اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا !

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 04:18 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-20-2009, 03:18 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا !

    اقر البرلمان السوداني الاحد قانونا جديدا حول الامن الوطني، يحدد صلاحيات اجهزة الاستخبارات، على الرغم من اعتراض النواب الجنوبيين وانسحاب بعض احزاب المعارضة احتجاجا. وقال صحفي من وكالة فرانس برس انه تم اقرار القانون بعد ثلاث ساعات من المناقشات الساخنة.وبموجب القانون الجديد، يظل لجهاز الامن والاستخبارات الوطني الحق في اعتقال واحتجاز الافراد وتفتيش منازلهم لكن فترة الاحتجاز القصوى اصبحت اربعة شهور ونصف بدلا من تسعة شهور كما كانت في القانون القديم.وصوت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) ضد القانون خلال الجلسة بينما انسحب قرابة عشرين نائبا ينتمون الى التجمع الوطني الديموقراطي وهو تحالف لعدد من احزاب المعارضة يضم حركة الزعيم الدارفوري مني مناوي.وقال النائب عن الحركة الشعبية توماس واني "صوتنا ضد القانون لانه مخالف للدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل" الموقعة بين الشمال والجنوب في العام 2005.وكان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شريكا الحكم في السودان اعلنا في 13 ديسمبر الجاري توصلهما الى اتفاق لانهاء الازمة السياسية يقضي ببحث قانون الامن الوطني والمخابرات للتوصل فيه الى اتفاق قبل الدفع به الى البرلمان.
                  

12-20-2009, 03:23 PM

محمد عبدالرحمن
<aمحمد عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: 03-15-2004
مجموع المشاركات: 9059

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)



    سلام يافيصل ..

    كنت اتوقع انسحاب نواب الحركة الشعبية مع المنسحبين ..فلامعنى لتصويت
    الحركة الشعبية ضد القانون ..فالمؤتمر الوطنى سيجيز القانون باغلبيته ا لميكانيكية
    على الرغم من وقوف الحركة ضده ..لو انسحب نواب الحركة الشعبية مع
    من انسحبوا اعتقد ان موقفهم سيكون افضل ..لكن يبدو ان اتفاق الشركاء القى
    بظلاله على موقف نواب الحركة الشعبية ..
                  

12-20-2009, 03:36 PM

عمر سعد
<aعمر سعد
تاريخ التسجيل: 05-31-2007
مجموع المشاركات: 2468

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: محمد عبدالرحمن)

    عزيزى محمد عبد الرحمن

    قلناها وقلناها وقلناها نيفاشا دى قميص عامر

    وهل تعتقد ان الصفقه تمت اليوم الصفقه تمت مع نيفاشا

    وتنازلات المؤتمر الاخير لصالح قانون الاستفتاء لم يكن مجانى بل قابله تنازله عن قانون الامن الوطنى

    وبما يحفظ وحهه بوجوده وعدم تصويته وعدم الانسحاب والاغلبيه الميكانيكيه تشتغل شغله

    تلك هى السياسه يا احزاب الشمال متى تفيقو من هذه الغيبوبه التى تسمى الحركه الشعبيه

    متى تفيقو يرحمكم الله الحركه لها اجنده فى الجنوب والانفصال قد وقع اقراءو يا احزاب الشمال الواقع

    على ذلك واعتقد ان حمل السلاح هو الطريقه الوحيده التى يمكن ان يسمعكم بها المؤتمر الوطنى

    يا ناس لقد قالها رئيس الحزب والدوله جينا بالسلاح والدايره يجى بالسلاح .لا تقل لى لقد استجد جديد

    واهم الذى يفترض ذلك ولمصلحه من الضغط الدولى سينتهى بانتهاء فصل الجنوب

    وبعد داك تتمنو فتره بدايه التسعينات لانها ستكون شهر عسل بالنسبه لما سياتى

    وبالديمقراطيه

    بقيت لمن اسمع كلمه احزاب اصاب بمغص واكاد استفرغ

    متى متى متى تقراءون الواقع بشكل واضح

    عاش المؤتمر الوطنى عاش المؤتمر الوطنى عاش المؤتمر الوطنى
                  

12-20-2009, 03:36 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: محمد عبدالرحمن)

    Quote: كنت اتوقع انسحاب نواب الحركة الشعبية مع المنسحبين ..فلامعنى لتصويت
    الحركة الشعبية ضد القانون ..فالمؤتمر الوطنى سيجيز القانون باغلبيته ا لميكانيكية
    على الرغم من وقوف الحركة ضده ..لو انسحب نواب الحركة الشعبية مع
    من انسحبوا اعتقد ان موقفهم سيكون افضل ..لكن يبدو ان اتفاق الشركاء القى
    بظلاله على موقف نواب الحركة الشعبية ..


    الزميل : محمد : تحليلك صحيح، وهذا جزء من صفقة قوانين الاستفتاء مقابل قانون الامن الوطني!
                  

12-20-2009, 03:46 PM

محمد عبدالرحمن
<aمحمد عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: 03-15-2004
مجموع المشاركات: 9059

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    Quote: متى متى متى تقراءون الواقع بشكل واضح




    ياعمر سعد ..

    انت بتفتكر انو الناس عاجزة عن قراءة الواقع ..ياعزيزى الناس (قارية)
    الواقع تماما ...والمحاذير حول نيفاشا الناس قالتها (زماااان) ..بس كمان
    السياسة هى (فن الممكن ) .... والاحزاب بتتحرك على حسب ماهو متاح
    من مساحة ..بتستفيد من كل اى فرصة لتوسيع مساحة حركتها ولتمتلك
    ادوات عمل سياسى تجعلها تضغط لتحقيق اهدافها .. فالذى
    لايملك ادوات عمل سياسى ياعمر سعد لايستطيع ان يفعل ..
    والسياسة افعال وليس احاديث ....انت بتتكلم ويدك (مطلوقة).
    والاخرين لا ..هذا كل مافى الامر ..
                  

12-20-2009, 04:40 PM

محجوب حسن حماد
<aمحجوب حسن حماد
تاريخ التسجيل: 11-07-2009
مجموع المشاركات: 3948

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: محمد عبدالرحمن)

    يوم اسود آخر في تاريخ الامة السودانية
    الاحد 20 ديسمبر 2009م


    إجازة قانون الامن الوطني سئ الذكر
    القانون يبيح الاعتقال وتفتيش المنازل
    مدة الاعتقال تصل لمدة 135 يوما

    لنعمل على تشكيل جبهة واسعة لفضح القانون
    اجيز القانون اليوم كالاتي :
    1- موافقة مكنيكية لنواب المؤتمر الوطني
    2- رفض لنواب الحركة الشعبية
    3- انسحاب لنواب التجمع الوطني الديمقراطي

    لا والف لا لقانون الامن الوطني المجاز
    القانون يعنى التراجع عن وثيقة الحقوق
    الدستورية ويعارض دستور السودان لسنة 2005م
    القانون أول خيانة لاتفاقية السلام الشامل
                  

12-20-2009, 04:53 PM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: محمد عبدالرحمن)

    إذا هو "قانون أمن المؤتمر الوطني"

    التحية لنواب الحركة والتجمع

    الذين رفضوا القانون

    وجعلوه يولد عارياً

    ينتمي لحزب واحد

    فرضه عنوة

    بأغلبية غير منتخبة


    الباقر موسى
                  

12-20-2009, 04:35 PM

بشير أحمد
<aبشير أحمد
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 10017

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    Quote: لكن فترة الاحتجاز القصوى اصبحت اربعة شهور ونصف بدلا من تسعة شهور كما كانت في القانون القديم.



    يعني اختلاف الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني

    فترة الاعتقال فقط ؛ من 9شهور وعدلت الي 4شهور؟


    طيب قادننا بالتحول الديمقراطي لي شنو !!!
                  

12-20-2009, 05:00 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: بشير أحمد)

    Quote: يعني اختلاف الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني

    فترة الاعتقال فقط ؛ من 9شهور وعدلت الي 4شهور؟


    المسالة اكبر،مصير بلد، ووفدا المؤتمر الوطني و الحركة الى جوهانسبرج لمناقشة سودان مابعد 2011، وما يتطلبه قيام الدولتين وقسمة (التركة)!

    (عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 12-20-2009, 05:04 PM)

                  

12-20-2009, 05:18 PM

الشفيع وراق عبد الرحمن
<aالشفيع وراق عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 11406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    Quote: التحية لنواب الحركة والتجمع

    الذين رفضوا القانون

    الباقر يا أخوي منو القال ليك الحركة رفضت القانون؟
    بمجرد رجوعها للبرلمان معناه الصفقة تمت يا أخوي والبيعة حصلت
    قلنا ليكم زمان باقان مجرجر شيوخ المعارضة عشان يساوم ويضغط على الحكومة
    والحركة ما بهمها القانون ده في كتير ولا قليل
    لأنها تنظر لقانون الاستفتاء فقط
                  

12-20-2009, 05:21 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)

    Quote: بمجرد رجوعها للبرلمان معناه الصفقة تمت يا أخوي والبيعة حصلت


    المسالة اكبر،مصير بلد، ووفدا المؤتمر الوطني و الحركة الى جوهانسبرج لمناقشة سودان مابعد 2011، وما يتطلبه قيام الدولتين وقسمة (التركة)!
                  

12-20-2009, 05:41 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    اول خرق لاتفاقية السلام ان مهمة الجهاز الرصد والتحليل وليس الاعتقال الذي ينبغي ان يخضع للقضاء.قانون 1999، يتيح لضباط الأمن اعتقال واحتجاز المواطنين من دون توجيه اتهام إليهم، لمدة أقصاها تسعة أشهر، ودون مراجعة قضائية لمدة ستة أشهر. كما يمنحهم صلاحيات واسعة للتفتيش والمصادرة، ويحصنهم ضد الملاحقة القضائية ، فهل تم تعديل ذلك لاخضاعهم لسلطة القضاء.

    (عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 12-20-2009, 05:46 PM)

                  

12-20-2009, 05:46 PM

محجوب حسن حماد
<aمحجوب حسن حماد
تاريخ التسجيل: 11-07-2009
مجموع المشاركات: 3948

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    الاستاذ الفاضل / فيصل الزبير


    لا والف لا لقانون الامن الوطني المجاز
    القانون يعنى التراجع عن وثيقة الحقوق
    الدستورية ويعارض دستور السودان لسنة 2005م
    القانون أول خيانة لاتفاقية السلام الشامل
    ودستور السودان لسنة 2005م


    نقلا عن دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م

    Quote:
    الباب الثاني
    وثيقة الحقوق
    ماهية وثيقة الحقوق



    27 ( 1) تكون وثيقة الحقوق عهدًا بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل
    مستوى، والتزامًا من جانبهم بأ ن يحترموا حقوق ا لإنسان والحريات ا لأساسية
    المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة
    الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

    2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

    3) تعتبر كل الحقو ق والحريا ت المضمنة في الاتفاقيات والعهود وا لمواثي ق الدولية
    لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه
    الوثيقة.

    4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه ال وثيقة ولا تصادرها أو
    تنتقص منها.


    يوم اسود آخر في تاريخ الامة السودانية
    الاحد 20 ديسمبر 2009م
                  

12-20-2009, 06:04 PM

محمد حسن العمدة

تاريخ التسجيل: 03-31-2004
مجموع المشاركات: 14086

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: محجوب حسن حماد)

    لا بديل سوا الاستمرار في التعيئة الشعبية والمزيد من الضغط الجماهيري ..
                  

