|
أريتني لو كنت رئيس أو ان شاء الله وزير في صقع الجمل...!
|
بسم الله الرحمن الرحيم قرار جمهوري رقم (189) لسنة 2005 بتحديد المعاملة المالية لشاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية السابقين رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على المادة 58 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 وعلى أمر تفويض السلطات بقرار مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 1996 ...أصدر القرار الآتي نصه:- إلغاء 1- يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 2001. تحديد المعاملة المالية للدستورين القياديين السابقين 2-(1) يكون لكل من كان رئيساً للجمهورية أو نائباً له عند تقاعدهم أو إعفائهم أو انتهاء أمد ولايتهم وامتيازات مناصبهم على أن يشمل ذلك :- (أ)المرتب وكل العلاوات والبدلات (ب)بدل سكن حسب الفئات المقررة للمنصب (ج)عربة في مستوى العربة التي كان يستخدمها أو بديل نقدي وتجدد له كل خمس سنوات (د)امتياز تذاكر السفر الداخلية والخارجية له ولأفراد أسرته حسب النظام المعمول به في الدولة . (هـ) العلاج المجاني له ولأفراد أسرته بالداخل والخارج (2) يكون لكل من كان :- (أ) رئيساً أو عضواً بمجلس السيادة (ب) رئيساً أو عضواً بمجلس قيادي عسكري (ج) رئيساً للبرلمان (د) رئيساً للوزراء الحق في التمتع طيلة حياته بمعاش ومخصصات وامتيازات القائد العام للقوات المسلحة عند تقاعده بالمعاش بسبب بلوغه سن التقاعد المحددة في قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976م انتقال الحق للعائلة 3-ينتقل هذا الحق لعائلة من شغل أي من المناصب المذكورة في المادة 2 حسب تعريف العائلة والضوابط المبينة لأفراد العائلة المستحقين في القانون. تعديل المخصصات والامتيازات4- تعدل المخصصات والامتيازات حسب أي تعديل يتم في مخصصات وامتيازات رئيس الجمهورية أو نوابه أو القائد العام من وقت لآخر. التنفيذ 5-على رئاسة الجمهورية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ أحكام هذا القرار السريان 6- يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه صدر تحت توقيعي في اليوم السادس من شهر رجب لسنة 1426هـ الموافق اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس لسنة 2005م . المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية --- تخريمة القرار دا حار وناس الجرايد لسه ما سمعو بيهو اكيد بكرة في ناس بيجيبوا خبرو مينشيت
|
|
|
|
|
|