هل الشريعة الاسلامية تتعارض مع حقوق الانسان ؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-19-2024, 09:58 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2014م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-23-2014, 12:45 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هل الشريعة الاسلامية تتعارض مع حقوق الانسان ؟

    يحرص الإسلام السياسى بكافة تياراته وألوانه على رفع شعار تطبيق الشريعة الإسلامية وسط المسلمين وقد كسب بالفعل من وراء هذا الشعار قواعد شعبية من المسلمين البسطاء الذين يبحثون عن طوق نجاة ينتشلهم من إحباطهم وأوضاعهم المهينة فإذا كات الشريعة الإسلامية ستجلب رضا الله وخيراته فلما لا نقيمها ولكن لو سألت أى منهم عن مفهومه عن الشريعة الإسلامية فلن تجد أى وعى وإن وُجد ستجده يتمحور فى قطع يد السارق وصلب المغتصبين من خلاف كتنفيس عن غضب ساخط على من ينهبونه وينتهكون حرماته وفيما عدا ذلك لن تجد أى وعى بالشريعة الإسلامية .
    المتأسلمون رفعوا شعار تطبيق الشريعة الإسلامية كشعار سياسى يكسبون من وراءه ويدغدغون مشاعر العامة ولا مانع بالطبع من أن يطبقوه لو حانت لهم الفرصة لكنهم يعلمون جيدا أن الأمور لن تكون سهلة لذا فلتكن الشريعة شعار مشروعهم وميديا تروج لهم ولا مانع من الكذب وتزييف الحقائق فهى العدل المطلق عن القوانين الوضعية بل تجد بعض النصابين الكاذبين المدلسين يخترعون اقوال تزعم بأن الغرب إنتج حضارته ونهضته بإستعارته مافى الفقه الإسلامى وشريعته وهنا لا يستطيع المرء سوى أن يشفق لحالهم وبؤسهم .

    لن نعتنى فى بحثنا هذا بتبيان الحدود الإسلامية من حيث قسوتها فهذا ماثل للعيان والأذهان وقد تطرقت له فى مقال سابق إعتنى بهذا الأمر وأظهرت أن الحدود الإسلامية تصطدم وتتنافى مع وثيقة حقوق الإنسان فى مادته الخامسة والتى تنص :"لايجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة " ليكون إعتنائنا فى هذا البحث بتبيان إفتقاد الشريعة الإسلامية لأى مفهوم عن العدل والمساواة لتظلم بدلا من أن تعدل وتجور على حقوق بدلا من أن تؤصل الحقوق ولتكتسى الشريعة الإسلامية بصبغة عنصرية قوية تعلى من قيمة وحقوق الرجل المسلم عن المرأة المسلمة وتشتد نهجها العنصرى عند التعامل مع الآخر الغير مسلم لتسلب منه حقوقه وإنسانيته ومواطنته وتسحقها أمام سطوة شريعة الإسلام .
    فلنتناول مشاهد من الشريعة الإسلامية وللنا أن نتأمل حجم الظلم والإجحاف واللاعدل ,,ونظرا لضخامة المشاهد والمحتوى فسنتناول هذا البحث على عدة أجزاء وهذا الجزء الأول منه .

