|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)
|
قانون الجنسية السودانية لسنة 1994الفصل الثانىالجنسية بالميلادتعريف السودانى بالميلاد.(1) فيما يتعلق بالأشخاص المولودين قبل سريان هذا القانون، يكون الشخص سودانيا بالميلاد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :-(أ) إذا كان قد حصل على جنسية سودانى الميلاد،(ب) (أولاً) أن يكون قد ولد فى السودان أو أن يكون والـده قد ولد فى السودان،(ثانياً) أن يكون عند سريان هذا القانون مقيماً بالسودان، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير سنة 1956،3(ج) إذا كان الشخص ووالده غير مولودين فى السودان، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب) (ثانياً)، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد.(2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد وقت ميلاده.(3) يكون الشخص الذى يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده.جنسية مجهولى الوالدين.45ـ يعتبر سودانياً بالميلاد، حتى يثبت العكس، الشخص القاصر الذى وجد أو يوجـد مهجوراً من والدين مجهولين.شهادة الجنسية.6ـيمنح الوزير شهادة الجنسية بالميلاد، بالشكل المقرر لأى سـودانى بالميلاد متى طلب ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)
|
لواء شرطة (حقوقى) / د.عز الدين عبد المحمود سليمانالتجنس لايتم بقوة القانون بل تملك الدولة إزاء طلب الفرد سلطة تقديرية ، فالدولة لاتلتزم بمنح الفرد جنسيتها عندما يطلبها حتى لو توافرت فيه كافة الشروط المنصوص عليها للحصول على جنيستها ولذلك لايجوز الطعن في قرار الدولة برفض الجنسية لمجرد أن الطلب المقدم قد إستوفى كافة الشروط وإنما من الممكن الطعن في القرار بأنه قد إنحرف عن السلطة أى أن رقابة القضاء في هذه الحالة تكون رقابة ملائمة ، وتملك الدولة بهذا التحكم في عدد من يدخل في جنسيتها وفقاً لمصالحها الإقتصادية والسياسية دون أن يكون للفرد أن يطعن في موقفها.التعديل الذى طال مواد التجنس 2011م:-المادة (7) فقرة 1 شروط منح الجنسية بالتجنس بإضافة شرطيين :(ه) أن يكون سليم الجسم والعقل وغير مصاب بعاهه تجعله عالة على المجتمع.(و) أن يكون لديه وسيلة مشروعة للكسب.(ح) مقيم بالسودان لمدة عشرة سنوات بدلاً من خمس سنوات.المادة(Cool ب شروط منح النساء الأجنبيات زوجات السودانيين تم التعديل في شرط الإقامه الفقرة (ب) ليكون النص ( أقامت بالسودان مع زوجها السودانى لمدة ثلاثه سنوات على الأقل من تاريخ تقديم الطلب. المادة(11) (1) ز تقدم بطلب مكتوب أو بأقرار لسحب الجنسيه عنه.الجنسية بالتجنس أوالجنسية اللاحقه أو الجنسية المنحه هى التى تثبت للفرد في تاريخ لاحق على الميلاد وتلحق هذه الجنسية بالفرد بعد بلوغه سن الرشد ، وتلعب إرادةالفرد دوراً واضحاً في مجال الجنسية المكتسبه وقد ظهر دور الإرادة عندما إندثرت فكره الولاء الدائم التى كانت تربط الفرد بدولة معينة.وتعتبر الجنسية جنسية لاحقه متى كان دخول الفرد فيها يقع في فترة تالية على ميلاده حتى لوكان الميلاد عاملاً في إكتسابها إذ أن التفرقه بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبه تكون بتاريخ إكتساب هذه الجنسية.والتجنس تغيير جنسية الفرد وإكتسابه جنسية جديدة وهو يتفق مع ما يقرره الإعلان العالمى لحقوق الإنسان حسب نص المادة 15 (2) منه والتى تقرر لايجوز حرمان الفرد من الحق في تغيير جنسيته.ولا يفرض التجنس على الفرد بل يختاره بمحض إرادته فإذا ما تحقق إندماج الفرد فى مجتمع الدولة المطلوب الحصول على جنسيتها بأستيفاء الشروط اللازمة يمكن للفرد أن يحصل على الجنسية بناءاً على طلبه.وكذلك فإن التجنس لا يتم بقوة القانون بل تملك الدولة إزاء طلب الفرد سلطة تقديريه ، فالدولة لا تلتزم بمنح الفرد جنسيتها عندما يطلبها حتى لو توافرت فيه كافة الشروط المنصوص عليها للحصول على جنسيتها.ولذلك لا يجوز الطعن فى قرار الدولة برفض الجنسية لمجرد أن الطلب المقدم قد استوفى كافة الشروط وإنما من الممكن الطعن فى القرار بأنه قد إنحرف عن السلطة أى أن رقابة القضاء فى هذه الحالة تكون رقابة ملائمة ، وتملك الدولة بهذا التحكم فى عدد من يدخل فى جنسيتها وفقاً لمصالحها الاقتصاديه والسياسية دون أن يكون للفرد أن يطعن فى موقفها .وللتجنس اركان وهى : إراده الفرد – إرادة الدولة - وسلطتها التقديرية .الركن الاول إرادة الفرد :يجب للدخول فى جنسية الدولة بناءً على التوطن بأقليمها أن يعبر طالب الجنسية عن إرادته فى ذلك ويعتبر ذلك مراعاة لما يشترطه القانون الدولى ويورده قيداً على حريه الدولة فى تشريع قانون جنسيتها من عدم فرض الدولة بجنسيتها فرضاً رغم عدم إرادة الفرد الدخول فى جنسيتها ، فلا بد أن يتقدم الاجنبى بطلب الى وزير الداخلية يلتمس فيه منحه الجنسية بالشكل المكتوب وإذا ما خالفت الدولة هذا الشرط فإنها تكون قد قامت بفعل غير مشروع مخالف للقانون الدولى بأعتدائها على سيادة الدول الاخرى مما يمكن أثارة مسئوليتها الدولية وهو امر لا يقل خطورة عن الاعتداء على السيادة الأقليمية . والمبدأ الدولى العام هو وجوب إحترام إرادة الفرد فى عدم فرض الجنسية عليه وترك ذلك لإختياره الحر.الركن الثانى : إرادة الدولة وسلطتها التقديرية :لا بد أن يصادف طلب التجنس قبولاً من سلطة الدولة المكلفة بأصدار القرار بمنح الجنسية لأن التجنس منحه من الدولة وهو بذلك يخضع لسلطتها التقديرية ، ولذلك لها حق رفض الطلب مع إكتمال شروط التجنس إذ رأت أن ذلك المنح يتنافى مع مصالح الدولة ويكون قرارها غير قابل للطعن أمام المحاكم وللدولة حق إختيار أفضل العناصر من المتقدمين للدخول فى جنسيتها وضم العناصر الصالحه لشعبها .شروط التجنس :وأهم هذه الشروط وهو شرط الاقامة باقليم الدولة التى يرغب فى الحصول على جنسيتها ولا بد أن يكون الاجنبى قد أقام باقليم الدوله التى يرغب فى الحصول على جنسيتها مده معينه قبل تقدمة لطلب التجنس فلا يمكن منح الجنسية لشخص لم يقيم على إقليم الدولة وإلا كان ذلك تعدياً على سيادة الدولة الأخرى وإقامة الاجنبى بالدولة لمراقبة سلوكة للتأكد من إندماجه فيها .ففى ظل قانون الجنسية لسنة 1994م صنفت السياسة السكانية فى ظل الاستراتيجية القومية السودان كدولة جاذبة للسكان بحكم الاستثمارات وظهور البترول ولم تراعى السياسة السكانية .أن السودان محاط بدول كثيرة وان حدوده شاسعة ولا يمكن السيطرة عليها وبذلك عانت البلاد من الوجود الاجنبى المشروع وغير المشروع وتم تقصير مدة التجنس من عشرة سنوات الى خمسه سنوات وخلق تقصير مدة التجنس مشاكل كثيرة تتعلق بتغير عادات وتركيبة السكان والمساس بالامن الوطنى وفطن المشرع لذلك فى تعديل قانون الجنسية لسنة 2011م فتم تعديل المادة (7)ج بأن يكون طالب التجنس مقيم بالسودان لمدة عشرة سنوات بدلاً من خمس سنوات وقد ذهب قانون الجنسية لسنة 1957 أبعد من ذلك ومع مدة العشره سنوات هنالك مدة ثلاثه سنوات أخرى تسمى فترة الريبه كشرط بعد ذلك للتمتع بالحقوق ولكن نرى من الممكن فرض الجنسية على عديم الجنسية إذ أن فى ذلك حمايه له إلا إذا أعلن صراحة أنه لايرغب فى الدخول فى جنسية تلك الدولة وفى هذه الحالة لا يمكن إجباره على حمل جنسية يرفضها ، كذلك فقد أضاف المشرع في قانون الجنسية لسنة 1994م تعديل 2011م شروط لطالب التجنس تهدف الى حماية الدولة وجماعتها الوطنية وأمنها الوطنى في المادة 7/ه أن يكون الشخص الطالب للتجنس سليم الجسم والعقل وغير مصاب بعاهه تجعله عاله على المجتمع وقد أسقط البرلمان سلامة الجسم لدواعى حقوق الإنسان وما كان أن يسقط البرلمان هذا الشرط . لأن الجنسية منحه من الدولة تمنحها بشروطها والدوله غير ملزمه بالمنح حتى لو إكتملت كل الشروط فلها سلطة تقديرية لايجوز الطعن فيها أمام المحاكم كما ذكرت فسلامة الجسم والعقل مربوطة بعدم وجود عاهه والتى تقعد الشخص وتجعله عالة على المجتمع فلماذا في ظل المنحة أن نستورد كل ذوى العاهات فالدولة بالمنح تستهدف تحديد مصالحها السياسية والإقتصادية والإجتماعية أهم مرتكزات الأمن القومى ولا يمكن لدولة أن تفتح الباب على مصراعية أمام كل الأجانب الراغبين في التجنس ولذلك تضع الدولة شروطاً في طالب التجنس بحيث لاتضار مصالحها العليا . كذلك فقد أضاف المشرع في تعديل قانون الجنسية لسنة 2011م في المادة (7) (و) أن يكون لطالب الجنسية بالتجنس وسيله مشروعه للكسب ، فالدولة تحتاط لطالب التجنس وتشترط سلامته العقلية وإكتمال قواة البدنية وأن تكون له مهنه شريفة تمكنه من التكسب المشروع وكل ذلك جميعه مقصده مصلحة الدولة في عدم إضافة عناصر غير مفيدة للمجتمع السودانى .