حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان.

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 02:17 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-15-2013, 06:08 PM

محمد قسم الله محمد
<aمحمد قسم الله محمد
تاريخ التسجيل: 06-13-2011
مجموع المشاركات: 2783

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان.

    حملت صحافة الخرطوم هذا اليوم خبر تنفيذ حد الحرابة بالقطع من خلاف علي متهم أُدين بجريمة قطع الطريق وهو اول حكم يتم تنفيذه منذ قرابة الثلاثين عاماً..
    الخبر أعاد للأذهان قصة الواثق صباح الخير أول مصلوب في تاريخ السودان الحديث علي أيام محاكم الطوارئ.
    ولكن من هو الواثق صباح الخير الذي كان إعدامه في ذات يوم إعدام محمود محمد طه؟

    الواثق صباح الخير لم ينل حظاً من التعليم وعمل مراسلة في الوابورات في مقتبل عمره..
    وعندما ترك عمله تروي عنه الحكايات أنه كان يسرق من الاغنياء والحكومة وينفق علي الفقراء..
    واشتهر علي نطاق السودان وصار كأسطورة..
    حكمت عليه المحكمة بالإعدام والصلب وعمره 22 عاماً فقط..
                  

02-15-2013, 06:45 PM

كمال علي الزين
<aكمال علي الزين
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 13386

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: محمد قسم الله محمد)

    (*)
                  

02-15-2013, 08:04 PM

باسط المكي
<aباسط المكي
تاريخ التسجيل: 01-14-2009
مجموع المشاركات: 5473

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: كمال علي الزين)

    Quote: الواثق صباح الخير لم ينل حظاً من التعليم وعمل مراسلة في الوابورات في مقتبل عمره..
    وعندما ترك عمله تروي عنه الحكايات أنه كان يسرق من الاغنياء والحكومة وينفق علي الفقراء..
    واشتهر علي نطاق السودان وصار كأسطورة..
    حكمت عليه المحكمة بالإعدام والصلب وعمره 22 عاماً فقط

    فقراء الهند ينامون علي حشاشة المسامير
    فقراء بلادي لاينامون
    الف رحمة ونور عليك يالواثق صباح الخير
                  

02-15-2013, 08:18 PM

سامى عبد المطلب
<aسامى عبد المطلب
تاريخ التسجيل: 01-11-2013
مجموع المشاركات: 1814

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: باسط المكي)


    الواثق صباح الخير الذى اشتهر كروبن هود سودانى ، قصد باعدامه مع الاستاذ محمود محمد طه اهانه الاستاذ ....!
                  

02-15-2013, 08:23 PM

وليد محمد المبارك
<aوليد محمد المبارك
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 26313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: سامى عبد المطلب)

    كيف الكلام ده يا سامي ؟
                  

02-15-2013, 08:43 PM

Abdelrahim Elamin
<aAbdelrahim Elamin
تاريخ التسجيل: 11-13-2009
مجموع المشاركات: 1042

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: وليد محمد المبارك)

    سلامات محمد قسم الله

    حكاية الواثق صباح الخير من أغرب القضايا، تم إعلان الحكم و الادانة يوم خميس من إحدي محاكم طواري نميري
    وتم بث لقطات من المحاكمة في نشرة تلفزيون التاسعة و قتها، وللغرابة تم تنفيذ الحكم بالاعدام شنقا صباح الجمعة.
    وهو اليوم التالي للمحاكمة.
                  

02-15-2013, 08:30 PM

Hassan Bakri Nugud
<aHassan Bakri Nugud
تاريخ التسجيل: 11-24-2009
مجموع المشاركات: 922

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: سامى عبد المطلب)

    Quote:
    الواثق صباح الخير الذى اشتهر كروبن هود سودانى ، قصد باعدامه مع الاستاذ محمود محمد طه اهانه الاستاذ ....!


    ؟؟؟؟
                  

02-15-2013, 10:52 PM

عبدالكريم أحمد الامين
<aعبدالكريم أحمد الامين
تاريخ التسجيل: 08-04-2008
مجموع المشاركات: 6343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: Hassan Bakri Nugud)

    Quote: الواثق صباح الخير لم ينل حظاً من التعليم وعمل مراسلة في الوابورات في مقتبل عمره..

    ** الأخ محمد قسم الله..
    ** سلام وصباحك خير..

    ## زاملت المرحوم الواثق صباح الخبر فى المرحله الأوليه بمدرسة الخشب "الشعبيه - بحرى" ... والأوليه زمان تُعادل خريجى الجامعه الآن..
    ## كان هادئاً ,, ولاعب كُره ماهر ,, كان من المفروض أن يتم تسجيله لاحـد فرق القمه الكرويه ,,
    ** له الرحمه والمغفره..
                  

02-15-2013, 11:32 PM

سامى عبد المطلب
<aسامى عبد المطلب
تاريخ التسجيل: 01-11-2013
مجموع المشاركات: 1814

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: عبدالكريم أحمد الامين)


    هل يستوى رجل ينشر كتباً واخر يسرق الناس ...؟


    كيف تتم مساواته باللصوص وقطاع الطرق ؟

                  

02-16-2013, 00:55 AM

حبيب نورة
<aحبيب نورة
تاريخ التسجيل: 03-02-2004
مجموع المشاركات: 18581

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: سامى عبد المطلب)

    Quote: الواثق صباح الخير الذى اشتهر كروبن هود سودانى ، قصد باعدامه مع الاستاذ محمود محمد طه اهانه الاستاذ ....!