12-20-2009, 06:08 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: محمد حسن العمدة)

    Quote:
    الدستور الانتقالى لجمهورية السودان 2005 قد نص فى الباب التاسع ، الفصل الثالث المادة (151) على الاتى: جهاز الامن الوطنى
    (1) ينشأ جاهز للامن الوطنى يختص بالامن الخارجى والداخلى ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.
    (2) تكون خدمة جهاز الامن الوطنى ممثلة لكل اهل السودان وبوجه خاص يمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.
    (3) تكون خدمة الامن الوطنى خدمة مهنية وتركز فى مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.
    (4) تنشأ مكاتب للامن الوطنى فى كل انحاء السودان.
    (5) يكون جهاز الامن الوطنى تحت اشراف رئاسة الجمهورية.
                  

12-20-2009, 06:11 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    هل هذا ما يريدونه :

    Quote: المحكمة العليا
    الدائرة الدستوريـة
    الدائرة :
    سعادة السيد/ محمــد محمــود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً.
    سعادة السيد/ جــون أونقــي كاسيبــــا قاضي المحكمة العليا عضواً.
    سعادة السيد/ الطيـــب أحمــد محمـــد قاضي المحكمة العليا عضواً.
    سعادة السيد/ إمـــام البــدري علــــي قاضي المحكمة العليا عضواً.
    سعادة السيد/ تاج الســر محمــد حامـــد قاضي المحكمة العليا عضواً.
    سعادة السيد/ هاشـم حمـزة عبد المجيــــد قاضي المحكمة العليا عضواً.
    سعادة السيد/ عبد الله العــوض محمــــد قاضي المحكمة العليا عضواً.

    الأطراف :
    عبد الرحمن عبد الله نقد الله وآخرين طاعنون
    // ضد //
    جهاز الأمن العام مطعون ضده
    (م.ع/ع.د/7/1998م)
    المبادئ:
    إجراءات جنائية - مقابلة المعتقل لمحاميه - يحكمه قانون الإجراءات - م 83(3) إجراءات جنائية.
    قانون الأمن الوطني - سلطة الاعتقال التحفظي - طرق التظلم فيه.
    1- مقابلة المعتقل لمحاميه أمرها بيد قاضي الجنايات تحت المادة 83(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عند فتح الدعوى الجنائية.
    2- تنص المادة 36 من قانون الأمن الوطني لسنة 1994م علي سلطة الاعتقال التحفظي ، كما نصت لائحته علي حقوق المعتقل وطرق التظلم المتاحة للمعتقلين وهي :
    (أ ) التظلم إلي رئاسة جهاز الأمن مباشرة حول معاملة المعتقل أو أسباب بقائه بالمعتقل أو عدم مراعاة ضوابط الاعتقال - (المادة 9 - 5).
    (ب) التظلم عن طريق المستشار القانوني للجهاز الذي عليه التعليق القانوني على الشكوى ورفعها لرئاسة الجهاز (المادة 41- 2).



    (ج) التظلم للقاضي المختص من عدم مراعاة ضوابط الاعتقال المذكورة في اللائحة (المادة 51 - 2).
    إن التظلم بهذه الطرق شرط مسبق لتصريح الدعوى الدستورية.
    3- الدائرة الدستورية ، وإن كانت محكمة ابتدائية من ناحية أنها تنظر في الدعاوى ، إلا أنها ليست محكمة ذات سلطات لإصدار أوامر تحفظية . إذ لا يرد نص في قانون القضاء الدستوري والإداري بالإجراءات التحفظية أو الوقتية . وإن كانت المادة 11 من القانون تنص علي اتباع نصوص قانون الإجراءات المدنية في الدعاوى الدستورية إلا أن ذلك يتبع في نظر الدعوى والفصل فيها ، والفرق واضح حيث أن الإجراءات الوقتية في قانون الإجراءات المدنية تكون في أمور تبحث لأول مرة خلافاً للدعاوى الدستورية التي تكون مسبوقة بحقوق يتبعها إدعاء بحماية الحقوق الدستورية أمام الدائرة الدستورية . واتخاذ الإجراءات الوقتية يعني التدخل في القرارات أو الأفعال الصادرة من جهة أخري قبل الفصل في المشروعية التي هي أساس الرقابة القضائية ، فضلاً عن أن قانون الإجراءات لا يسمح بإجراء وقتي قبل تصريح الدعوى.
    الحكم:
    تقدم عشرون مواطناً بعريضة لحماية حق دستوري بموجب المادة الرابعة من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م . وجاء في عريضة دعواهم انهم تعرضوا للاعتقال من سلطات الأمن دون فتح بلاغ في مواجهة أي منهم . ويري مقدمو العريضة أنهم حرموا من حقوقهم الدستورية في الحرية والأمان وحظر الاعتقال التعسفي والمحاكمة العادلة الناجزة ، وان في ذلك حرماناً من الحقوق التي يكفلها لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب . كما يرون أن بقاءهم رهن الاعتقال دون فتح بلاغ في مواجهتهم ينتهك ذات حقوقهم في الحرية والأمان والمحاكمة العادلة وهي حقوق تكفلها المواد 20 و 30 و 32 من الدستور الشامل لسنة 1998م.
    يمثل مقدمي العريضة مجلس إدعاء مكون من ثمانية محامين . ويقود مجلس الإدعاء الأستاذ/ أبيل الير ، بينما خاطب المحكمة في شأن تصريح الدعوى الأستاذ/ محمود حاج الشيخ . وهو يذهب إلي أنه ليس للمدعين وسائل للتظلم إذ لا يحوي قانون الأمن الوطني لسنة 1994م - في رأيه - نصاً حول التظلم . أما اللائحة التي صدرت بموجبه ، فيرى أنها لا تشمل حق المعتقل في التظلم من اعتقاله أصلاً . وأبرز ثلاثة مستندات وهي خطابات موجهة إلي وزير العدل تحوي مطالبات بالآتي :
    (أ ) مقابلة المعتقلين
    (ب) توضيح أسباب الاعتقال
    (ج) توضيح مكان الاعتقال.
    وكان الرد بشأن الخطاب الوارد في الفقرة ( أ ) أن الاختصاص ينعقد للقضاء . وبشأن (ب) أن الطلب حول لجهة الاختصاص . ولم يصدر رد علي (ج).
    ويري مجلس الإدعاء أنه ليست هنالك وسيلة أخرى للتظلم وفق متطلبات المادة 4 (ج) من قانون القضاء الدستوري والإداري وأن الدعوى صالحة للتصريح.
    وحسناً فعل مجلس الإدعاء حين أشار إلي العهود والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق المواطنين المدنية والسياسية والنصوص الدستورية التي تحمي ذات الحقوق . وواقع الأمر أن الدول المختلفة درجت علي تضمين محتوي هذه العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الحريات والحقوق المدنية والسياسية في دساتيرها . ولقد فعل دستور السودان الشيء نفسه في المواد التي أشار إليها مجلس الإدعاء . علي أن تطبيق هذه النصوص يكون عن طريق القوانين الداخلية ، وهي في هذه الحالة قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطني ولائحته.
    وإذا نص قانون الأمن الوطني لسنة 1994م في المادة 36 منه علي سلطة الاعتقال التحفظي ، فقد نصت لائحته علي حقوق المعتقل ومن بينها :
    (أ ) أن يعامل بما يحفظ كرامة الإنسان وأنه لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً (المادة 9 - 1).
    (ب) أن له الحق في إبلاغ أسرته إذا كان ذلك لا يؤثر على سير التحري في القضية (المادة 9 - 2).
    (ج) أن يخطر الضابط المختص الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله (المادة 11 - 1).
    وهذه هي الأمور التي طالب بها مقدمو العريضة.
    علي أن ذات اللائحة حوت طرق التظلم المتاحة للمعتقلين وهي :
    1- التظلم إلي رئاسة جهاز الأمن مباشرة حول معاملة المعتقل أو أسباب بقائه بالمعتقل أو عدم مراعاة ضوابط الاعتقال (المادة 9 - 5).
    2- التظلم عن طريق المستشار القانوني للجهاز الذي عليه التعليق القانوني على الشكوى ورفعها لرئاسة الجهاز (المادة 14 – 2).
    3- التظلم للقاضي المختص من عدم مراعاة ضوابط الاعتقال المذكورة في اللائحة 0 ويجوز للقاضي بعد النظر الإيجازي أن يصدر الأمر الذي يراه مناسباً لدفع المظلمة (51 - 2).
    ويضاف إلــي ذلك أن للقاضي المختص ســلطة تفتيش الحراسات بعد إبلاغ الجهة المسئولة عن الحراسة (المادة 51 - 1).
    المستندات المقدمة لا تفيد بأن المعتقلين تظلموا إلي هذه الجهات . وتشترط المادة 4 (ج) من أجل تصريح الدعوى أن لا تكون أمام مقدم العريضة طريقة أخري للتظلم . هذا بينما أمامنا ثلاثة طرق للتظلم وفق القانون وهي التظلم إلي رئاسة جهاز الأمن ، أو مستشاره القانوني ، أو القاضي المختص . ولم يطرق مقدمو العريضة باب هذه الجهات.
    ويضيف مقدمو العريضة أن سلطة القاضي لا تشمل حق المعتقل في التظلم من اعتقاله أصلاً . وتكون هذه الحجة مقبولة إن لم يعط القانون سلطة الاعتقال التحفظي أصلاً . أما وقد أعطى القانون سلطة الاعتقال التحفظي صراحة في المادة 36 من قانون الأمن الوطني لسنة 1994م ، فإن مناهضة الاعتقال تكـون بالوقوف علي أسباب الاعتقال . وقد فرضت اللائحة علي الضابط المسئول أن يخطر المعتقل بأسباب اعتقاله فيما ذكرنا . كما أعطت اللائحة حق التظلم في ذلك إلي الجهات التي ذكرناها وهي رئاسة الجهاز أو مستشاره القانوني أو القاضي المختص.
    ثم أن اللائحة أعطت القاضي المختص سلطة واسعة وهي أن يصدر الأمر الذي يراه مناسباً لدفع مظلمة الشخص المعتقل.
    أما مقابلة المعتقل لمحاميه فأمرهـا بيد قاضي الجنايات تحت المادة 83(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عند فتح الدعوى الجنائية.
    وإذا لم يطرق مقدمو العريضة أبواب التظلم المتاحة التي سردناها فإن دعوى حماية الحق الدستوري لا تكون ناضجة للتصريح ونري لذلك رفض العريضة.

    الأمر : تشطب العريضة.

