هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-23-2024, 11:28 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-17-2010, 03:14 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟

    بعد ان صدر قرار محكمة الاستئناف هل اصبح القاضي كبش فداء ام انه يستحق المساءلة ؟؟

    وماذا يعني قرار المحكمة بتاييده براءة الصحيفة ( اي صحة الوقائع التي نسبت للكاردينال ووزير العدل ) الا يعني ذلك ادانة الوزير والشاكي ؟

    واذا خضع القاضي للمساءلة فكيف تتم مساءلة الوزير ؟ ام انه فوق القانون ..

    اسئلة كثيرة اطرحهاباحثا عن اجابة شافية

    وفيما يلي ما تناولته الصحف صباح اليوم :

    شطبت محكمة الاستئناف بالخرطوم الاستئناف المقدم من رجل الأعمال أشرف «الكاردينال» وأيدت براءة صحيفة «الانتباهة» وصلاح عبد الله،لكن المحكمة انتقدت قاضي محكمة الموضوع واعتبرت ما أورده في حق وزير العدل السابق والمدعي العام خروجا على القانون ويؤدي إلى مساءلته.

    وقالت محكمة الاستئناف التي ضمت عبد العزيز مصطفى البشير، ومحمود محمد أحمد ، ويحيى حسن وداعة الله في قرارها إن قاضي الموضوع لم يلتزم بإجراءات المحاكمات الجنائية،وكان ينبغي عليه أن يلتزم بمحاكمة من قام بتوجيه الاتهام إليهم سواء بإدانتهم أو براءتهم من دون الإشارة إلى غيرهم بعبارات توحي بمخالفتهم للقانون إلا أن يكون ذلك في نطاق التوجيه بتدوين بلاغات ضدهم.
    وعابت محكمة الاستئناف على قاضي محكمة الموضوع وصفه الشاكي بالاحتيال والتزوير والفساد المالي حيث إن إدانته في البلاغ الذي سبق محاكمته قد سقطت بأحكام المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

    واعتبرت المحكمة أن ما جاء بالحكم من إشارات موجهة لوزارة العدل والمدعي العام بقيامهما بحماية المجرمين فيه خروج على آداب وسلوك القاضي وحياده وتابعت «من المفترض أن يسلك السلوك اللائق بمركزه ووظيفته وان يلتزم بالقانون في تصرفاته حسب قواعد وسلوك القضاة المضمنة في لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996».
    وأضافت أن قاضي الموضوع بعد أن توصل إلى قراره بالبراءة لم يكن في حاجة لما أورده في حق الشاكي ووزير العدل السابق والمدعي العام ورأت في ذلك خروجا على القانون ويؤدي إلى مساءلته،وخاطبت رئاسة الجهاز القضائي في ولاية الخرطوم بهذا الشأن.
    وكانت محكمة الاستئناف اطلعت على حيثيات محكمة الموضوع في حق الشاكي الذي أوردت في حقه عبارات منها «محاولته التسلق إلى نادي الهلال الرياضي الذي بلغ به الذل أن يطأه أمثال المدانين في قضايا الاحتيال والتزوير».
    يذكر أن قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال هشام أحمد عوض، كان قد أصدر في 29 سبتمبر الماضي قراراً ببراءة رئيس تحرير «الانتباهة « الصادق إبراهيم أحمد الشهير بـ «الرزيقي»، وصلاح الدين عبد الله، في الدعوى الجنائية التي قدمها اشرف سيد احمد «الكاردينال» ضد الصحيفة ، وذلك على خلفية نشر الصحيفة لمعلومات بأن الشاكي سبق وان تمت إدانته في جريمة متعلقة بالأمانة في محكمة الجمارك.

    (عدل بواسطة علم الدين الخواض on 10-17-2010, 05:35 PM)

                  

10-17-2010, 05:44 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)

    واليكم ما ورد بصحيفة الانتباهة في نشرها لما حدث :
    الانتباهة

    تكشف «الانتباهة» هنا وبالوثائق والمعلومات خفايا وأسرار القضية التي تفجرت أخيراً وصارت حديث المجالس والألسن، لما فيها من عسف واستغلال في استخدام سلطة القانون وتدخل مباشر من بعض الوزراء والمتنفذين لحماية أبشع صور الاحتيال والفساد المالي، وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني على واجهة الحياة العامة، وأياديهم ملوثة بالحرام والمال الحرام والتآمر على البلاد وأمنها واستقرارها.
    ٭ عندما يذبح أهل العدالة العدالة، ويتخذ سيف السلطة والقانون لتكريس الظلم وتشويه صورة الإنقاذ والولوغ في وحل الفاسدين المجرمين المدانين في قضايا النصب والاحتيال وغسل وتنظيف الأموال.. فإن السكوت على هذا يصبح جريمة. ٭ وعندما يدافع وزير العدل عن متهمين ومدانين لصلة خاصة تربط بهم.. فإن ذلك يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة.. وتساولات تنتظر إجابات عاجلة، لأن الشك يكاد يتحول الى يقين بل قد يتحول بالفعل.. وأن ما وراء أكمة الوزير و «الكاردينال» ما وراءها.. وليس هنالك سقف أبداً مهما تدثر الوزير بالقانون أو حاول المدعي العام تبرير الباطل والعمل على «مسح الدهن على الصوف»، وتلك صورة شائهة لدولة تظن أن واجبها تحقيق العدل وبسطه بين الناس وإشاعة القسطاس الحق..
    قصة «الكاردينال» الذي ظهر كالزبد على سطح الحياة الاقتصادية ثم الرياضية حليفاً للحركة الشعبية، ومداناً في قضية «صقر قريش» قضى فترة من السجن تحت تهم تتعلق بالأمانة والنزاهة، وهي قصة طويلة لرجل أتى من اللا شيء، ظهيراً للحركة الشعبية في قصة «اللاندكروزرات» والفساد المالي التي ألقت في السجن حتى بعضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ السابق مارتن ملوال، وأطاحت برؤوس كبيرة في الجنوب.
    رجل مثل الكاردينال ليس له أي إسهام حقيقي ولا مصداقية ولا دور ولا مؤهلات ولا قيم تجعل منه رجل أعمال أو رجل مجتمع، ملوث بالاتهامات والإدانات من المحاكم.. جاء من القاع الملئ بما يزكم الأنوف من روائح الفساد المالي، ليصبح بقدرة قادر محل حظوة وصاحب مكانة رفيعة لدى وزير العدل تعصمه من العقاب والمحاسبة، وأن يكون تحت طائلة القانون.
    القصة هي كما يلي عزيز القارئ..!! في قضية صقر قريش الشهيرة «البلاغ 1/6991م» حكمت محكمة الجمارك الجنائية في 82/1/1002م على أربعة متهمين بينهم أشرف سيد أحمد الحسين «الكاردينال» بالسجن 6 أشهر والغرامة 24.000.000 دينار سوداني لمخالفته المادة 891 و 991م من قانون الجمارك، بعد تزويرهم شيكات ضمان وتقديمها للجمارك لتخليص بضائع من الجمارك لصالح شركة صقر قريش.
    ولم تنظر المحكمة من ذلك الوقت في بلاغ آخر متهم فيه الكاردينال تحت المواد 871/321 من القانون الجنائي تحت البلاغ 7102/6991م «الاحتيال». ٭ بموجب تفويض قانوني طالب السيد صلاح عبد الله علي أشرف سيد أحمد الكاردينال، بتسديد مبلغ «مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني» وهو دين معلق على رقبة الكاردينال، وجرت مفاوضات بين السيد صلاح عبد الله علي والكاردينال لتسوية الدين المعترف به، وتوجد إقرارات مشفوعة باليمين حوله واعترافات مكتوبة من الكاردينال بمبلغ الدين، لكنه ظل يماطل الدائن ويسوّف في عملية الدفع، وحاول التفاوض لتخفيض المبلغ الى سبعمائة مليون ورفض الدائن ذلك. وبعد لأي وتعنت وتهرب واضح لجأ صلاح عبد الله علي للقانون وقام بتحريك إجراءات قانونية ضد أشرف الكاردينال، وصدر أمر عن النيابة العامة «نيابة الجمارك» من وكيل النيابة الأعلى بالقبض على أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بالكاردينال، وذلك يوم 2/9/9002م .


    فضائح العدالة في السودان
                  

10-17-2010, 06:55 PM

saif addawla
<asaif addawla
تاريخ التسجيل: 12-07-2006
مجموع المشاركات: 911

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)

    رغم اني - لاسباب معلومة - اقف ضد المدعو سبدرات واحتغي باي اهانة تلحقه ولاسباب غير معلومة لا احب ان اسمع اسم المدعو كاردينال ، الا ان ما ورد من مقتطفات بشأن خروج قاضي الموضوع عن مقتضيات العدالة ودواعي صحيح المهنة قرار سليم .

