دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه
|
أولا العهد الذي بيننا وبينهم هو الدســـتور ثم بعض القوانين واللوائح،ودعونا أولا نسال أسئلة مشــروعة، ثم نحاول الإجابة عليها
ما هي واجبات المواطن وحقوقه في الدستور؟ ما هي واجبات المواطن وحقوقه في القوانين ؟ هل المواد التي تتحدث عن النظام العام وإخلاله مشــروح بصورة واضحة تمنع المواضع من مخالفتها وتعطي المنفذ _الشرطي_ صور واضحة عند مخالفتها ، أم هي مبهمة ومتروك أمرها لتفكير الشرطي وخلفيته الثقافية والنفسـية ؟ هل يتم تطبيق المواد التي تتحدث عن النظام العام وإخلاله على الجميع بصورة متسـاوية ؟ هل عند الشـروع في تطبيق مواد القانون عند انتهاك النظام العام أو إلقاء القبض على المخالفين يراعى القانون والدسـتور في إجراءات إلقاء القبض وما يليه من إجراءات جنائية أو مدنية ؟ ما هي صـلاحيات رجل الشـرطة؟ ماهي مواصفات الشـرطي المفترضة خاصة الذين يتعاملون مع المتهمين _ والمتهم برئ حتى تثبت إدانته_ والذي يفترض بهم أن يكونوا خلاف الذين يتعاملون مع المدانين
وأخر ـسؤال هو: هل تقوم شرطة النظام العام بحفظه ؟
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: وليد محمد المبارك)
|
ســاترككم مع بعض مقتطفات الدســتور التي تتحدث بصورة مباشــرة او غير مباشــر عن حقوق وواجبات المواطن ، وصباحات الله بخيرها :
باب طبيعة الدولة 1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
باب المبادئ الأساسية للدستور 4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ (أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة، (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،
باب التعليم والعلوم والفنون والثقافة (3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.
باب واجبات المواطن 23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن. (2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ (أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون، (ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية، (ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة، (د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما، (هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد، (و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون، (ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام، (ح) يحافظ على البيئة الطبيعية، (ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.
باب وثيقـــة الحقــوق ماهية وثيقة الحقوق 27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
الحياة والكرامة الإنسانية 28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
الحرية الشخصية 29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
الحُرمة من الرق والسخرة 30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة. (2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.
المساواة أمام القانون 31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.
حقوق المرأة والطفل 32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى. (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي. (3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها. (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل. (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
الحُرمة من التعذيب
33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.
المحاكمة العادلة34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. (3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه. (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية. (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.
الحق في التقاضي 35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.
تقييد عقوبة الإعدام 36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون. (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود. (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.
الخصوصية
37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .
حرية العقيدة والعبادة
38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
حرية التعبير والإعلام
39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
حرية التجمع والتنظيم
40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.
(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.
(3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ
(أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،
(ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،
(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،
(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.
حق الاقتراع
41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون. (2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.
حرية التنقل والإقامة
42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.
(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.
حق التملك
43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.
(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.
الحق في التعليم
44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.
(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.
حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين
45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.
الرعاية الصحية العامة
46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.
المجموعات العرقية والثقافية
47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.
حُرمة الحقوق والحريات
