صدر قرار لجنة التحكيم في قضية الرياضيين ( بجده ) يا جوهر صدر المحافل

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 08:12 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-08-2009, 09:59 PM

Azhari Mohamed
<aAzhari Mohamed
تاريخ التسجيل: 11-12-2008
مجموع المشاركات: 564

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
صدر قرار لجنة التحكيم في قضية الرياضيين ( بجده ) يا جوهر صدر المحافل


    صدر قرار لجنة التحكيم في القضية الرياضية بجدة- بعد أن نفد كل ما في يدنا من صبر والتي شغلت الرأي العام الرياضي لمدة من الزمن حق لنا اليوم أن نداوي جرحانا وحق لنا اليوم أن ندفن موتاهم
    انتهت المعركة التي أشهرت فيها كل الأسلحة وقيلت فيها كل الكلمات وكتبنا فيها مجلدات وأوردنا فيها من القوانين ما دحض قوانين حمو رابي وصحبه وحق لنا أن نغنى (شرط الحاكم يبقي عادل) ...
    اليوم وضعت تلك المعركة أوزارها واليوم نلملم ما تبقي لنا من عزيمة كاد أن ينال منها الزمن وأفعال الآخرين .اليوم ننطلق إلي الشهب والثريات ونسال النجوم عن سهيل ويكتمل الهلال بدر ..اليوم يضئ لنا الدرب ذلك الكفاح الذي استمر لسنوات كنا ننبهه ونشير فيها إلي أن النشاط الرياضي سيتوقف يوم ما وقد كان ..توقف النشاط الرياضي لأكثر من عامين ..ولسنا هنا بصدد تعدد أسباب التوقف ويجب أن لا تكون فرحتنا وقف علينا نفرح نعم ..لأننا أحق بأن نفرح لأن ثمرة كفاحنا قد أينعت نفرح نعم لأننا كسبنا المعركة ولكن بنفسية الرياضي الأصيل الذي أذا انهزم تقبل الهزيمة وإذا انتصر قالها للطرف الأخر بكل الود (هاردلك) اليوم نمد الأيادي لبعضنا البعض نهنئ ونمدها للطرف الأخر هلم نلملم أنفسنا كطرفي نقيض وننصهر في بوتقة هذا العمل العام ..لم نتهمكم يوما بما ليس فيكم بل كنا منطقيين جدا في كل ما ذهبنا إليه
    اليوم فتح الباب علي مصراعيه ليسع الجميع ودعوتي إلي الإخوة (اللجنة الرياضية والفرق الرياضية ) و انتم المحاكمون اليوم فلا عزل ولا تهميش ولا إغفال لدور أي كائن من كان و لنمسك بيد من يريد أن يسير في دربنا دون أن نشعره بعدم الرغبة فيه فالسفينة اليوم للجميع ...
    ونوجهها للطرف الأخر لقد خضتم معركة بقناعاتكم مستخدمين فيها كل المتاح لكم من أسلحه دفاعا عن تلك القناعات وجاء القرار عكس ما تشتهون ...وهذه ليس نهاية الكون الفسيح الذي يسع الجميع ...انتهي الصراع ولملمت كل أدواته و انتهي دورها فلا مكان لها اليوم غير قاع البحر .. اغتسلوا منه محتفظين بما ترونه من قناعات ولكن أن تنصهروا في هذا العمل العام هذا هو القرار الحكيم ...
    ألان الحاجة لكل الجهود الشعبية والرسمية والفردية والجماعية ليقف هذا النشاط المقعد لعامين سابقين علي ساقية ..فهو يحتاج إلي جهد جهيد هلم ليقف النشاط الرياضي علي ساقين متعافيين ...
    كان كفاح طويل وان اختلف بعض الشئ عن صراعات الروابط الاخري في الجالية لأننا امتلكنا أحد أهم أسباب القوة وهو الوحدة ...وحدة الصف فصرنا صف واحد غير مخترقين ..وكان استرداد الحقوق ....
                  

09-09-2009, 03:51 PM

Azhari Mohamed
<aAzhari Mohamed
تاريخ التسجيل: 11-12-2008
مجموع المشاركات: 564

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدر قرار لجنة التحكيم في قضية الرياضيين ( بجده ) يا جوهر صدر المحافل (Re: Azhari Mohamed)

    .....
                  

09-09-2009, 03:58 PM

الرفاعي عبدالعاطي حجر
<aالرفاعي عبدالعاطي حجر
تاريخ التسجيل: 04-27-2005
مجموع المشاركات: 14684

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدر قرار لجنة التحكيم في قضية الرياضيين ( بجده ) يا جوهر صدر المحافل (Re: Azhari Mohamed)

    اولا الف مبرووووووك
    ممكن تنزلا لينا صورة القرار ؟؟؟



    الفظور في قصر المدينة .



    ..........................حجر.
                  