ثالثاً: شروط تتعلق بالأهلية:يعتبر التجنس جنسية مختارة وهو عمل إرادى يقتضى من الشخص الذى يطلب التجنس أن يعبر عن إرادتة في إختيار جنسية الدولة التى يريدها . فالتجنس كتصرف قانونى يجب أن يكون طالبه أهلاً لذلك أى متمتعاً بالأهلية القانونية . ولذلك نجد أن مختلف التشريعات تشترط توافر الأهلية في المتجنس لإكتساب جنسيتها ، وتكتفى بعض التشريعات بإشتراط بلوغ المتجنس سن الرشد بإعتبار ذلك هو العنصر الأساسى في أهلية الشخص بينما يشترط البعض إكتمال أهلية طالب التجنس ولكن تثور مسألة القانون الواجب التطبيق على مسألة الأهلية في هذه الحالة هل هو قانون جنسية طالب التجنس أم قانون الدولة المطلوب الحصول على جنسيتها ؟؟ ووفقاً للقواعد العامة في تنازع القوانين فإن القانون الذى يحدد اهلية طالب التجنس هو قانونه الشخصى أى قانون الدولة التى ينتمى إليها ، ويحقق ذلك مصلحة طالب التجنس إذ تكفل لها عدم إنفصال رعاياها عنها بدخولهم في جنسية أجنبية تطبيقاً لقواعد أهلية لاتتفق مع أحكام قانونها .ويثور الخلاف في الفقه ، فبينما يؤيد جانب منه القاعدة السابقة أى أن القانون الذى يجب تطبيقة هو قانون الدولة التى يتمتع الشخص بجنسيتها ولا يقيد بقانون الدولة التى يطلب إكتساب جنسيتها على أساس أن تكون أهلية الفرد بفقد جنسيته هى بذاتها أهلية لكسب جنسية جديده كما أن ذلك يعتبر خضوعاً للقاعدة العامة في تنازع القوانيين التى تخضع الأهلية لقانون الجنسية.ومن ناحية أخرى ذهب فريق آخر من الفقهاء الى الأعتداد بقانون الدولة التى يريد الفرد إكتساب جنسيتها لأن مجال تطبيق الجنسية يتحدد بالأهلية المدنية ، أما أهلية التجنس فهى أكثر تعلقاً بمسائل الجنسية وهى من مسائل القانون العام التى تمس سيادة الدولة مما يؤدى الى تطبيق سيادة الدولة وحريتها في تشريع مادة الجنسية . ويرى البعض من الفقهاء أنه كان يجب على واضعى التشريعات تنظيم علاقة الجنسية بالإعتداد في إعتبار الإجنبى أهلاً ببلوغه الحلم والسن التى يظن أنه بها عاقلاً وهو المعيار الذى يحدده شرع الله الأهلية المباشره لتصرفاته الشخصية .ولكن المتبع إذا جاء نص قانون الجنسية المطلوب الدخول فيها بحكم هذه المسألة تعين إتباعه بمعنى إذا إشترط إكتمال الإهلية وفقاً لأحكام دولته وجب إتباع ذلك ويكون الحكم كذلك إذا إشترط إكتمال الأهلية وفقاً لأحكام جنسية طالب التجنس أو إشترط تطبيق كل القانونيين تطبيقاً جامعاً بأن تتوافر الأهلية لطالب التجنس في كل من قانون جنسيته وقانون دولة التجنس . أما إذا تجاهل النص على حكم معين في هذه المسألة فيجب العودة الى حكم القواعد العامة في تنازع القوانيين أى تطبيق قانون دولة طالب التجنس فإذا كان كامل الأهلية وفقاً له وكان الشرط مستوفياً وإلا فإنه يتعين رفض طلبه.الزواج المختلط وإكتساب الجنسية بالتجنس:يعتبر الزواج من إحدى الأجنبيات سبباً مبرراً للحصول على جنسية الدولة إذا كان هذا الزواج يعتبر قرينه على إرتباط الزوجه بمجتمع الدولة ورغبتها فى الإندماج في شعبها ، وهذا ما يسمى بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة أى جعل الجنسية واحدة بين أفراد الأسرة سواءاً تحقق ذلك بجذب الزوجه الأجنبية الى جنسية الزوج أو تحقق بجذب الزوج الأجنبى الى جنسية الزوجة وتستند هذه النظرية الى عدة مبررات أولها أهلية االمرأه المتزوجه قانوناً فهى تخضع للسلطة الزوجية وسلطة الزوج ورئاسته للأسره . فهو الذى يرجع إليه في تحديد موطن الزوجه ، ويوكل إليه تعليم الأطفال وتوجيه الأسره فإذا فقد الزوج هذه المهمة لم يعد أهلاً لذلك ويكون على الزوجه أن تلعب نفس الدور . وتقتضى مصلحة الأسرة أن يكون لها جنسية واحدة ومن الناحية السياسية والوطنية فيما يتعلق بمصالح الدولة فمن غير المرغوب فيه أن تتزوج الأجنبيات من وطنيين ويبقين خاضعات لسيادة أجنبية قد تكون معادية لدولة الزوجه فالزوج دائماً يؤثر على الزوجه في كل شئ ولذلك شرع المشرع السودانى في المادة (Cool للزوجه الأجنبية الدخول في جنسية زوجها السودانى وقد جاء التعديل الجديد بإضافة سنة جديده للإقامه مع زوجها لتصبح سنين الإقامة ثلاثه سنوات على الأقل من تاريخ تقديم الطلب وقد خفف المشرع الإستثناء من شروط الإقامة بأن جعلة من سلطة وزير الداخلية بدلاً من سلطة رئيس الجمهورية في السابق إذا اقامت مع زوجها السودانى بالخارج لمدة لاتقل عن أربعة سنوات .وسكت قانون الجنسية على المرأه السودانية المتزوجه من اجنبى وترك القانون حصول الزوج الأجنبى على الجنسية السودانية بالتجنس بشروط التجنس العادية المنصوص عليها في قانون الجنسية لسنة 1994م .وقد إستحدث المشرع في تعديل قانون الجنسية لسنة 1994م تعديل لسنة 2011م المادة (1) (1) (ز) التقديم بطلب مكتوب أو بإقرار منه لسحب الجنسية عنه ، وقد أستحدث هذا الشرط لسحب الجنسية بالتجنس بسبب التنازل الذى أقفل عنه في قانون 1994م فلربما كان التنازل للدخول في جنسية دولة لاتسمح بالإزدواج ولربما كان الدخول في الجنسية السودانية يتطلب التنازل من جنسية دولته للدخول في الجنسية السودانية ويرغب في التنازل عن الجنسية السودانية في الدخول في الجنسية الألمانية لتحقيق مصلحته.ونواصلمن أخر سطر للاخ والدفعة اللواء شرطة دكتور حقوقى عزالدين عبدالمحمود سليمان والخاص بالتنازل عن الجنسية السودانية والدخول فى الجنسية الالمانية لتحقيق مصالح أبدأ فى الموضوع والذى كان من المفترض أن يكون عنوانة إجراءات إسقاط الجنسية عن المواطن السودانى بناءاً على طلبة .السودانى الذى يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الالمانية (الصعبة جداً والمعقدة ) والتى يستغرق الانسان فى الحصول عليها سنين عددا من العمل ودفع الضرائب وحسن السير والسلوك وإجادة اللغة والامتحانات ويتم مسك الختام بأن يطلبوا منك أن تتنازل عن جنسيك السودانية لان القانون الالمانى أو الدولة الالمانية لاتقبل بإزدواج الجنسية .تكون خطوة خطاب التنازل أخر خطوة من السلطات الالمانية قبل أن تستلم الجنسية بعد إستلام خطاب التنازل باللغة الالمانية يصلك أصل وصورة ترسل الاصل للسفارة السودانية برلين وترفق مع الطلب جنسيتك السودانية الاصلية وطلب مقدم بخط يدك تطلب فيه طوعاً وإختياراً التنازل عن الجنسية السودانية ويتم إرسال هذا الطلب بالحقيبة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية الى مدير عام قوات الشرطة الموحدة السودانية ،المدير العام بعد الاطلاع على طلبك يرسل الطلب بتوصية للسيد وزير الداخلية والذى فوّضة رئيس الجمهورية وأعطاه سلطاته بالتوقيع على قبول إسقاط الجنسية عن السودانى بناءاً على طلبة وسوف أورد لكم النص الذى يقدمة الوزير من مكتبة ،وبعد التوقيع عليه يعاد الى مدير عام الشرطة لحفظ صورة من القرار فى مكتب الجنسية والهوية بأمدرمان ويرسل الاصل بالغة العربية مع ترجمته الى اللغة الانجليزية وتقوم السفارة السودانية برلين بترجتمة الى اللغة الالمانية وترجمة السفارة وأختامها هى الوحيدة التى تعتمدها السلطات الالمانية ، والان الى نص القرار :وزارة الداخليةمكتب الوزير ....... وزير الداخليةبعد الاطلاع على توصية مدير عام قوات الشرطة بالمذكرة رقم 49\أ\1 تنازل بتأريخ كذا يوم كذا الشهر كذا فى العام كذا وعملاً بأحكام المادة رقم 10 رقم 1 رقم أ من قانون الجنسية السودانية لسنة 1994م وإعمالاً للسلطات المخوله لى بموجب أمر التفويض الصادر من السيد رئيس الجمهورية بموجب القراررقم 308 لسنة2003م نصدر القرار الاتى نصه :قرار وزارى رقم 000 لسنة 2011 م مثلاً إسقاط جنسية مواطن ، تسقط الجنسية السودانية بالميلاد عن المواطن عبدالصمد محمد أحمد الحاج (مثلاً ) بناءاً على طلبة وذلك إعتباراً من تأريخة .2 على الجهات المختصة إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار .صدر تحت توقيعى فى اليوم الفلانى من الشهر الفلانى لسنة 2011م (مثلاً ) التوقيع أبراهيم محمود حامد وزير الداخلية .يتم إرسال التنازل مرة إخرى الى مكتب مدير عام الشرطة ومنه الى مكتب الجنسية والهوية تم وزارة الخارجية مكتب الجوازات ويتم إرسال التنازل عن طريق الحقيبة الدبلوماسية لسفارة السودان بالمانيا الاتحادية برلين ,قبل أن يصلك التنازل يصل فاكس للسفارة تفيدها الداخلية بعدم تجديد أو إستجراج جواز لذلك المواطن لانه أصبح غير سودانى .رأيت أخوانى بالمنتديات التى أشارك فيها أن أقدم لكم إجراء من الضرورى حتى إن لم يمر عليك شخصياً أن تكون ملم ببعض خطواته من باب العلم بالشىء ولا الجهل به ومن باب الثقافة القانونية البسيطة عن قانون الجنسية السودانية وسوف أواصل فى باقى مواد القانون فى شكل حلقات فكونوا من المتابعين وفقنا ووفقكم الله وحفظ بلادنا لكى تكون ملاذاً آمناً لكل بينها لايبعدون عنها لطلب التنازل عن جنسيتها مهما كانت الظروف وعلى العموم لاشىء نقوله سوى المكتوب فى الجبين لابد تشوفو العين ومشيناها خطى ومن كُتبت عليه خطى مشاها والفى القدر بجيبو المقراف ونحمد الله على الصحة والعافية .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)
