|
ردة الطبيبة أم ردة القضاء؟!/عمر القراي
|
[email protected] د. عمر القراي
(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) صدق الله العظيم
لقد كنا، ومازلنا، نشدد النكير على الاخوان المسلمين، لا لأنهم ضلوا عن الحق، وساقهم ضلالهم وفهمهم الخاطئ للإسلام للإستبداد، وقتل الأبرياء، والظلم، والفساد المالي والأخلاقي، فحسب،
وإنما لأنهم اصبحوا منفرين للأذكياء عن الدين .. فإذا كان دعاة الدين أبعد الناس عن القيم، واضر الناس للناس، فإن الشك لن يقف عند عتبتهم هم، كما يقتضي المنطق السليم، ولكن سيتجاوزهم الى الدين نفسه !! ولهذا اصبحنا نرى كثير من الشبان والشابات، ينفرون عن الدين، من حيث هو، ويلجأون الى افكار تستند الى الإلحاد، وإن لم يصرحوا بذلك .. وسمعنا باعتناق بعض ابناء المسلمين للمسيحية، أو لغيرها من الأديان. وليس خطأ حكومة الأخوان المسلمين، وقوانينها، وقضائها، في ظهور هذه الظواهر.. وإنما الخطأ بقدر أكبر، في معالجتها، ومن هذه المعالجات الخاطئة، السيئة، التي تعتبر من أبشع الجرائم، ما تناقلته المواقع، عن الطبيبة التي تركت الإسلام، واعتنقت المسيحية.. فقد جاء (تواجه الدكتورة أبرار الهادي محمد عبد الله حكما بالاعدام بعد ادانتها بالردة وامهالها ثلاثة أيام للتوبة. وإعتنقت الطبيبة ابرار الديانة المسيحية وتزوجت بمترجم أجنبي وأنجبت منه طفلاً . وادانت محكمة الجنايات بالحاج يوسف الطبيبة تحت المواد 126 الردة والمادة 146 الزنا وإنجاب مولود غير شرعي، وأمهلت المحكمة الطبيبة فترة ثلاثة ايام للاستتابة، وعقد جلسة للاستتابة بالمحكمة في الخامس عشر من الشهر الجاري واصدار القرار النهائي. وتنص المادة 126 من القانون الجنائي: " 1 - يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. 2- يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام . 3- تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ . ويتناقض ما يسمى بحد الردة مع المادة 18 من ميثاق حقوق الانسان والتي تنص : (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). كما يتناقض مع اجتهادات عديد من الفقهاء والمفكرين المسلمين المستنيرين)( حريات 12/5/2014م).
أول ما تجدر الإشارة إليه، هو أن عقوبة الردّة في الشريعة الإسلامية، عقوبة تابعة وحكمها يقع في ظل آية السيف، وآية الجزّية، اللتان فرضتا قتل غير المسلمين، حتى يتوبوا عن كفرهم، ويفدوا انفسهم بالدخول في الإسلام، في حالة المشركين، أو دفع الجزيّة خضوعاً لسلطان المسلمين في حالة أهل الكتاب. قال تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). وقال عن أهل الكتاب (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ). فإذا كان المشرك في الشريعة يقاتل، والمسيحي واليهودي يقاتل، فإن من ترك الإسلام، واعتنق هذه الأديان، أصبح مثل بقية معتنقيها، ولهذا فرض قتله عقوبة على هذا الفعل. فعقوبة الردّة، إنما قامت في ظل قيام الجهاد بالسيف، وفي حالة تطبيقه. فإذا كان المسلمون لا يقيمون الجهاد، ولا يهاجمون جيرانهم من المسيحيين، أو الوثنيين، فلا يحق لهم أن يقتلوا المرتد، إذ كيف تقتل المسلم على اعتناق المسيحية، وتترك المسيحي، الذي عاش زمناً أطول وهو يعتنقها ؟! ومن أجل هذا، لم ترد عقوبة الردّة في القرآن، لأن آية السيف وآية الجزية أغنت عنها، ولكنها وردت في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه). فإذا وضح هذا، فلابد أن نقرر، أنه ما دام المسلمين اليوم في السودان، لا يقاتلون المسيحيين، ولا يطالبونهم بالجزيّة، فإنه ليس من حقهم شرعاً، أن يقتلوا من يترك الإسلام، ويعتنق المسيحية أو غيرها. فعقوبة الردّة، تقوم بقيام الجهاد، وتزول بزواله.
