مذكرة لرئاسة الجمهورية بشأن توظيف وإرهاب المحكمة الدستورية

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-11-2024, 08:44 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-16-2014, 03:56 PM

عبد الوهاب الأنصاري
<aعبد الوهاب الأنصاري
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 126

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مذكرة لرئاسة الجمهورية بشأن توظيف وإرهاب المحكمة الدستورية

    عبدالوهاب الانصاري:


    تقدم المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة، بمذكرة لرئاسة الجمهورية، بشأن توظيف المحكمة الدستورية كأداة
    للإرهاب والظلم وإنتهاك الحقوق بالتأثير علي إجراءاتها، وقرارتها لتصبح آلة للظلم وإنتهاك الحقوق.

    سلم المذكرة لرئاسة الجمهورية الدكتور محمود شعراني رئيس المركز؛ والدكتور نصري مرقس يعقوب نائب رئيس مجلس الأمناء
    يوم أمس الخميس 15 مايو 2014؛ .

    فيما يلي المذكرة كاملة:


    (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). صدق الله العظيم

    مذكرة لرئاسة الجمهورية بشأن توظيف وإرهاب المحكمة الدستورية لتصبح أداة للظلم وإنتهاك الحقوق .

    السيد/ رئيس الجمهورية
    السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية

    إن مجرد وجود القوانين أو وجود الأجهزة العدلية لا يحمى الحقوق والحرمات وهذا ما أعطته تجربة الحكم في خلال العقدين السابقين ذلك أنه وبدون فعالية ونزاهة الأجهزة العدلية واستقلالها وحيادها لن يتحقق عدل وهو أساس الملك ولن تستقر سياسة ولن يتحقق استقرار اجتماعى أو سلام او نماء اقتصادى وتلك هي مطلوبات التحول الديمقراطى الحقيقى والأرض الصلبة التى يقف عليها أي حوار وطنى..
    ولقد سبق ان تقدمنا نحن في المركز السودانى لدراسات حقوق الأنسان المقارنة بمذكرة ضافية وكان ذلك استجابة لنداء أطلقه السيد رئيس الجمهورية من كل وسائط الإعلام وذكر فيه أنه من حق أي مواطن أن يتقدم بأى شكوى ضد أي مسئول أو جهة تنفيذية أو حكومية بشأن الفساد شريطة تقديم الأدلة والبينات وعدم اتهام المسئولين بالباطل ولقد تقدمنا بمذكرة لرئاسة الجمهورية أوضحنا فيها الفساد الذى ضرب الأجهزة العدلية والخلل الذى اعترى قوانينها وبالتالى انعكس سلباً على أدائها ولكن ما حدث لم يكن يتوقعه أحد فبدلاً من أن يتم التحقيق في الإدعاء الموجه ضد الأجهزة العدلية وفسادها وأتهامها بأنها قد أصبحت أداة للظلم وانتهاك الحقوق فبدلاً من التحقق في هذه الشكوى ومحاسبة من يثبت عليه الفساد تمت محاكمة مقدم الشكوى وهو المركز السودانى لدراسات حقوق الأنسان ممثلاً في رئيسه الدكتور/ محمود شعرانى علماً بأن الشكوى المقدمة لآلية الفساد التى كونها السيد رئيس الجمهورية قد تم استلامها منذ 5/4/2012م ووقع على استلامها رئيس آلية مكافحة الفساد الدكتور الطيب أبو قناية إلا أنه لم يتم الفصل في الاتهامات الموجهة ضد الأجهزة العدلية حتى تاريخ كتابة هذه المذكرة .من كل هذا يبدو أنه وعلى الرغم من أن نظامنا القانونى الحالى يقوم على دستور مكتوب ووثيقة للحقوق إلا أن كل هذا لم يثمر من الناحية العملية احتراماً لحقوق الأنسان الطبيعية وذلك لعدم توفر مطلوبات محددة تتلخص في وجود الجهاز العدلى المحايد والمستقل وعملاً بمبدأ فصل السلطات . ولقد تحدثنا في بداية هذه المذكرة عن محاولة تدجين وإرهاب وتوظيف


