لو تمسك المعارضين بحكمة واساليب القيادي حسنين لسقط النطام غدا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 10:55 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-22-2013, 07:38 PM

الفاضل يسن عثمان
<aالفاضل يسن عثمان
تاريخ التسجيل: 04-17-2008
مجموع المشاركات: 3279

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لو تمسك المعارضين بحكمة واساليب القيادي حسنين لسقط النطام غدا

    علي محمود حسنين:




    هذا مقترح لقانون معاقبة الفساد السياسي والاقتصادي والاعلامي ومقترح لقانون الاحزاب السياسيه ويُصدران عند اسقاط النظام.
    نرجو التعليق علي المشروعين وتقديم اية مقترحات (تم وضع المقترح كاملاً عوضاً عن الوصلة في موقع حريات سودان لمن يجد صعوبه في الوصول اليها).


    قيادي يعارض النظام من مبدي دحر الظلم قد تختلف معه او تتفق في معارضتك لهؤلاء الاسلامويين لكنه يجبرك
    علي احترام طريقته واساليبه في العمل المعارض.
                  

04-22-2013, 07:46 PM

الفاضل يسن عثمان
<aالفاضل يسن عثمان
تاريخ التسجيل: 04-17-2008
مجموع المشاركات: 3279

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو تمسك المعارضين بحكمة واساليب القيادي حسنين لسقط النطام غدا (Re: الفاضل يسن عثمان)



    مشروع قانون معاقبة الفساد
    المرسوم الجمهوري ……..
    الباب الاول
    الفصل الاول
    الماده الاولي
    اسم القانون وتاريخ نفاذه
    يُسمي هذا المرسوم بقانون معاقبة الفساد ويُعمل به فور صدوره.
    الماده الثانيه
    التعريفات
    1- النظام الشمولي: يُقصد به النظام الذي تأسس بانقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو 1989.
    2- المعارض: هو كل من عارض النظام الشمولي ولم يشارك في أي من حكومات النظام الشمولي.
    3- قانون روما: يُقصد به القانون المنشئ للمحكمه الجنائية الدولية الصادر في 17/7/1998 والساري المفعول في 16/1/2002.
    4- جريمة الحرب: هي ذات الجريمة المعرفه في الماده 8 من قانون روما.
    5- الجريمة ضد الانسانية: هي ذات الجريمة المعرفه في الماده 7 من قانون روما.
    6- جريمة الابادة الجماعية: هي ذات الجريمة المعرفه في الماده 6 من قانون روما.
    7- العزل السياسي: يُقصد به:-
    ‌أ- الحرمان من التصويت او الترشح في أي انتخابات محليه او اقليميه او قوميه او نقابيه.
    ‌ب- الحرمان من العمل في مجال الاعلام المقروء او المسموع او الُمشاهد.
    ‌ج- الحرمان من الانتماء الي اي كيان سياسي او أي منظمات حكوميه او غير حكوميه.
    ‌د- الحرمان من تولي أي موقع في أي من مؤسسات الدولة او أي شركه عامه او مصرف.
    8- التعذيب: يشمل الاذي البدني او النفسي او المعنوي او الارهاب للشخص او للاسرة او الحبس الانفرادي او الاستدعاء او الاعتقال دون مبرر او الاساءة باللفظ.
    9- المحكمه: يُقصد بها المحكمه التي يُشكلها المجلس الجمهوري الرئاسي وتُحاكم جميع الجرائم الواردة في هذا القانون.
    10- الاجراءات: يُقصد بها الاجراءات الملحقه بهذا القانون والاجراءات الواردة في قانون الاجراءات الجنائية علي ان تسود الاجراءات الملحقه عند التعارض.
    نطاق تطبيق القانون
    1- يسري هذا القانون علي كل فعل او امتناع عن الفعل نشأ منذ اليوم الثلاثين من يونيو 1989 كما يجوز ان يسري علي اي فترة قبل ذلك التاريخ بقرار يصدره المجلس الجمهوري الرئاسي.
    2- الافعال الوارده في هذا القانون مجرمة وفق القانون الطبيعي والقانون الدولي ومبادئ الطهر ولا يجوز باي حال الطعن في احكام هذا القانون لاي سبب كان.
    3- تُطبق احكام القوانين الاخري مع هذا القانون علي انه عند التعارض تسود احكام هذا القانون.
    4- لا تسري احكام التقادم علي اي جريمه نص عليها هذا القانون وتُلغي احكام التقادم في أي قانون اخر فيما يختص بجرائم القتل او الأذي او التعذيب او الاغتصاب.
    5- لا تسري احكام أي حصانة يتمتع بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة.
    6- لا يقبل الدفع بتنفيذ الاوامر من السلطة الاعلي اذا كان الفعل يُشكل جريمة وفق هذا القانون.
    7- تُطبق احكام التحريض والفعل بالاشتراك علي أي جريمة في هذا القانون
    .
                  

