|
إستشاره قانونيه..لقانونى البورد حول الجواز السودانى.
|
الساده الاساتذه القانونيين فى البورد بعد التحيه...لدى أستشاره قانونيه وأرجو أن تأخذ بعيدا عن مجرى الصراع حول جمعيه الصداقه السودانيه الاسرائيليه..ومفاد الاستشاره هل العباره الموضوعه فى الجواز السودانى القائله بصلاحيه الجواز السودانى لكل الاقطار ماعدأ إسرائيل...هل هذه العباره تخالف نصوص فى الدستور الانتقالى..؟ وإن كانت كذلك ماهى تلك النصوص..؟..وهل تخالف المواثيق الدوليه الموقع عليها السودان أو المصادق عليها...؟وهل القانون الدولى يعطى الحكومات حق وضع مثل هذه العبارات...؟وهل يمكن الطعن فى دستوريه هذه العباره....؟وماهى الطرق التى يجب إتباعها إذا كانت العباره تخالف الدستور....؟أتمنى أن أجد إجابات وافيه وبعيد عن إعطاء الموضوع أى بعد أخر...وشكرا أساتذتى القانونيين. خالد بحر
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إستشاره قانونيه..لقانونى البورد حول الجواز السودانى. (Re: خالد خليل محمد بحر)
|
خالد خليل تحياتي احاول افيدك برأي قانوني متواضع. المادة 13" من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لكل فرد حق في التنقل- واختيار محل اقامته داخل حدود الدولة لكل فرد حق مغادرة اي بلد بما في ذلك بلدة والمادة 14 لكل فرد التماس ملجا في بلادان اخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.السودان موقع ومصدق على هذه الاتفاقية 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. دستور الانقاذ اشار في مواده على حرية التنقل. القرار الصادر من وزارة الهجرة الذي يمنع الدخول الى اسرائيل مخالف مواد الدستور الانتقالي والاتفاقات الدولية التي وقع وصدق عليها لاالسودان وهي ملزمة. الاجراءات :- الطعن يبداء برفع دعوى تسمى طعن في قرار اداري اذا كان القرار خاص بوزارة الهجرة اما اذا كان رائسيي طوالي ويتدرج الى ان يصل المحكمة الدستوري واذا استنفذ المحاكم الوطنية ممكن ترفع لمحكمة دولية. دة البتزكره من 4 سنوات وانا بعيدة من العمل بالمحاكم السودانية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إستشاره قانونيه..لقانونى البورد حول الجواز السودانى. (Re: hanadi yousif)
|
الحق المنتهك هو الحق في حرية التنقل. الاجراء القانوني حيال هذا الانتهاك الطعن في القرار الاداري او الوزاري او المهم المهم ان القرار مخالف لمواد القانون الدولي والدستور الانتقالي. اي غير دستوري لان السودان ملزم بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان. دة رأي قانوني
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إستشاره قانونيه..لقانونى البورد حول الجواز السودانى. (Re: خالد خليل محمد بحر)
|
خالد خليل تحياتي ممكن ان تتحجج اذا كان هنالك ما يهدد امنها الداخلي ولي امن دولة اخرى كفلسطين مثلا.. مصر محتلة حلايب والناس بتجي من مصر السودان كل يوم. نعم في سوابق قضائية في الطعن بعدم الدستورية بتزكرقضية الحزب الشيوعي السوداني عندما طرد من البرلمان. د. عزالدين على عامر واخرون ضد حكومة السودان 67-68 . انتهت لصالح الحزب الشيوعي السوداني وكان القضاء مستحل انزاك. في كم سابقة موجودة في المجلات القضائية- للاسف كلها في السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إستشاره قانونيه..لقانونى البورد حول الجواز السودانى. (Re: خالد خليل محمد بحر)
|
الأخ خالد والأخوة المتداخلين ..
تحياتي ..
لدي ملاحظة قد تكون خارج موضوع البوست، ولكنها في صميم تصميم الجواز السوداني، وهي: خصصت الصفحة الخامسة من الجواز لزوجة حامل الجواز (الصورة - الإسم - المهنة - مكان وتاريخ الميلاد). لاحظوا أن هذه الصفحة موجودة بكل الجوازات، حتى لو كان إسم حامل الجواز هو (فاطمة محمد أحمد) ... يعني المصمم إفترض أن الحامل هو ذكر .. ألم يلفت ذلك أنظار مسئولي وزارة الداخلية على مر السنوات؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|