09-09-2009, 11:05 PM

الرفاعي عبدالعاطي حجر
<aالرفاعي عبدالعاطي حجر
تاريخ التسجيل: 04-27-2005
مجموع المشاركات: 14684

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدر قرار لجنة التحكيم في قضية الرياضيين ( بجده ) يا جوهر صدر المحافل (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً }النساء58 صدق الله العظيم

    قرار لجنة التحكيم المكلفة بالفصل في نزاع الفرق الرياضية و اللجنة الرياضية مع أمانة الشئون الرياضية

    أسباب ومنطوق القرار

    إنه في يوم / / هـ الموافق / / هـ بمقر القنصلية العامة لجمهورية السودان بمدينة جدة إنعقد الاجتماع رقم ( ) للجنة التحكيم المكونة من :

    الوزير المفوض / خالد عباس أحمد

    المستشار / ياسر أحمد محمد نور

    المستشار القانوني/ خلف الله حسن النور حميدة

    المستشار القانوني / كمال عبد العزيز علي محمد

    المستشار القانوني / عصام الدين دهب علي

    و ذلك للنظر في نزاع الفرق الرياضية واللجنة الرياضية و أمانة الشئون الرياضية و المحال للجنة بموجب قرار سعادة الأمين العام لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج .

    المبادئ

    النظام الأساسي للجالية هو بمثابة الدستور الأعلى ولا يمكن مخالفته من قبل أنظمة و لوائح الكيانات المكونة للجالية قطعاً ويبطل كل نص يخالف هذا المبدأ.
    اللجنة الرياضية هي رافد من روافد الجالية المتخصصة وهي كيان قائم بذاته.
    لا سلطة للأمانات المكونة للمكتب التنفيذي للجالية على ما تمثله من كيانات (روابط أو جمعيات ) ولا تملك سلطة حلها أو تكوينها أو الدعوة لإنعقاد جمعيتها العمومية.
    لا إختصاص للجنة التحكيم بشأن تصحيح الأخطاء الواردة في الأنظمة الأساسية أو اللوائح الخاصة بالجالية أو الكيانات التابعة لها.
    الوقائع

    تقدم المدعيان / عوض الكريم عمر بصفته ممثل اللجنة الرياضية ( المحلولة ) و إبراهيم حسن أحمد بصفته ممثلاً لعشرة فرق و هي ( الثغر ، الإخوة ، كرري ، الأفريقي ، الرابطة ، الإمتداد ، الموج الأزرق ، الخرطوم ، ضفاف القاش ، شباب الشرق ) المنضوية تحت عضوية اللجنة الرياضية بعريضة دعوى مؤرخة في 22/04/2009 م أودعت لدى لجنة التحكيم بتاريخ 09/05/2009 م و تضمنت إيجازاً الطلبات التالية :

    ـــ محاسبة كل من تسبب في إيقاف النشاط الرياضي وكل من خالف الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الجالية والنشاط الرياضي والجهات المشرفة عليه .

    ـــ تجاهل القرار الصادر بحل اللجنة الرياضية الصادر من الأمانة لعدم صحته .

    ـ إلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية التي دعت إليها وترأستها الأمانة لتصعيد أعضاء اللجنة الرياضية لمجلس الجالية .

    وتوضيحا لموضوع الدعوى فقد أسهب المدعيان في شرح النزاع القائم ما بين الفرق الرياضية واللجنة الرياضية و أمانة الشئون الرياضية حيث تناولت المذكرة توضيحاً مفصلاً لما سمي بالأخطاء الواردة بالنظام الأساسي للجنة الرياضية و التي أشار المدعيان إلى أنها تتمثل في :

    الفقرة (1) الواردة تحت الفصل الأول – أحكام تمهيدية – والمتعلقة بتسمية النظام .
    الفقرة (2) والمتعلقة بالمرجع النظامي لوضع هذا النظام الأساسي للجنة الشئون الرياضية .
    تعارض الفقرة (هـ ) من الفصل الثالث – العضوية – مع الفقرة (5) من الفصل الخامس –اللجنة الرياضية 0
    الفقرة (8) والمتعلقة بتكليف اللجنة الرياضية بأعمال أو مهام من قبل الجمعية العمومية أو الأمانة .
    الفصل السادس – الجمعية العمومية – المادة (1) تكوين جمعية عمومية لمنشط كرة القدم ووجود أعضاء لأمانة الشئون الرياضية والجالية في هذه الجمعية .
    الفقرة (3) من الفصل الحادي عشر – أحكام عامة والتي تعطي أمانة الشئون الرياضية سلطة إتخاذ القرارات التي لم يرد بشأنها نص في نظام اللجنة الرياضية .
    و من ثم تناول المدعيان ما أسمياه وضع أمانة الشئون الرياضية و نظامها الأساسي و مخالفاتها حيث أسهبا في التطرق إلى العديد من المخالفات النظامية و الوقائع التي يرون أنها مخالفات ارتكبت من قبل أمانة الشئون الرياضية حسبما هو موضح في المذكرة ثم اختتما مذكرتهما بطلباتهما المشار إليها في وثيقة التحكيم و الموجزة في مقدمة هذا القرار فضلاً عما ارتأياه من حلول للنزاع .

    و حسب القواعد العامة لأعمال هيئات التحكيم فقد قامت اللجنة بإخطار الطرف الآخر في النزاع (أمانة الشئون الرياضية ) وتزويدها بصورة من عريضة الدعوى ، و قد قامت أمانة الشئون الرياضية بتقديم مذكرة رد ممهورة بتوقيع أمين أمانة الشئون الرياضية / محمد عوض سليمان وقد أبدت عدة دفوع للرد على عريضة الدعوى.

