حكم محكمة الاستئناف حول قاتل الشهيدة سارة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 11:14 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-25-2014, 06:03 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4567

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حكم محكمة الاستئناف حول قاتل الشهيدة سارة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلطة القضائية
    رئاسة الجهاز القضائي بحري وشرق النيل
    محكمة الاستئناف
    الدائرة الجنائية
    النمرة :- 1 س ج/558/2014
    الدائــــــــــــرة :-
    السيد/ قاسم محمد الخضر رئيساً
    السيد/ عصام محمد إبراهيم عضواً
    السيد/ د. احمد حامدين طبيق الرحمة عضواً

    محاكمة :- سامي محمد أحمد علي
    الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــم :-
    قُدّم سامي محمد احمد علي للمحاكمة تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م امام المحكمة الجنائية العامة بحري شرق وذلك لاتهامة بقتل المجني عليها سارة عبد الباقي الخضر باطلاق النار عليها وبعد سماع قضية الاتهام والدفاع اصدرت المحكمة الجنائية العامة حكماً ببراءة المتهم سامي محمد احمد علي من التهمة الموجهة إليه تحت المادة 130(2) من القانون الجنائي وأمرت بإطلاق سراحه فوراً مع الأمر بتسليم السلاح المعروضات إلى قسم شرطة الدروشاب.
    لم يقبل أولياء دم المجني عليها سارة عبد البـــــــاقي بقضــــــاء محكمــــــــــــــة الموضــــــــوع القاضي ببراءة المتهم لذلك تقدم محاميهم الأستاذ معتصم الحاج احمد عثمان بطــــلب استئناف لهذه الدائرة يلتمس تدخلنا بإلغاء قضاء محكمة الموضوع والــــذي يــــــــرى أنـــــه جاء بالمخالفة للقانون وقد استهل الأستاذ طلبه بالعيوب التي صاحبـــت وظيفة عمل سلطات التحري ثم دلف إلى الأخطاء التي وقعت فيها محكمة الموضوع بكثير من التفاصيل ويخلص إلى أن الاتهام قدم بينة تكفي للإدانة وذلك حسب التفاصيل التي وردت في طلب الاستئناف.
    الحكم المطعون فيه صدر في 28/5/2014م والطلب قدم في 12/6/2014م وبذلك يكون قد استوفىشروط القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 الأمر الذي يدعونا إلى قبوله شكلاً..
    وفي الموضوع فوقائع الدعوى تشير إلى ان احد اقرباء المجني عليها قد قتل أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في أحياء مدينة بحري وهو صبي صغير وهب الناس والجيران وغيرهم الى مكان العزاء حسب ما هو متعارف عليه في الاعراف السودانية ومن ضمن المعزيين المجني عليها سارة عبد الباقي الخضر واثناء تجمع الناس في منزل ذوي المرحوم القتيل اذا بالمتهم سامي محمد احمد والذي يعمل بالقوات المسلحة ومعه ضابط شرطة أتيا إلى حيث يتجمع الناس في منزل العزاء ثم اطلق الرجلان النار فاصابت طلقة المجني عليها سارة عبد الباقي مما أودى بحياتها بُعيد ذلك اثناء محاولة اسعافها لذلك اتخذت سلطات التحري الاجراءات القانونية في مواجهة المتهم سامي محمد احمد علي بفتح دعوى جنائية تحت المادة 130 من القانون الجنائي وبعد اكتمال التحريات قُدّم المتهم للمحاكمة تحت المادة المذكورة وبعد سماع قضية الاتهام وجهت إليه المحكمة التهمة تحت المادة 130 (2) من القانون الجنائي لسنة 1991م وبعد سماع دفاعه اصدرت محكمة الموضوع حكماً ببراءة المتهم وهو محل هذا الطعن عليه فإن الفصل في هذا الطلب يقتضي مناقشة اركان الجريمة ولمعرفة هذه الاركان ارى ايراد نص المادتين المعرفة والعقابية لجريمة القتل فقد نصت المادة 129 من القانون الجنائي بالآتي:-
    (( القتل هو تسبيب موت انسان حي عمدا او شبه عمد أو خطأ)) أ.هـــ.
    كما تنص المادة 130 من ذات القانون بالآتي:-
    1. يعد القتل عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله.
    2. من يرتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام قصاصاً فإذا سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات دون مساس الحق في الدية)) أ. هــــــــــــــ
    عليه فإن سبب النظر في أركان الجريمة هو معرفة إصابة محكمة الموضوع من عدمها خاصة وان محكمة الموضوع رأت انتفاء الركن المادي للجريمة أي أن الاتهام فشل في إثبات الفعل الإجرامي الذي يشكل الركن المادي للجريمة وبالتالي رأت انهيار قضية الاتهام بكاملها وقضت بإعلان براءة المتهم لذلك نناقش هذه الأركان بطرح بعض الأسئلة وذلك على النحو التالي:-