    *لا يقتل مسلم بكافر
    إذا كان منظومة العالم المتحضر ترفض حد القتل المتمثل فى قطع الرؤوس أمام حشد من البشر كعقوبة عنيفة غير إنسانية فسنتجاوز هذا طالما هو عقاب يُطبق على الجميع ولكن شريعة العدل والمساوة لديها رأى وقول آخر فلا يقتل مسلم بكافر فلننظر ولنقرأ هذا الحديث من البخارى : (سألت عليا رضي الله عنه : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما عندنا إلا ما في القرآن ، إلا فهما يعطي رجل في كتابه ، وما في الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر.)
    وقال ابن قدامة: أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصاً بقتل كافر، أي كافر كان فلا يقتل مسلم بكافر روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر".
    لنا ان نتوقف امام تلك العنصرية البغيضة ,فالقاضى عندما يحكم فى جريمة قتل فعليه ان يسأل عن دين وإيمان القاتل والمقتول فإذا كان القاتل مسلماً والمقتول مسلماً أيضا أقام حد القتل وإذا كان القاتل مسلم والمقتول كافراً أو ذمياً فلا يقيم عليه الحد فماذا نسمى هذا القانون أليس عنصريا يفتقد لأى رائحة عدالة ومشبع بالظلم والجور.
    ستجد من يقول أن الله حرم دم الذمى مستأمناً أو معاهداً ومن قتله فقد ارتكب إثماً عظيماً، كقول النبى : (من قتل معاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً).أخرجه البخاري. بالفعل توجد نصوص على هذا النحو لكن هذا التحريم لا يعتنى بالأحكام على الأرض ولم يصل إلى مساواة الدماء فلا يضع المسلم والذمى على كفتى ميزان واحد . فلا قصاص على مسلم لقتله ذمى وتكفي الدية أو صيام شهرين وهكذا هى شريعة العدل السمحاء

    * لا يقتل والد بولده
    فى الشريعة الاسلامية حيث مفهوم إمتلاك البشر نجد مبدأ شرعى بأن لا يقتل والد بولده أى يعفى الأب من العقوبة إذا ما ذبح أولاده فلا تندهش فهكذا هى الشريعة وهكذا قول الرسول : ( لا يقتل والد بولده ) يعنى الأب لا يقتل بولده ، والجد لا يقتل بولد ولده سواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات . وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده قول عمر بن الخطاب وأخرجه النسائي كذلك قول ربيعة، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ورواية ابن ماجه ، ابن عبد البر، وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عند الإسناد فيه.

    * القانون والقصاص حسب أحوالك المادية ولتتاجر وتساوم بدمك ولحمك .
    فى القوانين التى يقولون عنها وضعية لا يجوز اسقاط الجريمة والتغافل عن عقاب الجانى إذا عفا عنه المجنى عليه فمثلا لو قتل إنسان فلابد أن يحاكم وفقا للقانون حتى لو تنازل أهل المقتول عن حقهم فى القضية ,فالقانون يعاقب على الخطأ ولا يترك للغنى وأصحاب الجاه إمكانية الهروب من جريمتهم بالتأثير على الفقير والبسيط ليتنازل عن حقه ولكن فى الشريعة الإلهية الإسلامية الأمر يختلف ,فالشرع الاسلامى يقول إن جرائم القصاص الحق فيها لأولياء القتيل، والمجني عليه نفسه إن كان حياً من حيث استيفاء القصاص أو العفو لينفذ الإمام طلبهم.. أما الحدود فأمرها إلى الحاكم، فلا يجوز إسقاطها بعد أن تصل إليه، وكذلك جرائم القصاص قد يعفى عنها ببدل كالدية، أو يُعفى عنها بلا مقابل، أماالحدود فلا يجوز العفو عنها بعوض أو بدون عوض .. وهذا يعنى ان لأهل القتيل قبول الدية من القاتل فلا يطبق عليه القصاص والحد طالما ارتضيا ولم يصعدا الامور للحاكم لترسى قاعدة أن صاحب المال والجاه يشترى البشر ولا يخضع لقانون ويتأكد هذا النهج من حيث نبوى فعن أبي هريرة قال رسول الله : (ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُفدى، وإما أن يُقتل.). متفق عليه. لذا فلوليّ الدم له أن يقتص أو يعفو . فإن إختار ورثة المقتول جميعاً من الرجال والنساء كبارهم وصغارهم القصاص وجب القصاص، وإن عفوا سقط القصاص، وإذ عفا أحدهم سقط القصاص أيضاً ولو لم يعف الباقون فإن كثر التحيل لإسقاط القصاص وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو اختص العفو بالعصبة من الرجال دون النساء.
    إذا عفا ولي الدم من القصاص إلى الدية وجبت الدية مغلظة من مال الجاني وهي مائة من الإبل لقول محمد : ( من قتل مؤمناً متعمداً دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قَتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حِقّة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفَة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل ). أخرجه الترمذي وابن ماجه.
    الدية التي يأخذها أولياء القتيل في قتل العمد ليست الدية الواجبة بالقتل وإنما هي بدل عن القصاص وللأولياء أن يصالحوا عليها أو أكثر منها أو أقل والعفو أفضل. ولنعلم ان المعمول به في دية الرجل المسلم بالسعودية الآن مائة وعشرة آلاف ريال سعودي في دية قتل العمد، ونصفها للأنثى، وللأولياء أن يطلبوا أقل أو أكثر أو يعفون.

