|
إستثمارات جهاز الامن...(المسكوت عنه عمدا)
|
...أصبح جهاز الامن الانقاذى يشكل دوله قائمه بذاتها داخل الدول السودانيه وله من النفوذ والموارد والصلاحيات ما يفوق الدوله ذاتها.ولا نقول إفك أن قلنا,إن جهاز الامن هو المسيطر الفعلى على الحكم فى السودان الان...لذا نهدف من خلال هذا البوست كشف الاستثمارات التى يسطير عليها جهاز الامن.وهى كثيره للغايه تبدأ من شركات البترول.وشركات الحراسه الخاصه مثل شركه الهدف.والتى يشرف عليها جهاز الامن بصوره مباشره....ونتمنى إيراد اى معلومه تصب فى خانه كشف شركات وإستثمارات جهاز الامن الانقاذى.............
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إستثمارات جهاز الامن...(المسكوت عنه عمدا) (Re: خالد خليل محمد بحر)
|
الرايه الخضراء
الطارف
شيكان للتأمين
التامين الاسلاميه
عبر القارات
روسم العالميه
ارياب للتعدين
الاشغال الهندسيه
خطوط الانابيب
عزه للنقل
عزه للطيران
الجزيره
الفارابي
الامدادات الطبيه
هجيليج
اليرموك
اواب للخدمات
اواب للتجاره
الشهيد للطرق والجسور
جياد الصناعيه
دايموند
ظلال
ونواصل بعد البحث والتحري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إستثمارات جهاز الامن...(المسكوت عنه عمدا) (Re: محمد حسين آدم)
|
الصديق الخلوق/محمد ده شنو يا شقى الكلام ده جبتو من ويييييييييييييييييييييييين ....
Quote: الرايه الخضراء
الطارف
شيكان للتأمين
التامين الاسلاميه
عبر القارات
روسم العالميه
ارياب للتعدين
الاشغال الهندسيه
خطوط الانابيب
عزه للنقل
عزه للطيران
الجزيره
الفارابي
الامدادات الطبيه
هجيليج
اليرموك
اواب للخدمات
اواب للتجاره
الشهيد للطرق والجسور
جياد الصناعيه
دايموند
ظلال
ونواصل بعد البحث والتحري
|
ننتظر المزيد ...المزيد..لفضح هذا الجهاز الدوله...وفضح التجار القائمين عليه.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إستثمارات جهاز الامن...(المسكوت عنه عمدا) (Re: خالد خليل محمد بحر)
|
شركة الجزيرة حديقة ام درمان الكبرى سوجبت للنقل مطار الخرطوم الجديد أمواج شركة الهدف مسرح ام بدة الأهلي متحف التاريخ الطبيعي عفراء للتسوق استاد التحرير اواب للحراسة والتأمين جوبا للنقل الجوي مجموعة زاد الخلا للاطعمة الطازجة المطبعة العسكرية كافتريا المريخ بأم درمان مصانه صك العملة صحيفة الرأي العام سوبا للمياه الغازية مصانع بحري للأكياس والكراتين طيران الغرب منظمة حسن الخاتمة صيدليات كوينز فندق مريديان مصفاة الجيلي للبترول بوهيات المهندس هيئة السكة حديد شركة قادرة للتجارة والمقاولات مصنع اسمنت ربك راديو الرابعـــة الامدادات الطبية مصنع نسيج قدو مخطط نبتة للسكن الفاخر محطة كهرباء الروصيرص مصتع التعليب كريمة جامعة الجزيرة شركة روان للفنون والمسرح شركة تاكسي الفاشر المحدودة ديكور هاوس للاثاث بقالة السعودي ---------------------- لسه نتذكر معاك يا حبيب للتوثيق وللتاريخ وللاجيال معزتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إستثمارات جهاز الامن...(المسكوت عنه عمدا) (Re: خالد خليل محمد بحر)
|
الأخ خالد لك التحاياوانت تدخل يدك في جحر الثعابين
أقول للأخ محمد حسين آدم ارجم منك مراجعة معلومة شركة عزه للطيران لانها تتبع للهيئه العسكريه الاقتصاديه فقد عملت بها منذ اول يوم تكوينهاولمدة ثلاثه اشهر الى ان ضاق ذرعا مديرها دكتور جبريل ابراهيم شقيق دكتور خليل ابراهيم..اقول ضاق ذرعا من كلاب الأمن الذين ضغطوا عليه لرفدي وقد كان.. وقد رايت امر التأسيس موقع من عمر البشير..
واقول للأخ محمد عادل بان الأخ مهند مامون يتهكم على البوست ومابه
ولكم جميعا مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إستثمارات جهاز الامن...(المسكوت عنه عمدا) (Re: خالد خليل محمد بحر)
|
الاخ عزالدين كدي خلينا من التهكم بتاعي ... علمو عند الله Quote: مراجعة معلومة شركةعزه للطيران لانها تتبع للهيئه العسكريه الاقتصاديه |
ما اختلفتو ... الهيئة العسكرية الاقتصادية ذاتا بتكون اكيد تابعة للامن وخاصة إنك :
Quote: رايت امر التأسيس موقع من عمر البشير.. |
وعمر البشير مش هو البرأس الامن وبديهو مرتباتو بعدين هل تقصد انو
Quote: دكتور جبريل ابراهيم شقيق دكتور خليل ابراهيم |
.. زول جبانات ورفدك فقط عشان كلاب الأمن ضغطوا عليه ؟؟؟ يعني ما كان قادر يدافع عنك او يتمسك بموظف معاهو معقولة دي ؟؟؟ ولا الزول يكون باعك لحسابات خاصة به ؟؟؟ بعدين الامنجية مالن معاك من دون الموظفين بالهيئة ويخنقو الزول عشان يرفدك ؟؟؟. بعدين يا عزالدين معقولة الزول ده يكون جبانات للدرجة دي امبارح سمعتو بتكلم في القنوات عن احمد هرون ولاهاي ودارفور والشجاعة والبسالة والبطولة والشرف والكلام الما بقروش ده ... اقول ليك حاجة ما تستغربها ما تستبعد عمر البشير ذاتو يكون ضابط في الأمن الجبهجية ديل شكلهم تفتيحة ... بعملوا اكتر من كده معزتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إستثمارات جهاز الامن...(المسكوت عنه عمدا) (Re: خالد خليل محمد بحر)
|
الأخ مهند تحياتي
اشكرك على الرد على مداخلتي. للاسف هناك جزء من مداخلتي لم يظهر لسبب لا اعلمه ..فانا كنت مستعجلا للحاق بالمدرسه(بعدماشاب ودوه الكتاب) ولذلك لم اراجع ولم اكن حتى الاحظ ما اكتب والجزء الذي لم يظهر هو بعد (وقد كان) ان قدمت استقالتي وساعود لذلك لاحقا.