    محمد محمود أبوقصيصة
    قاضي المحكمة العليا
    رئيس الدائرة الدستورية
    13/8/1998م
    جون أونقي كاسيبا الطيب أحمد محمد

    إمام البدري علـي تاج السر محمد حامد

    هاشم حمزه عبد المجيد عبد الله العوض محمد




                  

12-20-2009, 06:12 PM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)
                  

12-20-2009, 06:15 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Elbagir Osman)

    وهذا :
    Quote: * برأت اللجنة الخاصة بحقوق الانسان السودان وتم رفع اسمه من قائمتها لكن المحك الفعلي للمواطن هو تجميد قانون قوات الامن ووقف مصادرة الصحف وما شابه.. فهل من بشارة نعلنها للمواطن السوداني؟
    ـ هل لك ان تذكري لي دولة واحدة ليس لها قانون امن؟ بالله عليك اقرأي قانوننا للامن وقارنيه بقوانين الامن في بلاد اخرى.. قارنيه بالقوانين الامنية في مصر وليبيا وتونس والمغرب وغيرها.. نحن نعيش في عالم من حولنا وهذا هو محيطنا.. فلماذا تهاجموننا ونحن نعيش ظروفا تتطلب اجراءات امنية خاصة؟ ورجائي للمعارضة التي تعيش في مصر واريتريا وليبيا ان تجري مقارنة هي الاخرى بين قوانيننا وقوانين تلك البلاد التي تعيش فيها. وحتى اميركا التي تتبجح بالديمقراطية فإن قانون الامن عندنا خير منهم فنحن نحبس لمدة ثلاثة اشهر قد تتجدد لكنهم الان يحبسون لمدد غير معلومة ودون ابداء اية اسباب بل اقاموا لهم محابس بغوانتنامو حتى لا يطال المحبوسين قانون؟
    * ولكن هذه امثلة سيئة ولا اعتقد اننا يجب ان نقيس عليها؟
    ـ كيف لا. وهذه هي اميركا التي تدعو للحرية والديمقراطية وتعمل الان وكما تقول على «تحرير» العراق. وتلك الدول التي ذكرتها ضمن الدول التي تحيط بنا ونعيش في جوارها!! واسألك مرة اخرى ما هو الذي سيئ عندنا واسوأ مما عند غيرنا!
    * كيف تبررون استمرار احتجازكم للدكتور الترابي وهل صحيح ما يقوله الشارع السوداني ان الرئيس البشير «حلف طلاقا» الا يتم اطلاق سراح «الشيخ» الترابي؟
    ـ هذا الكلام فارغ وليس هناك رئيس دولة يحلف بالطلاق والترابي محتجز وفقا لاقامة جبرية في «منزل مفروش» ومن احسن المنازل وتقيم معه اسرته التي تتمتع بكامل حريتها. فقط هناك دواع امنية تجعلنا نؤمن ان من مصلحة البلاد تقييد اقامته.
    من حوار اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني- 28 ابريل 2003 ( الشرق الاوسط )
                  

12-20-2009, 06:24 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    نص قانون 1999

    Quote: بسم الله الرحمن الرحيم

    قانون قوات الأمن الوطنى لسنة 1999

    ترتيب المواد
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    المادة :
    1ـ اسم القانون .

    2ـ إلغاء واستثناء .

    3ـ تفسير .

    4ـ الخاضعون لأحكام هذا القانون.

    الفصل الثانى
    الجهاز واختصاصاته ورتب الأعضاء

    5ـ إنشاء الجهاز .

    6ـ اختصاصات جهاز الأمن الوطنى .

    7ـ اختصاصات جهاز المخابرات السودانى

    8ـ رتب الأعضاء .

    9ـ سلطات الجهاز .

    الفصل الثالث
    إدارة الجهاز
    10ـ تعيين المدير واختصاصاته .

    11ـ تعيين نائب المدير العام واختصاصاته .

    12ـ تعيين رؤساء الدوائر ومديرى الإدارات واختصاصاتهم .

    13ـ شروط تعيين الأعضاء .

    14ـ تعيين الضباط والرتب الأخرى .

    15ـ تعيين الضباط الجدد وتثبيتهم فى الخدمة .

    16ـ ندب الأشخاص .

    17ـ استخدام الأشخاص كمتعاونين .

    18ـ القسم .

    19ـ نقل الأعضاء .

    20ـ الأسبقية .

    21ـ الرواتب والأجور والمخصصات .

    22ـ التدريب .

    23ـ الترقيات .

    24ـ الإحالة إلى الإستبداع .

    25ـ أثر الإحالة إلى الإستيداع.

    26ـ الإيقاف عن العمل.

    27ـ التظلم والشكوى .

    28ـ إنتهاء الخدمة .

    29ـ فوائد ما بعد الخدمة

    30ـ واجبات العضو.

    31ـ سلطات التفتيش والقبض والاعتقال .

    31أـ سلطة المدير فى الاعتقال .

    32ـ حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل.

    33ـ حصانات الأعضاء والمتعاونين .



    الفصل الرابع
    مجلس الأمن الوطنى
    34ـ إنشاء المجلس.

    35ـ إختصاصات المجلس وسلطاته.

    36ـ أجتماعات المجلس.

    37ـ مقرر المجلس.

    الفصل الخامس
    اللجنة
    38ـ تشكيل اللجنة.

    39ـ إختصاصات اللجنة.

    40ـ اجتماعات اللجنة.

    الفصل السادس
    الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات والمحاكم
    الفرع الأول
    الجرائم والعقوبات
    41ـ مدى انطباق أحكام القانون الجنائى على الأعضاء.

    42ـ عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو .

    43ـ عقوبة جرائم التآمر والتمرد .

    44ـ عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلى أو الخارجى أو الجهاز للخطر .

    45ـ معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز.

    46ـ عقوبة الإهمال فى أداء الواجب .

    47ـ عقوبة إساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة.

    48ـ عقوبة الحصول على الكسب غير المشروع والادلاء ببيان كاذب .

    49ـ عقوبة قبول المنفعة والمقابل غير المشروع.

    50ـ عقوبة التصرف فى الأسلحة والذخيرة والمهمات الأخرى.

    51ـ عقوبة جرائم الأموال.

    52ـ عقبة الجرائم المتعلقة بالحراسة.

    53ـ عقوبة السلوك المخل بالانضباط.

    54ـ عقوبة الاتهام الكاذب والأقوال الكاذبة.

    55ـ عقوبة الهرب من الخدمة.

    56ـ عقوبة استعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء وسوء معاملة المرءوسين.

    57ـ عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز.

    58ـ عقوبة السلوك المشين وغير اللائق .

    59ـ عقوبة التمريض والإرغام على ارتكاب الجرائم .

    60ـ المخالفات .

    61ـ الجزاءات .

    الفصل السابع
    محاكم الجهاز
    62ـ إنشاء محاكم الجهاز.

    63ـ تشكيل محكمة الجهاز .

    64ـ إجراءات المحاكم .

    65ـ إخطار وزير العدل .

    66ـ تأييد أحكام محكمة الجهاز.

    67ـ الاسترحام .

    68ـ تنفيذ أحكام محاكم الجهاز.

    الفصل الثامن
    الأحكام المالية
    69ـ موازنة الجهاز.

    70ـ الوحدة الحسابية.

    71ـ مراجعة الحسابات

    الفصل التاسع
    أحكام ختامية
    72ـ واجب المساعدة.

    73ـ سلطة إصدار الأوامر العامة والمستديمة.

    74ـ سلطة إصدار اللوائح .

    الجدول ـ القسم .



    بسم الله الرحمن الرحيم

    قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999
    (1999/7/21)

    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية


    اسم القانون .

    1 ـ يسمى هذا القانون " قانون قوات الأمن الوطنى لسنة 1999 ".



    إلغـاء وإستثناء.

    2ـ يلغى قانون الأمـن الوطني لسنة 1994 ، على أن تظل سارية جمـيع اللوائح والقواعـد والأوامر الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل .



    تفســير.
    3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1

    " الجهـاز " يقصـد به جهاز الأمـن الوطـني وجهـاز المخـابرات السوداني ،
    " الجـندي " يقصد به أياً من جنود الجهاز ، من غـير الضابط وضباط الصف .

    " الوزير المختص " يقصد به الوزير الذي يحـدده رئيـس الجمهورية ليمثل الجهاز أمام المجلس الوطني في المسائل الكلية المتعلقة بالأمن ، 2

    " وكيل النيابة المختص " يقصد به رئيس الإدارة القانونـية الذي يعينه وزير العدل للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون ،

    "المحكمة" يقصد بها المحكمة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 63 ،

    " المجلـس " يقصد به مجلس الأمن الوطني،

    " المـدير " يقصد به مدير عام الجهاز المعين وفق أحكام المادة 10 ،

    " متعـاون " يقصد به الشخص المستخدم في الجهــاز ، على غير سبيل الوظيفة الراتبة ، أو الدوام وفقاً لأحكام هذا القانون ،

    " العضـو " يقصد به أي شخص ، يعين في خدمة الجهاز ، وفقاً لأحكـام هذا القانون ،

    " نائب المدير " يقصد به نائب المدير العام المعين وفق أحكام المادة 11،

    " اللجـنة " يقصد به لجنة الأمن الفنية العليا ،

    " القاضي المختص " يقصد به القاضي الذي تعينه المحكمة الدستورية للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون .3

    " الضابط الأعلى " يقصد به الضابط ، أو ضابط الصف الأعلى ، وفقاً للأسبقية النظامية ،



    الخاضعون لأحكام هذا القانون .
    4ـ يخضع لأحكام هذا القانون :

    (أ ) ضباط الجهاز ،

    (ب ) ضباط صف وجنود الجهاز ،

    (ج) أى شخص يعين ، أو ينتدب بموجب أحكام هذا القانون ،

    (د ) المتعاونون ، إذا قرر ذلك المدير ،

    (هـ) أى شخص آخر يكون متهماً بالإشتراك مع أى عضو من الجهاز بإرتكاب جريمة وفقاً لأحكام هذا القانون .




    الفصل الثانى
    الجهاز وإختصاصاته ورتب الأعضاء


    إنشاء الجهـاز. 4

    5 ـ (1) ينشأ جهاز للأمن الوطنى يسمى " جهاز الأمن الوطنى " .

    (2) ينشأ جهاز للأمن الخارجى يسمى " جهاز المخابرات السودانى " .

    (3) الجهاز قوة نظامية قومية تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية .

    (4) يتولى المسئولية المباشرة للجهاز المدير .



    إختصاصات جهاز الأمن الوطنى .

    6ـ يختص جهاز الأمن الوطنى بالآتى : 5

    (أ) رعاية أمن السـودان الداخلى وسلامة مقومـاته المعنوية وصون وحدة البلاد وكيانها العام ،

    (ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلى وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة ،

    (ج) البحث و التحرى اللازمين للكشف عن أى أوضاع ، أو وقائع ، أو مناشط ، داخل البلاد يكون من شأنها المساس بأمن وسلامة السودان ، ولو إمتدت للخارج ،

    (د) البحث والتحرى اللازمين للكشف عن أى عناصر ، أو قوى تؤثر على أمن السودان وسلامته والكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبى داخل البلاد ،

    (هـ) تقديم الخدمات والنصح والمشورة فى المجالات الأمنية ، لأجهزة الدولة المختلفة ، بما يحقق تأمين وسلامة أهدافها ويساعدها فى تنفيذ اختصاصاتها ،

    (و) أى إختصاصـات أخرى يصـدر بها تكليف من رئيس الجمهورية أو المجلس بما يتعارض مع الدستور والقانون .



    إختصاصات جهاز المخابرات السودانى .

    7 ـ يختص جهاز المخابرات السودانى بالآتى :

    (أ) كشف المهددات الخارجية التى تضر بالأمن القومى وتهدد وحدة البلاد وإستقلالها ومقدراتها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة ،

    (ب) الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبى فى مجالات التجسس والإرهاب والتآمر والتخريب ،

    (ج) التوصية بتدابير مكافحــة الأنشطة التخريبية للمنظـمات ، أو الجماعات ، أو الأفراد ، أو الدول الأجنبية ، أو الجماعات السودانية ، داخل السودان وخارجه ،

    (د) جمع المعلومات المتعلقة بالأمن القومى ، وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة ،

    (هـ) البحث و التحرى اللازمين للكشف عن أوضاع ، أو وقائع ، أو مناشط خارج البلاد ، يكون من شأنها المساس بالأمن القومى ، ولو إمتدت لداخل السودان ،

    (و) البحث والتحرى والمتابعة اللازمة للكشف عن عناصر ، أو قوى خارجية تؤثر على أمن السودان القومى ،

    (ز) العمل الخارجى ،

    (ح) التعاون مع الأجهزة المشابهة والصديقة لمكافحة الإرهاب والأعمال التى تهدد السلم والأمن المشترك أو أى من مجالات الأمن الخارجى .