    Quote: هل يستوى رجل ينشر كتباً واخر يسرق الناس ...؟


    كيف تتم مساواته باللصوص وقطاع الطرق ؟
                  

02-16-2013, 01:13 AM

د.نجاة محمود


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: حبيب نورة)

    في غياب الابطال يتحول اللص الى بطل قومي

    لقد قتل في احد سرقاته رجل شرطة نسيتو الضحية وقعدتوا كالعادة
    تدافعوا عن المجرم
    الى ان يتعدل الحال ونعرف منو بطل ومنو مجرم حتى يحدث التغيير
                  

02-16-2013, 01:21 AM

بشرى مبارك ود السقاى
<aبشرى مبارك ود السقاى
تاريخ التسجيل: 08-21-2012
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: د.نجاة محمود)

    نمرة القضية: م ع/ ع د/7/1987
    المحكمة: المحكمة الدستورية
    العدد: 1987

    المبادئ:

    •إجراءات مدنية – المخالفات المدعى بها من حيث موضوع الحكم والأدلة الواردة فيه جدل حول تقرير الدليل – عدم قبول الطعن.
    •قانون دستوري – الطعن بعدم الدستورية – وجوب توفر شرطين – إهدار ظاهر الحق دستوري وعدم توفر حجية الأمر المقضي به للحكم.
    •قانون دستوري – الطعن في دستورية الحكم- المعيار الواجب الاتباع من حيث الإجراءات والموضوع – إهدار ظاهر لحق دستوري يبرر قبول العريضة.
    3- إن المخالفات المدعى بوقوعها أثناء إجراءات المحاكمة لا تعدو أن تكون طعناً أو جدلا حول تقرير الإدانة المقدمة في الإثبات وهو ما لا يكفي لابطال حكم جائز على حجية الأمر المقضي به.

    رأي مخالــف:
    لما كان تعريف كلمة "دعوى" في المادة الثانية من قانون الإثبات لسنة 1983 يشمل أي أجراء تؤخذ به البينة أمام المحكمة، ولكن لم تؤخذ أي بينة مقبولة في الإثبات يمكن أن تؤدي إلى الإدانة في الإجراء التي نتجت عنها إدانة المتهم، لذلك فإن تلك الإجراءات لا تشكل محاكمة أصلا، نظراً إلى عدم وجود شهود أدلوا بشهادة ضد المتهم.


    1- إن الطعن في الأحكام القضائية بعدم الدستورية جائز إذا تحقق شرطان اولهما أن تكون الدعوى قائمة على إهدار ظاهر لحق دستوري . ثانيهما ألا تكون قد توفرت للحكم شروط حجية الأمر المقضي به.

    2- لا خلاف من حيث المبدأ في أن معيار سلامة إجراءات المحاكمة محل النظر وما تبعها من تأييد من رئيس الجمهورية السابق، وما ترتب على ذلك من تنفيذ للحكم، هو ما تضمنه أمر تشكيل محكمة الطوارئ رقم 7 إذ أن كافة الإجراءات التي اخذت من هذه القضية استندت على ذلك الأمر، على الأقٌل من ناحية نظرية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالاختصاص أو طرق الطعن مما يتعذر معه على ضوء الظروف الاستثنائية التي صدر فيها الحكم القول بوجود إهدار ظاهر لحق دستوري، يبرر قبول العريضة.


    الحكم:

    المحكمة العليا

    الدائــرة الدســتورية

    القضــاة:

    السيد / محمد ميرغني مبروك رئيس القضاء رئيساً

    السيد / عبد المنعم الزين النحاس نائب رئيس القضاء عضواً
    السيد / هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً

    السيد / عبد الرحمن عبده قاضي المحكمة العليا عضواً
    السيد / فاروق أحمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا عضواً
    السيد / زكي عبد الرحمـن قاضي المحكمة العليا عضواً
    السيد / محمد عبد الرحيم علي قاضي المحكمة العليا عضواً

    صباح الخير دراج وأخرى /ضـد/ حكومة السودان
    م ع/ ع د/7/1987
    المحامون: طـه إبراهيم:

    الحكـــم

    التاريخ: 24/12/1987

    تقدم الأستاذ طه إبراهيم المحامي بعريضة طعن دستوري نيابة عن صباح الخير دراج والرحمة رابح مبروك والدي الواثق صباح الخير الذي أدانته محكمة الطوارئ رقم (7) بأم درمان تحت المادة 334 من قانون العقوبات لسنة 1983 وحكمت عليه بالإعدام شنقا والصلب، ذلك الحكم الذي تم تنفيذه بعد أن أيده النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق.

    وفق توضيحه لمصلحة موكليه المباشرة والتي أضيرت بسبب المحاكمة بقول مقدم العريضة بأن موكليه هما والد ووالدة الواثق صباح الخير الذي كان يعولهما وأنهما الوارثين الوحيدين له بحكم أنه لم يتزوج ولم يترك من بعده سواهما.

    وبعد أن تعرض مقدم العريضة إلى الملابسات التي صاحبت تكوين محكمة الطوارئ رقم (7) أشار إلى أنه وبتاريخ 13/6/1984 قدم وكيل نيابة الطـوارئ إلى تلك المحكمة أربعة بلاغات هي:-

    1- البلاغ رقم 1917 بمدينة الخرطوم بحري بتاريخ 31/3/78.

    2- البلاغ رقم 6206 بمدينة الخرطوم بحري بتاريخ 24/10/82.

    3- البلاغ رقم 1230بمدينة الخرطوم بحري بتاريخ 10/3/1984.

    4- البلاغ رقم 535بمدينة أم درمان بتاريخ 18/4/1984.

    لخصت العريضة ما تم من إجراءات أمام المحكمة في تلك البلاغات على النحو التالي:-

    1- بالنسبة للبلاغ الأول ظهر المتحري ولخص أقوال الشاهد الذي زعم بأن ثلاثة أشخاص قد نهبوه مبلغ 14.75 جـ وانتهت بذلك المحاكمة وتمت إدانة الواثق صباح الخير تحت المادة 334 عقوبات إلا أن المحكمة لم توقع عليه أية عقوبات لعلمها أن الجريمة كانت قد وقعت في ظل قانون العقوبات (الملغي) لسنة 1974.