04-22-2013, 08:10 PM

الفاضل يسن عثمان
<aالفاضل يسن عثمان
تاريخ التسجيل: 04-17-2008
مجموع المشاركات: 3279

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو تمسك المعارضين بحكمة واساليب القيادي حسنين لسقط النطام غدا (Re: الفاضل يسن عثمان)

    الماده الرابعه
    جريمة الفساد السياسي
    يرتكب الفساد السياسي كل من:-
    1- حصل علي منفعه لنفسه أو لأي من افراد اسرته او أي من اعضاء حزبه أو اي من اصدقائه بسبب توليه أي موقع في الدولة بالمخالفة لفيم الطهاره او بالمخالفه لاحكام القانون الوطني او الدولي. أو
    2- حصل علي أي مال من الدولة لشخصه او لحزبه او لصالح اي جهة سياسية اخري او منظمة دعماُ للنظام الشمولي. أو
    3- دفع او استلم رشوة او عمولة او منفعة خاصة في ادارة أي شأن تتعلق بالدولة أو دخل في شراكه مع اخر بسبب موقعه في النظام الشمولي او صلته بمن هو في موقع في النظام الشمولي. أو
    4- وظف أي شخص بسبب القرابة او العلاقة او الانتماء السياسي او الحزبي في أي من مواقع الدولة بما يُخالف تكافؤ الفرص بين المواطنين. أو
    5- اعطي الاعمال او المقاولات دون مناقصة عامه معلنه ودون اتباع اجراءات المناقصه السليمة والعادلة أو.
    6- منج تسهيلات او قروض مصرفيه دون اتباع الاجراءات القانونيه او بسبب المحسوبية او الانتماء السياسي. أو
    7- حصل علي مال او عقار او اسس الشركات او الاعمال لنفسه او افراد اسرته استغلالاً لأي علاقة مع اخر يحتل موقعاُ في السلطة. أو
    8- اصدر او شارك او ايد قراراً لشن الحرب علي اي مجموعة سودانية او اصدر او شارك او ايد صدور تشريعات او قرارات او اوامر لانتهاك حقوق الانسان. أو
    9- قرر او امر او ساعد او نفذ تزوير الانتخابات القوميه او الولائيه او النقابيه. أو
    10- قهر او ساعد علي قهر المعارضة أو سعي الي تخريب اي نشاط يهدف الي استرداد الحرية والديمقراطية او اتخذ او شارك في اتخاذ قرار ضد معارض تاييداً للنظام الشمولي. أو
    11- قام بأي عمل يؤدي الي تاييد النظام الشمولي او تخذيل العمل المعارض للنظام الشمولي او ساهم باي صورة في دعم او استمرار النظام الشمولي او قرر المشاركة او شارك في أي من حكومات النظام الشمولي. أو
    12- اثار النعرات العنصرية او الجهويه او الدينيه بغرض هتك النسيج الاجتماعي او دعم النظام الشمولي او اساء للشعب او اي فئه منه. أو
    13- قدم او استلم أي مال او منفعه لتغيير الموقف السياسي لصالح النظام الشمولي او لتاييد النظام الشمولي او اضعاف المعارضة للنظام الشمولي بوجه عام. أو
    14- حصل علي أي مال او منفعه لتأييد او دعم المشاركة في النظام الشمولي. أو
    15- عمل علي اجهاض النظام الديمقراطي او عرقل تطور العمل الديمقراطي او قام باي عمل من شانه المساس بالقرار الديمقراطي في أي من شئون الدولة أو الاجهزة الحزبيه. أو
    16- عمل علي تمزيق وحده السودان او تسبب او ساعد او ساهم في انفصال جنوب السودان او في اضعاف مركز السودان الاقليمي او الدولي.
    17- اشاع الارهاب الديني وهدد المفكرين وصادر حرية التعبير. أو
    18- عُين وشارك في موقع رئاسة الجمهورية او نائباً او مساعداً او مستشاراً له او وزيراً في الحكومة القوميه او عُين والياً او وزيراً في الولايه او معتمداً في الولايه او في موقع يُعادل منصب الوزير ويُعفي كل من شغل ذلك الموقع تنفيذاً لاي من اتفاقيات السلام. أو
    19- فرط في ارض السودان او باع او اجر ارض السودان اضراراً بمصالح الوطن. أو
    20- قام بتشريد العاملين في القوات النظاميه او الخدمة العامه او الاجهزه العدليه تعسفياً ولاسباب سياسيه. أو
    21- انتهك حرمة القضاء أو اعتدي علي سيادة حكم القانون. أو
    22- افسد بوجه عام الحياه السياسيه او عرقل التطور الديمقراطي او فرط في الحفاظ علي النظام الديمقراطي
    .
                  

