيه -ديموقراطية وست منستر- وبرنامج- الانجليز1- الجنسية بالميلاد لونا اخضر 2- بالتجنس لونا بني للوافدين الى السودان من الخارج اليمن مصر نيجرياوكانت سارية لحدي جاءت الانقاذ ورؤية الاخوان المسلمين المدمرة لمحز هوية وحضارة السودان تماما ...والامر ده مكشوف لدرجة الفضيحةاما كل ما تفرزه الانظمة وافرزته الانظمة الشمولية في السودان من تشوهات للمجتمع السوداني من مسخ العلم والشعار والهوية وورقم وطني في ظل القهر والتشريد والقتل للسودانيين الاصليين الجنوبيين والنوبة والفور والمحس والمناصير والبجة ..ده ما يلزمني ابدا...لازم نشوف ناس المركز ديل منو؟؟ وماهي العوامل النفس الاجتماعية التي تجعلهم يتشدقون بالعروبة المستعارة وهم ليس كذلكبعدين مافي في عرب غير الرشايدة في السودان..في فئات اجتماعية عاملين فيها عرب .. لاسباب نفسية اجتماعية والرشايدة عرب جايين من السعودية والفلاتة جايين من نيجريا ودول غرب افريقبا والجنجويد من النيجر .. والسودان ليه 7000 سنة ممكن التفريق تماما بين من هو سوداني ومن هو غير سوداني تماما ليس بالشكل ايضا بالسلوك... المحس في شمال السودان بين دنقلا وحلفا...الهدندوة في الشرق في تخوم كسلا....الفور في جبل مرة دارفور...النوبة في الجبال..الدينكا في جوبا وما حولها الشكرية والعركيين الجزيرة..ديل قبائل سودانية حقيقية محلها معروف في سودان 1 يناير 1956...وريني حواكير الفلاتة والفولاني والهوسا وين في السودان..حدد لينا في ياتو اقليم من اقاليم السودان ادناه...واحسب لينا متى دخلو السودان ولماذا عبر العصورالسودان جغرافيا وساسيا1- المركز-الخرطوم2- الاقليم الاوسط3- الاقليم الشرقي4- الاقليم الشمالي 5- اقليم كردفان6- اقليم دارفور انا قلت ما سودانيين لانهم وافدين عبر العصور الى السودان وفي العصر الحديث ايضا لازالو يفدون..من غرب افريقيا و.ما عرب ..لانهم عندهم رطانة....ده التعريف العلمي لهماما انجزوا شنو في السودان وهم منو ده الموضوع القومتو بيه القيامة في البورد...لفحتو البسوس ساكت...في ازمة في المركز لابد من مواجهتها ..هذا المركز المازوم يعاني من التباس في الهوية واعتناق مشين لايدولجيات عروبية السلاموية تصدرها لنا مصر والعرب ..وتسببت في حروب مشينة وفصلت جنوب السودانمن هم ناس المركز انا جيت عشان ما كل مرة ينفتح بوست يضيع الزمن برنامجي مطروح في البورد ومفصل ويمتد من كوش قبل سبعة الف عام لحدي 2015 والهدف استعادة دولة السودان وديموقراطية وست منتسر عشان يحكم السودان اهله الحقيقيين..وما يجلبو لينا العار عبر العالم كما هو الحال الان ..لذلك نصر على الهوية السودانية وفقا لقانون 1957 وديموقراطية وست منتسر والاحزاب الحقيقية السودانية و الانتخابات

    (عدل بواسطة adil amin on 11-29-2015, 11:20 AM)

                  

11-29-2015, 02:52 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: adil amin)


