دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
تفسير الاية 29 من سورة التوبة) تابع لموضوع توزيع الانجيل في السوق العربي
|
بسم الله والصلاة والسلام علي رسوله الامين شفيعنا يوم الدين، بدايه احب ان انوه ان الامر جد خطير لما اقدم عليه من يسمي نفسه عمر علي، للاستدال بالاية الكريمه مرات عديده لبين مدى همجية الاسلام والدين انقي واجل(قاتلواالذين لايمؤمنون بالله ولا باليوم الاخرولا يحرمون ما حرم الله ورسو له و لا يدنيون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون)ارجو من كل مسلم فى قلبه مثقال ذره من ايمان ان يبتعد عن الموضوع الا ان يقول خيرا وهنا اذكر بقول المصطفي عليه الصلاة واجل السليم 0(رب كلمة لايلقي لها صاحبها بالا تهوي بصاحبها سبعين خريف في النار) او كما قال .الايه نزلت بعد ان استقر امر الاسلام في جزيرة العرب وهي تدعو لقتال الروم الذين اعلنوا عداؤهم، وكذلك اهل الكتاب لماذا لان الله بين لهم الامر في كتبهم بالرساله المحمديه، وهي دعوه وقتيه وْالأ ما طلب المولي عز وجل من هادن وسلم بدفع الجزيه، وهي نظير حمايته وسلامته وحفظ حقوقه. وهنا لابد من الاشاره الى العهده العمريه والتي لخصت حقوق الانسان من الاف السنيين وابرز شروطهالاهل القدس لهم الامان وان لاتهدم كنسهم ودور عبادتهم والمهم في الامر اشترطوا له ان لايدعوا بشرك وان لايمنعوا احدا من دخول الاسلام الايه واضحه ولو كانت غير ذلك لما مات الرسول عليه ازكي السلام وفى المدينه يهود. اما النص القاطع بعدم جواز التبشير في ديار الاسلام بل وفي الدنيا كلها قوله فى ال عمران الايه85 (و من يبتغ غير الاسلام دنيا فلن يقبل منه وهوفي الاخرة من الخاسرين) 0اما اخواننا من اهل الكناب والزميين فقد وصي الاسلام بهم خيرا وقصة ابن الخطاب يعرفها الجميع حين اجرى راتبا لدافع جزيه حين وجده يسأل الناس وقد كبر وخارت قواه، وحين ذكرت موضوع توزيع الاناجيل بينت الامر واوضحت رأى الشرع واضفت اليه ماذكره القسيس فقط. وليس فى الامر اساءه لدين او شخص0 والامر جلى الا لمن فى قلبه مرض او طالب مشاكسه 0
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تفسير الاية 29 من سورة التوبة) تابع لموضوع توزيع الانجيل في السوق العربي (Re: هجو الأقرع)
|
دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005
الباب الأول الدولة والدستور والمبادئ الموجهة
الفصل الأول الدولة والدستور
طبيعة الدولة 1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.
المبادئ الأساسية للدستور 4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ
(أ ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،
(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،
(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،
(د ) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.
الحقوق الدينية 6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ
(أ ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،
(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،
(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،
(د ) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،
(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،
(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,
(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،
(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،
(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.
الباب الثاني وثيقـــة الحقــوق
ماهية وثيقة الحقوق 27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
الحياة والكرامة الإنسانية 28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
الحرية الشخصية 29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
الحُرمة من الرق والسخرة 30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.
المساواة أمام القانون 31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.
حســـــــب الدستــــور الســــــودانى المعمــــــول به أللآن والى ان يتغير اساس الحقوق والواجبات هى المواطنه لا الدين والناس سواسيه امام القانون ولا يوجد فى هذا الدستور اشاره الى ان السودان هو دولة الاسلام وماهو غير مسلم ذمى وكما هو واضح فى المذكور اعلاه فى الباب المتعلق ( بالحقوق الدينيه ) جاء الآتى : -
1 - تحترم الدوله الحقوق الدينيه ألآتيه : - د - كتابة واصدار وتوزيع المطبوعات الدينيه
والدوله ملزمه بذلك لان هذا حق دستورى تحميه السلطه التنفيذيه والقضائيه على قدم المساواه .
إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36/55 المؤرخ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981
إن الجمعية العامة، إذ تضع في اعتبارها أن أحد المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة هو مبدأ الكرامة والمساواة الأصيلتين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة، بالتعاون مع المنظمة، لتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان تنادى بمبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحق في حرية التفكير والوجدان والدين والمعتقد، وإذ تضع في اعتبارها أن إهمال وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية التفكير أو الوجدان أو الدين أو المعتقد أيا كان، قد جلبا على البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حروبا، وآلاما بالغة، خصوصا حيث يتخذان وسيلة للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وحيث يؤديان إلى إثارة الكراهية بين الشعوب والأمم، وإذ تضع في اعتبارها أن الدين أو المعتقد هو، لكل امرئ يؤمن به، أحد العناصر الأساسية في تصوره للحياة، وأن من الواجب احترام حرية الدين أو المعتقد وضمانها بصورة تامة، وإذ تضع في اعتبارها أن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في الشؤون المتصلة بحرية الدين والمعتقد، وكفالة عدم السماح باستخدام الدين أو المعتقد لأغراض تخالف ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوكها ذات الصلة بالموضوع، وأغراض ومبادئ هذا الإعلان، وإذ تؤمن بأن حرية الدين والمعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف السلم العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب، وفى القضاء على أيديولوجيات أو ممارسات الاستعمار والتمييز العنصري، وإذ تسجل مع الارتياح أنه قد تم اعتماد عدة اتفاقيات، بدأ نفاذ بعضها، تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للقضاء على عديد من أشكال التمييز، وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في أمور الدين أو المعتقد، وهى أمور لا تزال ظاهرة للعيان في بعض مناطق العالم، ولما كانت مصممة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله ومظاهره، ولمنع ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد، تصدر هذا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد:
المادة 1
1. لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا. 2. لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره. 3. لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
المادة 2
1. لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات. 2. في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.
المادة 3
يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم.
المادة 4
1. تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز، على أساس الدين أو المعتقد، في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفى التمتع بهذه الحقوق والحريات. 2. تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضروريا للحؤول دون أي تمييز من هذا النوع، ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن.
المادة 5
1. يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء الشرعيون عليه، حسبما تكون الحالة، بحق تنظيم الحياة داخل الأسرة وفقا لدينهم أو معتقدهم، آخذين في الاعتبار التربية الأخلاقية التي يعتقدون أن الطفل يجب أن يربى عليها. 2. يتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، حسبما تكون الحالة، ولا يجبر على تلقى تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، على أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول. 3. يجب أن يحمى الطفل من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد، ويجب أن ينشأ على روح التفاهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، واحترام حرية الآخرين في الدين أو المعتقد، وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة أخيه الإنسان. 4. حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، تؤخذ في الحسبان الواجب رغباتهم المعلنة، أو أي دليل آخر علي رغباتهم، في ما يتصل بالدين أو المعتقد، علي أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول. 5. يجب ألا تكون ممارسات الدين أو المعتقدات التي ينشأ عليها الطفل ضارة بصحته الجسدية أو العقلية، أو بنموه الكامل، مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 1 من هذا الإعلان.
المادة 6
وفقا للمادة 1 من هذا الإعلان، ورهنا بأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة، يشمل الحق في حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو المعتقد، فيما يشمل، الحريات التالية: (أ) حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الإغراض، (ب) حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة، (ج) حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما، (د) حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات، (هـ) حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض، (و) حرية التماس وتلقى مساهمات طوعيه، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات، (ز) حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد، (ح) حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده، (ط) حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.
المادة 7
تكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، في تشريع كل بلد، على نحو يجعل في مقدور كل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة عملية.