    - القصاص فيما دون النفس .
    إذا كانت الجناية عمداً، فالقصاص فيما دون النفس نوعان الأول في الأطراف: فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والذكر، والخصية ونحوها، كل واحد من ذلك بمثله وفقا لآية سورة المائدة 45 (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) وشروط القصاص في الأطراف أن يكون المجني عليه معصوماً وأن يكون مكافئاً للجاني في الدين، فلا يقتص من مسلم لكافر، وأن يكون الجاني مكلفاً، والمجني عليه غير ولد للجاني .
    النوع الثانى فى القصاص هى في الجروح فإذا الجرح عمداً فعليه القصاص ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ما يشترط لوجوب القصاص في النفس مع إمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة، وذلك بأن يكون الجرح منتهياً إلى عظم وهي كل جرح ينتهي إلى عظم في سائر البدن كالرأس، والفخذ، والساق ونحوها فإذا لم يمكن استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة سقط القصاص وتعينت الدية.

    - تجارة الإنسان ومساومته بلحمه .
    يمكن للمجني عليه أخذ الدية لبعض الجناية والقصاص للبعض الآخر !! فيتعين جواز التصالح بينهما على قطع بعض العضو مع أخذ شيء في مقابل الباقي بالمقدار الذي يتفقان عليه من دون نظر للدية لكن ليس من الجمع بين القصاص والدية بل تصالح مستقل تقتضي مشروعيته عمومات الصلح.!!
    مع كون الجناية انحلالية عرفاً إذا كان للبعض دية شرعية يجوز للمجني عليه إلزام الجاني بالقصاص في البعض والدية في الباقي كما لو قطع أربع أصابع منه، فله إلزامه بقطع إصبعين وأخذ الدية عن إصبعين وهذا بخلاف ما لو لم يكن للباقي دية، كما في الجروح، فإنه لا دية لأبعاضها، بل الدية لها بمجموعها، فالانتقال للعوض في الباقي يحتاج لرضا الجاني والتصالح بينهما على ذلك كما سبق فيما إذا لم تكن الجناية انحلالية.!!
    يمكن وفقا للشريعة ان يقطع أولياء الدم عضواً من القاتل ويأخذوا فرق الدية عن الباقي!! فيمكنهم ذلك.. كما يمكن لأولياء الدم أن يقطعوا عضواً من القاتل، ويتصالحوا على الباقي ويمكن أخذ الدية من قبل أولياء الصغار لهم ويختلف الأمر بحسب الموارد، فيمكن للولي العفو عن القاتل إذا علم بأن الجاني وأهله سيؤدون للصغير بسبب العفو نفعاً يحتاج إليه.

    - الدية المغلظة والكفارة في قتل شبه العمد .
    الدية المغلظة : مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها لقول محمد : ( ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادُها). أخرجه أبو داود وابن ماجهو .تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها ، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين. أما الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب الكفارة من مال الجاني خاصة.