    المحكمة الدستورية لتصبح آداة للظلم وأنتهاك الحقوق وأن تكون تحت وصاية السلطة التنفيذية التى تتكون من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء (انظر المادة 12 من الدستور) فتعيين رئيس المحكمة الدستورية يتم بواسطة رئيس الجمهورية ويكون رئيس المحكمة الدستورية مساءلاً أمام رئاسة الجمهورية فالسلطة التنفيذية هي الجهة التى تعين القضاة وتحقق معهم وتعزلهم وكان من الأولى أن تتم مساءلة وعزل قضاة المحكمة الدستورية عن طريق البرلمان ورئاسة الجمهورية بدلاً من انفراد السلطة التنفيذية بأمر المساءلة والعزل ولكن تحقيق العدالة ضد الرقابة القضائية لم يقف عند هذا الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء الدستورى بل تعداه إلى أن تقوم السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد بمشاركة المحكمة الدستورية في إصدار لوائح رسوم التقاضى (المادة 32 (2) من قانون المحكمة الدستورية. أن الرقابة القضائية الدستورية فيما يخص الحقوق ينبغى أن تكون مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية.
    أشرنا في بداية هذه المذكرة إلى مسالة إرهاب وتوظيف المحكمة الدستورية كأداة لانتهاك الحقوق الأساسية وللتدليل على هذا نشير إلى القرار نمرة م/ش/أ/س الصادر من رئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 1/5/2014م والقاضى برفض تسجيل الحزب الجمهورى على أساس أن الوثائق المقدمة مع طلب تسجيل الحزب الجمهورى تخالف أحكام المادة 5 (1) من الدستور القومى الانتقالى وهذا تخليط وفهم سقيم حيث أن المادة 5 (1) من الدستور الانتقالى أنما تتحدث عن مصادر للتشريعات ولا تتحدث عن الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريعات بدليل أن المادة ذكرت الاجماع كمصدر للتشريعات إلى جانب الشريعة الإسلامية فلو كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لما ورد ذكر الأجماع كمصدر مستقل حيث أن مصادر التشريع في الفقه الإسلامي التقليدي معروفه للكافة وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ألخ .. وعليه فيمكن أن تفسر كلمة الإجماع هنا على أنها الإجماع على المواطنة كأساس للحقوق والواجبات فإن هذا يتسق مع الدستور نفسه . أما إذا كان المقصود بالشريعة الإسلامية في المادة 5 (1) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م هى الاجتهادات الموروثة من الفقه الإسلامية القديم والتي يتبناها حزب المؤتمر الوطني وبقية التنظيمات الدعوية السلفية الموالية لحزب المؤتمر فإنه من البديهى أن يتساءل الناس : لماذا تقبل وتثبت رؤية حزب بعينه وتصاغ في نص دستورى مع العلم بأن حزب المؤتمر الحاكم لا يمثل كل المسلمين في السودان ومن هنا فليس هنالك من اجماع حول المشروع الإسلامى لحزب المؤتمر الوطنى وبالتالى فلا مجال للقول بأن الوثائق المقدمة مع طلب تسجيل الحزب الجمهورى تخالف احكام المادة 5 (1) من الدستور. إن وثائق الفكر الجمهورى أنما تدعو لتطوير التشريع الموروث لفك الاشتباك بين نصوص الدستور نفسه حيث إن بعض صور الشريعة الموروثة يقع فيها التمايز بين المسلم وغير المسلم وبين الرجل والمرأة حيث لا مجال فيها لاعمال معيار المواطنة وفق نص المادة 7 (1) من الدستور (تكون المواطنة أساساً للحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين) كما لا مجال فيها للاتساق مع المواثيق والعهود الدولية التى صادق عليها السودان وأصبح طرفاً فيها منذ عام 1986م بمعنى أن نصوصها تسمو على القانون المحلى وهي جزء من الدستور الانتقالى نفسه وهي تعطى غير المسلمين والمرأة الحقوق المتساوية .