    مع ذلك اعتقد ان القاضي قد اصدر حكما شجاعا في زمن صار مجرد صدور حكم عادل يلفت الانتباه وتكتب عنه الصحف .

    سيف الدولة

    (عدل بواسطة saif addawla on 10-17-2010, 07:50 PM)

                  

10-17-2010, 08:24 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: saif addawla)

    في انتظار تعليقاتكم
                  

10-17-2010, 08:40 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)

    العزيز الخواض
    لا شك ان صدور حكم المحكمة بالتأييد فيه تأكيد لجودةوصحة الحكم الذى اصدره القاضى هشام وقبلها له التحيه وهو يطبق صحيح القانون فى موقف يسجل للتاريخ وشجاعة معدومة
    كان الاجدى بمحكمة الاستئناف ان تعاقب المجرم طالما اثبتت ادانته وتبرئ البرئ وهل ايدت حكم غير ما احكمه القاضى هشام وهل كانت تتوقع المحكمة ان ينشد القاضى هشام معلقة احترام بدلا من الاشارة للجرم؟
    الخواض معا لأجل قضاء نزيه
    واترك لعناية المحكمة الموقرة ان تقول ما تراه (قانونى
    ) فى حق من خالف القانون ومن حمى من خالف القانون فلترسل له عبارات الشكر والاحترام والتقدير حفظا لمقامه السامى وهو يخالف القانون
                  

10-18-2010, 09:22 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: د.معاويه عمر)

    مع احترامى وتقديرى لرأى الاستاذالقدير سيف الدولة الا أننى ارى ان ما ذكره القاضى هشام فى حيثيات حكمه عن وزير العدل والمدعى العام هو ما جرى عليه عمل القضاء فى السودان والخارج ، وفى السودان هناك السابقة الشهيرة ( حكومة السودان ضد على ابوعنجة الموت وآخرين ) والتى من اغرب الاشياء وقتها وأثار دهشة الجميع أن رئيس القضاء جلال على لطفى اصدر فيها حكما عادلا وفى اثناء حيثيات حكمه ذكر الآتى عن مدير الادارة القانونية عبدالعزيز الكردى الذى كان يمثل الاتهام فى تلك القضية عن النائب العام ،

    ولذلك أرى ان محكمة الاستئناف قد تحاملت على القاضى هشام لسبب ما ، ربما بقصد الاعتذار للوزير السابق سبدرات وبحكم علاقاته بأهل السلطة والقضاء .

    قال جلال على لطفى رئيس القضاء من ضمن حيثيات حكمه :

    Quote: لقد لاحظت بمزيد من الأسف أن الاتهام في هذه القضية كان ضعيفاً ومهزوزاً وغير ملم بالقضية التي قدمها من ناحية الوقائع والقانون والاهتمام . أما الوقائع قد ضربت لذلك مثلاً عند مناقشتي للبينات ضد المتهم الثاني وهو قوله بأن المتهم الثاني دلدوم الختيم أشقر قد استمع لتفاصيل البيان من المتهم الأول قبل إذاعته مع أن هذا لم يحدث إطلاقاً ولم ترد فيه بينة وهو مجرد افتراء من جانبه . أما بالنسبة للقانون فإنه لم يبحث في عناصر أي من الجرائم التي وجهت التهمة بمقتضاها للمتهمين وكان اعتماده كله على الاستنتاج والرأي الشخصي غير المقبول قانوناً . ولو حلل السيد مدير الإدارة القانونية عناصر كل جريمة وطبقها على الوقائع التي تتعلق بكل متهم على حده لما تقدم بهذه القضية الهزيلة وقال رأيه بشجاعة في تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية بدلاً من هذا الإحراج الذي تسبب فيه بالنسبة للمسئولين الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على نصائح مستشاريهم من القانونيين.

    أما من ناحية الاهتمام بإجراءات المحاكمة فإن المرافعة الختامية التي قدمها السيد / مدير الإدارة القانونية الأستاذ / عبد العزيز الكردي هي عبارة عن صورة فتوغرافية لأصل لم يقدمه للمحكمة وهي بخط يده الذي لا يقرأ إلا بصعوبة شديدة أما المحتوى والأسلوب الذي كتبت به هذه المرافعة فإنه لا يرقى حتى إلى مستوى أسلوب كتاب العرائض.

    (عدل بواسطة wadalzain on 10-18-2010, 09:26 AM)

                  

10-18-2010, 03:18 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: wadalzain)

    ساوافيكم بحيثيات قرار محكمة الاستئناف
                  

10-18-2010, 03:48 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)

    محكمة الاستئناف الخرطوم

    النمرة: م أ/ أ س. ج/ 5132/0102م

    الدائرة: مولانا/ محمود محمد أحمد محمود - رئيساً.

    مولانا/ عبد العزيز مصطفى مصطفى البشير - عضواً.

    مولانا/ يحيى حسن وداعة الله - عضواً.

    الأطراف: محاكمة/ جريدة «الإنتباهة» وآخر

    الحكم صادر عن محكمة جنايات الخرطوم شمال في القضية / غ ا/ 076/0102م

    الحكم

    أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال من الدرجة الأولى حكماً قضى ببراءة صحيفة «الإنتباهة» ممثلة في شخص رئيس تحريرها الصادق ابراهيم أحمد، كما برأت المتهم الثاني صلاح الدين عبد الله من الاتهام المنسوب اليهما لمخالفة نص المادتين 951/061 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادتين 42/62 من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 9002م. وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلهما فوراً ما لم يكونا مطلوبين في إجراءات أخرى، ولم يرض الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين الملقب بالكاردينال بقضاء محكمة الموضوع، ومن ثم تقدم بوساطة محاميه الأستاذ أحمد حسن عمر بهذا الاستئناف، وخلال القيد الزمني المنصوص عنه قانوناً لذا نرى قبوله من حيث الشكل.

    أما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، وضح أن الوقائع هي أن وكيل الشاكي المدعو جعفر كرار أبلغ يفيد بموجب عريضة للنيابة بأن صحيفة «الإنتباهة» نشرت مقالين بالعددين 4731 بتاريخ 32/9/9002م والعدد رقم 5731 بتاريخ 42/9/9002م، وبالعددين اساءة لموكله تحت عنوان تفاصيل مثيرة حول قضية الكاردينال وتدخل سبدرات في القضية وكان النشر بالعناوين الرئيسية، ووجه وكيل النيابة بعمل تحريات أولية، ومن ثم تم فتح هذا البلاغ، وبعد اكتمال التحريات فيه وضعت الأوراق أمام المحكمة للمحاكمة، وسمعت الدعوى الجنائية وأصدرت حكمها وكان هذا الاستئناف.

    وأسباب الاستئناف هي أن محامي المستأنف جاء في استئنافه أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، حيث يرى أن الاتهام قدم قضيته ولا يسقط الاتهام إلا بواسطة شهود نفي، أو اثبات صحة ما نسبوه للشاكي من إشانة سمعة، وأن البينة المقدمة في قضية دفاع المتهم الثاني لم يثبت من خلالها صحة ما تم نشره، وقد تجاوز النقد الموضوع وهدم شخصية الشاكي.

    كما جاء بالاستئناف أن محكمة الموضوع اجتهدت في ايجاد دفاع للمتهمين واعتمدت على مستندات بلاغ رقم 7101/6991م والذي تمت المحاكمة فيه قبل عشر سنوات، واعتمدت على خطاب قاضي المحكمة العامة في افادته التي جاء فيها أن البلاغ رقم 7101/6991م تم ضمه للبلاغ رقم 1/6991م وأن الإدانة قد سقطت، وبدلاً من إدانة المتهمين أدانت المحكمة الشاكي، وامتدت الإدانة الى وزير العدل السابق والمدعي العام في سابقة خطيرة وهي التشكيك في أجهزة الدولة العدلية دون بينة.

    ولهذه الأسباب وغيرها طالب بالغاء قضاء محكمة الموضوع وإدانة المتهمين والحكم بالتعويض العادل لموكله نسبة الى الأضرار التي لحقت بشركاته والتي تحمل لقبه التجاري.

    وقبل الفصل في أسباب الاستئناف أرى استعراض المواد التي نصت عن جريمة إشانة السمعة وواجبات الصحافي.

    حيث نصت المادة 951 من القانون الجنائي لسنة 1991م على الآتي:

    «يعد مرتكباً جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأية وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً الاضرار بسمعته، ويعتبر ارتكب جريمة إشانة السمعة».

    كما أشارت نفس المادة المذكورة أعلاه في الفقرة الثانية للأحوال التي لا يعد فيها الشخص قاصداً الإضرار بالسمعة وهي:

    1. إذا كان فعله في سياق إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشراً لتلك الإجراءات.