48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: طارق الأمين)
|
Quote: ما هي واجبات المواطن وحقوقه في الدستور؟
ما هي واجبات المواطن وحقوقه في القوانين ؟
هل المواد التي تتحدث عن النظام العام وإخلاله مشــروح بصورة واضحة تمنع المواضع من مخالفتها وتعطي المنفذ _الشرطي_ صور واضحة عند مخالفتها ، أم هي مبهمة ومتروك أمرها لتفكير الشرطي وخلفيته الثقافية والنفسـية ؟
هل يتم تطبيق المواد التي تتحدث عن النظام العام وإخلاله على الجميع بصورة متسـاوية ؟
هل عند الشـروع في تطبيق مواد القانون عند انتهاك النظام العام أو إلقاء القبض على المخالفين يراعى القانون والدسـتور في إجراءات إلقاء القبض وما يليه من إجراءات جنائية أو مدنية ؟
ما هي صـلاحيات رجل الشـرطة؟
ماهي مواصفات الشـرطي المفترضة خاصة الذين يتعاملون مع المتهمين _ والمتهم برئ حتى تثبت إدانته_ والذي يفترض بهم أن يكونوا خلاف الذين يتعاملون مع المدانين
وأخر ـسؤال هو: هل تقوم شرطة النظام العام بحفظه ؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: طارق الأمين)
|
سلامات يا شفت
Quote: هل عند الشـروع في تطبيق مواد القانون عند انتهاك النظام العام أو إلقاء القبض على المخالفين يراعى القانون والدسـتور في إجراءات إلقاء القبض وما يليه من إجراءات جنائية أو مدنية ؟ ما هي صـلاحيات رجل الشـرطة؟ ماهي مواصفات الشـرطي المفترضة خاصة الذين يتعاملون مع المتهمين _ والمتهم برئ حتى تثبت إدانته_ والذي يفترض بهم أن يكونوا خلاف الذين يتعاملون مع المدانين |
دي هي الأسئلة المهمة و مش لرجل الشرطة فقط بل كل القوات النظامية و الأمن عندنا مشكلة كبيرة بتاعة تسلط و افتراض صلاحيات لكل من دخل الميري ياخي لدرجة طلاب الدفاع الشعبي و افلزامية لما يدوهم البطاقة الواحد داير ليه بس طرف شكلة عشان يطلع البطاقة دي ثقافة عايزة محاربة و توعية للطرفين القوات النظامية يعرفوا حدودهم و المواطن (الملكي ) يعرف حقوقه بالنسبة لمواضيع النظام العام ولأنها اغلبها تتعلق بمواد مخلة بالشرف فمجرد الإعتقال أو الإتهام مؤذي جدا للإنسان وسمعته ووضعه الإجتماعي هو وأسرته في مجتمع خبّار و شمشار زي مجتمعنا حتى لو ظهرت البراءة لاحقا وخوف الناس من فكرة الاعتقال بواسطة النظام العام و خصوصا البنات بخليهم يتنازلوا عن حقوقهم او رد اعتبارهم ويستغل اصحاب النفوس الضعيفة الحتة دي و يخضعوا الناس لإبتزاز فقط لمجرد تفادي البلاغ لابد يتلقي حل لحكاية الإعتقال من غير امر النيابة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: طارق الأمين)
|
العزيز وليد تحياتي بوست في المليان حقيقة
Quote: ماهي مواصفات الشـرطي المفترضة خاصة الذين يتعاملون مع المتهمين |
سؤالك ده محور وركيزة لقانون النظام العام المفترض الشرطي يجب ان يدرب بمواصفات خاصة مواصفات تحترم كل الاديان والملل والاعراق السودانية بمختلف التنوع الحاصل في البلد واكيد برجعك لهذا البوست الهام لك احترامي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: خالد العبيد)
|
Quote: دي ثقافة عايزة محاربة و توعية للطرفين القوات النظامية يعرفوا حدودهم و المواطن (الملكي ) يعرف حقوقه |
سلامات يا شفت وشكرا علي البوست القيم ارتكازا علي كلام ود البشري ده. غياب ثقافه حقوق وعقد المواطنه هو ازمة دول العالم الثالث قاطبة والسودان من بينها. واحد من الاسباب لغياب الثقافه دي هو طبيعة الانظمه الحاكمه في هذه البلدان واللهي بالطبع في غالبها انظمة عسكريه وبالتالي هي تريد ان تنقل الثقافه العسكريه البحته للتعامل مع المواطنيين. في دول العالم الاول يا وليد المواطن ممكن يقف امام اكبر رأس في البلد ويقول بملئ فمه " انا مواطن واعرف حقوقي" ولا يملك ذلك الكبير الا ان يطأطئ راسه امام حقوق ذلك المواطن ويقوم بتنفذيها. المواطن في الاساس يفوض من الحكم ليحكمو بالنيابه عنه وذلك مقابل حفظ حقوقه الاساسيه في حدود الدوله ورعاية مصالحه خارج حدود الدوله تلك هي النواه الاساسيه لعقد المواطنه طبعا ياتي بعد ذلك الدستور والقوانين واللوائح والنظم المنبثقه عنه لتنظم تلك العلاقه. لكن في ظل غياب النواه الاساسيه يصبح الحديث عن الدستور والقوانين وما الي ذلك حديث لا معني له
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: Omar Bob)
|
Quote: في دول العالم الاول يا وليد المواطن ممكن يقف امام اكبر رأس في البلد ويقول بملئ فمه " انا مواطن واعرف حقوقي" |
بل أحياناً بدل كلمة (مواطن) يشار إليه بتعبير (دافع الضرائب) ...... يعني ما دام بيدفع ضريبة .. يدخل أصبعو في عين أي تخين ما يقدم ليهو خدمة بصفتو مواطن.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: محمد أبوالعزائم أبوالريش)
|
Quote: دي هي الأسئلة المهمة و مش لرجل الشرطة فقط بل كل القوات النظامية و الأمن عندنا مشكلة كبيرة بتاعة تسلط و افتراض صلاحيات لكل من دخل الميري ياخي لدرجة طلاب الدفاع الشعبي و افلزامية لما يدوهم البطاقة الواحد داير ليه بس طرف شكلة عشان يطلع البطاقة دي ثقافة عايزة محاربة و توعية للطرفين القوات النظامية يعرفوا حدودهم و المواطن (الملكي ) يعرف حقوقه بالنسبة لمواضيع النظام العام ولأنها اغلبها تتعلق بمواد مخلة بالشرف فمجرد الإعتقال أو الإتهام مؤذي جدا للإنسان وسمعته ووضعه الإجتماعي هو وأسرته في مجتمع خبّار و شمشار زي مجتمعنا حتى لو ظهرت البراءة لاحقا وخوف الناس من فكرة الاعتقال بواسطة النظام العام و خصوصا البنات بخليهم يتنازلوا عن حقوقهم او رد اعتبارهم ويستغل اصحاب النفوس الضعيفة الحتة دي و يخضعوا الناس لإبتزاز فقط لمجرد تفادي البلاغ لابد يتلقي حل لحكاية الإعتقال من غير امر النيابة |
كلام زي الفل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: فدياس نجم الدين)
|
مرحب بالشباب الفوق كلهم حا اجيكم واحد واحد خلوني اخت مرجعيات النقاش ولب الموضوع
تحياتي
____________________________
ما هي واجبات المواطن وحقوقه في القوانين ؟
مقاتطفات من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ـ الجزء الأول.