    66536872896422758.jpg Hosting at Sudaneseonline.com


    29348162036408096.jpg Hosting at Sudaneseonline.com


    اخى عادل مرحبا بك

    الخرط اعلاه لاوضح لك ان الساعات لن تتوقف لاشجان تاريخية ، الثابت الوحيد هو احداثيات الموقع الجغرافى ، اما السكان و البيئة و الدين فكلها متغيرات مع الزمن ، ارجو ان لا يتصور احد ان حركة التاريخ توقفت عند لحظة تاريخية معينة ، تهراقا و بعانخى و اكسوم و سنار و المهدية كلها مراحل تاريخية لا يستطيع السابق فيها ان يمحو اللاحق ، لكل مرحلة تاريخيه مكوناتها الديمغرافية و الثقافية لذلك اى حديث عن ورثة المكان لا يخرج من كونه قصص و اساطير لاشباع غريزة الانا السالفة
    نحن يا صديقى امام حاله اجتماعية سياسية دستورية محددة نعيش لحظتها
    اصفها لك فيما يلى

    الاسم : جمهورية السودان
    تاريخ الميلاد : يناير 1956
    مكان الميلاد : البقعة الجغرافية الافريقية التى تقع بين مصر و لبيبا و تشاد و افريقيا الوسطى و الكنغو و يوغندا و الحبشة و البحر الاحمر و معترف بها فى الامم المتحدة باسم السودان حتى انفصاله الى دولتين فى العام 2011
    وفق الدساتير و القوانين المتعاقبة منذ تاريخ ميلاد السودان فى 1956 الى يومنا هذا هناك قبيلة تعرف بالفولان فى السودان معترف بها وفق القوانين المعتمدة
    و هذا يخص فولان السودان الذين تنطبق عليهم بنود الدستور و القانون فولان الدول الاخرى الين لا تنطبق عليهم القوانين الامر لا يعنيهم فهم ليسوا سودان
    كما الحالة فى كل القبائل المتداخلة بين الدول فنوبة الجبال و دنقلا هم لهم حقوق المواطنة فيما صعايدة مصر النوبة السودنة لا تشملهم

                  

11-29-2015, 03:03 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)

    مقال قديم ردا على د حسن مكى فى اطار مماثل
    وريث تهراقا .. قبلك اندثر الزمان .. بعدك الطوفان جاء .. عندك الساعات نامت
    هل أجرم سكان النيل الوسيط بإبراز مقدراتهم الإبداعية فى الدفوف و كرمة و مروى من معابد و مدافن و إهرامات و لغات مكتوبة كالمروية وغيرها ؟ هل جنوا على عصبيات الهامش ؟ هكذا تساءل الأستاذ حسن مكى فى مقاله عن القومية السودانية وعصبيات هامشها بشحنه العرقى و الجهوى و ذلك بصحيفة الرأى العام .

    تذكرت هنا مقولة مستشار مؤسسات الأعمال الامريكى مايكل هامر حين قال أن من الأشياء التى تظهر أن مؤسسة ما لديها مشاكل قولها كم كنا جيدين فى الماضى . هذا ينطبق على مقال الأستاذ مكى إذ عدد المنجزات التاريخية للأمم الخالية التى سكنت ضفاف النيل الوسيط ، فى الماضى و ليس اليوم . عندما تفوق ذكريات الماضى ابداع الحاضر و احلام بناء المستقبل فذلك مؤشر بدنو النهاية . تلك رؤية تبحث عن الكرامة و الأيجابية و قيمة الذات بإجترار الماضى على حساب الحاضر. وفى كثير من الأحيان يكون ذاك االماضى غير حقيقى وإنما ماضيا ’متصورا ومجملا. إنها رؤية تركز كل خيالها على جعل الماضى أكثر جمالا مما كان عليه فتتشبث بذلك الماضى عوضا عن تخيٌل مستقبل أفضل و العمل على تحقيقه . ستحل بنا الكارثة إذا فقدنا البوصلة و تقدمنا فى إتجاه إجترار الماضى و إحتكاره . فهل يمكن الجزم بأن بعانخى ليس من أسلاف الهامش؟ و من يستطيع نكران مشاركة نوبة الجبال و غيرهم من اهل الهامش فى بناء مروى و ما قبل مروى ؟