    2. إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، وكان ذلك لا يتم إلا باسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين.

    3. إذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص أو الصالح العام.

    4. إذا كان إسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه أو كان مجاهراً بما نسب إليه.

    وواجبات الصحافي نصت عليها المادة (62) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 9002م، ومن ضمنها أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية، مع التزامه بالقيم التي وردت بالدستور والقانون، وأن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي، وتجنب الإثارة الضارة بمصلحة المجتمع.

    وتعتبر الصحافة أهم مظاهر حرية التعبير، نسبة لما لها من دور واسع وانتشار سريع في نقل الخبر والمعلومة، وتأثير كبير على المجتمع باعتبارها وسيلة سريعة لنشر الفكر والاعتقاد الحر المكونين للرأي العام وتوجيهه، وتحديد اتجاهاته بوصفها قلب الأمة النابض والمعبر عن آمالها وطموحاتها، كما أن للصحافة دوراً إيجابياً، حيث تهدف الى تهيئة المناخ الملائم لنمو المجتمع ورقيه بالمعرفة المستنيرة وتناول قضاياه بقصد الاصلاح والمعالجة، كما أنه لديها دوراً سلبياً عندما تتجاوز القيود التي تنص عليها القوانين.

    والجريمة المتعلقة بالنشر هي سلوك إنساني منحرف يمثل اعتداءً على حق أو مصلحة من الحقوق أو المصالح التي يحميها الشرع أو القانون، كما أنها تكون واقعة ضارة بأمن المجتمع إذا كان دور الصحافة سالبا.

    وجرائم النشر التي ترتكب بوساطة الصحف هي ظاهرة اجتماعية وسلوك يعاقب عليها القانون، حيث أن كل فعل يعاقب عليه القانون يعتبر جريمة بغض النظر عن الدافع أو الباحث سواء أكان هدفا نبيلاً او اجرامياً، وبالتالى فإن جرائم النشر هي صورة من صور تجاوز استعمال الحق.

    وتقوم جريمة النشر على ركنين، هما الركن المادي والركن المعنوي.

    الركن المادي هو اسناد الواقعة لشخص معين بإحدى الوسائل التي حددها القانون سواء بالنشر او النقل او غيره.

    والواقعة محل الاسناد المنسوب للغير، قد تكون متعلقة بأمانة الشخص او شرفه او عرضه او خبرته لتولى منصب معين، والواقعة لا بد أن تكون محددة على نحو يمكن إقامة الدليل عليها.

    كما أن النقد المباح يعتبر سببا مانعا من موانع المسؤولية الجنائية، وذلك لوجود قاعدة ترخص ارتكابه وفي ظروف معينة وتنتفى عنه صفة التجريم.

    والقاعدة هي أن المشرع يجرم من الأفعال ما يهدد الحقوق والمصالح الاجتماعية التي يرى ضرورة حمايتها، فإذا ثبت أن الفعل وان كان يضر ببعضها الا انه يكفل الحماية لغيرها، فإنه يعد أولى بالرعاية منها وبالتالى يغلب جانب الاباحة على التجريم.

    ومن المستقر ان نقد العمل العام والتبصير بنواحي التقصير فيه يعتبر من سمات العمل الصحفي متى انحرف الموظف عن واجبات الوظيفة، ولزاما على الصحافة ان تشير الى مواضع الخلل وان تسعى لتقويم ذلك الاعوجاج بالنقد المشروع القائم على أمانة الكلمة ورعاية المصلحة العامة.

    وارى ان اثبات صحة الواقعة المسندة يعتبر سببا من اسباب الاباحة، ويقع اثبات صحة الواقعة المستندة على الدفاع باقامة الدليل عليها.

    ومن خلال البينة المقدمة في هذه الدعوى الجنائية والمستندات المقدمة، فقد ثبت أن صحيفة «الإنتباهة» قد نشرت في العددين بالارقام 1374، 1373، والصادرين بتاريخ 23/9/2009، 24/9/2009م وتم نشر تفاصيل مسندة الى الشاكي عن طريق ذكر لقبه المشهور به تجاريا صراحة وهو الكاردينال، ونشرت صورته في المقال.

    وقد جاء النشر لواقعة محددة متعلقة بسمعة الشاكي وتدخل مسؤولين تنفيذيين لحماية أبشع صور الاحتيال والفساد المالي وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني على واجهة الحياة العامة واياديهم ملوثة بالحرام والمال الحرام والتآمر على البلاد، وقضى الشاكي في قضية صقر قريش فترة بالسجن تحت تهم تتعلق بالامانة والنزاهة، وكان ظهيرا للحركة الشعبية في قضية اللاندكروزرات والفساد المالي.

    ومحاولته التسلق الى نادى الهلال الرياضي والذي بلغ به الذل ان يطأه أمثال المدانين في قضايا الاحتيال والتزوير، وفي المقالين تم وضع صورة وزير العدل السابق والشاكي، وبالتالي فإن الركن المادي المتمثل في النشر العلني لواقعة محددة قد توفر، وذلك من خلال الصحيفتين المقدمتين كمستند اتهام امام المحكمة، وقد تأيدت صحة الواقعة بإقرار ممثل الصحيفة عند استجوابه بوساطة المحكمة، وبالتالى فقد توفر الركن المادي لجريمة النشر.

    أما بخصوص الركن المعنوي المتمثل في الإضرار بالشاكي، فإن الدفاع عن الصحيفة يدفع بأن ما تم نشره كان صحيحا، وذلك بعد التحري والدقة اللازمين حسب قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م.

    أما دفاع المتهم الثاني فقد جاء فيه بأن لديه بلاغ ضد الشاكي في هذه الدعوى الجنائية، وصدر أمر بالقبض عليه من النيابة، وتدخل السيد وزير العدل السابق والمدعى العام وقاما بإطلاق سراحه في هذه الدعوى الجنائية قبل أن يقدم طلبا لفحص القرار الصادر بالقبض عليه.

    ومن خلال البينة المقدمة في قضية الدفاع فقد استطاع الدفاع اثبات ان للمتهم الثاني في هذه الدعوى الجنائية بلاغا ضد الشاكي بالرقم 1017/1996م بمخالفة المادتين 123/178 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ولم يتم الفصل فيه حسب المستندات المقدمة، وانما صدر فيه أمر بالقبض على المتهم وهو الشاكي في هذه الدعوى الجنائية، وبالتالي فإن تمليك المتهم الثاني الحقائق للصحيفة كان بناءً على مصلحة مشروعة ويريد أن يعبر عنها، ولا يمكن التعبير عنها الا باسناد الوقائع عن طريق النشر.

    وقد استطاعت صحيفة «الإنتباهة» إثبات صحة الوقائع المستندة للشاكي عن طريق البينة المقدمة والمستندات المقدمة في قضية الدفاع ومستند الاتهام رقم (6) الذي قدم في قضية الاتهام، وهو يتعلق بالدعوى الجنائية المفتوحة بوساطة حكومة جنوب السودان في قضية اللاندكروزرات، وتمت فيها تسوية، ودفع فيها المتهم مبالغ طائلة لحكومة جنوب السودان، حيث استعملت الصحيفة الحق في النشر والتزمت فيه الموضوعية وثبت صحة الوقائع المستندة، وبنى الكاتب رأيه بعد التحرى والتقصى للحقائق ومن مصادر موثوق فيها، وأن الوقائع المستندة متحققة وثابتة وليست متوقعة.

    كما ثبت توفر حسن النية بناءً على سلامة المقصد وبذل الغاية والحيطة اللازمين، ويقوم مبدأ حسن النية على مدى ما يتوفر للناقد من صحة الوقائع المسندة او الاعتقاد بصحتها، وبالتالي تنتفى قرينة القصد الجنائي ويهدر الركن المعنوي.

    انظر كتاب جرائم النشر للمؤلف د. محمد عبد الله، وكتاب جرائم النشر للدكتور أحمد عبد المجيد الحاج.

    كما لم يثبت أن نشر الوقائع المسندة للشاكي كان القصد منه التشهير به والتجريح ولدوافع شخصية، وبالتالي فإن فعل المتهمين يعتبر امرا مباحا لدوافع المصلحة العامة والمصلحة المشروعة للمتهم الثاني، وثبتت صحة الوقائع المسندة للشاكي وتوفر حسن النية، ومن ثم تنطبق على فعل المتهمين الاستثناءات التي نص عليها القانون.

    كما ثبت أن الصحافي تحرى الدقة والتزم بواجبات العمل الصحفي المنصوص عنها في المادة (26) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، وتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنة الصحافة، والتزم بالمبادئ والقيم التي نصَّ عليها الدستور والقانون، والتزم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي، وبالتالي فإن قرار البراءة قد جاء سليما.

