|
النيابة الأعلى تقبل استئناف حيدر خيرالله ضد قرار شطب قضية فاطمة الصادق
|
الخرطوم : / سعاد الخضر قبلت النيابة الأعلى طلب الإستئناف الذي تقدم به الكاتب الاستاذ / حيدرأحمد خير الله ضد قرارشطب الدعوى الجنائية ضد الكاتبة فاطمة الصادق على خلفية نشرها لمقال قالت فيه إن في كل بيت سوداني زاني وسكران وصايع ) وكان وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات قد أصدر قراربشطب البلاغ رقم (15245 ) الذي بدأت إجراءته منذ يناير الماضي وبرر محامي الشاكي عمر وبن العاص طلب الإستئناف لمخالفة القرار لصحيح القانون وأوضحت مذكرة الإستئناف التي تحصلت ( التغيير ) عليها إنها استندت على شطب النيابة للقضية بعد فتح الدعوى الجنائية والتحري وقالت المذكرة إن عبارة سوداني لاتقتصر بل إنها لا تشير الى جدران البيوت أو أثاثها بل تعني دون شك شخوص السودانيين ، ونوهت الى إن نص المادة 3 من القانون الجنائي لسنة 1991 م عرفت مصطلح الشخصية بأنه يشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء كانت إعتبارية أو لم تكن ، وأكد المحامي العاص إن موكله صاحب إختصاص في رفع الشكوى الى النيابة أصيلا عن نفسه وليس وكيلا عن غيره ، مبينا إن تعدد المجني عليهم يعطي الحق لكل واحد منهم الحق في فتح الدعوى الجنائية ،وفند العاص ماسماه بالضبابية التي قال إن النيابة حاولت إضفائها على صفة و مصلحة الشاكي واعتبرإن لاسند له ، مشيرا إلى إن عبارات المقال واضحة ولالبس ولاغموض فيها ولم تلمز الكاتبة أو تغمز وتابع بل جاهرت بتوصيفها لموكله بإعتباره أحد السودانيين ووصفت بيته وأسرته بأوصاف كريهة مؤكدا إن المادة 160 من القانون الجنائي لسنة 1991 تجرم من يوجه إساءة أو سبابا لشخص بما لايبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة ، وزاد إن كلمة سكير، مدمن، صايع لم يقصد بها لا النصح ولا الهداية بل إن مرماها محدد وتهدف الى الإساءة والسباب ، لافتا إلى إن المادة ( 157 – 1 ) من القانون الجنائي ذكرت إن مرتكب جريمة القذف هو من يرمي كذبا شخصا عفيفا ولو كان ميتا بالقول صراحة أو دلالة بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو باللواط أو نفي النسب وقالت المذكرة إنه الكاتبة لم تستخدم تورية لكنها استخدمت عبارة زاني مؤكدا إن النيابة لن تجد تفسيرلها غير ممارسة الجنس الحرام ، وزاد العاص إن موكله شخص عفيف ولم يسبق له أن أدين بجريمة أخلاقية وتساءل هل قدمت الكاتبة مايسقط عنها الإتهام ؟ وانتقد شطب البلاغ وقال إن النيابة أخطأت في ذلك لأن الشكوى تتضمن جريمة تحت المادة 157 وبالتالي لاتسقط العقوبة الا بما جاء على سبيل الحصر في نص المادة 158 -1 – أ ب ج د ) ، وزاد ليس لأي قانون آخر خاصا أم عاما أن يغير بالإضافة أو الحذف واعتبر إن ذلك يعني إن الإستناد على المادة 27 من قانون الصحافة والمطبوعات لاأساس له لشطب الدعوى الجنائية ، منوها الى إن سقوط عقوبة القذف لأي سبب من الأسباب الواردة حصريا ولايعني أن يترك الجاني بل إن القانون الزم بتطبيق عقوبة بديلة وهي العقوبة الواردة بحق جريمة إشانة السمعة ، وفند المحامي إستناد النيابة على نص المادة 57 من القانون الجنائي وقال إن المستأنف ضدها الأولى والثانية ليسوا مناطق عسكرية وتابع النيابة أذهلت الجميع بهذا الإستناد المعيب وأكدت المذكرة إن المادة 39 من قانون الصحافة في المادة 39 قاعدة وجوبية تلزم رئيس التحرير بنشر تصحيح لما نشره من وقائع بناء على طلب من المتضررين ، وتساءل هل صنفت النيابة الشاكي كشخص بشطبها للدعوى ؟ ولم تصنفه كشخص حين حذفت مواد الاتهام المقترحة ؟ والتي كان يتعين إضافتها وزادت هل الشاكي شخص حين تعتذر ؟ وليس كشخص حين يقدم شكواه ويوضح ضرره .؟ وقطعت المذكرة بعدم وجود سابقة مماثلة للدعوى ، وقالت المذكرة إنه لاوجود للإعتذار كالسوابق التي زعمت وإن موكله لم يطلب ذلك وزاد وهو مانصت عليه المادة المذكورة لافتا الى إن ماوصفته النيابة بأنه إعتذار أو تكذيب قد نشر لايزيد عن كونه مزيدا من الصلف من قبل الكاتبة حيث ابتدرت بالقول طلبوا مني بعض الأفاضل الإعتذار وزاد موكلي ليس من ضمن أولئك الأفاضل في نظر المستأنف ضدها لعدم طلبه للاعتذار وأنه لن يكفيه ، واعتبرت إن ماورد في الفقرة الثانية من قرار النيابة الغاء كافة الأوامر عبارة فضفاضة ولا تتناسب مع لغة القانون الجنائي قد تشمل إن تم تفسيرها على إطلاقها كل أمر اتخذ بدءاً من أمر فتح الدعوى الجنائية ويشمل الإلغاء أمر التحري مع المشكو ضدهما ، واختتمت المذكرة الطلب بتساؤلها عن الفقرة الرابعة من قرار النيابة والتي نصت على إخطار الأوامر بالقرارات تساءلت هل هذا استهتار بالدعوى الجنائية أم بالشاكي ؟ ونوه الى إن صورة شطب البلاغ جاءت دون تحديد رقم البلاغ.
|
|
|
|
|
|