    لا أعتقد أن الصراع بين الهامش و النيل الوسيط ، كما يشير الأستاذ مكى ، صراع بين الثقافة المروية بإهراماتها و لغاتها المكتوبة و بين ثقافة هامشية مغايرة . كان أجدر بالأستاذ مكى ، وهو المعروف بالجرأة العلمية ، أن يتساءل : لماذا تم تغييب مروى و ثقافتها ؟ ألم تحافظ أكسوم على إرثها الامهرى و هى أقرب إلى مرابط العرب منا , و اليها كانت هجرة المسلمين الاولى قبل ثمانية قرون من قيام اول دولة اسلامية على هامش النيل الوسيط < مملكة سنار > لماذا نصر أن تاريخنا تواجد بغتة بدخول الإسلام و إنتشار العربية ؟ وإذا صدقنا ذلك ، فكيف للنيل الوسيط أن يحتكر ذلك الإرث علما بأن الحضارة الإسلامية و العربية دخلت فى الاسا س عبر الهوامش شرقا و غربا ؟ ثم ألم يكن النيل الوسيط متلقيا فقط لتلك الحضارة ؟ ماذا أنتج النيل الوسيط من الفلسفة والعلوم منذ البقط إلى كررى؟ علما بأن إسهامات مناطق اخرى فى افريقية فى اثراء الحضارة الإسلامية والعربية لا تخطؤها عين ، استاذنا مكى كان شاهدا على ذلك فى تمبكتو ذاكرة الاسلام فى بلاد السودان ، اين انتاج النيل الوسيط فى علم الفلك فى الجبر فى التاريخ فى اثراء الفقة المالكى ، لا اعتقد ان بين ايدينا سوى اليتيمة طبقات الصوفى ود ضيف الله و شفاهيات من دوبيت الهمباتة . ان كان هناك وسام للنيل الوسيط فى العصر الوسيط فهو ضعف الاسهام فى الحضارة الانسانية ، ماذا قدمنا ؟ تاريخنا جله تلقى و عطاؤنا قليل و يتساوى فى ذلك النيل الوسيط و الهامش ، ما بين بناء الاهرامات و تصميم قبة المهدى قرون من الظلام توجت بخراب سوبا

    قضية الهامش و المركز فى إعتقادى ليس لها جذور فى ذلك الماضى السحيق . إنها نتاج الخيبة الوطنية فى مرحلة ما بعد الإستقلال . فهى قضية معاصرة محورها التجاذب على النفوذ بشقيه الجاه و الثروة . لا أعتقد أن البعد الثقافى فى هذا الصراع بهذا التهويل . فلا أهل الهامش يتطلعون إلى إقصاء اللغة العربية و لا أهل النيل الوسيط يستطيعون الجزم أن من لم يدخل "المدرسة" يفهم أشعار المتنبى و مقامات الحريرى و تعقيدات سيبويه و خطرفات ابى الاسود الدؤلى. "المدرسة" التى علمت صديقى الدكتور يحى فقيرى اللغة العربية و علمتنى انا ايضا التفريق بين الحاء و الخاء ، كان حرًيا بها أن تحفظ لنا التراث النوبى و الدينكاوى و البجاوى والفوراوى و اساطير الشلك وكجور الجبال إلى آخر ما نملك من تراث إنسانى رفيع بدلا من رميها فى مذبلة التاريخ .