    فيما يتعلق بالطعن في النظام الأساسي للأمانة خلصت مذكرة الرد إلى أن النظام الأساسي لأمانة الشئون الرياضية ظل يُعمل به منذ قيام هيئة المغتربين عام 1989م وظلت تعمل به الجالية بعد تغيير مسمى اللجنة إلى جالية عام 1997م وتم تعديله عند بداية الدورة الحالية للجالية عام 2004م بواسطة مكتب الأمانة الحالي وعرض على المكتب التنفيذي للجالية والذي أجازه مع برنامج الأمانة في دورة الجالية الحالية حسب نص المادة (17) من الأحكام العامة من النظام الأساسي للأمانة .

    أما بشأن ما ورد في مذكرة المدعين عن وضع أمانة الشئون الرياضية ومخالفاتها فقد أشارت أمانة الشئون الرياضية في مذكرتها إلى أن الفقرات من 1-3 وغيرها تعتبر رأي شخصي لمقدمي الشكوى و أن الأمانة لم ترفض قيام الجمعية العمومية و أنها أخذت موافقة القنصلية العامة بإنعقاد الجمعية في 14/07/2007م و أن قرار إلغاء الجمعية العمومية وغيرها من الجمعيات العمومية صادر من الجالية و أن موضوع رفض الأمانة وتعطيل الجمعية العمومية عن قصد ما هو إلا إفتراء ويجب إثباته ، كما أشارت إلى أن تمديد مدة سريان اللجنة الرياضية صدر بتوجيه من السيد رئيس الجالية وقرار من مكتب الأمانة وليس من الأمين ، و قد أوضحت الأمانة أن قرار حل اللجنة الرياضية من صميم عمل الأمانة وأتخذ حفاظاً على الكيان الرياضي وهيبة الجالية بعد أن تأكد للأمانة قيام (بعض) أعضاء اللجنة بمساندة الفرق والوقوف معها في عدم إجراء القرعة ورفضها المشاركة في كأس الجالية ، إستناداً لنص المادة (3) من الأحكام العامة ـ الفصل الحادي عشر من النظام الأساسي للجنة الرياضية والمادة (5) من الفصل الثاني إختصاصات الأمانة ـ النظام الأساسي لأمانة الشئون الرياضية بالجالية .

    و فيما يتعلق بالإدعاء أن الأمانة خالفت النظام الأساسي بقبولها استقالة السيد رئيس اللجنة الرياضية فقد أشارت الأمانة إلى أن هذه كذبة كبرى ويجب إثباتها ، و من ثم أبدت الأمانة دفعاً ببطلان الشكوى بحجة أن الأمانة أتخذت قرارها بحل اللجنة الرياضية فكان بالأحرى أن تتقدم اللجنة الرياضية بالطعن للجالية وفي حالة عدم الرد يلجأ أعضاء اللجنة للقنصلية أو أي جهات عليا . و في ردها على الطعن بشأن عدم صحة الجمعية الطارئة فقد ذكرت الأمانة أن الجمعية الطارئة عقدت في 10/5/2007م لتصعيد ممثلي منشط كرة القدم بمجلس الجالية بناءا على طلب الجالية ، و أن الجمعية الطارئة للجنة الرياضية عقدت بحضور ممثلي الكيانات التي حددها النظام الأساسي وبحضور رئيس اللجنة الرياضية وأمين الأمانة وإشراف الجالية وممثلها حاتم سر الختم والقنصلية وممثلها السيد محمد صغيرون و أختتمت أمانة الشئون الرياضية مذكرتها بطلب رفض الشكوى أو الطعن في الجمعية مبررة ذلك بأنه لم يعترض أحد على الإجراءات التي تمت إلا ممثل رابطة الموردة و أن إجراءات التصعيد تمت باقتراح سبعة أسماء من ممثل الحكام أحمد إبراهيم وتمت التثنية والموافقة الجماعية على الأسماء السبعة والاحتياطي دون اعتراض من أحد و أنه لم يقدم طعن ضد الجمعية منذ موعد انعقادها في 10/5/2007م وحتى تاريخ 21/4/2009م ولم تقدم الشكوى للأمانة حسب المؤسسية بل تم استلامها من سعادة الوزير المفوض رئيس لجنة التحكيم الأمر الذي يعتبر مخالفا لنص المادة ( 5 ) لاختصاصات لجنة الشكاوي بالفصل السادس من النظام الأساسي للجنة الرياضية ، و ناهضت الأمانة في مذكرتها الطلبات الواردة في عريضة الدعوى .

    و في سبيل تقصي الحقائق و البحث في أسباب و خلفيات النزاع قامت لجنة التحكيم باستدعاء بعض ذوي الصلة من أعضاء المكتب التنفيذي للجالية و هم السيد / عوض سيد قرشوم رئيس الجالية و الدكتور / زكريا آدم نائب رئيس الجالية و السيد / خيري عبد الله خيري أمين الجالية حيث تم إستدعاء كل منهم على حدة من قبل لجنة التحكيم و الإستماع لإفاداتهم و شهاداتهم بشأن موضوع النزاع و التي تم ضبطها في محاضر لجنة التحكيم المرفقة مع هذا القرار .