الآن نعود لمداخلتك
Quote: Quote: رايت امر التأسيس موقع من عمر البشير..
|
هل تشك في هذه المعلومه؟ ارجو ان توضح موقفك منها
Quote: Quote: دكتور جبريل ابراهيم شقيق دكتور خليل ابراهيم .. زول جبانات ورفدك فقط عشان كلاب الأمن ضغطوا عليه ؟؟؟ يعني ما كان قادر يدافع عنك او يتمسك بموظف معاهو معقولة دي ؟؟؟
|
دكتور جبريل لم يكن جبانا وانما كان ذو شخصيه قويه وبالرغم من عدم معرفته بعمل شركات الطيران إلا انه كان حقانيا وكان يعطي العيش لخبازينه ولم يكن يتدخل في النواحي الفنيه وهو قد تمسك بي ولكني انا الذي اثرت الذهاب واستقلت.. لقد نادني الرجل يوما ما بمكتبه وقال لي انت ناس الأمن ديل مالهم معاك فقلت له دي قصه طويله لكن لماذا؟ فقال لي انهم يتصلون به باستمرار ويسالونه كيف يشغّل واحد مرفود للصالح العام فقال لي انه رد عليهم اثبتوا لي انه لايصلح او غير مؤهل او انه مختلس او مرتشي او مستهتر وانا ارفده الان ولم يستطيعوا ان يأتوه باي اثبات او حتى تهمه ولكن المشكله كانت المدير الإداري اسمه احمد قسم السيد وهو اخ هجو قسم السيد بتاع البنك الزراعي فقد كان يعمل كلما في وسعه ليضع العراقيل ليثبت فشلي ولما لم يستطيع وفي نهايه الثلاثه اشهر فترة الاختبار استلم الجميع خطابات التثبيت واستلمت انا خطاب من احمد قسم السيد بمد فتره الاختبار لثلاثه اشهر اخرى فكان ان قدمت استقالتي وقد حاول دكتور جبريل ان يثنيني ولكني اصريت على موقفي وشرحت له الاسباب وتفهم ذلك.. وبالرغم من انه جبهجي وربما انسلخ منهم لا اعلم ولكني اكن له كل إحترام..
Quote: بعدين الامنجية مالن معاك من دون الموظفين بالهيئة ويخنقو الزول عشان يرفدك ؟؟؟.
|
انا لا ادعي بطولات ولكني كنت رئيس النقابه العامه بالطيران المدني وكنت رئيس نقابة المراقبين الجويين وذلك اثناء انتفاضة ابريل وانقلاب الجبهة فقد سجنت وعانيت مثل كل الشرفاء داخل بيوت الأشباح وتمت إحالتي للمعاش للصالح العام ده غير الأستدعاءات وايضا تم منعي من دخول مطار الخرطوم حتي لا اجد عمل في مجال الطيران ووقتها كنت اعمل في شركة طيران اسمها I.B.K & PETRA والقصه طويله طالت حتى اسرتي ارجو ان اكون قد اوضحت لك الأسباب..
Quote: ما تستبعد عمر البشير ذاتو يكون ضابط في الأمن |
بهذه الفرضيه انت تسيء له بنسبته الى كلاب الأمن وتسيء الى كلاب الأمن بان تنسب اليهم رئيس دوله همه كله في العرس.. ولك مودتي عزالدين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إستثمارات جهاز الامن...(المسكوت عنه عمدا) (Re: خالد خليل محمد بحر)
|
Quote: دكتور جبريل لم يكن جبانا وانما كان ذو شخصيه قويه وبالرغم من عدم معرفته بعمل شركات الطيران إلا انه كان حقانيا وكان يعطي العيش لخبازينه ولم يكن يتدخل في النواحي الفنيه وهو قد تمسك بي ولكني انا الذي اثرت الذهاب واستقلت.. |
الاخ عزالدين اشكرك على روحك الطيبة ومنطقك المحترم وسرتني واعجبتني كلماتك الوفية عن د.جبريل رغم اني لم اعرفه ولم اراه الا من خلال المداخلة التي اشرت اليها في مداخلتي اعلاه انا احترم من يحترم زملاءه ورؤساءه حتى وان مارسوا عليه ضيما او لم يقفوا معي بما يكفي ... انه الوفاء الذي لا يحفظه الا الاوفياء ... مداخلتك وضحت تفاصيل ما جرى واكملت الصورة ... بس هناك سؤال ألم يكن بإمكان الدكتور جبريل ان ينصفك ويقف معك ويثبتك رغم توصية رئيس القسم بتمديد التدريب ؟؟؟ نعم ذاك المدير او الرئيس المباشر لكن هذا المدير الاكبر والاعلى ؟؟؟ وسؤال تاني : هل الذين تم تثبيتهم من دفعتك كانوا جبهجية او اقارب لمحمد قسن السيد او غيره من المسؤولين ؟؟؟ من السئ والمتخلف جدا ان يتم استبعاد واقصاء كفاءة مهنية واكاديمية في سبيل توظيف او تقريب او اختيار جبهجي او صديق او قريب او اخو المدام .. هذه من اسوأ السيئات التي تضاعفت في زمن الانقاذ وان كان تاريخها قديم ... تخريمة : لو رجعت لمداخلتي لا تجد انني اتحدث او اشير لتشكيك في رؤيتك لتوقيع امر التأسيس وحاشاي ان اكذبك فيما لا اعلم ... اما حكاية انو المشير البشير جنو أو همو عرس أعتقد ان ذلك غير صحيح وفيه تحامل واساءة في غير محلها ... الرجل تزوج للمرة الثانية مثلما يفعل الكثيرون ولا اعتقد ان في ذلك ما يعاب ... واعتقد انها مسألة اسرية ليس من الذوق التحدث عنها بالغمز واللمز ... هذا رأيي وفهمي مهما اختلفت مثلا مع الصادق المهدي لا اتخيل نفسي امسك بقلمي لاتحدث عن نساءه وبناته وزواجه واخلاقه وسلوكياته ... على أية حال هذه ملاحظة تمثل تقديري ولك ان تكتب ما تشاء ... احترامي ومعزتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إستثمارات جهاز الامن...(المسكوت عنه عمدا) (Re: خالد خليل محمد بحر)
|
Quote: كل الحضور تشكروا والمزيد المزيد...واتمنى ان تأخذوا الموضوع بجديه لنفضح هؤلاء الاوغاد. |
جدا استثمارات اخرى لجهاز الامن العام السوداني : - شركة التنمية الاسلامية - مجلة الخرطوم - شركة داماس - ام درمان للامن الغذائي - شركة استيم تفاح - مطار بانتيو الجديد - فرقة الاكروبات السودانية - شركة قصر اللؤلؤ - مؤسسة سابحات للنقل - كمبيوترمان - شركة DARSALAK المتحدة - شركة ليبهر - جمعية القرآن الكريم - مركز الشهيد الزبير - صالة القراند هولي فالي - دندش للسمسرة - المركز الطبي الحديث - معاصر كادقلي للسمسم النقي - اذاعة الرياضية إف إم 104 - بنك التضامن - محطة تحصيل جبل اولياء - ديوان الزكاة ولاية الخرطوم - صالة هاشم ضيف الله - مركز شباب ام درمان - سيقا --------------------------- نواصل ان شاء الله
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إستثمارات جهاز الامن...(المسكوت عنه عمدا) (Re: خالد خليل محمد بحر)
|
Quote: قانون جهاز الأمن الوطني بسم الله الرحمن الرحيم قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أجاز المجلس الوطني ، و وافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام تمهيدية إسم القانون و بدء العمل به 1- يسمى هذا القانون قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م ، و يعمل به من تاريخ التوقيع عليه . إلغاء و إستثناء 2-يلغي قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1994م ، على أن تظل سارية جميع اللوائح و القواعد و الأوامر الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل . تفسير 3-في هذا القانون ، ما لم يقتضي السياق معنى آخر ، تكون للكلمات و العبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها : الجهــــــــــاز : يقصد به أي من جهازي الأمن الداخلي أو المخابرات السوداني . المجلـــــــس : يقصد به مجلس الأمن الوطني . الوزير المختص : يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ليمثل الجهاز أمام المجلس الوطني في المسائل الكلية المتعلقة بالأمن . المديــــــــــــر : يقصد به مدير عام الجهاز المعين وفق أحكام المادة 10. نائب المديـــر : يقصد به نائب المدير المعين وفق المادة 11. اللجنـــــــة : يقصد بها لجنة الأمن الفنية العليا . الضابط الأعلــــى : يقصد به الضابط ، أو ضابط الصف الأعلى ، وفقاً للأسبقية النظامية . القاضي المختـــــص : يقصد به