دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
مختصر كتاب صفة صوم النبي الكريم في رمضان
|
بسم الله الرحمن الرحيم مختصر كتاب "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان" للشيخ سليم الهلالي والشيخ علي الحلبي أختصره / مجدي بن عبد الوهاب الأحمد طبعة المكتبة الإسلامية بالأردن الطبعة الأولى 1421 هـ ـ 2000 م
فضائل الصيام جاءت آيات بينات محكمات في كتاب الله المجيد ، تحض على الصوم ؛ تقرباً إلى الله - عز وجل - ،وتبين فضائله ؛ كقوله - تعالى - :{ والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً } (الأحزاب : 35). وقال - تعالى - :{ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} (البقرة : 184) . وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصوم حصن من الشهوات لقوله صلى الله عليه وسلم :{ يا معشر الشباب !من استطاع منكم الباءة (1) فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع ؛ فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء(2) } (البخاري (5065) ومسلم (1400)) . يتبين لك أخي المسلم من هذا الحديث أن الصوم يقمع الشهوات ، ويكسر حدتها ، وهي التي تقرب من النار ، فقد حال الصيام بين الصائم والنار . لذلك جاءت الأحاديث مصرحة بأنه حصن من النار ، وجُنَّةٌ (3) يستجن بها العبد من النار ، قال صلى الله عليه وسلم :{ ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله ، إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفا } ( البخاري (2840) و مسلم (1153) ) . وقال صلى الله عليه وسلم : { الصيام جنةٌ يسْتَجَنُّ بها العبد من النار } ( "صحيح الترغيب" (970) ) . وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : يا رسول الله ! دلني على عمل أدخل به الجنة ، قال صلى الله عليه وسلم :{ عليك بالصوم ، لا مثل له } ( "صحيح سنن النسائي" ( 2097) ) . فضل شهر رمضان رمضان شهر خير وبركة ، حباه الله بفضائل كثيرة ؛ منها : أن الله - عز وجل - أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وشفاء للمؤمنين . قال - تعالى -{ شهر رمضان الذي أُزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه }(البقرة : 185) . وفي شهر رمضان ليلة هي عند الله - عز وجل - خير من ألف شهر ؛ ألا وهي ليلة القدر، قال - تعالى - : { إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر * تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر * سلام هي حتى مطلع الفجر } (القدر) . وفي هذا الشهر تصفد الشياطين ، وتغلق أبواب النيران ، وتفتح أبواب الجنان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا جاء رمضان ؛ فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النيران ، وصفدت الشياطين } (البخاري (3277)، ومسلم (1079)). أحكام الصيام النية (4) : إذا ثبت دخول رمضان بالرؤية البصرية ، أو الشهادة ، أو إكمال العدة ، وجب على كل مسلم مكلف أن ينوي صيامه في الليل ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له (5)} ( "إرواء الغليل" (914) ). ومن أدرك شهر رمضان وهو لا يدري ، فأكل وشرب ، ثم علم ، فليمسك ، وليتم صومه ، ويجزؤه ذلك . وقت الصوم : عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - ، قال : ( لما نزلت هذه الآية :{ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ؛ قال : فكان الرجل إذا أراد الصوم ؛ ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما ، فأنزل الله بعد ذلك :{ من الفجر} ، فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار ) . ( البخاري (1917) ومسلم (1091) ) . * الفجر فجران : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الفجر فجران : فأما الأول ؛ فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة (6) ، وأما الثاني ؛ فإنه يحرم الطعام ، ويحل الصلاة (7) } ( "الصحيحة" (693)) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد( وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر(9)} ( "الصحيحة"(2031) ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الفجر ليس الذي يقول هكذا - وجمع أصابعه ، ثم نكسها إلى الأرض - ، ولكن الذي يقول هكذا - ووضع المسبحة على المسبحة ، ومد يديه } (البخاري (621) ، ومسلم (1093)). * ثم يتم الصيام إلى الليل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس ؛ فقد أفطر الصائم } ( البخاري (1954)، ومسلم (1100 ) ). وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة ، وإن كان ضوؤها ظاهراً ، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان صائماً ؛ أمر رجلاً ، فأوفى (10) على شيءٍ ، فإذا قال: غابت الشمس ؛ أفطر ( "صحيح ابن خزيمة" (2061) ). * السحور : قال تعالى : {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي من قبلكم لعلكم تتقون} (البقرة : 183) فكان الوقت والحكم على وفق ما كتب على أهل الكتاب أن لا يأكلوا، ولا يشربوا، ولا ينكحوا بعد النوم - أي : إذا نام أحدهم ؛ لم يطعم حتى الليلة القابلة - ، وكتب ذلك على المسلمين ، فلما نُسخ ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحور تفريقاً بين صومنا وصوم أهل الكتاب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر} ( "صحيح الجامع" (4207) ) . والسحور بركة ؛ لأنه اتباع للسنة ، ويقوي على الصيام ، وفيه مخالفة لأهل الكتاب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تسحروا فإن في السحور بركة } ( البخاري (1923) ، ومسلم (1095) ) . ومن أعظم بركات السحور أن الله - سبحانه - وملائكته يصلون على المتسحرين ، قال صلى الله عليه وسلم : { السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء (11) ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين }( "صحيح الترغيب" (1062) ). * الإفطار : قال صلى الله عليه وسلم : { لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون } ( "صحيح الترغيب" (1067) ) . وقال - صلى الله عليه وسلم - : { لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر } (12) ( البخاري (4 /173) ، ومسلم (1093) ). إذا كان الناس بخير ؛ لأنهم سلكوا منهاج رسولهم ، وحافظوا على سننه ؛ فإن الإسلام يبقى ظاهراً وقاهراً ، لا يضره من خالفه ، وحينئذ تكون الأمة الإسلامية قدوة حسنة يتأسى بها ، لأنها لن تكون ذيلاً لأمم الشرق والغرب ، وظلاً لكل ناعق تميل مع الريح حيث مالت . * الفطر قبل صلاة المغرب ، وعلى ماذا يفطر ؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن تمرات ؛ حسا حسوات (13) من ماء } ( "إرواء الغليل" (922 ) ) . * ماذا يقول عند الإفطار ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { للصائم عند فطره دعوة لا ترد } ( "إرواء الغليل" (903) ). ومن الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقد كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا أفطر : { ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله } ( "إرواء الغليل" (5920) ) . * ماذا يجب على الصائم تركه : اعلم أيها الموفق لطاعة ربه - جل شأنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصائم أن يتحلى بمكارم الأخلاق وصالحها ، ويبتعد عن الفحش ، والتفحش ، والبذاءة ، والفظاظة ، وهذه الأمور السيئة وإن كان المسلم مأموراً بالابتعاد عنها واجتنابها في كل الأيام ؛ فإن النهي أشد أثناء تأدية فريضة الصيام . لهذا جاء الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل هذه المساوىء ، فقال صلى الله عليه وسلم : { رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش } ( "صحيح الترغيب " ( 1076 – 1077) ) فيجب على الصائم أن يبتعد عن الأعمال التي تجرح صومه . * ما يباح للصائم فعله : 1 - الصائم يصبح جنباً : عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما- : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حُلم ، فيغتسل ويصوم } ( البخاري (1930) ، ومسلم (1109) ) . 2 - السواك للصائم : قال صلى الله عليه وسلم: { لولا أن أشق على أمتي ، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة } ( البخاري (887 ) ، ومسلم (252) ) فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره ، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة . 3 - المضمضة والاستنشاق : كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما. قال صلى الله عليه وسلم : { ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً } ( "إرواء الغليل " (90) ) . 4 - المباشرة والقبلة للصائم : ثبت عن عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت : صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه } ( البخاري (1927) ، ومسلم (1106) ) . - ويكره ذلك للشاب دون الشيخ : فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء شاب ، فقال : يا رسول الله ! أُقبل وأنا صائم ؟ قال : { لا } ، فجاء شيخ ، فقال : أٌقبل وأنا صائم ؟ قال : { نعم } ، قال : فنظر بعضنا إلى بعض ، قال صلى الله عليه وسلم : { ... إن الشيخ يملك نفسه } ( "الصحيحة" (1606) ) . 5 - تحليل الدم ، وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية . 6 - الحجامة : كانت من جملة المفطرات ثم نسخت ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهو صائم؛ عن ابن عباس- رضي الله عنهما - : { أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } ( البخاري (1939) ). 7 - ذوق الطعام : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ( لا باس أن يذوق الخل ، أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ) . ( البخاري (3 /154) "الفتح" ) . 8 - الكحل والقطر ونحوهما مما يدخل العين . 9 - صب الماء البارد على الرأس والاغتسال : كان صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر . ( "صحيح سنن أبي داود" (2072) ) . مفسدات الصوم : 1 - الأكل والشرب متعمداً (14) . 2 - الجماع . 3 - تعمد القيء : قال صلى الله عليه وسلم : { من ذرعه (15) القيء ؛ فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض } ( "إرواء الغليل" (923) ) . 4 - الحيض والنفاس : إذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار سواء وجد في أوله ، أو في آخره ؛ أفطرت وقضت ، فإن صامت ؛ لم يجزئها . قال صلى الله عليه وسلم :{ أليس إذا حاضت ؛ لم تصل ولم تصم؟ } قلن : بلى ، قال : { فذلك نقصان دينها } (مسلم (79)). 5 - الحقن الغذائية : وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء بقصد تغذية بعض المرضى ،فهذا يفطر الصائم ؛ لأنه إدخال إلى الجوف، وأيضاً الحقن التي لا تصل إلى الأمعاء ، وإنما إلى الدم ، فهي كذلك تفطر ؛ لأنها تقوم مقام الطعام والشراب ، وكذلك ما يأخذه بعض المرضى المصابين بالربو القصبي ؛ فإنها تفطر . يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر : 1 - المسافر : وردت أحاديث فيها تخيير المسافر في الصوم ، ولا تنسى أن هذه الرحمة ذكرت في الكتاب المجيد . قال - تعالى - :{ ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (البقرة : 185) . سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأصوم في السفر ؟ - وكان كثير الصيام – فقال: { صم إن شئتَ ، وأفطر إن شئتَ (16) } ( البخاري (1943) ، ومسلم (1121) ) . 2 - الشيخ الكبير الفاني والمرأة العجوز : عن ابن عباس - رضي الله عنه - قرأ : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } ، يقول: (هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ، ويطعم عن كل يومٍ مسكيناً نصف صاع من حنطة ) ( البخاري (4505) ) . 3 - الحامل والمرضع : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الله - تبارك وتعالى - وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل و المرضع الصوم - أو الصيام - } ( "صحيح سنن الترمذي " (71 ) . القضاء : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، فأقضيه عنها ؟ قال : { نعم ؛ فدين الله أحق أن يقضى (17) } ( البخاري (1953) ، ومسلم (114 ) . أما من أفطر يوماً من رمضان عامداً ؛ فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزمه قضاءاً أو كفارةً ؛ لأن إثمه أعظم من أن يتداركه قضاء ، أو تجبره كفارة ، بل عليه أن يتوب إلى الله – تعالى - ، ويَصْدُقُ التوبة ، ويكثر من عمل الصالحات ، وفعل الطاعات ، عسى الله - تعالى - أن يمحو إثمه الذي اقترفه بفطره متعمداً (1 . * كفارة الجماع : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله ! هلكتُ ، قال : { ما أهلكك} ؟ ، قال : وقعتُ على امرأتي في رمضان ، قال :{ هل تستطيع أن تعتق رقبة} ؟ قال: لا ، قال : { هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين } ؟ قال: لا ، قال : { فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا } ؟ ، قال: لا، قال: فاجلس ، فجلس ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعِرْق فيه تمر ، قال : { فتصدق به } فقال : ما بين لابتيها أفقر منا ، قال : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، قال : { خذه ، فأطعمه أهلك (19) }( البخاري (1936) ، ومسلم (1111) ) . وفي رواية أخرى زاد في آخرها :{ كُلْهَا أنت وأهل بيتك ، وصم يوماً ، واستغفر الله} (20) ( "صحيح سنن أبي داود" (2096) ) . قيام رمضان المعروف بـــ "التراويح" (21) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من قام رمضان إيماناً واحتساباً ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه } ( البخاري (37) ، ومسلم (759) ) . وصلاة القيام تشرع جماعة ، وعدد ركعاتها إحدى عشر ركعة ؛ لقول عائشة - رضي الله عنها - : { ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة} (22) ( البخاري (2013 ) ، ومسلم (736) ) . ليـلة الـقــدر * فضلها : قال - تعالى - : { إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر } (القدر). * وقتها : قال صلى الله عليه وسلم : { تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان } ( البخاري (2020) ، ومسلم (1165) ) . وقال صلى الله عليه وسلم :{ تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان }( البخاري (2017)، ومسلم (1169) ). * كيف يتحرى المسلم ليلة القدر ؟ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر ؛ شد مئزره (23) ، وأحيى ليله ، وأيقظ أهله } ( البخاري (2024) ، ومسلم (1174 ) ) . وعنها - أيضاً - قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها }(مسلم (1174)). * علاماتها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليلة القدر ليلة سمحة ، طلقة ، لا حارة ، ولا باردة ، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء } ( "صحيح الجامع" (5475) ) . الاعتكـاف يستحب في رمضان وغيره من أيام السنة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر العشر من شوال ، وأن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ! إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : { فأوف بنذرك فاعتكف ليلة . ( البخاري (2042) ، ومسلم ( 1656) ) . وأفضله في رمضان ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله - عز وجل – (البخاري (2026 ) ، ومسلم (1173)) . * شروطه : قال - تعالى - : { ولا تباشروهن (24) وأنتم عاكفون في المساجد} (البقرة : 187) . وليست هذه المساجد على الإطلاق ، فقد ورد تقييدها في السنة المشرفة ، قال صلى الله عليه وسلم : { لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة (25) } ( "قيام رمضان" (ص36) ) . وعن عائشة - رضي الله عنها - ، قالت :السنة فيمن اعتكف أن يصوم.( "صحيح سنن أبي داود"(2473) ). * ما يجوز للمعتكف : يجوز له الخروج لحاجته ، ويجوز له أن يخرج رأسه من المسجد . قالت عائشة - رضي الله عنها - : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو معتكف في المسجد وأنا في حجرتي ، فأرجله ، وإن بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً } (البخاري (2029) ، ومسلم (297)) . ويجوز للمرأة أن تعتكف مع زوجها أو لوحدها ؛ لقول عائشة - رضي الله عنها - : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ؛ ثم اعتكف أزواجه من بعده (26) } (البخاري (2026)ومسلم (1173)). زكــاة الـفـطـر * حكم وأصناف زكاة الفطر ، وعلى من تجب : عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال :{ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً (27) من التمر ، أو صاعاً من شعير على العبد ،والحر ،والذكر ،والأنثى والصغير ،والكبير من المسلمين } ( البخاري (1503 – 1504) ومسلم (984) ). وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، قال : ( كنا نـخْرِجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام ، وقال : وكان طعامنا الشعير ، والزبيب ، والإقط ، والتمر (2 ( البخاري (1510) ، ومسلم (985) ) . * وقتها : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ...من أداها قبل الصلاة ؛ فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ؛ فهي صدقة من الصدقات } . أحاديث ضعيفة تنتشر في رمضان 1 - { لو يعلم العباد ما في رمضان ؛ لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها ، وأن الجنة لَتزَيَّن لرمضان من رأس الحول إلى الحول ...الخ } وهو حديث طويل ( ابن خزيمة (1886) ) . 2 - { أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعا ، من تقرب فيه بخصلة من الخير ، كان كمن أدى فريضة فيما سواه . . . وهو شهر أوله رحمة ، ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. . . الخ } ، وهو حديث طويل أيضاً (29) "الضعيفة" (871) ) . 3 - { صوموا ؛ تصحوا } ( "الضعيفة" ( 253) ) . 