    2- أما في البلاغ الثاني فقد ظهر المتحري والشاكي أمام المحكمة وأفاد الأخير بأن ثلاثة أشخاص من بينهم الواثق قاموا بنهب حقيبة من متجر بالخرطوم بحري وأنه تعرف على المتهم لأنه وقف معه في مكان الجريمة لمدة خمس دقائق ولم يكن يحمل مسدسا. وقد أدانته المحكمة تحت المادة 334 عقوبات لكنها لم توقع عليه أية عقوبة لعلمها أن أحداث الجريمة سبق أن وقعت في قانون العقوبات (الملغي) لسنة 1974.

    3- بالنسبة للبلاغ الثالث فقد رفضته المحكمة.

    4- بالنسبة للبلاغ الرابع لم تستمع المحكمة إلى أقوال الشاكي أو ابنه وانما استمعت إلى أقوال شخص ثالث يدعى التوم نواي الذي أفاد أمامها بأنه شاهد الواثق في إحدى المنازل قبل يومين من تاريخ البلاغ وهو يرتدي زي جندي ولا يعرف إن كان قد خرج من المنزل وهو يرتدي ذلك الزي. وفيما بعد استطرد مقدم العريضة ليروي قصة ذلك البلاغ وكيف سبق أن حوكم المدعو حسن أبو عنجة عن نفس أحداثه وفي تاريخ سابق حينما ظهر الشاكي وابنه أمام نفس المحكمة وذكرا بأنهما قد تعرضا للنهب بواسطة ثلاثة أشخاص لم يتعرفا على شخصياتهم وأن ما ثبت من البيانات وقتها هو أن أشباحاً لثلاثة أشخاص نزلت إلى النيل وأن حسن أبو عنجة عاد ولم يواصل السباحة وخرج بملابسه الداخلية فكان أن وجهت إليه تهمة النهب وتمت إدانته. كل ذلك تم قبل محاكمة الواثق صباح الخير وعلى وجه التحديد في 14/5/84 مما يستدل منه على أن المحكمة – وقت محاكمة الواثق- كانت تعلم سلفاً أنها لو استدعت الشاكي وابنه لانكرا معرفتهما به أو علاقته بالحادث ولفوتا عليهما ما كان مدبرا من حتمية إعدامه وصلبه.

    وبرغم أن المحكمة لم تحدد الجريمة محل البلاغ أو تاريخ ارتكابها أو مكانها أو تاريخ القبض على المتهم إلا أنه أدانته تحت المادة 334 عقوبات استناداً إلى ما نقلته من يومية التحري وعلى ما استمعت إليه فيما بعد من إفادات سمتها سجل أخلاق وشهادات سماعية قدمت خلالها صحيفة سوابق المتهم التي عكست كما قال بذلك أحد الشهود أنه مارس حياة إجرامية حافلة وأنه كان يرتكب الجريمة المنظمة وكان يستعمل السلاح واشتهر بالحرابة.

    خلص بعد ذلك مقدم العريضة إلى أن إدانة الواثق صباح الخير تحت المادة 334 عقوبات والحكم عليه بالإعدام والصلب تمت بالاستناد إلى البلاغ الرابع وحده حيث استبعد البلاغ الثالث ولم توقع أية عقوبة بالنسبة للبلاغين الأول والثاني. ويقول بأن تلك المحاكمة قد أهدرت حقوق الدستورية والقانونية في أن ينال محاكمة عادلة وفق إجراءات القانون وذلك للاسباب التالية:-

    1- إن محكمة الطوارئ رقم (7) وفقا لنص المادة الخامسة من أمر تكوينها لم تمكن مختصة بنظر جرائم النهب أو الجرائم التي انتهى التحقيق فيها قبل تكوين تلك المحكمة.

    2- إن تلك المحكمة قد خالفت نص المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 حينما نظرت في البلاغات الأول والثاني والثالث رغم أن ما نسب إلى أبن موكليه من جرائم كان قد وقع خارج دائرة اختصاصها.

    3- إن ابن موكليه قد حوكم في البلاغات الأول والثاني والثالث عن جرائم وقعت أحداثها قبل تاريخ صدور قانون العقوبات لسنة 1983 مما أهدر نص المادة (70) من الدستور الدائم (الملغي) لسنة 1983.

    4- أنه قد حوكم في البلاغ الرابع رغم عدم مجابهته بالشهود وفي غياب أية بينة تدينه سوى ما نقل من يومية التحري وصحيفة سوابقه وسجل أخلاقه والبيانات السماعية وبالتالي لم تثبت إدانته دونما شك معقول الأمر الذي أهدر حقه تحت المادتين 68 و 69 من الدستور الدائم (الملغي) لسنة 1973 وكذلك المادتين 3 و 199 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983.,

    5- إن محكمة الطوارئ رقم (7) قد خالفت نص المادتين 35 و 36 من قانون الإثبات لسنة 1983 وذلك بقبولها للبيانات المنقولة والسماعية.

    6- إن إدانة الواثق صباح الخير قد تمت بالمخالفة لأحكام المادة 78 من قانون الإثبات لسنة 1983 إذ لا تثبت جرائم الحدود إلا بالإقرار أو بشهادة رجلين أو رجل وأمرأتين أو أربع نسوة.

    7- إنه وبفرض صحة الإدانة في البلاغين الأول والثاني إلا أن المحكمة وقعت عقوبة اشد من تلك التي نص عليها القانون الساري وقت ارتكابه الجريمة مما يتعارض ونص المادة (70) من الدستور الدائم (الملغي) لسنة 1973.

    8- أنه وبرغم أن محكمة الطوارئ رقم (7) قد حاكمت المدعو حسن أبو عنجة عن نفس الوقائع التي نشأ عنها البلاغ الرابع ووقعت عليه عقوبة القطع من خلاف إلا أنها أوقعت على الواثق عقوبة أشد منها في حين أن سوابقه كانت أقل من سوابق الأول.

    9- إن تنفيذ حكم الإعدام قبل تأييده من جانب المحكمة العليا بشكل إهدار لنص المادتين 234 و 246 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983.