القاضي الذي تعينه المحكمة الدستورية للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون . المحكمة : يقصد بها المحكمة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 63. وكيل النيابة المختص : يقصد به رئيس الإدارة القانونية ، الذي يعينه وزير العدل ، للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون . العضــــو : يقصد به أي شخص ، يعين في خدمة الجهاز ، وفقاً لأحكام هذا القانون . المتعــــــاون : يقصد به الشخص المستخدم في الجهاز ، على غير سبيل الوظيفة الراتبة أو الدوام ، وفقاً لأحكام هذا القانون . الجنـــــــدي : يقصد به أياً من جنود الجهاز ، من غير الضباط و ضباط الصف . الخاضعون لأحكام هذا القانون 4-يخضع لأحكام هذا القانون : (أ) ضباط الجهاز. (ب) ضباط صف و جنود الجهاز . (ت) أي شخص يعين ، أو ينتدب ، بموجب أحكام هذا القانون . (ث) المتعاونون ، إذا قرر ذلك المدير . (ج) أي شخص آخر يكون متهماً بالإشتراك مع أي عضو من الجهاز بإرتكاب جريمة وفقاً لأحكام هذا القانون . الفصل الثاني الجهاز و إختصاصاته و رتب الأعضاء إنشاء الجهاز 5- (1) ينشأ جهاز للأمن الداخلي يسمى جهاز الأمن الداخلي . (2) ينشأ جهاز للأمن الخارجي يسمى جهاز المخابرات السوداني . (3) الجهاز قوة نظامية قومية تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية . (4) يتولى المسئولية المباشرة للجهاز المدير . إختصاصات جهاز الأمن الداخلي 6- يختص جهاز الأمن الداخلي بالآتي : (أ) رعاية أمن السودان الداخلي ، و سلامة مقوماته المعنوية ، وصون وحدة البلاد و كيانها العام . (ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي ، و تحليلها ، و تقويمها ، و التوصية بتدابير الوقاية اللازمة . (ت) البحث و التحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع ، أو وقائع ، أو مناشط ، داخل البلاد ، يكون من شأنها المساس بأمن و سلامة السودان ، ولو إمتدت إلى خارج السودان . (ث) البحث و التحري و المتابعة اللازمة للكشف عن أي عناصر ، أو قوى تؤثر على أمن السودان و سلامته ، و الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبي داخل البلاد . (ج) تقديم الخدمات و النصح و المشورة في المجالات الأمنية ، لأجهزة الدولة المختلفة ، بما يحقق تأمين و سلامة أهدافها و يساعدها في تنفيذ إختصاصاتها . (ح) أي إختصاصات أخرى يصدر بها تكليف من رئيس الجمهورية أو المجلس بما لا يتعارض مع الدستور و القانون . إختصاصات جهاز المخابرات السوداني 7- يختص جهاز المخابرات السوداني بالآتي : (أ) كشف المهددات الخارجية التي تضر بالأمن القومي ، و تهدد وحدة البلاد و إستقلالها و مقدراتها ، و التوصية بتدابير الوقاية اللازمة . (ب) الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الجنبي في مجالات التجسس ، و الإرهاب ، و التآمر ، و التخريب . (ت) التوصية بتدابير مكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات ، أو الجماعات ، أو الأفراد ، أو الدول الأجنبية ، أو الجماعات السودانية ، داخل السودان و خارجه . (ث) جمع المعلومات المتعلقة بالأمن القومي ، و تحليلها ، و تقويمها ، و التوصية بتدابير الوقاية اللازمة . (ج) البحث و التحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع ، أو وقائع ، أو مناشط خارج البلاد يكون من شأنها المساس بالأمن القومي ، ولو إمتدت إلى داخل السودان . (ح) البحث و التحري و المتابعة اللازمة للكشف عن أي عناصر ، أو قوى خارجية تؤثر على أمن السودان القومي . (خ) العمل الخارجي . (د) التعاون مع الأجهزة المشابهة و الصديقة لمكافحة الإرهاب ، و الأعمال التي تهدد السلم و الأمن المشترك ، أو أي من مجالات الأمن الخارجي . رتب الأعضاء8- تكون رتب الضباط كالآتي : (أ) فريق أول أمن . (ب) فريق أمن . (ت) لواء أمن . (ث) عميد أمن . (ج) عقيد أمن . (ح) مقدم أمن . (خ) رائد أمن . (د) نقيب أمن . (ذ) ملازم أول أمن . (ر) ملازم أمن . (2) تكون رتب ضباط الصف كالآتي : (أ) مساعد أمن . (ب) رقيب أول أمن . (ت) رقيب أمن . (ث) عريف أمن . (ج) وكيل عريف أمن . (3) تكون الرتب الأخرى من ضباط صف الجهاز و جنوده . سلطات الجهاز 9- يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق احكام هذا القانون : (أ) الرقابة و التحري و التفتيش . (ب) حجز الأفراد و الأموال وفقاً للقانون . (ت) إستدعاء الأشخاص و إستجوابهم و اخذ أقوالهم . (ث) طلب المعلومات ، أو البيانات ، أو الوثائق ، أو الأشياء من أي شخص ، و الإطلاع عليها ، أو الإحتفاظ بها ، أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها . الفصل الثالث إدارة الجهاز تعيين المدير و إختصاصاته 10- (1) يعين رئيس الجمهورية مديراً عاماً للجهاز ، و يحدد مخصصاته و إمتيازاته . (2) يختص المدير بالآتي : (أ) مباشرة كل المسائل الفنية و الإدارية المتعلقة بالجهاز أو بأعضائه ، وله في ذلك إصدار التوجيهات و الأوامر و القرارات اللازمة ، لتنظيم الجهاز ، و تنظيم سير العمل فيه . (ب) تأمين نظام عمليات الجهاز و رعاية تطوره و ترقية أدائه . (ت) تمثيل الجهاز و رعاية علاقاته بالجهات الأخرى . (ث) رفع التقارير و التوصيات الدورية و الطارئة لرئيس الجمهورية . (3) يكون المدير مسئولاً لدى رئيس الجمهورية عن تنفيذ إختصاصاته ، و عن أداء الجهاز . تعيين نائب المدير و إختصاصاته 11- (1) يعين رئيس الجمهورية ، بناءاً على توصية المدير نائباً للمدير ، و يحدد مخصصاته و إمتيازاته . (2) يختص نائب المدير بالآتي : (أ) مباشرة إختصاصات المدير المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه . (ب) ما يوكله إليه المدير و تنفيذ أوامره و توجيهاته . (ت) مساعدة المدير في تنسيق علاقات إدارة الجهاز و مراقبة سيرها . تعيين رؤساء الدوائر و مدراء الإدارات و إختصاصاتهم12- يعين المدير رؤساء الدوائر و مراء الإدارات و ذلك وفق الهيكل التنظيمي و الوظيفي المجاز للجهاز ، و تحدد اللوائح إختصاصاتهم . شروط تعيين الأعضاء13- يشترط في الشخص الذي يعين في الجهاز أن : (أ) يكون سوداني الجنسية . (ب) يكون متصفاً بالإستقامة و الأمانة و الخلق القويم و السمعة الطيبة . (ت) لا يكون قد ادين في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة . (ث) تتوافر فيه المتطلبات الطبية و العلمية . تعيين الضباط و الرتب الأخرى 14- (1) يعين رئيس الجمهورية ، بتوصية من المدير الضباط ، و ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه . (2) يعين المدير أشخاصاً لائقين لملء الوظائف الشاغرة ، بالرتب الأخرى ، و ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه . (3) يعتبر معيناً وفقاً لأحكام البند (1) أو البند (2) ، كل شخص تقاضى من الجهاز راتب شهر واحد على أساس أنه تم تعيينه فيه ، و ذلك على الرغم من عدم إستيفاء متطلبات تلك الأحكام ، ولا يكون للشخص المذكور في هذه الحالة الحق في المطالبة بالفصل تاسيساً على ذلك . تعيين الضباط الجدد و تثبيتهم في الخدمة 15- (1) يعين تحت الإختبار كل ضابط جديد و ذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور أمر