    وأن الأسباب المقدمة في هذا الاستئناف لا تقدح في سلامة ما انتهت اليه محكمة الموضوع من نتيجة، لذا نؤيد حكم البراءة الصادر في مواجهة صحيفة «الإنتباهة» والمتهم الثاني صلاح الدين عبد الله وشطب الاستئناف.

    أما بخصوص ما جاء في عريضة الاستئناف من أن محكمة الموضوع لجأت الى إشانة الشاكي دون مبرر او مسوغ قانوني، وسعت الى ادانة المدعى العام ووزير العدل السابق.. فنرى ان قاضي الموضوع لم يلتزم باجراءات المحاكمات الجنائية، إذ كان عليه أن يلتزم بمحاكمة من قام بتوجيه الاتهام اليهم سواء بادانتهم او ببراءتهم دون الاشارة لغيرهم بعبارات توحى بمخالفتهم للقانون، الا ان يكون ذلك في نطاق التوجيه بفتح بلاغات ضدهم. ونعيب على قاضى الموضوع وصفه للشاكي بالاحتيال والتزوير والفساد المالى، حيث أن ادانته في البلاغ الذي سبق محاكمته فيه قد سقطت باحكام المادة (210) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.

    أما بالنسبة للبلاغ الذي لم تتم محاكمته فيه فإنه لا يعدو أن يكون متهماً وبريئاً نص المادة4 (ج) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

    كما أن ما جاء بالحكم من إشارات موجهة لوزارة العدل والمدعي العام بقيامهما بحماية المجرمين، فيه خروج لآداب وسلوك القاضي وحياده. ومن المفترض أن يسلك السلوك اللائق بمركزه ووظيفته، وأن يلتزم بالقانون في تصرفاته حسب قواعد وسلوك القضاة المضمنة في لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م، حيث أن قاضي الموضوع بعد أن توصل الى قراره بالبراءة، لم يكن في حاجة لما أورده في حق الشاكي ووزير العدل السابق والمدعي العام، وهذا يعد خروجا على القانون ويؤدى الى مساءلته.

    ونرى أن يتم إرسال صورة من هذا الحكم للسيد رئيس الجهاز القضائي الخرطوم.

    عبد العزيز مصطفي البشير

    قاضي محكمة الاستئناف

    9/10/2010م

    محمود محمد أحمد محمود

    قاضى محكمة الاستئناف

    10/10/2010م

    يحيى حسن وداعة الله

    قاضي محكمة الاستئناف

    10/10/2010م

    الأمر النهائى:

    1 - تأييد قضاء محكمة الموضوع وشطب الاستئناف.

    2 - ترسل صورة من الحكم للسيد رئيس الجهاز القضائي الخرطوم.

    3 - تخطر الأطراف.

    محمود محمد أحمد محمود

    قاضي محكمة الاستئناف

    رئيس الدائرة

    10/10/2010م
                  

10-18-2010, 03:55 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)

    الكاتب الصادق الرزيقي
    الاثنين, 18 أكتوبر 2010 05:50
    قضت محكمة الاستئناف المكوَّنة من القضاة، مولانا محمود محمد أحمد محمود، ومولانا عبد العزيز مصطفى البشير ومولانا يحيى حسن وداعة الله، بتأييد حكم محكمة الموضوع وشطب الاستئناف المقدم أمامها، في قضية الكاردينال ضد صحيفة (الإنتباهة) كمتهم أول والسيد صلاح عبد الله علي كمتهم ثانٍ، وأيدت الحكم ببراءة الصحيفة وصلاح عبد الله، من التهم الموجهة إليهما في القضية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس..

    وأكد حكم محكمة الاستئناف ومن قبله حكم محكمة الموضوع، على أهمية ما تقوم به الصحافة، وتأثيرها على المجتمع، ودورها في محاربة أي انحراف في أداء واجبات الوظيفة العامة، وضرورة النقد الموضوعي المباح في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية وحمايتها، وتهيئة المناخ الملائم لنمو المجتمع ورُقيِّه بالمعرفة المستنيرة وتناول قضاياه بقصد الإصلاح والمعالجة، ولم يفت على المحكمة ما أشارت إليه، في أن نقد العمل العام والتبصير بنواحي التقصير فيه، يعتبر من سمات العمل الصحفي متى انحرف الموظف عن واجباته ولزاماً على الصحافة أن تشير إلى مواضع الخلل وأن تسعى لتقويم الاعوجاج بالنقد المشروع القائم على أمانة الكلمة ورعاية المصلحة العامة.

    وما توصلت إليه محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع، بشأن حرية الصحافة، في قضية تتعلق بالنشر، ثبَّت حرية وحق الصحافة في كشف مواطن الفساد وتنبيه وتبصير الرأي العام والمجتمع بالذي يدور حوله والمخاطر التي تحدق به، كون الصحف رقيباً على السلطة التنفيذية وأدائها، وعين المجتمع وأذنه ونبضه.

    كما ثبّتت المحكمة صحة ما نشرته صحيفة الإنتباهة من وقائع، مستندة إلى البينات والمستندات المقدَّمة، مع حسن نيتها في النشر وسلامة مقصدها وبذل الحيطة والحذر اللازمين وانتفاء قرينة القصد الجنائي.

    وبالعودة للموضع في ما جاء في حكم محكمة الاستئناف حول قاضي محكمة الموضوع، وما عابته المحكمة عليه، من عدم التزامه بإجراءات المحاكمات الجنائية وتوجيهه الاتهام أو الإشارة لوزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات والمدعي العام صلاح أبوزيد وسعيه لإدانتهما، فإننا بعيداً عن الجدال القانوني حول الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، يلزمنا في هذا الشأن ما يلي:

    أولاً: القضية برمتها التي أصدرت فيها محكمة الموضوع حكمها ومحكمة الاستئناف حكماً مؤيداً، تتلخص وقائع النشر فيها وموضوع الشكوى المقدمة من أشرف سيد أحمد الكاردينال ضد الإنتباهة، لم تكن لتكون موجودة أصلاً، لولا تدخل وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات والمدعي العام صلاح ابوزيد، لإطلاق سراح أشرف الكاردينال الذي صدر ضده أمر قبض من النيابة في البلاغ 1017/96، وهذا التدخل من الوزير السابق والمدعي العام، حال دون تطبيق العدالة ولم تسمح الجهة المختصة (وزارة العدل) بوصول هذا البلاغ للمحكمة ليفصل فيه القضاء.

    ثانياً: لم تنشر الإنتباهة، النشر الذي قادها للمحكمة في هذه القضية، إلا استناداً إلى هذه الوقائع، وانحراف الموظف العام عن أداء وظيفته وانحيازه وإعاقته سير العدالة ومخالفته القانون والدستور بعد أن أوهن يد العدل.

    فمحكمة الموضوع رأت المتعارف عليه بالضرورة، بأن الأحكام القضائية إن لم تكن مسبَّبة تُلغى من المحاكم الأعلى، فكل ما فعلته أنها أوضحت في حيثيات حكمها عرضها البينات المقدمة من الاتهام والدفاع بتساوي الفرص ثم مناقشتها ونظرت فيها، وكان من الطبيعي أن تعلِّق على المقدم أمامها بعد تناول كل البيِّنات المقدمة في قضيتي الاتهام والدفاع بالتقييم والوزن، وهذه سلطة أصيلة لمحكمة الموضوع في وزن البيِّنة، ولا معقِّب عليها إلا في حالة المخالفة الصريحة للقانون في ذلك، وكان لابد في هذه الحالة من إيراد المحكمة في حيثياتها ما تعرضت له من تقييم ووزن للبينات وذاك أساس صدور الحكم في الدعوى.

    كما أن محكمة الموضوع لم تأت بشيء من عندها ولم تختلق وصفاً لآخرين مثل وزير العدل والمدعي العام، فالشهود والبينات قُدِّمت في قضية الدفاع، وتحديداً شهادة شاهد الدفاع الرابع مولانا رضا محمد محمود وكيل النيابة الأعلى الذي أمره المدعي العام بتوجيهات واضحة بإطلاق سراح الكاردينال الذي صدر ضده أمر قبض في البلاغ 1017/96 ، وسبقه تدخل وزير العدل السابق بكل سفور في القضية كما أفاد شاهد الدفاع الثاني رجل شرطة المباحث الذي نفذ أمر القبض وتحدث معه الوزير السابق سبدرات عبر الهاتف، طالباً منه عدم إلقاء القبض على أشرف سيد أحمد حسين الكاردينال وإطلاق سراحه أو الذهاب به لنيابة الجمارك بدلاً من الحراسة، بالرغم من أن البلاغ الذي صدر فيه أمر القبض كانت فيه بيِّنات مبدئية كافية لصدور أمر القبض من النيابة المختصة.