    * لا مساواة فى دية المسلم وغير المسلم.
    فى المالكية والحنابلة دية الكتابي الذمي والمعاهد نصف دية المسلم، ودليلهم على ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( عقل الكافر نصف عقل المؤمن ) ! رواه النسائي والترمذي والبيهقي وصححه الألباني. وذهب الحنفية إلى أن دية الذمي والكافر المستأمن والمسلم سواء، لقوله تعالى ( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) النساء: 92 وذهب الشافعية إلى أن دية اليهودي والنصراني (الذمي) ثلث دية المسلم، ودية الوثني والمجوسي ونحوهما ثلثا عشر 1-13 دية المسلم، ودليلهم في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن الخطاب، قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة. وذكره الترمذي في سننه.والراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من أن دية غير المسلم الذمي والمعاهد وغيرهم على النصف من دية المسلم، ودية المسلم مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها، لموافقته للحديث المرفوع عن فهذا هو الحكم عند المذاهب الأربعة مع بيان الراجح.
    اجتمع اهل العلم والفقه أن دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم -وهو ما ذهب إليه المالكية، وهو المعتمد عند الحنابلة بأدلة منها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» وفي رواية: «دية الكافر نصف دية المسلم». وفي رواية: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن». وفي رواية: «إن دية المعاهد نصف دية المسلم». قال الخطابي: " ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد، وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى" وعنه أيضاً أن رسول الله قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى» .. كما استدلوا على أن دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ببعض الآثار الموقوفة، منها عن عمر بن عبد العزيز قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: دية الذمي خمس مئة دينار. وعن سليمان بن يسار قال: كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي بثمانمائة، ويقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم، ثم رجعت الدية إلى ستة آلاف درهم.
    لاحظ شئ طريف وغريب فيمكن ان تؤول الأمور إلى صيام السيد المسلم شهرين لتضيع هذه الدية المجحفة .

    - حظ المرأة بائس حتى فى الدية فهى لا تتعامل ككائن إنسانى حتى حال إلحاق الضرر بها , فديةالمرأة نصف دية الرجل وبما أن دية الكافر على النصف من دية المسلم على الراجح، فتكون دية المرأة النصرانية ربع دية الرجل المسلم كما جاء في الموسوعة الفقهية: أما الإناث من الكفار اللواتي لهم أمان فديتهن نصف دية الذكور منهم اتفاقًا، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا، ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
    هل يمكن أن نتصور فى عصرنا هذا أن تتقبل إمرأة أو إنسان غير مسلم مثل هذه المعاملة المشبعة بالإذلال والتى تنم عن عنصرية ومهانة وإزدراء ونظرة دونية ثم نجد من يتغنون بعدالة وسماحة الشريعة الغراء ,

    * لا يجوز شهادة غير المسلم على المسلم
    الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الشاهد لا يكون إلا مسلماً عدلاً لقوله فى الحجرات 6: ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الطلاق: 2. وقوله أيضا ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ) وفي الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة،ولا زانٍ ولا زانية. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني وإذا امتنعت شهادة الفساق، فإنه يمتنع قبول شهادة الكفار الذين هم شر الدواب عند الله وفق الإيمان والفكر الإسلامى فعليه لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم فهو فاقد الأهلية والمصداقية ولا يعتد به انساناً ذو صدق كونه ذميا وليس مسلماً وهكذا هى الشريعة التى تؤصل العنصرية والتمايز البغيض,!!

