دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
نص اتفاقيات التعاون بين جمهورية السودان وجمهوريه جنوب السودان
|
النسخه العربيه
اعتمدت كل من جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان (الطرفين) الاتفاقية وبالنظر إلى أهمية الأمن المتبادل فعلى الطرفين نبذ أي عمل من أعمال الحرب والعنف فيما يتعلق بسلوكهما وعلاقتهما، وعلى الطرفين وقف أي عمل من شأنه أن يسهم في انعدام الأمن بالدولة الأخرى، والإقرار بالتأثير السلبي للعنف على المواطن والعلاقة بين الدولتين. تجديد التزامهما بمذكرة التفاهم لوقف العدائيات والتعاون التي وقعت في العاشر من فبراير الماضي وفقاً لتعريف العدوان الذي توافق عليه الطرفان في 32 يونيو من العام الحالي. تجديد التزامهما بوقف إيواء ودعم المجموعات المتمردة ضد الدولة الأخرى. تجديد الالتزام بالوقف الفوري للدعاية المعادية والخطابات الملتهبة في وسائل الإعلام.
توافق الأطراف على: 1. وفقاً للاتفاقيات السابقة على الطرفين أن يصدرا تعليمات فورية لقواتهما للانسحاب دون شروط من الجانب الآخر للحدود. 2. على الطرفين تفعيل بعثة مراقبة الحدود المشتركة وسحب القوات من المناطق الحدودية، وتوافق الأطراف على تفعيل بعثة المراقبة المشتركة وفقاً للاتفاقية التي وقعت في 30 يونيو من العام السابق وفقاً للوثيقة التي تم اعتمادها في 18 سبتمبر من العام السابق. 3. وتوافق الأطراف على تفعيل بعثة المراقبة المشتركة وفقاً للخريطة الإدارية والأمنية التي عرضتها الوساطة في نوفمبر من العام السابق دون إضافة إجراءات خاصة بمنطقة (14) ميل، وعلى القوات التابعة للشمال والجنوب بالمنطقة المنزوعة السلاح البقاء بقواعدها الحالية. وقع عن جمهورية السودان: سعادة الفريق أول ركن مهندس/ عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع وقع عن جمهورية جنوب السودان: سعادة/ جون كونق وزير الدفاع بشهادة: سعادة/ الجنرال عبدالسلام ابوبكر نيابة عن الاتحاد الأفريقي الآلية الإفريقية رفيعة المستوي
الاتفاقية الإطارية للتعاون في القضايا البنكية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان
أديس أبابا 27 / 9 / 2012 مقدمة نظراً للحاجة لتوفير بيئة للمنفعة المتبادلة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان: وبالاعتراف بالحاجة للتعاون فيما يختص بالإدارة المالية، والسياسة المالية، وبهدف الحصول على الثقة، والسيطرة على التضخم، وتجنباً لعدم استقرار سوق الأوراق المالية، ووفقاً للالتزام بمعايير المعاملات البنكية العالمية: توافق الأطراف على الآتي: 1/ إنشاء لجنة لبنوك مركزية مشتركة. 1/1 يجب على الأطراف تكوين لجنة البنوك المركزية المشتركة في غضون ثلاثين يوماً منذ التوقيع على هذه الاتفاقية، وتتكون هذه اللجنة من عشرة أعضاء، وعلى كل طرف تعيين خمسة أعضاء، بنك دولة الجنوب وبنك السودان المركزي، على التوالي، وتتكون اللجنة من أعضاء يمثلون كل دولة وتشرف على اللجنة الحكومتان، محافظا البنكين، على التوالي، بنك دولة الجنوب وبنك السودان المركزي. 1/2 يعقد الاجتماع الأول للجنة في غضون (45) يوماً من التوقيع على هذه الاتفاقية على أن يكون هنالك اجتماع دوري في المكان والزمان اللذين يتم تحديدهما. 1/3 تضع اللجنة القوانين التي تنظم الأعمال المالية والتي تتضمن: التقارير والإجراءات وخطط العمل المتعلقة بالميزانية وأي إجراءات متطلبة لتنفيذ أعمالها بصورة فعالة. 1/4 تكلفة عمليات اللجنة يجب أن تدفع من قبل بنك دولة الجنوب وبنك السودان المركزي بالتساوي. 