حوار مع وزير العدل ...

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-18-2024, 11:07 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-06-2009, 09:17 AM

دينا خالد
<aدينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حوار مع وزير العدل ...

    يا صديقتى والله كلام مولانا نبيل اديب ما بناباهو
    لكن كلامك الاخيير داك عندنا فيه راى كبييير !
    دمتى منافحة عن الجمال عالية الصوت ..

    Quote: حوار مع السيد وزير العدل حول سلطة الإعتقال في قانون الأمن

    أثار تقديم مشروع قانون الأمن الوطني للمجلس الوطني عاصفة من الإحتجاجات والإنسحابات وحوّل مركز الإهتمام إلى ذلك المشروع بالنسبة إلى المهمومين بقضايا التحول الديمقراطي، والذي أحسب أن هذا القلم موجه إليهم فيما يكتب، مما يدفعني لقطع حواري مع المحكمة الدستورية لألتقط خيطاً للحوار مع صديقي وزير العدل حول ما أدلى به في جلسة المجلس الوطني الأسبوع الماضي. ذكر السيد الوزير أن سلطة الإعتقال فى القانون الإنجليزى تمتد لمدة 42 يوم وهى أطول من فترة الإعتقال التى يسمح بها المشروع. ما أن إنتهى السيد الوزير من خطابه حتى تبارى المسئولون فى الحزب الحاكم والدولة فى الهجوم على المعارضة التى تريد أن تقلم أظفار الجهاز وقام البعض بالمناداة بمد فترة الإعتقال لأكثر من الثلاثين يوم الواردة فى المشروع. ولا ندري ماهو السبب في الإعجاب المفاجئ بالقانون الإنجليزي فمبلغ علمنا أن القانون الإنجليزي ليس مصدر إعجاب لدى الحزب الحاكم، بل على العكس من ذلك فإن المسميات المختلفة لحزب المؤتمر الوطني عملت ونجحت في أن تخرج بأجزاء هامة من القانون السوداني من الخضوع لتأثيرات القانون الإنجليزي المختلفة تحت شعار التأصيل وقالت في ذلك القانون ماقاله مالك في الخمر فلماذا ياترى نعود اليوم فنرى في ذلك القانون خيراً؟! ولماذا نرى ذلك الخير فقط في فترة الإعتقال ولا نراها في الضمانات المقررة للمعتقلين ؟ حديث السيد الوزير عن سلطة الإعتقال فى بريطانيا صحيح صحة نصف الآية فالنصف الذى أغفله السيد الوزير يقلب الصورة رأساً على عقب. بغض النظر عن أي شئ آخر لا يجوز إنتزاع حكم في نص قانوني من النظام القانونى الذى نشأ فى ظله لأن النص لا يمكن فهمه خارج النظام القانوني الذي أنتجه بما يحتويه من أجهزة وثقافة فهناك خلافات عديدة بين النظامين ولنبدا بالسلطة التشريعية .
    الإختلاف بين مجلس العموم وبين المجلس الوطني
    أن الإختلاف بين مجلس العموم في المملكة المتحدة وبين المجلس الوطني في السودان يتمثل في أن مجلس العموم يتمتع بسلطة غير مقيدة في حين أن الدستور يقيد سلطة المجلس الوطني في التشريع .السبب في ذلك هو ان الدستور الإنجليزي دستور مرن يقوم فى أجزاء كثيرة منه على العرف غير المكتوب يجوز للبرلمان ان يعدل احكامه بنفس الأغلبية التي يتطلبها تعديل أحكام التشريع العادي مما يجعله غير مقيد بأي حدود دستورية عندما يصدر القوانين .لذلك فقد فقد قيل عن البرلمان الإنجليزي انه يستطيع أن يفعل أي شئ فيما عدا أن يحول الرجل إلى إمرأة والمرأة الى رجل.هذا يمنع المحاكم الإنجليزية من فحص دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان لأن إجازة القانون من قبل البرلمان الانجليزي تعنى إلغاء أى حكم مخالف فى أى نص سابق حتى ولو كان نصاً دستورياً . ولكن البرلمان الإنجليزى هو من أكثر البرلمانات حرصا على عدم خرق الحريات العامة ولذلك فإن البرلمان نفسه أجاز للقضاء فى قانون حقوق الإنسان ان يصدر – متى رأى ذلك – حكماً تقريريا يعلن فيه ان أحكام قانون معين لا تتوافق مع الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي هذه الحالة فإن على الحكومة ان تعمل على تعديل القانون ليتوافق مع الدستور.
    من الجهة الأخرى فالبرلمان السوداني محكوم بدستور جامد جمود نسبي وبالتالي فإنه ملزم بان لا يخالف الأحكام الدستورية فيما يصدر من قوانين لان ذلك الدستور لا يعدل بواسطة البرلمان إلا ضمن إجراءات معينة وبأغلبية معينة وبشرط موافقة طرفي الإتفاقية. لذلك فإن التشريع العادي المخالف لأحكام الدستور لا سريان له بل هو كما وصفته المحكمة العليا الأمريكية (لا قانون ) وهذا يلزم البرلمان السوداني بمراجعة الأحكام الدستورية بدقة قبل إصدار القانون . لايقف الأمر عند ذلك فإن هذا البرلمان المعين وفقاً لأحكام الإتفاقية مكلف بمراجعة القوانين لضمان مواءمتها للدستور لأن واضعي الدستور كسائر مواطني هذا البلد يعلمون علم اليقين أن القوانين التي كانت سائدة وقت صدور الدستور تحمل أحكاماً مخالفة لأحكام الدستور ومع ذلك فكم قانون ياترى قام هذا البرلمان بتعديل أحكامه لتتلائم مع الأحكام الدستورية ؟ وكم من القوانين أبطلت المحاكم؟