مبادئ تراعي 4- تراعي عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية: أ/ منع ارتكاب الجريمة واجب علي الكافة. ب/ لا تجريم ولا جزاء ألا بنص تشريعي سابق. ج/ المتهم برئ حتى تثبت أدانته وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز. د/ يحظر الاعتداء علي نفس المتهم وماله ولا يجبر المتهم علي تقديم دليل ضد نفسه ولا توجه أليه اليمين إلا في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير. هـ/ يمنع الإضرار بالشهود بأي وجه. و/ يراعي الرفق كلما تيسر في إجراءات التحري والاستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط ألا إذا كانت لازمة. ز/ النيابة الجنائية ولي المجني عليه الذي لا ولي له. ح/ يجبر الضرر الخاص المترتب علي الجريمة. ط/ يجوز الصلح أو العفو في كل جريمة تتضمن حقا خاصا بمقدار ذلك الحق مع مراعاة أحكام جرائم الحدود. ي/ تستخدم اللغة العربية في جميع الإجراءات الجنائية ويجوز عند الضرورة استخدام لغة أخرى.
معاملة المقبوض عليه 83-(1) يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة. (2) لا يعرض المقبوض عليه في الحد من حريته لاكثر مما يلزم لمنع هربه. (3) يكون للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه والحق في مقابلة وكيل النيابة أو القاضي. (4) يوضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولي القبض أو التحري ولا يجوز نقله أو وضعه في أي مكان آخر الا بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة. (5) للمقبوض عليه الحق في ابلاغ اسرته أو الجهة التي يتبع لها والاتصال بها بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة واذا كان المقبوض عليه حدثا أو مصابا بعاهة عقلية أو أي مرض بحيث لا يستطيع الاتصال باسرته أو الجهة التي يتبع لها فعلي الشرطة الجنائية أو وكالة النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها اخطار الاسرة أو الجهة المعنية. (6) يكون للشخص المقبوض عليه الحق في الحصول علي قدر معقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية علي نفقته الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة بالامن والنظام العام. (7) علي المقبوض عليه أن يلتزم بقواعد الآداب العامة والسلوك السوي واي لوائح منظمة للحراسات.
شكل امر التفتيش
87- يكون امر التفتيش علي الامكنة مكتوبا ويتضمن بيان الغرض من التفتيش والمكان المراد تفتيشه ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضي بحسب الحال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: فدوى الشريف)
|
هل المواد التي تتحدث عن النظام العام وإخلاله مشــروح بصورة واضحة تمنع المواضع من مخالفتها وتعطي المنفذ _الشرطي_ صور واضحة عند مخالفتها ، أم هي مبهمة ومتروك أمرها لتفكير الشرطي وخلفيته الثقافية والنفسـية ؟
مقتطفات من القانون الجنائي لسنة 1991
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
(2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .المواد والعروض المخلة بالآداب العامة.
153-(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا .
(3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: وليد محمد المبارك)
|
ما هي صلاحيات رجل الشرطة؟
مقتطفات من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ـ الجزء الأول
الفصل الثالث الشرطة الجنائية وشرطة السجون وسلطاتهما تكوين الشرطة الجنائية 22- مع مراعاة أحكام قانون قوات الشرطة لسنة 1992 تتكون الشرطة الجنائية من: أ/ الشرطة القضائية. ب/ شرطة النيابة الجنائية. ج/ الشرطة الجنائية العامة.
الشرطة القضائية 23- (1) يجوز لراس الدولة بناء علي توصية من رئيس القضاء وبمشاورة وزير الداخلية أن يعين أو يخصص قوة من الشرطة للسلطة القضائية ويحدد عدد افرادها ورتبهم واختصاصاتهم. (2) تختص الشرطة القضائية بالمسائل الاتية: وتكون فيها تحت إمرة السلطة القضائية: أ/ التحضير للجلسات. ب/ حفظ الامن والنظام في المحاكم. ج/ تنفيذ العقوبات التي توكلها اليها المحاكم. د/ تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي تصدرها المحاكم.
شرطة النيابة الجنائية 24- (1) يجوز لراس الدولة بناء علي توصية من النائب العام وبمشاورة وزير الداخلية أن يعين أو يخصص قوة من الشرطة للنيابة الجنائية ويحدد عدد افرادها ورتبهم واختصاصاتهم. (2) تختص شرطة النيابة الجنائية بالمسائل الآتية وتكون فيها تحت امرة ديوان النائب العام: أ/ القيام باي تحر أو اجراء جنائي وفق توجيهات وكيل النيابة. ب/ تقديم الدعاوي للمحاكم الجنائية وفق توجيهات وكيل النيابة. ج/ تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها وكيل النيابة.