    والأدهى والأمرّ والمستغرب جداً أن البلاغ الذي تدخل فيه سبدرات ، لإطلاق سراح الكاردينال، شُطب بواسطة المدعي العام بعد إطلاق سراح المتهم فيه، وهو البلاغ نفسه الذي قالت الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الموضوع في قضية الكاردينال ضد الإنتباهة و محكمة الاستئناف أنه لم تتم فيه المحاكمة.

    مهما يكن، فإن هذه القضية ستظل مثار نقاش طويل بين أهل القانون والسياسة، لما فيها من تلامس وتقاطعات بين أمور شتى ليس فقط القانون والقضاء، والليالي حبالى يلدن كل عجيب!!
                  

10-18-2010, 06:17 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)

    Quote: مهما يكن، فإن هذه القضية ستظل مثار نقاش طويل بين أهل القانون والسياسة، لما فيها من تلامس وتقاطعات بين أمور شتى ليس فقط القانون والقضاء، والليالي حبلى يلدن كل عجيب!!
    Quote:





    فعلا امر عجييييييييييييييييييييييب
    ولا عزاااااااااااء
                      

10-18-2010, 08:49 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: د.معاويه عمر)

    والليالي حبلى يلدن كل عجيب!!
                  

10-18-2010, 09:41 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووووق
                  

10-18-2010, 09:53 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: د.معاويه عمر)

    نحتاج الي اراء القانونين
                  

10-19-2010, 08:15 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: د.معاويه عمر)

    الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية
    إن السبب الرئيسي لظهور الرقابة علي دستورية القوانين هو مبدأ ( سمو الدستور ) عن غيره من التشريعات العادية * فيجب أن تتوافق كافة القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية مع الدستور ( الجامد ) شكلا ومضموناً .
    حيث أن مسألة دستورية القوانين لا تثار إلا في ضل الدساتير الجامدة * أما في الدساتير المرنة فإنه نادراً ما تثار هذه المسألة لأنه لا يوجد تدرج في قوة التشريعات* عكس الدستور الجامد فإنه يقوم علي التدرج التشريعي * تدرج من حيث القوي * أي خضوع القاعدة الأدنى في الهرم التشريعي إلى القاعدة الأعلى * فالدستور هو الأعلى في الهرم التشريعي حيث أنه من عمل السلطة التأسيسية ( الشعب ) أو من يمثله * ثم يأتي من بعده القانون العادي وهو من صنع السلطة التشريعية .
    إذا ما صدر قانون عادي مخالف للدستور فإن ذلك يثير إشكالا من حيث مراقبة مدي اختلاف القانون العادي عن الدستور و أيهما الذي يطبق * ومن هنا ظهرت فكرة دستورية القوانين والتي اتفقت عليها كافة الدساتير الحديثة إلا أنها اختلفت من حيث تنظيم هذه الرقابة .
    ويمكن تصنيف أساليب الرقابة الدستورية في أسلوبين :-
    1- الرقابة السياسية لدستورية القوانين . 2- الرقابة القضائية لدستورية القوانين
    فالرقابة السياسية لدستورية القوانين تعني أن يوكل إلي هيئة سياسية مهمة تولي الرقابة علي دستورية القوانين ويرجع ظهور هذا الأسلوب الرقابي إلي فرنسا.
    ولكن أغلب الدساتير المعاصرة تميل إلي الرقابة القضائية علي دستورية القوانين نظرا لفقدان الثقة في المجالس المنتخبة * وزيادة الثقة في الجهاز القضائي وذلك لاستقلاله ونزاهته.
    والرقابة القضائية علي دستورية القوانين ترمز إلي صفة الهيئة التي تباشر ها * فهذه الرقابة تمارس من قبل هيئات قضائية * ويرجع سبب ظهور هذا الأسلوب الرقابي إلي الظروف التي مرت بها الولايات المتحدة أثناء فترة الاستعمار وأيضا أثناء استقلالها حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ابتكرت أسلوب الرقابة القضائية علي دستورية القوانين .
    حيث أن محور هذا البحث سيكون حول الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك حسب الخطة التالية :
    المبحث الأول:- مفهوم الرقابة القضائية علي دستوريه القوانين و نشأتها
    المطلب الأول:- مفهوم الرقابة القضائية علي دستوريه القوانين
    المطلب الثاني:- نشأت الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في أمريكا
    المبحث الثاني:- ضوابط وأساليب الرقابة القضائية على دستورية القوانين في أمريكا
    المطلب الأول:- ضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين
    المطلب الثاني:- أساليب الرقابة القضائية على دستورية القوانين
    المبحث الأول:- مفهوم الرقابة القضائية علي دستوريه القوانينو نشأتها
    سنتكلم في هذا المبحث عن مفهوم الرقابة القضائية علي دستورية القوانين بصفة عامة وسبب تسميتها بهذا الاسم * تم نتطرق وبشيء من التفصيل إلي نشأتها في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوطن الأم للرقابة القضائية علي دستورية القوانين .
    المطلب الأول:- مفهوم الرقابة القضائية علي دستوريه القوانين
    لقد سميت بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين نظرا لصفة الهيئة التي تباشر ها * فهده الرقابة تمارس من قبل السلطات القضائية علي أساس تدخل الجهاز القضائي لإصدار حكم بمدي توافق أو عدم توافق تشريع معين مع الدستور* سواء أكانت من اختصاص الجهاز القضائي العادي أو جهازا خاصا تنحصر مهمته في الرقابة علي دستورية القوانين * وتعتبر الرقابة القضائية علي دستورية القوانين من صميم اختصاص الهيئة القضائية فالنزاع هنا طرفاه قانونين * احدهما دستوري والأخر عادي *حيث يقدم الدستوري لأنه الأعلى ويستبعد الثاني لأنه الأدنى.
    والرقابة القضائية علي دستورية القوانين تمتاز ببعض المميزات نذكر منها :-
    أ- الاستقلال و الحياد والموضوعية المستمدة من استقلال القضاء وموضوعيته.
    ب- وجود قضاة مؤهلين بحكم تكوينهم للاضطلاع بمهمة فحص القوانين والفصل في مدي موافقتها أو مخالفتها لأحكام الدستور.
    ج- توفر ضمانات للمتقاضين هدفها الوصول إلي الحقيقة المجردة ومن هده الضمانات حرية التقاضي * حق الترافع * علانية الجلسات و حق الطعن.
    ورغم النجاح النسبي الذي تحقق عن طريق الرقابة القضائية علي دستورية القوانين إلا أنها لم تسلم من النقد * فالجدل الفقهي حولها لم يتوقف فقد أعترض جانب من الفقه علي هذه الرقابة وأعتبرها غير ديمقراطية* لأن القضاء يمارس رقابته على السلطة التشريعية ومن المعروف أن القضاء جهة غير منتخبة بينما السلطة التشريعية جهة مكلفة من قبل الشعب ومعبرة عن إرادته.
    وهناك جانب أخر من الفقه يري أن المسألة لأتشكل أي تجاوز لقواعد الديمقراطية* فالسلطة القضائية عند هدا الجانب ليست سوي سلطة مكلفة من الشعب بمقتضي أحكام الدستور بالفصل في المنازعات وفق قوانين الدولة فهي حين تراقب مدي دستورية القوانين إنما تفعل ذلك تقديسا واحتراما للدستور وتطبيقا لإحكامه* فالقضاء في هده الحالة لا يباشر أي اعتداء علي السلطة التشريعية*ومن هنا نلاحظ أن هذا الدور القضائي لا يتعارض مع قواعد الديموقراطية كما قد يوحي به ظاهر الحال.
    وبغض النظر عن هذا الجدل الفقهي فمازال أسلوب الرقابة القضائية هو الأسلوب المقبول عالميا * حيث أن هناك اتجاه دولي متزايد للأخذ بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين.
    المطلب الثاني:- نشأت الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في أمريكا
    تعتبر الولايات المتحدة الوطن ألام للرقابة القضائية علي دستورية القوانين بالرغم من أن الدستور الأمريكي لم ينص صراحة علي منح هذه الصلاحية للمحاكم فقد تقرر هذا الحق بواسطة القضاء من جانب وتأيد الفقه من جانب أخر.
    ويعتبر مبدأ الرقابة القضائية علي دستورية القــــوانين أخـــــطر ابتكـار ابتكرته الولايات المتحدة في عالم القانون الدستوري وذلك في الصلاحية التي تختص بها المحاكم عامة والمحكمة العليا خاصة.
    والرقابة القضائية علي النمط الأمريكي نشأت وتطورت نتيجة عدة عوامل أهمها:-
    أولا:- العامل التاريخي ( الجمود )
    عاشت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنال استقلالها كمستعمرات لبريطانيا ولم تكن تتمتع بأي سلطة إلا السلطات التي تقررها الدولة المستعمرة بموجب الأوامر الملكية الصادرة من التاج البريطاني أو القوانين التي يسنها البرلمان الإمبراطوري فكان هناك فارق بين القوانين التي تسنها برلمانات الولايات والقوانين التي يسنها البرلمان الإنجليزي وكانت تلك الأوامر الملكية والقوانين الإمبراطورية تعلو علي جميع ما تسنه برلمانات الولايات.
    إذ أن محاكم الولايات كانت تمتنع عن تطبيق القوانين التي تسنها برلماناتها إذا ما جاوزت الحدود المرسومة لاختصاصاتها في الأوامر الملكية و القوانين الإمبراطورية وتبعا لذلك عندما حققت الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا سنة 1776 حرصت كل ولاية علي أن يكون لها دستورها الخاص وأن تكون دساتيرها جامدة وأخذت بمبدأ التمييز بين النصوص الدستورية والقوانين العادية متأثرة بذلك بسابق تجربتها في عهد الاستعمار فكان وجه التأثير أن كفلت لدساتيرها من مرتبة ما كان للأوامر الملكية والقوانين الأساسية القديمة* فجعلتها جامدة لتكون بمنأى عن سلطة الهيئات التشريعية العادية ولتحمل المحاكم علي الامتناع عن تطبيق أي قانون متعارض معها.
    وهدا ما يفسر كيف أنه وجــدت سوابق لرقابة دســـتورية القوانــين في الولايات الأمريكية قــــبل قــيام الاتحاد الأمــريكي سنة 1789* إذ تشـــهد بذلك الأحكــام الصــادرة بعدم دستورية بعـــض القوانيــن من محاكـــم ( نيوجرسي سنة 1780* ورود أيسلندا سنة 1786* و فرجينيا سنة 1788.)
    فقد حدث وأن رفضت محكمة ( رود أيسلندا) في قضية( ترفيت ضد ويدن) تطبيق قانون يقضي بجعل النقود الو رقيه عملة إلزامية لمخالفته دستور الولايات المتحدة.
    فهده الأحكام وما شابهها أثارت استياء أهالي الولاية و اتخذت سببا لاتهام القضاء وحال صدور هده الأحكام دون إعادة انتخاب الحكام مرة أخري2.
    و ضل القضاء الأمريكي مترددا في موقفه من الرقابة القضائية علي دستورية القوانين حتى قام الاتحاد الأمريكي سنة 1789* وجاء دستوره جامدا يتطلب تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التي يتطلبها تعديل القوانين العادية فاعتبرت الدستور قانونا أسمى في الدولة تتقيد به المحاكم في كل ولاية بصرف النظر عن أي حكم مخالف في دستور الولايات أو قوانينها* إذ لم ينص هذا الدستور علي تنظيم حالة تعارض القوانين العادية مع نصوص الدستور الاتحادي.
    ومن هنا ثار الخلاف حول جواز أن تمارس المحاكم الاتحادية رقابة دستورية تلك القوانين والامتناع عن تطبيقها إذ كانت غير دستورية
    يرى جزء من الفقه أن ذلك مخالف لقواعد الديمقراطية بينما دهب رأي أخر إلي أن رقابة دستورية القوانين وبالأخص رقابة الامتناع لا تخل بمبدأ الفصل بين السلطات* حيث يمتنع القاضي عن تطبيق القانون في الواقعة المعروضة عليه دون أن يلغيه فهو بذلك لا يشكل أي تعدي علي السلطة التشريعية.
    ومن هنا برز جانب من الفقه يري أن نظام السوابق القضائية في الولايات المتحدة يؤدي إلي إلغاء القانون من الناحية الفعلية عند صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بالامتناع عن تطبيقه مما يؤدي إلي امتناع المحاكم الأقل درجة عن تطبيقه
    أما الرأي الأخير فهو الذي عبر عنه القاضي الاتحادي ( جون مارشال) المتمثل في أن حق الرقابة القضائية ناشئ عن اتحاد فكرتين هما سلطان القضاء* ومبدأ سيادة الدستور.
    فإذا عرضت قضية أمام أي محكمة في الولايات المتحدة يثير فيها أحد الخصمين نص قانوني ويثير الأخر نصا دستوريا مخالفا للنص القانوني فعلي المحكمة أتباع الأتي
    أ- أن تتحقق من وجود تناقض حقيقي بين القانون الدستوري والقانون العادي.
    ب- أن تقوم بعملية اختيار* وطالما أن النص الدستوري هو الأعلى فيجب عليها أن تطبقه.
    وقد انتصرت هذه الفكرة علي غيرها وصارت الرقابة القضائية مقبولة قانونيا وسياسيا واندفعت المحكمة العليا في إرساء القواعد والأصول والأحكام.
    فأصبحت الرقابة الدستورية جارية في الولايات المتحدة علي ثلاث أوجه
    أ- الرقابة التي تجريها المحاكم المحلية في كل ولاية علي القوانين الصادرة عن سلطاتها التشريعية الخاصة بالنسبة لدستور هده الولاية.
    ب- الرقابة التي تجريها المحكمة العليا علي القوانين المحلية الصادرة عن السلطة التشريعية الخاصة بالولايات بالنسبة إلي الدستور الاتحادي.
    ج- الرقابة التي تجريها المحكمة العليا علي القوانين الفدرالية الصادرة عن الكونغرس الاتحادي بالنسبة للدستور الاتحادي.
    من خلال استعراض الآراء السابقة يتضح أنه لا يوجد أي اعتداء علي أي سلطة جراء تطبيق الرقابة القضائية لان السلطة القضائية في هده الحالة لا تتعدى ممارسة وضيفتها التي هي تطبيق القانون.
    ثانيا:- طبيعة الاتحاد
    أن الدول التي تدخل اتحادا تحتاج إلي ما يضمن و بصورة فعالة كيفية توزيع السلطات بين الولايات ودولة الاتحاد* لهدا تحرص هذه الدول علي أن يمتلك الدستور الضمانات الكفيلة بتحقيق التنظيم المنشود.
    ومن أهم هذه الضمانات جمود الدستور* إيجاد قضاء مختص في الفصل فيما يمكن إن يثور من منازعات بين الولايات الأعضاء في الاتحاد ودولة الاتحاد حول نصوص الدستور و تفسيرها* ونظرا لان الولايات المتحدة تصنف علي أنها دولة إتحاديه اتحادا مركزيا* فإن الولايات الداخلة في الاتحاد تتمتع ببعض مضاهر السيادة الداخلية* كما أن دولة الاتحاد تتمتع بسلطات إتحاديه في مجالات التشريع والتنفيذ والقضاء لذا فإن مهمة الدستور تقوم علي حفظ التوازن ما بين سلطات الولاية وصلاحيات الاتحاد من ناحية وبين السلطات النوعية ( التشريعية- التنفيذية- القضائية ) من ناحية أخري
    وكانت هناك مشاكل تدور حول محور علاقات الدول الاتحادية بالدولة المتحدة* فالمشكلة لم تكن في كيفية تنظيم علاقات الدول الخاصة بالدولة المتحدة* لان الدستور قد تضمن بيان للقواعد العائدة لهذا التنظيم وإنما تكمن في تطوير هذه القواعد وتحديد مدي انطباقها علي الحالات القائمة في الدستور* وهنا يأتي دور الرقابة القضائية التي تمارسها المحاكم* أن الرقابة الدستورية التي اختصت بها المحكمة العليا الاتحادية كما اختصت بها سائر المحاكم الأمريكية أنما كانت من نتاج الإطار الاتحادي* فلولا النظام الاتحادي لما كانت قد ظهرت إلي الوجود فكرة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين التي أصبحت اليوم ضمانة من ضمانات الديمقراطية التي تبنتها دول دستورية لم تكن في تكوينها دول إتحاديه.
    ثالثا :- جهود المحكمة الاتحادية العليا .( في إرساء مبدأ الرقابة القضائية )
    من أهم ما واجه هذه المحكمة الظروف السياسية التي عاصرت نشأت الاتحاد ألأمريكي والصراع بين الأحزاب فالحزب الديموقراطي يؤمن بضرورة الاتحاد ويعمل علي تعزيز سلطاته* والحزب الجمهوري يؤمن بحقوق الولايات ويدعو إلي تدعيم سلطانها.
    فكانت فكرة الرقابة القضائية لدستورية القوانين نتاجا للجهود التي بدلها قضاة المحكمة العليا وعلي الأخص رئيسها ( جون مارشال ) في مطلع القرن التاسع عشر* ونتيجة لفوز الحزب الجمهوري بالانتخابات في نوفمبر سنة( 1800) قام الديمقراطيون قبل تخليهم عن الحكم بتعين عدد كبير من القضاة علي رأسهم ( جون مارشال ) لكي يتمكنوا من إعلاء الصيغة الاتحادية.
    وأول فــرصة اســتطاعت الــــمحكمــة العــليا انــتهازها في هدا الصــدد هي قـــضــية ( مار بري ضد ماديسون ) والتي تتلخص وقائعها في أن الديمقراطيين قبل خروجهم من الحكم قد عينوا عددا كبيرا من قضاة الصلح ( 42 قاضيا ) * ولكن إجراءات التعين لم تكتمل لبعضهم وعند تسلم الجمهوريين الحكم أصدر الرئيس ( توماس جيفرسون ) أمرا إلي وزير الداخلية ( ماديسون ) بعدم تسليم أوامر التعين إلي بقية القضاة* وكان من بينهم القاضي ( ماربري ) فرفع دعواه أمام المحكمة الاتحادية العليا مطالبا بتسليمه أمر التعين فأصدرت هده المحكمة حكمها الشهير الذي أرسي مبدآ الرقابة القضائية علي دستورية القوانين* و الذي تضمن....
    ( حيث يتنازع في قضية ما* القانون والدستور..... يكون من واجب المحكمة أن تقرر أيهما الذي يسري... وطالما أن الدستور أقوي من أي قانون عادي فإنه هو الذي يجب أن يطبق
    وبذلت المحكمة العليا جهودا بارزة نحو إعلاء الفكرة الاتحادية التي أمنت بها من خلال المبادئ القانونية التي أرستها في القضايا المعروضة عليها* ومن أهم هذه المبادئ تأكيد حقها في تفسير الدستور بل وتوسعت إلي أكثر من ذلك حتى تجاوزت نطاق الدستورية أي إلي حد رقابة السياسة التشريعية من ناحية الحكم علي مدى ملاءمتها أو معقوليتها
    معيار الملاءمة: أي إن بتحقق نوع من التوازن بين ما يفرضه القانون علي الأفراد من واجبات وما يوفره لهم من حقوق* معيار المعقولية: معناه ألا يجاوز القانون فيما يفرضه مـن تــنظيم لحقــوق الأفــراد الـــحــدود المعــقولــة و إلا كــان إجــراء تــعسفــيـا* معيار اليقين: بمعني أن يكون القانون واضحا كل الوضوح فيما يقرره من أحكام بحيث لا يتوارى أي شك حول ما يجيزه أو يحضره.
    ومن البديهي أن هده المعايير تخرج كثيرا عن المعنى العام لدستورية القوانين وهو ما جعل البعض يصف حكومة الولايات المتحدة بحكومة القضاء.