    واستناداً إلى تلك الأسباب طلب مقدم العريضة إعلان بطلان المحاكمة والحكم له بالرسوم والأتعاب التي تقدرها المحكمة مثلما طالب من قبل بأن تحتفظ المحكمة بحق موكليه في المطالبة بالتعويض ومقاضاة كل من تسبب أو شارك في إزهاق روح الواثق صباح الخير.

    ولعل أو ما تثيره هذه العريضة من مسألة مبدئية هي ما إذا كان الحكم محل الطعن، مما تجوز إعادة النظر فيه من خلال دعوى دستورية أساسها ما شاب إجراءاته من أخطاء مدعى بها.

    والإجابة على ذلك يقدمها حكم هذه الدائرة في قضية أسماء محمود محمد طه وآخر ضد حكومة السودان (ط د/12/1986) حيث يتضح من سياقه أن الطعن في الأحكام القضائية بعدم الدستورية جائز إذا تحقق شرطان: أولهما أن الدعوى قائمة على إهدار ظاهر بحقوق دستورية وثانيهما ألا تكون قد توفرت للحكم شروط الحجية. وفي هذا أشار حكم هذه الدائرة في القضية المشار إليها على صحيفة 16 ما يلي:-

    "فهذه الإجراءات تقوم على شكل دعوى حماية حق دستوري طبقا لنص المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية.. وفي هذا الشأن، فإنه لا جدال في أن المركز القانوني السليم الذي تتطلبه إقامة دعوى حماية الحق الدستوري لابد أن يتعدى المصلحة المادية البحتة التي تشكل أساس التقاضي في الدعاوى العادية إلى ارتباط وثيق بحق مقرر دستورياً تكون حمايته غاية في حد ذاتها".

    كما ورد على صحيفة 35 من ذلك الحكم ما يلي:-

    "... وحيث أن المسائل التي أثارتها هذه الدعوى مما لم يكن من المتاح التصدي له في إطار القواعد الإجرائية السارية حاليا إلا من خلال دعوى دستورية ودون أن يكون في ذلك ما يخل بمبدأ حجية الأحكام فيها تتوفر له شروط تطبيق ذلك المبدأ..".

    ولما كان هذا هو ما يحكم نظر عريضة الطعن الماثلة، فإن السؤال هو ما إذا كانت العريضة تستوفي هذين الشرطين؟

    وللإجابة على ذلك، يفضل أن نستعيد إلى الأذهان من تلك العريضة أنها تقوم على ادعاءات بأن الحكم محل الطعن صدر بتجاوز الاختصاصات المحكمة التي أصدرته وبمخالفات لمواد في قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات من شأنها إهدار الحقوق التي كانت تقررها المواد 68 و 69 و 70 من دستور السودان لسنة 1973 الملغي.

    ولعله مما لا خلاف عليه من حيث المبدأ أن معيار سلامة إجراءات المحاكمة محل النظر، وما تبعها من تأييد من رئيس الجمهورية السابق وما ترتب على ذلك من تنفيذ للحكم، هو ما تضمنه أمر تشكيل محكمة الطوارئ رقم (7) حيث أن كافة الإجراءات التي اتخذت في هذه القضية تستند على الأقل من الناحية النظرية على ذلك الأمر.

    وباستقراء أمر التشكيل المشار إليه، يتضح أنه صدر استنادا إلى المادة 27 من لائحة الطوارئ لسنة 1984 والتي صدرت بدورها بموجب المادة 111 من دستور 1973 الملغي.

    وتنص المادة 27 كما يلي:-

    "يجوز لرئيس الجمهورية بمقتضى أمر يصدره أن يكون محاكم طوارئ، وأن يسند إليها المهام القضائية التي يراها ضرورية ويحدد إجراءات عملها".

    وبناء على هذه السلطة أصدر رئيس الجمهورية السابق أوامر طوارئ بتشكيل محاكم من بينها محكمة رقم (7) وقد اشتملت تلك الأوامر على النصوص التالية:-

    1- المادة 5 وقد كانت تحدد اختصاصات المحكمة بالإشارة إلى جرائم محددة ثم نصت في الفقرة (9) منها على ما يلي:-

    "أي جرائم أخرى بموجب أي قانون تصل إلى علم المحكمة وترى أن من المناسب محاكمتها بواسطتها".

    2- المادة 6(أ) في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة وهي الإجراءات الإيجازية التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية مع النص على تلك الإجراءات على وجه التحديد.

    3- المادة 6(ب) في شأن ما تسترشد به المحكمة حيث ورد على النحو التالي:

    "تسترشد المحكمة بأحكام قانون الإثبات لسنة 1983 وقانون أصول الأحكام لسنة 1983."

    4- المادة 7 في شأن إصدار الأحكام وانتهائيتها حيث جاء في الفقرة (أ) من المادة كما يلي:-

    أ – فور قيام الجهات المختصة بالتحقيق أو التحري تبدأ المحكمة في نظر القضية دون إبطاء وينفذ حكمها فور صدوره ونصت الفقرة (ب) من المادة نفسها على ما يلي:-

    ب- إذا كان الحكم بالإعدام فيجب رفعه فوراً لرئيس الجمهورية قبل تنفيذ الحكم.

    وحيث أن هذا ما ينص عليه التشريع الذي يشكل سند الإجراءات محل النظر، فإن النعي بعدم اختصاص محكمة الطوارئ رقم (7) فيما أصدرته من حكم يبـدو مردودا عليه بالثابت من أن المادة 5 من أمر التشكيل – وإن كانت قد بدأت بإيراد القضايا التي كانت تختص بها المحكمة على سبيل الحصر- قد انتهت بالنص على اختصاص عام تمارسه المحكمة بمحض تقديرها وتختار به القضايا التي تنظره دون تحديد لنوعها ودون اعتبار لمكان ارتكابها أو تاريخ وقوعها.