    * لا يجوز ولاية المسلم على الكافر
    النُّصوص الشرعية دلَّت على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ابتداءً، وأنَّه لو طرأ عليه الكفر بعد توَلِّيه، فإنه ينعزل وتَسقط ولايته هذا حسب سورة النساء 141(وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) ويقول القاضي ابن العربيِّ: "إنَّ الله سبحانه لا يَجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشَّرع، فإن وجد فبِخلاف الشرع.فيقول فى النساء59 ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) فدلَّ بقوله ( مِنْكُمْ ) تعنى أنَّ أولي الأمر يجب أن يكونوا من المسلمين المؤمنين لأنَّ الخِطاب متوجِّه إليهم من بداية الآية وكذلك قوله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ) آل عمران: 118.
    ويعقب القرطبيُّ: " نَهى الله المؤمنين بِهذه الآية أن يَتَّخِذوا من الكُفَّار واليهود وأهل الأهواء دُخلاءَ ووُلَجاء يُفاوضونهم في الآراء، ويُسندون إليهم أمورَهم" فكيف باتِّخاذهم حكامًا وولاةً للأمور فلا تجعلوا خاصَّتَكم وبِطانتكم منهم".فإن كانت مصادقتُهم وإفشاءُ أحوال المؤمنين الباطنةِ إليهم، وجعْلُهم من الخَواصِّ من صور الموالاة التي نَهت عنها الآية فلا ريب أنَّ توليتهم أمْرَ المسلمين، وجعْلَهم حكامًا عليهم ومدراء لأمورهم من أظهر صُوَر الموالاة لهم وأشَدِّها تحريمًا. إنَّ إجماع المسلمين منعقِدٌ على اعتبار شرط الإسلام فيمن يتولَّى حكم المسلمين وولايتهم، وأنَّ الكافر لا ولاية له على المُسلم بحال.
    تأصيل آخر لشريعة العنصرية وسحق لفكرة المواطنة والمياواة فلا حق لذمى أن يكون مديرا وفقا لكفاءته وخبرته وإخلاصه فلا ولاية لذمى على مسلم حتى لو كان لا يستحق الولاية والإدارة .

    * لا ولاية للمرأة على الرجل
    كذلك لا ولاية المرأة على غير جنسها" لعموم الأدلة المانعة من ولاية المرأة ولاية عامة على الرجال سواء كانت الولاية العظمى أو ما دونها من الولايات العامة على الجنسين كقوله ( الرّجال قوّامون على النساء )و قول النبي : ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)

    * حد السرقة فى الإسلام: تسرق فرخة تقطع يدك بينما تختلس الملايين فتعزر .
    أن حد السرقة فى الإسلام بقطع اليد كان معروفا عند العرب وأمم اخرى قبل الإسلام حيث كانت تلك العقوبة القاسية تعتنى بتأمين وتحصين الاملاك والملكيات بهذا الردع الشديد لمن تراوده نفسه على السرقة . فلا يتخيل احد ان هذا الحد القاسى إبتدعه الإسلام ونسبه لإلهه المزعوم ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ ) .
    لن نعتنى بتبيان مدى القسوة والغلظة فى حد السرقة فلنا وثيقة حقوق الإنسان التى تستنكر هذا ولنا الفهم الموضوعى للمجتمعات الذى يفرز لصوص نتيجة خلل فى البنية الإجتماعية ولكننا سنعتنى بإختلال موازين العدالة فى الشريعة الإسلامية التى تعاقب من يسرق دجاجة بينما من ينهب ويسرق الملايين تتركه ولا تقترب منه فلا تطبق عليه الحد وان إبتدع فقهاء الإسلام عقوبة التعزير خجلاً ,
    تعريف السرقة فى الإسلام هو أخذ مال محرز " أى مغلق عليه " فيضطر السارق لفك الحرز كى يسرق ما فيه ولا يقع ما غير ذلك فى تحت طائلة الحد ,فالمرتشى والمختلس مهما نهبا من مال على صورة رشوة أو إختلاس أو تلاعب فلا حد عليهم
    فلنقرأ قول نبى الإسلام الذى هو صحيح السنة النبوية : ( حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني .
    تعريف الخائن كما قال أهل العلم الإسلامى هو من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك . والمختلس هو الذي يسلب المال على طريقة الخلسة .والمنتهب هو من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة .
    هكذا الحال فى الشريعة الغراء التى يحتفون بها كمثال للعدل والردع فهى تعتنى بمن يسرق دجاجة او خبز يسد جوعه لتفطع يده أما من ينهب الملايين والمليارات فتهمله ولتلاحظ أن الحديث المذكور نهى عن عقوبة قطع اليد ولم يضع اى حد بديل فلم يأمر مثلا بجلدهم أو نفيهم أو حبسهم فى البيوت إلى أن يتوفاهم الموت كما فعل مع النساء ممن إرتكبن الفاحشة ولم يستن أى تعزير لهم بل لم يذم هؤلاء المختلسين ولم يتوعدهم كما توعد من يسرق دجاجة وهكذا هو ميزان العدل فى الشريعة الإسلامية.!
    قبل ان ننطلق لنقطة أخرى يجدر الإشارة أن التعزير الذى هو أقل قسوة من قطع اليد لم يرد به نص وقد أبدعه الفقهاء لمعالجة المرتشين والمختلسين وهذا يعنى أن الإنسان يستطيع أن يضع التشريعات التى تناسب مجتمعه بل التشريعات الإسلامية هى تشريعات بشرية فكراً ودماً ولحماً وأعصاباً وإن إرتدت رداء المقدس .