2 . الهدف من لجنة البنوك المركزية المشتركة: الهدف الأساسي دعم الاستقرار المالي وسلامة السياسات البنكية للدولتين من أجل تعزيز التعاون وتشجيع التجارة والتبادل الاقتصادي بين الدولتين. أ/ تطوير إجراءات مناسبة وأنظمة لتشجيع التعاون بين البنوك المركزية والسياسات المالية وسياسات سوق الأوراق المالية، الإشراف والمحافظة على قيمة العملة للدولتين، وفتح حسابات تحويل بكلا الدولتين، ورخص لبنوك تجارية، وفروعها بالدولتين. ب/ تأسيس نظام لتسهيل أنظمة الدفع وعمليات التحويل ووضوح الصفقات التي تتم بين الدولتين. ج/ تطوير نظام تبادل المعلومات بين بنك دولة الجنوب وبنك السودان المركزي وتوفير المساعدة التقنية المناسبة. د/ تأسيس منتدى دوري لمناقشة قضايا البنك المركزي التي يمكن التعرف عليها من وقت إلى آخر. 2/2 تحتاج لجنة البنوك المركزية المشتركة لموافقة مكتوبة من محافظي البنكين ودعم فني من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية. 2/3 يمكن للجنة البنوك المركزية المشتركة تكوين لجان فرعية تحمل تفويضها. 3/ حماية حقوق البنوك التجارية وإنفاذ واجباتها والتزاماتها. 3/1 على بنك دولة الجنوب وبنك السودان المركزي تعزيز التعاون بين البنوك التجارية التي تعمل بجمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان، في جميع الاختصاصات البنكية بما فيها رخص البنوك الخارجية وفتح حسابات تحويل والتعاون الفني. 3/2 على جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان ضمان حقوق رئاسة البنوك التجارية بالدولة الأخرى. 3/3 على البنوك التجارية التي تعمل بالدولة الأخرى الالتزام بالقوانين الوطنية للدولة المضيفة وعلى الدولة المضيفة إنفاذ هذه القوانين دون تمييز. 3/4 الادعاءات من قبل البنوك التجارية والمؤسسات المالية ضد مواطني الدولة الأخرى يجب أن تتابع من خلال القوانين الخاصة بكل دولة وعلى كل دولة ضمان عدالة مؤسساتها العدلية. 3/5 على بنك دولة الجنوب وبنك السودان المركزي تسوية حساباتهم البنكية الداخلية. وقع عن جمهورية السودان: سعادة/ إدريس عبدالقادر وقع عن جمهورية جنوب السودان: سعادة باقان اموم بشهادة: سعادة/ ثابو امبيكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوي اتفاقية التجارة والقضايا ذات الصلة أديس أبابا 27 / 9 / 2012
مقدمة الاعتراف بحاجة جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان (الدولتين) في أن تكون هنالك سياسة تجارية واضحة فيما يتعلق ببعضهما. التعرف على حاجة الدولتين لوضع جميع البدائل المتعلقة بالإجراءات التجارية في الاعتبار قبل وضع تسوية طويلة الأمد.
توافق الأطراف على الآتي: 1/ سياسة مستقلة للتجارة الوطنية. 1/ على كل دولة اتباع سياسة تجارة وطنية مستقلة فيما يتعلق بالدولة الأخرى. 2/ على كل دولة مراجعة السياسة بالرجوع للمادة 1.1 بصورة دورية لتقييم النجاح في التسهيلات الخاصة بالتجارة وأن تتوافق الدولتان على تغيير أو تعديل هذه السياسة بالصورة التي تراها الدولتان مناسبة. 2. أهمية الالتزامات الأخرى: 1. على الرغم من اتباع سياسة تجارة مستقلة إلا أن على كل دولة الالتزام بالواجبات المنوطة بأعضائها في أي من المنظمات التالية منظمة التجارة العالمية ومجموعة الكوميسا وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى الشبيهة. 3. تكوين لجنة وزارية مشتركة للعلاقات التجارية. 1/ يجب على الأطراف تكوين اللجنة الوزارية المشتركة في غضون (30) يوماً من التوقيع على هذه الاتفاقية وهذه اللجنة يجب أن تشكل من (12) عضواً، (3) أعضاء من كل دولة، ويتم الإشراف عليها من قبل وزراء التجارة بكل دولة. 2/ على أن يلتئم اجتماع اللجنة الوزارية الأول في غضون (45) يوماً من التوقيع على هذه الاتفاقية على أن تجتمع هذه اللجنة دورياً في الزمان والمكان اللذين سيحددان لاحقاً. أ/ على اللجنة الوزارية اعتماد قوانين للإجراءات لتنظيم أعمالها. ب/ تكلفة هذه الاجتماعات يجب دفعها مناصفة بين الدولتين. تفويض اللجنة الوزارية المشتركة 1/ اللجنة الوزارية المشتركة لديها مسؤولية أساسية عن كل سياسات التجارة والقضايا المتعلقة بها بين الدولتين والاشراف على برنامج عمل لجنة التجارة الفنية المشتركة بالرجوع للمادة (5) من هذه الاتفاقية. 