وليس هنالك قانون، يقضي بقتل شخص لأنه غير دينه، إلا الشريعة الإسلامية .. والشريعة الإسلامية، دون سائر القوانين، لا تقبل أن يطبق بعضها، ويمنع بعضها عن التطبيق!! قال تعالى (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ). فإذا عجز الحاكم عن تطبيق بعض قوانين الشريعة، فإن ما يطبقه، وإن نصت عليه الشريعة، لا يعتبر في حالته هذه حكماً شرعياً !! لأن الشريعة كلها قد غابت، بمجرد عدم تطبيق أي جزء منها. فالحكم الذي صدر ضد هذه الطبيبة ليس شريعة، ولا هو حكم قانون وضعي عادل، لأنه ليس هنالك قانوناً وضعياً، يمنع الشخص تغيير رأيه، أو تغيير فهمه، أو تغيير معتقده . لهذا فهو تسلط باطل، يعرض حياة مواطنة لخطر الموت، إذا لم تتنازل عن موقفها .. وهو بذلك لا علاقة له بالشريعة، ولا بالقانون المدني، ولا بحقوق الإنسان. والقاضي الذي حكم هذا الحكم، يعلم أن الشريعة ليست قائمة في السودان، اليوم، فالسيد رئيس الجمهورية، ليس خليفة مسلمين، عقدت له بيعة شرعية، وفق الشورى، وإنما انتزع السلطة بالسلاح، عن طريق الإنقلاب العسكري، في البداية، ثم حازها عن طريق الإنتخابات، المزورة، بعد ذلك، وكلا الوسيلتين لا علاقة له بالشريعة الإسلامية !! والإنتخابات حتى لو كانت نزيهة، فإنها نظام تكون فيه الحاكمية للشعب، على نهج الديمقراطية .. وهي مخالفة للشريعة الإسلامية، التي تقوم على الحاكمية لله، عن طريق الخلافة. ولم يحدث ان مورست الديمقراطية، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو عهد الاصحاب، أو التابعين. وعلى كل فإن السيد رئيس الجمهورية، قد شهد بنفسه، أن نظامه لم يطبق الشريعة الإسلامية، وإنما كان يطبق (شريعة مدغمسة) !! ومعلوم أنه ليس هناك شريعة (مدغمسة)، وإنما الشريعة محجة بيضاء، ليلها كنهارها .. فحاصل الأمر، ان الرئيس قد اعترف بعدم وجود الشريعة. والقاضي يعلم ان دولته تعتمد على القروض الأجنبية، وهذه القروض عليها فوائد، ناقشها أعضاء البرلمان، واعتبروها ربوية، وطالبوا برفضها، ثم استمرت الحكومة في قبولها.. وهي تصرف منها المرتبات على العمال والموظفين، بما فيهم هذا القاضي الذي يظن انه يطبق شرع الله . ومهما كانت خبرة القاضي محدودة، فهو لا شك يعلم بأنه في السودان، اليوم، كل من سرق لم يقطع، وكل من زنى وهو محصن لم يرجم. وقد يكون القاضي، قد استمر في وظيفته هذه، في فترة حكومة الوحدة الوطنية، بعد اتفاقية السلام الشامل، وشهد أن النائب الأول لرئيس الجمهورية، قد كان مسيحياً، مما يدل على ان الحكومة ليست إسلامية ولا تطبق شرع الله . فهل بعد كل هذا، يظن انه يعمل قاضياً في دولة إسلامية، وان حكمه الذي أصدره وسط كل هذه المفارقات حكماً شرعياً ؟!