|
اخى احمدسلامات. فتحت خيط هام. تضررت اطراف قدمت الكثير للسودان من قوانين الجنسية المتعاقبة. ذكرت بعضها مثل الفلاته/الفولان فى خيطك واشير ايضا الى الاقباط السودانيين, والشوام السودانيين, والحضارمة. وبعضهم قدم للسودان الحالى منذ القرن التاسع عشر ولايعرف وطن سواه وقدم الكثير فى المجال الاقتصادى,والاجتماعىبجيك صادى لو الله اراد فامامى اسفار الى لبنان فى الايام القادمةمع ودى وتقديرى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: Elmoiz Abunura)
|
أخى أحمد حامد صالح،سلام ..Quote: الغرض الاساسى لهذا البوست لاتاحة الفرصة للاخ عادل امين لاثبات قولهالفلاتة ما سودانيين وما عرب..دي حقيقة تاريخية وجغرافية وليس اساءةتفضل اخى عادل ننتظر منك الادلة و البراهين فى اطار الدساتير السودانية القديمة و الحديثةمع الشكر |
ما تعشم كتير، الزول ما ح يجئ .. أنت جعلت الأمر قانون ومواد .. ودا شعر هو ما عنده له رقبة.مع وافر تقديري لما تفضلت به من مادة.بريمة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: بريمة محمد)
|
بسم الله الرحمن الرحيمقانون الجنسية السودانية لسنة 1994م تعديل لسنة 2005م(17/5/1994)عملاً بأحــكام المادة 27 من المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م ، أصدر راس الدولة المرســوم المؤقت الآتي نصـه :-الفصل الأولأحكام تمهيديةإسم المرسوم وبدء العمل به01 يسمى هذا القانون " قانون الجنسية السودانية لسنة 1994م تعديل لسنة 2005م " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .إلغاء واستثناء02 يلغى قانون الجنسية السودانية لسنة 1957 ،على ألا يترتب على إلغائه إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه ، وأن تظل تلك اللوائح سارية ، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون وتعدل أو تلغى وفقاً لها .تفسير03 في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :-الأجنبي يقصد به أى شخص غير سوداني .الوالد يشمل والدة الشخص المولود من غير علاقة شرعية أو الذي لم يصدر إقرار ببنوته .الوالد المسئول يقصد به والــد الولد ، أو والدته إذا كانت حضانته آلت إليها بأمر من صادر من محكمة مختصة ، أو إذا كان الولد قد ولد من علاقة غير شرعية.الوزير يقصد به وزير الداخلية .الولد يقصد به ولد شرعي ويشمل أولاد كل من الزوجين .سن الرشد والاهلية يقصد به الشخص البالغ سن الرشد اذا اكمل (18) عاماً ويكون كامل الاهلية اذا كان سليم العقل .القاصر يقصد به اى شخص لم يبلغ سن الرشد .الفصل الثانيالجنسية بالميلادتعريف السوداني بالميلاد04 (1) فيما يتعلق بالأشخاص المولودين قبل سريان هذا القانون ، يكون الشخص سودانيا بالميلاد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :-(أ) إذا كان قد حصل على جنسية سوداني الميلاد .(ب) (أولا) أن يكون قد ولد في السودان أو أن يكون والده قد ولد في السودان ،(ثانيا) أن يكون عند سريان هذا القانون مقيما بالسودان ، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أو ل يناير سنة 1956 م .(ج) إذا كان الشخص ووالده غير مولودين في السودان ، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب) (ثانيا) ، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد .(2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون ســــودانيا بالميلاد إذا كان والده سودانيا بالميلاد وقت ميلاده .(3) يكون الشخص المولود من ام سودانية بالميلاد مستحقاً للجنسية السودانية بالميلاد متى تقدم بطلب لذلك 0(4) يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانيا بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده .جنسية اللقطاء05 يعتبر سودانيا بالميلاد ، حتى يثبت العكس ، الشخص القاصر الذي وجد أو يوجد مهجورا من والدين مجهولين .شهادة الجنسية06 يمنح الوزير شهادة الجنسية بالميلاد ، بالشكل المقرر لأي سوداني بالميلاد متى طلب ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة .الفصل الثالثالجنسية بالتجنسشهادة الجنسية بالتجنس07 (1) يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي إذا قدم طلبا بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه :-(أ) بلغ سن الرشد .(ب) كامل الأهلية .(ج) مقيم بالسودان لمدة خمس سنوات أو أكثر .(د) حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .(2) لا تمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي بموجب أحكام البند (1) ، إلا بعد أن يؤدي يمين الولاء بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون .(3) يكتسب الأجنبي الجنسية السودانية بالتجنس من تاريخ منحه الشهادة بذلك .(4) يجوز للوزير ، عند الطلب ، أن يضمن شهادة الجنسية السودانية بالتجنس أسماء الأبناء القصر إذا كانت الشهادة ممنوحة إلى والدهم المسئول ، ويكون لكل من هؤلاء الأبناء القصر جنسية السوداني بالتجنس من تاريخ قيد اسمه بشهادة التجنس .(5) تعتبر شهادة الجنسية السودانية بالتجنس الممنوحة قبل صدور هذا القانون بمثابة شهادة ممنوحة بموجب أحكام البند (1) .النساء الأجنبيات المتزوجات08 يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأية امرأة أجنبية تقدم طلبا بالشكل المقرر ، وتثبت للوزير أنها :-(أ) زوجة لسوداني وفقا لأحكام قوانين السودان .(ب) أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب ، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير إعفاؤها من أحكام هذه الفقرة إذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل قبل تاريخ تقديم ذلك الطلب مباشرة .سلطة رئيس الجمهورية في منح الجنسية السودانية بالتجنس09 على الرغم من أي حكم مخالف في هذا القانون ، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير ، منح الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي .الفصل الرابعفقدان الجنسيةإسقاط الجنسية010 يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر إسقاط الجنسية السودانية عن أي سوداني بالميلاد من ذوي الأهلية ، يكون قد بلغ سن الرشد ، إذا ثبت أنه :-(أ) قدم إقرارا بالتنازل عن جنسيته السودانية ، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يرفض الإقرار إذا كان قدم أثناء أي حرب يكون السودان مشتركا فيها ، أو(ب) التحق بخدمة أية دولة أجنبية أو استمر في تلك الخدمة مخالفا بذلك أي حكم صريح في أي قانون يحرم ذلك بالفعل .سحب الجنسية011 (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر سحب الجنسية السودانية من أي سـوداني بالتجنس إذا ثبت أنه :-(أ) قد حصل على شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بطريقة الغش أو بتقديم بيانات كاذبة أو بإخفاء أية واقعة مادية .(ب) أثناء أي حرب ، يكون السودان مشتركا فيها أو كان مشتركا فيها ، قد تاجر مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أي شخص ينتمي إلى أية دولة معادية أو اتصل به، أو كان طرفا في أية معاملة يعلم أنها تمت على وجه يهدف إلى معاونة العدو في الحرب أو كان ذا صلة بتلك المعاملة .