    نعم. جنت علينا "المدرسة" ومناهجها ، صرنا ببغاوات نردد فى غفلة جماعية : شعب عربى واحد ... جيش عربى واحد . تم حجب تراثنا الوطنى الأصيل لصالح أيديولوجية تسخر من عقيدة معظمنا كما فى "طه القرشى فى المستشفى" و "حليمة بائعة اللبن". هذه التخوفات التى يثيرها أستاذنا مكى معركة فى غير معترك إلا إذا حصرنا السودانوية فى نطاق القرية التى ولدنا فيها فقط . إن السودانوية أوسع بكثير من افق النيل الوسيط و لنا العبرة فيما فعل شيخ الجعليين حين طبق مبدأ "جعلناك منا" كيف استطاع ان يجمع حوله القبائل دون النظر للفصائل بحق كان الاقدمون اكثر حكمة و اكثر مقدرة على لحم اطراف السودان بعضها البعض .

    كنت أتوقع أن تكون مخاوف استاذ مكى حول إسكات اللغات و طمس الثقافات السودانية دهرا و قهرا وما يترتب على ذلك من إحتقانات و إضطرابات . كنت أريده أن يدعوا الذين خدعونا و قهرونا إذ قالوا أننا امة صماء نسخا واحدا و فرضوا علينا لغة واحدة ، إن التنوع فينا وهو ثراء عظيم قهروه حتى أصبحت الامة دكتاتورا ، يطرزنا على نسق واحد غير زاه ، فصرنا نستوثق من لبس الجلابية فى الغابات الإستوائية وأصقاع الجليد ، فلا "سوباجو" ولا "كرنقو" و غيرهم يملكون خيارا فى لسان أو أذن ، فإن سعوا إلى الرقص الكنغولى أو المسلسل السنغالى أو نغمات على فركا تورى أو مريم ماكيبا أو الفا بلوندى أو وردى بالمحسية - و ما اروعه بها - إلا وصموا بالعنصرية . الحال عندنا كل من أراد غير ما هو كائن مهدد بأن يفقد الكينونة و الوجود . و بهذا يمكن للوطن ان يضيع من بين ايدينا و لهذا علينا جمعيا ان نعمل على تخطى الماضى و جراحاته و نسعى لبناء المستقبل ، فلنعترف بأننا مسلمون و غير مسلمين ، عرب و أفارقة ، شعوب و قبائل ، فسيفساء أزهى من قميص قرنق الافريقى . يجب أن تكسر الحواجز بيننا . فلنتسامح إن كانت هناك تجاوزات . إذ أنه بعد أن شب طوق الهامش – كما يحلو للبعض- ليس هناك مجال سوى إستقباله كنظير و البحث عن وسائل للتعايش المشترك ، اهم قواعد هذا التعايش المنشود هو الانتقال النوعى لطبيعة الشرعية التى يستند عليها قيام الدولة منذ الاستقلال .

    علينا ان نستبدل شرعية الحقيقة المطلقة التى مورست حكومات و معارضة و ما صاحبها من عنف و اقصاء جراء تجسيد الحقيقة فى الانا دون الاخر . علينا استبدال تلك بشرعية الحقيقة التعاقدية المرتكزة على مبدأ الوفاق النسبى التعددى و القائمة على التوسيع المستمر لدائرة المساهمة فى العمل السياسى و مؤسسية الهيئات و التنظيمات و قبول مبدأ السلطات المضادة و التناوب السلمى على السلطة . اذا اقترن ذلك بالحكم الراشد و العدالة و اسراع وتيرة العمل التنموى ، بكل هذا يمكن لنا ان نبنى وطنا نضاهى به الامم . التحية لاستاذى مكى و له العتبى حتى يرضى ، وتعظيم سلام سودان .
                  