    رتب الأعضــاء .

    8 ـ (1) رتب الضباط كالآتى :

    (أ‌) فريق أول أمن ،

    (ب‌) فريق أمن ،

    (ج‌) لواء أمن ،

    (د‌) عميد أمن ،

    (هـ) عقيد أمن ،

    (و) مقدم أمن ،

    (ز‌) رائد أمن ،

    (ح‌) نقيب أمن ،

    (ط‌) ملازم أول أمن ،

    (ى) ملازم أمن .

    (2) رتب ضباط الصف كالآتى :

    (أ‌) مساعد أمن ،

    (ب‌) رقيب أول أمن ،

    (ج‌) رقيب أمن ،

    (د) عريف أمن ،

    (هـ) وكيل عريف أمن .

    (3) تكون الرتب الأخرى من ضباط صف الجهاز وجنوده .


    سلطات الجهاز

    9 ـ يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون :

    (أ‌) الرقابة والتحرى والتفتيش ،

    (ب‌) حجز الأفراد والأموال وفقاً للقانون ،

    (ج‌) إستدعاء الأشخاص وإستجوابهم وأخذ أقوالهم ،

    (د) طلـب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أى شخص ، والإطلاع عليها ، أو الإحتفاظ بها أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها .





    الفصل الثالث
    إدارة الجهــاز


    تعيين المديروإختصاصاته.

    10ـ (1) يعين رئيس الجمهورية مديراً عاماً للجهاز ويحـدد مخصصاته وإمتيازاته 6

    (2) يختص المدير بالآتى :

    (أ) مباشرة كل المسائل الفنية والإدارية المتعلقة بالجهاز أو بأعضائه، وله فى ذلك إصدار التوجيهات والأوامر والقرارات اللازمة ، لتنظيم الجهاز وتنظيم سير العمل فيه ،

    (ب) تأمين نظام عمليات الجهاز ورعاية تطوره وترقية أدائه.

    (ج) تمثيل الجهاز ورعاية علاقاته بالجهات الأخرى .

    (د) رفع التقارير والتوصيات الدورية والطارئة لرئيس الجمهورية 7

    (3) يكون المدير مسئولاً لدى رئيس الجمهورية عن تنفيذ إختصاصاته ، وعن أداء الجهاز 8



    تعيين نائب المدير العام وإختصاصاته

    11ـ (1) يعين رئيس الجمهورية ، بناء على توصية المدير نائباً للمدير ويحدد مخصصاته وإمتيازاته 9

    (2) يختص نائب المدير بالآتى :

    (أ‌) مباشرة إختصاصات المدير المنصوص عليها فى هذا القانون عند غيابه ،

    (ب‌) ما يوكله إليه المدير وتنفيذ توجيهاته وأوامره ،

    (ج‌) مساعدة المدير فى تنسيق علاقات إدارة الجهاز ومراقبة سيرها .



    تعيين رؤســـاء ومديرى الإدارات واختصاصاتهم

    12ـ يعين المديـر رؤسـاء الدوائر ومديـرى الادارات وذلك وفق الدوائــر الهيكل التنظيمى والوظيفى المجـاز للجـهاز وتحـدد اللوائـح اختصاصاتهم .10



    شروط تعيين الأعضاء

    13 ـ يشترط فى الشخص الذى يعين فى الجهاز أن :

    (أ) يكون سودانى الجنسية ،

    (ب) يكون متصفاً بالإستقامة والأمانه والخلق القويم والسمعة الطيب،

    (ج‌) لا يكون قد أُدين فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

    (د ) تتوافر فيه المتطلبات الطبية والعلمية .



    تعيين الضباط والرتب الأخرى.

    14ـ (1) يعين رئيـس الجمهورية بتوصية مـن ( المدير ) الضباط وذلك وفقاً لأحكام هـذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه 11

    (2) يعين المدير أشخاصاً لائقين لملء الوظائف الشاغرة ، بالرتب الأخرى ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه

    (3) يعتبر معيناً وفقاً لأحكام البند (1) والبند (2) ، كل شخص تقاضى من الجهاز راتب شهر واحد على أساس أنه تم تعينه فيه ، وذلك

    على الرغم من عدم إسـتيفاء متطلبات تلك الأحكام ، ولا يكون للشخص المذكور فى هذه الحالة الحق فى المطالبة بالفصل تأسيساً على ذلك .



    تعيين الضباط الجدد وتثبيتهم فى الخدمة

    15ـ (1) يعين تحت الإختبار كل ضابط جديد وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور أمر التعيين ويجوز للمدير أن :12

    (أ) يخفض تلك المدة ، بما لا يقل عن سنه واحدة ، وإذا توفرت لدى الضباط المعنى ، خدمة سابقة ، مشابهة ، وحميدة أو مؤهل علمى بدرجة الإمتياز أو كان أداؤه ممتازاً ،

    (ب) يفصل الضابط المعنى ، إذا إتضح عدم صلاحيته للخدمة بالجهاز .

    (2) كل ضابـط ، يقضى بنجاح مـدة الإخـتبار المذكورة فى البند (1) يثبت تلقائياً فى الخدمة المستديمة بالجهاز .



    ندب الأشخاص13

    16 ـ (1) (أ) يجوز للمدير ندب أى شخص للعمل بالجهاز ، وذلك بموافقة المنتدب والجهة التى يتبع لها ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، يخير بعدها الشخص المنتدب بين الإنتقال نهائياً للجهاز ، أو العودة الى الجهة التى أنتدب منها ،

    (ب) كما يجوز له ندب أى عضو لأى جهة أخرى حسب اللوائح .

    (2) يعتبر الشخص المنتدب ، خلال فترة الندب ، عضواً بالجهاز ويطبق عليه ما يطبق على من هم فى رتبته من الأعضاء المعينين بالجهاز .

    (3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير ، أن ينهى ندب الشخص المنتدب إذا إقتضت ذلك مصلحة العمل بالجهاز على أن يقوم المدير فى هذه الحالة بإخطار ذلك الشخص والجهة التى يتبع لها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الندب ما لم تكن هناك أسباب تحتم الإنهاء الفورى له.



    إستخدام الأشخاص كمتعاونين

    17 ـ (1) يجـوز للمدير إستخدام أى شخص متعاوناً بالجهاز، وذلك بالشـروط التى يحـددها ووفق اللوائح الصـادرة بموجب أحكام هذا القانون .

    (2) يجوز للمدير ، أن ينهى خدمات أى متعاون فى أى وقت على أن يقوم بإخطاره فوراً بذلك وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء خدماته .



    القســم

    18 ـ (1) يؤدى كل من المدير ، ونائب المدير ، عند تعيينهما ، قسماً بالصيغة الـواردة فى الجدول الملحق بهذا القانون ، أمام رئيس الجمهورية .

    (2) يؤدى الأعضاء ذات القسم ، أمام المدير .



    نقل الأعضاء

    19ـ (1) يجـوز لرئيس الجمهورية ، بناء على توصية بذلك من المدير ، أن ينقـل أى عضو نهائياًُ ، من الجهاز الى أى قوة نظامية أخرى ، أو أى جهاز من أجهزة الخدمة العامة ، كما يجوز له نقل أى عضو من أى الجهازين للآخر .14

    (2) يجوز للمدير ، نقل أى ضابط أو ضابط صف أو جندى ، إلى الجهاز الآخر بموافقة مدير ذلك الجهاز .



    الأسبقية

    20ـ يحفظ المدير قوائم أسبقية الأعضاء بالكيفية التى تحددها اللوائح التى تضمن سريتها هى وحقوق أولئك الأعضاء


    الرواتب والأجور والمخصصات

    21ـ (1) تحدد اللوائح المالية ، التى يصدرها المدير بعد موافقة رئيس الجمهورية :15

    (أ) هيكل رواتب الأعضاء وأجورهم ودرجات ربطها .

    (أ‌) المخصصات والإمتيازات والعلاوات والبدلات ، وشروط منحها للأعضاء والتصديق عليها وفقاًُ لموازنة الجهاز المصدق بها .

    (2) يصدق المدير على العـلاوات الدورية للضابط ويجوز لـه أن يصدق بالعلاوات الدورية لأفراد الرتب الأخرى .

    (3) لا يجوز حجز رواتب الأعضاء أو أجورهم أو إستحقاقاتهم الأخرى من علاوات وبدلات ومخصصات وإمتيازات ، أو مقاصتها ، إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة ، أو تنفيذ حكم شرعى صادر من محكمة مختصة ، على أن يكون ذلك فى حدود الربع .



    التدريب

    22 ـ تحدد اللوائح ، الأسس والمبادئ والخطط والمستويات ، التى تحكم برنامج تدريب الأعضاء .



    الترقيات

    23 ـ (1) تحدد اللوائح شروط إختيار الأعضاء للترقى وكيفية الإختيار .

    (2) تتم إجازة ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية ، بناءً على توصية بذلك من المدير .16

    (3) تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى بموجب قرار يصدره المدير .



    الإحالة الى الإستيداع

    24 ـ (1) يجوز للمدير أن يحيل الى الإستيداع أياً من الضباط ، لمدة لا تجاوز سنتين ، لأى من الأسباب الآتية :

    (أ‌) أداؤه لأى من واجباته بصورة غير مرضية ،

    (ب‌) إذا قرت لجنة طبية ، أنـه قد أصبح غير لائق للخدمة أو مصاب بضعف يؤثر على أدائه .

    (2) يجـب أن يقوم المدير ، قبـل إنتهاء مدة الإستيداع المنصوص عليها فى البند (1) ، بتشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب الأمر بإحالة الضابط المعنى الى الإستيداع ، والتقديم بالتوصية بشأن إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد .

    (3) يلتزم الضابط المحال الى الإسـتيداع وفقاً لأحكام البند (1) بأن :

    (أ‌) يخضع لأحكام هذا القانون و اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه ،

    (ب‌) يخطر رئاسته كتابة بمكان إقامته ، وبأى تغيير يطراً على ذلك المكان .



    أثر الإحالة الى الإستيداع

    25 ـ على الرغم من إحالة الضباط الى الإستيداع ، وفقاً لأحكام المادة 24 :

    (أ) يصرف ثلثا راتبه له ، على أن يخضع ذلك الجزء من الراتب ، لإستقطاع المعاش ،

    (ب) تحسب مدة الإستيداع ، ضمن سنين خدمته الفعلية ،

    (ج) يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر فى ضوء التوصية المقدمة لجنة التحقيق التى يتم تشكيلها وفقا لأحكام المادة 24 (2) بأن يعاد الضابط الى الخدمة أو يحال الى التقاعد بالمعاش .



    الإيقاف عن العمل

    26 ـ (1) إذا وجهت ضـد أى عضو ، تهمة لمخالفة أحكام هذا القانون ، أو أقيمت ضده أى إجراءات جنائية ، فيجوز للمدير أن يصدر مكتوباً بوقفه عن العمــل ، إذا كان ذلك فى مصلحة العمل ، على أن يكون أمر الإيقاف بالنسبة الى الضباط برتبة المقدم فأعلى من إختصاص المدير وحده ، وأن يخطر العضو المعنى بأسباب الإيقاف .