    * المرتد لا يرث المسلم والمسلم يرث من الكافر المرتد .
    إذا مات المسلم فإن قريبه الكافر الحي لا يرث منه، وقد ذكر السَرَخْسي من الحنفية اتفاقاً بين العلماء على: أن الكافرَ لا يرث المسلمَ بحال- المبسوط 7/ 586. -ونقل هذا الاتفاق أيضاً ابن رشد الحفيد من المالكية فقال: ( أجمع المسلمون على أن الكافرَ لا يرث المسلمَ) لقوله ( وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) النساء: 141.. أما عن جواز ان يرث المسلم من الكافر فلنا حديث معاذ عن قول للرسول :(الإسلام يزيد، ولا ينقص). يعني يزيد في حق من أسلم، ولا يُنقِص شيئاً من حقه، وقد كان مستحقاً للإرث من قريبه الكافر قبل أن يسلم، فلو صار بعد إسلامه محروماً من ذلك لنقص إسلامه من حقه، وذلك لا يجوز . المبسوط 7/ 586، بدائع الصنائع 3/ 636.
    واستدلوا أيضاً على الجواز بالقياس على نكاح نسائهم في حين أنه لا يجوز للذمى والكافر إنكاح نسائنا فكذلك يقال نرثهم ولا يرثوننا - المغني 7/ 166- وقال ابن رشد الحفيد: ( وشبهوا ذلك بنسائهم فقالوا : كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن نُنكِحهم نساءنا، فكذلك الإرث ) .
    اذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر و وإذا بلغ فاظهر الكفر حكم بكفره ، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا ، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه فانه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما ، وان ارتد بعد ذلك .

    هذا هو الجزء الأول من تناولنا للشريعة الإسلامية وسنوالى نشر الأجزاء الأخرى تباعا من أجل التوعية بخطورة ان تكون الشريعة نهج حياة وتعامل فهى ترسخ بشكل مفضوح للعنصرية والتمايز وتهمش وتسحق أى فصيل خارج الإسلام الذكورى فلا حقوق للمرأة ولا لأهل الذمة والكتاب ولا تدرك شيئا اسمه مواطنة .
    لا نعتنى بتقديم القبح والخلل فى الشريعة الإسلامية فى حد ذاتها ليكون كل الإعتناء هو الحرص على منظومة تشريعية وقانونية إنسانية فى المقام الأول , فالمجتمعات لا تعرف أى طريق للتقدم والتطور والسلام بدون منظومة حقوقية قانونية تمنح حقوق وواجبات متساوية بين البشر فلا تخلق تمايز أو نبذ لأى مكون إجتماعى ولنا فى أوربا خير مثال فنهضتها وحضارتها جاءت من منظومة حقوقية وقانونية راقية سمحت لجميع افراد شعوبها الإحساس بالمساواة فى الحقوق والواجبات والحرية والكرامة فإنطلقت الطاقات الإنسانية للبناء والتعمير , كما لنا مثال العراق الذى لم يسن قوانين وتشريعات تعطى أفضلية لفصيل عن آخر ليكتفى فقط بممارسات أعطت تمايزات للسنه حينا والشيعة حينا آخر ليجنى العراق كل هذه الفوضى والخراب والدمار . - See more at: http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2andaid=433409#sthash.O2jYxnC5.dpufhttp://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2andaid=433409#sthash.O2jYxnC5.dpuf