الشرطة الجنائية العامة 25- (1) يقصد بالشرطة الجنائية العامة أي قوة شرطة تمارس إجراءات جنائية بموجب قانون قوات الشرطة 1992 واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه (2) تختص الشرطة الجنائية العامة بالمسائل آلاتية: أ/ حفظ الأمن والنظام ومنع الجريمة. ب/ تلقي البلاغات والشكاوي وتدوين الدعوى الجنائية وإجراء التحريات اللازمة وممارسة السلطات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون. ج/ تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة أليها من النيابة الجنائية أو المحكمة وفقا لاحكام هذا القانون.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: محمد علي شقدي)
|
ماهي مواصفات الشـرطي المفترضة خاصة الذين يتعاملون مع المتهمين _ والمتهم برئ حتى تثبت إدانته_ والذي يفترض بهم أن يكونوا خلاف الذين يتعاملون مع المدانين؟
حاولت ان اجد مواصفات للشرطي في الدستور او القانون او اي وثيقة سودانية لم اجد .. بحثت في قوقل عن بعض المواصفات المفترضة .. فوجدت شيئا في موقع اسمه الزوول تحت مسمى (مثل وآداب الشرطه) وقال انها- الضمير للموقع الزوول - أجيزت في المؤتمرالرابع لقادة الشرطه العرب .. لست متأكدا من مصدرها ولم اجدها في مصدر رسمى او اي مصدر اخر ... لكني اظن ان في ايرادها فائدة خصوصا مع عدم وجود معلومة غيرها تتحدث عن مواصفات الشرطي المفترضة ...
اي زول بالله يلقى ليه مواصفات للشرطي في اي ثيقة قانون او تعريف يمدنا بيها .. المصدر http://alzol.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=842&view=previous
(ثابت الجنان ,عفيف اليد واللسان,يزهو بالزي البهيج والخطو المهيب,يحمي الآمن من المحيط الي الخليج,يعمل أناء الليل وأطراف النهار بدون كلل أو ملل,ُثاقب النظر,فارط الحذر, ذو إلفة تذهب بوحشة الخائفين , وذو سطوة تفزع قلوب المجرمين,ويتقي دعوة المظلوم عليه,السلطة بين يديه أمانة من الشعب لديه,يحترم من أولاه الأمانة ولايرد عليه بالخيانة,سلطته لايرهقها بباطل ولايطلقها إلا بحق ,القلم بيمناه نور ساطع يفتك به حيل المجرمين ومكر الآثمين,والعدل بيسراه سيف قاطع يفصل به بين الخصمين ولايحتكم الي وشاية أوظن أذا سيق إليه المتهم فحوار بأمان وإتهام بحق أو إطلاق بإحسان, هو الشرطي العربي الأمين,أصيل في معدنه وجوهره,كل مالديه من إرب أن يحفظ الله أمة العرب)
(عدل بواسطة وليد محمد المبارك on 08-04-2010, 08:23 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: وليد محمد المبارك)
|
سلام عليكم استاذ وليد...
اذن القانون غير دستوري ...
ولكن يا استاذ وليد هل تعتقد ان تحديد مواصفات شرطي النظام العام ستحد من ضرر هذا القانون..
من وجهة نظري (0لا))....لذلك الغاء هذا القانون هو الحل...
وليترك النظام السياسي تربية المجتمع لاليات اخرى (0ليس من بينها القانون)) لن يضبط الشارع قانون مثل هذا....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: معاذ حسن)
|
المشكلة الرئيسية في ظني متمثلة في المادتين 152 و 153 التين تتعلقان بالسلوك الفاضح والمواد الفاضة .. لانهما غير موضحتين بصورة جلية، حيث تكونان واضحتين للمواطن حتى لا ينتهكهما وللشرطي حتى لا يفسرهما وفق لهوا وخلفيته الثقافة.. تقول المادتين :
Quote: الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
(2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .المواد والعروض المخلة بالآداب العامة.
153-(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا .
(3) في جميع الحالات تأمر المحكمة بإبادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم بإغلاق المحل. |
الملاحظ انه لا يوجد شرح محدد للسلوك الفاضح أو المواد الفاضحة حتى في الفقرة -2- من المادة 152 التي تتعلق بالسلوك أو المواد الفاضحة لم يشرح السلوك الفاضح بصورة جلية حيث تقول _ يعد الفعل مخلا بالآداب العامة إذا كان ذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .المواد والعروض المخلة بالآداب العامة_ ما هذا ؟؟؟؟
ده كلام عائم مبهم أي إنسان يمكن أن يفسره على هواه .. كان يفترض على المسئولين عن وضع هذه المادة تحديد السلوك الفاضح بصورة جلية وكذلك المواد والعروض الفاضحة.. حتى أن وجدت في دين معين يتم تكرارها هنا وتوضيحها مع تبيان مصدرها في الدين .
هو الناس دي كلها عارفة دين ومتبحرة فيه ؟ وبعدين اين موضح انو البنطلون فعل فاضح في الدين .. والكلام ده في أي دين ؟ او في أي عرف عرف ؟
وهل يستقيم انه شخصين متواجدين في مكان واحد يلبسان نفس اللباس .. تاتي شرطة النظام فتقبض على احدهم وتترك الأخر لان ديانتهم مختلفة ؟
الفعل الفاضح فاصح .. ما فيه خيار وفقوس ...