    إن قرار المجلس المذكور يضع القانون فوق الدستور ويصادر الحقوق الدستورية بالقوانين الفرعية بل وباللوائح ولا يساوى بين المواطنين ولا يطبق حتى قانونه الخاص به حيث أنه في حالة عدم الالتزام من جانب أي حزب بأحكام الفقرة (ب) من البند (2) من المادة 10 من قانون الأحزاب السياسية فإن المجلس من تلقاء نفسه يقوم بأحالة الموضوع للمحكمة أي المحكمة الدستورية . ولكن المجلس ولأغراض سياسية لا تخفى وهو جزء من السلطة التنفيذية يسعى لاطلاق حكمه قبل القضاء للتأثير على القضاء الدستورى الذى يعلم مجلس الأحزاب تماماً أن للقضاء للتأثير على القضاء الدستورى الذى يعلم المجلس الأحزاب تماماً ان للقضاء الدستورى دور سياسى يتمثل في إلغاء أي تشريع وإعلان عدم دستوريته حتى وإن أتت به أغلبية برلمانية إعمالاً لمبدأ دستورية القوانين ولذلك سعى المجلس إلى الإدعاء بان وثائق الحزب الجمهوري تخالف احكام المادة 14/ط من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م التى تشترط لتأسيس أو استمرار نشاط أي حزب سياسى عدم ممارسة العنف أو التحريض عليه وألا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس.
    وهذا عمل سياسى قصد منه التعبئة السياسية ضد كل حزب تخالف مبادؤه وأفكاره الرؤى الدينية القاصرة للمؤتمر الوطنى ومن ثم تصفية الخصوم السياسيين وإرهابهم وإلا فلماذا لا يقف مجلس الأحزاب ليطبق مخالفة المادة 14/ط من قانون الأحزاب السياسة على حزب المؤتمر الوطنى ويمنعه من استمرار نشاطه السياسى ويحيل أمره للمحكمة حيث ان المؤتمر الوطنى يحرض على العنف ويثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس خاصة وقد حملت الأبناء مؤخراً وتم نشرها في الصحف اليومية أن بعض منسوبى المؤتمر الوطنى والحركة الإسلامية من أئمة المساجد مثل أمام وخطيب الجامع الكبير الشيخ كمال رزق الذى وصف فكر الجمهوريين بالالحاد ووصف فكر الأستاذ محمود محمد طه بالكفر وذهب نفس المذهب كذلك الشيخ عبد الجليل النذير الكارورى أمام وخطيب مسجد الشهيد وقال إن الحزب الجمهورى يحمل أفكاراً شاذة تخالف المعلوم من الدين (انظر صحيفة الوطن عدد السبت 10 مايو 2014م) ولا يخفى ما تحمله مثل هذه التصريحات من محاولة لإلغاء دور القضاء وبالتالى تجاهل مبدأ الفصل بين السلطات، وليت أمر هؤلاء المنتسبين للحركة الإسلامية والحزب الحاكم قد وقف عند هذا الحد بل تعداه إلى تحذير وتهديد المحكمة الدستورية إن هي قبلت طعن الحزب الجمهورى في القرار القاضى بعدم تسجيله هذا ،فأى إثارة للفوضى والفتنة أكبر من هذه فقد ورد في الصفحة الأولى من صحيفة (الجريدة) السبت 1/مايو 2014م ان أئمة المساجد ومن بينهم خطيب المسجد الكبير بالخرطوم الذى حذر الجهات المختصة (المحكمة الدستورية) من مغبة التورط في قبول طعن الحزب الجمهورى وأكد وقوف الجماهير ضد قرار المحكمة إن هي وافقت على تسجيل الحزب الجمهورى حيث ان مبادئ الحزب الجمهورى تتعارض في زعمه مع العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعى والآسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسى ولعمرى فقد أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أنه إذا لم تستح فاصنع ما شئت فهذا الخطيب المنسوب للحركة الإسلامية يتحدث عن الديمقراطية وهو يغتال صحى سيادة حكم الدستور والقانون ويصادر حق دستورى هو حق التقاضى الذى هو حق انسانى طبيعى وتكفله كل الشرائع السماوية وقد اعطته الشريعة الإسلامية لكل أنسان ومارسه الراشدون من خلفاء لمسلمين فقد وقف على بن أبى طالب وهو خليفة للمسلمين أمام القاضى مع خصمه اليهودى فمن هو إذن المتجاوز لأحكام الشريعة والمنكر لما علم من الدين بالضرورة .
    أما مدير معهد تدريب الدعاة بجامعة أمدرمان الإسلامية وخطيب مسجد الخرطوم الكبير ويدعى بروفسير قمر الدولة زين العابدين فقد حرض الشعب السودانى في خطبه الجمعة 9/5/2014م على مقاومة الحزب الجمهورى والدفاع عن العقيدة حال كسب الدعوى القانونية أمام المحكمة الدستورية ضد مسجل الأحزاب وكذلك فعل إمام وخطيب مسجد الشهيد الشيخ عبد الجليل النذير الكارورى وقال إن تسجيل الحزب الجمهورى سيكون فتنه للشعب .