    وفي ذات الوقت، وحيث أن المادة (7) من أمر التشكيل قد رسمت طريقا استثنائياً لتدرج الأحكام يختلف عن تدرج الأحكام القضائية العادية فقضت بانتهاء نوع منها على مستوى المحكمة الابتدائية، وقضت بأن يقفز نوع آخر منها من تلك المحكمة مباشرة إلى مرحلة التأييد النهائي لدى رأس الدولة آنذاك دون مراجعة قضائية، فإن النعي بمخالفة تلك الإجراءات للمألوف – في نصوص قانون الإجراءات الجنائية الذي كان يحكم القضايا العادية يكون هو أيضاً نعيا قائماً على سند نظري لا محل له فـي واقع ما كان يحكم الإجراءات من تشريع خاص كان يستقل دون غيره بوضع تلك الإجراءات.

    هذا من حيث المخالفات الإجرائية الجوهرية المدعى بها في عريضة الطعن والتي ربما كانت تصلح للمقارنة بين وقائع هذا الطعن وظروف محاكمة محمود محمد طه التي تشكل أساس حكم هذه الدائرة في ط د/2/1986 المشار إليها من قبل.

    أما من الناحية الأخرى، أنه يبدو أيضا أن عريضة الطعن محل النظر، وإذا ما كان النظر إليها في ضوء الظروف الاستثنائية التي صدر فيها ذلك الحكم، لا تشتمل على إهدار ظاهر المادة 64 المشار إليها صراحة، كان معلقا على ما تتضمنه القوانين، حيث نصت المادة على ما يلي:-

    "كل شخص متهم بارتكاب جريمة يجب أن يقدم بأسرع فرصة للمحاكمة ومن حقه أن ينال محاكمة عادلة وفق إجراءات القانون".

    ومن سخرية الأقدار أن مورث مقدمي العريضة قد نال حقه المكفول بالشق الأول من هذه المادة بأسرع مما كان يأمل، على أن حقه في المحاكمة العادلة وفقا لما ينص عليه الشق الثاني من المادة مرتبط فيما لا مجال للجدل فيه بما ينص عليه القانون.

    وحيث أن القانون المشار إليه في المادة 64 يشمل أمر التشكيل محل النظر باعتباره قانونا خاصا، وحيث أن ذلك الأمر ليس محل طعن جوهري يستوجب النظر في مدى دستوريته، فإن النعي على إجراءات المحاكمة بانتقاصها للحق في محاكمة عادلة ينبغي أن يستند على إثبات خروج تلك الإجراءات عن نصوص أمر التشكيل.

    وبالنظر في المخالفات المدعى بوقوعها في إجراءات محاكمة مورث مقدمي العريضة في ضوء نصوص أمر تشكيل محكمة الطوارئ رقم (7) يبدو لنا أن النعي لا يعدو أن يكون جدلا حول تقدير الأدلة وهو ما لا يكفي لابطال حكم حاز على الحجية، كما أن ما تثيره عريضة الطعن من مسائل في هذا الشأن لا تتعدى الملائمة في إجراءات المحاكمة العادية، بينما محكمة الطوارئ رقم (7)، وفيما لا حاجة بنا إلى ترديده، كانت محكمة استثنائية لم تكن تحكمها قواعد الإثبات إلا على سبيل الاسترشاد دون أن تكون ملزمة لها فيما نصت عليه المادة 6(ب) من أمر تشكيل المحكمة التي أوردنا نصها فيما تقدم. بالإضافة إلى ذلك، أن المادة 6(أ) من أمر التشكيل، وإن نصت على أن تتبع المحكمة الإجراءات المنصوص عنها في قانون الإجراءات الجنائية استطردت بتحديد ما كان ينبغي على المحكمة تدوينه على سبيل الحصر مما لم يشتمل فيما يتعلق بالأدلة على سوى أسماء الشهود دون أن تنعى في ذات الوقت على أي إلزام للمحكمة بسماع الشهود وفق إجراءات محددة في أداء القسم أو الاستجواب. ورغم أن المادة 68 من دستور 1973 الملغي كانت تنعي على حق المتهم في مجابهة الشهود، إلا أن ذلك الحق ورد في صيغة تجعله محل الطلب وليس حقاً مطلقا للمتهم تلتزم بمراعاته المحكمة حتى دون طلب من جانبه، فقد نصت المادة 68 المشار إليها علـى ما يلي:-

    "في جميع المحاكمات الجنائية للمتهم الحق في أن يطلب بأن يجابه الشهـود الذين يدلون بالشهادة ضده..." ولما لم يكن من الثابت أن مورث مقدمي العريضة قـد تقدم بطلب في هذا الشأن وأن المحكمة لم تستجب له، فإن المادة 6(أ) من أمر التشكيل محكمة الطوارئ رقم (7) في صيغتها المتقدم بيانها لا تكون قد أهدرت حقا دستورياً.

    أما ما أثارته عريضة الطعن بشأن المادة 69 من دستور 1973 الملغي فإنه وإن صح كحق عام لمورث مقدمي العريضة، إلا أننا لا نرى في إجراءات المحاكمة محل النظر ما يقوم دليلا على أن المحكمة افترضت إدانة ذلك المورث وغاية ما هناك أن الأدلة التي استندت إليها المحكمة قد تكون محل جدلا وهو ما لا يكفي للتدليل على إهدار حق دستوري فيما أشرنا إليه من قبل.

    إن محاكمة مورث مقدمي العريضة قد تمت في ظروف استثنائية ووفق لائحة طوارئ وأوامر صادرة بموجبها باستبعاد تام لقواعد المحاكمات العادية وما تحكمها من مبادئ العدالة، غير أن كل ذلك جاء استناداً إلى نصوص في الدستور أضفت على الإجراءات الخاصة رغم عدم عدالتها سندا دستورياً كافيا تسود به على ما عداها من الإجراءات العادلة. ولما كان من غير الميسور النظر في سلامة إجراءات الطوارئ التي قامت على صلاحيات دستورية لرئيس الجمهورية السابق، فإن عريضة الطعن تكون خالية من أي سبب للطعن بناء على أن هناك حقوق أهدرت في تلك الظروف مما يتعين معه شطب هذه العريضة طبقا لنص المادة 327(ج) من قانون الإجـراءات المدنية لسنة 1983.