لذلك يجب توصيف الفعل الفاضح .. حتى يعرفه المواطن و لا يفعله .. وحتى يعرفه الشرطي أن فُعِل .. ويعرفه بصورة واضحة جلية ، كي لا يأخذ الناس حسب تفسيره هو لمادة غير مفسرة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: وليد محمد المبارك)
|
عاليه يقودنا مباشرة الى صلاحيات رجل الشرطة .. ما هي صـلاحيات رجل الشـرطة؟
وفقا للقانون الجنائي.. هذه هي صلاحيات رجل الشرطة الذي يتعامل مع المواطنين عند الدعم والتفتيش وإلقاء القبض
Quote: الشرطة الجنائية العامة 25- (1) يقصد بالشرطة الجنائية العامة أي قوة شرطة تمارس إجراءات جنائية بموجب قانون قوات الشرطة 1992 واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه (2) تختص الشرطة الجنائية العامة بالمسائل آلاتية: أ/ حفظ الأمن والنظام ومنع الجريمة. ب/ تلقي البلاغات والشكاوي وتدوين الدعوى الجنائية وإجراء التحريات اللازمة وممارسة السلطات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون. ج/ تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة أليها من النيابة الجنائية أو المحكمة وفقا لأحكام هذا القانون. |
ليس من ضمنها استخدام الخرطوش الأسود في ضرب الناس عند الدهم والقبض والتفتيش
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: وليد محمد المبارك)
|
الإنتقائية والحالة المزاجية لمطبق القانون وقد يكون نفسه الأبعد عن روح القانون إنها بلادي التي لا تعرف عقل او منطق !!!
لك التحية يا وليد بوست ملان تابعتوا بإهتمام لانو بتكلم من صميم الواقع مقارنة بالدستور والقانون
---------------------- أمل فقط ان يطبق الدستور والقانون ولا يترك الامر للمزاج الشخصي لرجال القانون أو الذين هم من المفترض كذلك
لك التحية والتقدير
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: Omar Bob)
|
مرحب عمر بوب اخبارك يا صديق
Quote: في غالبها انظمة عسكريه وبالتالي هي تريد ان تنقل الثقافه العسكريه البحته للتعامل مع المواطنيين. |
100% الان يقال ان هذا العهد عهد دمقراطي .. مفروض تتغير العقلية القلتها دي لو هو فعلا عهد دمقراطي
شكرا على مداخلتك المفيده
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: محمد البشرى الخضر)
|
ود البشرى تحياتي
Quote: عندنا مشكلة كبيرة بتاعة تسلط و افتراض صلاحيات لكل من دخل الميري ياخي لدرجة طلاب الدفاع الشعبي و افلزامية لما يدوهم البطاقة الواحد داير ليه بس طرف شكلة عشان يطلع البطاقة دي ثقافة عايزة محاربة و توعية للطرفين القوات النظامية يعرفوا حدودهم و المواطن (الملكي ) يعرف حقوقه بالنسبة لمواضيع النظام العام ولأنها اغلبها تتعلق بمواد مخلة بالشرف فمجرد الإعتقال أو الإتهام مؤذي جدا للإنسان وسمعته ووضعه الإجتماعي هو وأسرته في مجتمع خبّار و شمشار زي مجتمعنا حتى لو ظهرت البراءة لاحقا وخوف الناس من فكرة الاعتقال بواسطة النظام العام و خصوصا البنات بخليهم يتنازلوا عن حقوقهم او رد اعتبارهم ويستغل اصحاب النفوس الضعيفة الحتة دي و يخضعوا الناس لإبتزاز فقط لمجرد تفادي البلاغ |
100% يا دصديق
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: وليد محمد المبارك)
|
وليد الشفت ... الله يديك العافية ...
كفيت وأوفيت .. لكن ..
كيف هو واقع الحال يا عزيزي ... هذه هي نصوص القانون صريحة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ... ولكن هل يتقيد بها كبار الضباط في قوات النظام العام؟ وهل يحرصون على تنفيذها وشرحها للأفراد التابعين لهم ... لا أظن ذلك ... إنها مجرد حبر على ورق ... والدليل هو مثل هذه المداهمات والاعتقالات غير المسؤولة ...
يا عزيزي هذه هي سياسة الدولة .. ولا دستور ولا قانون ولا بطيخ ... إرهاب وترهيب وإخضاع وإذلال للشعب حتى لا ينقلب على الحكام ... كم من مداهماتٍ وإعتقالاتٍ ومحاكماتٍ بل (إعداماتٍ) حدثت في السودان دون أيِّ مسوغٍ قانوني ... الكثير ولا أود التطرق لها ... فهذا ليس هو موضوع الساعة ...
ولكن نحن كشعبٍ من حقنا أن نحلم مجرد حلم ... بتحقيق العدالة في يومٍ من الأيام في السودان ...