    وللمرء هنا أن يتساءل لماذا لم يصوب هؤلاء سهامهم الصوئة في مواجهة حزب المؤتمر الوطنى الحاكم الذى يوادد الحزب الشيوعى الصينى ويأخذ من حكومته القروض ثم هو أيضاً يقبل بتسجيل الأحزاب الطائفية والمذهبية على الرغم من أن قرار رفض التسجيل كان قائماً على أن الحزب الجمهورى طائفى ومذهبى.
    إن ما فعله هؤلاء المنسوبين للحزب الحاكم والحركة الإسلامية إنما يبرزون بكل وضوح زيف الدعوة إلى الحوار ويرتكبون أفعالاً يعاقب عليها القانون وهي جرائم التأثير على العدالة وأهانة المحكمة وإرهابها وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وهكذا تصبح الدعوة إلى الحوار الذى دعت إليه رئاسة الجمهورية لحل كل مشاكل البلاد خالية من أية مصداقية ولن يتوقع أحد دعماً دولياً أو أقليمياً أو وطنياً لمثل هذا الصنيع خاصة وأن جميع الأحزاب السياسية السودانية (خارج الحكومة) قد رفضت قرار مجلس شئون الأحزاب السياسة القاضى برفض طلب تسجيل الحزب الجمهورى واعتبرت ذلك أمراً يهم كل القوى السياسية والشعب السودانى.
    وأخيراً فإن الحزب الجمهورى هو أول حزب سياسى سودانى وإن رئيسه الأستاذ الشهيد محمود محمد طه هو أول سجين سياسى في الحركة الوطنية وهو أول حزب ينادى بسودان مستقل تماماً عن الثنائية الاستعمارية وقتها ثم كيف يتم تكفيره وهو الدعى إلى الله على بصيرة وهو كاتب كتاب (لا إله إلا الله) وكتاب (محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد) وكتاب (رسالة الصلاة) وكتاب تعلموا كيف تصلون فكيف يقال عن رجل كهذا أنه يسعى لتاليه نفسه وهو القائل إن محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هو رسول الرسالة الأولى والثانية وليست هناك من رسالة تستدعى وحياً جديداً وإنما هو فهم جديد للدين وصل إليه الأستاذ عبر منهجية قرآنية وليس قولاً بالرأى الفج او القفز عبر الفضاء أو القول بأن الاجتهاد يكون حيث لا نص كما يرددالدعاة السلفيون وفي هذا سؤ من الأدب مع الله لا يخفى لأنه جل وعلا يقول في محكم تنزيله (وما فرطنا في الكتاب من شئ) ويقول تعالى عن القرآن: (وفيه تفصيل كل شئ) فكيف لبشر مثل هؤلاء الدعاة القصر أن يأتى لسد هذا النقص الذى ادعاه برأيه فهؤلاء هم الذين ينكرون ما علم من الدين بالضرورة حين يتجاهلون ما يؤكده القرآن الكريم عن سعة العلم الإلهى وإحاطته بكل شئ حيث يقول جل من قائل : (وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين) (يونس الآية 61)
    وما دام كما أشرنا سابقاً فأن مجلس شئون الأحزاب السياسة يفتقر إلى صفة الحيادية والاستقلالية لأنه مجلس لم يأت بالانتخاب وأنما هو تابع لرئاسة الجمهورية وهو بالتالى جزء من السلطة التنفيذية التى يمثلها الحزب الحاكم وحلفائه وكان الأولى أن يكون مجلس شئون الأحزاب السياسية مجلساً منتخباً وذلك حتى تأتى قراراته خالية من التناقض وبهذا وحده تكسب قراراته صفة المصداقية والحياد.
    أما الوارد ذكرهم آنفاً من خطباء ودعاة من المنسوبين لحزب المؤتمر الوطنى فإن مبادئ العدالة تحتم تقديمهم للمحاكمة بسبب إثارة الفتنة والكراهية بين مختلف فئات الشعب السودانى والتحريض على القتل وإهانة القضاء والتأثير على العدالة ومصادرة حق التقاضى وبالتالى تعويق الحوار الوطنى الشامل ونسف السلام الاجتماعى الذى لن يتحقق إلا باحترام مبادئ حقوق الانسان التى ينبغى النظر إليها على انها حقوق طبيعية لا تمنحها السلطة السياسية لتنزعها متى شاءت.


    د. محمود شعرانى د. نصرى مرقس يعقوب
    رئيس المركز السودانى لدراسات نائب رئيس مجلس الأمناء
    حقوق الأنسان المقارنة
    مايو 2014م























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de