(ج) قد أدين في السودان بجريمة التجسس لصالح الدولة التي يحمل أو كان يحمل جنسيتها .(د) قد اخطر بفعل أو قول خارج السودان عدم ولائه أو كراهيته للسودان،(ه) ادين فى السودان بجريمة تنطوى على عدم ولائه وكراهيته للسودان ،(و) قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ تجنسه حكم عليه فى اى بلد بالسجن لمدة لاتقل عن سنة فى جريمة تتعلق بسلوك اخلاقى مشين ،(2) يجوز لرئيس الجمهورية قبل أن يصدر قرارا بموجب أحكام البند (1) ان يقوم بإخطار الشخص المعني كتابة بالأسباب التي اقترح القرار من أجلها مع إخطاره أيضا بأنه يجوز له أن يقدم طلبا بإحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق .(3) إذا تقدم ذلك الشخص بطلبه وفقا لأحكام البند (2) قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ الإخطار ، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل الموضوع إلى لجنة تحقيق.لجنة التحقيق012 (1) يشكل رئيس الجمهورية لجنة التحقيق برئاسة قاضي محكمة عامة ، على الأقل أو أي شخص آخر يشغل مثل ذلك المنصب ، لتتولى التحقيق في الموضوع المحال إليها من رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 11 (3) .(2) يحق للشخص المقترح إصدار القرار في شأنه بموجب أحكام المادة 11(2) ، أن يحضر أمام لجنة التحقيق بشخصه أو أن ينيب عنه أحد المحامين أو وكيلا مفوضا.(3) يكون للجنة التحقيق كل السلطات المخولة للمحكمة الجنائية الأولى فيما يتعلق بالآتي :-(أ) تكليف الشهود بالحضور وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين أو الإعلان الصادق أو غير ذلك ، وإصدار تفويض بسماع الشهود في الخارج .(ب) إصدار الأمر الملزم بتقديم المستندات .(4) تتولى لجنة التحقيق ، عندما يحال إليها الموضوع ، التحقيق فيه على الوجه المقرر وتقدم تقريرها إلى رأس الدولة الذي يتعين عليه أن يصدر قراره وفقا لرأي اللجنة.تاريخ إسقاط الجنسية أو سحبها013 يكون لقرار رئيس الجمهورية بإسقاط الجنسية السودانية أو سحبها أثره من التاريخ الذي يحدده هو ،ويفقد الشخص المعني الجنسية السودانية من ذلك التاريخ .أثر فقدان الجنسية السودانية014 لا يترتب على إسقاط الجنسية الســودانية أو سحبها إعفاء من سقطت عنه أو سحبت منه أي التزام أو واجب فيما يتعلق بأي فعل أو شئ قام به أو أغفل القيام به قبل أن تسقط عنه أو تسحب منه تلك الجنسية.أثر إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها بالنسبة إلى القصر015 إذا أسقطت عن الوالد المسئول عن قاصر الجنسية السودانية بموجب أحكام المادة (10) فلا يفقد ذلك القاصر جنسيته السـودانية إلا إذا كان أو اصبح ، تبعا لذلك ، من رعايا أية دولة غير السودان بموجب قوانين تلك الدولة .نشر إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها016 ينشر في الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص أسقطت عنه الجنسية السودانية أو سحبت منه بموجب أحكام هذا القانون .الفصل الخامسأحكام عامةالأبناء المولودون بعد وفاة والدهم017 تفسر أي إشارة في هذا القانون إلى جنسية والد أي شخص أو صفه وقت ميلاد ولده ، المولود بعد وفاته ، على أنها إشارة إلى جنسية الوالد أو وصفه وقت وفاته ، فإذا كانت الوفاة قد حدثت قبل العمل بهذا القانون ، وحدث الميلاد بعـــد العمل به ، تعتبر جنسية الوالد المنطبقة عليه أو يعتبر وصفه في حالة وفاته بعد العمل بهذا القانون ، الجنسية المنطبقة عليه أو الوصف الذي كان يتصف به وقت وفاته .العقوبــــــــــات018 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص :-(أ) يقدم عمدا بيانا كاذبا أو إقرارا كاذبا في واقعة مادية ، أو(ب) يستعمل شهادة تجنس شخص آخر بدعوى أنه ذلك الشخص الآخر ، أو(ج) يسمح لأي شخص آخر باستعمال شهادة تجنسه بقصد انتحال شخصيته مع علمه بذلك ، أو(د) يغفل إعادة شهادة تجنسه متى طلبها الوزير بعد سحب جنسيته بموجب أحكام المادة (11)سلطة إصدار اللوائح019 يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :-(أ) النماذج والسجلات .(ب) تأدية يمين الولاء بموجب أحكام هذا القانون والطريقة التي يؤدى بها ويدون .(ج) دفع الرسوم فيما يتعلق بأي تسجيل أو تقديم الإقرارات أو منح الشهادات المرخص بتقديمها أو منحها في هذا القانون ، وكذلك الرسوم التي تؤدي في حالة تأدية اليمين أو تدوينه .(د) الإجراءات التي تتبعها لجنة التحقيق المشكلة بموجب أحكام المادة 12 .صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة 1414هـالمـــــــوافـــــــــــــــــــــــق اليــــــــوم الثالث من شهر مايو سنة 1994مشــهادةبهذا أشهد بأن القانون أعلاه هو صورة صحيحة لقانون الجنسية السودانية لسنة 1994 والذي أجازه المجلس الوطني الانتقالي في جلسته رقم (59) بتاريخ الموافق 3 مايو 1994م.توقيعمحمد الأمين خليفةرئيس المجلس الوطني الانتقاليأوافق:توقيعفريق/ عمر حسن أحمد البشيررئيس الجمهوريةالتاريخ: من شهر شوال 1404هـالموافق: الثالث من مايو 1994مالجدول[ أنظر المادة 7 (2) ]صيغة يمين الولاء( أنا ………………………………………………….. أقســـم بالله العظيــــــــم ( أو أعلـــــن صـــــادقا ) بأن أكـــــن لدســــــتور الســـــودان صـــــــــادق إخلاصــــي وولائــــي وأن أراعـــــي بأمــانــــة قـــوانــــين الســودان وأقــــوم بواجبــــاتــــي كمــــواطـــــن ســــــوانـــــي ) .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)
|
REFWORLD | The leader in Refugee Decision Support UNHCR | The UN Refugee AgencySudanese Nationality Act 1957 (last amended 1974)Publisher National Legislative Bodies / National AuthoritiesAuthor Democratic Republic of the SudanPublication Date 1957Reference SDN-110Cite as Sudanese Nationality Act 1957 (last amended 1974) [], 1957, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b56718.html [accessed 29 November 2015]Comments This is the consolidation with the amendments up to 1974.Disclaimer This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.An Act to make provision for Sudanese nationality and for matters connected therewith.PART I-PRELIMINARY1. Title.This Act may be cited as the Sudanese Nationality Act. 1957.2. Repealed.The definition of Sudanese Ordinance. 1948 is hereby Repeal.3. InterpretationIn this Act, unless the context otherwise requires."Alien" means a person who is not a Sudanese;"Certificate of naturalization" means a certificate of naturalization granted or deemed to have been granted under this Act;"Child" means a legitimate child and includes an adopted child and a step-child;"Disability" means the incapacity of any person by reason of minority or unsoundness of mind;"Domicile" means the place in which a person has his Permanent home or in which he resides and to which he returns as his place of permanent abode and does not include the place where he resides for a special or temporary purpose only;"Father" in regard to a person born out of wedlock or not legitimated, includes the mother of the person;"Minister" means the Minister of the interior;"Minor" means a person who has not attained the age of twenty one years1;"Prescribed" means prescribed by regulations made under this Act;"Responsible parent" in relation to a child, means the father of that child; or, where the mother has been given the custody of the child by order of a competent court, or where the father is dead, or where the child was born out of wedlock and resides with the mother, means the mother of that child;"Sudan" comprises of those territories which were included in the Anglo-Egyptian Sudan, immediately before the commencement of The Sudan Transitional Constitution 1956.4. Capacity.A person shall, for the purposes of this Act. Be of full age, if he has attained the age of twenty one years, and of full capacity if he is not of unsound mind.PART II.