التعيين و يجوز للمدير أن : (أ) يخفض تلك المدة ، بما لا يقل عن سنة واحدة ، إذا توافرت لدى الضابط المعني ، خدمة سابقة ، مشابهة ، و حميدة ، أو مؤهل علمي بدرجة الإمتياز أو كان أداؤه ممتازاً . (ب) يفصل الضابط المعني ، إذا اتضح عدم صلاحيته للخدمة بالجهاز . (2) كل ضابط ، يقضي بنجاح مدة الإختبار المذكورة في البند (1) يثبت تلقائياً في الخدمة المستديمة بالجهاز . ندب الأشخاص 16- (1) (أ) يجوز للمدير ندب أي شخص للعمل بالجهاز ، و ذلك بموافقة المنتدب ، و الجهة التي يتبع لها ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، يخير بعدها الشخص المنتدب بين الإنتقال نهائياً للجهاز ، أو العودة إلى الجهة التي انتدب منها . (ت) كما يجوز له ندب أي عضو لأي جهة أخرى حسب اللوائح . (2) يعتبر الشخص المنتدب ، خلال فترة الندب ، عضواً بالجهاز و يطبق عليه ما يطبق على من هم في رتبته من الأعضاء المعينيين بالجهاز . (3) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للمدير أن ينهي ندب الشخص المنتدب إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل بالجهاز على أن يقوم المدير في هذه الحالة بإخطار ذلك الشخص و الجهة التي يتبع لها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الندب ، ما لم تكن هناك أسباب تحتم الإنهاء الفوري له . إستخدام الأشخاص متعاونين 17- (1) يجوز للمدير إستخدام أي شخص متعاون بالجهاز ، و ذلك بالشروط التي يحددها وفق اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . (2) يجوز للمدير أن ينهي خدمات أي متعاون في أي وقت على أن يقوم بإخطاره فوراً بذلك و إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء خدماته . القسم 18- (1) يؤدي كل من المدير ، و نائب المدير ، عند تعيينهما قسماً باصيغة الواردة في الملحق لهذا القانون ، أمام رئيس الجمهورية . (2) يؤدي الأعضاء ذات القسم ، أمام المدير . نقل الأعضاء 19- (1) لرئيس الجمهورية ، بناءاً على توصية بذلك من المدير ، أن ينقل أي عضو نهائياً ، من الجهاز إلى أي قوة نظامية أخرى ، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة ، كما يجوز له نقل أي عضو من أي الجهازين إلى الآخر . (2) يجوز للمدير ، نقل أي ضابط أو ضابط صف أو جندي ، إلى الجهاز الآخر ، بموافقة مدير ذلك الجهاز . الأسبقية 20- يحفظ المدير ، قوائم أسبقية الأعضاء بالكيفية التي تحددها اللوائح التي تضمن سريتها هي ، و حقوق أولئك الأعضاء . الرواتب و الأجور و المخصصات 21- (1) تحدد اللوائح المالية ، التي يصدرها المدير بعد موافقة رئيس الجمهورية : (أ) هيكل رواتب الأعضاء و أجورهم و درجات ربطها . (ب) المخصصات و الإمتيازات و العلاوات و البدلات ، و شروط منحها للأعضاء ، و التصديق عليها وفقاً لموازنة الجهاز المصدق بها . (2) يصدق المدير على العلاوة الدورية للضباط ، و يجوز له أن يصدق بالعلاوات الدورية لأفراد الرتب الأخرى (3) لا يجوز حجز رواتب الأعضاء ، أو أجورهم ، أو إسنحقاقاتهم الأخرى من علاوات و بدلات و مخصصات و إمتيازات ، أو مقاصتها ، إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة ، أو تنفيذ حكم شرعي صادر من محكمة مختصة ، على أن يكون ذلك في حدود الربع . التدريب 22- تحدد اللوائح ، الأسس و المبادئ و الخطط و المستويات ، التي تحكم برنامج تدريب الأعضاء . الترقيات 23- (1) تحدد اللوائح شروط إختيار الأعضاء للترقي و كيفية الإختيار . (2) تتم إجازة ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية ، بناءاً على توصية بذلك من المدير . (3) تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى ، بموجب قرار يصدره المدير . الإحالة إلى الإستيداع 24 (1) يجوز للمدير أن يحيل إلى الإستيداع أياً من الضباط ، لمدة لا تتجاوز سنتين ، لأي من الأسباب الآتية : (أ) أداؤه لأي من واجباته بصورة غير مرضية . (ب) إذا قررت لجنة طبية ، أنه قد أصبح غير لائق للخدمة ، أو مصاب بضعف يؤثر على أدائه . (2) يجب أن يقوم المدير ، قبل إنتهاء مدة الإستيداع المنصوص عليها في البند (1)، بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الأمر بإحالة الضابط المعني إلى الإستيداع ، و التقدم بالتوصية بشأن إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد . (3) يلتزم الضابط المحال إلى الإستيداع ، وفقاً لأحكام البند (1) بأن : (أ) يخضع لأحكام هذا القانون ، و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه . (ب) يخطر رئاسته كتابةً بمكان إقامته ، و بأي تغيير يطرأ على ذلك المكان . أثر الإحالة إلى الإستيداع 25- (1) على الرغم من إحالة الضابط إلى الإستيداع ، وفقاً لأحكام المادة 24: (أ) يصرف ثلثا راتبه له على أن يخضع ذلك الجزء من الراتب ، لإستقطاع المعاش . (ب) تحسب مدة الإستيداع ، ضمن سنين خدمته الفعلية . (ت) يجوز لرئيس الجمهورية ، أن يأمر ، في ضؤ التوصية المقدمة من لجنة التحقيق التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام المادة 24 (2) ، بأن يعاد الضابط إلى الخدمة ، أو يحال إلى التقاعد بالمعاش . الإيقاف عن العمل 26- (1) إذا وجهت ضد أي عضو ، تهمة لمخالفة احكام هذا القانون ، أو أقيمت ضده أي إجراءات جنائية ، فيجوز للمدير أن يصدر مكتوباً بوقفه عن العمل ، إذا كان ذلك في مصلحة العمل ، على أن يكون أمر الإيقاف بالنسبة إلى الضابط برتبة المقدم فأعلى من إختصاص المدير وحده ، و أن يخطر العضو المعني بأسباب الإيقاف . (2) إذا صدر أمر الإيقاف ، وفقاً لأحكام البند (1) ، لسبب غير إقامة الإجراءات الجنائية ضد العضو المعني ، فيجب إجراء التحقيق في اسباب إصدار الأمر ، و يقرر على ضوء نتيجة التحقيق المذكور ، مصير ذلك العضو ، أما إتخاذ الإجراءات ضده وفقاً لأحكام القانون ، أو إلغاء الأمر . (3) تحدد اللوائح كيفية الإيقاف المنصوص عليه في البند (1) التظلم و الشكوى (27) يجوز لأي من الأعضاء ، أن يرفع تظلمه و شكواه ، للضابط الأعلى وفقاً للوائح . إنتهاء الخدمة 28- (1) تنتهي خدمة العضو ، من الضباط ، بقرار من رئيس الجمهورية بناءاً على توصية من المدير لأي من الأسباب الآتية : (أ) بلوغه سن التقاعد . (ب) قبول الإستقالة . (ت) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاؤه في الجهاز غير مرغوب فيه . (ث) فقدانه لشرط من شروط التعيين . (ج) صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله . (ح) صدور حكم قضائي ضده بالسجن . (خ) وفاته أو إستشهاده . (د) شغله منصباً دستورياً . (2) تنتهي خدمة العضو ، من الرتب الأخرى بقرار من المدير لأي من الأسباب الآتية : (أ) بلوغه سن التقاعد . (ب) إنهاء عقد خدمته . (ت) فقدانه لشرط من شروط التعيين . (ث) فصله بعقوبة قضائية . (ج) قبول الإستقالة . (ح) إبعاده من الخدمة ، إذا أصبح بقاؤه في الجهاز غير مرغوب فيه . (خ) وفاته أو إستشهاده . فوائد ما بعد الخدمة 29- (1) تطبق على الأعضاء ، فيما يتعلق بفوائد ما بعد الخدمة أحكام القانون الذي ينظم معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة بالنسبة إلى الضباط ، و القانون الذي ينظم معاشات