المادة 8
ليس في أي من أحكام هذا الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. _______________________
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تفسير الاية 29 من سورة التوبة) تابع لموضوع توزيع الانجيل في السوق العربي (Re: wadalzain)
|
Quote: حســـــــب الدستــــور الســــــودانى المعمــــــول به أللآن والى ان يتغير اساس الحقوق والواجبات هى المواطنه لا الدين والناس سواسيه امام القانون ولا يوجد فى هذا الدستور اشاره الى ان السودان هو دولة الاسلام وماهو غير مسلم ذمى وكما هو واضح فى المذكور اعلاه فى الباب المتعلق ( بالحقوق الدينيه ) جاء الآتى : -
1 - تحترم الدوله الحقوق الدينيه ألآتيه : -
2 - كتابة واصدار وتوزيع المطبوعات الدينيه
والدوله ملزمه بذلك لان هذا حق دستورى تحميه السلطه التنفيذيه والقضائيه على قدم المساواه . |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تفسير الاية 29 من سورة التوبة) تابع لموضوع توزيع الانجيل في السوق العربي (Re: هجو الأقرع)
|
والي حين عودة .. دعونا نتأمل مصيبة الأقرع التي اتانا بها بروية.. . . بسم الله والصلاة والسلام علي رسوله الامين شفيعنا يوم الدين، بدايه احب ان انوه ان الامر جد خطير لما اقدم عليه من يسمي نفسه عمر علي، للاستدال بالاية الكريمه مرات عديده لبين مدى همجية الاسلام والدين انقي واجل(قاتلواالذين لايمؤمنون بالله ولا باليوم الاخرولا يحرمون ما حرم الله ورسو له و لا يدنيون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون)ارجو من كل مسلم فى قلبه مثقال ذره من ايمان ان يبتعد عن الموضوع الا ان يقول خيرا وهنا اذكر بقول المصطفي عليه الصلاة واجل السليم 0(رب كلمة لايلقي لها صاحبها بالا تهوي بصاحبها سبعين خريف في النار) او كما قال .الايه نزلت بعد ان استقر امر الاسلام في جزيرة العرب وهي تدعو لقتال الروم الذين اعلنوا عداؤهم، وكذلك اهل الكتاب لماذا لان الله بين لهم الامر في كتبهم بالرساله المحمديه، وهي دعوه وقتيه وْالأ ما طلب المولي عز وجل من هادن وسلم بدفع الجزيه، وهي نظير حمايته وسلامته وحفظ حقوقه. وهنا لابد من الاشاره الى العهده العمريه والتي لخصت حقوق الانسان من الاف السنيين وابرز شروطهالاهل القدس لهم الامان وان لاتهدم كنسهم ودور عبادتهم والمهم في الامر اشترطوا له ان لايدعوا بشرك وان لايمنعوا احدا من دخول الاسلام الايه واضحه ولو كانت غير ذلك لما مات الرسول عليه ازكي السلام وفى المدينه يهود. اما النص القاطع بعدم جواز التبشير في ديار الاسلام بل وفي الدنيا كلها قوله فى ال عمران الايه85 (و من يبتغ غير الاسلام دنيا فلن يقبل منه وهوفي الاخرة من الخاسرين) 0اما اخواننا من اهل الكناب والزميين فقد وصي الاسلام بهم خيرا وقصة ابن الخطاب يعرفها الجميع حين اجرى راتبا لدافع جزيه حين وجده يسأل الناس وقد كبر وخارت قواه، وحين ذكرت موضوع توزيع الاناجيل بينت الامر واوضحت رأى الشرع واضفت اليه ماذكره القسيس فقط. وليس فى الامر اساءه لدين او شخص0 والامر جلى الا لمن فى قلبه مرض او طالب مشاكسه 0
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تفسير الاية 29 من سورة التوبة) تابع لموضوع توزيع الانجيل في السوق العربي (Re: Elkhawad)
|
ايها الاقرع لقد قلت : - أما اخواننا من اهل الكتاب والذميين ..