آمل أن تحقق هذه المظاهرة الإسفيرية الغرض منها... ويسمع صوتنا عالياً في كل أرجاء العالم ونحن نطالب بتحقيق العدل والعدالة ومراجعة هذه القوانين .. وإلغاء كافة القوانين الجائرة .. أو إعادة تفسير النصوص المبهمة منها بشكلٍ بيِّنٍ لتوضيح واجبات من يقومون بتنفيذ هذه القوانين وإلزامهم بالتقيد بها مع توضيح حقوق المواطن السوداني البسيط حتى يتم رفع الظلم عن كاهل شعبنا المغلوب على أمره في السودان ...
آمل ذلك ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: عبد الله كسلا)
|
Quote: الملاحظ انه لا يوجد شرح محدد للسلوك الفاضح أو المواد الفاضحة حتى في الفقرة -2- من المادة 152 التي تتعلق بالسلوك أو المواد الفاضحة لم يشرح السلوك الفاضح بصورة جلية حيث تقول _ يعد الفعل مخلا بالآداب العامة إذا كان ذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .المواد والعروض المخلة بالآداب العامة_ ما هذا ؟؟؟؟
ده كلام عائم مبهم أي إنسان يمكن أن يفسره على هواه .. كان يفترض على المسئولين عن وضع هذه المادة تحديد السلوك الفاضح بصورة جلية وكذلك المواد والعروض الفاضحة.. حتى أن وجدت في دين معين يتم تكرارها هنا وتوضيحها مع تبيان مصدرها في الدين .
|
كلام زي الورد ما قصرت يا ولي
كاهن
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: Amira Elsheikh)
|
Quote: دي هي الأسئلة المهمة و مش لرجل الشرطة فقط بل كل القوات النظامية و الأمن عندنا مشكلة كبيرة بتاعة تسلط و افتراض صلاحيات لكل من دخل الميري ياخي لدرجة طلاب الدفاع الشعبي و افلزامية لما يدوهم البطاقة الواحد داير ليه بس طرف شكلة عشان يطلع البطاقة دي ثقافة عايزة محاربة و توعية للطرفين القوات النظامية يعرفوا حدودهم و المواطن (الملكي ) يعرف حقوقه بالنسبة لمواضيع النظام العام ولأنها اغلبها تتعلق بمواد مخلة بالشرف فمجرد الإعتقال أو الإتهام مؤذي جدا للإنسان وسمعته ووضعه الإجتماعي هو وأسرته في مجتمع خبّار و شمشار زي مجتمعنا حتى لو ظهرت البراءة لاحقا وخوف الناس من فكرة الاعتقال بواسطة النظام العام و خصوصا البنات بخليهم يتنازلوا عن حقوقهم او رد اعتبارهم ويستغل اصحاب النفوس الضعيفة الحتة دي و يخضعوا الناس لإبتزاز فقط لمجرد تفادي البلاغ لابد يتلقي حل لحكاية الإعتقال من غير امر النيابة |
مية مية ياود البشرى .. العساكر والضباط بالذات كتير منهم عندهم عقلية عجيبة فى التخاطب مع المواطن يعنى لو واحد منهم ناقشته فى حاجة بيكون مستهجن كلامك وينظر ليك بطريقة عجيبة .. يجب تدريب الناس دى من الكلية بأنه وجودهم لتقديم خدمة للمواطن وليس الاستعلاء عليه
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: عبد الله كسلا)
|
مرحب ود كسلا
كيفك يا حبوب
Quote: آمل أن تحقق هذه المظاهرة الإسفيرية الغرض منها... ويسمع صوتنا عالياً في كل أرجاء العالم ونحن نطالب بتحقيق العدل والعدالة ومراجعة هذه القوانين .. وإلغاء كافة القوانين الجائرة .. أو إعادة تفسير النصوص المبهمة منها بشكلٍ بيِّنٍ لتوضيح واجبات من يقومون بتنفيذ هذه القوانين وإلزامهم بالتقيد بها مع توضيح حقوق المواطن السوداني البسيط حتى يتم رفع الظلم عن كاهل شعبنا المغلوب على أمره في السودان ... |
كلنا نامل .ز بل هذه مهمتنا .. يفترض بنا ان نعرف المواطن بواجباته اولا ثم حقوقة .. ومن ضمن هولاء المواطن رجل الشرطة البسيط الذي يتصرف وفق اهوائه لجهلة وعدم تاهيله المناسب لمهمته
ودي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: Abdel Aati)
|
ود اخوي وليد محمد المبارك
أثمن عاليا سردك الموضوعي والوجيز المفيد ..
وإليك بعض الملاحظات لعلها تكون مفيدة:
أولا : يوجد دستور وقانون قائم على الدستور وإجراءات ولوائح شرطية تستند على القانون، فلماذا اجترحت هذه الحكومة قانونا أضافيا للنظام العام ؟ بمعنى، ما هو الهدف الذي دفع الحكومة لمثل هذا القانون؟ هل الدستور والقانون والإجراءات واللوائح الشرطية ناقصة؟
أبدا .. الدستور الانتقالي متكامل ومرضي عنه ومؤيد من المجتمعات السودانية كافة، والدستور عادة يجبّ ما قبله من قوانين قائمة على دستور سابق. والإبقاء على قانون سابق للدستور هو في حد ذاته مخالفة دستورية! لكن الحكومة تمسكت بهذا القانون تحديدا .. لماذا؟ هل القوانين المستمدة من الدستور الانتقالي غير كافية لصيانة الطمأنينة الاجتماعية؟ الإجابة ببساطة كافية وبالزيادة!