11-29-2015, 04:05 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)



    10569034_10202649026403036_2838358642932937630_n.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

    و ثيقة رقم 1
    اخى عادل امين
    الخريطة اعلاه بتاريخ 1887 ميلادية تشير الى وجود الفلاته حول سنار و احفادهم موجودين حتى الان حول سنار
    يتمتعون كغيرهم من اهل سنار بكامل الحقوق و يعيشون فى امن و امان مع جيرانهم من مختلف القبائل
    و لا يعرفون وطنا غير السودان
    بعضهم مع الحكومة و بعضهم مع المعارضة ككل اهل السودان
    رايك شنو ديل سودانيين ام غير سودانيين
                  

11-29-2015, 04:44 PM

احمد الامين احمد
<aاحمد الامين احمد
تاريخ التسجيل: 08-06-2006
مجموع المشاركات: 4782

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)

    تحية وتقدير أخى الاكبر الاستاذ أحمد حامد صالح .ولك الود والتقدير متابع بدقة شديدة هذا النقاش لكن لن يحصل تقارب بينك والأخ عادل أمين لسبب بسيط هو إختلاف المنهج بينكماانت أسلحتك نادرة ورصينة جدا ومحكمة ومنضبطة عبر مصادر وجغرافيا و الأخ عادل يعتمد على تهويم وتعميم . السؤال لن يستطيع كائن إسقاط الجنسية عمن يحملها من الفلاتة والهوسا والبرنو والمغاربة والشوام والاتراك والحضارمة الذين دخلوا السودان كغيرهم قبل بدء سريان قانون الجنسية السودانية 1957 ماقاله الاخ عادل أمين هو رايه الخاص فى منبر حوار يكتب فيه كل من يريد رايه الخاص دون سند منطقى وتاريخى فى غالب الاحيان ولمن حق كل فرد الرد عليه لكن يبقى الامر عادل أمين لا يستطيع تجريد اى سودانى من جنسيته وما كتبه مجرد كتابة فى سودانيز أونلاين علما ان كثير من اعضاء المنبر العام قد كتبوا من قبل أراء تجرد قبائل من سودانيتهم على سبيل المثال

    (عدل بواسطة احمد الامين احمد on 11-29-2015, 04:45 PM)

                  

11-29-2015, 05:17 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد الامين احمد)


    شكرا اخى العزيز احمد الامين احمد على المداخلة القيمة

    وثيقة رقم 2/313

    من تاريخ السودان:
    أورد نعوم شقير فى: »جغرافية وتاريخ السودان، ص:940« أن الامام محمد أحمد المهدى لكى يوحد أهل السنة تزوج من أكبر 4قبائل كان من بينها قبيلة
    الفلان اذ تزوج ابنتها عائشة بنت ادريس أم المؤمنين، »ثم مريم الملقبة بالمقبولة والدة السيد عبدالرحمن المهدى«،التى قادت بعد وفاته حركة
    مقاومة سرية ضد الانجليزامتد أثرها من مدينة أم درمان حتى ضواحى سنجه فى جنوب النيل الأزرق وماورد عنها فى مدونات الاستعمار يعكس نشاطها،ترصد
    تحركاتها وسط المواطنين كما أورد شقير- أيضاً - ص: 1316، ان قبيلة الفلان كانت تتولى مهمة القيادة العسكرية لجيوش المهدية وذلك لاسناد أمانة
    الجبخانة للأمين الفوتاوى وهو الشخص الذى تتلمذ وتربى على يده محمد بن عمر التونسى كما ذكر فى كتابه: »تشحيذ الأذهان بسيرة بلد العرب
    والسودان«.
    تولى كل من آدم الأعيسر وحامد الفيض أمانة بيت المال فى المهدية كما
    هو مسجل أمام اسمهما فى متحف الخليفة وهما من الفولانين .
    لقد ركَّز الامام محمد أحمد المهدى سلطة القضاء فى يد العلماء من رجال قبيلة الفلان كما هو مسجل بمتحف الخليفة نذكر منهم :
    1. القاضى أحمد عمر أبوحوه بالشمالية.
    2. القاضى أحمد السنوسى مدنى الفلانى بدارفور.