-NATIONALITY BY DESCENT5. Definition of Sudanese by descent.(1)A person born before the commencement of this Act shall be a Sudanese by descent, if -(a) (i) he was born in the Sudan, or his father was born in the Sudan; and(ii)he, at the coming into force of this Act, is domiciled in the Sudan, and has been so domiciled since the first day of January, 1924 or else whose ancestors in the direct male line since that date have all been domiciled; or(b)has acquired and maintained the status of a Sudanese by domicile under section 3 (a) of the Definition of Sudanese Ordinance, 1948;Provided that a person who and whose father were neither of them born in the Sudan, may, if he satisfies the requirements of subparagraph (ii) of paragraph (a) apply to the Minister for an order that he be deemed to be a Sudanese by descent, and the Minister in his discretion if he thinks fit in any case may order accordingly.[1](2)A person born after the commencement of this Act, shall be a Sudanese by descent if his father is a Sudanese by descent at the time of his birth.[2](3)A person born to parents who are Sudanese by naturalization shall be a Sudanese by descent, if his parents have obtained the Sudanese nationality by naturalization before his birth.[3]6. Foundlings.A person who is or was first found as deserted infant of unknown parents shall, until the contrary is proved, be deemed to be a Sudanese by descent.7. Nationality certificate.The Minister shall, on the application of any Sudanese by descent under the provisions of this Part, and upon payment of the prescribed fees, issue to such applicant a nationality certificate in the prescribed form.PART III-NATURALIZATION8. Certificate of naturalization.(1)The Minister may, in his absolute discretion, grant a certificate of nationalization as s a Sudanese to an alien who makes an application in the prescribed form and satisfies the Minister that,-(a)he is of full age and capacity;(b)he has been domiciled in the Sudan for a period of ten years immediately preceding the date of the date of the application;(c)he has an adequate knowledge of the Arable Language or, if he has not such adequate knowledge, he has resided continuously in the Sudan for more than twenty years;(d)he is of good character, and has not previously been convicted of a criminal offence involving moral turpitude;[4](e)he intends, if naturalized, to continue to reside permanently in t Sudan; and(f)if he is a national of any foreign country, he has under the law of that country, validly and effectively in accordance with the law of such country renounced and divested himself of the nationality of that country;[5](g)he is of sound body and mind and not suffering from a permanent infirmity which renders him a burden on the community.[6](2)No certificate of naturalization shall be granted to any person under sub-section (1) until the applicant has taken the oath of allegiance in the form set out in the Schedule hereto.(3)A person to whom a certificate of naturalization has been granted under this section, shall have the status of a Sudanese by naturalization as from the date of that certificate.(4)The Minister may, upon application in that behalf, include in a certificate of naturalization the names of any minor children of whom the grantee is the responsible parent; such minors shall, as from the date of such inclusion, have the status of a Sudanese by naturalization.(5)A grant made under section 4 of the Definition of Sudanese Ordinance, 1948, shall be deemed to be a certificate of naturalization granted under sub-section (1).9. Married alien woman.The Minister may grant a certificate f naturalization as a Sudanese to an alien woman who makes an application in the prescribed form and satisfies the Minister that,-(a)she is the wife of a Sudanese in accordance with the provisions of Sudanese law; and(b)she has resided with her Sudanese husband in the Sudan for a continuous period of not less than two years from the date of such application;Provided that the President of the Republic may, upon the recommendation of the Minister, exempt her from the provisions of this paragraph if she has resided with her Sudanese husband in the Sudan continuously for a period of not less than two years immediately before the date of submitting such application; and(c)she has validly and effectively renounced her foreign nationality in accordance with the laws of the country of which she was a national and has divested herself of such nationality.[7]9A. Restriction to the enjoyment of the rights of a Sudanese national.The alien who has been granted the Sudanese nationality in accordance with the provisions of section 8 and 9, shall not exercise the rights assigned to Sudanese national coil the expiration of three years from the date on which the alien has been granted such nationality; and may by a decision of the President of the republic be exempted from this restriction.[8]10. Repealed.[9]11. Register of naturalized Sudanese.There shall be kept and maintained, in the prescribed form, a register of persons who are granted the Sudanese nationality by naturalization.PART IV-LOSS OR DEPRIVATION OF NATIONALITY12. Loss by voluntary act.Where the President of the Republic is satisfied that a Sudanese of full age and capacity,-(a)has acquired the nationality of a foreign country by any voluntary and formal act other than marriage; or(b)has made a declaration renouncing his Sudanese nationality:Provided however, that the President of the Republic may refuse to accept such declaration if it is made during the continuance of any war in which the Sudan is engaged; or(c)has, after the commencement of this Act, taken or made an oath, affirmation or other declaration of allegiance to a foreign country; or(d)has entered or continued in the service of a foreign country, in contravention of any express provision of any law in that behalf; the President of the Republic may order that such person shall cease to be a Sudanese.13. Deprivation of nationality.