    المبحث الثاني:- ضوابط وأساليب الرقابة القضائية على دستوريةالقوانين في أمريكا
    سنتطرق في هذا المبحث إلي الضوابط التي تتحكم في ممارسة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين * ثم نبين الأساليب التي تتم بها الرقابة علي دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية .

    المطلب الأول:- ضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين
    إن سلطة القضاء الأمريكي في بحت دستورية القوانين تخضع للضوابط التي وضعتها المحكمة العليا سنة 1936 وتتلخص هذه الضوابط فيما يليأولا: لا يجوز للقضاء أن يبحث في دستورية قانون ما إلا عند تطبيق أحكامه على خصومه قضائيا إذ لا يجوز للقاضي ان يبدي رأيه على دستورية القانون على سبيل الاستفتاء فقط.
    ثانيا: كما لا يجوز للقضاء أن يتعرض لعيب مخالفة أحكام الدستور إلا إذا اقتضى الفصل في النزاع ذلك. أما إذا أمكن نظر النزاع والفصل فيه على أساس آخر* وجب على القضاء أن يقتصر على هذا الأساس الأخر ولا يتعرض لعدم دستورية القانون.
    ثالثا: لا يجوز للقضاء أن يحكم بعدم دستورية قانون ما الا بناء على طعن مقدم من احد أطراف الخصومة و له مصلحة حالة أو محتمله في ذلك.
    المطلب الثاني:- أساليب الرقابة القضائية على دستورية القوانين
    أولا: الدفع بعدم الدستورية
    ويفترض في هذه الحالة وجود دعوى أمام القضاء أيا كان نوعها فيدفع أحد الأطراف بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه علي الواقعة* فعلي القاضي حينها التدقيق في القانون فإذا أتضح له أن القانون مخالف للدستور فأنه يمتنع عن تطبيقه* ويكون اختصاص المحكمة لفحص دستورية القانون حينئذ متفرع عن الدعوى الأصلية المعروضة أمامها* أي ثابتا بطريق عارض.
    فقضاء المحاكم الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية هو قضاء امتناع ولكن أثر هذا القضاء يزداد قوة بفضل نظام السوابق القضائية الذي يجعل أثر الامتناع عن تطبيق القانون لمخالفته الدستور أشبه بإلغائه وذلك في حالة صدور هذا القرار من المحكمة الاتحادية العليا لإلزامية أحكامها للمحاكم الأدنى درجة.
    وهكذا يتضح أن قضاء المحاكم الأمريكية قضاء امتناع عن التطبيق مؤسسا علي نظام السوابق القضائية ويقترب أثره من حيث النتائج العملية من قضاء الإلغاء إلا أنه مازال متميزا عنه و مختلف في أثره من حيث استمرار وجود القانون بالنسبة لقضاء الامتناع وزواله من الوجود بالنسبة لقضاء الإلغاء* و ذلك لأنه من المتصور أن تتطور الضروف علي نحو يحمل المحكمة العليا علي العدول عن قضائها السابق وعندها يستأنف هذا القانون نفاد ومن الملاحظ إن أسلوب الدفع بعدم الدستورية استخدمته المحاكم الأمريكية منذ مباشرتها للرقابة الدستورية حيث أنه فقد الكثير من أهميته بعد أن شاع استعمال الأسلوبين الآخرين ( الأمر القضائي * الحكم التقريري )
    فهناك عيب رئيسي في أسلوب الدفع بعدم الدستورية وهو أنه لا يجدي في توقي الضرر المتوقع من القانون الغير دستوري إلا إذا أقيمت دعوى استنادا إلي ذلك القانون* والي أن تقام هذه الدعوى يطبق هذا القانون أو يهدد الأفراد بتطبيقه
    ثانيا:الأمر القضائي
    لقد حرص أن يؤكد واضعو الدستور اختصاص المحكمة العليا بالنظر في جميع الخصومات وفقا لقواعد القانون و العدالة التي تنشأ في نص الدستور* وعلي ذلك استندت المحكمة العليا لتبرير استخدام أسلوب الأمر القضائي باعتباره أحد أساليب العدالة.
    ومقتضي أسلوب الأمر القضائي أنه يجوز لأي فرد أن يلجأ إلي المحكمة بطلب وقف تنفيذ أي قانون علي أساس أنه غير دستوري وأنه من شأن تنفيذه أن يلحق به ضررا.
    فنظام الأمر القضائي لا يشترط وجود نزاع * حيث يتيح هذا النظام للإفراد فرصة اللجوء إلي محكمة مختصة مشكلة من ثلاث قضاة التي لا تلجأ إلي إصدار أمر المنع إلا بتوافر ثلاثة شروط وهي
    أ- أن يقدم طلب إصدار أمر المنع من قبل صاحب المصلحة الذي تضار مصلحته من تطبيق القانون.
    ب- أن يتعذر دفع الضرر إذا تم تطبيق القانون.
    ج- أن يثبت للمحكمة أن القانون المراد تطبيقه مخالفا للدستور.
    وبناء علي ذلك إذا وجدت المحكمة القانون غير دستوري بالفعل توجب عليها إصدار أمر قضائي إلي الموظف المختص تأمره فيه بعدم تطبيق هدا القانون* ويكون الموظف ملزما بالأمر الصادر إليه و إلا عُد مرتكبا لجريمة احتقار المحكمة طبقا للقانون الصادر سنة 1910 بخصوص الأمر القضائي.
    ثالثا: الحكم التقريري
    تبنى القضاء الأمريكي سنة( 1918) أسلوب آخر من أساليب الرقابة علي دستورية القوانين وهو أسلوب الحكم التقريري وهو أشبه بالأمر القضائي من حيث عدم وجود نزاع أمام القضاء لكنه يختلف عنه من حيث أنه مفتوح فيجوز لأي فرد اللجوء إلي أي محكمة إتحاديه وليس بالضرورة إلي محكمة معينة وللفرد أن يطلب من هذه المحكمة تقرير دستورية أو عدم دستورية قانون ما متى كان هناك احتمال في تطبيق القانون علي الواقعة التي تهم المتضرر فلا يشترط في قبول الدعوى وجود مصلحة حالة ومباشرة لطالب الحكم التقريري* ويعتبر الفقهاء الأمريكيون أسلوب الحكم التقريري أكثر تماشيا مع الحكمة من تخويل المحاكم اختصاص الرقابة القضائية علي دستورية القوانين* التي تتمثل في تمكين المحاكم من إعلان رأيها فيما إذا كان القانون المعروض أمامها يعتبر قانون دستوري أم لا
    ومن الملاحظ أن المحكمة العليا ترددت في قبول أسلوب الحكم التقريري * فامتنعت في البداية عن تبني هذا الأسلوب الرقابي بحجة عدم وجود دعوى حقيقية تبرر طرح الموضوع أمام المحكمة* إلا أن المحكمة قد قبلت هدا الأسلوب بعد تدخل الكونغرس سنة 1934 بمقتضي قانون أعطى للمحاكم الاتحادية سلطة إصدار الأحكام التقريرية في المسائل المتعلقة بدستورية القوانين. إذا أن القضاء منذ ذلك الوقت صار يفضل هذا الأسلوب ويلجأ إليه
    ومما تقدم نلاحظ أن أسلوب الرقابة القضائية علي دستورية القوانين قد لاقى قبولا عالميا كبيراً والدليل علي ذلك أن كثيرا من الدول أخذت عن الولايات المتحدة نظام الرقابة القضائية علي دستورية القوانين ومن بين هذه الدول :-
    1- الدستور السويسري - سنة 1874 2- الدستور النمساوي - سنة 1920
    3- الدستور الروماني - سنة 1923 4- الدستور التشيكوسلوفاكي - سنة 1930
    5- الدستور الايرلندي - سنة 1937 6- الدستور الإيطالي - سنة 1937
    7- الدستور الألماني - سنة 1939 8- الدستور التركي - سنة 1961
    9- الدستور اليوغسلافي - سنة 1963