    ثقافة قانونية تكره تدخل السلطات في شئون الافراد
    الخلاف الثانى بين النظامين يتمثل فى أن النظام القانونى السودانى والذى يتيح للسلطات أن تدس أنفها فى شئون الأفراد يناقض تماماً الثقافة القانونية هناك .تعطي سابقة رايس ضد كونولى Rice V Connolly صورة عن الثقافة السائدة لدى الأجهزة العدلية التي تطبق القوانين في المملكة المتحدة.عندما شوهد كونولى يتصرف بطريقة مريبة في منطقة شهدت جرائم كسر منزلي في الليلة السابقة تم إستجوابه بواسطة شرطى. رفض كونولى إعطاء الشرطي أي معلومة عن سبب تواجده فى المنطقة ورفض ان يعطيه أى معلومة خلاف إسمه الاول وإسم الشارع الذي يسكن فيه. كان الاسمان صحيحان ولكنهما غير كافيين للتعرف عليه ،وعندما طلب الشرطي منه الذهاب معه لمركز الشرطة قال له إذا أردت أن تأخذني عليك ان تقبض علي.حينما وجهت لكونولى تهمة إعتراض رجل شرطة أثناء تأدية واجبه ،ذكر رئيس القضاء اللورد باركر : ( المسألة هي هل من حق المتهم أن يرفض الإجابة على سؤال وُجِه له؟ في تقديري أن من حقه ذلك. يبدو لي أنه رغم أن كل مواطن عليه واجب اخلاقي وإجتماعي في أن يساعد الشرطة إلا انه ليس هنالك واجب قانوني يدعوه لذلك . إن أساس نظامنا القانوني يقوم على حق الفرد في رفض الإجابة على أسئلة من هم في موقع السلطة وحقه في ان يرفض ان يصطحبه من هو في موقع السلطة الى أي مكان لا يرغب هو فى الذهاب إليه مالم يكن مقبوضاً عليه .ليس من حق أي شخص أن يعطي معلومات كاذبة لرجال الشرطة ولكن حقه في ان يرفض الإجابة وهو امر مختلف ويجب أن يصان.إذا كانت تلك هى الثقافة القانونية السائدة فمن أين أتت الأجهزة الأمنية بسلطة الإعتقال لمدة 42 يوماً؟.
    سلطة الإعتقال التحفظي في القانون الإنجليزى
    بدأت سلطة الإعتقال التحفظي في القانون عقب أحداث 11 سبتمبر حين مررت الحكومة على عجل قانون الجريمة والأمن لعام 2001 وقد منح القانون وزيرالداخلية سلطة إعتقال المشبوه في إنتمائهم لمنظمات إرهابية دولية من الأجانب لوقت غير محدد لحين إيجاد بلد تقبل إنتقالهم إليها ،بعد أن يصدر شهادة بان الشخص المعني يشتبه في أنه عضو في جماعة إرهابية دولية .أجاز القانون للمعتقل تقديم طعناً ضد ذلك القرار للجنة إستئنافات الهجرة ،والتي تتكون من قاضي محكمة عليا وقاضي هجرة وخبير أمنى . تسمع اللجنة الإستئناف في جلسات سرية ويجوز لها ان تسمع بينات في غيبة المتهم ومحاميه. تمت إجازة القانون بعد أن أخطرت بريطانيا المجلس الأوربي لحقوق الإنسان برغبتها فى عدم التقيد الصارم بأحكام المادة الخامسة من العهد الأوربي لحقوق الإنسان وهى المادة المقابلة للمادة 29 من الدستور السودانى والمتعلقة بالحق فى الحرية الشخصية والأمان . أعلن السكرتير العام ولتر شويمر في 21/12/2001م أنه قد تلقى اخطاراً شفوياً من الحكومة البريطانية بعدم التقيد بسبب المخاطر التي فرضتها حالة الطوارئ العامة التي تواجهها. في رده على ذلك الإخطار ذكر السكرتير العام بأن كل الإجراءات المتخذة ضد الإرهاب يجب ان تكون متناسبة مع الخطر ومتوازنة "يجب علينا ان نتفادى الوقوع في الفخ الذي ينصبه الإرهاب بالنسبة للديمقراطية وحكم القانون ".وهذا بالضبط ما ما سيذكره لورد هوفمان في حكمه الرائع في دعوى أ وآخرين ضد وزير الداخلية بعد ثلاثة اعوام.
    التهديد الحقيقى لحياة الأمة يأتي من مثل هذه القوانين
    لما كان عدم التقيد بأحكام المادة الخامسة(derogation) لا يستتبع إستباحة الحق فى الحرية ولكن يعنى أنه فى ظروف إستثنائية يمكن تقييده فقد اقام عشرة من الأجانب الدعوى المعروفة بإسم أ و آخرين ضد وزير الداخلية للطعن فى قرار لجنة الإستئنافات الهجرة والتي قضت بإبقاء العشرة رهن الإعتقال لحين إبعادهم من البلاد لخطورتهم .قررت محكمة مجلس اللوردات أن القانون يخالف الأسس الدستورية المتصلة بحقوق الإنسان وأصدرت المحكمة إعلانا بعدم التوافق بموجب المادة الرابعة من قانون حقوق الإنسان. رفض اللورد هوفمان في ذلك الحكم أن الحالة تبرر الإنتقاص من الحريات المنصوص عليها في العهد الأروبي لحقوق الإنسان وذكر " أنا لا أقلل من قدرات مجموعات الهوس على القتل والتدمير ولكنهم لا يهددون حياة هذه الأمة . لقد كانت قدرتنا على البقاء غير مؤكدة تحت التهديد النازى ولكننا نجحنا فى البقاء ،أما الآن فليس هنالك شكاً بأننا سنتجاوز تهديد القاعدة .