وحكم الشريعة الإسلامية، لا يقوم، ولا يقبل، إلا إذا كان الحاكم مطبقاً للشريعة على نفسه، وعلى أهل بيته.. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أقام دولة المدينة على الشريعة، ولكنه بدأ بنفسه، فكان يوزع الغنائم، والصدقات على الفقراء، ولا يبقي لأهله شيئاً، وكان يقول ( يا آل محمد أول من يجوع وآخر من يشبع) !! وكان يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويمر عليه الشهر والشهران لا توقد في بيت من بيوته نار، ويعيش هو وأهل بيته على الماء والتمر. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الناس، ويقرب اليه فقرائهم، ويرأف بهم، حتى قال تعالى عنه (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ).. وكان يخشى أن يكون قد ظلم أحدهم، وهو لا يشعر، ووقف مرة بينهم، وخلع رداءه، وكشف ظهره، وقال ( ها هو ظهري من كان له حق عندي فليقتص مني) !! فهرع اصحابه، الى ظهره الشريف، يقبلونه، واعينهم تفيض من الدمع !! وجاء بعده الصدّيق الأكبر، رضي الله عنه، فصعد المنبر، في أول يوم ولي فيه الخلافة، فقال (أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وأن رأيتموني على باطل فقوموني. أطيعوني ما اطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم)!! وهكذا دل أبوبكر على كمال علمه، حين رأى ان الشريعة لا تلزم الأمة، إذا كان أميرها مفارق. ثم جاء بعده عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فشدد على نفسه، وعلى اهل بيته، حتى أنه لم يجمع بين الخبز والإدام في طعام، منذ ان ولي الخلافة. ولقد اقام العدل في الرعية، حتى اقتص من ابن عمرو بن العاص، وقد كان حاكم مصر، لقبطي مصري من عامة الناس .. وأمره ان يضرب ابن عمرو، ويضرب عمرو نفسه. وقال قولته المشهورة ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً )!! هذه نماذج الرجال، الذين حق لهم أن يطبقوا على الناس عقوبات الشريعة، فما هو حال حكامنا الآن ؟!
ألا يعلم هذا القاضي،- الذي حكم على هذه الطبيبة، المسكينة، بالردّة والتوبة أو القتل،- بالفساد الذي يتبادل تهمه الآن الاخوان المسلمون فيما بينهم ؟! ألم يسمع بفساد مكتب الوالي، وكيف ان السيد الرئيس، بدلاً من دعم التحقيق، أبدى تجديد ثقته بالوالي الفاسد ؟! ألم يسمع القاضي بجرائم الفساد التي بلغت حد أدخال حاويات من المخدرات، وان شقيق الرئيس ضالع في هذا الفساد، ولم يأمر الرئيس بالتحقيق ؟! ألم يسمع القاضي، بقانون النظام العام، وكيف يوقع عقوبة الجلد والغرامة، على كل رجل يرقص أمام النساء، ثم ألم ير شريط الفيديو، الذي يظهر فيه السيد الرئيس نفسه يرقص وسط الفتيات ؟! ألم يسمع، أو يقرأ هذا الخبر (أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن 10 أعوام. واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم and#1634;and#1632;and#1638;/and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;. وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن 10 سنوات والجلد 100 جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة (ر.ح) ... واوردت الناشطة الحقوقية المحامية آمال الزين في صفحتها في الفيسبوك ان جامعة بخت الرضا كانت قد فصلت المجني عليها من الدراسة تعسفا بعد ثبوت واقعة الاغتصاب ، وعلقت قائلة : "الامر الذي لا ينطبق عليه الا قول الشاعر ايمن ابو شعر" يبرأ خنجر القاتل وتشنق جثة المقتول" واظن ان المقتول هنا هو قضاء السودان)(حريات 29/8/2013م). خلاصة الأمر، أنه بحسب الشريعة، نفسها، لا يمكن ان تطبق الشريعة، والحاكم مفارق لها.. والدولة غارقة في الفقر، والفساد، وإذا لم تطبق الشريعة، فلا يمكن تطبيق عقوبة الردّة، لأنه لا تقوم إلا في اطار الشريعة.