ماذا تقصد بالذميين ؟ ومن هم الذميين فى رأيك بالسودان ؟ وهل يجوز اجبارهم على اعطاء الجزيه عن يد وهم صاغرون ؟ وهل تتفق معى انه يجوز للمسلم المواطن ان يبشر بدينه فى جنوب السودان وجبال النوبه والخرطوم وكريمه؟ هل يجوز للمواطن السودانى المسيحى ان يبشر بدينه فى كريمه والخرطوم وجبال النوبه وجنوب السودان؟ هل هناك مانع قانونى او دستورى من ان يبشر المواطن المسيحى او المسلم فى المناطق المذكوره اعلاه؟
مع الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تفسير الاية 29 من سورة التوبة) تابع لموضوع توزيع الانجيل في السوق العربي (Re: wadalzain)
|
يا ود الزين من ناحيه شرعيه وحسب النص القراني هم ملزمون بالدفع، اما المسلم فهو مطلوب منه ابلاغ الرساله، والدعوه لها اشكال كثيره ، فنقول ان مسلما في بلد فيه يكون هو اقليه، اقل شئ مطلوب منه جهد المقل باعطاء صوره سلوكيه تعكس اصالة دينه، مع التبليغ ولو بأايه، اما في حالة ان يكونوا هم الاكثر مطلوب منهم القدوه الحسنه وان لايكرهوا الاخرين. اما غير المسلم لايجوز له وينبغي ان يمنع من الدعوه في ديار المسلمين وفي الختام اهديك قول المصطفي عليه الصلاة والسلام بلغوا عنى ولو بأايه. اما النصوص القرانيه كثيره وهي مربوطه بالتى هي احسن0
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تفسير الاية 29 من سورة التوبة) تابع لموضوع توزيع الانجيل في السوق العربي (Re: هجو الأقرع)
|
الاقرع
Quote: اما غير المسلم لايجوز له وينبغي ان يمنع من الدعوه في ديار المسلمين |
وانت القال لك انو السودان عامة والسوق العربي خاصة دا ديار مسلمين منو انت ما عارف انو الاسلام دخيل في السودان ياني المسيحية موجودة قبلوا...ارجع ذاكر تاريخ السودان بمختلف كتبه
Quote: اما النص القاطع بعدم جواز التبشير في ديار الاسلام بل وفي الدنيا كلها قوله فى ال عمران الايه85 (و من يبتغ غير الاسلام دنيا فلن يقبل منه وهوفي الاخرة من الخاسرين) |
شوف لك واحد يبسط لك تفسير الاية دي...خليك من التفسير المزاجي دا, لانوا مافي اي منع تبشير في الاية دي. بعدين البتسوي فيهو دا لا بأخر المسيحية ولا بقدم الاسلام لكن بشن بحالك حكمة اليوم الجاهل ليس من لم يقرإ بل من لم يفهم مايقرإ
| |
|
|
|
|
|
|
R من قام بالغاء حظر التبشير المسيحي في الشمال??? (Re: هجو الأقرع)
|
....... تري أين قالت تلك الايةالمشارة اليها بحرمة التبشير? من أين أتي هذا التفسير المتعسف والذي حمل الاية ما لاتحتمل وقولها ما لم تقل!!!!?? ......لاعلينا .....صدر قانون بحظر التبشير المسيحي في الشمال في بدايات عهد الاستعمار(!!) وفي عام 1994 قام البشير بالغاءذلك القانون أبان زيارة البابا للبلاد....... .....وهنا دعونا نجاري الاخ الاقرع في منطقه بالحرمة القاطعة للتبشير المسيحي ....فهل يقل لنا الاخ الاقرع علي أساس يجاهر بالتعاطف مع من قام بالغاء قانون التبشير الكنسي وأباح التبشير في ظل الدولة الرسالية ? ....... بل كيف تتعاطف مع من أباح دستوره رئاسةالمرأة وغير المسلم? ....... لايمكن ركوب سرجيين يا أقرع لايمكن أن تكون سلفي ومساند للأنقاذ التي تنسف ما تري أنه معلوم من الدين بالضرورة ?......عليك الاتساق مع ذاتك أكثر بأدانة الانقاذ التي قوضت ونسفت المعلوم من الدين بالضرورة!!!!ثم كفلت لغير المسلم تولي الولاية الكبري كمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تفسير الاية 29 من سورة التوبة) تابع لموضوع توزيع الانجيل في السوق العربي (Re: هجو الأقرع)