لم يقل الشعب الأسباني أن ماحدث في مدريد – رغم فظاعة تلك الجريمة – يهدد حياة الأمة الإسبانية. لم تسمح لهم عزة نفسهم الاسطورية القول بذلك . إن العنف الإرهابي رغم جدية الخطورة التي يسببها لا يهدد مؤسسات الحكم لدينا ولا وجودنا كمجتمع مدني . لذلك فإننى أرى أن لجنة إستئناف الهجرة قد أخطأت ويجب أن نقبل هذا الإستئناف . يرى الآخرون من قضاة هذه المحكمة قبول الإستئناف ليس لأنه لا توجد حالة طوارئ تهدد حياة الأمة ،بل لأن سلطة إعتقال الأجانب دون المواطنين هي سلطة غير عقلانية وتمييزية . أنا افضل أن لا ابدي رأيا في هذه النقطة . فأنا لا أريد أن يظن احد أن كل ماهو مطلوب هو أن تمتد سلطة الإعتقال إلى مواطني المملكة المتحدة. في تقديري أن هذه السلطة بأي شكل لا تتوافق مع دستورنا .التهديد الحقيقى لحياة الأمة لا يأتي من الأعمال الإرهابية بل من القوانين التي هي على شاكلة هذا القانون . مثل هذه القوانين هي اكثر مايمكن للإرهابيين أن يحققوه . إن على البرلمان أن يقرر ما إذا كان يرغب ان يحقق للإرهابيين هذا النصر "
    سلطة الإعتقال فى قانون منع الإرهاب سلطة قضائية
    كنتيجة لذلك الحكم أسرعت الحكومة بتقديم قانون منع الإرهاب كان سمته الأساسية ما حذر منه لورد هوفمان وهو مد سلطة الإعتقال للمواطنين ولكنه أحاطها بضمانات عديدة . منح القانون وزير الداخلية اصدار اوامر وضع تحت السيطرة control orders إذا توافرت لديه أ. شبهة معقولة في أن الشخص المعني قد تورط أو متورط في نشاط له صلة بالإرهاب أو ب . إذا رأى لسبب يتصل بحماية اشخاص من الجمهور ان يصدر امراً يفرض فيه إلتزامات على شخص ما. وهنالك نوعين من الأوامر أوامر لا تتصل بعدم التقيد بالمادة الخامسة من العهد الأوربي لحقوق الإنسان Non derogatory والثانية تتصل بذلك الإعلان Derogatory . والأوامر المقيدة التى لا تنتقص من حقوق الإنسان يمكن لوزير الداخلية إصدارها بعد ان يطلب من المحكمة العليا الإذن بإصدار الامر وياخذ الموافقة على ذلك و لا يجوز للمحكمة أن ترفض منحه الإذن إلا إذا كان الأمر معيباً بشكل ظاهر . وإذا منحت المحكمة للوزير الإذن فإنها تأمر بسماع الطلب باسرع وقت بحيث تتيح لمن صدر في مواجهته الأمر إثبات ان الأمر معيب بشكل ظاهر .أما الاوامر التى لا تتفق مع حكم المادة الخامسة من العهد الاوربي لحقوق الإنسان (الحق في الحرية الشخصية ) ـ والمقصود بها أوامر الإعتقال بشكل أساسي ـ فإن سلطة إصدارها ليس للوزير بل لقاضى المحكمة العليا بناءً على طلب يقدمه وزير الداخليه وهو ملزم بالإضافة إلى وجوب امتناعه عن اصدار الامر إذا كان الأمر معيباً بشكل ظاهر فإنه يجب عليه أن يقتنع بان العمل الإرهابي المراد منعه يتصل بالسبب الطارئ الذي صدر بموجبه قرارتعليق المادة الخامسة.حتى الأن لم تصدر أوامر وفق قرار عدم التقيد Derogatory وقد ألغي القضاء عدداً من اوامر التحديد الرقابية المتقيدة بأحكام المادة الخامسة منها أمر بإبقاء ستة اشخاص في منازلهم لمدة ثمانية عشر ساعة يوميا لأن ذلك يرقى للإعتقال المنزلي والذي يتعارض مع المادة 5 من العهد الأوروبي لحقوق الإنسان.
    قصة الإثنين وأربعين يوماً
    رغم ذلك فقد كان تمرير تلك السطة فى البرلمان أكثر صعوبة مما نتوقعه من المجلس الوطنى بالنسبة لإجازة قانون الأمن الوطنى الأكثر تقييداً للحريات العامة. كانت سلطة الإعتقال في قانون الإرهاب لعام 2006م عند إصداره 28 يوماً رغم ان المشروع الذي قدمته حكومة توني بلير كان في الأصل يحددها بتسعين يوماً ولكن الثورة العارمة للنواب جعلت الحكومة تقبل فترة ال 28 يوم التي تمت إجازة القانون بها . اما زيادة المدة إلى 42 يوم التي أشار إليها وزير العدل فقد أجيزت في ذلك اليوم شديد الصخب الذي شهده مجلس العموم في مقتبل صيف 2008م عندما فاز إقتراح التعديل الذي قدمته حكومة براون بأغلبية تسعة نواب فقط وهي اغلبية ضئيلة بالنسبة للأغلبية التي تتمتع بها الحكومة، ومع ذلك فقد صاحب إعلان النتيجة ثورة عارمة وصيحات "أيها الخونة لقد تم شرائكم" وذلك في إتهام للنواب العمال اليساريين الذين صوتو للتعديل نتيجة لوعود بتحسين وضع النقابات فيما يزعم المحتجون.