    (2) إذا صدر أمر الإيقاف ، وفقاً لأحكام البند (1) ، لسبب غير إقامة الإجراءات الجنائية ضد العضو المعنى ، فيجب إجراء التحقيق فى أسباب إصدار الأمر ، ويقرر فى ضوء نتيجة التحقيق المذكور ، مصير ذلك العضو ، إما إتخاذ الإجراءات ضده وفقاً لأحكام القانون ، أو إلغاء الأمر .

    (3) تحدد اللوائح كيفية الإيقاف المنصوص عليه فى البند (1) .



    التظلم والشكوى

    27 ـ يجوز لأى من الأعضاء ، أن يرفع تظلمه أو شكواه ، للضابط الأعلى وفقاً للوائح .


    إنتهاء الخدمة

    28 ـ (1) تنهى خدمة العضو ، من الضباط ، بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علــى توصية من المدير لأى سبب من الأسباب الآتية : 17

    (أ‌) بلوغه سن التقاعد ،

    (ب‌) قبول الإستقالة ،

    (ج‌) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاؤه فى الخدمة غير مرغوب فيه ،

    (د) فقدانه لشرط من شروط التعيين ،

    (هـ) صدور حكم قضائى من محكمة الجهاز بفصله ،

    (و‌) صدور حكم قضائى ضده بالسجن ،

    (ز‌) وفاته أو إستشهاده ،

    (ح‌) شغله منصباً دستورياً .

    (2) تنتهى خدمة العضو ، من الرتب الأخرى بقرار من المدير لأى من الأسباب الآتية :

    (أ‌) بلوغة سن التقاعد ،

    (ب‌) إنهاء عقد خدمته ،

    (ج‌) فقدانه لشرط من شروط التعيين ،

    (د) فصله بعقوبة قضائية ،

    (هـ) قبول الإستقالة ،

    (و‌) إبعاده من الخدمة ، إذا اصبح بقاؤه فى الجهاز غير مرغوب فيه ،

    (ز‌) وفاته أو إستشهاده .



    فوائد ما بعد الخدمة

    29 ـ (1) تطبق على الأعضاء ، فيما يتعلق بفـوائد ما بعد الخدمة أحكام القانون الذى ينظم معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة ، بالنسبة الى الضباط والقانون الذى ينظم معاشات ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة ، بالنسبة الى الرتب الأخرى .

    (2) لأغراض البند (1) ينشأ لكل جهاز مجلس يسمى " مجلس المعاشات " ليمارس جميع السلطات الممنوحة لمجلس المعاشات ، بموجب أحـكام القانونين المذكورين فى ذلك البند .

    (3) لأغراض تطبيق البند (1) ، يكون للمدير ، سلطات القائد الواردة فى القانونين المذكورين فى البند (1) .



    واجبات العضو

    30 ـ (1) يجب على كل عضو أن :

    (أ) يخصص كل وقته ونشاطه لأداء جميع الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه ، وأن يؤدى بنفسه كل واجب أو عمل يوكل اليه شخصياً بدقة وأمانة وأن يتحمل مسئولية الأوامر التى تصدر منه وأن يطيع فى جميع الأوقات ، فى حدود واجباته ، كل أمر قانونى صادر اليه من الضابط الأعلى وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه ،

    (ب) يكون قدوة لغيره فى السلوك والخلق القويم ومراقبة الله فى العمل وأن يحافظ على كرامة وظيفته ، وأن يسلك فى جميع تصرفاته المسلك الذى يتفق والإحترام الواجب لها ،

    (ج) يعتبر نفسه فى الخدمة على مدى الأربع والعشرين ساعة أن يقيم فى محطة عمله ولا يقيم خارجها إلا لأسباب يوافق عليها المدير ،

    (د) يحافظ على كرامة المواطن وعزته وأن يراعى فى أداء عمله واجب الإحترام للشيخ المسن والعالم والصغير والمرأة .

    (2) لا يجوز لأى عضو أن :

    (أ) يحتفظ لنفسه ، بأصل محرر رسمى ، أو أى صورة منه أو ينزع ذلك من الأصل ، أو تلك الصورة من الملفات التى يحتفظ بأى منها ، حتى ولو كان ذلك المحرر متعلقاً بأى عمل ، تم تكليفه به ،

    (ب) يفضى بأى معلومات ، أو يكشف أى مسائل سرية بطبيعتها أو تعتبر كذلك بموجب تعليمات خاصة ما لم يكن مصرحاً له بذلك ،

    (ج) يتسبب فى إقامة أى إجراءات جنائية ، أو يرفع دعوى مدنية ضد أى من رؤسائه أو زملائه من الأعضاء ، أثناء الخدمة ، أو بعد إنتهائها ، بسبب أى أذى جسمانى أو ضرر مادى أصابه أثناء أدائه لواجبه .



    سلطات التفتيش والقبض والإعتقال

    31 ـ تكون لكل عضـو يحـدده المدير بموجب أمر منه وفى سبيل تنفيذ السلطات الواردة فى هذا القانون :

    (أ‌) أى من السلطات المنصوص عليها فى المادة 9 ،

    (ب‌) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير ،

    (ج) سلطات القبض للشرطى المنصوص عليها فى قانون شرطة السودان لسنة 2008 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 .

    (د) سلطة اعتقال أى شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أثام للاستجواب والتحرى مع بيان الاتهام على أنه يجوز للمدير أن يصدر أمراً بمد فترة الاعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .

    (هـ) يجوز للمدير وفقاً لمقتضيات الأمن الوطنى ، أن يأمر بتجديد اعتقال الشخص إذا قامت فى مواجهته دلائل أو بينات أو شبهات لإرتكاب جريمة ضد الدولة لمدة لا تتجـاوز ثلاثين يوماً أخرى مع إخطار وكيل النيابة المختص .

    (و) يرفع المدير إلى المجلس أى حالة أخرى يرى لدواعى الأمن الوطنى ضرورة مد فترة أعتقال الشخص فيها لمدة أكثر مما هو منصوص عليه فى الفقرتين (د) و

    (هـ) وللمجلس أن يمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز شهرين على أن يطلق سراحه بعدها فوراً . 18



    سلطة المدير فى الاعتقال

    31أ - (1) يجوز للمدير فى الحـالات التى تؤدى إلى ترويع المجتمع وتهدد أمن وسلامة المواطنين وذلك بممارسة النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أن يعتقل أى شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويجوز له تجديد الفترة لثلاثة أشهر أخرى بعد إخطار وكيل النيابة المختص

    (2) يجوز للمدير فى الحالات التى يرى ضرورة مدة فترة الاعتقال فيها عما هو منصوص عليه فى البند (1) أن يرفع الأمر للمجلس وللمجلس أن يمد فترة الاعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويجوز للمعتقل أن يتظلم بعريضة للقاضى المختص ضد أمـر تجديد اعتقاله ، ويجـوز للقاضى أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب الاعتقال 19



    حقوق الموقوف أوالمقبوض أو المعتقل.

    32ـ (1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه او القبض عليه أو إعتقاله بالأسباب الداعية لذلك .

    (2) يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق فى إبلاغ أسرته أو الجهة التى يتبع لها بإعتقاله ويسمح له الإتصال بأسرته إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب والتحرى والتحقيق فى القضية .

    (3) يعامل الموقوف او المقبوض او المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً .

    (4) لا يجوز إعتقال أى شخص بسبب إتهامه بإرتكاب جريمة إذا كانت قد برأته محكمة مختصة من هذه التهمة .

    (5) يجب على وكيل النيابة المخنص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال وإستلام أى شكوى من معتقل فى هذا الشأن .



    حصانات الأعضاء والمتعاونيين

    33ـ (1) لا يجوز إجبار أى عضو، أو متعاون للإدلاء بأى معلومات عن أوضاع الجهاز أو مناشطه أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تادية واجبه

    (2) مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأى حق فى التعويض فى مواجهة الدولة ، لا يجوز اتخاذ أى اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون فى أى فعل متصل بعمل العضو الرسمى الا بموافقة المدير ، ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بذلك

    (3) تكون سرية أى محاكمة امام محكمة عادية لاى عضو أو متعاون أثناء الخدمة ، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسمى





    الفصل الرابع
    مجلس الأمن الوطنى



    إنشاء المجلس

    34ـ (1) ينشأ مجلس أعلى للأمن يسمى " مجلس الأمن الوطنى " ويتكون من :20

    ( أ) رئيس الجمهورية رئيساً

    (ب) مستشار رئيس الجمهورية

    للشئون الأمنية عضواً ومقرراً

    (ج) وزير الدفاع عضواً

    (د) وزير الخارجية عضواً

    (هـ) وزير الداخلية عضواً

    (و) وزير العدل عضواً

    (ز) مدير جهاز الأمن الوطنى عضواً

    (ح) مدير جهاز المخابرات السودانى عضواً

    (2) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر منه إضافة أى شخص يراه مناسباً لعضوية المجلس 21



    اختصاصات المجلس وسلطاته.

    35ـ تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :

    ( أ) التخطيط لمسير السياسة الأمنية بالبلاد،

    (ب) الإشراف العام على سير العمل الأمنى ،

    (ج ) التنسيق بين الأجهزة الأمنية ،

    (د) متابعة تنفيذ برامج السياسة الأمنية وتلقى التقارير بشأنها،

    (هـ) إجازة توصيات الأجهـزة الأمنية وميزانيتها ،

    (و) إجازة اللوائح المنظمة للعمل ،

    (ز‌) تشكيل لجنة فنية من الأجهزة المكونة للمجلس بالولايات والمحافظات للمساعدة فى تسيير العمل.



    اجتماعات المجلس.

    36ـ (1) يجتمع المجلس دورياً أربع مرات فى العام .

    (2) يجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد الطارئ فى أى وقت.

    (3) يعد مقرر المجلس جدول أعماله بالتشاور مع رئيس المجلس .

    (4) يلتمس المجلس الإجماع فى قراراته فإن لم يتوفر الإجماع أخذ بالرأى الغالب .



    مقرر المجلس.

    37ـ (1) يكون مقرر المجلس مسئولاً عن حفظ محاضرة ووثائقه وشئونه الإدارية .

    (2) يعد مقرر المجلس تقريراً عن أداء الجهاز ، مرة فى العام أو متى ما طلب منه رئيس المجلس ذلك ويرفعه للمجلس.



    الفصل الخامس
    اللجنة



    تشكيل اللجنة

    38ـ تنشأ بقرار من المجلس لجنة تسمى "لجنة الأمن الفنية العليا" وتشكل برئاسة مقرر المجلس وعضوية الأجهزة الأمنية والفنية المشكلة للمجلس .



    اختصاصات اللجنة

    39ـ (1) تختص اللجنة بدراسة الخطط الأمنية المقدمة من الولايات والأجهزة المختصة، ورفعها للمجلس للإجازة ومتابعة تنفيذها وتلقى التقارير بشأنها

    (2) تقوم اللجنة بالتنسيق بين أعمال لجان الأمن فى الولايات المختلفة وفقاً للخطط الأمنية التى يضعها المجلس.

    (3) ترفع اللجنة تقاريرها الفنية للمجلس خلال دورة انعقاده .



    اجتماعات الجنة

    40ـ (1) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها فى التاريخ والمكان الذى يحدده ويكون مقررها أحد ضباط جهاز الأمن الوطنى ، يختاره المجلس .