04-22-2013, 08:18 PM

الفاضل يسن عثمان
<aالفاضل يسن عثمان
تاريخ التسجيل: 04-17-2008
مجموع المشاركات: 3279

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو تمسك المعارضين بحكمة واساليب القيادي حسنين لسقط النطام غدا (Re: الفاضل يسن عثمان)

    الماده الخامسه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الفساد السياسي: 1- بالاعدام او السجن المؤبد او السجن لمدة اقل. 2- العزل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين سنه. 3- تُرد كل الاموال التي حصل عليها بسبب الفساد السياسي. الماده السادسه الفساد الاقتصادي يرتكب جريمة الفساد الاقتصادي كل من:- 1- قرر او نفذ خصخصه المال العام دون اتباع الاجراءات والمعايير القانونيه اضراراً بالصالح العام. 2- عمل او قام بفعل من شأنه تدمير او اضعاف المؤسسات الاقتصاديه او الزراعيه او الصناعيه. 3- بدد او عمل علي تبديد ثروة السودان من البترول. 4- فسد او افسد في ادارة أي مشروع اقتصادي او ادارة مشاريع السدود او الكباري او الطرقات او المصانع او قام بفعل ادي الي تشريد المواطنين من مواقع الانتاج او امتنع عن دفع التعويض العادل عاجلاً. 5- قام باي فعل ادي او من شأنه ان يؤدي الي اضعاف العمله الوطنيه. 6- حصل علي امتيازات او اعفاءات او مكافأت او تعويضات او بدلات او تراخيص او عقارات او اموال بالمخالفة للمعايير العادلة. 7- اكتسب مالاً عجز عن اثبات مشروعيته. الماده السابعه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الفساد الاقتصادي:- 1- بالسجن المؤبد او لمدة اقل. 2- رد الاموال التي حصل عليها بسبب الفساد الاقتصادي. 3- العزل السياسي لمدة لا تقل عن عشرة سنوات ولا تتجاوز عشرين سنه.
                  

04-22-2013, 08:21 PM

الفاضل يسن عثمان
<aالفاضل يسن عثمان
تاريخ التسجيل: 04-17-2008
مجموع المشاركات: 3279

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو تمسك المعارضين بحكمة واساليب القيادي حسنين لسقط النطام غدا (Re: الفاضل يسن عثمان)