    قياس مع الفارق
    مجمل القول هنا هو ان المملكة المتحدة التي نزعم أننا نحذو حذوها لم تصدر هذه القوانين التي بدأت بقانون الجريمة والأمن العام لعام 2001 باعتبارها قوانين تتماشى مع تقاليدها الديمقراطية بل هي اصدرتها وهي عالمة بان بعض الإجراءات التى حوتها تخرق تلك التقاليد، ولذلك فلم تصدرها الا بعد ان قررت تعليق إلتزامها بالمادة الخامسة من العهد الاوروبي لحقوق الإنسان وقرار البرلمان الانجليزي بذلك هو بمثابة إعلان حالة الطوارئ بموجب المادة 211 من الدستور. الثابت هو أن حالة الطوارئ غير قائمة في السودان والذي تحكمه المبادئ الدستورية العادية والتى تشتمل على نفس الحقوق الواردة في المادة الخامسة من العهد الاوربي . السؤال هو إذا كانت سلطة الإعتقال الممنوحة لقاضى المحكمة العليا بطلب من وزير الداخلية في القانون الإنجليزي لم يتم تشريعها إلا بعد تعليق أحكام دستورية في المملكة المتحدة وهي احكام مازالت قائمة وملزمة في الدستور السوداني ألا يدل ذلك على أن السلطة الممنوحة لجهاز الأمن بإعتقال يقرره لنفسه لا يخضع لرقابة قضائية مخالف للدستور؟!.
    هكذا يتبين لنا أن ماذكره السيد / الوزير من أن القانون في المملكة يمنح سلطة الإعتقال التحفظي لمدة 42 يوماً صحيحاً ،أما ما أغفله الوزير فهو أكثر صحة .فالقانون الإنجليزي لا يمنح تلك السلطة لجهاز الأمن بل منحها لقاضى محكمة عليا بناءً على طلب شخص منتخب يخضع لرقابة سياسية تجاه البرلمان وتجاه ناخبيه. الأمر الثانى هو أن الأمر محدد بإشتباه محدد وهو الضلوع فى نشاط إرهابى فنحن هنا لا نتحدث عن قوانين صادرة في ظروف عادية ولا في مواجهة أنشطة سياسية غير محددة ،بل نتحدث عن قوانين صادرة لمواجهة موجة إرهابية دمرت الارواح والممتلكات بشكل عشوائي ليس فقط في المملكة المتحدة بل في دول غربية متعددة. والأهم من ذلك كله ان الحكومة الانجليزية حين قدمت مشروع القانون الذي يمنح سلطة الإعتقال التحفظي لم تزعم أن تلك السلطة دستورية بل أكدت أنها مخالفة للدستور مما ألزمها باتخاذ اجراءات واضحة أمام العام كله .وهكذا نرى أن الأنظمة القانونية مختلفة وفهم الأجهزة العدلية للاحكام المتعلقة بحقوق الإنسان جد مختلف .
    نبيل أديب عبدالله
    المحامى