    (2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها.



    الفصل السادس
    الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات والمحاكم

    الفرع الأول

    الجرائم والعقوبات



    مدى انطباق أحكام القانون الجنائى على الأعضاء .

    41 ـ (1) إذا ارتكب عضو جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وكانـت الجريـمة المرتكبة فى ذات الوقت ، جريمة وفقاً لأحكام القانون الجنائى لسنة 1991 ، فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون ، ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحـالته للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية .

    (2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، تطبق أحكام القانون الجنائى على الأعضاء ، فى حالة ارتكابهم لأى جريمة بالمخالفة له غير المنصوص عليها فى هذا القانون



    عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو

    42ـ يعاقب بالإعدام أو السجن المؤيد ، كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية :

    (أ‌) يترك أو يسلم بصورة مخزية أى نقطة ، أو مركز ، أو مكان للحراسة يكون من واجبه الدفاع عنها ،

    (ب‌) يلقى أو يسلم بصورة مخزية سلاحه أو ذخيرته أو آلاته أو معداته فى حضور العدو،

    (ج) ينقل للعدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، أى أخبار تتعلق بأمن البلاد أو يساعده بطريق مباشر أو غير مباشر فى الوصول لذلك

    (د) يهمل التبليغ الفورى لرئيسه ، أو لأى ضابط أعلى آخر ، عما نمى إلى علمه من أفعال ، أو يعلم به من مكاتبات ، أو صلات مباشرة أو غير مباشرة ، يقوم بها أى شخص مع العدو



    عقوبة جرائم التآمر والتمرد

    43ـ يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤيد كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية :

    ( أ) يشرع فى التآمر مع أى من أعضاء آخرين ، على التمرد ، أو يثيره ، أو يشترك ، أو يتسبب فيه ،

    (ب) يكون حاضراً أى تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه ،

    (ج) يكون عالماً ، أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد ، بأن تمرداً ، أو نية للقيام به أو أى مؤامرة ضد النظام الدستورى القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .



    عقوبة تعريض أمـن البلاد الداخلــى أو الخارجى أو الجهازللخطر.

    44ـ يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤيد كل عضو يقوم عمداً بارتكاب فعل، أو يمتنع عن القيام به وذلك بقصد تعريض أمـن البلاد الداخلى أو الخارجى أو الجهاز للخطر .





    معاقبة العضـو بعد ترك الخدمة بالجهاز.

    45ـ (1) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤيد ، كل عضو يحال إلى التقاعد بالمعاش أو يترك الخدمة فى الجهاز لأى سبب ، ويفشى للعدو أيا من أسرار الجهاز ، أو ينقل إليه أى معلومات تتعلق بالجهاز تكون قد نمت إلى علمه أثناء خدمته فيه ، أو بسببها .

    (2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً كل عضو تنطبق عليه أحكام البند (1) ، ويفشى الأسرار أو ينقل المعلومات المذكورة فى ذلك البند لأى شخص .

    (3) كل عضو سبق له العمل بالجهاز ويقوم بانتحال شخصية العضو ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .



    عقوبة الإهمال فى أداء الواجب.

    46ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية :

    ( أ) يهمل التبليغ الفورى لرئيسه ، أو أى ضابط أعلى عما نمى إلى علمه ، من معلومات تتعلق باختصاصات الجهاز ،

    (ب) يهمل إهمالا شنيعاً أو يفرط فى أى من الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون .



    عقوبة إساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة.

    47ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو العقوبتين معاً، كل عضو يسئ ممارسة السلطات المخولة له ، بمقتضى أحكام هذا القانون ، أو يستغل وظيفته فى الجهاز ، بقصد تحقيق أى نفع مادى أو معنوى لشخصه أو لغيره ، أو تسبيب أى ضرر للغير .



    عقوبة الحصول على الكسب غير المشروع والإدلاء ببيان كاذب

    48ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ،أو بالغرامة ، كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية :

    (أ ) يحصل لنفسه ، أو لغيره ، على أى علاوة أو معاش ، أومنفعة أو امتياز من طريق تقديم بيانات كاذبة ، أو يعتقد أنها غير صحيحة ،

    (ب) يدلى عمدا لأى شخص ، أو جهة مختصة ببيان أو تقرير كاذب عن عدد أى أعضاء تحت رئاسته ، أو مسئوليته أو عن حالتهم أو مقدار أى مال ، أو أدوات أو مهمات ، أو معدات ، أو آلات ، أو ملبوسات ، أو أسلحة ، أو ذخيرة ، تحت عهدته ، سواء كان ذلك المال أو الأدوات أو الملبوسات أو الأسلحة أو الذخيرة خاصة بأولئك الأعضاء أو الجهاز أو أى شخص ملحق به أو يغفل عمدا إرسال بيان أو تقرير بشأن أى من الأشياء المذكورة أو يرفض إرساله.



    عقـوبة قبول المنفعة والمقابل غيرالمشروع.

    49ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، أو الغرامة ، كل عضو يقبل بطريق مباشر أو غير مباشر أى منفعة أو مقابل ، سواء لنفسه ، أو لغيره ، أو يحصل على تلك المنفعة ،أو المقابل المذكور ، أو يوافق على ذلك ، نظير قبول أى شخص فى خدمة الجهاز، أو التسـاهل فى قبول أى أدوات ، أو مهمات أو آلات ، أو ملبوسات ، أو أسلحة ، أو ذخيرة لإدارة تحت سيطرته .



    عقوبة التصرف فى الأسلحة والذخيرة والمهمات الأخرى.

    50ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو بتصرف أو يأذن بالتصرف دون وجه حق فى أى أسلحة أو ذخيرة أو أدوات ، أو مهمات أو معدات أو آلات أو ملبوسات تكون قد صرفت له لاستخدامها فى أداء واجباته ، أو تحت مسئوليته أو عهدته أو حراسته



    عقوبة جرائم الأموال.

    51ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية :

    (أ ) يستولى ، بسوء قصد أو يحول لمنفعته الخاصة ، أى أموال أو أدوات أو مهمات أو معدات ، تكون تحت عهدته ،

    (ب) يتسلم ، بقصـد الاحتفاظ لنفسه ، أى نقود أو أموال أو أدوات أو مهمات أو معدات ،

    (ج) يستولى على أى ممتلكات ، تكون قد أرتكبت بشأنها السرقة أو يحتفظ بها ، وهو يعلم أو يتوفر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنها كذلك ،

    (د) يلحق الضرر بأى ممتلكات تخص الجهاز ، أو يتلفها عمداً أو بسبب الإهمال أو يتصرف فيها بأى من التصرفات الناقلة للملكية أو يضيعها .



    عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة.

    52ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :

    (أ ) يكون موضوعا تحت الحراسة ، ويهرب منها ،

    (ب) يرفض تسليم أى شخص مقبوض أو معتقل أو يعهد إليه أثناء فترة قيامه بواجب الحراسة . لأى جهة رسمية يأذن لها القانون فى استلامه ،

    (ج) يطلق سراح أى شخص ، فى حراسته ، دون أمر مشروع بذلك ، أو يهمل بطريقة تمكن ذلك الشخص من الهرب .



    عقوبة السلوك المخل بالانضباط.

    53ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، كل عضو يرتكب أى فعل يعتبر وفقا لأحكام اللوائح والأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، مخلا بالانضباط .



    عقوبة الاتهام الكاذب والأقوال الكاذبة.

    54ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :

    (أ ) يوجه أى اتهام كاذب ، ضد أى عضو آخر ،

    (ب) يدلى ، بسوء قصد ، عند تقديم أى شكوى ، بأى أقوال كاذبة ، بالنسبة إلى أى واقعة أو سلوك يتعلق بأى شخص أو عضو فى الجهاز ، أو يتعمد الإحجام عن تقديم أى معلومات جوهرية فى ذلك الشأن .



    عقوبة الهرب من الخدمة.

    55ـ (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ، كل عضو يهرب من الخدمة على إلا تخل هذه العقوبة بأى جزاء يكون عرضة له بموجب أحكام هذا القانون .

    (2) لأغراض البند (1) ، يعتبر هاربا من الخدمة ، كل عضو يتغيب عن مكان عمله أو لا يبلغ ، بعد انتهاء إجازته ، دون عذر مقبول ، وذلك إذا جاوزت مدة غيابه واحداً وعشرين يوماً .



    عقوبة استعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء وســوء معاملـة المرؤوسين.

    56ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً أى عضو يستعمل القوة ضد :

    (أ ) ضابطة الأعلى ، أو يتهجم عليه ، أو يشرع فى ذلك أثناءالخدمة أو خارجها وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنه هو ضابطه الأعلى ،

    (ب) أى من مرؤسيه ، أو يتهجم عليه أو يشرع فى ذلك .



    عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز

    57ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :

    (أ ) يمتنع عمداً عن الحضور ، بعد إعلانه رسمياً ، لأداء الشهادة أمام المحكمة أو يرفض حلف اليمين ، أو الإدلاء بأى إقرار ، أو الإجابة على أى سؤال ، أو إحضار أى مستند أو أى شئ آخر ، أو تسليمه عند طلب ذلك منه ،

    (ب) يدلى بعد حلف اليمين ، كشاهد أو لدى استجوابه أمام محكمة الجهاز ، أو أى محكمة مختصة أخرى ، مخولة فى تحليف اليمين ، أو الاستجواب ، بأى أقوال كاذبة ، وهو يعلم بذلك أو يعتقد بأنها غير صحيحة ،

    (ج) يتعمد توجيه أى إساءة فى محكمة الجهاز أثناء انعقادها ، أو إحداث أى تشويش أو إزعاج فيها ، أو استخدام إى لفظ أو إشارة أو أى علامة داخلها ، يقصد بها التهديد أوعدم الاحترام ، أو إظهار العنف والعصيان أمامها .



    عقوبة السلوك المشين وغير اللائق.

    58ـ يعاقب بالفصل أو الغرامة كل عضو يسلك سلوكاً مشيناً أو غير متفق وكرامة وظيفته والاحترام الواجب لها .



    عقوبة التحريض والإرغام على ارتكاب الجرائم.

    59ـ يعاقب كل عضو يحرض أى عضو آخر ، أو يرغمه على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، بذات العقوبة المقررة لارتكاب الجريمة التى حرض العضو الآخر أو أرغمه على ارتكابها .



    المخالفات.

    60ـ (1) يعتبر مرتكباً لمخالفة وتوقع عليه الجزاءات الواردة فى المادة 61 كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية :

    (أ ) يتأخر عن الخدمة ، أو العمل ، أو التمام الذى يعلم به ،

    (ب) يقصر فى أداء واجبه بأحسن صورة ممكنة ،

    (ج) يترك موقع العمل دون إذن بذلك ،

    (د ) يدلى بأى معلومات خاطئة ، عن أى عمل يسند إليه ،

    (هـ) يتردد فى إطاعة الأوامر أو يناقشها ،

    (و ) يهمل فى طاعة أى أمر عام مستديم يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون ،

    (ز ) يخل بالانضباط ،

    (ح) يتلف ، بإهمال أى أموال أو ادوات أو مهمات أو معدات ، أو آلات أو ملبوسات تكون فى عهدته أو مستخدمة فى الجهاز ، أو يلحق بها الضرر أو الفقدان بذات الكيفية ،

    (ط) يتمارض أو يتعمد إطالة مدة علاج ما يصيبه من مرض .