    الماده التاسعه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الفساد الصحفي والاعلامي:- 1- بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. 2- الغاء الصحيفة او وسيلة الاعلام محل الجريمة. 3- رد كل ما حصل عليه من اموال او منفعه من النظام الشمولي. 4- العزل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. الفصل الثالث جرائم الحاق الاذي بالمعارضين الماده العاشره دون الاخلال بجرائم القتل او الاذي المنصوص عليها في القانون الجنائي تسري احكام هذا الفصل علي الجرائم الواردة فيه. الماده الحادية عشر القتل في المعتقل كل من قتل او تسبب في قتل شخص وهو رهن الاعتقال يعاقب بالاعدام. الماده الثانيه عشر القتل اثناء مظاهره او مسيره كل من قتل او تسبب في قتل أي شخص اثناء قيامه بمظاهره او مسيره سلميه وكل من أمر بذلك القتل او حرض عليه ولم يحل دون تنفيذه من موقع سلطانه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كما يُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات
                  

04-22-2013, 08:25 PM

الفاضل يسن عثمان
<aالفاضل يسن عثمان
تاريخ التسجيل: 04-17-2008
مجموع المشاركات: 3279

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو تمسك المعارضين بحكمة واساليب القيادي حسنين لسقط النطام غدا (Re: الفاضل يسن عثمان)

    الماده الثالثه عشر الحكم ضد المعارضين كل من كان رئيساً او عضواً في محكمة مدنيه او عسكرية واصدر حكم الاعدام او السجن علي معارضي النظام الشمولي او علي مخالفي سياساته دون اتباع قواعد العدالة وكل من تولي الاتهام في تلك المحاكمه يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، واذا تم تنفيذ حكم الاعدام تمتد العقوبة الي الاعدام او السجن المؤبد كما يُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. الماده الرابعة عشر استغلال الموقع القضائي كل من استغل موقعه في النيابه او القضاء وعمل علي الاضرار بالمعارضين تنفيذاً لمشيئة النظام الشمولي يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات كما يُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. الماده الخامسة عشر استغلال الموقع في جهاز الأمن والمخابرات كل من عمل في اجهزة الأمن والمخابرات واعتقل المعارضين دون مبرر او استدعي المعارضين عقاباً او ترويعاً يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ويُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. الماده السادسه عشر استغلال الوظيفة اضراراً بالمعارضين او لمنفعة كل من استغل وظيفته في الخدمه العامه او القوات النظاميه او المصارف اضراراً بالمعارضين او لدعم النظام الشمولي او لتحقيق منفعة لشخصه او لاسرته يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ويُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات وترد أي منفعة حصل عليها. الماده السابعة عشر التعذيب كل من ارتكب جريمة التعذيب او امر بها او سكت عنها يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات واذا افضي التعذيب الي عاهه مستديمه يُعاقب يالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين عاماً واذا افضي التعذيب الي الموت او كان التعذيب بالاغتصاب او التحرش الجنسي تكون العقوبة هي الاعدام او السجن لمدة ثلاثين عاماً ويُعزل الجاني سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات
                  

04-22-2013, 08:34 PM

الفاضل يسن عثمان
<aالفاضل يسن عثمان
تاريخ التسجيل: 04-17-2008
مجموع المشاركات: 3279

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو تمسك المعارضين بحكمة واساليب القيادي حسنين لسقط النطام غدا (Re: الفاضل يسن عثمان)

    الماده الثامنة عشر جريمة الحرب من ارتكب جريمة الحرب يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدوله ويُعزل سياسياً مدي الحياة. الماده التاسعه عشر الجريمة ضد الانسانيه من ارتكب جريمة ضد الانسانيه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدولة ويُعزل سياسياً مدي الحياه. الماده العشرين من ارتكب جريمه الاباده الجماعيه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدوله ويُعزل سياسياً مدي الحياة. الماده الحادية والعشرين كل من يُخالف قرار العزل السياسي او يساعد او يحرض علي مخالفة قرار العزل السياسي يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ايضاً.