كل ما سبق ذكره، إنما ذكر ليؤكد بطلان الحكم، بردّة هذه المواطنة، حتى لو إفترضنا جدلاً، صحة، وامكانية، تطبيق كل احكام الشريعة، في وقتنا الحاضر. ولكن اهم من كل ذلك، أن نذكر أن بعض احكام الشريعة، التي وردت في القرآن الكريم، وفي الحديث الشريف، جاءت تحمل صفة المرحلية. ومن هذه الاحكام الجهاد بالسيف، وما يستتبعه من أحكام، من ضمنها قتل المرتد عن الإسلام. فالأصل في الإسلام حرية الإعتقاد قال تعالى (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) وقال (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وقال (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ). ولقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم وفياً لهذا الأصل لمدة ثلاثة عشر عاماً، هي عمر الدعوة في مكة . فلم يقاتل ولم يدفع الأذى عن اصحابه، الذين كان يعذبهم جبابرة قريش، في بطحاء مكة .. وحين حدثهم بحادثة المعراج، ارتد بعض الذين أسلموا، فلم يتعرض لهم الأصحاب، وذهبوا موفورين .. وحين إذن له بالهجرة الى المدينة، لم ينسخ القرآن المكي، بجرة قلم، وإنما تم ذلك بالتدريج .. ولعل أول ما بدأ به التشريع في هذا الصدد عدم موالاة الكافرين، إذ قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ). ولم يقصد المشرع بهذه المعاملة، كل الذين كفروا، وإنما قصد الذين اخرجوا الرسول والمؤمنين من ديارهم، ولذلك قال في نفس السورة (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). ويلاحظ ان هذه الآية لم تامر بقتال الكافرين، رغم اخراجهم للمؤمنين من ديارهم، وإنما تأخر الإذن بالقتال، حتى جاء قوله تعالى (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)، وكأنه إذن فقط برد العدوان، وليس المبادرة بالقتال. في هذه الأثناء، كان بعض الاعراب يسلمون، ثم يرتدوا، ثم يسلموا مرة أخرى، ثم يرتدوا، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وإن حذرهم عذاب الله يوم القيامة!! قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا * بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا). وبلغ الامر قمته، حين نزلت آية السيف، وهي قوله تبارك وتعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، فنسخت آيات الإسماح، وحرية الاعتقاد، التي جاءت في القرآن المكي، وهكذا أحكم الجهاد، وتبعته عقوبة الردّة .
وإنما تنزل التشريع من الاصل، وهو الحرية، الى الفرع وهو مصادرة الحرية بالسيف، تقديراً لحاجة وطاقة المجتمع، في القرن السابع الميلادي. إذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم، على رفعة خلقه، الناس بالتي هي أحسن، فلم يستجيبوا، ودلوا على أنهم دون مستوى تلك المسؤولية، فصودرت عنهم، وأحكم فيهم، ما يتناسب مع ثقافتهم وطاقتهم من الحرب والقتال. ولما كانت أحكام الشريعة في مستوى فروع القرآن، لا تناسب الوقت الحاضر، فقد عجز دعاة الشريعة عن تطبيقها، في كل مكان، فيوقتنا الحاضر .. ولهذا فإن من واجب علماء المسلمين، ان يستمعوا بعقول مفتوحه، الى دعوة تطوير التشريع الإسلامي، التي رفعها الاستاذ محمود محمد طه، وذلك بالارتفاع من آيات الفروع الى آيات الاصول. فإذا تم ذلك بعث قوله تعالى (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)، فكان مدار التشريع، ففصل منه في توسيع الحريات، بما فيها حرية الإعتقاد، وألغيت بموجبه، عقوبة الردّة، وصار المجتمع مطبق لأصل الإسلام، وأقرب الى جوهره. وبعث الإسلام في مستوى الأصول، هو مقتضى أمره تبارك وتعالى (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ). وهذا المستوى من الإسلام، هو الذي يناسب البشرية الحاضرة، وهو الذي يوافق ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من حق كل شخص في ان يعتقد ما يشاء، وان يبدل معتقده، إذا ما اقتنع بغيره. وفي ذلك الكرامة كل الكرامة للعقل، الذي ما شرع الله التشريع، إلا ليعينه على التفكير، أقرأ إن شئت، قوله عز من قائل (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ).
إن الحكم على الطبيبة بالردّة، حكم باطل، لأنه مخالف لأصل الإسلام، الذي أكد حرية الاعتقاد، وهو باطل لأنه مخالف للشريعة، لأنه تم في غياب تام لبقية احكامها، ووسط مفارقات شرعية كبيرة، شملت السلطة من قمتها الى قاعدتها، وهو باطل، لأنه مخالف لكافة مواثيق حقوق الإنسان، التي يحترمها العالم اجمع.
د. عمر القراي
|
|
|
|
|
|