    ــــــــــــــــــــــــــ
    فى زول عندو كلام غير دا ؟؟؟
                  

11-06-2009, 10:38 AM

دينا خالد
<aدينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حوار مع وزير العدل ... (Re: دينا خالد)

    ذكر السيد الوزير أن سلطة الإعتقال فى القانون الإنجليزى تمتد لمدة 42 يوم وهى أطول من فترة الإعتقال التى يسمح بها المشروع. ما أن إنتهى السيد الوزير من خطابه حتى تبارى المسئولون فى الحزب الحاكم والدولة فى الهجوم على المعارضة التى تريد أن تقلم أظفار الجهاز وقام البعض بالمناداة بمد فترة الإعتقال لأكثر من الثلاثين يوم الواردة فى المشروع. ولا ندري ماهو السبب في الإعجاب المفاجئ بالقانون الإنجليزي فمبلغ علمنا أن القانون الإنجليزي ليس مصدر إعجاب لدى الحزب الحاكم، بل على العكس من ذلك فإن المسميات المختلفة لحزب المؤتمر الوطني عملت ونجحت في أن تخرج بأجزاء هامة من القانون السوداني من الخضوع لتأثيرات القانون الإنجليزي المختلفة تحت شعار التأصيل
                  

11-06-2009, 10:53 AM

كمال سالم
<aكمال سالم
تاريخ التسجيل: 02-13-2008
مجموع المشاركات: 4786

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حوار مع وزير العدل ... (Re: دينا خالد)

    Quote: فى زول عندو كلام غير دا ؟؟؟


    فى فى





    كتار وبجوك هسه ,,


    سلام وتحايا قدر مداخلتك الطويله دى !
                  