    الحقائق اعلاه تشير الى دور الفلاتة فى فترة المهدية
    اخى عادل امين رايك شنو فى الكلام اعلاه
                  

11-30-2015, 09:12 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36896

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)


    الاخ احمد الحاج صالح

    انت لحدي هسة ااوف بوينت.....قبائل السودان المنحدرة من كوش معروفة والقبائل الوافدة معروفة ايضا وقلنا ليك السودان ده ليه 7000 سنة
    نحن قلنا في ناس جو السودان عبر العصور واخدوجنسية بالتجنس بقو سودانيين بالتجنس قانون 1957 ولحدي هسة قعد يجووفقا لسياسة النظام الحالي-المجرمة قاون 1994 غير المطبق..
    الجا قعد في السودان وباسمه وبياسم قبيلتو وتراثه وما هدد المجتمع السوداني ده ما عندنا معاه مشكلة والانسلخ من قبيلتو وعمل فيها جعلي وبعد شوية عمل فيها عربي وانحول لاداة قتل رخيصة في الهامش لمنبتين للمركز ده هو المقصود
    الفلاتة في كل اقاليم السودان موجودين كفلاتة ولنا منهم اصدقاء كثيرين...الا ناس المركز ديل عجيبين جدا جدا عايزين دراسة اجتماعية نفسية لي ناس المركز ديل في حدود 1821-2015
    هسة عايزين نقل العاصمة كوستي...نشوف ناس الخرطوم ديل بمشو وين؟؟
    السؤال المباشر ليك
    ليه "السودانيين " عايزين يكونو عرب؟؟؟ وليه بامسحوا بالكريمات عشان يبقو بيض...
    وليه مسخ العلم والشعار والتعليم
    وليه دخلونا جامعة الدول العربية
    وليه يعتنقو الناصرية والشيوعية والاخوان المسلمين على حساب الانصار والختمية والجمهوريين والحركة الشعبية ؟
    وليه يحتقروا الجنوبيين ويجبروهم يتفصلوا كمان؟

    الامرده عايز دراسة نفسية اجتتماعية سياسية
    دايرنك تبحث فيها
    بس اقرا لينا كتاب نقد الرق في السودان
    ورواية بركة ساكن مسيح دارفور
    ومن اين ياتي العار الذى يجلل السودان الان ويراه كل العالم ويزري بالسودانيين في كل مكان..عشان نعرف المخلوقات الفضائية في المكرزدي جات من وين ؟؟كما تسال الطيب صالح من ايناتى هؤلاء؟؟
                  

11-29-2015, 05:11 PM

Idris Logma
<aIdris Logma
تاريخ التسجيل: 01-20-2013
مجموع المشاركات: 1810

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)

    الاخ احمد حامد وضيوفه الكرام

    في جزئية في اورنيك الجنسية السودانية وقد مررنا عليه فحواه
    ان تكون سودانيا لازم يكون اجدادك منذ دخول العرب السودان
    يا ريت لو جبت او عرفتنا من الدخل الفقرة دي ضمن متطلبات نيل الجنسية السودانية
    وهل هذه الفقرة كانت واردة وتم حذفها
    ام مجموعة عرقية محددة تغول علي القانون ؟؟؟

    Quote: مقال قديم ردا على د حسن مكى فى اطار مماثل
    وريث تهراقا .. قبلك اندثر الزمان .. بعدك الطوفان جاء .. عندك الساعات نامت
    هل أجرم سكان النيل الوسيط بإبراز مقدراتهم الإبداعية فى الدفوف و كرمة و مروى من معابد و مدافن و إهرامات و لغات مكتوبة كالمروية وغيرها ؟ هل جنوا على عصبيات الهامش ؟ هكذا تساءل الأستاذ حسن مكى فى مقاله عن القومية السودانية وعصبيات هامشها بشحنه العرقى و الجهوى و ذلك بصحيفة الرأى العام .