ضباط صف و جنود قوات الشعب المسلحة بالنسبة إلى الرتب الأخرى . (2) لأغراض البند (1) ينشأ لكل جهاز مجلس يسمى مجلس المعاشات ليمارس جميع السلطات الممنوحة لمجلس المعاشات ، بموجب أحكام القوانين المذكورين في ذلك البند . (3) لأغراض تطبيق البند (1) ، يكون للمدير سلطات القائد العام الواردة في القانونين المذكورين في البند (1) . واجبات العضو 30- (1) يجب على كل عضو أن : (أ) يخصص كل وقته و نشاطه ، لأداء جميع الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ، و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه ، و أن يؤدي بنفسه كل واجب ، أو عمل يوكل إليه شخصياً بدقة و أمانة ، و أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه ، و أن يطيع في جميع الأوقات ، و في حدود واجباته كل أمر قانوني صادر إليه من الضابط الأعلى ، و أن يبذل أقصى جهده لتنفيذه . (ب) يكون قدوة لغيره في السلوك و الخلق القويم ، و مراقبة الله في العمل ، و أن يحافظ على كرامة وظيفته ، و أن يسلك في جميع تصرفاته المسلك الذي يتفق و الإحترام الواجب لها . (ت) يعتبر نفسه في الخدمة على مدى الأربع و العشرين ساعة ، و أن يقيم في محطة عمله ، ولا يقيم خارجها إلا لسباب يوافق عليها المدير . (ث) يحافظ على كرامة المواطن و عزته ، و أن يراعي في أداء عمله واجب الإحترام للشيخ المسن و العالم و الصغير و المرأة . (2) لا يجوز لأي عضو أن : (أ) يحتفظ لنفسه ، بأصل محرر رسمي ، أو أي صورة منه أو ينزع ذلك من الأصل أو تلك الصورة من الملفات التي يحتفظ بأي منها ، حتى ولو كان ذلك المحرر متعلقاً بأي عمل ، تم تكليفه به . (ب) يفضي بأي معلومات ، أو يكشف أي مسائل سرية بطبيعتها ، أو تعتبر كذلك بموجب تعليمات خاصة ، ما لم يكن مصرحاً له بذلك . (ت) يتسبب في إقامة أي إجراءات جنائية ، أويرفع دعوى مدنية ضد أي من رؤسائه أو زملائه من الأعضاء أثناء الخدمة أو بعد إنتهائها ، بسبب أي اذى جسماني أو ضرر مادي أصابه أثناء أدائه لواجبه . سلطات التفتيش و القبض و الإعتقال 31- (1) تكون لكل عضو يحدده المدير بموجب أمر منه ، و في سبيل تنفيذ الإختصاصات الواردة في هذا القانون : (أ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة (9). (ب) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير . (ت) سلطات القبض للشرطي المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة و قانون الإجراءات الجنائية . (ث) سلطة إعتقال أي شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام للإستجواب و التحري ، مع بيان الإتهام ، على أنه يجوز للمدير أن يصدر أمراً بمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً . (ج) يجوز للمدير وفقاً لمقتضيات الأمن الوطني ، أن يأمر بتجديد إعتقال الشخص إذا قامت في مواجهته دلائل أو بينات أو شبهات لإرتكاب جريمة ضد الدولة ، لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أخرى ، مع إخطار وكيل النيابة المختص . (ح) يرفع المدير إلى المجلس أي حالة أخرى يرى لدواعي الأمن الوطني ضرورة مد فترة إعتقال الشخص فيها لمدة أكثر مما هو منصوص عليه في الفقرتين (د) و (هـ) ، و للمجلس أن يمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز شهرين ، على أن يطلق سراحه بعدها فوراً . (2)- (أ) يجوز للمدير في الحالات التي تؤدي إلى ترويع المجتمع ، و تهدد أمن و سلامة المواطنين ، و ذلك بممارسة النهب المسلح ، أو الفتنة الدينية ، أو العنصرية ، أن يعتقل أي شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، و يجوز له تجديد الفترة لثلاثة اشهر أخرى بعد إخطار وكيل النيابة المختص . (ت) يجوز للمدير في الحالات التي يرى ضرورة مد فترة الإعتقال فيها عما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) ، أن يرفع الأمر للمجلس ، و للمجلس أن يمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، و يجوز للمعتقل أن يتظلم بعريضة للقاضي المختص ضد أمر تجديد إعتقاله ، و يجوز للقاضي أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب الإعتقال . حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل 32- (1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه ، أو القبض عليه ، أو إعتقاله بالأسباب الداعية لذلك . (2) يكون للشخص الموقوف ، أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها بإعتقاله ، و يسمح له بالإتصال بأسرته إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب و التحري و التحقيق في القضية . (3) يعامل الموقوف أو المقبوض أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان ، و لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً . (4) لا يجوز إعتقال أي شخص بسبب إتهامه بإرتكاب جريمة ، إذا كان قد برأته محكمة مختصة من هذه التهمة . (5) يجب على وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال ، و إستلام أي شكوى من معتقل في هذا الشأن. حصانات الأعضاء و المتعاونين 33- تكون للأعضاء و المتعاونين الحصانات الآتية :- (أ) لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز ، أو مناشطه أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأدية واجبه . (ب) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، و دون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة ، لا يجوز إتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون ، في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير ، و يجب على المدير إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بذلك (ت) تكون سرية ، أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أو متعاون أثناء الخدمة ، أو بعد إنتهائها ، فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسمي . الفصل الرابع مجلس الأمن الوطني إنشاء المجلس 34- (1) ينشأ مجلس أعلى للأمن يسمى مجلس الأمن الوطني و يتكون من : (أ) رئيس الجمهورية - رئيساً . (ب) مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية - عضواً و مقرراً . (ت) وزير الدفاع - عضواً . (ث) وزير العلاقات الخارجية - عضواً . (ج) وزير الشئون الداخلية - عضواً . (ح) وزير العدل - عضواً . (خ) مدير جهاز الأمن الداخلي - عضواً . (د) مدير جهاز المخابرات السوداني - عضواً. (2) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر منه إضافة أي شخص يراه مناسباً لعضوية المجلس . إختصاصات المجلس و سلطاته 35 (1) تكون للمجلس الإختصاصات و السلطات الآتية : (أ) التخطيط لمسيرة السياسة الأمنية بالبلاد . (ب) الإشراف العام على سير العمل الأمني . (ت) التنسيق بين الأجهزة الأمنية . (ث) متابعة تنفيذ برامج السياسة الأمنية و تلقي التقارير بشأنها . (ج) إجازة اللوائح المنظمة للعمل . (ح) تشكيل لجنة فنية من الأجهزة المكونة للمجلس بالولايات و المحافظات للمساعدة في تسيير العمل . إجتماعات المجلس 36 (1) يجتمع المجلس دورياً أربع مرات في العام . (2) يجوز لرئيس المجلس دعوته للإنعقاد الطارئ في أي وقت . (3) يعد مقرر المجلس جدول