    1. هل أطلق المتهم سامي محمد احمد طلق ناري في اتجاه المجني عليها سارة عبد الباقي فأصابها مما أد إلى تهتك الكلى اليسر والامعاء الدقيقة؟
    محكمة الموضوع الموقرة أجابت على هذا السؤال والذي يمثِّل الركن المادي للجريمة أجابت عليه بالنفي من واقع تقييمها ووزنها للبينة التي قدمها الاتهام ولكن من جانبي ومع احترامي لما توصلت اليه ارى ان الاتهام قدم بينات قوية أشادت للركن المادي جذور ضاربة في عمق الحقيقة مما يجعله أمراً واضحاً للعيان لا لبس فيه وذلك حسب البينات التالية التي قدمها الاتهام:-
    أولاً أفادت شاهدة الاتهام الثالثة انها كانت برفقة المجني عليـــها ســـــــــارة عبد البـــــــاقي فـــي منـــــــــــزل العـــــــــزاء وأنـــــــــها كانـــــــــت تقـــــــــف بجانبهـــــا لا يفصل بينهمــــا أي فاصـــل ثم أبصرت بالمتـــهم سامي والذي يلبس زياً مدنياً وقد وجه فوهة بندقيته تجاههن الأمر الـذي دفعـها إلى الصراخ ثم ما لبث المتهم أن اطلق النار من سلاحه فأصاب به المجني عليها سارة فسقطت على الأرض وقد سالت دماؤها صحيح ان هذه الشاهدة لا تعرف المتهم شخصياً ولكنها عرفته من هيئته وانه كان يرتدي اللباس المدني ولكن اجد محكمة الموضوع الموقرة قد سارعت الى لفظ شهادة هذه الشاهدة رغم قوتها بمبررات يعوزها المنطق وتنقصها الحجة فكان على محكمة الموضوع ان تتحلى بقليل من الصبر لتقرأ شهادة هذه الشاهدة مع بقية أقوال الشهود فمثلا شاهد الاتهام الرابع الذي يقول انه يعرف المتهم سامي معرفة شخصية ولصيقة قبل هذه الحادثة يقول هذا الشاهد انه راى المتهم وكان يرتدي الزي المدني ومعه شرطي آخر وانه ابصر بالمتهم سامي وقد جلس على أمشاطه ((ارتكز)) ثم أطلق النار تجاه منزل العزاء وأيضاً الشرطي الآخر أطلق النار وكان منتصباً إذن شهادة هذا الشاهد تؤكد شهادة شاهدة الاتهام الثالثة بل وتطابقها في كثير من التفاصيل فإن الرجل الذي يرتدي الملكي وهو المتهم الماثل أمام المحكمة وهو الذي أطلق النار على المجني عليها وأكد الشاهد الرابع أنه يعرف المتهم معرفة شخصية وشاهده يطلق النار مما يؤكد صدقية شهادة شاهدة الاتهام الثالثة. ومما يؤكد أن المتهم سامي هو الذي أطلق النار عل المجني عليها بعض بقية شهود الاتهام، على سبيل المثال:
    • شاهد الاتهام الخامس أكد رؤيته للشخصين أحدهما شرطي والآخر ملكي وأن الشخص الذي أطلق النار على منزل العزاء هو الملكي اي الذي يرتدي الزي المدني وأن هذا الملكي أو المدني هو الذي أطلق النار مجموعة ثم فرادى والثابت ان الملكي هو المتهم سامي محمد احمد وليس غيره واكد ان الشخص الملكي ارتكز واطلق النار وأن الرصاصة التي أصابت المجني عليها هي التي أطلقها هذا الملكي وايضاً اكد انه ذكر للمتحري في اقواله انه سمع الناس يقولون ان الملكي هو سامي.
    • شاهدة الاتهام السابعة أفادت أنها تعرف المتهم سامي معرفة شخصية وشاهدته يحمل سلاحاً نارياً ويقف بالقرب من باب منزل عمها أي منزل العزاء وأنه كان يرتدي زي مدني قميص وبنطلون.
    • شاهدة الاتهام التاسعة أكدت انها سمعت الناس يقولون للشخص الملكي (عاين الدم ما حرام عليك) كما قالت ((الضابط اللابس رسمي سأل الشخص اللابس ملكي قال ليه صاح انت ضربتها والشخص اللابس ملكي قال ليه آسف انا ما قاصد آسف انا ما قاصد)).
    • شاهد الاتهام العاشر يقول إنه يعرف المتهم وإنه قريب له أي تربطه صلة قرابة واسمه سامي محمد احمد وذكر كان معه مجموعة من الشرطة (العساكر) وأنهم بعد شرب الماء غادروا وتركوا المتهم وآخر فقط وذكر أن المتهم كان يحمل سلاحاً نارياً.
    • شاهدة الاتهام الحادية عشر أفادت أن الذي لفت نظرها هو وجود شرطي وسط الناس ومعه ملكي آخر وأنها سمعت الناس يقولوا (شوف الدم وفي زول يقول آسف ولكنها غير متأكدة هل الذي قال (آسف) أهو الشرطي أم الشخصص الملكي.
    • شاهد الاتهام الثاني عشر قال الآتي:-
    ((لقيت سامي المتهم دا ومعاه ملازم شرطة ومعاهم واحد اسمه عصام وسامي كان شايل سلاح والناس بتقول سامي ضرب سارة.. انا اتناقشت مع سامي قلت ليه ديل ناس الشارع ديل كلهم أهلك ليه تعمل كدة وما رد علي))