    القاضي: هنري رياض سكلا

    القاضي: محمد عبد الرحيم علي:

    نوافق على ما انتهى إليه رأي الزملاء من وجوب شطب العريضة بناء على مجمل الأسباب التي بنى عليها القرار فيما عدا ما ورد بصدد الحيثيات متعلقا بقضية أسماء محمود محمد طه، إذ يستقيم قرار الشطب دون حاجة للإشارة إليها.

    رأي مخالـــف
    القاضي: عبد الرحمن عبده عبد الرحمن:

    كل الاحترام لآراء الزملاء الأعلام ولكني آسف كثيرا لوصولي إلى نتيجة مخالفة وذلك للأسباب التالية:

    الذي يهمنا هو البلاغ رقم 535 أمدرمان المفتوح في 18/4/1984 فهذا البلاغ هو الذي أدين فيه الواثق صباح الخير بمخالفة المادة 334 من قانون العقوبات وحكم عليه بالإعدام والصلب.

    محضر المحكمة يشير إلى أنه لم تستمع المحكمة إلى شهادة الشاكي ولا ابنه عند سماعها للقضية وانما استمعت إلى المدعو التوم نواي الذي لم يدل بأية أقوال تشير إلى جرم المتهم ثم استمعت إلى طائفة من رجال المباحث والأمن على حد قول المحكمة أكدوا سجية المتهم الإجرامية واطلعت على صحيفة سوابقه وبذا أدانت المحكمة المتهم وحكمت عليه بالحكم سالف الذكر.

    السؤال هو ما إذا كانت الإجراءات التي نتجت عنها إدانة المتهم ما إذا كانت تلكم الإجراءات تشكل محاكمة عادلة وفق إجراءات القانون حسبما تقتضي القاعدة 64 من الدستور الذي كان سائداً وقت المحاكمة.

    إن المحكمة التي باشرت الإجراءات كانت هي محكمة الطوارئ رقم (7) والمادة 6(ب) من أمر تشكيل تلك المحكمة كانت تلزمها بالاسترشاد بأحكام قانون الإثبات لسنة 1983. تقول المادة 16 من هذا القانون أن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي وتحصر المادتين 10 و 14 من البينة المقبولة والمنتجة في الدعوى وهي تلك التي تؤثر على ثبوت الدعوى أو نفيها كما تتيح المادة 13 من القانون نقض الحكم إذا اتضح أنه لا يستند على بينة كافية. إن طرق الإثبات الجائزة قانونا منصوص عليها في المادة 18 من القانون على سبيل الحصر وليس من بينها الشهرة التي اعتمـدت عليها المحكمة في إدانة المتهم بل أن المادة 36 من قانون الإثبات لا تعتد بينة الشهرة إلى في دعاوى الزواج والنسب والموت فقط وهكذا فإن إدانة المتهم الواثق صباح الخير تعتمد على أي واحدة من طرق الإثبات الجائزة قانوناً فيكون واقع الحال أن المحكمة قد تجاهلت قانون الإثبات بدلا من الاسترشاد به كما يلزمها أمر تشكيلها ولما كان تعريف كلمة دعوى في المادة الثانية من قانون الإثبات يشمل أي إجراء تؤخذ فيه البينة أمام المحكمة وحيث أنه لم تؤخذ أية بينة يمكن أن تؤدي إلى الإدانة في الإجراءات التي نتجت عنها إدانة ومحاكمة الواثق صباح الخير فالنتيجة المنطقيـة أن تلك الإجراءات لم تكن محاكمة أصلا وطالما كان الأمر كذلك فليس ثمة مجال للنظر – على ضوء القاعدة 64 من دستور سنة 1973 – فيما إذا كانت عادلة أم غير عادلة.

    عن حق المتهم المكفول في المادة 68 من الدستور المطالبة بمجابهة الشهود الذي يدلون بالشهادة ضده لا ينشأ إلا إذا كان هناك شهود قد أدلوا بشهادة ضده في محاكمة جنائية وليس في يومية التحري المحجوبة عنه بنص المادة 12(1) من قانون الإجراءات الجنائية فكيف يحمل المتهم عاقبة عدم المطالبة بمجابهة شهود لا يعلم بوجودهم فقط وانما هو ممنوع من العلم بذلك كما سلف بيانه.

    اعتقادي المتواضع أن المسألة لا تقتصر على إهمال مواجهة المتهم بشهـود أدلوا بشهادة ضده وانما تتعدى ذلك إلى عدم وجود أي شهود أدلوا شهادة ضده فإذا صح ذلك فالذي يبدو لي أنه يثبت أن حق المتهم المنصوص عليه في القاعدة 68 من دستور سنة 1973 قد انتهك.

    لهذه الأسباب أرى تصريح العريضة.
                  

02-16-2013, 01:45 AM

بدر الدين احمد موسى
<aبدر الدين احمد موسى
تاريخ التسجيل: 10-03-2010
مجموع المشاركات: 4858

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: بشرى مبارك ود السقاى)

    على الواثق صباح الخير الرحمة و المغفرة و نسأل الله ان يسكنه فسيح جناته.
    يوم اعدامه كان يوما حزينا.
    انتشرت اخبار انسانيته و مروءته انتشار النار في الهشيم في نفس يوم محاكمته, فمات بطلا في اعين ملايين الناس.

    الغريبة عندما سرق ناظر مدرسة لا ينتمي لاعراق الذين ينتمي اليهم الواثق, وجدت المحكمة عذرا لتجنيبه عقوبة القطع بعد ثبوت الجريمة عليه و اعترافه, بحجة ان هناك شبهة ملكية! لانها مال عام, و هو دافع ضرائب, و بالتالي هو مالك للمال الذي اختلسه سرقة!