    علي الصعيد العربي:-
    1- القانون الأساسي العراقي - سنة 1925 2- الدستور السوري - سنة 1950
    3- الدستور الكويتي - سنة 1962 4- الدستور الليبي - سنة 1963
    5- الدستور المصري - سنة 1971

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-19-2010, 08:23 AM)

                  

10-19-2010, 08:52 AM

ميسرة سيد أحمد
<aميسرة سيد أحمد
تاريخ التسجيل: 09-13-2008
مجموع المشاركات: 3175

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: أما دفاع المتهم الثاني فقد جاء فيه بأن لديه بلاغ ضد الشاكي في هذه الدعوى الجنائية، وصدر أمر بالقبض عليه من النيابة، وتدخل السيد وزير العدل السابق والمدعى العام وقاما بإطلاق سراحه في هذه الدعوى الجنائية قبل أن يقدم طلبا لفحص القرار الصادر بالقبض عليه.


    نحن من داخل عائلة المتهم الثاني - السيد/ صلاح الدين عبدالله علي - ينوبنا في هذا المولد
    بأن المدعو الكاردينال تم القبض عليه بمجهودات جباره - لا داعي لتفاصيلها - ولكن تدخل
    السيد/ وزير العدل السابق والمدعي العام بإطلاق سراحة فأصابتنا الدهشة وكانت الصدمة أكبر
    حين تمت مواجهة السيد وزير العدل السابق من بعض رجالات العائلة حيث إتضح بأن هناك علاقة
    تربط الوزير مع والد الكاردينال ،،،،،،،

    أتمنى من المتداخلين والقانونيين عدم تفويت هذه النقطة حتى ولو لم تكن هناك علاقة تربط السيد
    الوزير وعائلة الكاردينال.
                  

10-19-2010, 09:24 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: ميسرة سيد أحمد)

    Quote: نحن من داخل عائلة المتهم الثاني - السيد/ صلاح الدين عبدالله علي - ينوبنا في هذا المولد
    بأن المدعو الكاردينال تم القبض عليه بمجهودات جباره - لا داعي لتفاصيلها - ولكن تدخل
    السيد/ وزير العدل السابق والمدعي العام بإطلاق سراحة فأصابتنا الدهشة وكانت الصدمة أكبر
    حين تمت مواجهة السيد وزير العدل السابق من بعض رجالات العائلة حيث إتضح بأن هناك علاقة
    تربط الوزير مع والد الكاردينال ،،،،،،،

    أتمنى من المتداخلين والقانونيين عدم تفويت هذه النقطة حتى ولو لم تكن هناك علاقة تربط السيد
    الوزير وعائلة الكاردينال.



    لاشك ان هناك علاقة بين الوزير المتدخل والمقبوض عليه والمطلوق صراحه بالتدخل من قبل الوزير
    فكيف للوزير ان تصل به درجة التدخل للتحدث مع عسكرى بموبايل المقبوض لو لم تكن هنالك سبب
    تعالوا لتفندوا الاسباب
    هل المتهم المقبوض فوق القانون؟؟
    هل تدخل الوزير يكون فى صالح اى مقبوض ام للكاردينال فقط ولماذا؟؟
    الاسباب لاتخلو من مصلحة ما هى شنو علمها عند ربنا ولكن ليس من بينها التدخل لنصرة الكاردينال لظلم حاق عليه والا لما نالت الانتباهة البراءة؟؟
                  

10-19-2010, 02:44 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ
                  

10-19-2010, 08:33 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)

    فوووووووووووووووووووووووووووق
    عزيزى الخواض لا تتسائل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    فالوضع يدعو للدهشة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  

10-23-2010, 06:51 AM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووووووق
                  

10-23-2010, 08:40 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)

    Quote: القصة أن المواطن أ.ق
    رجل يعمل في مجال تأجير السيارات، وهو في هذا المجال منذ سنوات
    م.س كان مرشحاً في الإنتخابات، وطلب من أ.ق مساعدته بمبلغ 250ألف دولار فأعطاه أ.ق 140 مليون كاش و4 عربات جياد ومزرعة وقطعة أرض.
    وافق أ.ق على ذلك وفي المقابل سلمه م.س شيك بالمبلغ كان قد استلمه من رجل الأعمال وهو عبارة عن قيمة قطعة ارض خارج السودان
    وافق رجل الأعمال على إتمام المعاملة وفقاً للإتفاق أعلاه.
    وحين موعد سداد الشيك بدأت المماطلة من رجل الأعمال رغم دخول أ.ق في إجتماعات معه 3 شهور بشكل متواصل
    لم يحسم الأمر
    بدأ أ.ق إجراءات جنائية لإسترداد أمواله التي تعطلت بسببها جميع أعماله
    عرض رجل الأعمال أن يدفع أقل من نصف المبلغ كتسوية، رفض أ.ق العرض نسبة لأنه لا يوفي.
    واصل ا.ق الإجراءات القانونية وحاول لمرات عديدة أن يقوم بإحضار رجل الأعمال امام العدالة
    باءت محاولات كثيرة بالفشل نسبة لتستر رجل الأعمال وراء اسمه وعلاقاته

    مواصلة للقصة....
    قام أ.ق بإخبار بعض رجال المباحث بقصته وقدّم لهم كل التسهيلات اللازمة(كما هي العادة في السودان)، ليساعدوه في القبض على رجل الأعمال، ولكن كانوا يعودون في كل مرة بخفي حنين.
    وفي يوم الأربعاء 20 أكتوبر، وصلت أ.ق معلومات بأن رجل الأعمال موجود في منزله المعروف للجميع، ومن الطبيعي أن يخرج صباح اليوم التالي، فأرسل مساعد له ومعه رجل بوليس، فكانوا أمام منزل الرجل منذ الصباح الباكر.
    وفعلاً خرج رجل الأعمال في يوم الخميس 21 أكتوبر، وكان مساعد أ.ق في إثره، وبعد مطاردات أقرب لما يشاهد في الأفلام، تمكّن مساعد أ.ق وبواسطة رجل البوليس من القبض على رجل الأعمال.
    بكل جرأة قال رجل الأعمال: أ.ق معاكم ولا نديكم الحلاوة؟، وهذا معناه إن لم يكن معكم أ.ق فأفضل أن تاخذوا الحلاوة، وهو ما لم يحدث لأنهم إقتادوه لقسم الشرطة.
    عندما مثُل رجل الأعمال أمام المتحري، قال لمن بجانبه: أنا هسة بطلع من هنا هم قايلين البلد دي سايبة. وفعلاً جاء أقاربه وأصحابه وقدموا محاولات عديدة لإخراجه بكفالة.
    كتبت النيابة طلب بخطاب ضمان من البنك ليحدد لهم قيمة الدولار حتى تتحدد عليه قيمة الكفالة، كان البنك وقتها قد أغلق أبوابه، إضطرت النيابة إلى رفض طلب الكفالة، وبقي رجل الأعمال بمباني القسم(وليس الحراسة).

    اعلاه نوع اخر من اشكال الفساد وظلم القانون واضاعة الحقوق تطالعها على الرابط ادناه
    اعتقال رجل أعمال شهير
    اعتقال رجل أعمال شهير

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-23-2010, 08:42 AM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-23-2010, 08:43 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de