أعماله بالتشاور مع رئيس المجلس . (4) يلتمس المجلس الإجماع في قراراته ، فإن لم يتوافر الإجماع أخذ بالرأي الغالب . مقرر المجلس 37 (1) يكون مقرر المجلس مسئولاً عن حفظ محاضره و وثائقه و شئونه الإدارية . (2) يعد مقرر المجلس تقريراً عن أداء الجهاز مرة في العام ، أو متى ما طلب منه رئيس المجلس ذلك ، و يرفعه للمجلس . الفصل الخامس اللجنة تشكيل اللجنة 38- تنشأ بقرار من المجلس لجنة تسمى لجنة الأمن الفنية العليا ، و تشكل برئاسة مقرر المجلس و عضوية الأجهزة الأمنية و الفنية المشكلة للمجلس . إختصاصات اللجنة 39 (1) تختص اللجنة بدراسة الخطط الأمنية المقدمة من الولايات و الأجهزة المختصة و رفعها للمجلس للإجازة ، و متابعة تنفيذها ، و تلقي التقارير بشأنها . (2) تقوم اللجنة بالتنسيق بين أعمال لجان الأمن في الولايات المختلفة وفقاً للخطط الأمنية التي يضعها المجلس . (3) ترفع اللجنة تقاريرها الأمنية للمجلس خلال دورة إنعقاده . إجتماعات اللجنة 40 (1) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في التاريخ و المكان الذي يحدده ، و يكون مقررها أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي ، يختاره المجلس . (2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها . الفصل السادس الجرائم و العقوبات و المخالفات والجزاءات الفرع الأول الجرائم والعقوبات مدى إنطباق أحكام القانون الجنائى على الأعضاء 41 (1) إذا أرتكب عضو جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، و كانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت ، جريمة وفقاً لأحكام القانون الجنائي لسنة 1991م . فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون ، و يجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، تطبق أحكام القانون الجنائي على الأعضاء في حالة إرتكابهم لأي جريمة بالمخالفة له ، غير المنصوص عليها في هذا القانون . عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو 42- يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤبد ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية : (أ) يترك أو يسلم بصورة مخزية أى ذنقطة ، أو مركز ،أو مكان للحراسة يكون من واجبه الدفاع عنها . (ب) يلقى أو يسلم بصورة مخزية سلاحه ، أو ذخيرته ، أو آلاته ، أومعداته فى حضور العدو. (ت) ينقل للعدو بطريق مباشر أو غير مباشر ، أى أخبار تتعلق بأمن البلاد ،أويساعده بطريق مباشر أو غير مباشر فى الوصول لذلك . (ث) يهمل التبليغ الفورى لرئيسه ،أو لأى ضابط أعلى آخر ، عما نما إلى علمه من أفعال ، أو يعلم به من مكاتبات ، أو صالات مباشرة أو غير مباشر يقوم بها أى شخص مع العدو. عقوبة جرائم التآمر والتمرد 43- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الاتية : (أ) يشرع في التآمر مع أي من أعضاء آخرين على التمرد ، أو يثيره ، أو يشترك أو يتسبب فيه . (ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه . (ت) يكون عالماً ، أو يتوافر لديه سبب يدعو للإعتقاد ، بأن تمرداً ، أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك . عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلي أو الخارجي أو الجهاز للخطر 44- يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤبد كل عضو يقوم عمداً بإرتكاب فعل ، أو يمتنع عن القيام به ، و ذلك بقصد تعريض أمن البلاد الداخلي ، أو الخارجي ، أو الجهاز للخطر . معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز 45- (1) يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤبد ، كل عضو يحال إلى التقاعد بالمعاش ، أو يترك الخدمة في الجهاز لأي سبب ، و يفشي للعدو أياً من أسرار الجهاز ، أو ينقل إليه أي معلومات تتعلق بالجهاز تكون قد نمت إلى علمه أثناء خدمته فيه ، أو بسببها . (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو تنطبق عليه أحكام البند (1) ، و يفشي الأسرار أو ينقل المعلومات المذكورة في ذلك البند لأي شخص . (3) كل عضو سبق له العمل بالجهاز ، و يقوم بإنتحال شخصية العضو ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات . عقوبة الإهمال في أداء الواجب 46- يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية : (أ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه ، أو اي ضابط أعلى عما نما إلى علمه ، من معلومات تتعلق بإختصاصات الجهاز . (ب) يهمل إهمالاً شنيعاً ، أو يفرط في أي من الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون . عقوبة إساءة ممارسة السلطات و إستغلال الوظيفة 47- يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو العقوبتين معاً ، كل عضو يسئ ممارسة السلطات المخولة له ، بمقتضى أحكام هذا القانون ، أو يستغل وظيفته في الجهاز ، بقصد تحقيق أي نفع مادي ، أو معنوي ، لشخصه أو لغيره ، أو تسبيب أي ضرر للغير . عقوبة الحصول على الكسب غير المشروع و الإدلاء ببيان كاذب 48- يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية : (أ) يحصل لنفسه ، أو لغيره ، على أي علاوة ، أو معاش ، أو منفعة ، أو إمتياز عن طريق تقديم بيانات كاذبة ، أو يعتقد أنها غير صحيحة . (ب) يدلي عمداً لأي شخص ، أو جهة مختصة ببيان أو تقرير كاذب عن عدد أي أعضاء تحت رئاسته ، أو مسؤوليته أو عن حالتهم ، أو مقدار أي مال ، أو أدوات ، أو مهمات ، أو معدات ، أو آلات ، أو ملبوسات ، أو أسلحة ، أو ذخيرة تحت عهدته ، سواء كان ذلك المال أو الأدوات أو الملبوسات أو الأسلحة أو الذخيرة خاصة بأولئك الأعضاء ، أو الجهاز ، أو أي شخص ملحق به ، أو يغفل عمداً إرسال بيان ، أو تقرير بشأن أي من الأشياء المذكورة ، أو يرفض إرساله . عقوبة قبول المنفعة و المقابل غير المشروع 49- يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، أو بالغرامة ، كل عضو يقبل بطريق مباشر ، أو غير مباشر اي منفعة ، أو مقابل سواء لنفسه أو لغيره ، أو يحصل على تلك المنفعة ، أو المقابل المذكور ، أو يوافق على ذلك ، نظير قبول اي شخص في خدمة الجهاز ، أو التساهل في قبول أي أدوات ، أو مهمات ، أو آلات أو ملبوسات أو أسلحة أو ذخيرة لإدارة تحت سيطرته . عقوبة التصرف في الأسلحة و الذخيرة و المهمات الأخرى 50- يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يتصرف ، أو يأذن بالتصرف دون وجه حق في أي اسلحة ، أو ذخيرة ، أو أدوات ، أو مهمات ، أو معدات ، أو آلات ، أو ملبوسات ، تكون قد صرفت له لإستخدامها في اداء واجباته ، أو تحت مسئوليته ، أو عهدته أو حراسته . عقوبة جرائم الأموال 51- يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية : (أ) يستولى ، بسوء قصد ، أو يحول لمنفعته الخاصة ، اي أموال ، أو أدوات ، أو مهمات ، أو معدات ، تكون تحت عهدته . (ب) يتسلم ، بقصد الإحتفاظ لنفسه ، أي نقود أو أموال أو أدوات أو مهمات أو معدات . (ت) يستولى على أي ممتلكات ، تكون قد أرتكبت بشانها السرقة ، أو يحتفظ بها ، وهو يعلم ، أو يتوافر لديه سبب يدعو للإعتقاد بأنها كذلك . (ث) يلحق الضرر بأي ممتلكات تخص الجهاز ، أو يتلفها عمداً بسبب الإهمال ، أو يتصرف فيها بأي من التصرفات الناقلة للملكية أو يضيعها . عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة 52- يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية: (أ) يكون موضوعاً تحت الحراسة ، و يهرب منها . (ب) يرفض تسليم أي شخص مقبوض ، أو معتقل ، أو يعهد غليه حفظه أثناء فترة قيامه بواجب الحراسة ، لأي جهة رسمية يأذن لها القانون في إستلامه . (ت) يطلق سراح أي شخص ، في حراسته ، دون أمر مشروع بذلك ، أو يهمل بطريقة تمكن ذلك الشخص من الهرب . عقوبة السلوك المخل بالإنضباط 53- يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، كل عضو يرتكب أي فعل يعتبر وفقاً لأحكام اللوائح و الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، مخلاً بالإنضباط . عقوبة الإتهام الكاذب و الأقوال الكاذبة 54- يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية : (أ) يوجه اي إتهام كاذب ، ضد أي عضو آخر . (ب) يدلي ، بسوء قصد ، عند تقديم أي شكوى ، بأي أقوال كاذبة ، بالنسبة إلى أي واقعة ، أو سلوك يتعلق بأي شخص آخر ، أو عضو في الجهاز ، أو يتعمد الإحجام عن تقديم أي معلومات جوهرية في ذلك الشأن . عقوبة الهرب من الخدمة 55 (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، او بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يهرب من الخدمة ، على ألا تخل هذه العقوبة بأي جزاء يكون عرضة له بموجب أحكام هذا القانون . (2) لأغراض البند (1) ، يعتبر هارباً من الخدمة ، كل عضو يتغيب عن مكان عمله ، أو لا يبلغ بعد إنتهاء إجازته ، دون عذر مقبول ، و ذلك إذا جاوزت مدة غيابه واحد و عشرين يوماً . عقوبة إستعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء و سوء معاملة المرؤوسين 56- يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً أي عضو يستعمل القوة ضد : (أ) ضابطه الأعلى ، أو يتهجم عليه ، أو يشرع في ذلك أثناء الخدمة أو خارجها وهو يعلم ، أو يتوافر لديه سبب يدعو للإعتقاد ، بأنه هو ضابطه الأعلى . (ب) أي من مرؤوسيه ، أو يتهجم عليه ، أو يشرع في ذلك . عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز 57- يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين ، أو بالغرامة ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية : (أ) يمتنع عمداً عن الحضور ، بعد إعلانه رسمياً ، لأداء الشهادة أمام المحكمة ، أو يرفض حلف اليمين ، أو افدلاء بأي إقرار ، أو الإجابة على اي سؤال ، أو غحضار أي مستند ، أو اي شئ آخر ، أو تسليمه ، عند طلب ذلك منه . (ب) يدلي بعد حلف اليمين ، كشاهد أو لدى إستجوابه أمام محكمة الجهاز ، أو أي محكمة مختصة أخرى مخولة في تحليف اليمين ، أو الإستجواب ، بأي أقوال كاذبة ، وهو يعلم بذلك ، أو يعتقد بانها غير صحيحة . (ت) يتعمد توجيه أي إساءة في محكمة الجهاز أثناء إنعقادها ، أو إحداث أي تشويش ، أو إزعاج فيها ، أو إستخدام أي لفظ أو اي إشارة أو أي علامة داخلها ، يقصد بها التهديد ، أو عدم الإحترام ، أو إظهار العنف و العصيان أمامها . عقوبة السلوك المشين و غير اللائق 58- يعاقب بالفصل أو الغرامة ، كل عضو يسلك سلوكاً مشيناً ، أو غير متفق و كرامة وظيفته ، و الإحترام الواجب لها . عقوبة التحريض و الإرغام على إرتكاب الجرائم 59- يعاقب كل عضو يحرض أي عضو آخر ، أو يرغمه على إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، بذات العقوبة المقررة لإرتكاب الجريمة التي حرض العضو الآخر ، أو أرغمه على إرتكابها . الفرع الثاني المخالفات و الجزاءات المخالفات 60- (1) يعتبر مرتكباً لمخالفة ، و توقع عليه الجزاءات الواردة في المادة 61، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية (أ) يتأخر عن الخدمة ، أو العمل ، أو التمام الذي يعلم به . (ب) يقصر في اداء واجبه بأحسن صورة ممكنة . (ت) يترك موقع العمل دون إذن بذلك . (ث) يدلي بأي معلومات خاطئة ، عن أي عمل يسند إليه . (ج) يتردد في إطاعة الأوامر ، أو يناقشها . (ح) يهمل في طاعة أي أمر عام مستديم يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون . (خ) يخل بالإنضباط . (د) يتلف بإهمال أي أموال ، أو أدوات ، أو مهمات ، أو معدات ، أو آلات ، أو ملبوسات تكون في عهدته ، أو مستخدمة في الجهاز ، أو يلحق بها الضرر ، أو الفقدان بذات الكيفية . (ذ) يتمارض ، أو يتعمد إطالة مدة علاج ما يصيبه من مرض . (2) يعتبر مرتكباً لمخالفة و يوقع عليه الجزاء على إرتكابها بمقتضى أحكام المادة 61، كل عضو يحرض أي عضو آخر ، أو يرغمه على إرتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) . الجزاءات 61- يجوز توقيع أي من الجزاءات الآتية على كل عضو يرتكب أي مخالفة تحت المادة 60، و ذلك على الوجه الآتي (1) بالنسبة للضباط : (أ) النصح المكتوب . (ب) التوبيخ البسيط . (ت) التوبيخ الشديد . (ث) الحرمان من العلاوة . (ج) الحرمان من المرتب الساسي عن فترة الغياب دون إذن بذلك . (ح) الحرمان من الأسبقية ، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة . (خ) تخفيض الرتبة . (د) الفصل . (ذ) الطرد . (ر) الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة في حالة الهرب . (2) بالنسبة للرتب الأخرى : (أ) التوبيخ البسيط . (ب) التوبيخ الشديد . (ت) الخدمة الزائدة . (ث) الحرمان من المرتب الأساسي لمدة لا تتجاوز سبعة أيام ، أو عن فترة الغياب دون إذن . (ج) الإنذار بالفصل . (ح) الحجز داخل المعسكر لمدة لا تتجاوز ثمانية و عشرين يوماً . (خ) الحبس لمدة لا تتجاوز ثمانية و عشرين يوماً . (د) تخفيض الرتبة . (ذ) الفصل . (ر) الطرد . (ز) الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة في حالة الهرب . الفصل السابع محاكم الجهاز إنشاء محاكم الجهاز 62- تنشأ بالجهاز محكمتان : (أ) محكمة إيجازية : و ذلك لمحاكمة الجرائم و المخالفات الواردة في المواد من 57 إلى 60 ، من هذا القانون . (ب) محكمة غير إيجازية : و ذلك لمحاكمة الجرائم الواردة في هذا القانون . تشكيل محكمة الجهاز 63 (1) (أ) تشكل محكمة الجهاز الإيجازية من ضابط واحد بأمر من نائب المدير ، على أن يكون أعلى رتبة من المتهم . (ت) تشكل محكمة الجهاز غير الإيجازية ، من ثلاثة ضباط و نائب أحكام بأمر من المدير ، على أن يكون رئيس المحكمة أعلى رتبة من المتهم ، و يكون العضوان الآخران في رتبة المتهم ، أو أعلى منها ، على انه في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام يجب ألا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رتبة (عقيد) أمن . (2) في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، يجب الحصول على موافقة رئيس الجمهورية بتشكيل المحكمة بأمر من المدير . (3) للمتهم الإستعانة بمحامٍ أو صديق . إجراءات المحاكم 64- تتبع المحاكم غير الإيجازية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون في إجراءات المحاكمة ، الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . إخطار وزير العدل 65- يخطر وزير العدل بأحكام محاكم الجهاز ضد أي عضو ، يكون متهم فيها شخص غير عضو بالجهاز . تأييد أحكام محكمة الجهاز 66 (1) تؤيد أحكام محاكم الجهاز : (أ) الإيجازية بوساطة نائب المدير ، إذا جاوزت مدة السجن المحكوم بها ثمانية و عشرين يوماً . (ب) غير الإيجازية : ، التي تحاكم الأعضاء من رتبة : (أولاً) العقيد لإادنى ، بوساطة نائب المدير . (ثانياً) العميد فأعلى ، بوساطة المدير . (2) يرفع المدير الأحكام التي تصدرها المحاكم غير الإيجازية بالإعدام إلى رئيس الجمهورية لتأييدها . (3) تكون أحكام محاكم الجهاز ، بنوعيها نهائية ، و ذلك بعد التاييد المذكور في البندين (1) و (2) بحسب الحال .