11-06-2009, 11:50 AM

دينا خالد
<aدينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حوار مع وزير العدل ... (Re: كمال سالم)


    قياس مع الفارق
    مجمل القول هنا هو ان المملكة المتحدة التي نزعم أننا نحذو حذوها لم تصدر هذه القوانين التي بدأت بقانون الجريمة والأمن العام لعام 2001 باعتبارها قوانين تتماشى مع تقاليدها الديمقراطية بل هي اصدرتها وهي عالمة بان بعض الإجراءات التى حوتها تخرق تلك التقاليد، ولذلك فلم تصدرها الا بعد ان قررت تعليق إلتزامها بالمادة الخامسة من العهد الاوروبي لحقوق الإنسان وقرار البرلمان الانجليزي بذلك هو بمثابة إعلان حالة الطوارئ بموجب المادة 211 من الدستور. الثابت هو أن حالة الطوارئ غير قائمة في السودان والذي تحكمه المبادئ الدستورية العادية والتى تشتمل على نفس الحقوق الواردة في المادة الخامسة من العهد الاوربي . السؤال هو إذا كانت سلطة الإعتقال الممنوحة لقاضى المحكمة العليا بطلب من وزير الداخلية في القانون الإنجليزي لم يتم تشريعها إلا بعد تعليق أحكام دستورية في المملكة المتحدة وهي احكام مازالت قائمة وملزمة في الدستور السوداني ألا يدل ذلك على أن السلطة الممنوحة لجهاز الأمن بإعتقال يقرره لنفسه لا يخضع لرقابة قضائية مخالف للدستور؟








    ــــــــــــــــــ
    كمال ؟ انت خلاص فكيت المرض ؟؟ حمدلله على سلامتو والله ..
                  

11-06-2009, 12:08 PM

دينا خالد
<aدينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حوار مع وزير العدل ... (Re: دينا خالد)


    وقالت في ذلك القانون ماقاله مالك في الخمر فلماذا ياترى نعود اليوم فنرى في ذلك القانون خيراً؟! ولماذا نرى ذلك الخير فقط في فترة الإعتقال ولا نراها في الضمانات المقررة للمعتقلين ؟ حديث السيد الوزير عن سلطة الإعتقال فى بريطانيا صحيح صحة نصف الآية فالنصف الذى أغفله السيد الوزير يقلب الصورة رأساً على عقب. بغض النظر عن أي شئ آخر لا يجوز إنتزاع حكم في نص قانوني من النظام القانونى الذى نشأ فى ظله لأن النص لا يمكن فهمه خارج النظام القانوني الذي أنتجه بما يحتويه من أجهزة وثقافة فهناك خلافات عديدة بين النظامين ولنبدا بالسلطة التشريعية
                  

11-06-2009, 02:32 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حوار مع وزير العدل ... (Re: دينا خالد)

    الأستاذة دينا..
    تحياتي..
    Quote: ما أغفله الوزير فهو أكثر صحة .فالقانون الإنجليزي لا يمنح تلك السلطة لجهاز الأمن

    Quote: فى زول عندو كلام غير دا ؟؟؟


    إن كان من إضافة فإن سلطات أفراد جهاز الأمن فوق ذلك محمية ..
    بحيث لا يملك المتضرر من إقامة دعواه ضد الجهاز او أي فرد من منسوبيه مالم يأذن رئيس الجهاز بذلك..
    والحال يمتد ليشمل كافة المنتسبين للأجهزة العسكرية وشبه العسكرية في البلاد..

    ______________
    بغم
                  

11-06-2009, 05:25 PM

دينا خالد
<aدينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حوار مع وزير العدل ... (Re: محمد على طه الملك)

    عبد الملك سلامات ..

    عارف ما قلته كان نفس تعليق الصديقه التى ارسلت لى المقال
    انو ياخى ناسك المديهم سلطة الاعتقال ديل عندهم حصانات ما ليها حد !!

    دى فى اى بلد تانى مافى لو وجدت السلطة لا توجد الحصانه ...







    ــــــــــــــــــ
    يا ملك ! بغم دى ما كتيرة ؟؟ كدا راجع نفسك واستغفر
    لووووب .. بس ملاحظتك فى الصميم لما اتكيفت ..
                  

11-12-2009, 10:56 PM

دينا خالد
<aدينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حوار مع وزير العدل ... (Re: دينا خالد)


    .
















    ـــــــــــــــــــــــــ
    يا قول هبانى ....
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de