4 - { من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة رخصها الله له ، لم يقضه عنه صيام الدهر كله ، وإن صامه } ( "تمام المنة" (396) ) . 5 - {اللهم لك صمنا ،وعلى رزقك أفطرنا ،فتقبل منا ، إنك أنت السميع العليم } ( "الكلم الطيب" (165) ). 6 - { صائم رمضان في السفر ؛ كالمفطر في الحضر } ( "الضعيفة" (49 ) . 7 - {خمس تفطر الصائم ، وتنقض الوضوء : الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والنظر بالشهوة ، واليمين الفاجرة } ( "الضعيفة " (170 ) . 8 - { إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ؛ نظر الله - عز وجل - إلى خلقه ، وإذا نظر الله - عز وجل إلى عبده ؛ لم يعذبه أبداً ولله - عز وجل - في كل ليلة ألف ألف عتيق من النار } ( "الضعيفة " (299) ) . 9 - { شهر رمضان معلَّق بين السماء والأرض ، ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر }( "الضعيفة" (43) ) . وليس يخفى أن بعض هذه الأحاديث تحوي معاني صحيحة ثابتة في شرعنا الحنيف كتاباً وسنةً ، لكن هذا وحده لا يسوغ لنا أن ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس بثابت عنه ، وبخاصة - ولله الحمد - ، إن هذه الأمة من بين الأمم كلها اختصها الله - سبحانه - بالإسناد ، فبه يُعرف المقبول من المدخول ، والصحيح من القبيح ، وهو علم دقيق للغاية ، ولقد صدق وبر من سماه : منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار . وأخيراً ؛ أسأل الله العلي القدير أن يكتب لنا الأجر والثواب ، وأن يعلمنا ما ينفعنا ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . ----------------- ( 1 ) : هي المقدرة على الزواج بأنواعها كافة . ( 2 ) : المراد : قطع شهوة الجماع . ( 3 ) : أي : وقاية . ( 4 ) : النية محلها القلب ، والتلفظ بها بدعة ، وإن رآها الناس حسنة . ( 5 ) : وتبييت النية مخصوص بصيام الفريضة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي عائشة في غير رمضان ، فيقول : { هل عندكم غداء ؟ وإلا فإني صائم }( مسلم (1154) ) . ( 6 ) : يسمى الفجر الكاذب : هو البياض ( الضوء ) المستطيل الساطع المصعد ؛ كذنب السرحان ( أي : الذئب ) . ( 7 ) : يسمى الفجر الصادق : هو الأحمر المستطير ( أي ينتشر بياض الأفق معترضاً) ، وهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة . ( 8 ) : قال ابن الأثير في "النهاية" : أي : لا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور . ( 9 ) : قال الخطابي في "معالم السنن" : ومعنى الأحمر هاهنا : أن يستبطن البياض المعترض أوائل حُمْرَةٍ ، وذلك البياض إذا تتام طلوعه ، ظهرت أوائل الحمرة . (ط / دعاس (2/760) ) . ( 10 ) : أي : أشرف ، وأطلع . ( 11 ) : تنبيه : إذا أذن المؤذن وفي يدك كأس من ماء أو كنت تأكل الطعام ؛ فكل وأشرب هنيئاً مريئاً ؛ لأنها رخصة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا سمع أحدكم النداء ، والإناء في يده ؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه } ( "صحيح سنن أبي داود" (2060) ). ( 12 ) : قال الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري" (4 /199) : ( من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة ، زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة - لتمكين الوقت زعموا - ، فأخروا الفطر وعجلوا السحور ، وخالفوا السنة ، فلذلك قلَّ عنهم الخير ، وكثر فيهم الشر ، والله المستعان ) بتصرف. ( 13 ) : جمع حسوة ، وهي : الجرعة من الشراب .
( 14 ) : أما من كان نسياً ، أو مخطئاً ، أو مكرها ؛ فلا شي عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : { إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( "إرواء الغليل" (82 ) ) ، وليعلم الصائم الذي أكل ناسياً أن الله هو الذي أطعمه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا نسي فأكل وشرب ؛ فليتم صيامه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه }( البخاري (1933) ، ومسلم (1155) ) . ( 15 ) : أي غلبه وسبقه . ( 16 ) : قد يتوهم بعض الناس أن الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز ، فيعيبون على من أخذ برخصة الله ، أو أن الصيام أولى لسهولة المواصلات فهؤلاء نلفت انتباههم إلى قوله - تعالى - : [ وما كان ربك نسياً ] (مريم : 64 )، وقوله : [ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ] (البقرة : 