    الباب الثاني الفصل الاول الاجراءات الماده الثانية والعشرين المدعي العام 1- يُعين المجلس الرئاسي الجمهوري لاغراض هذا القانون مدعياً عاماً يؤدي القسم امام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري باحترام القانون وان يؤدي واجبه بامانة ودون خشية او هوي. 2- يكون المدعي العام المذكور مسئولاً عن حسن اداء عمله وفق القانون امام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري. 3- علي المدعي العام ان يحجز وفي الحال علي اموال وعقارات كل من في النظام الشمولي:- ‌أ- احتل موقعاً سياسياً في رئاسة الجمهورية. ‌ب- عمل والياً. ‌ج- وزيراً في الحكومة القوميه او الولائيه. ‌د- معتمداً. ‌ه- كان في القيادة المركزية لحزب المؤتمر الوطني. 4- يشمل الحجز المال او العقار داخل السودان او خارج السودان. 5- يشمل الحجز المال او العقار سواء كان في اسم المذكورين في الفقره (1) اعلاه او في اسم زوجاتهم او ابنائهم او بناتهم او اخوانهم. 6- ينحصر الحجز علي المال والعقار الذي تم الحصول عليه اثناء تولي الموقع. الماده الثالثه والعشرين التحري 1- تتولي التحري لجان يكونها المدعي العام في اقاليم السودان كما تتولي لجان التحري الاتهام امام المحاكم ما لم يقرر المدعي العام غير ذلك. 2- تكون لجان التحري متفرغه وعليها انجاز مهامها أعجل ما تيسر. 3- توجه لجنة التحري التهمة متضمنة اركان الجريمة وتُرفع الدعوي في الحال للمحكمه. 4- يجوز للجنة بتوقيع رئيسها اصدار أمر الاستدعاء وامر القبض وتجديد الاعتقال والحجز علي الاموال محل الجريمه. 5- تُستانف قرارات لجنة التحري امام المدعي العام وتكون قراراته نهائية ولا تُلغي الا بامر من المحكمة وعند نظر الدعوي. 6- تسجل الاعترافات القضائيه امام أي قاض. 7- يُصدر وزير العدل والنائب العام لائحة تنظم عمل لجان التحري.
                  

04-22-2013, 08:58 PM

الفاضل يسن عثمان
<aالفاضل يسن عثمان
تاريخ التسجيل: 04-17-2008
مجموع المشاركات: 3279

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو تمسك المعارضين بحكمة واساليب القيادي حسنين لسقط النطام غدا (Re: الفاضل يسن عثمان)