    الأسباب

    وفقاً للنظام الأساسي للجالية و للإفادات المدونة في محاضر لجنة التحكيم فقد وقفت لجنة التحكيم بشيء من التفصيل على الهيكل التنظيمي للجالية و هوية طرفي النزاع و لجنة التحكيم وتشكيلها والسند النظامي الذي تستند عليه ومدى إلزامية قرارها ، و تبعاً لذلك قد خلصت اللجنة إلى أن الجالية السودانية وفقاً لنظامها الأساسي تتكون من عدة روافد على النحو التالي :

    روافد الجالية السودانية
    الروابط الولائية الجمعيات المهنية الجمعيات المتخصصة الجاليات الفرعية الفعاليات




    و أن الهيكل التنظيمي للجالية هو على النحو التالي :

    الهيكل التنظيمي للجالية المادة (9)
    (1) الجمعية العمومية (2) مجلس الجالية (3) القيادة التنفيذية
    المادة (10)
    مجموع عضوية رافد الجالية المسجلة التي يتم أختيارها من قبل تلك الروافد .
    المادة (11)
    (أ) مجلس الجالية (150) عضو تتم تسميتهم عن طريق رافد الجالية

    (ج) عدد المصعدين من كل رافد حسب اللوائح التي تحددها القيادة التنفيذية المادة


    و أن مجلس الجالية يتكون على النحو التالي :

    مجلس الجالية
    رئاسة مجلس الجالية المادة (12) لجان المجلس الدائمة
    المادة (15)
    المادة (13) يقوم رئيس المجلس بإقتراح اللوائح الداخلية ولجانه الدائمة
    المادة (16) تتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن (7) أعضاء

    المادة (19) يجوز للجان الإستعانة بأي شخص خارج هيئتها

    رئيس المجلس
    النائب الأول

    النائب الثاني

    النائب الثالث

    مقرر المجلس

    نائب مقرر المجلس
    لجنة الشئون القانونية
    لجنة الرقابة الإدارية والمالية
    لجنة الشئون الإجتماعية
    لجنة الشئون الثقافية والإعلامية
    لجنة العودة والإستثمار
    لجنة شئون التعليم
    لجنة السلام والوفاق





    وتتكون القيادة التنفيذية للجالية من

    القيادة التنفيذية الفصل الثالث المبحث الأول المادة (24)
    رئيس الجالية نواب رئيس الجالية أمين الجالية نائب أمين الجالية المكاتب المتخصصة المادة (26)
    تتمثل إختصاصاتها المادة (31) في :
    وضع الخطط والبرامج موضوع التنفيذ
    الإجتماع عند الضرورة / طلب نصف الأعضاء
    نصاب إجتماعها بالأغلبية وحضور الرئيس أو أحد نوابه
    تكوين مجلس استشاري (لا يتجاوز ثلاثون عضو )
    لكل أمناء المكاتب المتخصصة إختيار مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بأداء
    الأمانة وعرضهم على القيادة التنفيذية لإعتمادهم .

    التوجيه لمجلس الجالية بتعديل النظام الأساسي .
    إصدار قرارات تجميد أياً نشاط من أعضاء القيادة التنفيذية أو ورافدها في
    حال المخالفة النظامية وتكليف أحد غيره
    أمانة الشئون المالية
    أمانة شئون الكيانات الفرعية للجالية
    أمانة شئون السلام والوفاق الوطني
    أمانة الشئون العلمية
    أمان شئون العودة والإستثمار
    أمانة المرأة والطفل
    أمانة شئون الطلاب والشباب
    أمانة الشئون الإجتماعية
    أمانة الشئون الرياضية
    أمانة شئون الإعلام والعلاقات العامة
    أمانة شئون الثقافة ورعاية التراث




    و مما تقدم يتبين :

    أن أمانة الشئون الرياضية هي مكتب من ضمن المكاتب المتخصصة للقيادة التنفيذية للجالية إستناداً إلى المادة (24) مقروءة مع المادة (26) الفقرة (9) من النظام الأساسي للجالية .
    أما اللجنة الرياضية فهي رافد من روافد الجالية لها نظامها الأساسي وجمعيتها العمومية ولها لجنة تنفيذية منتخبة (تسمى اللجنة الرياضية ) ، و ذلك حسبما أفاد به رئيس الجالية ونائب رئيس الجالية وأمين الجالية في شهادتهم المدونة بمحضر إجراءات نظر النزاع .
    ومن المقدمة التعريفية أعلاه يتضح أن اللجنة الرياضية وأمانة الشئون الرياضية تخضعان للكيان الأكبر ممثلاً في الجالية السودانية و لنظامها الأساسي و تنضويان تحت لوائها المنعقد لخدمة الأهداف التي من أجلها تم إيجاد هذه التنظيمات و هي أهداف وطنية وثقافية واجتماعية ورياضية.