(1)Where the President of the Republic is satisfied that a Sudanese by naturalization,-(a)has obtained his certificate of naturalization by fraud, false representation or the concealment of any material fact; or(b)has, during any war in which the Sudan is or has been engaged, unlawfully traded or communicated with enemy or with he enemy or subject of any enemy State or has been engaged in, or associated with, any business that was to his knowledge carried on in such a manner as to assist an enemy in that war; or(c)has within five years after the date on which he was naturalized, been sentenced in any country to imprisonment for a term not less than one year, for an offence involving moral turpitude; or[10](d)if out of the Sudan, has shown himself by act or speech to be disloyal or disaffected towards the Sudan; or(e)if in the Sudan, has been convicted of any offence involving disloyalty or disaffection to the Sudan; or(f)has resided outside the Sudan for a continuous period of five years, unless,-(i)he has so resided by reason of his service under the Sudan Government of his service with an international organization of which the Sudan is a member; or(ii)he has so resided as the representative or employee of a person, company or firm, resident or established in the Sudan; or(iii)in the case of a wife or minor child of a person referred to in sub-paragraph (I) or (ii), such wife of child has so resided with such person; or(iv)he has, at least once in every year during that period, given notice to the Minister in the prescribed form of his intention to retain his Sudanese nationality;the President of the Republic may by order, deprive that person of his Sudanese nationality.(2)Refore making an order under this section, the President of the Republic may give to the person in respect of whom the order is proposed to be made, a notice in writing informing him, of the grounds on which the order is proposed to be made, and that he may apply to have the case referred to a committee of inquiry.[11](3)If in accordance with the provisions of sub-section (2), and within a period of six months of the date of the notice, such person so applies, the President of the Republic may refer the case to a committee for inquiry as hereinafter provided.[12](4)An inquiry under this section shall be held by a committee constituted for the purpose by the President of the Republic, and the Chairman shall be a person who holds or had held a judicial office not below the status of a Province Judge.[13](5)The person in respect of whom an order is proposed to be made under this section, shall be entitled to appear before the committee of inquiry personally or by an advocate or a duly authorised agent on his behalf.(6)The committee appointed under this section shall have all such powers, rights and privileges as are vested in a Court of a District Judge of the First Grade in respect of,-(a) enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath affirmation or otherwise and the issue of a commission or request to take evidence abroad; and(b)compelling the production of documents.(7)The committee of inquiry shall, on such reference hold the inquiry in such manner as may be prescribed and submit its report to the President of the Republic and the President of the Republic shall act upon the decision of the committee.[14]14. Date of loss or deprivation.Where the President of the Republic orders that any person shall cease to be a Sudanese, or be deprived of his Sudanese nationality, the order shall have effect from such date as the President of the Republic may direct, and thereupon the said person shall cease to be a Sudanese.[15]15. Effect of loss or deprivation.When a person ceases to be a Sudanese or has been deprived of his Sudanese nationality, he shall not thereby be discharged from any obligation, duty or liability in respect of any act or thing done or omitted before he has ceased to be a Sudanese or been deprived of the Sudanese nationality.16. Effect of loss or deprivation on minors.(1)When the responsible parent of a minor ceases to be a Sudanese under section 12, the minor shall cease to be a Sudanese only if he is, or thereupon becomes under the law of any country, other than the Sudan, a national of that country.(2)Where a person is deprived of his Sudanese nationality under section 13, the Minister may, by order, direct that all or any of the minor children of whom that person is the responsible parent shall cease to be Sudanese;provided that such minor may, within one year after attaining majority, make a declaration that he wishes to resume the Sudanese nationality, and thereupon he shall again become a Sudanese.17. Publication.The Minister shall cause to be published in the Gazette the names and addresses of persons who have lost or who have been deprived of their Sudanese nationality under this Part.PART V-MISCELANEOUS18. Posthumous childcare.Any references in this act to the states or description of the father of a person at the time of that person's birth shall, in relation to a person born after the death of his father, be construed as a reference to the status or description of the father at the time of the father's death; and where the death occurred before, and the birth after, the commencement of this Act the states or description which would have been applicable to the father had he died after the commencement of this Act shall be deemed to be the status or description application him at the time of his death.19. Penalties.Every person who,-(a)for any of the purposes of this Act knowingly makes a false representation or a statement false in a material particular; or(b)uses another person's certificate of naturalization to personate that other person; or(c)knowingly permits his certificate of naturalization to be used to personate himself; or(d)having been deprived of his Sudanese nationality under section 13 fails, upon being so demanded by the Minister, to surrender his certificate of naturalization;shall be guilty of an offence, and shall on conviction be liable to imprisonment for a term which may extend to three years or to fine or to both.20. RegulationsThe Minister may make regulations generally for carrying into effect the provisions and purposes of this Act, and in particular may by such regulations provide for -(a)the forms to be used and the registers to be maintained under this Act;(b)the administration and taking of oaths of allegiance under this Act, and the manner in which such oaths shall be taken and recorded;(c)the payment of fees in respect of any registration, the making of any declaration or the grant of any certificate authorised to be made or granted by this Act, and in respect of the administration or registration of an oath;(d)the procedure to be followed by followed by the committee of inquiry appointed under appointed under section 13.THE SCHEDULE (See section 8 (2)) Oath of Allegiance{
.do hereby swear by the Almighty God (or do solemnly affirm) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the Sudan as by law established and that I will faithfully observe the Laws of the Sudan and full my duties as a Sudanese citizen.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: aydaroos)
|