    إذن شهــــــادة هؤلاء الشهود مجتمعة مترابطة يعضد بعضها البعض بل فيها شهادة مباشرة بان المتهم هو الذي أطلق النار على المجني عليها وفي تقديــــري أن بينات الاتهام غــــــدت كتــــــــلة مــــــــن الصخــــــــر عجــــــز الدفـــــــاع مـــــــن أن يفــــــــت من عضدها بالشاهدين الذين جلبهما وجاءت إفادتهـــــــــــم تؤكـــــــــــــــد أن المتـــــــــــهم كــــــــان متواجــــــدا معهم ومسلحاً ولكنهما لم يرياه يطلق النار عندما كانا في رفقته وهي شهادة لا تصمد أمام بينة الاتهام فيما يتعلق بالفعل الإجرامي الذي صدر من المتهم. لذلك فــــي تقديري أرى أن محكمة الموضوع وأدت هذه الدعوى في مهدها ولم تنظر في قوة بينة الاتهام بل أرى أن محكمة الموضوع في سردها لوقائع الدعوى إنما سردت وقائع تتعلق بقتل شخص آخر يدعى صهيب أي أنها أشارت إلى احتجاجات الناس ومحاصرتهم لقسم شرطة الدروشاب وأنهم هاجموا الشرطة وحدثت اشتباكات وأثناء ذلك أصيبت المجني عليها ولكن هذا ليس صحيحاً وأن الذي أصيب في تلك الظروف هو المرحوم صهيب أما المجني عليها سارة فقد استهدفها المتهم مباشرة وهي في منزل عزاء ولا توجد وقتها احتجاجات في منزل العزاء إنما كان العويـــــــل والنــــــواح والمجني عليها كانت في حزن وفي حالة بكاء على موت قريبها صهيب وفي هـــــــــذه الحالة أتتها رصاصـــــــــة أودت بحياتها وبالتالي مــا قــامت محكمـة الموضوع بســــرده محله هو في حالة إدانة المتهم نهائيا تحت المادة 130 من القانون الجنائي فهي بهذا السرد خلطت الحابل بالنابل وبفهمها هذا توصلت إلى انتفاء الركن المادي للجريمة أي قررت أن الرصاصة التي قتلت المجني عليها انطلقت من يد مجهولة الوجه والمكان وهذا ليس سليم حسب البينات القوية التي قدمها الاتهــام لذلك الرأي عندي هــو ألا نــدخل أو نتعرض لمناقشة بقية أركان الجريمة وهي علاقة السببية والركن المعنوي لأن محكمة الموضوع رأت أن الركن المادي قد انهار وبالتالي انهارت كل أركان الجريمة وتوقفت عند مناقشة الركن المادي فقط وانتهت إلى رأيها الذي جاء وبه كثير من الخطل رغم قوة بينات الاتهام لذلك إن اعادة الأوراق إليها لمناقشة الركن المادي على ضوء ما ورد في هذه المذكرة ثم مناقشة بقية أركان الجريمة هــو الأجـدى للعـدالة ومن ثم تقرر الحكم الذي تراه وفقاً للقانون الموضوعي والاجرائي وبالتالي وقبل ذلك نقرر إلغاء حكم البراءة الذي توصلت إليه محكمة الموضوع والقول الفصل للأخوين الكريمين في الدائرة والله من وراء القصد...