    و حيث ثبت للجنة التحكيم أن النسخة المودعة لديها من النظام الأساسي للجالية مع عريضة الدعوى هي صورة طبق الأصل بشهادة رئيس الجالية و نائب رئيس الجالية و وأمين الجالية ولم ينكرها أياً من طرفي النزاع وهو نظام ساري ومعتمد ، وبالتالي فإن النظام الأساسي للجالية هو النظام الذي تستند عليه اللجنة في الفصل في هذا النزاع وأي نص يرد في أي نظام أو لائحة أخرى يخالف مواده لا يعتد به و ذلك إعمالاً لمبدأ سيادة النظام الأساسي أو الدستور على ما عداه من أنظمة .

    و بالنظر في عريضة الدعوى و ما تضمنته من طلبات ومذكرة الرد عليها يلاحظ أنهما جاءتا مشتملتين على دفوع شكلية وموضوعية دون ترتيب وفي أكثر من موضع وحتى تحسم هذه الدفوع جميعها بصورة واضحة ووافية نشير إلى أن النظام الأساسي للجالية نص في المادة (43) على أنه ( في المنازعات التي قد تنشأ بين مختلف أجهزة الجالية وروافدها فيما يتعلق بتطبيق وتفسير هذا النظام وعند عدم إمكانية التوصل إلى حل في إطار القيادة التنفيذية يعرض الأمر على لجنة مكونة من :

    رئيس الجالية ونواب رئيس الجالية وأمين الجالية ونائب أمين الجالية وأمين شئون الكيانات الفرعية ورؤساء لجان المجلس وترفع توصيات تلك اللجنة إلى رئيس المجلس لإصدار القرار المناسب ويكون هذا القرار سارياً لحين انعقاد أول جلسة لمجلس الجالية لإجازته أو تعديله أو إلغائه ) .

    و حيث أن هذا النص حدد الآلية التي تحل عبرها النزاعات في حال نظرها عن طريق الجالية ، فإن الثابت من المستندات المرفقة مع عريضة الدعوى و لم تنكرها الأمانة و التي أكد على صحتها سكرتير مجلس الجالية أن الجهة المدعية تقدمت إلى الجالية بعدة خطابات و تظلمات بشأن موضوع النزاع ، و في حين كان يتعين على القيادة التنفيذية للجالية التصدي لهذا النزاع و حله إلا أنها لم تقم بواجبها المنوط بها حيث لم يتم حسم أياً من التظلمات التي ظلت تقدمها الجهة المدعية.

    وحيث أن لجنة التحكيم في هذا النزاع تم تكوينها بقرار من سعادة الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج للفصل في هذا النزاع بصورة نهائية ، و قد تم إفهام الطرفين المتنازعين بأن لجنة التحكيم في نظر النزاع المعروض أمامها تستمد صلاحياتها من القرار المشار إليه و من اتفاق الطرفين وتوقيعهما على وثائق التحكيم وقبولهما بالحكم في هذا النزاع تمشياً مع قرار تشكيلها كما أن آلية عمل اللجنة تم طرحها على الطرفين المتنازعين و تم إفهامهما بأن لجنة التحكيم سوف تنظر في النزاع وتفصل فيه بصورة نهائية وقد قبل الطرفان ذلك.

    لذا فإن الدفع بأن ( الشكوى محل هذا النزاع لم تقدم للأمانة ) هو دفع لا صحة له لأن أمانة الشئون الرياضية ليست هي الجهة المختصة بحسم النزاع فضلاً عن كونها خصماً في النزاع ، و في ذات السياق فإن الدفع بعدم اختصاص لجنة التحكيم في أي جزء ورد في هذا النزاع يعتبر في غير محله ، و قبول الطرفين بولاية لجنة التحكيم المستمدة من قرار تكوينها يجعل من قرار لجنة التحكيم في النزاع حاسما ونهائياً وملزماً لكلا الطرفين

    و بقراءة عريضة الدعوى نجد أنها اشتملت على عدة فقرات أثير فيها العديد من المواضيع منها ما هو أمر إجرائي خارج عن اختصاص لجنة التحكيم وله آلية يجب اتخاذها لتصويبه و في هذا الصدد تشير لجنة التحكيم إلى الفقرة الأولى من عريضة الدعوى الواردة تحت مسمى الأخطاء الواردة بالنظام الأساسي للجنة الرياضية ، و تشير لجنة التحكيم أن هذه الأخطاء في حالة وجودها فإن تصحيحها يتعين أن يكون من الجهة التي تملك حق تعديل النظام الأساسي للجنة الرياضية و هي الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا .

    أما النقطة الجوهرية في هذا النزاع فترى لجنة التحكيم أنها تتمثل في النظام الأساسي لأمانة الشئون الرياضية و هل هو نظام ساري ومعتمد من مجلس الجالية أو القيادة التنفيذية ؟؟ و كذلك مدى نظامية تمتع الأمانة بتلك الصلاحيات والسلطات المستمدة من ذلك النظام و التي استندت إليها في قرارها بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجنة الرياضية و أنتخاب وتصعيد ممثلين لها لمجلس الجالية و كذلك قرارها الصادر بحل اللجنة الرياضية أو تجميد نشاطها أو تمديد فترة سريانها ؟

    والإجابة على هذه النقطة الجوهرية ذات شقين :

    الأول من الناحية القانونية والنظامية :