شكرا استاذ عيدروس على ما تفضلتم بهاتمنى ترجمة الجزء التالى للعربية حتى تعم الفائدهSudan" comprises of those territories which were included in the Anglo-Egyptian Sudan, immediately before the commencement of The Sudan Transitional Constitution 1956.4. Capacity.A person shall, for the purposes of this Act. Be of full age, if he has attained the age of twenty one years, and of full capacity if he is not of unsound mind.PART II.-NATIONALITY BY DESCENT5. Definition of Sudanese by descent.(1)A person born before the commencement of this Act shall be a Sudanese by descent, if -(a) (i) he was born in the Sudan, or his father was born in the Sudan; and(ii)he, at the coming into force of this Act, is domiciled in the Sudan, and has been so domiciled since the first day of January, 1924 or else whose ancestors in the direct male line since that date have all been domiciled; or(b)has acquired and maintained the status of a Sudanese by domicile under section 3 (a) of the Definition of Sudanese Ordinance, 1948;Provided that a person who and whose father were neither of them born in the Sudan, may, if he satisfies the requirements of subparagraph (ii) of paragraph (a) apply to the Minister for an order that he be deemed to be a Sudanese by descent, and the Minister in his discretion if he thinks fit in any case may order accordingly.[1](2)A person born after the commencement of this Act, shall be a Sudanese by descent if his father is a Sudanese by descent at the time of his birth.[2](3)A person born to parents who are Sudanese by naturalization shall be a Sudanese by descent, if his parents have obtained the Sudanese nationality by naturalization before his birthتحياتى و تقديرى.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: adil amin)
|
اخى عادل مرحبا بكالخرط اعلاه لاوضح لك ان الساعات لن تتوقف لاشجان تاريخية ، الثابت الوحيد هو احداثيات الموقع الجغرافى ، اما السكان و البيئة و الدين فكلها متغيرات مع الزمن ، ارجو ان لا يتصور احد ان حركة التاريخ توقفت عند لحظة تاريخية معينة ، تهراقا و بعانخى و اكسوم و سنار و المهدية كلها مراحل تاريخية لا يستطيع السابق فيها ان يمحو اللاحق ، لكل مرحلة تاريخيه مكوناتها الديمغرافية و الثقافية لذلك اى حديث عن ورثة المكان لا يخرج من كونه قصص و اساطير لاشباع غريزة الانا السالفة نحن يا صديقى امام حاله اجتماعية سياسية دستورية محددة نعيش لحظتها اصفها لك فيما يلىالاسم : جمهورية السودان تاريخ الميلاد : يناير 1956مكان الميلاد : البقعة الجغرافية الافريقية التى تقع بين مصر و لبيبا و تشاد و افريقيا الوسطى و الكنغو و يوغندا و الحبشة و البحر الاحمر و معترف بها فى الامم المتحدة باسم السودان حتى انفصاله الى دولتين فى العام 2011وفق الدساتير و القوانين المتعاقبة منذ تاريخ ميلاد السودان فى 1956 الى يومنا هذا هناك قبيلة تعرف بالفولان فى السودان معترف بها وفق القوانين المعتمدةو هذا يخص فولان السودان الذين تنطبق عليهم بنود الدستور و القانون فولان الدول الاخرى الين لا تنطبق عليهم القوانين الامر لا يعنيهم فهم ليسوا سودانكما الحالة فى كل القبائل المتداخلة بين الدول فنوبة الجبال و دنقلا هم لهم حقوق المواطنة فيما صعايدة مصر النوبة السودنة لا تشملهم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)
|
مقال قديم ردا على د حسن مكى فى اطار مماثلوريث تهراقا .. قبلك اندثر الزمان .. بعدك الطوفان جاء .. عندك الساعات نامتهل أجرم سكان النيل الوسيط بإبراز مقدراتهم الإبداعية فى الدفوف و كرمة و مروى من معابد و مدافن و إهرامات و لغات مكتوبة كالمروية وغيرها ؟ هل جنوا على عصبيات الهامش ؟ هكذا تساءل الأستاذ حسن مكى فى مقاله عن القومية السودانية وعصبيات هامشها بشحنه العرقى و الجهوى و ذلك بصحيفة الرأى العام .تذكرت هنا مقولة مستشار مؤسسات الأعمال الامريكى مايكل هامر حين قال أن من الأشياء التى تظهر أن مؤسسة ما لديها مشاكل قولها كم كنا جيدين فى الماضى . هذا ينطبق على مقال الأستاذ مكى إذ عدد المنجزات التاريخية للأمم الخالية التى سكنت ضفاف النيل الوسيط ، فى الماضى و ليس اليوم . عندما تفوق ذكريات الماضى ابداع الحاضر و احلام بناء المستقبل فذلك مؤشر بدنو النهاية . تلك رؤية تبحث عن الكرامة و الأيجابية و قيمة الذات بإجترار الماضى على حساب الحاضر. وفى كثير من الأحيان يكون ذاك االماضى غير حقيقى وإنما ماضيا ’متصورا ومجملا. إنها رؤية تركز كل خيالها على جعل الماضى أكثر جمالا مما كان عليه فتتشبث بذلك الماضى عوضا عن تخيٌل مستقبل أفضل و العمل على تحقيقه . ستحل بنا الكارثة إذا فقدنا البوصلة و تقدمنا فى إتجاه إجترار الماضى و إحتكاره . فهل يمكن الجزم بأن بعانخى ليس من أسلاف الهامش؟ و من يستطيع نكران مشاركة نوبة الجبال و غيرهم من اهل الهامش فى بناء مروى و ما قبل مروى ؟لا أعتقد أن الصراع بين الهامش و النيل الوسيط ، كما يشير الأستاذ مكى ، صراع بين الثقافة المروية بإهراماتها و لغاتها المكتوبة و بين ثقافة هامشية مغايرة . كان أجدر بالأستاذ مكى ، وهو المعروف بالجرأة العلمية ، أن يتساءل : لماذا تم تغييب مروى و ثقافتها ؟ ألم تحافظ أكسوم على إرثها الامهرى و هى أقرب إلى مرابط العرب منا , و اليها كانت هجرة المسلمين الاولى قبل ثمانية قرون من قيام اول دولة اسلامية على هامش النيل الوسيط < مملكة سنار > لماذا نصر أن تاريخنا تواجد بغتة بدخول الإسلام و إنتشار العربية ؟ وإذا صدقنا ذلك ، فكيف للنيل الوسيط أن يحتكر ذلك الإرث علما بأن الحضارة الإسلامية و العربية دخلت فى الاسا س عبر الهوامش شرقا و غربا ؟ ثم ألم يكن النيل الوسيط متلقيا فقط لتلك الحضارة ؟ ماذا أنتج النيل الوسيط من الفلسفة والعلوم منذ البقط إلى كررى؟ علما بأن إسهامات مناطق اخرى فى افريقية فى اثراء الحضارة الإسلامية والعربية لا تخطؤها عين ، استاذنا مكى كان شاهدا على ذلك فى تمبكتو ذاكرة الاسلام فى بلاد السودان ، اين انتاج النيل الوسيط فى علم الفلك فى الجبر فى التاريخ فى اثراء الفقة المالكى ، لا اعتقد ان بين ايدينا سوى اليتيمة طبقات الصوفى ود ضيف الله و شفاهيات من دوبيت الهمباتة . ان كان هناك وسام للنيل الوسيط فى العصر الوسيط فهو ضعف الاسهام فى الحضارة الانسانية ، ماذا قدمنا ؟ تاريخنا جله تلقى و عطاؤنا قليل و يتساوى فى ذلك النيل الوسيط و الهامش ، ما بين بناء الاهرامات و تصميم قبة المهدى قرون من الظلام توجت بخراب سوباقضية الهامش و المركز فى إعتقادى ليس لها جذور فى ذلك الماضى السحيق . إنها نتاج الخيبة الوطنية فى مرحلة ما بعد الإستقلال . فهى قضية معاصرة محورها التجاذب على النفوذ بشقيه الجاه و الثروة . لا أعتقد أن البعد الثقافى فى هذا الصراع بهذا التهويل . فلا أهل الهامش يتطلعون إلى إقصاء اللغة العربية و لا أهل النيل الوسيط يستطيعون الجزم أن من لم يدخل "المدرسة" يفهم أشعار المتنبى و مقامات الحريرى و تعقيدات سيبويه و خطرفات ابى الاسود الدؤلى. "المدرسة" التى علمت صديقى الدكتور يحى فقيرى اللغة العربية و علمتنى انا ايضا التفريق بين الحاء و الخاء ، كان حرًيا بها أن تحفظ لنا التراث النوبى و الدينكاوى و البجاوى والفوراوى و اساطير الشلك وكجور الجبال إلى آخر ما نملك من تراث إنسانى رفيع بدلا من رميها فى مذبلة التاريخ .نعم. جنت علينا "المدرسة" ومناهجها ، صرنا ببغاوات نردد فى غفلة جماعية : شعب عربى واحد ... جيش عربى واحد . تم حجب تراثنا الوطنى الأصيل لصالح أيديولوجية تسخر من عقيدة معظمنا كما فى "طه القرشى فى المستشفى" و "حليمة بائعة اللبن". هذه التخوفات التى يثيرها أستاذنا مكى معركة فى غير معترك إلا إذا حصرنا السودانوية فى نطاق القرية التى ولدنا فيها فقط . إن السودانوية أوسع بكثير من افق النيل الوسيط و لنا العبرة فيما فعل شيخ الجعليين حين طبق مبدأ "جعلناك منا" كيف استطاع ان يجمع حوله القبائل دون النظر للفصائل بحق كان الاقدمون اكثر حكمة و اكثر مقدرة على لحم اطراف السودان بعضها البعض .