    د,أحمد حامدين طبيق الرحمة
    قاضي الاستئناف
    26/6/2014م


    andand أوافق الزميل في الرأي الأول توفر الركن المادي وأضيف الآتي:-
    1. اعترف المتهم في يومية التحري ص 19 من يومية التحري أنه كان زمن الحادث وحتى تاريخ استجوابه أنه عسكري بالحبس وأنه الآن موقوف من العمل وأنه استلم السلاح المعروضات رقم 018328 من مخزن السلاح بقسم الشرطة ومنهم أخذ الذخيرة.
    2. أمين المخزن في استجوابه ص 12 من يومية التحري أقر بتسليم المتهم سلاح الجريمة وأنه استلم السلاح منه في آخر اليوم. وأنه وضع الذخيرة في الكاونتر لكل من منح سلاح ومنهم المتهم.
    3. المشرع في المادة 126 من القانون الجنائي نص على الآتي:- ((كل من يعاون على ارتكاب أي فعل يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها تطبق بشأنه أحكام المادة (25).... إذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض)).
    ولذلك أرى أن على محكمة الموضوع بحث إمكانية مساءلة حكومة السودان أياً كان باعتبارها عاقلة بحسب تعريف العاقلة في المادة (45) فقرة (3) من القانون الجنائي 1991- حيث اعتبر المشرع جهة العمل عاقلة للجاني إذا كانت الجناية قد وقعت منه أثناء قيامه بعمله هذا لأننا لا نملك سلطة اتهام من لم يرد ضمن لائحة الاتهام من النيابة- وهذا أضعف الإيمان.

    قاسم محمد الخضر
    قاضي الاستئناف
    29/6/2014م

    عصام محمد إبراهيم
    قاضي الاستئناف
    30/6/2014م
    الأمر النهائي :-
    1. إلغاء حكم البراءة
    2. تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق ما جاء بهذه المذكرة.
    3. يخطر الأطراف..
    قاسم محمد الخضر
    قاضي الاستئناف
    ورئيس الدائرة
    30/6/2014م























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de