    بالرجوع إلى النظام الأساسي للجالية الفصل الثالث المبحث الأول المادة (24) نجد أنه ورد النص على القيادة التنفيذية والتي تتكون من رئيس الجالية ونواب الرئيس وأمين الجالية ونائب أمين الجالية والمكاتب المتخصصة التي جاء النص عليها حصرياً في المادة (26) ومنها الجهة المدعى عليها أمانة الشئون الرياضية في البند (9) كما ورد النص على إختصاصات القيادة التنفيذية في المادة (31) من نظام الجالية والتي تتمثل في :

    وضع الخطط والبرامج موضوع التنفيذ
    الإجتماع عند الضرورة / طلب نصف الأعضاء
    نصاب إجتماعها بالأغلبية وحضور الرئيس أو أحد نوابه
    تكوين مجلس استشاري (لا يتجاوز ثلاثون عضو )
    لكل أمناء المكاتب المتخصصة إختيار مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بأداء الأمانة وعرضهم على القيادة التنفيذية لإعتمادهم .
    التوجيه لمجلس الجالية بتعديل النظام الأساسي .
    إصدار قرارات تجميد أياً نشاط من أعضاء القيادة التنفيذية أو ورافدها في حال المخالفة النظامية وتكليف أحد غيره.
    لكل أمناء المكاتب المتخصصة إختيار مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بأداء العمل ... إلخ .
    و طبقاً لهذه الاختصاصات المحددة بوضوح و حصرية لا تحتمل التوسع في التفسير فإنه لا يحق لأمانة الشئون الرياضية أو لأي أمانة أخرى ممارسة ما يزيد على ما هو منصوص عليه من سلطات أو صلاحيات ، و بالتالي فإن أي قرارات صدرت منها تتجاوز حدود تلك السلطات والاختصاصات تعتبر صدرت مخالفة للنظام الأساسي لجالية.

    و الثابت أن جميع مواد النظام الأساسي للجالية خلت من أي نص يخول للجالية نفسها سلطة حل أي رافد من روافدها حيث وردت في النظام الأساسي الإشارة فقط إلى سلطة الجالية في تجميد نشاط أياً من أعضاء القيادة التنفيذية أو أي رافد من روافدها في حال المخالفة النظامية وتكليف أحد غيره حسب الفقرة (7) المادة (31).

    من الناحية التطبيقية والموضوعية :

    نجد أن هنالك تداخلاً في العضوية بصورة لا تتماشى مع المنطق السليم لتدرج المناصب وتوزيع السلطات والصلاحيات في كيان الجالية وهياكلها و روافدها المختلفة فقد لاحظت لجنة التحكيم كثرة الجمع بين أكثر من منصب ، وعلى سبيل التوضيح تشير لجنة التحكيم إلى عضوية الجهات المتنازعة حيث أنها تعتبر نشازاً في تكوين الجالية وروافدها وهياكلها الداخلية فنجد أنه قد تم الجمع لدى شخص واحد فيها بين منصب نائب رئيس الجالية وعضوية أمانة الشئون الرياضية كما نجد أن بعض أعضاء اللجنة الرياضية جمع بين عضوية أمانة الشئون الرياضية وعضوية القيادة التنفيذية للجالية الأمر الذي أوجد استحالة في تدرج سلطة التنظيم خاصة أن هذا العمل اجتماعي تكليفي وليس منصبي وأصبح التنافس فيه لجمع أكبر قدر من المناصب وعضوية اللجان الأمر الذي أدى إلى إفساده بتعنت البعض وانحيازهم إلى آرائهم بصورة أخلت بميزان وجود السلطة العليا التي تنظر في تظلم القاعدة أو إجبار القاعدة على تنفيذ قرارات الجهات المسئولة عن النشاط الرياضي وهو ما حدث عندما امتنع ممثلو بعض الفرق الرياضية عن سحب قرعة الدورة التي تم تنظيميها من قبل الأمانة أو عندما تقدمت اللجنة الرياضية بعدة تظلمات من قرارات ظلت حبيسة محاضر أمين القيادة التنفيذية كما ورد في إفادته .
    تمسكت أمانة الشئون الرياضية بوجود نظامها الأساسي ودفعت بأنه يعمل به منذ قيام هينة المغتربين عام 1989م وظلت تعمل به الجالية بعد تغيير مسمى اللجنة إلى جالية عام 1997م وتم تعديله عند بداية الدورة الحالية للجالية عام 2004م بواسطة مكتب الأمانة الحالي وعرض على المكتب التنفيذي للجالية والتي أجازته مع برنامج الأمانة في دورة الجالية الحالية حسب نص المادة (17) من الأحكام العامة من النظام الأساسي للأمانة وبالرجوع إلى ذلك النظام وما أشتمل عليه من سلطات وصلاحيات تفوق ما قرره نظام الجالية الأساسي للقيادة التنفيذية بكاملها لا يسعنا إلا أن نقف عنده بشيء من الدراسة والتحليل :
    فالنظام الأساسي لأمانة الشئون الرياضية و إن كان لا ينكر وجوده أحد بحسبان أنه كان يحكم عمل الأمانة واللجنة الرياضية في الفترة السابقة والدليل على ذلك أن النظام الأساسي للجنة الرياضية أشار إلى أن المرجع النظامي له هو النظام الأساسي لأمانة الشئون الرياضية وبعد بدء الخلاف وإستحالة النظر في تظلماتها التي أرفقت مستنداتها بعريضة الدعوى أنكرت اللجنة الرياضية ذلك وأعتبرته خطأ ورد في نظامها وترغب في تصحيحه بل وطعنت في صحته وسريانه ، وهنا يثور تساؤل جوهري هل كان ذلك التطبيق يستند إلى النظام الأساسي للجالية بعد صدوره وأخذ حظه من الآليات التي تكفل له تطبيقه على النشاط الرياضي ؟