إذن الحكومة لها مآرب أخرى عدا الأمن .. والأمن كما هو معروف هو طمأنينة المجتمع .. في المقابل تجد أن قانون وشرطة النظام العام هي التي تروع المجتمع .. لماذا ترويع المجتمع ؟!!
ثانيا: أجهزة الشرطة في السودان كانت كافية لأداء مهام حفظ الأمن ومنع وقوع الجريمة وتوفير الحد المعقول من الطمأنينة الاجتماعية ومتابعة إجراءات التقاضي ... فلماذا إنشاء شرطة جديدة خارج الهيكل العام للشرطة؟ ألم يكن من الأفضل تسخير النفقات على شرطة النظام العام في تطوير وتدريب وتأهيل أجهزة الشرطة؟ .. وهل بلغ فساد المجتمعات السودانية ذروة تقتضي إنشاء شرطة خاصة لتأديب المجتمع؟ أكيد لا .. وإذا كانت الإجابة نعم، فمسؤولية الفساد والإفساد تقع على عاتق هذه الحكومة، فالمجتمعات السودانية كانت على قدر عال من القيم والأمن الاجتماعي ..
لا شك ولا جدال أن ما يسمى بشرطة النظام العام تعمل خارج أطر أجهزة الشرطة الأخرى، ومتسلطة عليها. نأخذ البينة من حادثة بيت الفنون الذي كانت تحرسه الشرطة، وبرغم ذلك داهمته شرطة النظام العام .. لماذا هذه الازدواجية التي تمحق دور الشرطة وتعيق أداء مهامها العادية؟
لماذا اصدار قانون للنظام العام يخالف الدستور والقانون؟ ولماذا شرطة للنظام العام تقوم بترويع المواطن الآمن وتعمل خارج الأطر الشرطية في البلاد؟ لماذا؟ ....
تحياتي لك ولضيوفك
سالم أحمد سالم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: سالم أحمد سالم)
|
استاذ سالم احمد سالم
اسعدني مرورك جدا بالتاكيد ملاحظاتك اكتر من مفيده .. وفتحت باب لاسئلة تانية ..
Quote: والإبقاء على قانون سابق للدستور هو في حد ذاته مخالفة دستورية! |
ودي نقطة في غاية الاهمية
Quote: فلماذا إنشاء شرطة جديدة خارج الهيكل العام للشرطة؟ |
ودي اهما منها
تسلم يا استاذ
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: وليد محمد المبارك)
|
وليد تسلم .. البنية تمام وتسلم عليك .. ارجو ارسال تحياتنا للاسرة الكريمة
وهاك كلام حيدر قاسم دا بيديك الاطار العام البيخلي الكيزان يعملوا كدا
Quote: نظام عام ... أم تواصل مع فكرة القهر والشمولية؟
الناظر لأوضاع الشارع السوداني، منذ أن عقدت الإنقاذ عهد نيفاشا، يرى أن جل الرياح المسمومة والممارسات القمعية، تسربت عبر نافذة النظام العام. وهي نافذة إختارت الإنقاذ أن تدعها مفتوحة، لتقنع نفسها أنها ما تزال بكامل إهابها التاريخي ومجمل دعواها المعلومة وحالة سريان مشروعها الحضاري.
ورغم علم الإنقاذ بأن تجاوز مقدرات الدستور الإنتقالي يلقي على عاتقها بمذمة فادحة وبأنصال التنصل (ال)صريح عن العهد، وبتجاوز يعتدي التناقض إلى الإنقلاب. لكن الإنقاذ مجبورة على العيش في هذا الجو الخانق الضروس. فهي ما تزال تقدم غلاة مشروع الإسلام السياسي على كافة الجماهير وعلى كل عهد وميثاق. وهي في واقع الأمر ما تزال تتماهى في فقه الضرورة. وكأن ما حصل من وفاق مع آخرين لا يتجاوز كونه حيلة سياسية، لتدع العاصفة تمر فتعود مجددا إلى أصلها وفصلها.
والشاهد أن الإنقاذ ما تزال تعتمد في خطابها السياسي كل الشعارات والمحركات ذات الطابع الديني، الذي إجتذبت من خلاله مؤيديها ومناصريها عبر التاريخ. لهذا فأنا لا أستبعد إطلاقا أن يكون تواثق الإنقاذ على الديمقراطية، رهينا بوجودها الدائم في السلطة، وإلا فسوف تقلب الطاولة بعنف وبدم كثير. ولأن ثمة مواجهة غير مستعبدة، فالإنقاذ تريد أن تحتفظ بقوة الدفع الآيدلوجي الديني، وأن تحتفظ كذلك بالكوادر والجماهير التي تربت على أيديهم ومن خلال المسوغات آنفة الذكر. أي أنهم يتحسبون للأسوأ ويعملون على ترسيخ عمقهم الآيدولوجي . حتى ولو على أعتاب التحول الديمقراطي { المفترى عليه }.
