|
محكمة معتقلي الحركة الشعبية بالنيل الازرق توجه الاتهام لنحو(105)متهم
|
محكمة معتقلي الحركة الشعبية بالنيل الازرق توجه الاتهام لنحو(105)متهم
الخرطوم :حسين سعد
وسط اجراءات امنية محكمة واصلت محكمة الجنائيات الخاصة بمدينة سنجة بولاية سناربرئاسة القاضي عبدالمنعم يونس جلساتها والخاصة بمحاكمة معتقلي الحركة الشعبية(شمال) بالنيل الازرق الذين إعتقلتهم السلطات عقب تفجرالأحداث في سبتمبر من العام 2011 ،وقال عضو الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الاستاذ التجاني حسن ان المحكمة في جلستها امس الاربعاء الموافق الخامس من فبراير الحالي وجهت تهما للمتهمين الذين يحاكمون امامها والبالغ عددهم (105) متهما منهم (78) يحاكمون حضوريا وهم المقبوض عليهم منذ تفجر الاحداث في سبتمبر 2011 بينما يحاكم نحو(17) غيابيا وهم:مالك عقاروالي الولاية السابق ورئيس الحركة الشعبية شمال-علي بندر وزير شوؤن الرئاسة السابق –زايد عيسي زايد وزير الزراعة السابق-مامون حماد نائب رئيس المجلس التشريعي –احمد العمدة قائد الفرقة العاشرة-الجندي سليمان عميد بالجيش الشعبي-محمد يونس عميد بالجيش الشعبي-جوزيف تكا قائد ثان الفرقة –السماني عقارعقيد بالجيش الشعبي-عبد الله ابراهيم عباس سكرتير الحركة الشعبية بالنيل الازرق-الطيب بكوري رائد بالجيش الشعبي-جيمس توت قائد اللواء الثاني –عبيد ابو شوتال مستشار والي الخرطوم السابق-فرج الله حامد جادين الحركة الشعبية –صمويل جوكالحركة الشعبية-حمد يوسف ابو قناية الحركة الشعبية-ياسر عرمان الامين العام للحركة الشعبية واوضح حسن ان المحكمة وجهت تهما للمتهمين (17) تحت المواد(25-50-51-186-187) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2009 وكذلك المواد (5-6) من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001 والمادة(26) من قانون الاسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 1986 كما وجهت المحكمة بحسب التجاني لبقية المتهمين الذين يحاكمون امامها والموجودين بسجن سنجة منذ 2011 وجهت لهم تهم تحت المواد(21-22-50-51)من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2011
والمادة(6) من قانون مكافحة الارهاب والمادة(21) الاشتراك الجنائي والمادة(22)الاشتراك دون اتفاق جنائي والمادة(25)التحريض والمادة(50) تقويض النظام الدستوري والمادة(51) اثارة الحرب ضد الدولة والمادة(186) الجرائم ضد الانسانية والمادة(187) الابادة الجماعية والمادة(5) من قانون مكافحة الارهاب الخاصة بجرائم الافعال الارهابية والمادة(6) منظمات الاجرام الارهابية بينما تنص المادة (26)من قانون الاسلحة والذخائر علي حيازة الاسلحة دون ترخيص وقال التجاني ان هيئة الدفاع عن المتهمين التي يتراسها ردت علي التهمة وتقدمت بقائمة من شهود الدفاع للمحكمة التي حددت جلسات يومي الاربعاء والخميس الموافق (12-13) فبراير الحالي لسماع قضية الدفاع .
وكانت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات قد كلفت وفدا رفيع من المستوي من القانونين للدفاع عن المعتقلين حيث سافر وفد الهيئة عدد من المرات الي ولايات النيل الازرق وسنار وقابل المعتقلين ووقف علي اوضاعهم الصحية والانسانية بجانب مقابلة رئيس لجنة التحقيق في أحداث النيل الأزرق ورئيس الإدارة القانونية بولاية سنار وتسليمه مذكرة بشأن تحويل اوراق المتعقلين للمحاكمة وظل وفد محاموا الهيئة يطرق ابواب وزارة العدل بشكل اسبوعي لمتاعبة ملف القضية. في وقت ظلت فيه هيئة محامي جبال النوبة تشكل حضورا لافتا في الجلسات وتصدي في جلسة امس الاربعاء وفد رفيع من محامي جبال النوبة للدفاع عن معتقلي الحركة الشعبية بقيادة رئيسها الاستاذ عوض باشا وسعيد سودان.
|
|
|
|
|
|