    بالرجوع إلى الأنظمة المطروحة أمام اللجنة نجد أن الإجابة على ذلك التساؤل بالنفي وذلك للأسباب التالية :

    أن العديد من مواد النظام الأساسي للأمانة تخالف صراحة النظام الأساسي للجالية .
    إن النظام الأساسي للأمانة تم تعديله بواسطة مكتب الأمانة ولم يعرض على القيادة التنفيذية أو مجلس الجالية لإجازته و ذلك وفقاً للإفادات المدونة بمحاضر لجنة التحكيم.
    أكد جميع الشهود الذين تم استدعائهم بواسطة لجنة التحليم (رئيس الجالية ، نائب رئيس الجالية ، أمين الجالية ) في إفادتهم على عدم إجازة النظام الأساسي لأمانة الشئون الرياضية من قبل القيادة التنفيذية .
    لم ترفق الأمانة أي مستندات للجنة تؤكد أن القيادة التنفيذية قامت بإجازة هذا النظام .
    إن تطبيق هذا النظام خلال فترة زمنية طويلة دون أن تتم إجازته هو إجراء معيب لا يمنح هذا النظام قوة و لا يجعل منه مرجعاً أو مصدراً مشروعاً يمكن للجنة الركون والإطمئنان إليه في نظر هذا النزاع لما له من تعارض مع نظام الجالية.
    إن النظام الأساسي للجالية أكد في مادته الثالثة حاكميته و سريانه على كافة روافد الجالية السودانية ويعلو كافة النظم الأساسية واللوائح المكونة والمنظمة لتلك الروافد ويزال التعارض إن وجد على هذا الأساس .


    وبناء على ما ورد في المناقشة أعلاه فإن لجنة التحكيم لا يسعها إلا أن تقرر باطمئنان أن النظام الأساسي لأمانة الشئون الرياضية كان هو المرجع الخطأ الذي يحكم ممارسة النشاط الرياضي لأنه نظام أوجدته أمانة الشئون الرياضية لتتجاوز فيه سلطاتها وصلاحياتها التنفيذية الممنوحة لها بموجب نظام الجالية الأساسي الساري المفعول ، و سكوت الجالية أو الفرق الرياضية عن الاعتراض على ذلك النظام لا يمنحه صفة الصحة والسريان لأن ما بني على باطل يعتبر باطلاً بالضرورة .

    و حيث أن المدعيين أسسا على هذا البطلان طلبهما بإلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية التي دعت إليها وترأستها أمانة الشئون الرياضية لتصعيد أعضاء اللجنة الرياضية لمجلس الجالية و حيث أطلعت لجنة التحكيم على المستند رقم (8) المقدم مع عريضة الدعوى والمتمثل في خطاب أمين الشئون الرياضية المؤرخ 14/04/1428هـ الموافق 01/05/2007م والموجه لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الرياضية لدعوتهم لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية في يوم الجمعة الموافق 10/05/2007م فقد تبين للجنة التحكيم أن أمانة الشئون الرياضية باستنادها للمادة (10) الفقرة (2) من الباب الخامس من النظام الأساسي للأمانة تكون قد أسست دعوتها للجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على النظام الذي ثبت بطلانه وفقاً لحيثيات هذا القرار ، أما استناد الأمانة للمادة (22) الفقرة (5) والمادة (7) الفصل السادس من النظام الأساسي للجنة الرياضية فهو يعتبر إستناد باطل أيضاً لكون الجهة التي قامت بتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية هي جهة غير مختصة بالدعوة لها فضلاً عن أن إجراء انتخاب و تصعيد أعضاء اللجنة الرياضية لمجلس الجالية ليس من الجمعية العمومية غير العادية ، و عليه فإن لجنة التحكيم تقرر باطمئنان أن الدعوة للجمعية العمومية غير العادية المشار إليها صدرت من جهة غير مختصة فضلاً عن أن ما قامت به الجمعية العمومية غير العادية باختيار ممثلي منشط كرة القدم في مجلس الجالية هو أمر ليس من إختصاصها وأنماً تختص به الجمعية العمومية العادية وبالتالي فإن هذا الإجراء يعتبر بدوره باطلاً .