    رغم العمل القيم الفوق دي خربتها عندما إستشهدت بمقال للكاتب العنصري الدكتور حسن مكي
    حسن مكي معروف بعنصريته التي قاد الي اشعال حروب وابادة جماعية في عهد الإنقاذ
    ويعتبر حسن مكي او منظر للحرب العنصرية في سلسلة مقالات ( الحزام الاوسط حول الخرطوم ) او الحزام الاسود حول العاصمة الحضارية ...الحزام الاسود تحيط بالعاصمة احاطة السوار بالمعصم
    ومنها بدأت التخطيط لتدمير الهامش واهلها وقد افلحوا في قتل اكثر من مليوني من البشر في الجنوب ودارفور والجبال والنيل الازرق والشرق وكجبار وغيرها
    انه عنصري بمعني الكلمة
                  

11-29-2015, 05:31 PM

بريمة محمد
<aبريمة محمد
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 13471

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: Idris Logma)


    عادل ممكن تكون ما لقيت كلمة فلاته .. فى الخرطة .. هنا ظللناها ليك ..



    بريمة
                  

11-29-2015, 05:43 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: Idris Logma)


    الاخ ادريس شكرا على المرور

    الوثيقة رقم 3/313

    رجالات الدين والعلماء الفولان في كردفإن فى العهد السنارى
    1. عبد السلام ولد البياتي
    2. محمد تيه
    3. احمد أبو نخل
    4. العالم الفقية محمد أبو زمام و كان كبير خلفاء الشيخ إسماعيل الولي جد الراحل إسماعيل الأزهري
    5. الشيخ العالم الجليل علي ابليل وكان خليفة للشيخ إسماعيل الولي.

    هذه القامات السامية علماء فولان فى تراب السودان
    احفادهم اليوم سودان بلا شك و لا ريب اخى عادل امين



                  

11-29-2015, 05:51 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)


    الوثيقة رقم 4/313

    انتفاضة عطبرة بقيادة العالم أبو بكر الفلاتي عام 1914م والتي قتل فيها القائد الإنجليزي الكولونيل كوربية

    و انت اخى عادل امين العطبرواى الثورى هذه الحادثة الفولانية لوحدها جديرة ان تجعلك تقر بسودانية الفولان
                  

11-29-2015, 06:00 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)



    وثيقة رقم 5/313

    مؤتمر الخريجين (1948م) لم ينفصل الفلاتا من جميع بوادر الحركة الوطنية في السودان بل ظلوا اقرب الناس إليها
    وشاركوا فيها بفعالية في كل صغيرة وكبيرة ولعبوا فيها أدوارا بارزة نذكر منها علي سبيل المثال :-
    كان ابن الفلاتة الامدرمانى عباس محمد احمد قدح الدم أمين دار الخريجين .

    فى قلب الحركة الوطنية كيف لا يكونوا كيف يشكك فى انتمائهم للوطن اخى عادل امين
                  

11-29-2015, 06:13 PM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)

    وثيقة رقم 6/313
    أول برلمان وطني سنة 1954م .
    كان من بين نوابه الفولانى البرلمانى المخضرم المرحوم
    يعقوب حامد بابكر
    وكان أول من طالب بإعلان استقلال السودان من داخل البرلمان
    وكان أيضا ضمن الوفد السوداني الذي شارك في مؤتمر بإندونق
    هل عدم السودان الا ان يمثله هؤلاء الفولان الاجانب
    هذا لا يستقيم اخى عادل انهم سودانيون وطنيون
    حتى لا اثقل عليك و على القراء الكرام اكتفى بهذه الوثائق الست
    و اعتذر للجميع على كثرة المداخلات
    و انتظر تفنيدكم لها او على الاقل الاعتراف بانك اخطات التقدير
    اعرفك شجاعا تقول الحق و لو على نفسك
    تفضل اخى بالاجابة

    (عدل بواسطة احمد حامد صالح on 11-29-2015, 06:22 PM)

                  

11-29-2015, 11:49 PM

بريمة محمد
<aبريمة محمد
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 13471

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de