كنت أتوقع أن تكون مخاوف استاذ مكى حول إسكات اللغات و طمس الثقافات السودانية دهرا و قهرا وما يترتب على ذلك من إحتقانات و إضطرابات . كنت أريده أن يدعوا الذين خدعونا و قهرونا إذ قالوا أننا امة صماء نسخا واحدا و فرضوا علينا لغة واحدة ، إن التنوع فينا وهو ثراء عظيم قهروه حتى أصبحت الامة دكتاتورا ، يطرزنا على نسق واحد غير زاه ، فصرنا نستوثق من لبس الجلابية فى الغابات الإستوائية وأصقاع الجليد ، فلا "سوباجو" ولا "كرنقو" و غيرهم يملكون خيارا فى لسان أو أذن ، فإن سعوا إلى الرقص الكنغولى أو المسلسل السنغالى أو نغمات على فركا تورى أو مريم ماكيبا أو الفا بلوندى أو وردى بالمحسية - و ما اروعه بها - إلا وصموا بالعنصرية . الحال عندنا كل من أراد غير ما هو كائن مهدد بأن يفقد الكينونة و الوجود . و بهذا يمكن للوطن ان يضيع من بين ايدينا و لهذا علينا جمعيا ان نعمل على تخطى الماضى و جراحاته و نسعى لبناء المستقبل ، فلنعترف بأننا مسلمون و غير مسلمين ، عرب و أفارقة ، شعوب و قبائل ، فسيفساء أزهى من قميص قرنق الافريقى . يجب أن تكسر الحواجز بيننا . فلنتسامح إن كانت هناك تجاوزات . إذ أنه بعد أن شب طوق الهامش – كما يحلو للبعض- ليس هناك مجال سوى إستقباله كنظير و البحث عن وسائل للتعايش المشترك ، اهم قواعد هذا التعايش المنشود هو الانتقال النوعى لطبيعة الشرعية التى يستند عليها قيام الدولة منذ الاستقلال .علينا ان نستبدل شرعية الحقيقة المطلقة التى مورست حكومات و معارضة و ما صاحبها من عنف و اقصاء جراء تجسيد الحقيقة فى الانا دون الاخر . علينا استبدال تلك بشرعية الحقيقة التعاقدية المرتكزة على مبدأ الوفاق النسبى التعددى و القائمة على التوسيع المستمر لدائرة المساهمة فى العمل السياسى و مؤسسية الهيئات و التنظيمات و قبول مبدأ السلطات المضادة و التناوب السلمى على السلطة . اذا اقترن ذلك بالحكم الراشد و العدالة و اسراع وتيرة العمل التنموى ، بكل هذا يمكن لنا ان نبنى وطنا نضاهى به الامم . التحية لاستاذى مكى و له العتبى حتى يرضى ، وتعظيم سلام سودان .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)
|
و ثيقة رقم 1اخى عادل امينالخريطة اعلاه بتاريخ 1887 ميلادية تشير الى وجود الفلاته حول سنار و احفادهم موجودين حتى الان حول سنار يتمتعون كغيرهم من اهل سنار بكامل الحقوق و يعيشون فى امن و امان مع جيرانهم من مختلف القبائل و لا يعرفون وطنا غير السودان بعضهم مع الحكومة و بعضهم مع المعارضة ككل اهل السودانرايك شنو ديل سودانيين ام غير سودانيين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد الامين احمد)
|
شكرا اخى العزيز احمد الامين احمد على المداخلة القيمةوثيقة رقم 2/313 من تاريخ السودان:أورد نعوم شقير فى: »جغرافية وتاريخ السودان، ص:940« أن الامام محمد أحمد المهدى لكى يوحد أهل السنة تزوج من أكبر 4قبائل كان من بينها قبيلةالفلان اذ تزوج ابنتها عائشة بنت ادريس أم المؤمنين، »ثم مريم الملقبة بالمقبولة والدة السيد عبدالرحمن المهدى«،التى قادت بعد وفاته حركةمقاومة سرية ضد الانجليزامتد أثرها من مدينة أم درمان حتى ضواحى سنجه فى جنوب النيل الأزرق وماورد عنها فى مدونات الاستعمار يعكس نشاطها،ترصدتحركاتها وسط المواطنين كما أورد شقير- أيضاً - ص: 1316، ان قبيلة الفلان كانت تتولى مهمة القيادة العسكرية لجيوش المهدية وذلك لاسناد أمانةالجبخانة للأمين الفوتاوى وهو الشخص الذى تتلمذ وتربى على يده محمد بن عمر التونسى كما ذكر فى كتابه: »تشحيذ الأذهان بسيرة بلد العربوالسودان«.تولى كل من آدم الأعيسر وحامد الفيض أمانة بيت المال فى المهدية كماهو مسجل أمام اسمهما فى متحف الخليفة وهما من الفولانين .لقد ركَّز الامام محمد أحمد المهدى سلطة القضاء فى يد العلماء من رجال قبيلة الفلان كما هو مسجل بمتحف الخليفة نذكر منهم :1. القاضى أحمد عمر أبوحوه بالشمالية.2. القاضى أحمد السنوسى مدنى الفلانى بدارفور.الحقائق اعلاه تشير الى دور الفلاتة فى فترة المهديةاخى عادل امين رايك شنو فى الكلام اعلاه
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)
|
الاخ احمد الحاج صالحانت لحدي هسة ااوف بوينت.....قبائل السودان المنحدرة من كوش معروفة والقبائل الوافدة معروفة ايضا وقلنا ليك السودان ده ليه 7000 سنةنحن قلنا في ناس جو السودان عبر العصور واخدوجنسية بالتجنس بقو سودانيين بالتجنس قانون 1957 ولحدي هسة قعد يجووفقا لسياسة النظام الحالي-المجرمة قاون 1994 غير المطبق..الجا قعد في السودان وباسمه وبياسم قبيلتو وتراثه وما هدد المجتمع السوداني ده ما عندنا معاه مشكلة والانسلخ من قبيلتو وعمل فيها جعلي وبعد شوية عمل فيها عربي وانحول لاداة قتل رخيصة في الهامش لمنبتين للمركز ده هو المقصودالفلاتة في كل اقاليم السودان موجودين كفلاتة ولنا منهم اصدقاء كثيرين...الا ناس المركز ديل عجيبين جدا جدا عايزين دراسة اجتماعية نفسية لي ناس المركز ديل في حدود 1821-2015هسة عايزين نقل العاصمة كوستي...نشوف ناس الخرطوم ديل بمشو وين؟؟السؤال المباشر ليكليه "السودانيين " عايزين يكونو عرب؟؟؟ وليه بامسحوا بالكريمات عشان يبقو بيض...وليه مسخ العلم والشعار والتعليموليه دخلونا جامعة الدول العربية وليه يعتنقو الناصرية والشيوعية والاخوان المسلمين على حساب الانصار والختمية والجمهوريين والحركة الشعبية ؟وليه يحتقروا الجنوبيين ويجبروهم يتفصلوا كمان؟الامرده عايز دراسة نفسية اجتتماعية سياسيةدايرنك تبحث فيهابس اقرا لينا كتاب نقد الرق في السودانورواية بركة ساكن مسيح دارفورومن اين ياتي العار الذى يجلل السودان الان ويراه كل العالم ويزري بالسودانيين في كل مكان..عشان نعرف المخلوقات الفضائية في المكرزدي جات من وين ؟؟كما تسال الطيب صالح من ايناتى هؤلاء؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)
|
الاخ احمد حامد وضيوفه الكرامفي جزئية في اورنيك الجنسية السودانية وقد مررنا عليه فحواهان تكون سودانيا لازم يكون اجدادك منذ دخول العرب السودانيا ريت لو جبت او عرفتنا من الدخل الفقرة دي ضمن متطلبات نيل الجنسية السودانيةوهل هذه الفقرة كانت واردة وتم حذفها ام مجموعة عرقية محددة تغول علي القانون ؟؟؟Quote: مقال قديم ردا على د حسن مكى فى اطار مماثلوريث تهراقا .. قبلك اندثر الزمان .. بعدك الطوفان جاء .. عندك الساعات نامتهل أجرم سكان النيل الوسيط بإبراز مقدراتهم الإبداعية فى الدفوف و كرمة و مروى من معابد و مدافن و إهرامات و لغات مكتوبة كالمروية وغيرها ؟ هل جنوا على عصبيات الهامش ؟ هكذا تساءل الأستاذ حسن مكى فى مقاله عن القومية السودانية وعصبيات هامشها بشحنه العرقى و الجهوى و ذلك بصحيفة الرأى العام . |
رغم العمل القيم الفوق دي خربتها عندما إستشهدت بمقال للكاتب العنصري الدكتور حسن مكيحسن مكي معروف بعنصريته التي قاد الي اشعال حروب وابادة جماعية في عهد الإنقاذ ويعتبر حسن مكي او منظر للحرب العنصرية في سلسلة مقالات ( الحزام الاوسط حول الخرطوم ) او الحزام الاسود حول العاصمة الحضارية ...الحزام الاسود تحيط بالعاصمة احاطة السوار بالمعصمومنها بدأت التخطيط لتدمير الهامش واهلها وقد افلحوا في قتل اكثر من مليوني من البشر في الجنوب ودارفور والجبال والنيل الازرق والشرق وكجبار وغيرهاانه عنصري بمعني الكلمة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: Idris Logma)
|
الاخ ادريس شكرا على المرورالوثيقة رقم 3/313رجالات الدين والعلماء الفولان في كردفإن فى العهد السنارى 1. عبد السلام ولد البياتي 2. محمد تيه 3. احمد أبو نخل 4. العالم الفقية محمد أبو زمام و كان كبير خلفاء الشيخ إسماعيل الولي جد الراحل إسماعيل الأزهري 5. الشيخ العالم الجليل علي ابليل وكان خليفة للشيخ إسماعيل الولي.هذه القامات السامية علماء فولان فى تراب السوداناحفادهم اليوم سودان بلا شك و لا ريب اخى عادل امين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ثلاثية الفلاتة (الفولان و الهوسا و البرنو) (Re: احمد حامد صالح)
|
وثيقة رقم 5/313مؤتمر الخريجين (1948م) لم ينفصل الفلاتا من جميع بوادر الحركة الوطنية في السودان بل ظلوا اقرب الناس إليها وشاركوا فيها بفعالية في كل صغيرة وكبيرة ولعبوا فيها أدوارا بارزة نذكر منها علي سبيل المثال :-كان ابن الفلاتة الامدرمانى عباس محمد احمد قدح الدم أمين دار الخريجين .فى قلب الحركة الوطنية كيف لا يكونوا كيف يشكك فى انتمائهم للوطن اخى عادل امين
| |
|
|
|
|
|
|
|