(4) تحدد القواعد إجراءات تأييد أحكام محاكم الجهاز بنوعيها . الإسترحام 67 (1) يجوز لأي عضو يدان أمام أي من محاكم الجهاز بنوعيها ، و توقع عليه العقوبة ، أو الجزاء وفقاً لذلك ، أن يتقدم بطلب الإسترحام لرئيس الجمهورية ، أو المدير ، أو نائب المدير بحسب الحال ، و يجوز لأي منهم بعد فحص اوراق المحاكمة ، أن يصدر قراره أما بتخفيض العقوبة أو الجزاء ، أو غسقاطها ، أو رفض الإسترحام ، على أن يوضح أسباب ذلك . (2) تحدد القواعد إجراءات تقديم الإسترحام . تنفيذ أحكام محاكم الجهاز 68- تنفذ أحكام محاكم الجهاز ، بنوعيها ، بالنسبة إلى عقوبة : (1) الغرامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية . (2) السجن لمدة : (أ) لا تتجاوز ثمانية و عشرين يوماً ، في السجن الحربي . (ب) تتجاوز ثمانية و عشرين يوماً ، في السجون العامة . (3) الإعدام في السجون العامة . الفصل الثامن الأحكام المالية موازنة الجهاز 69 (1) تكون للجهاز موازنة مستقلة ، يتم إعدادها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة (2) يعد نائب المدير مقترحات الموازنة السنوية للجهاز ، و يرفعها للمدير لإقرارها و عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها ، و تضمينها في الموازنة العامة . (3) يكون المدير مسئولاً عن تنفيذ الموازنة المصدق بها للجهاز ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، و اللوائح الصادرة بموجبه . الوحدة الحسابية 70- تنشأ بالجهاز وحدة حسابية ، و ذلك بالتشاور مع وزير المالية و الإقتصاد الوطني . مراجعة الحسابات 71 (1) يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الجهاز ، و يقدم تقريراً بذلك لرئيس الجمهورية . (2)مع عدم الإخلال بعموم ما ورد أعلاه ، لا يجوز لديوان المراجعة العامة طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمني . الفصل التاسع أحكام ختامية واجب المساعدة 72- على جميع السلطات الرسمية و المواطنين كافة ، تقديم المساعدات المطلوبة ، و العون اللازم لأعضاء الجهاز ، في سبيل تنفيذ إختصاصاتهم الواردة في هذا القانون. سلطة إصدار الأوامر العامة أو المستديمة 73- يجوز للمدير ، أن يصدر من الأوامر العامة و المستديمة ، ما يكون ملزماً للأعضاء ، و ذلك في المسائل الآتية : (1)حسن إدارة : (أ) الأعضاء و رفاهيتهم . (ب) المكاتب ، و المساكن ، و مراكز التدريب ، و أي مبانٍ أخرى يستخدمها الجهاز . (2) التدريب و التأهيل . (3) تنظيم الشؤون العامة للأعضاء . (4) الملابس ، و المهمات ، و الأدوات . سلطة إصدار اللوائح 74- يجوز للمدير ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، و مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية : (1) شروط الخدمة . (2) أسس الترقي ، و التنقلات و نظم الإجازات . (3) تطوير الجهاز ، و أسلوب عمله ، و هياكله التنظيمية ، و الوظيفية . (4) تحديد أنواع الأسلحة و الذخائر و الملابس التي تستخدم . (5) قواعد سلوك الأعضاء . (6) نظام المصروفات و المشتروات . (7) تنظيم معاملة المعتقلين . {الملحــــــــــــــق} ( القســــــــــــــــم ) ( أنا ............................... وقد تم تعييني مديراً لجهاز ....................... أو نائباً لمدير أو عضواً عاملاً في جهاز ..............) أقسم بالله العظيم و أعلن صادقاً أن يكون إخلاصي لله ، ثم للوطن ، و لخدمة الشعب ، و أن أحافظ و أحترم الدستور و القانون . و أن أكرس وقتي و طاقتي طوال مدة خدمتي طاعة لله ، مؤدياً لواجباتي الملقاة على عاتقي بموجب قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م . أو أي قانون آخر ساري المفعول بجد و أمانة ، لحماية امن السودان الداخلي و الخارجي . و أن اطيع رؤسائي و احافظ على اسرار الجهاز ، ولا افرط فيما أحصل عليه من معلومات أياً كان مصدرها ولا افشي أي سر أحمله . أو أعلم به أثناء عملي في الجهاز أو بعد تركي العمل به ، إلا إذا اقتضت ذلك المحافظة على سلامة الدولة و امنها ، و ان التزم بهذا القسم ولو ادى ذلك للتضحية بحياتي . و الله على ما اقول شهيد . {المجــــلس الوطنـــــــــي} (شهادة) بهذا أشهد بأن المجلس الوطني أجاز قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م ، في جلسته رقم (43) من دور الإنعقاد السابع ، بتاريخ غرة ربيع الثاني 1420هـ ، الموافق 14 يوليو 1999م . د. حسن عبد الله الترابي رئيس المجلس الوطني أوافــــــــــــــق : الفريق الركن / عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية التاريخ : 8/ربيع ثاني/1420هـ الموافق 21/يوليو/1999م {المجــــلس الوطنـــــــــي} (شهادة) بهذا أشهد بأن المجلس الوطني أجاز التعديلات أعلاه في قانون قوات المن الوطني (تعديل) لسنة 2001م ، في جلسته رقم (43) ، بتاريخ 29 ربيع أول 1422هـ ، الموافق 20 يونيو 2001م . أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني أوافــــــــــــــق : الفريق الركن / عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية التاريخ : 13 ربيع ثاني 1422هـ الموافق : 4 يوليو 2001م
|
.... هذا القانون كان المدخل الذى من خلاله سيطر جهاز الامن على مفاصل الاقتصاد الوطنى وجعله مال خاص به..والقانون يعطى لجهاز الامن سلطات خياليه....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إستثمارات جهاز الامن...(المسكوت عنه عمدا) (Re: خالد خليل محمد بحر)
|
Quote: الأحكام المالية موازنة الجهاز 69 (1) تكون للجهاز موازنة مستقلة ، يتم إعدادها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة (2) يعد نائب المدير مقترحات الموازنة السنوية للجهاز ، و يرفعها للمدير لإقرارها و عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها ، و تضمينها في الموازنة العامة . (3) يكون المدير مسئولاً عن تنفيذ الموازنة المصدق بها للجهاز ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، و اللوائح الصادرة بموجبه . الوحدة الحسابية 70- تنشأ بالجهاز وحدة حسابية ، و ذلك بالتشاور مع وزير المالية و الإقتصاد الوطني . مراجعة الحسابات 71 (1) يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الجهاز ، و يقدم تقريراً بذلك لرئيس الجمهورية . (2)مع عدم الإخلال بعموم ما ورد أعلاه ، لا يجوز لديوان المراجعة العامة طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمني .
|
............... لاتعليق............لاتعليق.............
| |
|
|
|
|
|
|
|