2/ على اللجنة الوزارية أن تضع في الاعتبار الجوانب الفنية لاتفاقية التجارة التي أعدت لتحفيز العلاقات التجارية بين الدولتين وتطوير آلية لحل النزاعات للتعامل مع النزاعات الخاصة بالتجارة. 3/ وانطلاقاً من رغبة الطرفين في تشجيع التجارة بين الدولتين وعقب التوقيع علي هذه الاتفاقية توافق الطرفان على أن يكون من أولويات اللجنة الوزارية الإعداد لمسودة الاتفاقية بشأن الجمارك في غضون (90) يوماً من تكوينها. 4/ على اللجنة الوزارية القيام بالمهام الضرورية لإنفاذ مهام أهداف هذه الاتفاقية. 5/ اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية 1. على الأطراف تكوين اللجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية في غضون (30) يوماً من تكوين اللجنة الوزارية المشتركة للعلاقات التجارية، وعلى اللجنة الفنية تنسيق وتشجيع التعاون الفني وتنفيذ القضايا التجارية والقضايا ذات الصلة. 2. تتألف اللجنة الفنية من ممثلين من كل المؤسسات من الطرفين أ/ وزارة التجارة، والصناعة والاستثمار. ب/ وزارة الشؤون الخارجية. ج/ وزارة الداخلية. د/ وزارة المالية. ه/ وزارة النفط. و/ وزارة العدل. ز/ وزارة الطرق والجسور. ح/ البنك المركزي. ط/ الغرفة التجارية . ي/ المؤسسات والوزارات الأخرى ذات الصلة. 3. على اللجنة الفنية اعتماد قواعد للإجراءات الخاصة بتنظيم أعمالها بما فيها تقارير اللجنة الوزارية لإنفاذ أعمالها بصورة فعالة وعلى اللجنة الوزارية اعتماد خطط العمل والميزانية الخاصة باللجنة الوزارية. 4. تكلفة اللجنة الفنية يجب أن تدفع مناصفة بين الدولتين. 6/ مصطلحات مرجعية للجنة الفنية المشتركة للعلاقات التجارية 1. تتكون اللجنة الفنية من لجان فنية فرعية من اللجنة الوزارية مهمتها إعداد الوثائق في القضايا التي نظرت من قبل اللجنة الوزارية. 2. على اللجنة الفنية التعامل مع القضايا التالية والتي قرر الأطراف أنها تتطلب الاتفاق في أقرب وقت متاح لتسهيل وتعزيز التجارة بين البلدين وتشمل: أ / التعاون في مجال الجمارك بما في ذلك المجال الإداري وتبادل المعلومات وبناء القدرات. ب/ العلاقات البنكية وإجراءات الدفع الخاصة بالتجارة بالتنسيق مع لجنة البنوك المركزية المشتركة. ج/ الحد من التهريب عبر الحدود. د/ الحد من التمويل غير المشروع، عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الحدود والإتجار بالمخدرات. ه/ آلية لتسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة. و/ استخدام الموانئ لنقل البضائع غير النفطية. ز/ تسهيل الاستيراد والتصدير بين الدولتين. 3. على اللجنة الفنية مناقشة القضايا التالية كجزء من برنامج عملها: أ / تسهيل وتشجيع التجارة. ب/ منطقة تجارة حرة. ج/ تطوير البنيات التحتية ذات الصلة بالتجارة. د/ إعادة شحن ونقل البضائع. هـ/ استخدام موانئ الدول الأخرى. و/ الحواجز غير الجمركية. ز/ حماية البيئة والصحة. 7/ المشاركة في البيانات والمعلومات على الطرفين التعاون التام لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية وعلى الأطراف إنشاء آلية للمشاركة في البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة. وقع عن جمهورية السودان: سعادة/ إدريس عبدالقادر وقع عن جمهورية جنوب السودان: سعادة باقان اموم بشهادة: سعادة/ بيير بويويا
نيابة عن الاتحاد الأفريقي الآلية الإفريقية رفيعة المستوي
________________- https://www.facebook.com/wmstfy
|
|
|
|
|
|
|
|
|