    اي محاكمة بدون محامين و اجراءات ثابتة هي جريمة في حق الانسان!
                  

02-16-2013, 03:06 AM

حبيب نورة
<aحبيب نورة
تاريخ التسجيل: 03-02-2004
مجموع المشاركات: 18581

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: بدر الدين احمد موسى)

    Quote: في غياب الابطال يتحول اللص الى بطل قومي

    لقد قتل في احد سرقاته رجل شرطة نسيتو الضحية وقعدتوا كالعادة
    تدافعوا عن المجرم
    الى ان يتعدل الحال ونعرف منو بطل ومنو مجرم حتى يحدث التغيير


    خالتي نجاة وأمّي في الهُناك ( زينب ) _ وتقرأ (( دومة )) وتلك قصةٌ أخرى سأحكيها يوماً ما ليس ببعيد .
    أما بعد .
    محبّتي الصادقة وإحترامي .

    بإعتباري " ضمنياً " من الذين شملتيهم بقولِك أعلاه (( لقد قتل في احد سرقاته رجل شرطة نسيتو الضحية وقعدتوا كالعادة
    تدافعوا عن المجرم )) .

    أنا شخصياً بستنكر الحاجة دي إنسانياً _ ولو في إمكانية إننا نستبدلها بعقوبة أخرى قادرة على حفظِ حقوقِ الغير، وبالتالي أمنهم على
    ممتلكاتهم وأموالهم وأرواحهم _عندك إعتراض عليها ؟؟ . الإسلام ربنا سوّاهو عشان نتساوى، مُشْ عشان نساوي بعضنا بحدِّ السيف .
    الموضوع ما سياسي البتّة . قال لي صديق مرةً : إنت ما بتعرف حاجة في السياسة . فقلت له بعد هنيهةٍ كنتُ أخالني عُدْتُ إلى عهدِ عاد، لكثرةِ ما طالت :

    ياخ إنعل دين السياسة لأبو الجاب السياسة .

    أنتهى .
    أنا شخصياً : موضوعي ما سياسي _ لكن الإنسان عندي _ في المقامِ الأول .

    إحترامي وتحياتي وحاجات تانية _ حامياني .
                  

02-17-2013, 11:49 PM

محمد محمود محمد
<aمحمد محمود محمد
تاريخ التسجيل: 02-04-2013
مجموع المشاركات: 910

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: حبيب نورة)

    ثلاثة من أساطين القانون في السودان ...كان حكمهم في العريضة المقدمة من والد المرحوم الواثق ...برفض الدعوى ...قاضيان مع الرفض ...لأسبابب تتعلق بأن الحكم تم في ظل قانون الطوارئ....أما مولانا عبد الرحمن عبده ..فكان رأيه ..أن الحكم كان معيباً..وأن محكمة الموضوع لم تستمع حتى لأفادة الشهود ...... أما السيدة نجاة محمود ..فاستنكرت التعاطف مع المرحوم (الواثق)...بل ....أضافت تهمة جديدة ...قثل رجل شرطة في أحدى سرقاته ...؟؟ .. والدليل (هي تتذكّر ذلك)..وكفى ...
                  

02-18-2013, 06:59 AM

صلاح عباس فقير
<aصلاح عباس فقير
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 5482

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: محمد محمود محمد)

    حيا الله الأخ محمد قسم الله والضيوف الكرام،
    يومها كنت قادماً من مطار الخرطوم بعد غربة بكماء استمرت أربعة أعوام متتالية،
    فسألت سائق التاكسي بلهفة: وكيف أخبار البلد؟
    فقال لي ما عارف شنو .. والواثق صباح الخير أعدموه!
    فقلت متعجباً ومندهشاً: الواثق صباح الخير؟! بعرِفو، مالو؟ عمل شنو؟
    فلما رآني مندهشاً ومتلهفاً حكى لي بمزاج واستمتاع عن ود حِلتنا الذي تحول إلى شخصية أسطورية!
    نعم، كنا أولاد حِلة واحدة (الشعبية بحري) ولعبنا في فريق واحد!
    وهناك الكثير الذي يمكن قوله وكتبت بعضه وشطبته،
    لكن أكتفي بتسجيل حقيقة أن علاقاته مع شباب الحي،
    ومع زملائه في الفريق كانت طيبة جداً!
    عموماً الأمر بالنسبة لي مستفز جداً للكتابة،
    لكن...
    على أي حال هو واحد من كثير من الشباب الذين كانوا ضحية النظام التعليمي
    والتربوي، وأيضاً ضحية لبعض مظاهر الخلل الكبيرة في المجتمع آنذاك!
    كل واحد منكم لو عاش في مثل ظروفه، وفي مثل بيئتنا التربوية والاجتماعية؛
    لكان هو الواثق صباح الخير!

    فرجاءً استجيشوا كلّ قواكم النفسية،
    وادعو الله له بالمغفرة والرحمة:
    اللهم اسكب على قبره شآبيب الرحمة والرضوان،
    اللهم ارحمه برحمتك الواسعة!
                  

02-18-2013, 08:00 AM

صلاح عباس فقير
<aصلاح عباس فقير
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 5482

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: صلاح عباس فقير)

    ولكن لا أنسى أن أسجل موقفي من محاكم الطوارئ،
    وتجربتها (السريالية) !!!
    [حالة عجز عن التعبير!]
                  