    المصادر:
    http://www.islamweb.net/newlibrary/disphttp://www.islamweb.net/newlibrary/disp ... =56andID=995
    http://www.alkhoei.net/arabic/pages/book.php?bi=196andbcc=1595anditg=63ands=cthttp://www.alkhoei.net/arabic/pages/book.php?bi=196andbcc=1595anditg=63ands=ct
    http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=6128http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=6128
    - See more at: http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2andaid=433409#sthash.O2jYxnC5.dpufhttp://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2andaid=433409#sthash.O2jYxnC5.dpuf






    ____________________________


    العنوان من عندي
                  

09-23-2014, 01:22 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل الشريعة الاسلامية تتعارض مع حقوق الانسان ؟ (Re: Sabri Elshareef)

    Quote: *لا يقتل مسلم بكافر
    إذا كان منظومة العالم المتحضر ترفض حد القتل المتمثل فى قطع الرؤوس أمام حشد من البشر كعقوبة عنيفة غير إنسانية فسنتجاوز هذا طالما هو عقاب يُطبق على الجميع ولكن شريعة العدل والمساوة لديها رأى وقول آخر فلا يقتل مسلم بكافر فلننظر ولنقرأ هذا الحديث من البخارى : (سألت عليا رضي الله عنه : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما عندنا إلا ما في القرآن ، إلا فهما يعطي رجل في كتابه ، وما في الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر.)
    وقال ابن قدامة: أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصاً بقتل كافر، أي كافر كان فلا يقتل مسلم بكافر روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر".
    لنا ان نتوقف امام تلك العنصرية البغيضة ,فالقاضى عندما يحكم فى جريمة قتل فعليه ان يسأل عن دين وإيمان القاتل والمقتول فإذا كان القاتل مسلماً والمقتول مسلماً أيضا أقام حد القتل وإذا كان القاتل مسلم والمقتول كافراً أو ذمياً فلا يقيم عليه الحد فماذا نسمى هذا القانون أليس عنصريا يفتقد لأى رائحة عدالة ومشبع بالظلم والجور.
    ستجد من يقول أن الله حرم دم الذمى مستأمناً أو معاهداً ومن قتله فقد ارتكب إثماً عظيماً، كقول النبى : (من قتل معاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً).أخرجه البخاري. بالفعل توجد نصوص على هذا النحو لكن هذا التحريم لا يعتنى بالأحكام على الأرض ولم يصل إلى مساواة الدماء فلا يضع المسلم والذمى على كفتى ميزان واحد . فلا قصاص على مسلم لقتله ذمى وتكفي الدية أو صيام شهرين وهكذا هى شريعة العدل السمحاء




    خير برهان علي هذا الحكم الصادر بقتل اربعة ارهابيين بينهم ابن زعيم الوهابيين او السلفيين او انصار السنة شيخ ابوزيد
    لم يقبلوا بقتل المسلم قصاد الكافر وفقا للفهم السلفي المتخلف
    وقد ساعدتهم عصابة الخرطوم في الهروب من السجن ولم ينفذ الحكم الصادر ضدهم
                  

09-23-2014, 03:19 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل الشريعة الاسلامية تتعارض مع حقوق الانسان ؟ (Re: Sabri Elshareef)

    هل الجزية واخذها عن ايدي اليهود والمسيحيين وهم هن صاغرون وصاغرات لا يتعارض مع حقوق الانسان؟
    ولماذا غض النظر في هذا الامر ان لم يتفق مع حقوق الانسان ؟
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de