    الفصل الثاني
    الماده الرابعة والعشرين
    المحاكم
    1- ينشئ المجلس الرئاسي الجمهوري محاكم ابتدائيه ومحاكم استئناف في اقاليم السودان بالتشاور مع رئيس القضاء.
    2- تطبق المحاكم احكام هذا القانون وأي قانون جنائي اخر.
    3- تتكون كل محكمة ابتدائية او محكمة استئناف من رئيس وعضوين وتُصدر قرارها بالاغلبيه.
    4- لا تتقيد المحاكم بالاختصاص المكاني.
    5- يجوز استئناف حكم المحكمة الابتدائيه النهائي امام محكمه الاستئناف خلال اسبوع واحد من صدور الحكم.
    6- علي محكمه الاستئناف ان تفصل في الاستئناف المُقدم اليها خلال اسبوعين وفق المذكرات التي تُقدم اليها وتكون قراراتها نهائيه.
    7- تُرفع احكام الاعدام للمجلس الرئاسي الجمهوري للتصديق عليها او تعديلها.
    8- يجوز اجراء المحاكمه الغيابية عند الضرورة وتكون الاحكام نافذة علي انه يجوز للمدان ان يتقدم باستئناف خلال اسبوع من القبض عليه.
    الماده الخامسة والعشرين
    اجراءات المحاكمة
    تتبع المحكمه الابتدائيه اجراءات المحاكمه وفق الترتيب الأتي:-
    1- تلاوة التهمة او التهم ضد المتهم ويجوز للمحكمه متي ما رأت ذلك ان تُعدل ورقة الاتهام بالاضافة او الحذف او ان تعيد صياغتها من جديد.
    2- اجابة المتهم علي التهمه او التهم وفق مكوناتها وعلي المتهم الاجابة علي كل واقعة بالايجاب او النفي.
    3- اذا اقر المتهم بكل وقائع التهمه ولم يقدم أي دفوع قانونية تقرر المحكمة ادانة المتهم.
    4- اذا قدم المتهم دفوعاً تُسمع منه بينته ويجوز للادعاء بعدها تقديم بينة معارضة.
    5- اذا اقر المتهم ببعض الوقائع وانكر وقائع اخري تُسجل الوقائع المقر بها كاقرارات لا تُسمع عنها بينة.
    6- سماع البينة حول المسائل المختلف عليها.
    7- استجواب المتهم.
    8- سماع بينة الدفاع ان وجدت ومناقشتها.
    9- تقديم مرافعة الادعاء ثم الدفاع ان وُجدت شفاهه او كتابة.
    10- تلاوة القرار بالادانة او البراءة.
    11- سماع الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة.
    12- الاوامر النهائيه في الحكم.
    الماده السادسة والعشرين
    سماع الشهود
    1- علي المحكمه ان تُكلف أي شاهد يطلبه الادعاء او الدفاع بالحضور للادلاء بالشهادة الا اذا رأت لاسباب تسجلها ان الطلب قُصد به الكيد او التاخير او تعويق العدالة.
    2- يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها ان تُكلف بالحضور في أي وقت من تري ان شهادته ضرورية للفصل العادل في الدعوي وان تعيد استجواب أي شاهد اذا رأت ذلك لازماً.
    3- يحلف أي شاهد اليمين قبل الادلاء بشهادته ولا يجوز تحليف المتهم.
    4- تتولي المحكمه سماع الشهود وفق الترتيب الأتي:-
    ‌أ- استجواب المحكمه شاهد الادعاء او الدفاع.
    ‌ب- استجواب الطرف الذي استدعي الشاهد.
    ‌ج- مناقشة الطرف الاخر للشاهد فان فعل ذلك يجوز للطرف الاول اعادة استجوابه.
    ‌د- استجواب المحكمه ثانية ان رأت ذلك ضرورياً.
    5- علي المحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشهود ليست لها صلة بالدعوي وان تحميهم من العبارات والتعليقات التي تُخيفهم وان تمنع الاسئلة ذات الطبيعه الفاضحه او المؤذيه للشعور الا اذا كانت تنصب علي وقائع جوهرية متعلقه بالدعوي كما لا تسمح باسئلة ايحائيه من الطرف الذي استدعي الشاهد.
    6- تدون البينة في تسجيل صوتي والكتروني تحت اشراف رئيس المحكمه كما تُقدم المستندات او التسجيلات للمحكمة لتؤشر عليها.
                  

04-22-2013, 09:02 PM

الفاضل يسن عثمان
<aالفاضل يسن عثمان
تاريخ التسجيل: 04-17-2008
مجموع المشاركات: 3279

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو تمسك المعارضين بحكمة واساليب القيادي حسنين لسقط النطام غدا (Re: الفاضل يسن عثمان)

    احكام عامه
    1- تواصل المحكمه النظر في الدعوي صباحاُ ومساء ولا تؤجل الدعوي الا لاسباب قاهرة ولاجل قصير.
    2- علي الادعاء والدفاع تقديم كشف بالشهود قبل بداية المحاكمه ولا يُسمع شاهد لم يُضمن في الكشف الا لاسباب ملحة.
    3- يجوز للمتهم الاستعانه بمحام علي ان يعين محاميه قبل بداية اجراءات المحاكمة ولا تؤجل المحاكمة بسبب غياب المحامي.
    4- المحكمة وحدها هي المسئولة عن ضبط نظامها ويجوز لها ان تتخذ ما تراه مناسباً من اجراء في مواجهه من يخل بالنظام داخل المحكمه او يسعي لتعطيل اجراءات المحاكمة.
    5- تصدر المحكمة حكماً وعقوبة عن كل تهمة علي حده وتسري عقوبات السجن بالتتابع.
    المادة الثامنة والعشرين
    العفو الكامل او المشروط
    لا يجوز العفو الكامل او المشروط عن اي مدان بموجب هذا القانون او اسقاط العقوبة عنه الا بقرار يصدره المجلس الرئاسي الجمهوري بناء علي توصية مسببة عن كل حالة يصدرها المجلس التشريعي الثوري او اي مجلس تشريعي لاحق باغلبية ثلثي
    اعضائه.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de