    و في ذات السياق و رداً على مطالبة المدعيين ببطلان قرار أمانة الشئون الرياضية الصادر في إجتماعها المؤرخ في 12/06/1429هـ الموافق 16/06/2008م الذي قضى بحل جميع اللجان والكيانات التابعة لها ممثلة في اللجنة الرياضية والبراعم والحكام والمدربين ، وباطلاع لجنة التحكيم على صورة القرار المرفق فقد تلاحظ أن هذا القرار ورد خالياً من الإستناد إلى أي نظام حتى يمكن الرجوع له ، و فضلا عن ذلك فإنه لا يوجد أي نص في نظام الجالية الأساسي يمنح الأمانة الحق في حل أي رافد أو تجميد نشاطه بل أن القيادة التنفيذية للجالية لا تملك هذه السلطة وبالتالي نجده صدر متجاوزاً لحدود الإشراف والتنظيم ولا يستند على أساس نظامي ووقع باطلاً مما أدى إلى إعاقة العمل الرياضي بتعطيل اللجنة المنتخبة والمختصة بدفع عجلة النشاط الرياضي .

    وتأسيساً على ما تقدم فإن لجنة التحكيم تخلص إلى أن الأمانة أو القيادة التنفيذية للجالية لا تملك أي سلطة لحل أي رافد له علاقة بالجالية والنشاط الرياضي كما لا تملك الأمانة بمعزل عن القيادة التنفيذية للجالية الحق في تجميد نشاط اللجنة الرياضية أو تمديد فترة سريانها .

    و تشير لجنة التحكيم إلى أن القرارات المعترض عليها والتي ثبت بطلانها سبق و أن تم التظلم منها لدى القيادة التنفيذية للجالية ، إلا أن سكوت القيادة التنفيذية عن النظر أو البت في تلك التظلمات أو الاعتراضات والمرفق صورها ضمن عريضة الدعوى يعتبر قرار سلبي حسب العرف الإداري في الأنظمة الإدارية ويستمر الحق في التمسك به حتى يصدر قرار نهائي فيها ، وعليه و لهذه الأسباب فإن لجنة التحكيم :

    تقرر ما يلي :

    أولاً : بطلان النظام الأساسي لأمانة الشئون الرياضية لتعارضه مع النظام الأساسي للجالية .

    ثانياً : بطلان كافة القرارات و الإجراءات التي تم اتخاذها استنادا للنظام الأساسي لأمانة الشئون الرياضية و من بينها القرارات و الإجراءات المعترض عليها و هي :

    الإجراء المتمثل في دعوة أمانة الشئون الرياضية لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الرياضية المنعقد بتاريخ 10/05/2007م .
    الإجراء المتمثل في تصعيد ممثلي اللجنة الرياضية لمجلس الجالية المنتخبين في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 10/05/2007م .
    قرار الأمانة بتشكيل لجنة تسيير بديلة للجنة الرياضية الصادر بتاريخ 26/06/2007م.
    قرار أمانة الشئون الرياضية بحل اللجنة الرياضية الذي أصدرته الأمانة بموجب خطابها المؤرخ في 16/6/2008.
    ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين .

    رابعاً : يعتبر هذا القرار نهائياً و ملزماً لطرفيه و يتم إبلاغ الجهة المختصة لتنفيذه .


    توقيع لجنة التحكيم


    الوزير المفوض / خالد عباس المستشار القانوني / ياسر أحمد محمد نور


    .............................................. ..........................................................

    المستشار القانوني/ خلف الله حسين النور المستشار القانوني / كمال عبد العزيز


    .................................................. ...................................................


    المستشار القانوني / عصام الدين دهب علي


    ........................................................






    المرفقات مع التحية والتقدير :

    وثائق ومستندات التحكيم .
    نسخة من عريضة الدعوى ومستنداتها .
    نسخة من مذكرة الرد على الدعوى
    محاضر إجتماعات اللجنة .










    التوصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات :

    في سبيل إيجاد حل عملي و نهائي لما ترتب على هذا النزاع فإن لجنة التحكيم توصي بما يلي :

    إعداد لائحة داخلية لأمانة الشئون الرياضية أو تعليمات تنفيذية لتنظيم للنشاط الرياضي وممارسته بما لا يتعارض مع نظام الجالية أو تحديد سلطاتها و بما لا يتجاوز المسموح لها في الإشراف وتنفيذ الخطط وتنظيم ممارسة منشط كرة القدم وبما لا يخل بسير النشاط الرياضي .
    بما أن اللجنة التنفيذية السابقة للجنة الرياضية قد أنقضت مدتها المحددة لها في نظامها الأساسي فيتعين الدعوة لجمعية عمومية لتقوم بإعادة صياغة اللائحة الخاصة بعمل اللجنة الرياضية و تعديل مسماها إلى ( الرابطة الرياضية ) بما يزيل اللبس في المسميات و بما لا يتعارض ونظام الجالية ، مع مراعاة أن تقتصر عضوية الرابطة على الكيانات التي تزاول النشاط الرياضي فعلياً ( الفرق ، الحكام ، المدربين ، روابط المشجعين ) و دون أي تدخل من الجالية أو القنصلية إلا لغرض التنسيق ، و من ثم إنتخاب قيادة تنفيذية جديدة وتصعيد ممثليها لمجلس الجالية.
    .العمل على تطوير نظام الجالية ووضع لوائح تنفيذية وتعليمات توضح مهام كل عضو فيها أو أي شخص مكلف بمهام وإيجاد نصوص تتضمن آليات التحكيم وتوفيق لفض المنازعات وسد ثغرات النظام من واقع الخلافات التي حدثت في السابق .
    و الله ولي التوفيق
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de