02-18-2013, 01:06 PM

حمزه بابكر الكوبي
<aحمزه بابكر الكوبي
تاريخ التسجيل: 04-13-2009
مجموع المشاركات: 2121

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: صلاح عباس فقير)

    Quote: ولكن من هو الواثق صباح الخير الذي كان إعدامه في ذات يوم إعدام محمود محمد طه؟


    المعلومة دي غير صحيحة ولم يكن الاعدام في نفس اليوم
    الواثق صباح الخير تم الحكم عليه بواسطة القاضي الاشهر في محاكم الطواري (العدالة الناجزة) لاحقا
    المكاشفي طه الكباشي ومحمود محمد طه تم الحكم عليه بواسطة القاضي محمد المهلاوي وحين ما حكم
    على محمود محمد طه كان القاضي المكاشفي قد ترقى الى المحكمة العليا وهو من القضاء المؤيدين
    للحكم من الحكم العليا مما يؤكد ان تنفيذ الحكم لم يكن في يوم واحد والواثق تم تنفيذ الحكم سريعا جدا
    بعد صدور الحكم (ايام قليلة ان لم يكن تاني يوم)
                  

02-18-2013, 05:53 PM

عاطف عمر
<aعاطف عمر
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 11152

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: محمد قسم الله محمد)

    Quote: الواثق صباح الخير الذى اشتهر كروبن هود سودانى ، قصد باعدامه مع الاستاذ محمود محمد طه اهانه الاستاذ ....!

    Quote: هل يستوى رجل ينشر كتباً واخر يسرق الناس ...؟


    كيف تتم مساواته باللصوص وقطاع الطرق ؟



    تحياتي وسلامات أخونا سامي
    ومرحب بيك في المنبر

    طيب

    أول حاجة
    الواثق صباح الخير تم تنفيذ الحكم فيه في يونيو 1984
    والأستاذ محمود محمد طه تم تنفيذ الحكم فيه في 18 يناير 1985

    أقول هذا وأنا عاطف عمر الذي يحدثك حاضر لتنفيذ الحكم في الأستاذ محمود

    لذلك إستغربت إيرادك للمعلومة الخاطئة وبنائك أحكاماً عليها
    ولم تلتفت لتصويب الزملاء لك

    لك الخيار أن تلتزم فضيلة الحق وتتراجع عن مداخلتك
    أو تصر عليها ويرتبط إسمك بالضرورة بمثل هذه الأخبار
    فللمنبر ذاكرة لا تنسى ( كما كان يقول أديبنا عثمان محمد صالح )
                  

02-18-2013, 06:07 PM

احمد الامين احمد
<aاحمد الامين احمد
تاريخ التسجيل: 08-06-2006
مجموع المشاركات: 4782

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: عاطف عمر)

    Quote: الواثق صباح الخير الذى اشتهر كروبن هود سودانى ، قصد باعدامه مع الاستاذ محمود محمد طه اهانه الاستاذ ....!

    فهمت المقارنة فى مقام أن الإثنان قد تم صلبهما بعد الإعدام شنقا -لهما الرحمة والمغفرة ..
    دون الدخول فى تفاصيل الواثق صباح الخير إنسان مثله مثل أى بشر لذا من المعيب القول أن ما حدث له إهانة لشخص اخر .
    الواثق روح ومحمود كذلك روح ولا ندرى ايهما الافضل حتى يحكم الله فيهما غدا عندما نجتمع جميعا غرلا عراة ...
    ليس للواثق جماعة تهتدى بهديه وتدافع عنه إسفيريا عليه بوضوح دون لبس فيه الواثق صباح الخير إنسان مثله مثل اى إنسان اخر مخلوق من طين لازب وعيب القول أن التشابه معه إهانة لشخص اخر ...
    ***
    الاديب السودانى على المك (1937-1992) إلتقى عقب الإنتفاضة بعدد كبير جدا من اسرة الواثق بالصبابى بحرى
    وجمع مادة توثيقة عن سيرته منذ ميلاده وحتى القبض عليه وقام بتحرير ذلك عبرالأسلوب الادبى الكبير الذى تميز به واستخدمه فى تأليفه عن عبدالعزيز داؤود وسلم تلك المادة القفل للسينمائى حسين شريف لإخراج فيلم يحمل عنوان ( المصلوب ) يحى نتفا من سيرة الواثق صباح الخير ...
    جانبا من كتابة على المك التوثيقية تلك عن الواثق منشورة فى عدد قديم من مجلة ( كتابات سودانية ) التى يصدرها مركز حيدر على إبراهيم عسى ان يتمكن احد المتابعين للبوست من جلب تلك المادة ..
    تحية لصاحب البوست
                  

02-18-2013, 06:23 PM

عاطف عمر
<aعاطف عمر
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 11152

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: احمد الامين احمد)

    تحياتي أستاذ أحمد الأمين
    Quote: الواثق صباح الخير الذى اشتهر كروبن هود سودانى ، قصد باعدامه مع الاستاذ محمود محمد طه اهانه الاستاذ ....!

    Quote: فهمت المقارنة فى مقام أن الإثنان قد تم صلبهما بعد الإعدام شنقا -لهما الرحمة والمغفرة ..

    الربط تم بموجب ( مع ) فهى التي تفيد الربط بين ما قبلها وما بعدها
    كما وأن
    الأستاذ محمود لم يصلب بعد إعدامه شنقاً
                  

02-18-2013, 06:58 PM

احمد الامين احمد
<aاحمد الامين احمد
تاريخ التسجيل: 08-06-2006
مجموع المشاركات: 4782

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حكاية الواثق صباح الخير.. أول وآخر رجل مصلوب في السودان. (Re: عاطف عمر)

    Quote: الربط تم بموجب ( مع ) فهى التي تفيد الربط بين ما قبلها وما بعدها
    كما وأن
    الأستاذ محمود لم يصلب بعد إعدامه شنقاً

    تحية وتقدير باشمهدس عاطف عمر
    رجعت بعد مداخلتى ومداخلتك للقوقل عليه لم أكن دقيقا حين قلت أن محمود قد صلب مثل الواثق
    الصحيح أن القاضى امر بإنزال الجثمان من المقصلة بعد أن تاكد الطبيب من خروج الروح بأمر باريها ..
    الرحمة والمغفرة لمحمود ومثلها للواثق
    مع الشكر الجزيل
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de