    (2) يعتبرمرتكباً لمخالفة ويوقع عليه الجزاء على ارتكابهابمقتضى أحكام المادة 61 كل عضو يحرض أى عضو آخر ، أو يرغمه على ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى البند (1) .



    الجزاءات.

    61ـ يجوز توقيع أى من الجزاءات الآتية على كل عضو يرتكب أى مخالفة تحت المادة 60 وذلك على الوجه الآتى :

    (أ ) بالنسبة للضابط :

    (أولا) النصح المكتوب ،

    (ثانياً) التوبيخ البسيط ،

    (ثالثاً) التوبيخ الشديد ،

    (رابعاً) الحرمان من العلاوة ،

    (خامساً) الحرمان من المرتب الأساسي عن فترة الغياب دون إذن بذلك ،

    (سادساً) الحرمان من الأسبقية، لمدة لا تجاوز سنة واحدة،

    (سابعاً) تخفيض الرتبة ،

    (ثامناً) الفصل ،

    (تاسعاً) الطرد ،

    (عاشراً) الحرمان من فوائد مابعد الخدمة فى حالة الهرب،

    (ب) بالنسبة للرتب الأخرى :

    (أولا) التوبيخ البسيط ،

    (ثانياً) التوبيخ الشديد ،

    (ثالثاً) الخدمة الزائدة ،

    (رابعاً) الحرمان من المرتب الأساسى لمدة لا تجاوز سبعة أيام أو عن فترة الغياب دون إذن ،

    (خامساً) الإنذار بالفصل ،

    (سادساً) الحجز داخل المعسكر لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً ،

    (سابعاً) الحبس لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً ،

    (ثامناً) تخفيض الرتبة ،

    (تاسعاً) الفصل ،

    (عاشراً) الطرد ،

    (حادى عشر) الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة فى حالة الهرب .





    الفصل السابع
    محاكم الجهاز



    إنشاء محاكم الجهاز

    62ـ تنشأ بالجهاز محكمتان :

    (أ ) محكمة إيجازية لمحاكمة الجرائم والمخالفات الواردة فى المواد 57 إلى 60 من هذا القانون،

    (ب) محكمة غير إيجازية لمحاكم الجرائم الواردة فى هذا القانون.



    تشكيل محكمة الجهاز.

    63ـ (1) (أ ) تشكل محكمة الجهاز الإيجازية من ضابط واحد بأمر من نائب المدير على أن يكون أعلى رتبة من المتهم ،

    (ب) تشكل محكمة الجهاز غير الإيجازية ، من ثلاثة ضباط ونائب أحكام بأمر من المدير على أن يكون رئيس المحكمة أعلى رتبة من المتهم ويكون العضوان الآخران فى رتبة المتهم أو أعلى منها على أنه فى الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام ، يجب ألا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رتبة عقيد أمن .

    (2) فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، يجب الحصول على موافقة رئيس الجمهورية بتشكيل المحكمة بأمر من الوزير.

    (3) للمتهم الاستعانة بمحام أو صديق .



    إجراءات المحاكم.

    64ـ تتبع المحاكم غير الإيجازية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون فى إجراءات المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .



    إخطار وزير العدل

    65ـ يخطر وزير العدل بأحكام محاكم الجهاز ضد أى عضو يكون المتهم فيه شخص غير عضو بالجهاز .



    تأييد أحكام محكمة الجهاز

    66ـ (1) تؤيد أحكام محاكم الجهاز :

    (أ ) الإيجازية بوساطة نائب المدير ، إذا جاوزت مدة السجن المحكوم بها ثمانية وعشرين يوماً ،

    (ب) غير الإيجازية ، التى تحاكم الأعضاء من رتبة :

    (أولاً) العقيد فأدنى ، بوساطة نائب المدير ،

    (ثانياً) العميد فأعلى ، بوساطة المدير.

    (2) يرفع المدير الأحكام التى تصدرها المحاكم غير الإيجازية بالإعدام إلى رئيس الجمهورية لتأييدها .

    (3) تكون أحكام محاكم الجهاز ، بنوعيها نهائية ، وذلك بعد تأييدها بوساطة سلطة التأييد المذكورة فى البندين (1) و(2) بحسب الحال .

    (4) تحدد القواعد إجراءات تأييد أحكام محاكم الجهاز بنوعيها .



    الاسترحام

    67ـ (1) يجوز لأى عضو يدان أمام أى من محاكم الجهاز ، بنوعيها وتوقع عليها العقوبة أو الجزاء ، وفقاً لذلك ، أن يتقدم بطلب الاسترحام لرئيس الجمهورية أو المدير ، أو نائب المدير بحسب الحال ، ويجوز لأى منهم بعد فحص أوراق المحاكمة ، أن يصدر قراره أما بتخفيض العقوبة أو الجزاء أو إسقاطها ، أو رفض الاسترحام ، على أن يوضح أسباب ذلك 22

    (2) تحدد القواعد إجراءات تقديم الاسترحام .



    تنفيذ أحكام محاكم الجهاز

    68ـ تنفذ أحكام محاكم الجهاز ، بنوعيها ، بالنسبة إلى عقوبة :

    (أ ) الغرامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ،

    (ب) السجن لمدة :

    (أولاً) لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً ، فى السجن الحربى ،

    (ثانياً) تجاوز ثمانية وعشرين يوماً فى السجون العاملة .

    (ج) الإعدام فى السجون العاملة .





    الفصل الثامن
    الأحكام المالية



    موازنة الجهاز

    69ـ (1) تكون للجهاز موازنة مستقلة يتم إعدادها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .

    (2) يعد نائب المدير مقترحات الموازنة السنوية للجهاز ويرفعها للوزير لاقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها وتضمينها فى الموازنة العامة 23

    (3) يكون المدير مسئولاً عن تنفيذ الموازنة المصدق بها للجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.



    الوحدة الحسابية.

    70ـ تنشأ بالجهاز وحدة حسابية وذلك بالتشاور مع وزيرالمالية والاقتصاد الوطنى .



    مراجعة الحسابات. 24

    71ـ (1) يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعة حسابات الجهاز ، ويقدم تقريراً بذلك لرئيس الجمهورية .

    (2) مع عدم الإخلال بعموم ما ورد أعلاه لا يجوز لديوان المراجعة القومى طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمنى.


    الفصل التاسع
    أحكام ختامية



    واجب المساعدة

    72ـ على جميع السلطات الرسمية والمواطنين كافة تقديم المساعدات المطلوبة والعون اللازم لأعضاء الجهاز فى سبيل تنفيذ اختصاصاتهم الواردة فى هذا القانون .



    سلطة إصدار الأوامر العامة أو المستديمة

    73ـ يجوز للمدير ، أن يصدر من الأوامر العامة والمستديمة ، ما يكون ملزماً للأعضاء وذلك فى المسائل الآتية :

    (أ ) حسن إدارة :

    (أولاً) الأعضاء ورفاهيتهم ،

    (ثانياً) المكاتب والمساكن ، ومراكز التدريب ، وأى مبان أخرى يستخدمها الجهاز ،

    (ب) التدريب والتأهيل ،.

    (ج) تنظيم الشئون العامة للأعضاء ،

    (د) الملابس والمهمات والأدوات .



    سلطة إصدار اللوائح.

    74ـ يجوز للمدير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية : 25

    (أ ) شروط الخدمة ،

    (ب) أسس الترقى ، والتنقلات ونظم الإجازات ،

    (ج) تطوير الجهاز ، وأسلوب عمله ، وهياكله التنظيمية والوظيفية ،

    (د) تحديد أنواع الأسلحة، والذخائر ، والملابس ، التى تستخدم،

    (هـ) قواعد سلوك الأعضاء ،

    (و) نظام المصروفات والمشتريات ،

    (ز) تنظيم معاملة المعتقلين .





    الجدول

    (أنظر المادة 18 )

    القسم
    "أنا .................... وقد تم تعيينى مديراً لجهاز ........................ أو نائباً لمدير أو عضواً عاملاً فى الجهاز ...................... أقسم بالله العظيم وأعلن صادقاً أن يكون إخلاصى له ثم للوطن ولخدمة الشعب وأن أحافظ وأحترم الدستور والقانون وأن أكرس وقتى وطاقتى طوال مدة خدمتى طاعة لله مؤدياً لواجباتى الملقاة على عاتقى بموجب قانون قوات الأمن الوطنى لسنة 1999 أو أى قانون آخر سارى المفعول ، بجد وأمانة لحماية السودان الداخلى والخارجى وأن أطيع رؤسائى وأحافظ على أسرار الجهاز ولا أفرط فيما أحصل عليه من معلومات أيا كان مصدرها ، ولا أفشى أى سر أحمله أو أعلم به أثناء عملى فى الجهاز أو بعد تركى العمل به ، إذا اقتضت ذلك المحافظة على سلامة الدولة وأمنها وأن ألتزم بهذا القسم ولو أدى ذلك للتضحية بحياتى ، والله على ما أقول شهيد .




    --------------------------------------------------------------------------------

    1 . قانون رقم 10 لسنة 2001 . قانون رقم (3) لسنة 2003 .

    2 . قانون رقم (10) لسنة 2001 .

    3 . قانون رقم 10 لسنة 2001 .

    4 . قانون رقم 10 لسنة 2001 ، قانون رقم 3 لسنة 2003 .

    5 . قانون رقم 3 لسنة 2003 .

    6 . قانون رقم (10) لسنة 2001 .

    7 . القانون نفسه .

    8 . القانون نفسه .

    9 . القانون نفسه.

    10 . قانون رقم 10 لسنة 2001 .

    11 . القانون نفسه .

    12 القانون نفسه

    13 . قانون رقم (10) لسنة 2001 .

    14 . قانون رقم (10) لسنة 2001 .

    15 . القانون نفسه .

    16 . قانون رقم (10) لسنة 2001 .

    17 . قانون رقم ( 10 ) لسنة 2001 .

    18 . قانون رقم 10 لسنة 2001 .

    19 . قانون رقم 10 لسنة 2001 .

    20 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .

    21 . قانون رقم (10) لسنة 2001 .

    22 . قانون رقم (10) لسنة 2001 .

    23 . قانون رقم (10) لسنة 2001 .

    24 . قانون رقم (10) لسنة 2001 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

    25 . قانون رقم (10) لسنة 2001 .





    منقول 0 العدل عنوانا.
                  

12-20-2009, 06:31 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    Quote:
    سلطات الجهاز

    9 ـ يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون :

    (أ‌) الرقابة والتحرى والتفتيش ،

    (ب‌) حجز الأفراد والأموال وفقاً للقانون ،

    (ج‌) إستدعاء الأشخاص وإستجوابهم وأخذ أقوالهم ،

    (د) طلـب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أى شخص ، والإطلاع عليها ، أو الإحتفاظ بها أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها .


    سلطات التفتيش والقبض والإعتقال

    31 ـ تكون لكل عضـو يحـدده المدير بموجب أمر منه وفى سبيل تنفيذ السلطات الواردة فى هذا القانون :

    (أ‌) أى من السلطات المنصوص عليها فى المادة 9 ،

    (ب‌) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير ،

    (ج) سلطات القبض للشرطى المنصوص عليها فى قانون شرطة السودان لسنة 2008 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 .

    (د) سلطة اعتقال أى شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أثام للاستجواب والتحرى مع بيان الاتهام على أنه يجوز للمدير أن يصدر أمراً بمد فترة الاعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .

    (هـ) يجوز للمدير وفقاً لمقتضيات الأمن الوطنى ، أن يأمر بتجديد اعتقال الشخص إذا قامت فى مواجهته دلائل أو بينات أو شبهات لإرتكاب جريمة ضد الدولة لمدة لا تتجـاوز ثلاثين يوماً أخرى مع إخطار وكيل النيابة المختص .

    (و) يرفع المدير إلى المجلس أى حالة أخرى يرى لدواعى الأمن الوطنى ضرورة مد فترة أعتقال الشخص فيها لمدة أكثر مما هو منصوص عليه فى الفقرتين (د) و

    (هـ) وللمجلس أن يمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز شهرين على أن يطلق سراحه بعدها فوراً
                  

12-20-2009, 06:33 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    لماذا لا تخضع للقضاء:

    Quote: سلطة المدير فى الاعتقال

    31أ - (1) يجوز للمدير فى الحـالات التى تؤدى إلى ترويع المجتمع وتهدد أمن وسلامة المواطنين وذلك بممارسة النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أن يعتقل أى شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويجوز له تجديد الفترة لثلاثة أشهر أخرى بعد إخطار وكيل النيابة المختص

    (2) يجوز للمدير فى الحالات التى يرى ضرورة مدة فترة الاعتقال فيها عما هو منصوص عليه فى البند (1) أن يرفع الأمر للمجلس وللمجلس أن يمد فترة الاعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويجوز للمعتقل أن يتظلم بعريضة للقاضى المختص ضد أمـر تجديد اعتقاله ، ويجـوز للقاضى أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب الاعتقال
                  

12-20-2009, 06:34 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    لماذا لايخضعون للقضاء:
    Quote: حصانات الأعضاء والمتعاونيين

    33ـ (1) لا يجوز إجبار أى عضو، أو متعاون للإدلاء بأى معلومات عن أوضاع الجهاز أو مناشطه أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تادية واجبه

    (2) مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأى حق فى التعويض فى مواجهة الدولة ، لا يجوز اتخاذ أى اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون فى أى فعل متصل بعمل العضو الرسمى الا بموافقة المدير ، ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بذلك

    (3) تكون سرية أى محاكمة امام محكمة عادية لاى عضو أو متعاون أثناء الخدمة ، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسمى
                  

12-20-2009, 06:34 PM

أبو ساندرا
<aأبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    يوجد نص في الدستور يحتم على كل التشريعات ( القوانين ) التي تنظم الحقوق والحريات الدستورية
    بأن لا تنتقص من تلك الحقوق والحريات

    الشاهد أن قانون الأمن الوطني ينتقص من تلك الحقوق والحريات كما هو معلوم
    ولذلك فإنه قانون غير دستوري ، متناقض مع الدستور ويقيده ، بل يلغيه

    لو رفع هذا الأمر إلى محكمة دستورية تتسم بالعدالة والشفافية
    لحكمت بعدم دستورية القوانين التي تتعارض مع الدستور

    لكن واضح أن المحكمة الدستورية في السودان محكمة تابعة للنظام
    ومزقت الدستور في أول موضوع أحيل لها
    وواضح أن التعويل عليها كالتعويل على الوهم والسراب

    الحل في الشارع ، يتحزم ويتلزم ويقف سدآ منيعآ ضد قانون الأمن الوطني
    والقوانين المقيدة

    و يتواصل النضال لإنتزاع الحقوق التي لاتمنح
                  

12-20-2009, 06:38 PM

عبدالكريم الامين احمد
<aعبدالكريم الامين احمد
تاريخ التسجيل: 10-06-2005
مجموع المشاركات: 32520

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: أبو ساندرا)

    Quote: لا بديل سوا الاستمرار في التعيئة الشعبية والمزيد من الضغط الجماهيري ..
                  

12-20-2009, 06:49 PM

Omayma Alfargony
<aOmayma Alfargony
تاريخ التسجيل: 09-01-2004
مجموع المشاركات: 1434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    هذا ما ذكر احد الزملاء قانون المؤتمر اللاوطني وليس قانون الامن الوطني لدولة السودان.

    ويعني كنت مستنيين شنو من نظام ديكتتاتوري.

    اجازة قانون بغالبية ميكانيكية لحزب واحد لهو مهزلة دستورية وهو نتيجة طبيعية لنظام اتى عن طريق الدبابة ولا يؤمن بالديمقراطية وكمان قاعدين معاه في برلمان واحد. قعدتوا ولا مشيتوا عنده واحد لانهم بعملوا الهم عايزينوا.


    اذا لم يسقط هذا النظام البائس او يخلق طريق للتحول الديمقراطي مافي للاحزاب اي شمة نفس.

    الحراك الجماهيري هو افضل الخيارات للضغط على النظام.

    اي انصاف حلول او الدخول في لعبة خد وهات من الاحزاب بما فيها الحركة الشعبية مع النظام لن تثمر الا مثل هذا القانون.
                  

12-20-2009, 06:38 PM

شكرى سليمان ماطوس
<aشكرى سليمان ماطوس
تاريخ التسجيل: 11-07-2006
مجموع المشاركات: 2621

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    Quote:
    ان اتفاق الشركاء القى بظلاله على موقف نواب الحركة الشعبية ..

    صدق الحبيب محمد عبدالرحمن، له التحية


    لقد نجح المؤتمر الوطنى من سحب بساط الإجماع من أحزاب تجمع جوبا،
    وكانت الحركة الآلية المنفذة لذلك النجاح ...



    على القوى الوطنية أن تلتف حول مبادرة الإجماع الوطنى
    و التى تقف على مبدأ ألا إقصاء لأحد،
    و أن تربى لدرجة نكران الذات من أجل الوطن


    ما زالت مكايدات شظايا الإسلامويين فى طرفى النزاع تعمى الوطنيين و الشرفاء
    من الوصول إلى رؤية موحدة و إلى كلمة سواء للعبور بالوطن من هذا المنزلق الخطير...

    إن هذه المكايدات و ما يبذل فيها من جهد و مال كفيلة بخلق حالة الضبابية التى تمنع
    كفاح و نضال القوى الأصيلة من الوصول بالوطن إلى بر الأمان و مرفأ الوحدة ...



    -----------
    شكراً حضرة و سلام لمداخليكم
    و عام هجرى سعيد




    أتابع
                  

12-20-2009, 06:42 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: شكرى سليمان ماطوس)

    الزملاء : تحياتي :

    قديما صرف كبيرهم الذي علمهم السحر ( الترابي) انظار الناس عن دستورسنة 1998،بكلمة التوالي،وتلاميذه صرفونا اليوم بالجدل حول (مدة الاعتقال) عن قراءة بقية مواد القانون وما فيه من صلاحيات واسعة وحصانة مطلقة لمنسوبي الجهاز وعدم الخضوع لسلطة القضاء.

    (عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 12-20-2009, 06:45 PM)
    (عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 12-20-2009, 07:03 PM)
    (عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 12-21-2009, 05:44 AM)

                  

12-20-2009, 10:26 PM

انعام عبد الحفيظ
<aانعام عبد الحفيظ
تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 8738

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    Quote: كنت اتوقع انسحاب نواب الحركة الشعبية مع المنسحبين ..فلامعنى لتصويت
    الحركة الشعبية ضد القانون ..فالمؤتمر الوطنى سيجيز القانون باغلبيته ا لميكانيكية
    على الرغم من وقوف الحركة ضده ..لو انسحب نواب الحركة الشعبية مع
    من انسحبوا اعتقد ان موقفهم سيكون افضل ..لكن يبدو ان اتفاق الشركاء القى
    بظلاله على موقف نواب الحركة الشعبية ..


    أتفق مع ما خطه محمد عبد الرحمن
    كان على الحركة الشعبية إتخاذ موقف مختلف
    وكان ذلك سيحفظ لها بعض ماء الوجة الذي أريق سابقاً
    الحركة الشعبية ليست جادة فيما يخص قوانين التحول الديمقراطي
    لأن ما حدث هو خير برهان ودليل على انها حريصة على إستحقاقات
    مجموعة من السودانيين لا كل السودانيين
    وهذا يتأكد في معظم المواقف التي إختبرت فيها
                  

12-21-2009, 05:51 AM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: انعام عبد الحفيظ)

    الزميلة : انعام : تحياتي
    هذه هي السياسة.
                  

12-21-2009, 06:42 AM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    Quote: وصوتت «الحركة الشعبية» والأحزاب الجنوبية ضد القانون خلال الجلسة بينما انسحب 20 نائباً ينتمون إلى «التجمع الوطني الديموقراطي» وكتلة سلام دارفور ونواب من شرق السودان. وترى «الحركة الشعبية» أن القانون الجديد مخالف للدستور واتفاق السلام الذي نص على أن يركز جهاز الأمن على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصح والمشورة لأجهزة الدولة، كما تعتبر المعارضة القانون الجديد «ردة سياسية» وتهديداً لعملية التحول الديموقراطي عبر قمع الحريات.

    أما «المؤتمر الوطني» الحاكم فيبرر تمرير القانون بأن هذه الصلاحيات «ضرورية لحفظ أمن وسلامة البلاد من أي خطر يمكن أن يهدد الاستقرار»، وأنه لا يمكن أن يكون هناك جهاز أمن «بلا أسنان أو أظافر».

    وقال النائب عن «التجمع الوطني» سليمان حامد في مؤتمر صحافي إن كتلته ستناهض هذا القانون وستقود حملة قانونية في المحكمة الدستورية ضده باعتباره مخالفاً للدستور واتفاق السلام، كما ستنظم مواكب سلمية. وسانده في ذلك نواب من كتلة سلام دارفور وشرق البلاد. وقال وزير الأوقاف السابق مرشح «حزب المؤتمر الشعبي» المعارض للرئاسة عبدالله دينق نيال إن تمرير القانون بصورته الحالية تطور خطير.



    الحياة 21 ديسمبر
                  

12-21-2009, 07:09 AM

مصطفى توفيق
<aمصطفى توفيق
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 929

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    نتوقع بعد كده كل الشباب والخريجين والعواطليه حيشتغلوا فى جهاز الأمن اتخيل معاى انه كل بيت سودانى اولادهم شغالين فى جهاز الامن ما اظن تانى فى شخص حيعتقل لأنه منو حيقبض منو ؟
                  

12-21-2009, 07:22 AM

abdalla elshaikh
<aabdalla elshaikh
تاريخ التسجيل: 03-29-2006
مجموع المشاركات: 4001

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Faisal Al Zubeir)

    حركه شعبيه !! ضل سهمها!!
                  

12-21-2009, 09:17 AM

Elawad Eltayeb
<aElawad Eltayeb
تاريخ التسجيل: 09-01-2004
مجموع المشاركات: 5318

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: abdalla elshaikh)



    غداً سيحاكمون بهذا القانون الذي وضعوه بأيديهم.

    لكن الكيزان قصيري النظر..

    فالتاريخ يقول ذلك، حاضرهم المخزي، ومستقبلهم المظلم..


    وثوابت أن المكر السيئ يحيق بأهله،

    وأن الله يمهل ولا يهمل،

    وأنهم.... يمكرون، والله خير الماكرين.


    يرونه بعيداً..
    ونراه قريباً.
                  

12-23-2009, 11:34 PM

shahto
<ashahto
تاريخ التسجيل: 02-17-2006
مجموع المشاركات: 4394

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا ! (Re: Elawad Eltayeb)

    الشغل الني برجع للنار

    و النار هنا نيران عدة
    1- الغرب
    2- تمزيق الاوطان
    و نار قندهار

    -------------------------

    الله يفظك بازول السودان
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de