|
وفســر الاقـــرع المــاء بعــد الجهـــد بالمـــاء
Quote: بسم الله والصلاة والسلام علي رسوله الامين شفيعنا يوم الدين، بدايه احب ان انوه ان الامر جد خطير لما اقدم عليه من يسمي نفسه عمر علي، للاستدال بالاية الكريمه مرات عديده لبين مدى همجية الاسلام والدين انقي واجل(قاتلواالذين لايمؤمنون بالله ولا باليوم الاخرولا يحرمون ما حرم الله ورسو له و لا يدنيون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون)ارجو من كل مسلم فى قلبه مثقال ذره من ايمان ان يبتعد عن الموضوع الا ان يقول خيرا وهنا اذكر بقول المصطفي عليه الصلاة واجل السليم 0(رب كلمة لايلقي لها صاحبها بالا تهوي بصاحبها سبعين خريف في النار) او كما قال .الايه نزلت بعد ان استقر امر الاسلام في جزيرة العرب وهي تدعو لقتال الروم الذين اعلنوا عداؤهم، وكذلك اهل الكتاب لماذا لان الله بين لهم الامر في كتبهم بالرساله المحمديه، وهي دعوه وقتيه وْالأ ما طلب المولي عز وجل من هادن وسلم بدفع الجزيه، وهي نظير حمايته وسلامته وحفظ حقوقه. وهنا لابد من الاشاره الى العهده العمريه والتي لخصت حقوق الانسان من الاف السنيين وابرز شروطهالاهل القدس لهم الامان وان لاتهدم كنسهم ودور عبادتهم والمهم في الامر اشترطوا له ان لايدعوا بشرك وان لايمنعوا احدا من دخول الاسلام الايه واضحه ولو كانت غير ذلك لما مات الرسول عليه ازكي السلام وفى المدينه يهود. اما النص القاطع بعدم جواز التبشير في ديار الاسلام بل وفي الدنيا كلها قوله فى ال عمران الايه85 (و من يبتغ غير الاسلام دنيا فلن يقبل منه وهوفي الاخرة من الخاسرين) 0اما اخواننا من اهل الكناب والزميين فقد وصي الاسلام بهم خيرا وقصة ابن الخطاب يعرفها الجميع حين اجرى راتبا لدافع جزيه حين وجده يسأل الناس وقد كبر وخارت قواه، وحين ذكرت موضوع توزيع الاناجيل بينت الامر واوضحت رأى الشرع واضفت اليه ماذكره القسيس فقط. وليس فى الامر اساءه لدين او شخص0 والامر جلى الا لمن فى قلبه مرض او طالب مشاكسه 0 |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تفسير الاية 29 من سورة التوبة) تابع لموضوع توزيع الانجيل في السوق العربي (Re: هجو الأقرع)
|
كنا قد طرحنا علي الاخ هجو جملة منالاسئلة والملاحظات علي طرحه هنا .....ولما لم يرد ذكرناه
Quote: لازالنا في أنتظار تعليق الاقرع كمال |
فكان الرد Quote: اخي الفاضل انا بصدد جمع وتلقي كل الاستفسارات ولك ما تريد باذن الله، بعدين الركشات وغيرهااعتقد انه خبر مفرح لبعض المغتربين من ملاك هذا النوع الغير مستفاد منها.ويبدو انك لم تمر على ردى للاخ ابراهيم ابرسى الذى وعدته برد شامل في الموضوع، متعنا واياك الله بالصحه والوقت للوفاء بالرد |
........ كان هذا الرد يوم 26 يوليو
ولم يعد الرجل ليرد ....ولا أدري لماذا لايحترم هذا الشخص أبسط أسس الحوار.....أم أنه ينطلق من أيدولجيا تلقينية لاتعرف الحوار ولاتملك أبسط أدواته?
| |
|
|
|
|
|
|
|