232) . ( 17 ) : والمبادرة إلى القضاء أولى من التأخير ؛ لدخولها في عموم الأدلة على الإسراع في عمل الخير ، قال - تعالى - : [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ] (آل عمران : 133) ، وقوله : {أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) } (المؤمنون :61) . تنبيه : لا يشترط في القضاء التتابع . ( 18 ) : بتصرف من كتاب "كفرات الصوم" لمصطفى عيد الصياصنة . ( 19 ) : تنبيه : لا يلزم المرأة كفارة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب إلا كفارة واحدة - والله أعلم - . ( 20 ) : وهذا الحكم يشمل الزوجة أيضاً ، إذ عليها أن تقضي مكان اليوم الذي أفطرته بالجماع يوماً آخر ، وتستغفر الله - عز وجل - . ( 21 ) : سميت بالتراويح ؛ لأنهم كانوا يستريحون عقب كل أربع ركعات ؛ لطول القراءة ، وظلت هذه الاستراحة حتى بعد أن صارت القراءة فيها قصيرة جداً . ( وأما تسمية قيام رمضان بالتراويح ؛ فلا أصل لها ؛ لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحدٍ من أصحابه ، وأيضاً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس للاستراحة عقب كل أربع ركعات ) بتصرف ، راجع كتاب "إرشاد الساري إلى عبادة الباري" - القسم الثالث – (ص75 ) للشيخ محمد إبراهيم شقرة - حفظه الله – . وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه النافع "معجم المناهي اللفظية" ط / الأولى * : الذي في السنة "قيام الليل" ، ولكن هذا اللفظ منتشر على لسان السلف كما في "صحيح البخاري" وغيره - والله أعلم - . * : هذا الكلام غير موجود في الطبعة الثانية ، فلا أدري لماذا ؟ ! ( 22 ) : انظر الكتاب النافع "قيام رمضان" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - . ( 23 ) : أي : اعتزل النساء من أجل العبادة ، وشمر في طلبها ، وجد في تطلبها . ( 24 ) : أي : لا تجامعوهن . ( 25 ) : انظر رسالة "الإنصاف في أحكام الاعتكاف" لشيخنا الفاضل علي الحلبي - حفظه الله - . ( 26 ) : قال الشيخ الألباني - حفظه الله - وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء ، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن لذلك ، وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال للأدلة الكثيرة في ذلك ، والقاعدة الفقهية : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . ( 27 ) : الصاع : أربعة أمداد ، المد : حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ، وقدَّرَهَا أهل العلم المعاصرين بمقدار ثلاثة كيلوات إلا ربع الكيلو . ( 28 ) : وهذا الحديث يفيد أنهم كانوا يخرجون زكاة فطرهم من الطعام الذي يصلح للادخار، وإذ الأمر كذلك فأي طعام يشيع في الناس، ويكون صالحاً للادخار، ويصبح قوتاً ؛ فإنه يكفي في زكاة الفطر ، ( بتصرف من كتاب "إرشاد الساري" للشيخ محمد إبراهيم شقرة - حفظه الله - القسم الثالث (ص90) ) . تنبيه : لا يشرع إخراج زكاة الفطر بقيمة الطعام نقداً ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاماً ، والصحابة - رضوان الله عليهم - لم يخرجوها إلا طعاماً اتباعاً لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحسن ، ولا ينبغي أن نخالف هذا الشرع العظيم ، فالتزم أخي الحبيب بما أمرك الله ، ولا تعطل شعائر الله - عز وجل - . وقال الشيخ محمد إبراهيم شقره : وإن أعجب لشيء ، فإنما أعجب لأولئك الذين يرون جواز إخراج زكاة الفطر قيمة الطعام نقداً ، إذ يقولون بأن النقد أعود بالفائدة على الفقير ، فقد يحتاج كسوة له ولأولاده ، أو ربما كان في حاجة إلى شراء طعام آخر يشتهيه ، وهذه الدعوة باطلة ؛ لأن الناس يحتاجون النقد في كل زمان مضى كما يحتاجونه اليوم ، وكان في الصحابة أغنياء ، لديهم الكثير من الذهب والفضة ، فلماذا يا ترى سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما ، ولم يعين قدر ما يكفي لزكاة الفطر منهما ؟ ! وفي المسلمين فقراء ، وربما تكون حاجتهم للنقدين أشد من حاجتهم للحنطة ، أو التمر ، أو الشعير ؟ ! إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى ؛ فإن الله - سبحانه - لا ينسى [وما كان ربك نسياً] ، وهل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد أصناف صدقة الفطر ، وتحديدها بالطعام إلا وحي أوحى به الله إليه ؟ ! ولا يشك إنسان أنه وحي، والوحي وحي ، وما يقولون به من القيمة رأي ، ورأي العقل لا يرد به شرع الوحي . ( بتصرف "إرشاد الساري" (92) ) .
|
|
|
|
|
|
|
|
|