ومعلوم في تاريخ الحركة الإسلاموية السودانية عموما ضمور بذلها لجهة بناء المجتمع والإرتفاع بمقاديره، كعملية إجتماعية مستمرة ومتفاعلة مع الزمن. فهم لا يعبأون مثلا بالتنمية إلا حينما يتدفق ريعها في جيوبهم. وهم ليسوا بحريصين على توفير الخدمات التعليمية والصحية لكافة الناس، بقدر ما يهتمون بتعليم وتحسين أوضاع خاصتهم ومنسوبيهم { أنظر كيف تحول التعليم والصحة إلى تجارة وإستثمار بالغ الكلفة في عهدهم } وأن أمن المواطن ينخفض درجات كثيرة من أمنهم وسلطتهم . بل أن العنف والتسلط بشكل عام، هي فرضيات جبارة ومتحكمة في متن وتفاصيل مشروعهم النظري وفي ممارستهم العملية وتجربتهم التاريخية.
وإذ هذا حالهم، فكل متنفذاتهم في الحكم تقوم على الوصايا على أخلاق الناس، لهذا تلاحظون أن معظم تجاوزات ما يسمونه بالنظام العام هي مداهمات، تكون فيها المرأة دوما هي الشريك الأعظم، والمرأة كما تعلمون هي عقدتهم الكبرى، فهم لا يعبئون بتعليمها ورفع كفاءتها الذهنية والإجتماعية، لتشارك بقدر أكبر في بناء مجتمعها، لكنهم ينهمكون بشدة في تحديد طول فستانها وكثافة غطاء رأسها. مع التدخل السريع لإنهاء الحفلات العامة في تمام الساعة الحادية عشر مساء.
فلأجل عاليه، فهم يسخرون النظام العام للقيام بالمهمة، مهمة تذكير الناس أنهم ما يزالون على لواء الشريعة وحاضرين في الشارع لتهذيبه وتقويمه وفق مفاهيمهم وتصوراتهم، وليس وفق القانون، فالقانون المرعي {والذين هم سدنته على الورق } لا يسمح بما يفعلون. بل ليس في هذا القانون ما يسمى بشرطة بالنظام العام، بقدر ما هي إمتداد لجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كأحد الأذرع القمعية المنتسبة لتاريخهم وأفعالهم.
والشاهد أن شرطة النظام العام وهي تندفع آيدلوجيا وقمعيا بين الناس، فقد جلبت للإنقاذ سمعة أسوأ من سمعتها السيئة أصلا، فأنظر في مجمل القضايا التي كان طرفها النظام العام، ستجد أنها قضايا إستخفافية تهجمية غير مسنودة بقانون، فكم سودت الصحف بمداهمات وإعتقالات وتحرشات في أحوال كثر، منها قضية لبنى وكثير من أشباهها ومنها قضية بيت الفنون الرائجة هذه الأيام. وكلها حالات طلعت براءة أو بأحكام شكلية { لحفظ ماء الوجه، كما في قضية لبنى } حينما يتم الإحتكام للقانون المحروس بجنده في مقامات القضاء الجالس والواقف.
وبالتأكيد فإن الأوضاع في السودان تسترعي إهتمام الكثيرين في هذا العالم، من دول وفعاليات سياسية ومنظمات وناشطين وأكاديميين وحقوق إنسانيين، ولا بد وأن أي تجاوز هو مكشوف ومعروض لكل العالم، فهذه حقيقة جوهرية لا أعتقد أن أهل السلطة في الخرطوم ينكرونها، بل يعرفون في هذا الشأن أكثر من غيرهم. فليس من مصلحتهم إستمرار هذه الظواهر المرتبطة بتجاوز القانون والمرتبطة بالإعتقال والتعذيب وما يتصل، فكلما تظهر حالة من هذه الشاكلة، يفتح الناس ملف التعذيب كركن في تاريخ الإنقاذ، فيما تحاول الإنقاذ مداراته وتجاوزه. إذن . فشرطة النظام العام تجلب المصائب لحكومتها، قبل أن تفرض النظام على الشارع.
المهم في الموضوع، أن جند النظام العام هم تشكيل خارج النظمية الموكل لها حفظ الأمن دستوريا، وأعني هنا الشرطة، وليس من سبيل غير حل كيان النظام العام وكل الأذرع الغير رسمية التي تدعي قوامتها على الأمن، لكي تتولى الشرطة السودانية كامل مسئوليات الأمن في البلاد.
فلتتضافر حملة قومية كبرى لإسقاط بدعة النظام العام . وإلى الأمام.
حيدر أبو القاسم
|
تجميع من بوستيهو :
نظام عام ... أم تواصل مع فكرة القهر والشمولية؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه (Re: Abdel Aati)
|
Quote: المهم في الموضوع، أن جند النظام العام هم تشكيل خارج النظمية الموكل لها حفظ الأمن دستوريا، وأعني هنا الشرطة، وليس من سبيل غير حل كيان النظام العام وكل الأذرع الغير رسمية التي تدعي قوامتها على الأمن، لكي تتولى الشرطة السودانية كامل مسئوليات الأمن في البلاد. |
شكرا عادل الامور بدت توضح بالنسبة لي
| |
|
|
|
|
|
|
|